جلسة 23 من مارس لسنة 2013
برئاسة السيد القاضي / إبراهيم الهنيدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمود عبد الحفيظ ، نبيل مسعود ، عباس عبدالسلام وإبراهيم فؤاد نواب رئيس المحكمة .
---------
(52)
الطعن 22252 لسنة 2 ق
دعوى جنائية " انقضاؤها بمضي المدة " . نقض
" نظر الطعن والحكم فيه " . مصادرة . عقوبة " العقوبة التكميلية " . تعويض . تهريب جمركي .
مضي
أكثر من ثلاث سنوات المقررة للتقادم في مواد الجنح من تاريخ التقرير بالطعن وإيداع
أسبابه وحتى نظره أمام محكمة النقض دون اتخاذ إجراء قاطع لها . أثره : انقضاء
الدعوى الجنائية بمضي المدة . شموله حتماً عقوبة المصادرة . أساس وعلة ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما
كان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 14 من يونيه سنة 2008 فقرر الطاعن بالطعن فيه
بطريق النقض في 10 من أغسطس سنة 2008 وقدم أسباب طعنه في 29 من يوليه سنة 2008
ولكن الدعوى لم يتخذ فيها أي إجراء منذ تاريخ الطعن بالنقض إلى أن نظرت بجلسة
الأول من يوليه سنة 2012 ، فإنه يكون قد مضى ما يزيد على مدة الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد
الجنح دون اتخاذ إجراء قاطع لهذه المدة، فإن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت بمضي
المدة بما في ذلك الشق الخاص بالمصادرة باعتبار أن المصادرة هي عقوبة تكميلية قد
تكون اختيارية أو وجوبية يقتضيها النظام العام وقد تكون في الجرائم المنصوص عليها
في قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 المعدل من قبيل التعويضات المدنية إذا نص
القانون على أن تؤول الأشياء المصادرة إلى خزانة الدولة كتعويض عما سببته الجريمة
من أضرار ، وهي بهذا الوصف توفر للمجنى عليه صفة المطالبة بها كتعويض وفى أن يتتبع حقه في ذلك أمام درجات القضاء
المختلفة حتى في حالة الحكم بالبراءة ، ومن ثم يسرى في شأنها القواعد
العامة في شأن العقوبات ولا تقوم إلَّا على الدعوى الجنائية ، ومن ثم فإن الحكم
ببراءة المتهم وانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة يشمل حتما عقوبة المصادرة
التكميلية .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت
النيابة العامة المطعون ضده بوصف أنه :-
1 – هرب بقصد
الإتجار البضائع الأجنبية الصنع والممنوعة المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق "
صواعق كهربائية " بأن أدخلها إلى الجمهورية بالمخالفة للنظام المعمول بها
بشأن البضائع الممنوعة بأن أخفاها بين متعلقاته الشخصية عن أعين رجال الجمارك حال
قدومه من الخارج بالمخالفة للنظم المعمول بها بشأن البضائع الممنوعة مع علمه بأمر
تهريبها على النحو المبين بالأوراق .
2 – خالف القواعد الاستيرادية المنظمة
للاستيراد للإتجار على النحو المبين بالأوراق .
3 – استورد بغير ترخيص سلاحاً أبيض "
صواعق كهربائية " على النحو المبين بالأوراق .
4 – حاز سلاحاً أبيض " صواعق
كهربائية " بغير مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية على النحو المبين
بالأوراق .
ومحكمة جنح ..... قضت غيابياً في 30 من
يوليه سنة 2007 عملاً بالمواد (5/1 ، 3 ، 13 ، 15 ، 121 ، 122 ، 124) من القانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل
بالقانون رقم 95 لسنة 2005 والمادتين (1 ، 15) من القانون 118 لسنة 1975 والمواد
(1 ، 12 ، 25 مكرر ، 28/1 ، 30) من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون
رقم 97 لسنة 1992 والبند رقم " 7 " من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 ،
بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة سنتين وكفالة 500 جنيه
وتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه والمصادرة ، وذلك عن التهمة الأولى والرابعة للارتباط
وإلزامه بأن يؤدى لمصلحة الجمارك مبلغ 19320 جنيه كتعويض جمركي وتغريم المتهم ألف
جنيه والمصادرة عن التهمة الثانية والثالثة للارتباط .
عارض وقضى في معارضته بقبول المعارضة
شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم الغيابي المعارض فيه والقضاء مجدداً بانقضاء
الدعوى الجنائية بالتصالح .
استأنف ممثل مصلحة الجمارك ومحكمة .....
الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضورياً في 14 من يونيه ســـنة 2008 بعدم قبول
الاستئناف للتقرير به من غير ذي صفة .
فطعن نائب
الدولة في هذا الحكم بطريق النقض في 10 من أغسطس سنة 2008 .....إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
وحيث إن
الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 14 من يونيه سنة 2008 فقرر الطاعن بالطعن فيه بطريق
النقض في 10 من أغسطس سنة 2008 وقدم أسباب طعنه في 29 من يوليه سنة 2008 ولكن
الدعوى لم يتخذ فيها أي إجراء منذ تاريخ الطعن بالنقض إلى أن نظرت بجلسة الأول من
يوليه سنة 2012 ، فإنه يكون قد مضى ما يزيد على مدة الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد
الجنح دون اتخاذ إجراء قاطع لهذه المدة ، فإن الدعوى الجنائية تكون قد
انقضت بمضي المدة بما في ذلك الشق الخاص بالمصادرة باعتبار أن المصادرة هي عقوبة
تكميلية قد تكون اختيارية أو وجوبية يقتضيها النظام العام وقد تكون في الجرائم
المنصوص عليها في قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 المعدل من قبيل التعويضات
المدنية إذا نص القانون على أن تؤول الأشياء المصادرة إلى خزانة الدولة كتعويض عما
سببته الجريمة من أضرار ، وهى بهذا الوصف توفر للمجنى عليه صفة المطالبة بها كتعويض وفى أن يتتبع حقه في ذلك أمام درجات القضاء
المختلفة حتى في حالة الحكم بالبراءة ، ومن ثم يسرى في شأنها القواعد
العامة في شأن العقوبات ولا تقوم إلَّا على الدعوى الجنائية ، ومن ثم فإن الحكم
ببراءة المتهم وانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة يشمل حتما عقوبة المصادرة
التكميلية . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء
الدعوى الجنائية بمضي المدة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