الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 18 يناير 2019

الطعن 22252 لسنة 2 ق جلسة 23 / 3 / 2013 مكتب فني 64 ق 52 ص 405

جلسة 23 من مارس لسنة 2013
برئاسة السيد القاضي / إبراهيم الهنيدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمود عبد الحفيظ ، نبيل مسعود ، عباس عبدالسلام وإبراهيم فؤاد نواب رئيس المحكمة .
---------
(52)
الطعن 22252 لسنة 2 ق
دعوى جنائية " انقضاؤها بمضي المدة " . نقض " نظر الطعن والحكم فيه " . مصادرة . عقوبة " العقوبة التكميلية " . تعويض . تهريب جمركي .
مضي أكثر من ثلاث سنوات المقررة للتقادم في مواد الجنح من تاريخ التقرير بالطعن وإيداع أسبابه وحتى نظره أمام محكمة النقض دون اتخاذ إجراء قاطع لها . أثره : انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة . شموله حتماً عقوبة المصادرة . أساس وعلة ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   لما كان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 14 من يونيه سنة 2008 فقرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض في 10 من أغسطس سنة 2008 وقدم أسباب طعنه في 29 من يوليه سنة 2008 ولكن الدعوى لم يتخذ فيها أي إجراء منذ تاريخ الطعن بالنقض إلى أن نظرت بجلسة الأول من يوليه سنة 2012 ، فإنه يكون قد مضى ما يزيد على مدة الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد الجنح دون اتخاذ إجراء قاطع لهذه المدة، فإن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت بمضي المدة بما في ذلك الشق الخاص بالمصادرة باعتبار أن المصادرة هي عقوبة تكميلية قد تكون اختيارية أو وجوبية يقتضيها النظام العام وقد تكون في الجرائم المنصوص عليها في قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 المعدل من قبيل التعويضات المدنية إذا نص القانون على أن تؤول الأشياء المصادرة إلى خزانة الدولة كتعويض عما سببته الجريمة من أضرار ، وهي بهذا الوصف توفر للمجنى عليه صفة المطالبة بها كتعويض وفى أن يتتبع حقه في ذلك أمام درجات القضاء المختلفة حتى في حالة الحكم بالبراءة ، ومن ثم يسرى في شأنها القواعد العامة في شأن العقوبات ولا تقوم إلَّا على الدعوى الجنائية ، ومن ثم فإن الحكم ببراءة المتهم وانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة يشمل حتما عقوبة المصادرة التكميلية .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بوصف أنه :-
1 – هرب بقصد الإتجار البضائع الأجنبية الصنع والممنوعة المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق " صواعق كهربائية " بأن أدخلها إلى الجمهورية بالمخالفة للنظام المعمول بها بشأن البضائع الممنوعة بأن أخفاها بين متعلقاته الشخصية عن أعين رجال الجمارك حال قدومه من الخارج بالمخالفة للنظم المعمول بها بشأن البضائع الممنوعة مع علمه بأمر تهريبها على النحو المبين بالأوراق .
  2 – خالف القواعد الاستيرادية المنظمة للاستيراد للإتجار على النحو المبين بالأوراق .
  3 – استورد بغير ترخيص سلاحاً أبيض " صواعق كهربائية " على النحو المبين بالأوراق .
  4 – حاز سلاحاً أبيض " صواعق كهربائية " بغير مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية على النحو المبين بالأوراق .
    ومحكمة جنح ..... قضت غيابياً في 30 من يوليه سنة 2007 عملاً بالمواد (5/1 ، 3 ، 13 ، 15 ، 121 ، 122 ، 124) من القانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 95 لسنة 2005 والمادتين (1 ، 15) من القانون 118 لسنة 1975 والمواد (1 ، 12 ، 25 مكرر ، 28/1 ، 30) من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 97 لسنة 1992 والبند رقم " 7 " من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 ، بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة سنتين وكفالة 500 جنيه وتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه والمصادرة ، وذلك عن التهمة الأولى والرابعة للارتباط وإلزامه بأن يؤدى لمصلحة الجمارك مبلغ 19320 جنيه كتعويض جمركي وتغريم المتهم ألف جنيه والمصادرة عن التهمة الثانية والثالثة للارتباط .
     عارض وقضى في معارضته بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم الغيابي المعارض فيه والقضاء مجدداً بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح .
     استأنف ممثل مصلحة الجمارك ومحكمة ..... الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضورياً في 14 من يونيه ســـنة 2008 بعدم قبول الاستئناف للتقرير به من غير ذي صفة .
فطعن نائب الدولة في هذا الحكم بطريق النقض في 10 من أغسطس سنة 2008 .....إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
وحيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 14 من يونيه سنة 2008 فقرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض في 10 من أغسطس سنة 2008 وقدم أسباب طعنه في 29 من يوليه سنة 2008 ولكن الدعوى لم يتخذ فيها أي إجراء منذ تاريخ الطعن بالنقض إلى أن نظرت بجلسة الأول من يوليه سنة 2012 ، فإنه يكون قد مضى ما يزيد على مدة الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد الجنح دون اتخاذ إجراء قاطع لهذه المدة ، فإن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت بمضي المدة بما في ذلك الشق الخاص بالمصادرة باعتبار أن المصادرة هي عقوبة تكميلية قد تكون اختيارية أو وجوبية يقتضيها النظام العام وقد تكون في الجرائم المنصوص عليها في قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 المعدل من قبيل التعويضات المدنية إذا نص القانون على أن تؤول الأشياء المصادرة إلى خزانة الدولة كتعويض عما سببته الجريمة من أضرار ، وهى بهذا الوصف توفر للمجنى عليه صفة المطالبة بها كتعويض وفى أن يتتبع حقه في ذلك أمام درجات القضاء المختلفة حتى في حالة الحكم بالبراءة ، ومن ثم يسرى في شأنها القواعد العامة في شأن العقوبات ولا تقوم إلَّا على الدعوى الجنائية ، ومن ثم فإن الحكم ببراءة المتهم وانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة يشمل حتما عقوبة المصادرة التكميلية . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 20179 لسنة 2 ق جلسة 23 / 3 / 2013 مكتب فني 64 ق 51 ص 400

جلسة 23 من مارس سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ عبد الفتاح حبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ مصطفى محمد أحمد ، خالد الجندي ، إبراهيم فؤاد وجمال حسن جودة نواب رئيس المحكمة . 
