الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 6 فبراير 2019

الطعن 1273 لسنة 60 ق جلسة 3 / 11 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 249 ص 1323

جلسة 3 من نوفمبر سنة 1994

برئاسة السيد المستشار/ أحمد مدحت المراغي رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسن العفيفي، محمد محمد محمود، أحمد أبو الضراير وعلي شلتوت نواب رئيس المحكمة.

----------------

(249)
الطعن رقم 1273 لسنة 60 القضائية

(1) استئناف "الأحكام الجائز استئنافها" "الأحكام غير الجائز استئنافها". رسوم "رسوم الشهر العقاري التكميلية". شهر عقاري. قانون "إلغاء القانون".
جواز استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب وقوع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر فيه. م 321 مرافعات. عدم جواز إعمال هذا النص على الأحكام الصادرة طبقاً لنص المادة 26 ق لسنة 1964 قبل تعديله بالقانون 6 لسنة 1991. أساس ذلك. النص العام لا يلغي ضمناً النص الوارد في قانون خاص.
 (2)حكم "الطعن في الحكم". استئناف. نقض "الأسباب المتعلقة بالنظام العام". نظام عام.
القواعد الخاصة بجواز الطعن في الأحكام. تعلقها بالنظام العام. لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها ولكل من الخصوم والنيابة إثارتها رغم عدم التمسك بها في صحيفة الطعن متى وردت على الجزء المطعون فيه من الحكم وكانت عناصرها مطروحة على محكمة الموضوع.
 (3)رسوم "رسوم الشهر العقاري التكميلية: التظلم من أوامر التقدير" حكم "الطعن في الحكم". استئناف "الأحكام الجائز استئنافها". شهر عقاري.
الحكم الصادر في التظلم من أمر تقدير الرسوم التكميلية. عدم قابليته للطعن إذا فصل في منازعة في تقدير هذه الرسوم. فصله في الدفع بسقوط الحق في التظلم من أمر التقدير لرفعه بعد الميعاد أو أية منازعة أخرى. مؤداه. خضوعه للقواعد العامة للطعن الواردة في قانون المرافعات. م 26 ق 70 لسنة 1964 قبل تعديله بالقانون 6 لسنة 1991.

--------------
1 - إن ما أجازته المادة 221 من قانون المرافعات من استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب بطلان في الإجراءات أثر في الحكم لا يعتبر استثناءً من حكم المادة 26 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر قبل تعديلها بالقانون رقم 6 لسنة 1991 والتي لا تجيز الطعن في الحكم الصادر في التظلم من أمر تقدير الرسوم التكميلية، لأن هذا القانون تشريع خاص تضمن النص على نهائية هذا الحكم في خصوص تقدير الرسوم بما يعتبر استثناءً من أحكام قانون المرافعات فلا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع ينص على هذا الإلغاء، كما لا يستفاد هذا الإلغاء من نص المادة 221 من قانون المرافعات المشار إليها ذلك أن النص العام لا يلغي ضمناً النص الوارد في قانون خاص ومن ثم فلا مجال لإعمال حكم المادة 221 آنفة البيان على الأحكام الصادرة في التظلم من أوامر التقدير طبقاً لنص المادة 26 المشار إليها، وتظل كما وردت بنصها غير قابلة للطعن.
2 - القواعد المتعلقة بجواز الطعن في الأحكام ومنها الطعن بالاستئناف متعلقة بالنظام العام فإن لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها ولكل من الخصوم وللنيابة إثارتها على الرغم من عدم التمسك بها في صحيفة الطعن وذلك عملاً بالمادة 253/ 3 من قانون المرافعات ما دامت تنصب على الجزء المطعون فيه من الحكم، وكانت جميع العناصر التي تمكن من الإلمام بها مطروحة على محكمة الموضوع.
3 - النص في المادة 26 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر قبل تعديله بالقانون رقم 6 لسنة 1991 يدل - وعلى ما جرى به قضاء المحكمة - على أن الحكم الصادر في التظلم الصادر من أمر تقدير الرسوم التكميلية لا يكون غير قابل للطعن إلا إذا فصل في منازعة في تقدير هذه الرسوم أما إذا فصل الحكم فيما يثور من منازعات أخرى فإنه يخضع من حيث قابليته للطعن للقواعد العامة الواردة في قانون المرافعات.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مكتب الشهر العقاري بالجيزة أصدر أمراً بتقدير مبلغ 2755 جنيه و150 مليم قيمة رسوم تكميلية مستحقة على مورث الطاعنة بصفته عن المحرر المشهر برقم 1991 في 8/ 6/ 1983. تظلمت الأخيرة من هذا الأمر بتقرير في قلم الكتاب قيد برقم 5779 لسنة 1988 مدني الجيزة الابتدائية طالبة إلغاءه لمخالفته قواعد هذا التقدير. حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 4671 لسنة 106 ق وبتاريخ 17/ 1/ 1990 قضت المحكمة بعدم قبول الاستئناف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وذلك حين اعتبر الحكم الابتدائي غير جائز استئنافه طبقاً لأحكام القانون رقم 70 لسنة 1964، وبالتالي لا يقبل الطعن فيه بهذا الطريق إلا للبطلان مع إيداع كفالة وذلك طبقاً للمادة 221 من قانون المرافعات ورتب على ذلك القضاء بعدم قبول الاستئناف لعدم قيام الطاعنة بإيداعها عند تقديم صحيفة الاستئناف أو خلال ميعاده في حين أن هذه المادة لا ترتب عدم قبول الاستئناف عند عدم حصول هذا الإيداع لأن عبء تحصيل هذه الكفالة يقع على عاتق قلم الكتاب وهو المسئول عن عدم اقتضائها، ويكون الحكم المطعون فيه بقضائه المشار إليها قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن ما أجازته المادة 221 من قانون المرافعات عند استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم لا يعتبر استثناءً من حكم المادة 26 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر قبل تعديلها بالقانون رقم 6 لسنة 1991 والتي لا تجيز الطعن في الحكم الصادر في التظلم من أمر تقدير الرسوم التكميلية، لأن هذا القانون تشريع خاص تضمن النص على نهائية هذا الحكم في خصوص تقدير الرسوم بما يعتبر استثناءً من أحكام قانون المرافعات فلا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع بنص على هذا الإلغاء، كما لا يستفاد هذا الإلغاء من نص المادة 221 من قانون المرافعات المشار إليها ذلك أن النص العام لا يلغي ضمناً النص الوارد في قانون خاص, ومن ثم فلا مجال لإعمال حكم المادة 221 آنفة البيان على الأحكام الصادرة في التظلم من أوامر التقدير طبقاً لنص المادة 26 المشار إليها، وتظل كما وردت بنصها غير قابلة للطعن، إلا إنه ومع ما تقدم فإنه لما كانت القواعد المتعلقة بجواز الطعن في الأحكام ومنها الطعن بالاستئناف متعلقة بالنظام العام, فإن لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها ولكل من الخصوم وللنيابة إثارتها على الرغم من عدم التمسك بها في صحيفة الطعن وذلك عملاً بالمادة 253/ 3 من قانون المرافعات ما دامت تنصب على الجزء المطعون فيه من الحكم، وكانت جميع العناصر التي تمكن من الإلمام بها مطروحة على محكمة الموضوع. لما كان ذلك، وكان النص في المادة 26 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر - والذي يحكم واقعة النزاع قبل تعديله بالقانون رقم 6 لسنة 1991 - على أنه "في الأحوال التي يستحق فيها رسوم تكميلية يصدر أمين المكتب المختص أمر تقدير بتلك الرسوم، ويعلن هذا الأمر إلى ذوي الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو على يد أحد محضري المحكمة، ويجوز لذوي الشأن - في غير حالة تقدير القيمة بمعرفة أهل الخبرة المنصوص عليها في المادة 21 - التظلم من أمر التقدير خلال ثمانية أيام من تاريخ الإعلان وإلا أصبح الأمر نهائياً...... ويرفع التظلم إلى المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها المكتب الذي أصدر الأمر ويكون حكمها غير قابل للطعن" فإنه يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الحكم الصادر في التظلم الصادر من أمر تقدير الرسوم التكميلية لا يكون غير قابل للطعن إلا إذا فصل في منازعة في تقدير هذه الرسوم أما إذا فصل الحكم فيما يثور من منازعات أخرى فإنه يخضع من حيث قابليته للطعن للقواعد العامة الواردة في قانون المرافعات، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن النزاع الذي فصل فيه الحكم الابتدائي يدور حول سقوط حق الطاعنة في التظلم من أمر التقدير لرفعه بعد الميعاد من عدمه وهو بذلك لا يعد من الحكم فصلاً في منازعة في تقدير الرسوم المستحقة على المحرر المشهر سالف البيان، فإنه يخضع من حيث قابليته للطعن للقواعد العامة الواردة في قانون المرافعات، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الاستئناف بقوله إن الحكم المستأنف لا يجوز استئنافه لصدوره عن تقدير رسوم تكميلية ولعدم إيداع الطاعنة الكفالة المنصوص عليها في المادة 221 من قانون المرافعات مما أدى به إلى عدم النظر في الاستئناف فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.

