الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 12 يناير 2019

الطعن 3152 لسنة 4 ق جلسة 27 / 10 / 2013 مكتب فني 64 ق 131 ص 863

جلسة 9 من أكتوبر سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / محمد عبد العال نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / هاشم النوبي ، توفيق سليم ، جلال شاهين وأيمن شعيب نواب رئيس المحكمة .
--------------
(131)
الطعن 3152 لسنة 4 ق
عمل . عقوبة " تطبيقها ". غرامة . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . محكمة النقض " سلطتها " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " عدم جواز مضارة الطاعن بطعنه " .
إدانة الحكم رب العمل بغرامة مائتي جنيه تتعدد بعدد العمال لكل تهمة . خطأ في تطبيق القانون . يوجب تصحيحه بإلغاء التعدد فقط . مادامت النيابة العامة لم تطعن على ذلك الحكم . علة وأساس ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  لما كانت الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن بأنه : أولاً : لم يوفر الاحتياطات اللازمة لوقاية العمال من المخاطر . ثانياً : لم يوفر لكل عامل أدوات الوقاية الشخصية المناسبة . ثالثاً: لم يوفر لعمال المنشأة ممرضاً مؤهلاً لأعمال التمريض والإسعافات في الأحوال المقررة ، ومحكمة أول درجة قضت بتغريم الطاعن مائتي جنيه عن كل تهمة تتعدد بعدد العمال الواردة أسمائهم بالمحضر، وإذ استأنف الطاعن قضت محكمة ثاني درجة بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف ، مما مفاده أنها قضت بتعدد الغرامة بقدر عدد العمال بالنسبة لكل تهمة من التهم الثلاث . لما كان ذلك ، وكانت التهم المسندة للطاعن كلها من قبيل الأحكام التنظيمية التي هدف منها المشرع إلى حسن سير العمل واستتباب النظام بالمؤسسة وضمان مراقبة السلطات المختصة تطبيق القانون على الوجه الذى يحقق الغرض من إصداره مما لا يمس الحقوق الفردية للعمال وبالتالي فلا تتعدد الغرامة بقدر عدد العمال عند مخالفة رب العمل لكل منها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى القضاء بتعدد الغرامة عنهم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما تستوجب نقضه جزئياً وتصحيحه بإلغاء ما قضى به من تعدد الغرامة المقضي بها بالنسبة لكل تهمة من التهم الثلاث . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عاقب الطاعن بغرامة مائتي جنيه عن كل تهمة من التهم الثلاث وكانت العقوبة المقررة لهذه الجرائم وفقاً لنص المادة 256 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 هي الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، ومن ثم فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، إلا أنه لما كان الطاعن هو المحكوم عليه ولم تطعن النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض فإن محكمة النقض لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ الذى وقع فيه الحكم حتى لا يضار الطاعن بطعنه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائــــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه : 1- لم يوفر الاحتياطات اللازمة لوقاية العمال من المخاطر . 2- لم يوفر لكل عامل أدوات الوقاية الشخصية المناسبة . 3- لم يوفر لعمال المنشأة ممرضاً مؤهلاً لأعمال التمريض والإسعافات في الأحوال المقررة . وطلبت عقابه بمواد الاتهام .
ومحكمة ... الجزئية قضت غيابياً بتغريمه مائتي جنيه عن كل تهمة تتعدد بعدد العمال.