-------------
(51)
الطعن 20179 لسنة 2 ق
(1) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . إعلان . حكم " وصفه " . قانون " تفسيره " . محكمة النقض " الإجراءات أمامها " " نظرها موضوع الدعوى " .
   عدم حضور الطاعن أو وكيله أمام محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى رغم إعلانه بالجلسة . أثره : صيرورة الحكم في جميع الأحوال حضورياً . أساس ذلك ؟
(2) شهادة مرضية . استئناف . معارضة " نظرها والحكم فيها " . محكمة النقض " نظرها موضوع الدعوى " .
    اطمئنان محكمة النقض إلى دليلي عذر الطاعن عن التقرير بالاستئناف والمعارضة الاستئنافية بعد الميعاد . أثره ؟
(3) حكم " بيانات حكم الإدانة " " بطلانه " " تسبيبه . تسبيب معيب " . محكمة النقض " سلطتها " " نظرها موضوع الدعوى " .
  خلو الحكم المستأنف من بيان الواقعة ومؤدى أدلة الإدانة . أثره : بطلانه . وجوب القضاء بتصحيحه ونظر الموضوع .
 (4) تبديد . جريمة " أركانها " . قصد جنائي . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . محكمة النقض " نظرها موضوع الدعوى " .
    التأخر في رد الشيء أو الامتناع عن رده إلى حين . غير كاف لقيام جريمة التبديد . وجوب انصراف نية الجاني إلى إضافة المال إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضراراً بمالكه .
    رفض المدعية بالحقوق المدنية استلام الجزء المتبقي من المنقولات المعروضة رغم مطابقتها لقائمة المنقولات دون مبرر مقبول . أثره : انتفاء ركني جريمة التبديد والقضاء ببراءة الطاعن .
     مثال لحكم صادر بالبراءة من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى في جريمة تبديد .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كانت محكمة استئناف القاهرة – الدائرة الجنائية – قضت بنقض الحكم المطعون فيه لثاني مرة وحددت جلسة لنظر الموضوع عملاً بنص المادة (39/ 6) من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 ، ولم يحضر الطاعن رغم إعلانه بالجلسة أمام هذه المحكمة - محكمة النقض - ولم يرسل عنه وكيلاً ، ومن ثم يكون الحكم الصادر في حقه في جميع الأحوال حضورياً عملاً بالمادة (39 الفقرة الأخيرة) من ذات القانون المستبدلة بالقانون 74 لسنة 2007 .
2- لما كان الطاعن قد قدم دليلي عذر عن التقرير بالاستئناف والمعارضة الاستئنافية بعد الميعاد والمحكمة تطمئن إليهما وتقضي بإلغاء الحكم الاستئنافي القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً وقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً .
3- لما كان الحكم المستأنف خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ومؤدى الأدلة التي استخلص منها الإدانة خلافاً لما توجبه المادة (310) من قانون الإجراءات الجنائية فيتعين القضاء ببطلانه وتصحح هذه المحكمة البطلان وتقضي في الدعوى .
4- لما كانت النيابة العامة قدمت المتهم للمحاكمة بوصف أنه بتاريخ .... بدائرة مركز .... – محافظة .... بدد أعيان جهاز .... وذلك على النحو المبين بالأوراق . وطلبت عقابه بالمادة (341) من قانون العقوبات .
ومن حيث إن واقعات الدعوى – على ما يبين من أوراقها – تتحصل في أن المدعية بالحقوق المدنية أقامت دعواها قبل الطاعن بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة .... بوصف أنه بدد أعيان جهازها والمسلم إليه على سبيل الأمانة فاختلسه لنفسه بنية تملكه إضراراً بها ، وطلبت عقابه بالمادة (341) من قانون العقوبات ، وإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
وحيث إنه من المقرر أن التأخير في رد الشيء أو الامتناع عن رده إلى حين ، لا يتحقق به الركن المادي لجريمة التبديد ، ما لم يكن مقروناً بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضراراً بصاحبه ، إذ من المقرر أن القصد الجنائي في هذه الجريمة لا يتحقق بمجرد قعود الجاني عن الرد ، وإنما يتطلب فوق ذلك ثبوت نية تملكه إياه وحرمان صاحبه منه . لما كان ذلك ، وكان البيِّن من الأوراق أن الطاعن قد عرض على المدعية بالحقوق المدنية المنقولات الواردة بقائمة المنقولات الزوجية بموجب إنذار عرض مؤرخ في .... تبيَّن من الاطلاع عليه أن العرض مطابق تماماً لما جاء بقائمة المنقولات المرفقة بالأوراق وأن المدعية بالحقوق المدنية استلمت جزءاً منها ورفضت استلام الجزء المتبقي رغم مطابقة العرض لما جاء بالقائمة دون مبرر مقبول ، الأمر الذي ينتفي معه قيام الركنين المادي والمعنوي لجريمة التبديد في حق الطاعن ، ومن ثم تقضي المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة الطاعن مما أسند إليه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائــع
أقامت .... دعواها بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن بوصف أنه : بدد أعيان جهاز .... وذلك على النحو المبين بالأوراق ، وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وبإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .
ومحكمة .... قضت غيابياً بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه وألزمته بأن يؤدي للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
فعارض وقضى في معارضته بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه .
استأنف ومحكمة .... الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد المقرر.
عارض وقضى في معارضته بقبول وإلغاء وقبول ورفض وتأييد والإيقاف لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدوره والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ، ومحكمة النقض قضت في بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
ومحكمة الإعادة قضت – بهيئة استئنافية – بقبول ورفض وتأييد والإيقاف لعقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ جلسة اليوم وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة .
فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض – للمرة الثانية - .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن محكمة استئناف القاهرة – الدائرة الجنائية – قضت بنقض الحكم المطعون فيه لثاني مرة وحددت جلسة لنظر الموضوع عملاً بنص المادة (39 /6) من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 ، ولم يحضر الطاعن رغم إعلانه بالجلسة أمام هذه المحكمة – محكمة النقض – ولم يرسل عنه وكيلاً ، ومن ثم يكون الحكم الصادر في حقه في جميع الأحوال حضورياً عملاً بالمادة (39 الفقرة الأخيرة) من ذات القانون المستبدلة بالقانون 74 لسنة 2007 .
ومن حيث إن الطاعن كان قد قدم دليلي عذر عن التقرير بالاستئناف والمعارضة الاستئنافية بعد الميعاد والمحكمة تطمئن إليهما وتقضي بإلغاء الحكم الاستئنافي القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً وقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً .
ومن حيث إن الحكم المستأنف خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ومؤدى الأدلة التي استخلص منها الإدانة خلافاً لما توجبه المادة (310) من قانون الإجراءات الجنائية فيتعين القضاء ببطلانه وتصحح هذه المحكمة البطلان وتقضي في الدعوى .
ومن حيث إن النيابة العامة قدمت المتهم للمحاكمة بوصف أنه بتاريخ .... بدائرة مركز .... – محافظة .... بدد أعيان جهاز .... وذلك على النحو المبين بالأوراق . وطلبت عقابه بالمادة (341) من قانون العقوبات .
ومن حيث إن واقعات الدعوى – على ما يبين من أوراقها – تتحصل في أن المدعية بالحقوق المدنية أقامت دعواها قبل الطاعن بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة .... بوصف أنه بدد أعيان جهازها والمسلم إليه على سبيل الأمانة فاختلسه لنفسه بنية تملكه إضراراً بها ، وطلبت عقابه بالمادة (341) من قانون العقوبات ، وإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
وحيث إنه من المقرر أن التأخير في رد الشيء أو الامتناع عن رده إلى حين ، لا يتحقق به الركن المادي لجريمة التبديد ، ما لم يكن مقروناً بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضراراً بصاحبه ، إذ من المقرر أن القصد الجنائي في هذه الجريمة لا يتحقق بمجرد قعود الجاني عن الرد ، وإنما يتطلب فوق ذلك ثبوت نية تملكه إياه وحرمان صاحبه منه . لما كان ذلك ، وكان البيّن من الأوراق أن الطاعن قد عرض على المدعية بالحقوق المدنية المنقولات الواردة بقائمة المنقولات الزوجية بموجب إنذار عرض مؤرخ في .... تبين من الاطلاع عليه أن العرض مطابق تماماً لما جاء بقائمة المنقولات المرفقة بالأوراق وأن المدعية بالحقوق المدنية استلمت جزءاً منها ورفضت استلام الجزء المتبقي رغم مطابقة العرض لما جاء بالقائمة دون مبرر مقبول ، الأمر الذي ينتفي معه قيام الركنين المادي والمعنوي لجريمة التبديد في حق الطاعن ، ومن ثم تقضي المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة الطاعن مما أسند إليه .
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 36551 لسنة 3 ق جلسة 20 / 3 / 2013 مكتب فني 64 ق 50 ص 397

جلسة 20 من مارس سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ مجدي أبو العلا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ نادي عبد المعتمد ، طارق محمد سلامة ، خالد حسن محمد وبهاء محمد إبراهيم نواب رئيس المحكمة .
-----------------
(50)
الطعن 36551 لسنة 3 ق
مصادرة . صيادلة . عقوبة " العقوبة التكميلية " " تطبيقها " . محكمة النقض " سلطتها " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " .
عقوبة مصادرة الأدوية المضبوطة . تدبير وقائي وجوبي . أساس وعلة ذلك ؟
القضاء ببراءة المطعون ضدها من تهمة عرض أدوية للبيع لم يصدر قرار من وزير الصحة باستعمالها أو تداولها . يوجب القضاء بمصادرتها . ما دام الحكم المطعون فيه لم يؤسس قضاءه على أن الأدوية المضبوطة مصرح بتداولها أو استعمالها . إغفالها ذلك . يوجب تصحيحه والقضاء بها .
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان البين من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد المطعون ضدها بوصف أنها عرضت للبيع أدوية لم يصدر قرار من وزير الصحة باستعمالها أو تداولها ، وطلبت عقابها بالمواد 85 ، 59 ، 64 ، 56 ، 81/1 ، 84 من القانون 127 لسنة 1955 المعدل بالقانونين 360 لسنة 1956 ، 167 لسنة 1998 وقد قضت محكمة الجنح المستأنف ببراءة المطعون ضدها تأسيساً على تشككها في الواقعة لسوء نية محرر المحضر الذى لم يثبت تقابله مع المسئول عن الصيدلية ، كما لم يثبت عرض الأوراق على إدارة الصيدلية للتأكد من ثبوت المخالفة . لما كان ذلك ، وكانت المادة 81 من القانون رقم 127 لسنة 1955 المستبدل بالقانون رقم 167 لسنة 1998 نصت على أن " يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من جلب أو أنتج بقصد الإتجار أو باع أو عرض للبيع أدوية أو مستحضرات أو مستلزمات طبية لم يصدر قرار من وزير الصحة باستعمالها أو تداولها ويحكم فضلاً عن ذلك بغلق المؤسسة الصيدلية مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنة " كما نصت المادة 84 من ذات القانون سالف البيان " في جميع الأحوال يحكم فضلاً عن العقوبات المتقدمة بمصادرة الأدوية موضوع المخالفة والأدوات التي ارتكبت بها " كما أنه من المقرر أن عقوبة مصادرة الأدوية المضبوطة وفقاً للفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات والمادتين سالفتي الذكر تعتبر تدبيراً وقائياً لا مفر من اتخاذه في مواجهة الكافة وهى وجوبية يقتضيها النظام العام لتعلقها بشيء لا يصح التعامل فيه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى ببراءة المطعون ضدها دون أن يؤسس قضاءه على أن الأدوية المضبوطة مصرح بتداولها أو استعمالها ، مما كان يتعين معه القضاء بمصادرتها إعمالاً لنص المادة 84 من القانون سالف الذكر أما وأنه قد أغفل ذلك ، فإنه يتعين معه تصحيح الحكم المطعون فيه عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 75 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن بالنقض، وذلك بالقضاء بمصادرة الأدوية المضبوطة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقـائـع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها بوصف أنها عرضت للبيع أدوية لم يصدر قرار من وزير الصحة باستعمالها أو تداولها ، وطلبت عقابها بالمواد 85 ، 59 ، 64 ، 56 ، 81/1 ، 84 من القانون 127 لسنة 1955 المعدل بالقانونين رقمي 360 لسنة 1956 ، 167 لسنة 1998 .
ومحكمة جنح .... الجزئية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهمة مبلغ عشرين ألف جنيه والغلق والمصادرة.
فاستأنفت المحكوم عليها ، ومحكمة .... الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً ببراءة المتهمة مما هو منسوب إليها .
   فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضدها من تهمة عرض أدوية للبيع لم يصدر قرار من وزير الصحة باستعمالها أو تداولها قد أخطأ في تطبيق القانون إذ أغفل مصادرة الأدوية المضبوطة ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد المطعون ضدها بوصف أنها عرضت للبيع أدوية لم يصدر قرار من وزير الصحة باستعمالها أو تداولها ، وطلبت عقابها بالمواد 85 ، 59 ، 64 ، 56 ، 81/ 1 ، 84 من القانون 127 لسنة 1955 المعدل بالقانونين 360 لسنة 1956 ، 167 لسنة 1998 وقد قضت محكمة الجنح المستأنف ببراءة المطعون ضدها تأسيساً على تشككها في الواقعة لسوء نية محرر المحضر الذى لم يثبت تقابله مع المسئول عن الصيدلية ، كما لم يثبت عرض الأوراق على إدارة الصيدلية للتأكد من ثبوت المخالفة . لما كان ذلك ، وكانت المادة 81 من القانون رقم 127 لسنة 1955 المستبدل بالقانون رقم 167 لسنة 1998 نصت على أن " يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من جلب أو أنتج بقصد الإتجار أو باع أو عرض للبيع أدوية أو مستحضرات أو مستلزمات طبية لم يصدر قرار من وزير الصحة باستعمالها أو تداولها ويحكم فضلاً عن ذلك بغلق المؤسسة الصيدلية مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنة " كما نصت المادة 84 من ذات القانون سالف البيان " في جميع الأحوال يحكم فضلاً عن العقوبات المتقدمة بمصادرة الأدوية موضوع المخالفة والأدوات التي ارتكبت بها " كما أنه من المقرر أن عقوبة مصادرة الأدوية المضبوطة وفقاً للفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات والمادتين سالفتي الذكر تعتبر تدبيراً وقائياً لا مفر من اتخاذه في مواجهة الكافة وهى وجوبية يقتضيها النظام العام لتعلقها بشيء لا يصح التعامل فيه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى ببراءة المطعون ضدها دون أن يؤسس قضاءه على أن الأدوية المضبوطة مصرح بتداولها أو استعمالها ، مما كان يتعين معه القضاء بمصادرتها إعمالاً لنص المادة 84 من القانون سالف الذكر أما وأنه قد أغفل ذلك ، فإنه يتعين معه تصحيح الحكم المطعون فيه عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 75 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن بالنقض ، وذلك بالقضاء بمصادرة الأدوية المضبوطة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الخميس، 17 يناير 2019

الطعن 32660 لسنة 3 ق جلسة 19 / 3 / 2013 مكتب فني 64 ق 49 ص 393

جلسة 19 من مارس سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / محمد سامي إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عابد راشد ، هادي عبد الرحمن وأحمد محمود شلتوت نواب رئيس المحكمة وعصمت أبو زيد .
------------
(49)
الطعن 32660 لسنة 3 ق
أمر جنائي . قانون " تفسيره " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . غرامة .
الحكمة من تطبيق الأوامر الجنائية في الجرائم التي عيَّنها الشارع . تبسيط إجراءات الفصل في تلك الجرائم وسرعة البت فيها .
إعلان الخصوم عدم قبول الأمر خلال المدة المعينة لذلك . يرتب سقوط الأمر واعتباره كأن لم يكن . وإلَّا عد نهائياً واجب التنفيذ . أساس ذلك ؟
الاعتراض على الأمر الجنائي . لا يعد من قبيل المعارضة في الأحكام الغيابية . هو إعلان من المعترض بعدم قبول إنهاء الدعوى بتلك الإجراءات . يرتب بمجرده سقوط الأمر بقوة القانون واعتباره كأن لم يكن.
تعلق نهائية الأمر بحضور المعترض الجلسة المحددة لنظر اعتراضه . تخلفه عنها يعيد للأمر قوته باعتباره نهائياً واجب التنفيذ . مؤدى ذلك ؟
عدم التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ في تطبيق القانون . يستوجب نقضه وتصحيحه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان يبين من الرجوع إلى الأوراق أن الطاعن قد صدر ضده أمر جنائي من القاضي بتاريخ 16 من أكتوبر سنة 2008 بتغريمه مبلغ خمسة آلاف جنيه والإزالة فاستأنف الطاعن هذا الأمر فقضى في استئنافه حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً ، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف لعقوبة الغرامة فقط لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً والمصروفات . لما كان ذلك ، وكان الشارع قد هدف من تطبيق نظام - الأوامر الجنائية في الجرائم التي عينها إلى تبسيط إجراءات الفصل في تلك الجرائم وسرعة البت فيها ، وهو وإن كان قد رخص في المادة 327 من قانون الإجراءات الجنائية للنيابة العامة ولباقي الخصوم أن يعلنوا عدم قبولهم للأمر الجنائي الصادر من القاضي ..... بتقرير في قلم كتاب المحكمة في ظرف ثلاثة أيام من تاريخ صدوره بالنسبة إلى النيابة العامة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة إلى باقي الخصوم ، ورتب على ذلك التقرير سقوط الأمر واعتباره كأن لم يكن ، فإذا لم يحصل اعتراض على الأمر بالصورة المتقدمة أصبح نهائياً واجب التنفيذ ، إلَّا أنه نص في المادة 328 على أنه إذا حضر الخصم الذي لم يقبل الأمر الجنائي في الجلسة المحددة تنظر الدعوى في مواجهته طبقاً للإجراءات العادية ، وإذا لم يحضر تعود للأمر قوته ويصبح نهائياً واجب التنفيذ ، فدل بذلك على أن الاعتراض على الأمر الجنائي لا يعد من قبيل المعارضة في الأحكام الغيابية بل هو لا يعدو أن يكون إعلاناً من المعترض بعدم قبوله إنهاء الدعوى بتلك الإجراءات يترتب على مجرد التقرير به سقوط الأمر بقوة القانون واعتباره كأن لم يكن - غير أن نهائية هذا الأمر القانوني ترتبط بحضور المعترض بالجلسة المحددة لنظر اعتراضه ، فإن تخلف عنها عد اعتراضه غير جدى واستعاد الأمر قوته وأصبح نهائياً واجب التنفيذ مما مؤداه عدم جواز المعارضة فيه أو استئنافه رجوعاً إلى الأصل في شأنه . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يعترض على الأمر الجنائي الصادر من القاضي بتغريمه بالصورة التي رسمها القانون فأصبح نهائياً واجب التنفيذ ، فإن الحكم المطعون إذ قضى بقبول استئناف هذا الأمر يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويستوجب نقضه وتصحيحه بالقضاء بعدم جواز استئناف الطاعن للأمر الجنائي المستأنف ومصادرة الكفالة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه : - أقام البناء المبين بالأوراق بدون ترخيص وطلبت عقابه بالمواد 1 ، 22/1 ، 29 من القانون 106 لسنة 1976.