الطعن 2981 لسنة 81 ق جلسة 13 / 3 / 2016


باسم الشعب
محكمــة النقــض
الدائـرة الجنائيــة
دائرة الأحـد (ب)
ــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد القاضي / فرغلـي زناتي      نائب رئيس المحكمة
وعضوية السـادة القضـــاة / محمــــــــــد عبد العــال     و    هاشـــم النوبـي
                            أيمــــــــــن شعيب          نواب رئيس المحكمـة    
           ومحمـــد فتحي
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أيمن مهران . 
وأمين السر السيد / رجب على . 
في الجلسة العلنية المنعقدة بدار القضاء العالي بمقر المحكمة بمدينة القاهرة .
في يوم الأحد 4 من جماد الآخر سنة 1437 هـ الموافق 13 من مارس سنة 2016 م .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 2981 لسنة 81 القضائية .
المرفوع مــن :
...........                                        الطاعن  " المحكوم عليه "
ضـــد
النيابــة العامــة                                                   المطعـون ضدها
                                   ومنها ضد
........                            المطعون ضده " المحكوم عليه "
الوقائــــع
          اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 15191 لسنة 2008 الباجور ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 2275 لسنة 2008 شبين الكوم ) بأنه في يوم 12 من أكتوبر سنة 2008 بدائرة مركز الباجور ـــ  محافظة المنوفية .
هتك عرض المجنى عليها ...... والتي لم تبلغ من العمر ست عشرة سنة ميلادية كاملة بالقوة والتهديد وذلك بأن استدرجها إلى غرفة ملحقة بالحانوت خاصته ثم شل مقاومتها حاسراً عنها ملابسها ومحاولة إيلاج قضيبه في فرجها .
وأحالته إلى محكمة جنايات شبين الكوم لمعـاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحـالة .
ادعى .....ــ والد المجنى عليهما ـــ مدنياً في مواجهة المتهم بمبلغ عشرة ألاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 18 مـــن إبريل سنــــة 2009 عمــــلاً بالمادة  268 من قانون العقوبات . مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات . بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وألزمته المصاريف الجنائية وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض وقيد بجدولها برقم 7506 لسنة 79 قضائية وقضت محكمة النقض في 6 من ديسمبر سنة 2009 بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات شبين الكوم لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى .
ومحكمة الإعادة قضت حضورياً في 22 من نوفمبر سنة 2010 عمــــلاً بالمادة  268 من قانون العقوبات . مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات . بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وألزمته المصاريف الجنائية .
فطعـن المحكوم عليه – للمرة الثانية - في هذا الحكم بطريق النقض في 18 من يناير سنة 2011 .
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض في ذات التاريخ موقع عليها من الأستاذ/...... .
كما طعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض في 6 من يناير سنة 2011 .
وأودعت النيابة العامة مذكرة بأسباب الطعن بالنقض في  ذات التاريخ موقع عليها من مستشار بها .
وبجلسة المحاكمة سُمِعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر وبعد سماع المرافعة والمـــداولة قانوناً .       
من حيث إن الطعن المقدم من كل من المحكوم عليه ومن النيابة العامة استوفى الشكل المقرر في القانون .
أولاً : عن الطعن المقدم من المحكوم عليه/ ........ .
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة هتك عرض صبية لم تبلغ من العمر ست عشرة سنة بالقوة والتهديد قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ في الإسناد ذلك أنه اعتمد في إدانته على أقوال المجنى عليها مع تعدد رواياتها وتراخيها في الإبلاغ وتناقضها مع نفسها ومع أقوال شهود الإثبات التي جاءت سماعية وغير صحيحة ومن ذوى قربى لها ، وعول على تحريات الشرطة التي اتسمت بعدم الجدية لمكتبيتها ودانه على الرغم من انتفاء الأدلة قِبله وعدم وجود آثار اعتداء على المجنى عليها ، ولم تحقق المحكمة الواقعة مع أنه لم يستجوب قَبل أن يمثل أمامها ، والتفت الحكم عن دفاعه بكيدية الاتهام وتلفيقه وأعرض عما قدمه من مستندات موثقة تفيد تنازل والد المجنى عليها عن الدعوى المدنية ، وأخيراً فإن الحكم قد نسب إليه أفعالاً لم يأتها ولا سند لها ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه ، وهى متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها . وكان من المقرر أن الأحكام لا تلتزم بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها وأن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إن تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به منها بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ، وإذ كان تناقض الشهود وتضاربهم في أقوالهم أو مع أقوال غيرهم لا يعيب الحكم مادامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه - كما هو الحال في الطعن الماثل - وكان تأخر المجنى عليها في الإبلاغ عن الحادث لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقوالها مادامت قد اطمأنت إليها ، كما وأنه من المقرر أنه ليس ثمة ما يمنع المحكمة من الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر متى رأت أن تلك الأقوال قد صدرت منه حقيقة وكانت تمثل الواقع في الدعوى ، وكانت قرابة الشهود للمجنى عليها لا تمنع من الأخذ بأقوالهم متى اقتنعت المحكمة بصدقها ، وكان الحكم المطعون فيه قد أفصح عن اطمئنانه إلى صحة ما أدلى به شهود الإثبات والمجنى عليها فإن ما يثيره الطاعن من استدلال الحكم بهذه