استأنف المحكوم عليه ، ومحكمة ... الابتدائية – بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والمصاريف .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أنه قضى بتعدد الغرامة بقدر عدد العمال على الطاعن عن جرائم عدم توفير الاحتياطات اللازمة للوقاية من المخاطر وعدم توفير أدوات الوقاية الشخصية المناسبة وعدم توفير ممرض مؤهل لعمال المنشأة لأعمال التمريض والإسعافات في الأحوال المقررة في حين أن القانون لا يجيز القضاء بتعدد الغرامة فيهم ، وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن بأنه : أولاً : لم يوفر الاحتياطات اللازمة لوقاية العمال من المخاطر . ثانياً : لم يوفر لكل عامل أدوات الوقاية الشخصية المناسبة . ثالثاً: لم يوفر لعمال المنشأة ممرضاً مؤهلاً لأعمال التمريض والإسعافات في الأحوال المقررة ، ومحكمة أول درجة قضت بتغريم الطاعن مائتي جنيه عن كل تهمة تتعدد بعدد العمال الواردة أسمائهم بالمحضر ، وإذ استأنف الطاعن قضت محكمة ثاني درجة بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف ، مما مفاده أنها قضت بتعدد الغرامة بقدر عدد العمال بالنسبة لكل تهمة من التهم الثلاث . لما كان ذلك ، وكانت هذه التهم المسندة للطاعن كلها من قبيل الأحكام التنظيمية التي هدف منها المشرع إلى حسن سير العمل واستباب النظام بالمؤسسة وضمان مراقبة السلطات المختصة تطبيق القانون على الوجه الذى يحقق الغرض من إصداره مما لا يمس الحقوق الفردية للعمال وبالتالي فلا تتعدد الغرامة بقدر عدد العمال عند مخالفة رب العمل لكل منها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى القضاء بتعدد الغرامة عنهم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما تستوجب نقضه جزئياً وتصحيحه بإلغاء ما قضى به من تعدد الغرامة المقضي بها بالنسبة لكل تهمة من التهم الثلاث . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عاقب الطاعن بغرامة مائتي جنيه عن كل تهمة من التهم الثلاث وكانت العقوبة المقررة لهذه الجرائم وفقاً لنص المادة 256 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 هي الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، ومن ثم فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، إلا أنه لما كان الطاعن هو المحكوم عليه ولم تطعن النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض فإن محكمة النقض لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ الذى وقع فيه الحكم حتى لا يضار الطاعن بطعنه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 3137 لسنة 4 ق جلسة 27 / 10 / 2013 مكتب فني 64 ق 130 ص 861

جلسة 27 من أكتوبر سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / محمد عبد العال نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / هاشم النوبي ، توفيق سليم ، أيمن شعيب نواب رئيس المحكمة وعبد الحميد جابر .
------------------
(130)
الطعن 3137 لسنة 4 ق
نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " " نظر الطعن والحكم فيه " .
النظر في شكل الطعن يكون بعد الفصل في جوازه .
الطعن في الأحكام الصادرة في مواد الجنح المعاقب عليها بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه. غير جائز. أساس ذلك؟
الطعن بالنقض في الحكم الصادر بالإدانة في جريمة حفر آبار للمياه الجوفية دون ترخيص. غير جائز . علة وأثر ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    لما كان النظر في شكل الطعن إنما يكون بعد الفصل في جواز الطعن من جانب الطاعن . لما كان ذلك ، وكانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المستبدل بالقانون رقم 74 لسنة 2007 لا تجيز الطعن في الأحكام الصادرة في مواد الجنح المعاقب عليها بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه ، وكانت الجريمة التي رفعت بها الدعوى ودان الطاعن بها الحكم المطعون فيه معاقباً عليها بالمواد 46 ، 89 ، 95 من القانون رقم 12 لسنة 1984، وكان نص المادة 95 من القانون سالف البيان جرى على أنه " يعاقب على مخالفة حكم المادة 46 والتي تحظر حفر أية آبار للمياه الجوفية سطحية أو عميقة داخل أراضي الجمهورية إلا بترخيص من وزارة الري - بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه - ولا يخل توقيع العقوبات بسبب مخالفة المادة 46 بحق وزارة الري في إعادة الشيء إلى أصله على نفقة المخالف ، وكان مفاد ذلك أن تلك الجريمة جنحة معاقب عليها بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه مما لا يجوز معه الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر فيها وهو ما يفصح عن عدم جوازه مع مصادرة الكفالة وتغريم الطاعن مبلغاً مساوياً لمبلغ الكفالة إعمالاً لنص المادة 36 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المستبدل بالقانون رقم 74 لسنة 2007 .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
من حيث إن النظر في شكل الطعن إنما يكون بعد الفصل في جواز الطعن من جانب الطاعن . لما كان ذلك ، وكانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المستبدل بالقانون رقم 74 لسنة 2007 لا تجيز الطعن في الأحكام الصادرة في مواد الجنح المعاقب عليها بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه ، وكانت الجريمة التي رفعت بها الدعوى ودان الطاعن بها الحكم المطعون فيه معاقباً عليها بالمواد 46 ، 89 ، 95 من القانون رقم 12 لسنة 1984، وكان نص المادة 95 من القانون سالف البيان جرى على أنه " يعاقب على مخالفة حكم المادة 46 والتي تحظر حفر أية آبار للمياه الجوفية سطحية أو عميقة داخل أراضي الجمهورية إلا بترخيص من وزارة الري - بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه - ولا يخل توقيع العقوبات بسبب مخالفة المادة 46 بحق وزارة الري في إعادة الشيء إلى أصله على نفقة المخالف ، وكان مفاد ذلك أن تلك الجريمة جنحة معاقب عليها بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه مما لا يجوز معه الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر فيها وهو ما يفصح عن عدم جوازه مع مصادرة الكفالة وتغريم الطاعن مبلغاً مساوياً لمبلغ الكفالة إعمالاً لنص المادة 36 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المستبدل بالقانون رقم 74 لسنة 2007 .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 24512 لسنة 3 ق جلسة 22 / 10 / 2013 مكتب فني 64 ق 129 ص 857

جلسة 22 من أكتوبر سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / أحمد عبد الباري سليمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أسامة توفيق عبد الهادي ، عبد الحميد دياب ، مجدي عبد الحليم وعصام جمعة نواب رئيس المحكمة .