وأمرت المحكمة المذكورة غيابياً بتغريم المتهم مبلغ خمسة آلاف جنيه والإزالة .
استأنف وقضت محكمة ..... - بهيئة استئنافية - حضورياً بتاريخ 30 من يونيه سنة 2009 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف لعقوبة الغرامة فقط لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم نهائياً .
   فطعن الأستاذ / ..... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ......إلخ .
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــــــة
   لما كان يبين من الرجوع إلى الأوراق أن الطاعن قد صدر ضده أمر جنائي من القاضي بتاريخ 16 من أكتوبر سنة 2008 بتغريمه مبلغ خمسة آلاف جنيه والإزالة فاستأنف الطاعن هذا الأمر فقضى في استئنافه حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً ، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف لعقوبة الغرامة فقط لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً والمصروفات . لما كان ذلك ، وكان الشارع قد هدف من تطبيق نظام - الأوامر الجنائية في الجرائم التي عينها إلى تبسيط إجراءات الفصل في تلك الجرائم وسرعة البت فيها ، وهو وإن كان قد رخص في المادة 327 من قانون الإجراءات الجنائية للنيابة العامة ولباقي الخصوم أن يعلنوا عدم قبولهم للأمر الجنائي الصادر من القاضي ..... بتقرير في قلم كتاب المحكمة في ظرف ثلاثة أيام من تاريخ صدوره بالنسبة إلى النيابة العامة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة إلى باقي الخصوم ، ورتب على ذلك التقرير سقوط الأمر واعتباره كأن لم يكن ، فإذا لم يحصل اعتراض على الأمر بالصورة المتقدمة أصبح نهائياً واجب التنفيذ ، إلَّا أنه نص في المادة 328 على أنه إذا حضر الخصم الذي لم يقبل الأمر الجنائي في الجلسة المحددة تنظر الدعوى في مواجهته طبقاً للإجراءات العادية ، وإذا لم يحضر تعود للأمر قوته ويصبح نهائياً واجب التنفيذ ، فدل بذلك على أن الاعتراض على الأمر الجنائي لا يعد من قبيل المعارضة في الأحكام الغيابية بل هو لا يعدو أن يكون إعلاناً من المعترض بعدم قبوله إنهاء الدعوى بتلك الإجراءات يترتب على مجرد التقرير به سقوط الأمر بقوة القانون واعتباره كأن لم يكن - غير أن نهائية هذا الأمر القانوني ترتبط بحضور المعترض بالجلسة المحددة لنظر اعتراضه ، فإن تخلف عنها عد اعتراضه غير جدى واستعاد الأمر قوته وأصبح نهائياً واجب التنفيذ مما مؤداه عدم جواز المعارضة فيه أو استئنافه رجوعاً إلى الأصل في شأنه . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يعترض على الأمر الجنائي الصادر من القاضي بتغريمه بالصورة التي رسمها القانون فأصبح نهائياً واجب التنفيذ ، فإن الحكم المطعون إذ قضى بقبول استئناف هذا الأمر يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويستوجب نقضه وتصحيحه بالقضاء بعدم جواز استئناف الطاعن للأمر الجنائي المستأنف ومصادرة الكفالة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 28691 لسنة 2 ق جلسة 16 / 3 / 2013 مكتب فني 64 ق 47 ص 381

جلسة 16 مارس سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ عاطف عبد السميع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / د. صلاح البرعي ومحمد جمال الشربيني نائبي رئيس المحكمة ومفتاح سليم وحسن على كفافي.
 ------------
(47)
الطعن 28691 لسنة 2 ق
شيك بدون رصيد . جريمة " أركانها " . قصد جنائي . مسئولية جنائية . باعث . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .
 الشيك طبقاً للمادة 337 عقوبات . ماهيته ؟
 جريمة إعطاء شيك بدون رصيد . مناط تحققها ؟
 الباعث في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد . غير مؤثر في قيام المسئولية الجنائية .
 جريمة إعطاء شيك بدون رصيد . لا تستلزم قصداً خاصاً . علة ذلك؟
 قضاء الحكم ببراءة المطعون ضده من جريمة إعطاء شيك بدون رصيد والذي استوفى الشكل القانوني استناداً لانتفاء قصده الجنائي في ارتكابها . خطأ في تطبيق القانون . أثره : وجوب نقضه والإعادة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لما كان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه ببراءة المطعون ضده على ما قاله من "انتفاء الركن المعنوي للجريمة المنسوبة إليه بعنصريه عن علم وإرادة حيث إن المستفاد من الوقائع ... أن المتهم لم يقصد طرح الشيك للتداول في السوق التجاري والمالي ". لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه إذا كان مظهر الشيك وصيغته يدلان على أنه مستحق الأداء بمجرد الاطلاع عليه ، وكان الشيك قد استوفى الشكل الذى يتطلبه القانون لكي تجري الورقة مجرى النقود فإنه يعد شيكاً بالمعنى المقصود في المادة 337 من قانون العقوبات ، وكانت جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتحقق متى أعطى الساحب شيكاً لا يقابله رصيد أو أعطى شيكاً له مقابل ثم أمر بعدم السحب من الرصيد مبلغاً بحيث يصبح الباقي غير كاف لسداد قيمة الشيك ، وكانت المسئولية الجنائية في صدد هذه الجريمة لا تتأثر بالسبب أو الباعث الذي من أجله أعطى الشيك ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن الشيك موضوع الاتهام قد استوفى الشكل الذى يتطلبه القانون لكى يجرى مجرى النقود ، ولم ينازع المطعون ضده في جميع جلسات المحاكمة أنه سلَّم الشركة المجنى عليها الشيك وأنه يحمل توقيعه واسم الشركة المستفيدة وانحسر دفاعه أن الشيك أداة ائتمان وليس أداة وفاء ، وكان من المسلم به أنه لا عبرة بسبب تحرير الشيك ، ولا الغرض من ذلك ، لأن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب، وهو قصد جنائي عام لأن المشرع لم يستلزم نية خاصة لوقوع هذه الجريمة ، إذ يتم طرح الشيك في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها الشارع على الشيك بالعقاب على هذه الجريمة باعتبارها أداة وفاء تجرى مجرى النقود في المعاملات .لما كان ما تقدم جميعه ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه وكان هذا الخطأ قد حجب محكمة الموضوع عن فحص موضوع الدعوى ، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
     اتهمت النيابة العامة المطعون ضده في بأنه : أعطى بسوء نية ... شيكاً بمبلغ مائة ألف جنيه مسحوباً على البنك .... فرع ... لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك.