الأقوال لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير محكمة الموضوع للأدلة القائمة في الدعوى ، وهو من إطلاقاتها التي لا يجوز مصادرتها فيها لدى محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من الأدلة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا محل له . لما كان ذلك ، وكان الركن المادي في جريمة هتك العرض يتوافر بكل فعل مخل بالحياء يستطيل إلى جسم المجنى عليها وعوراتها ويخدش عاطفة الحياء عندها ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن أنه خلع عن المجنى عليها ملابسها عنوة ، وطرحها أرضاً وجثم فوقها وأخذ يعبث بقضيبه في موضع الحرث منها ، وهو ما تتوافر به في حقه جريمة هتك العرض كما هي معرفة به في القانون ، فإن ما يثيره الطاعن من أن التقرير الطبي الشرعي خلا من وجود أعراض تفيد تعرضها لأى اعتداء جنسي يكون غير منتج في نفى مسئوليته عن الجريمة التي دانه الحكم بها والتي تتوافر أركانها ولو لم يترك الفعل أثراً بالمجنى عليها ، كما أن الأصل أن لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لا يجزم به الخبير في تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها فضلاً عن أن الحكم قد استند في إثبات التهمة في حق الطاعن إلى أقوال المجنى عليها وشهود الإثبات ، ولم يعول في ذلك على ما تضمنه التقرير الطبي الشرعي الموقع عليها الذى لم يشر إليه في مدوناته ، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يشترط لإثبات جريمة هتك العرض طريقة خاصة غير طرق الاستدلال العامة ، بل يكفى - كما هو الحال في سائر الجرائم بحسب الأصل - أن تقتنع المحكمة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - بوقوع الجريمة من أي دليل أو قرينة تقدم إليها ، ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد هو من قبيل الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب عليها . لما كان ذلك ، وكان البيّن من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يثيرا شيئاً بخصوص عدم استجوابه في التحقيقات ، فإنه لا يحق له من بعد أن يثير شيئاً من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض . إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم ، هذا فضلاً عن أن عدم سؤال المتهم في التحقيق لا يترتب عليه بطلان الإجراءات ، إذ لا مانع في القانون يمنع من رفع الدعوى العمومية بدون استجواب المتهم أو سؤاله ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ،وكان البيّن من جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع الاتهام المسند إليه بما يثيره في طعنه من كيدية الاتهام وتلفيقه ، وكان هذا الدفع لا يعدو دفعاً موضوعياً لا يسوغ إثارة الجدل في شأنه لأول مرة أمام محكمة النقض ، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان القانون لم يرتب على تنازل المجنى عليها في جريمة هتك العرض أو الصلح مع المتهم أثراً على الجريمة التي وقعت أو على مسئولية مرتكبها أو على الدعوى الجنائية المرفوعة بها ، فإن ما يثيره الطاعن من تنازل والد المجنى عليها عن الدعوى المدنية قِبله لا ينال من سلامة الحكم المطعون فيه ولا يؤثر في صحته . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الخطأ في الإسناد هو الذى يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها . وكان ما يثيره الطاعن من خطأ الحكم إذ حصل أقوال المجنى عليها والشهود .... في أن الطاعن تحسس فرج المجنى عليها على خلاف الثابت بالتحقيقات من عدم ذكرهم تلك الأقوال ، فإنه بفرض صحته قد ورد بشأن أقوال لم تكن قوام جوهر الواقعة التي اعتنقها الحكم ولم يكن له أثر في منطق الحكم وسلامة استدلاله على مقارفة الطاعن للجريمة التي دانه بها ، ومن ثم تضحى دعوى الخطأ في الإسناد غير مقبولة . لما كان ما تقدم ، فإن طعن المحكوم عليه برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ثانياً : عن الطعن المقدم من النيابة العامة .  
        من حيث إن الخطأ في تطبيق القانون هو مبنى طعن النيابة العامة ذلك أن الحكم المطعون فيه دان المطعون ضده بجريمة هتك عرض صبية لم تبلغ من العمر ست عشرة سنة بالقوة . وإذ عامله بالرأفة بمقتضى المادة 17 من قانون العقوبات وقضى بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر يكون قد أنزل به عقوبة تقل عن العقوبة المقررة قانوناً للجرائم التي تقع من بالغ على طفل بالمخالفة لنص المادة 116 من القانون 112 لسنة 1996 المضافة بالقانون 126 لسنة 2008 بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة هتك عرض صبية لم تبلغ من العمر ست عشرة سنة بالقوة حال كونه بالغاً وعاقبه بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر بعد أن أعمل المادة 17 من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكان توافر ظرف مشدد - واحد - في جناية هتك العرض بالقوة والتهديد - محل الطعن - هو كون المجنى عليها لم تبلغ ست عشرة سنة كاملة على النحو الوارد بنص الفقرة الثانية من المادة 268 عقوبات يقتضى توقيع عقوبة واحدة على مقتضى الظرف المشدد والمنصوص عليه فيها ، ومن ثم فإنه لا يجوز في خصوصية هذه الدعوى القول بوجوب زيادة العقوبة المقضي بها بمقدار المثل عملاً بنص المادة 116 مكررا من القانون رقم 12 لسنة 1996 بشأن الطفل المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 على النحو الذى ذهبت إليه النيابة العامة - بوجه الطعن - ؛
إذ لا يجوز في مقام توقيع العقاب الجمع بين نصين متغايرين يقضى كل منهما بتشديد العقوبة لذات الظرف ، مما لا سند له في القانون . لما كان ما تقدم ، فإن طعن النيابة العامة يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهــذه الأسبـــاب
        حكمت المحكمة : بقبول الطعنين شكلاً وفى موضوعهما بالرفض .