----------------
(129)
الطعن 24512 لسنة 3 ق
(1) محكمة النقض " سلطتها " . نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
 لمحكمة النقض الرجوع في قرار محكمة استئناف القاهرة بعدم قبول الطعن بالنقض شكلاً استناداً لعدم تقديم أسباب الطعن في الميعاد القانوني . مادام قد ثبت إيداعها في ذلك الميعاد .
(2) تهرب ضريبي . قانون " القانون الأصلح " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
 النعي على الحكم بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله لتبرئته المطعون ضده من واقعة التهرب من أداء الضريبة العامة على المبيعات عن نشاط المقاولات استناداً لصدور حكم بعدم دستورية تأثيمها باعتباره أصلح له . غير صحيح . علة وأساس ذلك؟
(3) دعوى مدنية " نظرها والحكم فيها " . حكم "بياناته " .
النعي ببطلان الحكم برفض الدعوى المدنية لإغفاله اسم المدعي بالحق المدني . غير صحيح . مادام تضمن اسم المحكمة مصدرته ومكان انعقادها ولم يقض بقبول تلك الدعوى . علة ذلك ؟
(4) نقض "سباب الطعن . تحديدها " .
وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً .
نعي الطاعن بإغفال الحكم دفاعه وطلباته بشأن الدعوى المدنية دون بيانها . غير مقبول .
(5) حكم " إصداره ".
نعي الطاعن بعدم قراءة توقيع رئيس الجلسة مصدرة الحكم . غير مقبول . ما دام لا يماري في توقيعه منه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كانت محكمة استئناف القاهرة - دائرة طعون نقض الجنح - سبق أن قررت بجلسة 18 من يوليه سنة 2012 بعدم قبول الطعن شكلاً استنادًا إلى أن الطاعن لم يقدم أسباباً لطعنه في الميعاد المقرر قانونًا ، غير أنه تبين بعدئذ أن أسباب هذا الطعن قد قدمت في تاريخ 9 من يوليه سنة 2009 في الميعاد القانوني وليس بتاريخ 2 من مارس سنة 2009 المدون في الحكم بعدم القبول والذى استمدته المحكمة من تعلية النيابة المختصة على ملف الطعن ، على ما هو ثابت بالقرار الصادر من المحكمة والمذكرة المقدمة من المكتب الفني المجموعة الجنائية المرفقتين ، ومن ثم يكون من المتعين الرجوع في ذلك القرار .
2- لما كان البين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على المطعون ضده بتهمة التهرب من أداء الضريبة العامة على المبيعات عن نشاطه في المقاولات ، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 15 من أبريل سنة 2007 في الدعوى رقم 232 لسنة 26 قضائية دستورية ، بعدم دستورية "عبارة خدمات التشغيل للغير " الواردة قرين المسلسل رقم 11 من الجدول رقم 2 المرفق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997 " التي يندرج ضمنها نشاط المقاولات محل الدعوى الراهنة ، وبعدم دستورية المادة 2 من القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون 11 لسنة 1991 والذى ينص على أنه " مع مراعاة الأثر الكاشف لهذا القانون"، وكان قضاء المحكمة الدستورية المشار إليه واجب التطبيق على المطعون ضده باعتباره أصلح له ، ما دامت الدعوى الجنائية المرفوعة عليه لم يفصل فيها بحكم بات ، وذلك عملاً بالفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى براءة المطعون ضده من التهمة سالفة الذكر على سند من أن الفعل المسند إليه بصدور حكم المحكمة الدستورية العليا - المار بيانه - أضحى غير مؤثم ، فإن رميه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله يكون غير سديد .