   وطلبت عقابه بالمادتين 336 /2، 337 من قانون العقوبات.
ومحكمة جنح ... قضت غيابياً عملاً بمادتين الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة مائتي جنيه لإيقاف التنفيذ والمصروفات الجنائية.
عارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن.
   استأنف وقيد استئنافه برقم...ومحكمة ... الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً في الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقـض...إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
    حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة إصدار شيك بدون رصيد بالخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أنه أسس قضاءه على انتفاء الركن المعنوي للجريمة لكون المطعون ضده لم يقصد طرحه للتداول في السوق التجاري والمالي رغم استيفاء الشيك المقومات التي تجعل منه أداة وفاء في نظر القانون، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
 وحيث إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه ببراءة المطعون ضده على ما قاله من " انتفاء الركن المعنوي للجريمة المنسوبة إليه بعنصريه عن علم وإرادة حيث أن المستفاد من الوقائع ... أن المتهم لم يقصد طرح الشيك للتداول في السوق التجاري والمالي ". لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه إذا كان مظهر الشيك وصيغته يدلان على أنه مستحق الأداء بمجرد الاطلاع عليه ، وكان الشيك قد استوفى الشكل الذى يتطلبه القانون لكى تجرى الورقة مجرى النقود فإنه يعد شيكاً بالمعنى المقصود في المادة 337 من قانون العقوبات ، وكانت جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتحقق متى أعطى الساحب شيكاً لا يقابله رصيد أو أعطى شيكاً له مقابل ثم أمر بعدم السحب من الرصيد مبلغاً بحيث يصبح الباقي غير كاف لسداد قيمة الشيك ، وكانت المسئولية الجنائية في صدد هذه الجريمة لا تتأثر بالسبب أو الباعث الذي من أجله أعطى الشيك ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن الشيك موضوع الاتهام قد استوفى الشكل الذى يتطلبه القانون لكي يجرى مجرى النقود ، ولم ينازع المطعون ضده في جميع جلسات المحاكمة أنه سلَّم الشركة المجنى عليها الشيك وأنه يحمل توقيعه واسم الشركة المستفيدة وانحسر دفاعه أن الشيك أداة ائتمان وليس أداة وفاء ، وكان من المسلم به أنه لا عبرة بسبب تحرير الشيك ، ولا الغرض من ذلك ، لأن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب، وهو قصد جنائي عام لأن المشرع لم يستلزم نية خاصة لوقوع هذه الجريمة ، إذ يتم طرح الشيك في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها الشارع على الشيك بالعقاب على هذه الجريمة باعتبارها أداة وفاء تجرى مجرى النقود في المعاملات . لما كان ما تقدم جميعه ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه وكان هذا الخطأ قد حجب محكمة الموضوع عن فحص موضوع الدعوى ، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 25576 لسنة 2 ق جلسة 16 / 3 / 2013 مكتب فني 64 ق 46 ص 378

جلسة 16 من مارس سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ عاطف عبد السميع فرج نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / د. صلاح البرعي ومحمد جمال الشربيني نائبي رئيس المحكمة وكمال صقر ومفتاح سليم.
-------------
(46)
الطعن 25576 لسنة 2 ق
تقادم . دعوى جنائية " انقضاؤها بمضي المدة ".
   الفقرة الأولى من المادة الخامسة عشر إجراءات جنائية . مؤداها ؟
 مضي مدة تزيد على الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح من تاريخ الحكم الابتدائي وحتى تاريخ التقرير بالاستئناف . أثره : وجوب نقضه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة .
 عدم تقدم الطاعن لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها قبل يوم الجلسة . لا يحول دون ذلك ولا يقتضي الحكم بسقوط الطعن . علة وأساس ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    لما كانت الفقرة الأولى من المادة الخامسة عشر من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن " تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة ، وفى مواد الجنح بمضي ثلاث سنين ، وفي مواد المخالفات بمضي سنة ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك " وكان الثابت بملف الطعن أن الحكم الابتدائي قد صدر من المحكمة الجزئية حضورياً بتاريخ 21/1/2002 فطعن المحكوم عليه بالاستئناف 23/4/2008 وأن الدعوى لم يتخذ فيها أي إجراء من تاريخ الحكم الجزئي وحتى تاريخ التقرير بالاستئناف ، وإذ كانت المدة بين الإجراءين المذكورين تزيد عن ثلاث سنين المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى بمضي المدة ، ولا يحول دون ذلك أن الطاعن لم يتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها قبل يوم الجلسة ، مما يخول هذه المحكمة أن تقضى بسقوط الطعن ، عملاً بنص المادة 41 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به قرار بالقانون رقم 57 لسنة 1959 إذ لا يتواءم إلزام الطاعن بالتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية ، في دعوى انقضت بمضي المدة بحكم القانون بما مقتضاه أن القضاء بالسقوط أصبح لا محل يرد عليه باعتبار أن تنفيذ العقوبة هو أثر مترتب على الحكم الصادر في الدعوى الجنائية وذلك دون حاجة إلى النظر في أسباب الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
    اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : بدد المبلغ النقدي المسلم إليه من ... فبددها إضراراً بصاحبها.
    وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات.
ومحكمة جنح ...قضت غيابياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه والمصروفات.
عارض وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن.
        استأنف وقيد استئنافه برقم... ومحكمة ... الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت غيابياً في بسقوط الحق في الاستئناف.