الطعن 22124 لسنة 83 ق جلسة 11 / 5 / 2014


باسم الشعب
محكمة النقـــض
الدائــرة الجنائيـــة
ـ دائرة الأحد  د ـ 
-----
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / طـــه قـاسـم        نائب رئيس المحكمـة
 وعضوية السادة المستشارين /   حـسن الـغزيرى  ,   د/عادل أبو النجا     
                                    رافــع أنــور      نواب رئيس المحكمـة
                                     ويحيى رياض .
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد السيد فودة .
وأمين السر السيد / على جودة  .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة 0
في يوم الأحد 12 من رجب سنة 1435 هـ الموافق 11 من مايو سنة 2014 م
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 22124 لسنة 83 ق
المرفوع من
.......                        " محكوم عليه ـ طاعن "  
ضــد
1 ـ النيابة العامة                                    " مطعون ضدهما "
2 ـ .........     بصفته ولى طبيعى عن نجله أحمد " مدعي بالحق المدني "
                                              ومن
النيابة العامة                                            " طاعنة "
ضــد
.........                              " مطعون ضده "
" الوقائـع "
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 9084 لسنة 2012 قسم شبين الكوم (المقيدة بالجدول الكلى برقم 1849 سنة 2012 كلى شبين الكوم).
أنه في يوم 15 من يونيو سنة 2012 بدائرة قسم شبين الكوم  ـ محافظة المنوفية .
1 ـ هتك عرض المجنى عليه الطفل ....... والذى لم يبلغ من العمر ثمانى عشر عاماً ميلادية كاملة بالقوة بأن هدده بسلاح أبيض " مطواة " وحسر عنه ملابسه وأولج قضيبه في دبره  وأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعى المرفق على النحو المبين بالتحقيقات .
2 ـ أحرز بغير ترخيص سلاح أبيض " مطواة " على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالته إلى محكمة جنايات شبين الكوم لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وأدعى مدنياً ..... بصفته الولى الطبيعى عن المجنى عليه قبل المتهم بمبلغ 10001 جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت .
والمحكمة المذكورة  قضـت حضورياً بجلسة 4 من إبريل سنة  2013 عملاً بالمادة 268 من قانون العقوبات والمادتين 1/1 , 25 مكرر من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم 7 من الجدول رقم 1 الملحق والمعدل والمادة رقم 116 مكرر من القانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل.
مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات .
أولاً : بمعاقبة ..... بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات .
ثانياً : بإلزام المحكوم عليه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ 10001 جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 28 من مايو سنة 2013 .
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض فى 2 من يونيه سنة 2013 موقع عليها من الأستاذ / .... المحامى .
كما طعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فى 2 من يونيه لسنة 2013 .
وأودعت مذكرة بذات التاريخ بأسباب الطعن بالنقض موقعاً عليها من محام عام أول بها .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة  .
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.
أولاً : بالنسبة للطعن المقدم من المحكوم عليه :
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتى هتك عرض صبى لم يبلغ سنه ثمانى عشرة سنة بالقوة والتهديد , وإحراز سلاح أبيض بغير مسوغ ـ قد شابه القصور فى التسبيب والبطلان فضلاً عن فساده فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق . ذلك بأنه حُرر فى بيان قاصر وعبارات غامضة مجهلة خلت من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بما تتوافر به أركانها القانونية ومن نص القانون الذى دان الطاعن بموجبه , وخلص إلى إدانة الطاعن مما لا ينتجها وبغير سند من الأوراق يحملها , معولاً فى ذلك على أقوال والدة المجنى عليه رغم تناقضها ـ فى ذاتها ـ ومع أقوال نجلها المجنى عليه ـ ملتفتاً عن دفاعه ـ فى هذا الشأن ـ وبعدم معقولية تصوير الواقعة إذ لا تعدو ـ فى حقيقتها ـ أن تكون جنحة فعل فاضح علنى ـ  كما عول على ما ورد بتقرير الطب الشرعى رغم أن ما حصله منه لا يؤدى إلى إدانة الطاعن , وعلى تحريات الشرطة وأقوال مجريها رغم أنها لا تعدو أن تكون ترديداً لأقوال والدة المجنى عليه , ودان الطاعن استناداً إلى وقائع وأدلة لا أصل لها بالأوراق . كل ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به أركانها القانونية وأورد على ثبوتها فى حق الطاعن أدلة سائغة كافية , وأشار إلى نصوص القانون التى حكم بموجبها ـ خلافاً لما يزعم الطاعن ـ وكان قانون الإجراءات الجنائية إذ أوجب فى المادة 310 أن يشتمل كل حكم صادر بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها وأن يشير إلى نص القانون الذى حكم بموجبه ـ لم يرسم لذلك شكلاً تصوغ فيه المحكمة هذا البيان , فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً فى بيان الواقعة وظروفها بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التى نُسبت إلى المتهم حسبما استخلصتها المحكمة , وكان قد أُشير فيه إلى نص القانون الذى ينطبق على الواقعة , فإن ذلك يحقق حكم القانون فى المادة المذكورة , ولما كان يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه قد اشتمل على ما تقدم من بيان ـ فلا وجه للنعى عليه بالقصور والبطلان . لما كان ذلك , وكان الطاعن لم يكشف بأسباب طعنه عن وجه التناقض بأقوال الشهود , ولم يبين الوقائع والأدلة التى يقول أن الحكم عول عليها ـ دون أصل لها بالأوراق ـ بل ساق قوله ـ فى هذا الصدد ـ مجهلاً  مفتقداً للوضوح والتحديد الواجب توافرهما فى وجه الطعن فلا يكون مقبولاً . لما كان ذلك وكان من المقرر أنه ليس بواجب على محكمة الموضوع أن تتعقب بالرد كافة ما يثيره المتهم من دفاع موضوعى , وحسبها أن تقيم الدليل على ثبوت التهمة فى حقه بأدلة سائغة مما يفيد ـ ضمناً ـ أنها لم تأخذ بدفاعه , هذا فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن وأطرحه للاعتبارات التى أقرها , فإن ما يثيره فى هذا الشأن يكون غير مقبول . لما كان ذلك , وكان باقى ما يثيره الطاعن لا يعدو كونه منازعة فى صورة الواقعة , وجدلاً موضوعياً فى تقدير أدلة الدعوى ومبلغ الاطمئنان إليها ـ مما تختص به محكمة الموضوع بغير معقب عليها فيه ـ فلا تجوز إثارته أو الخوض فيه لدى محكمة النقض . لما كان ما تقدم , فإن الطعن يكون قائماً على غير سند متعيناً رفضه موضوعاً  .
ثانياً : بالنسبة للطعن المقدم من النيابة العامة :
وحيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمتى هتك عرض صبى لم يبلغ سنه ثمانى عشرة سنة بالقوة والتهديد وإحراز سلاح أبيض بغير مسوغ , وأعمل المادة 32 عقوبات وعاقبه بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات ـ باعتبارها العقوبة المقررة للجريمة الأشد ـ قد أخطأ فى تطبيق القانون . ذلك بأنه نزل بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر لها بنص المادة 268 عقوبات , ولم يقض بزيادة تلك العقوبة بمقدار المثل إعمالاً لنص المادة 116 مكرر /1 من القانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بشأن إصدار قانون الطفل ـ مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه انتهى إلى إدانة المطعون ضده بجريمتى هتك عرض صبى لم يبلغ سنه ثمانى عشرة سنة ـ بالقوة والتهديد , وإحراز سلاح أبيض بغير مسوغ , وأوقع عليه العقوبة بمقتضى نص المادة 268 من قانون العقوبات ـ المعدل ـ باعتبارها العقوبة المقررة للجريمة الأشد ـ عملاً بنص المادة 32 من ذات القانون وعاقبه بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات . لما كان ذلك , وكان الحد الأدنى للعقوبة المقررة لتلك الجريمة ـ عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 268 عقوبات ـ هو السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات , فإن الحكم المطعون فيه إذ نزل بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر قانوناً يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه ـ جزئياً ـ وتصحيحه بمعاقبة المطعون ضده بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات . لما كان ذلك , وكان توافر ظرف مشدد ـ واحد ـ فى جناية هتك العرض بالقوة والتهديد ـ محل الطعن ـ هو كون المجنى عليه لم يبلغ ثمانى عشرة سنة كاملة ـ على النحو الوارد بنص الفقرة الثانية من المادة 268 عقوبات ـ يقتضى توقيع عقوبة واحدة على مقتضى الظرف المشدد المنصوص عليه فيها , وهو ما انتهت إليه هذه المحكمة بتصحيحها لقضاء الحكم المطعون فيه ـ على النحو المتقدم ـ ومن ثم فإنه لا يجوز ـ فى خصوصيته هذه الدعوى ـ القول بوجوب زيادة العقوبة المقضى بها بمقدار المثل عملاً بنص المادة 116 مكرراً من القانون رقم 12 لسنة 1996 بشأن الطفل المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 ـ على النحو الذى ذهبت إليه النيابة العامة ـ بوجه الطعن ـ إذ لا يجوز فى مقام توقيع العقاب الجمع بين نصين متغايرين يقضى كل منهما بتشديد العقوبة لذات الظرف , مما لا سند له من القانون .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة :-  أولاً : بقبول الطعن المقدم من المحكوم عليه شكلاً وفى الموضوع برفضه.
ثانياً : بقبول طعن النيابة العامة شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بجعل العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها السجن المشدد لمدة سبع سنوات ورفض الطعن فيما عدا ذلك  .
 

الطعن 10996 لسنة 84 ق جلسة 8 / 3 / 2016


باسم الشعــــــب
محكمــــة النقــــض
دائرة الثلاثاء (د)
الدائرة الجنائية
===
المؤلفة برئاسة السيد المستشار /  عــادل الكنانـي      " نائب رئيس المحكمـــة "
وعضوية السادة المستشاريــــــن /  يحيى عبد العزيز ماضي     عصمت عبد المعوض عدلي و مجــدي تركــي         أيمــن العشـري
                                                    " نواب رئيس المحكمة "
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حسام على .
وأمين السر السيـد / عماد عبد اللطيف .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
  في يوم الثلاثاء 8 من جماد الأولى سنة 1436 هـ الموافق 8 من مارس سنة 2016 م .
أصدرت الحكم الآتــي
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 10996 لسنــة 84 القضائيــة .
المرفــوع مــن
.........                                       " المحكوم عليه " 
ضــــد
النيابة العامة
ومنها ضد
............                                     " المطعون ضده  " 
" الوقائـع "
        اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 570 لسنة 2013 جنايات قسم نويبع ( والمقيدة بالجدول الكلي برقم 569 لسنة 2013 جنوب سيناء ) بأنه في يوم 29 من سبتمبر سنة 2013 بدائرة قسم شرطة نويبع ــــــــ محافظة جنوب سيناء :ــــــ
1ــــ هتك عرض الطفل المجني عليه / ........ والذى لم يبلغ سنه السادسة عشرة عاماً وكان ذلك بالقوة ورغماً عنه بأن قام باستدراجه إلى غرفة بمسكنه وشل مقاومته بأن  أشهر في وجهه سلاحاً ابيضاً " خنجر " وأحاطه بزراعيه ووضع يده على فمه لمنع استغاثته وحسر عنه ملابسه وقام بإيلاج قضيبه بدبره محدثاً به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي على النحو المبين بالأوراق .    
2ـــ خطف المجني عليه سالف الذكر والذى لم يبغ سنه السادسة عشر عاماً وكان ذلك بالتحايل والإكراه على النحو المبين بالأوراق .
3ــــ أحرز سلاحاً ابيضاً " خنجر " بغير مقتضى من الضرورة المهنية أو الحرفية على النحو المبين بالأوراق .
وأحالته إلى محكمة جنايات جنوب سيناء لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بجلسة 13 من فبراير سنة 2014 وعملاً بالمادتين 268/1 ، 2 ، 288 من قانون العقوبات ، 1/1 ، 25 مكرر ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والبند رقم ( 3 ) من القسم الأول من الجدول رقم ( 1 ) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 والمادتين 96/1 ، 116 مكرر من القانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بقانون رقم 126 لسنة 2008 مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات . بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات عما أسند إليه وبمصادرة السلاح الأبيض المضبوط .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 23 من فبراير، 2 من مارس ، 1من أبريل سنة 2014. وأودعت ثلاث مذكرات بأسباب الطعن في1 ، 6 ، 9 من إبريل سنة 2014  موقعً عليها من المحاميين / ..... ، ...... ، ..... .
كما طعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض في1من أبريل سنة 2014. وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في التاريخ ذاته موقع عليها من محامٍ عام بها .
وبجلسة اليوم سُمِعَت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
أولاً : بالنسبة للطعن المقدم من المحكوم عليه / ..... :ــــــ
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون .
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه ــــــ في مذكرتي أسباب طعنه ـــــ أنه إذ دانه بجرائم خطف المجني عليه بالتحيل والإكراه وهتك عرضه بالقوة وإحراز سلاح أبيض بغير مسوغ قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أنه اعتوره الغموض والإبهام في بيان واقعة الدعوى ولم يورد مؤدى أقوال المجني عليه ، وعول على أقواله ووالده وتحريات الشرطة وتقرير الطب الشرعي رغم أنها لا تصلح سنداً للإدانة خاصة وأن الطاعن دفع بتناقض أقوال المجني عليه ، كما أن أقوال والد المجني عليه منقولة عن الأخير ،  وعدل عنها بعد ذلك وأن التقرير الطبي الشرعي لم ينسب الإصابات المبينة به للطاعن وأن الطاعن دفع بعدم جدية التحريات للتلاحق الزمني بين تاريخ الإبلاغ وتحرير محضر التحريات وكونها ترديداً لما أبلغ به والد المجني عليه ، وعول على أقوال المجني عليه ووالدته رغم تعارض تلك الأقوال مع بعضها ومع التحريات وتقرير الطب الشرعي ، وأخيراً فإن المحكمة لم تسمع أقوال شهود الإثبات الواردة أسماؤهم بقائمة أدلة الثبوت بعد تحليفهم اليمين القانونية وأن النيابة العامة لم تقم بتحليفهم اليمين المنصوص عليها في المادة 283 من قانون الإجراءات الجنائية ، ولم تعرض لدفاعه بنفي الاتهام المسند إليه ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عيلها . لما كان ذلك ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ به الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم ــــــ كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ـــــ وهو الحال في الدعوى المطروحة ــــــ كان ذلك محققاً لحكم القانون كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإنه ينحسر عن الحكم قالة القصور في التسبيب ، ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أورد مؤدى أقوال المجني عليه التي كانت من بين الأدلة التي أستخلص منها الإدانة في بيان وافٍ يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها ، فإنه ينحسر عنه دعوى القصور في التسبيب ، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر الدعوى ، وكانت المحكمة قد اطمأنت للأدلة التي أوردتها في حكمها إلى أن الطاعن ارتكب الجرائم التي دانته بها ، وكان التناقض بين أقوال الشهود ـــــ بفرض صحة وجوده ـــــ لا يعيب الحكم مادام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه ـــــ كما هو الحال في الدعوى ـــــ وفي اطمئنان المحكمة إلى أقوال المجني عليه ما يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، إذ إن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع ومن ثم فإن منازعة الطاعن في هذا الشأن لا تعدو أن تكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل بما لا يجوز معه إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس في القانون ما يمنع المحكمة من الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر متى رأت أن تلك الأقوال قد صدرت منه حقيقة ، وكانت تمثل الواقع في الدعوى ، وكان الحكم المطعون فيه قد أفصح عن اطمئنانه إلى صحة ما أدلى به والد المجني عليه في شهادته نقلاً عن المجني عليه فإن ما يثيره الطاعن حول استدلال الحكم بما ورد بهذه الشهادة من أقوال لا يعدو جدلاً موضوعياً لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان لا يعيب الحكم إلتفاته عن الإقرار الصادر من شاهد الإثبات الأول ــــــ والد المجني عليه ــــــ على  فرض أنها تتضمن عدولاً عن إتهام الطاعن في معرض نفي التهمة عن الطاعن إذ لا يعدو ذلك أن يكون قولاً جديداً من الشاهد يتضمن عدولاً عن إتهامه ، وهو ما يدخل في تقدير محكمة الموضوع وسلطتها في تجزئة الدليل ولا تلتزم في حالة عدم أخذها به أن تورد سبباً لذلك ، إذ الأخذ بأدلة الثبوت التي ساقتها يؤدى دلالة إلى إطراح ما تضمنه ذلك الإقرار ، ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير
سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التقارير الطبية وإن كانت لا تدل بذاتها على نسبة إحداث الإصابات إلى المتهم إلا أنها تصلح كدليل مؤيد لأقوال الشهود ولا يعيب الحكم استناده إليها ، ومن ثم فإن مجادلة الطاعن من أن المحكمة عولت على التقرير الطبي الشرعي الخاص بالمجني عليه لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة
 أساسية ، كما لا يوجب القانون حتماً أن يكون رجل الضبط القضائي قد أمضى وقتاً طويلاً في هذه التحريات ، إذ له أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم مادام أنه اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه من معلومات دون تحديد فترة زمنية لإجراء التحريات ، ولا ينال من صحة التحريات أن تكون ترديداً لما أبلغ به المجني عليه لأن مفاد ذلك أن مجريها قد تحقق من صدق البلاغ ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان اطمئنان المحكمة لأقوال المجنى عليه وتحريات الشرطة وتقرير الطب الشرعي يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، فضلاً عن أن الطاعن لم يكشف بأسباب طعنه عن أوجه التناقض بين أقوال المجني عليه وتحريات الشرطة وتقرير الطب الشرعي بل ساق قوله مرسلاً مجهلاً ، فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يتساند في إدانة الطاعن إلى شهادة .... والدة المجني عليه ولم يورد لها ذكر فيما سطره ، فإن منعى الطاعن في خصوص شهادة في هذه الشاهدة لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تستغنى عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد في حكمها على  أقوالهم التي أدلو بها في التحقيقات مادامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث ، وكان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن النيابة والدفاع اكتفيا بأقوال شهود الإثبات الواردة بالتحقيقات وأمرت المحكمة بتلاوتها فتليت ولم يثب أن الطاعن قد اعترض على ذلك ، فليس له من بعد أن ينعي على المحكمة قعودها عن سماعهم . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر بها ما يدعيه من وجود نقص في تحقيقات النيابة لعدم تحليف الشهود اليمين المنصوص عليها في المادة 283 من قانون الإجراءات الجنائية ، ومن ثم فلا يحل له ــــ من بعد ـــــ أن يثير شيئاً من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ، إذ هو لا يعدو أن يكون تعيياً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم ، إذ العبرة في الأحكام هى بإجراءات المحاكمة وبالتحقيقات التي تحصل أمام المحكمة ، فإن ما يثيره في هذا
الخصوص لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان النعي على الحكم المطعون فيه التفاته عن الرد على دفاع الطاعن بعدم صلته بالواقعة مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ثانيا : الطعن المقدم من النيابة العامة :ــــــ
حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون  .
وحيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجرائم خطف المجني عليه بالتحيل والإكراه وهتك عرض طفل لم يبلغ ست عشرة سنة كاملة بالقوة والتهديد وإحراز سلاح أبيض بغير مسوغ وعاقبه بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات قد أخطأ في تطبيق القانون ، وذلك بأنه نزل عن الحد الأدنى المقرر للعقوبة وفق ما تقضي به المادة 116 مكرراً من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل المضافة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجرائم خطف طفل لم يبلغ ست عشر سنة كاملة بالقوة وهتك عرضه بالقوة والتهديد وإحراز سلاح أبيض بدون مسوغ التي دان المطعون ضده بهم وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة أنتهى إلى عقابه طبقاً للمواد 268/1 ، 2 ، 288 من قانون العقوبات ، 1/1 ، 25 مكرر ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والبند رقم ( 3 ) من القسم الأول من الجدول رقم ( 1 ) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 والمادتين 96/1 ، 116 مكرر من القانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بقانون رقم 126 لسنة 2008 مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكانت المادة 116 مكرراً من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل المضافة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 تنص على أنه : " يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأى جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل أو إذا ارتكبها أحد والديه من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه أو كان خادماً عند من تقدم ذكرهم " . لما كان
ذلك ، وكانت العقوبة المقررة قانوناً لجريمة هتك العرض بالقوة أو بالتهديد وفق حكم المادة 268/2 من قانون العقوبات هى السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات ، وكان الحكم قد خلص إلى معاقبة المطعون ضده بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون . ولما كان العيب الذى شاب الحكم مقصوراً على مخالفة القانون فإنه وفقاً للقاعدة الأصلية المنصوص عليها فى المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون دون حاجة إلى الإعادة مادام العوار لم يرد على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فى الحكم مما يقتضى التعرض لموضوع الدعوى الجنائية . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه بمعاقبة المطعون ضده بالسجن المشدد لمدة أربعة عشر عاماً .
فلهــذه الأسبــاب
     حكمت المحكمة:ـــ بقبول طعن المحكوم عليه شكلاً وفي الموضوع برفضه .
وبقبول طعن النيابة العامة شكلاً وفي الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه بجعل العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها السجن المشدد لمدة أربعة عشر عاماً .