عارض وقضى في معارضته بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
 فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقـض. إلخ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
 لما كانت الفقرة الأولى من المادة الخامسة عشر من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن "تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة ، وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنين ، وفي مواد المخالفات بمضي سنة ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك " وكان الثابت بملف الطعن أن الحكم الابتدائي قد صدر من المحكمة الجزئية حضورياً بتاريخ 21/1/2002 فطعن المحكوم عليه بالاستئناف 23/4/2008 وأن الدعوى لم يتخذ فيها أي إجراء من تاريخ الحكم الجزئي وحتى تاريخ التقرير بالاستئناف ، وإذ كانت المدة بين الإجراءين المذكورين تزيد عن ثلاث سنين المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى بمضي المدة ، ولا يحول دون ذلك أن الطاعن لم يتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها قبل يوم الجلسة ، مما يخول هذه المحكمة أن تقضى بسقوط الطعن ، عملاً بنص المادة 41 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به قرار بالقانون رقم 57 لسنة 1959 إذ لا يتواءم إلزام الطاعن بالتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية، في دعوى انقضت بمضي المدة بحكم القانون بما مقتضاه أن القضاء بالسقوط أصبح لا محل يرد عليه باعتبار أن تنفيذ العقوبة هو أثر مترتب على الحكم الصادر في الدعوى الجنائية وذلك دون حاجة إلى النظر في أسباب الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 86227 لسنة 75 ق جلسة 16 / 3 / 2013 مكتب فني 64 ق 45 ص 375

جلسة 16 من مارس سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ مصطفى صادق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمود خضر ، جلال شاهين وأيمن شعيب نواب رئيس المحكمة وعبد الناصر زناتي . 
----------
(45)
الطعن 86227 لسنة 75 ق
سكر بيّن . عقوبة " تطبيقها " . حكم " تصحيحه " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون ".
    اكتفاء الحكم المطعون فيه وقد أنشأ لنفسه أسباباً جديدة بحبس المطعون ضده أربعًا وعشرين ساعة عن جريمة السكر البيّن في الطريق العام . خطأ في تطبيق القانون . وجوب تصحيحه . أساس وعلة ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان البيِّن من مطالعة الحكم الابتدائي أنه انتهى إلى إدانة المطعون ضده بجريمة السكر البيّن في الطريق العام وقضى بمعاقبته عملاً بالمادتين 1 ، 7 من القانون رقم 63 لسنة 1976 غيابياً بالحبس لمدة شهر ، فعارض المطعون ضده وقضى باعتبار معارضته كأن لم تكن ، وإذ استأنف الحكم الابتدائي وقضت المحكمة الاستئنافية غيابياً بسقوط الحق في الاستئناف ، فعارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وإلغاء الحكم الغيابي المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفى موضوعه بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبسه أربعًا وعشرين ساعة . لما كان ذلك ، وكانت العقوبة المقررة بالمادة السابعة من القانون رقم 63 لسنة 1976 والمطبق على واقعة الدعوى هي الحبس الذى لا تقل مدته عن أسبوعين ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تجاوز مائة جنيه ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أنشأ لنفسه أسباباً جديدة وقضى بتعديل عقوبة الحبس المقضي بها في الحكم الابتدائي ونزل عن الحد الأدنى المنصوص عليه في المادة السابعة من القانون سالف الإشارة ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، مما يوجب تصحيحه بمعاقبة المطعون ضده ... بالحبس لمدة أسبوعين .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده في قضية الجنحة بوصف أنه : ضُبِط في الطريق العام في حالة سكر بيَّن .
وطلبت عقابه بالمواد 1 ، 2 ، 7 من القانون رقم 63 لسنة 1976 في شأن حظر شرب الخمر .
ومحكمة جنح ... الجزئية قضت غيابياً بحبس المتهم شهرًا مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً.
فعارض وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن .
واستأنف ومحكمة ... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بسقوط الحق في الاستئناف .
فعارض وقضى في معارضته الاستئنافية حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبس المتهم أربع وعشرون ساعة .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من رئيسٍ بها .
وبجلسة ... نظرت المحكمة الطعن منعقدة في (هيئة غرفة مشورة) وقررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سُمِعَت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه إنه إذ دان المطعون ضده بجريمة السُكر البيّن في الطريق العام وقضى بمعاقبته بالحبس لمدة أربع وعشرين ساعة قد أخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أنه نزل بالعقوبة عن الحد الأدنى المبين بالفقرة الأولى من المادة السابعة من القانون رقم 63 لسنة 1976 وهي أسبوعين ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم الابتدائي أنه انتهى إلى إدانة المطعون ضده بجريمة السكر البيَّن في الطريق العام وقضى بمعاقبته عملاً بالمادتين 1 ، 7 من القانون رقم 63 لسنة 1976 غيابياً بالحبس لمدة شهر ، فعارض المطعون ضده وقضى باعتبار معارضته كأن لم تكن ، وإذ استأنف الحكم الابتدائي وقضت المحكمة الاستئنافية غيابياً بسقوط الحق في الاستئناف ، فعارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وإلغاء الحكم الغيابي المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفى موضوعه بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبسه أربعًا وعشرين ساعة . لما كان ذلك ، وكانت العقوبة المقررة بالمادة السابعة من القانون رقم 63 لسنة 1976 والمطبق على واقعة الدعوى هي الحبس الذى لا تقل مدته عن أسبوعين ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تجاوز مائة جنيه ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أنشأ لنفسه أسباباً جديدة وقضى بتعديل عقوبة الحبس المقضي بها في الحكم الابتدائي ونزل عن الحد الأدنى المنصوص عليه في المادة السابعة من القانون سالف الإشارة ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، مما يوجب تصحيحه بمعاقبة المطعون ضده ... بالحبس لمدة أسبوعين .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 76934 لسنة 76 ق جلسة 13 / 3 / 2013 مكتب فني 64 ق 43 ص 368

جلسة 13 من مارس سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / حامد عبد الله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / وائل أنور وحاتم عزمي نائبي رئيس المحكمة وأحمد فرحان ومحمد محمود علي .
---------------------
(43)
الطعن 76934 لسنة 76 ق
دعوى جنائية " انقضاؤها بالوفاة " . نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
تقديم أسباب الطعن بالنقض في الميعاد دون التقرير به . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .
وفاة الطاعن بعد صيرورة الحكم المطعون فيه نهائيا واكتسابه قوة الشيء المحكوم فيه . لا تغير من ذلك . علة وأساس ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  لما كان الطاعن وإن قدم أسباباً لطعنه في الميعاد إلَّا أنه لم يقرر بالطعن في الحكم طبقاً للمادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، ولما كان التقرير بالطعن كما رسمه القانون هو الذى يترتب عليه دخول الطعن في حوزة محكمة النقض واتصالها به بناء على إعلان ذي الشأن رغبته فيه ، فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة ولا تتصل به محكمة النقض ولا يغنى عنه تقديم الطاعن الأسباب إلى قلم الكتاب في الميعاد ، ومن ثم فإن طعنه يكون غير مقبول شكلاً، ولا يحول دون الحكم بذلك أن يكون الطاعن قد توفى إلى رحمة الله - على ما يبين بشهادة الوفاة الرسمية أن الوفاة بتاريخ 23 /8/ 2006 المقدمة من محامي الطاعن – لما هو مقرر من أن وفاة الطاعن بعد صيرورة الحكم المطعون فيه نهائياً واكتسابه قوة الشيء المحكوم فيه بعدم تقريره بالطعن في الميعاد أو عدم تقديمه أسباب الطعن في الميعاد على الوجه الذى رسمه القانون لا يمنع من الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً ، لأن حجية الحكم الذي صار نهائياً في حق المحكوم عليه أثناء حياته لا يمكن أن تتأثر بوفاته بعد ذلك.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
     اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : أحرز بقصد الإتجار جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وأحالته إلى محكمة جنايات ... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 26 من يوليو سنة 2006 عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق والمعدل بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وبتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود .
 وإذ أودعت مذكرة بأسباب الطعن .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن الطاعن وإن قدم أسباباً لطعنه في الميعاد إلَّا أنه لم يقرر بالطعن في الحكم طبقاً للمادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، ولما كان التقرير بالطعن كما رسمه القانون هو الذى يترتب عليه دخول الطعن في حوزة محكمة النقض واتصالها به بناء على إعلان ذي الشأن رغبته فيه ، فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة ولا تتصل به محكمة النقض ولا يغني عنه تقديم الطاعن الأسباب إلى قلم الكتاب في الميعاد ، ومن ثم فإن طعنه يكون غير مقبول شكلاً، ولا يحول دون الحكم بذلك أن يكون الطاعن قد توفى إلى رحمة الله - على ما يبين بشهادة الوفاة الرسمية أن الوفاة بتاريخ 23 /8/ 2006 المقدمة من محامى الطاعن – لما هو مقرر من أن وفاة الطاعن بعد صيرورة الحكم المطعون فيه نهائياً واكتسابه قوة الشيء المحكوم فيه بعدم تقريره بالطعن في الميعاد أو عدم تقديمه أسباب الطعن في الميعاد على الوجه الذي رسمه القانون لا يمنع من الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً ، لأن حجية الحكم الذى صار نهائياً في حق المحكوم عليه أثناء حياته لا يمكن أن تتأثر بوفاته بعد ذلك.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 85958 لسنة 76 ق جلسة 24 / 2 / 2013 مكتب فني 64 ق 33 ص 305

جلسة 24 من فبراير سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / طه سيد قاسم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حسـن الغزيري ، عـادل أبو النجا ومحمد رضوان نواب رئيس المحكمة وعادل عمارة .
----------------
(33)
الطعن 85958 لسنة 76 ق
إعلان . معارضة " نظرها والحكم فيها " . حكم " بطلانه " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
 دفاع الطاعن بتخلفه عن حضور جلسة معارضته الاستئنافية لعذر عدم إعلانه بها مما منعه من إبداء دفاعه مع ثبوت حرق ملفها . يبطل الحكم الصادر فيها . أثر ذلك : وجوب نقضه والإعادة . علة ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لما كان البيِّن من الاطلاع على الأوراق أنه تحدد لنظر معارضة الطاعن أمام المحكمة الاستئنافية جلسة 1 / 11 / 2006 وبها صدر الحكم المطعون فيه . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة -بهيئة استئنافية سابقة - قد قررت ضم الملف وإعلان الطاعن ، وكان البيِّن من نيابة .... الكلية المؤرخ 19 / 12 / 2011 أن قضايا عام 2006 حرقت في أحداث ثورة 25 من يناير سنة 2011 . لما كان ذلك ، وكان حرق ملف الطعن يجعله في حكم المفقود - وحتى لا يضار طاعن لسبب لا دخل لإرادته فيه - فإنه لا يكون في وسع هذه المحكمة إلا أن تصدقه في دفاعه بقيام العذر القهري المانع من حضور جلسة المعارضة الاستئنافية ويكون الحكم الصادر فيها قد جاء باطلاً إذ لم يمكنه من إبداء دفاعه بالجلسة التي حددت لنظر معارضته في الحكم الغيابي الاستئنافي لسبب لا يد له فيه وهو نظرها في جلسة لم يعلن بها، بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـــع
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح .... ضد الطاعن بوصف أنه : بدد المبلغ النقدي المملوك لــ .... والمسلم إليه على سبيل الأمانة لتوصيله لآخر فاختلسه إضراراً بالمدعى .
وطلب عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات ، وإلزامه بدفع جنيه واحد على سبيل التعويض المدني المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت غيابياً بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لإيقاف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ جنيه واحد على سبيل التعويض المدني المؤقت .
عارض وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن .
استأنف ومحكمة .... الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً بسقوط الاستئناف.
عارض وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن .
        فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى باعتبار معارضته الاستئنافية كأن لم تكن في الحكم الغيابي القاضي بسقوط الاستئناف قد شابه القصور في التسبيب ، ذلك بأنه لم يعلن بجلسة المعارضة الاستئنافية التي صدر بها الحكم المطعون فيه رغم أن التأجيل تم في غيبته. مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أنه تحدد لنظر معارضة الطاعن أمام المحكمة الاستئنافية جلسة 1 / 11 / 2006 وبها صدر الحكم المطعون فيه . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة - بهيئة استئنافية سابقة - قد قررت ضم الملف وإعلان الطاعن ، وكان البيِّن من نيابة .... الكلية المؤرخ 19 / 12 / 2011 أن قضايا عام 2006 حرقت في أحداث ثورة 25 من يناير سنة 2011 . لما كان ذلك ، وكان حرق ملف الطعن يجعله في حكم المفقود - وحتى لا يضار طاعن لسبب لا دخل لإرادته فيه - فإنه لا يكون في وسع هذه المحكمة إلا أن تصدقه في دفاعه بقيام العذر القهري المانع من حضور جلسة المعارضة الاستئنافية ويكون الحكم الصادر فيها قد جاء باطلاً إذ لم يمكنه من إبداء دفاعه بالجلسة التي حددت لنظر معارضته في الحكم الغيابي الاستئنافي لسبب لا يد له فيه وهو نظرها في جلسة لم يعلن بها، بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