الطعن 17365 لسنة 85 ق جلسة 17 / 4 / 2016


باسم الشعب
محكمـة النقــض
الدائرة العمالية
-----
برئاسة السيد المستشـــــــــــــــــــار/ منصــــــــــور العشرى        نـائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / مصطفى عبـــــد العليـــم  ،  محمـــد خلــــــــــف        
                                بهـــــــــــــــاء صالـــــــــح  نواب رئيس المحكمـة
                   و  وليــــــــــد رستــــــــــــــــم
ورئيس النيابة السيد / محمد مسلم .
وأمين السر السيد / محمد عونى النقراشى .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الاحد 11 من رجب سنة 1437هـ الموافق 17 من أبريل سنة 2016 م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 17365 لسنة 85 قضائية .
المرفـوع من :
-       السيد / هيئة الإذاعة البريطانيةBBC   .
-       ومقرها 160 شارع النيل – العجوزة – الجيزة .
حضر الأستاذ / ........ .
ضـــد
-       السيد / ......... . المقيم ...... – قسم الوايلى – القاهرة  .
لم يحضر عنه أحد .
الوقائـع
فى يــــــــوم 4/10/2015 طعــــــن بطريـــــــــــق النقــــــض فى حكـــم محكمة استئـــــــنـاف القاهرة "مأمورية الجيزة " الصادر بتاريخ 17/8/2015 فى الاستئنـــــــافين رقـــــمى 898 و 989 لسنـة 132 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكــم المطعون فيه  .  
وفى نفس اليوم أودعت الطاعنة مذكرة شارحة .
وفى 29/10/2015 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها وقف تنفيذ وقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقضه .  
وعرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فـــــــرأت أنه جديـــــر بالنظـــــــر فحددت لنظـــــــــــره جلسة 17/4/2016 للمرافعة وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هـــــــــــو مبيــن بمحضر الجلسة - حيث صممت النيابـــة على ما جاء بمذكرتها - والمحكمة أصدرت الحكـــم بجلســــــة اليوم .
المحكمــة
        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تــــــــلاه السـيـــــــــــد القاضى المقـــــــــــــرر / وليد رستم والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضده تقدم بشكوى إلى مكتب العمل المختص بتضرر فيها من إنهاء الطاعنة لخدمته دون مبرر بتاريخ 31/3/2014 ولتعذر التسوية الودية أحيل النزاع إلى المحكمة العمالية بمحكمة الجيزة الابتدائية حيث قيدت بجداولها برقم 1217 لسنة 2012 وطلب المطعون ضده أمامها الحكم بإلزام الطاعنة أن تؤدى له تعويضاً مادياً وادبياً عما لحقه من أضرار ومقابل مهلة الإخطار ومكافأة نهاية الخدمة وأجره حتى انتهاء عقد عمله فى 30/9/2014 وتسليمه شهادة خبرة ومسوغات تعيينه ، وجهت الطاعنة دعوى فرعية بطلب الحكم بفصل المطعون ضده للغياب والتعويض عما لحق بها من أضرار بسبب تركه العمل ، قضت المحكمة في الدعوى الأصلية بإلزام الطاعنة بتسليم المطعون ضده شهادة خبرة ومسوغات تعيينه ورفضت ما عدا ذلك من طلبات وفى الدعوى الفرعية برفضها ، استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة –مأمورية الجيزة - بالاستئناف رقم 898 لسنة 132 ق الجيزة كما استأنفته الطاعنة أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم 989 لسنة 132 ق ، بعد أن أمرت المحكمة بضم الاستئناف الأخير لسابقه قضت بتاريخ 17/8/2015 بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده مبلغ 110 ألف جنيه كتعويض مادى وأدبى عن الفصل التعسفى ومبلغ 21204 جنيها عن مهلة الإخطار والتأييد فيما عدا ذلك ، طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها . 
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالوجه الثالث من السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول إنها تمسكت ببطلان صحيفة استئناف المطعون ضده لتكليفها فيه بالحضور أمام الدائرة 20 عمال الجيزة بمحكمة استئناف القاهرة الكائنة بدار القضاء العالى شارع رمسيس فى حين أن تلك الدائرة مقرها المحكمة الكائنة بشارع السودان بالجيزة مما يبطل هذا الإعلان ، وإذ رفض الحكم المطعون فيه هذا الدفع على سند من أن حضورها جلسات الاستئناف وتقديمها مذكرة بدفاعها مما يؤكد علمها بمضمونه على الرغم من عدم حضورها بالجلسة المحددة بهذا الإعلان فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .     

    وحيث إن هذا النعى غير مقبول ، ذلك أنه لما كان النص فى الفقرة الثالثة من المادة 68 من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 على أنه " ولا تعتبر الخصومة منعقدة فى الدعوى إلا بإعلان صحيفتها إلى المدعى عليه ما لم يحضر بالجلسة " يدل على أن المشرع ارتأى اعتبار الخصومة منعقدة فى الدعوى بأحد أمرين أولهما إعلان صحيفتها للمدعى عليه والثانى حضور المدعى عليه بالجلسة ووردت العبارة الخاصة بالحضور بصفة عامة مطلقه دون قيد أو شرط بما مفاده أن المشرع افترض علم المدعى عليه بالخصومة والطلبات فيها بمجرد مثوله أمام المحكمة بغير سابقة إعلان أو – من باب أولى – بناء على إعلان باطل وذلك دون حاجة لتوافر أى شرط او اتخاذ أيه مجابهة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة علمت بالاستئناف وحضرت بجلساته وقدمت مذكرة بدفاعها فإن ما تغياه المشرع من إعلان صحيفتها يكون قد تحقق ولا يقبل منها بعد ذلك – أياً كان وجه الرأى  فى الإعلان – التمسك ببطلان إعلانها بأصل صحيفة الاستئناف مما يضحى معه النعى على الحكم بهذا الوجه غير منتج ومن ثم غير مقبول .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بباقى أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ومخالفة الثابت فى الأوراق وفى بيان ذلك تقول إن الحكم قضى برفض دعواه الفرعية بفصل المطعون ضده من العمل ، وألزمها بالتعويض ومقابل مهلة الإخطار على سند من خلو الأوراق من إشعار علم الوصول للإنذارات الموجهة منها إليه وأنها بذلك لم تنتج أثارها فى حين ان الثابت من الأوراق أنها أنذرت المطعون ضده لشخصه بالعودة للعمل بعد أن انقطع عنه لأكثر من عشرة أيام متصلة عملاً بالمادة 69/4 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .         
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص الفقرة الرابعة من المادة 69 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 أن المشرع قد اعتبر غياب العامل بغير سبب مشروع من الأخطاء الجسيمة التى تجيز لصاحب العمل فصله إذا تغيب أكثر من عشرين يوما منقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متوالية ويشترط أن يسبق الفصل إنذار كتابى بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل له بعد غيابه عشرة أيام فى الحالة الأولى وخمسة أيام فى الحالة الثانية وكان القصد من هذا الإنذار ان تستبين جهة العمل إصرار العامل على ترك الخدمة وعزوفه عن العمل وفى ذات
الوقت إعلامه بما يراد اتخاذه حياله بسبب انقطاعه عن العمل وتمكينه من ابداء عذره قبل اتخاذ ذلك الإجراء ولم يستلزم المشرع استلام العامل للإنذار فهو ينتج أثره طالما وجه إليه فى محل إقامته الذى أفصح عنه لجهة العمل ، كما وأن المشرع إذ نص على أن يسبق الفصل إنذار كتابى وجعل وسيلة الإثبات بخطاب موصى عليه بعلم الوصول وذلك تيسيراً للإثبات إلا أنه لم يتغيا من هذه الوسيلة أن يكون إجراء شكلياً بحتاً فمتى علم العامل به سواء بإقراره أو عدم انكاره استلام الخطاب المرسل إليه فقد تحققت الغاية منه وينتج أثره فى حقه . لما كان ذلك ، وكان الثابت مدونات الحكم الابتدائى أن المطعون ضده انقطع عن العمل لدى الطاعنة اعتباراً من 1/4/2014 فأرسلت إليه الطاعنة إنذار فى 7/6/2014 استلمه بشخصه إلا أنه لم يعد إلى عمله ، وهو ما يسوغ معه للطاعنة طلب فصله بالاستناد إلى نص المادة 69/1 من قانون العمل سالف الذكر باعتبار أنه تغيب عن العمل أكثر من عشرة أيام متتالية بدون مبرر مشروع وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدعوى الفرعية المقامة من الطاعنة والقضاء للمطعون ضده بالتعويض ومهلة الإخطار على سند من أن الإنذارات الموجهة إليه لم تنتج أثارها باتصال علمه بها لخلو الأوراق من أِشعار علم الوصول رغم ما سبق بيانه فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق مما يوجب نقضه . ولما كان قضاء الحكم بالتعويض ومقابل مهلة الإخطار مترتباً على قضائه ببطلان الإجراءات السابقة على فصل المطعون ضده فإن نقض الحكم فى الدعوى الفرعية يستتبع نقض قضائه فى الدعوى الأصلية بالتعويض ومقابل مهلة الإخطار إعمالاً لنص المادة رقم 271 من قانون المرافعات .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه .
لذلـــــــــــــــــــــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيما قضى به في الدعوى الأصلية بالتعويض ومقابل مهلة الإخطار ، وألزمت المطعون ضده المصروفات ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة وأعفته من الرسوم القضائية ، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 898 لسنة 132 ق القاهرة – مأمورية الجيزة – برفضه وتأييد الحكم المستأنف وفى موضوع الاستئناف رقم 989 لسنة 132 ق القاهرة – مأمورية الجيزة – بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى الفرعية من رفض طلب فصل المستأنف – المطعون ضده – وبفصله وتأييده فيما عدا ذلك وألزمته بالمناسب من المصاريف والمقاصة في أتعاب المحاماة وأعفته من الرسوم القضائية .