3- لما كان الحكم المطعون فيه قد تضمن اسم المحكمة التي أصدرت الحكم ومكان انعقادها - على خلاف ما يدعيه الطاعن بأسباب طعنه - وكان النعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان لإغفاله بيان اسم المدعى بالحقوق المدنية ، مردودًا عليه بأن هذا البيان لا يكون لازمًا إلا في حالة الحكم في الدعوى المدنية لصالح رافعها، وأما الحكم برفض الدعوى المدنية فإن هذا البيان لا يكون لازماً في الحكم لعدم قيام الموجب لإثباته في مدوناته ، ومن ثم فلا يكون الحكم مشوباً بالبطلان لإغفاله إيراد تلك البيانات .
4- لما كان يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحًا محددًا ، وكان الطاعن لم يفصح - بأسباب طعنه - عن ماهية أوجه الدفاع والطلبات في الدعوى المدنية التي أبداها أمام المحكمة ، فإن ما يثيره بهذا الوجه لا يكون مقبولاً.
        5- لما كان الطاعن لا يماري في أن التوقيع على الحكم المطعون فيه صدر عن رئيس الجلسة التي قضت به ، فإن نعيه عليه بعدم قراءته يكون غير مقبول .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
من حيث إن محكمة استئناف القاهرة - دائرة طعون نقض الجنح - سبق أن قررت بجلسة 18 من يوليه سنة 2012 بعدم قبول الطعن شكلاً استنادًا إلى أن الطاعن لم يقدم أسباباً لطعنه في الميعاد المقرر قانونًا ، غير أنه تبين بعدئذ أن أسباب هذا الطعن قد قدمت في تاريخ 9 من يوليه سنة 2009 في الميعاد القانوني وليس بتاريخ 2 من مارس سنة 2009 المدون في الحكم بعدم القبول والذي استمدته المحكمة من تعلية النيابة المختصة على ملف الطعن ، على ما هو ثابت بالقرار الصادر من المحكمة والمذكرة المقدمة من المكتب الفني المجموعة الجنائية المرفقتين ، ومن ثم يكون من المتعين الرجوع في ذلك القرار .
ومن حيث إنه لما كان البين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على المطعون ضده بتهمة التهرب من أداء الضريبة العامة على المبيعات عن نشاطه في المقاولات ، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 15 من أبريل سنة 2007 في الدعوى رقم 232 لسنة 26 قضائية دستورية ، بعدم دستورية " عبارة خدمات التشغيل للغير " الواردة قرين المسلسل رقم 11 من الجدول رقم 2 المرفق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997 " التي يندرج ضمنها نشاط المقاولات محل الدعوى الراهنة ، وبعدم دستورية المادة 2 من القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون 11 لسنة 1991 والذى ينص على أنه " مع مراعاة الأثر الكاشف لهذا القانون " ، وكان قضاء المحكمة الدستورية المشار إليه واجب التطبيق على المطعون ضده باعتباره أصلح له ، ما دامت الدعوى الجنائية المرفوعة عليه لم يفصل فيها بحكم بات ، وذلك عملاً بالفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى براءة المطعون ضده من التهمة سالفة الذكر على سند من أن الفعل المسند إليه بصدور حكم المحكمة الدستورية العليا - المار بيانه - أضحى غير مؤثم ، فإن رميه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد تضمن اسم المحكمة التي أصدرت الحكم ومكان انعقادها - على خلاف ما يدعيه الطاعن بأسباب طعنه - وكان النعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان لإغفاله بيان اسم المدعى بالحقوق المدنية ، مردودًا عليه بأن هذا البيان لا يكون لازمًا إلا في حالة الحكم في الدعوى المدنية لصالح رافعها، وأما الحكم برفض الدعوى المدنية فإن هذا البيان لا يكون لازماً في الحكم لعدم قيام الموجب لإثباته في مدوناته ، ومن ثم فلا يكون الحكم مشوباً بالبطلان لإغفاله إيراد تلك البيانات . لما كان ذلك ، وكان يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحًا محددًا ، وكان الطاعن لم يفصح - بأسباب طعنه - عن ماهية أوجه الدفاع والطلبات في الدعوى المدنية التي أبداها أمام المحكمة، فإن ما يثيره بهذا الوجه لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لا يماري في أن التوقيع على الحكم المطعون فيه صدر عن رئيس الجلسة التي قضت به ، فإن نعيه عليه بعدم قراءته يكون غير مقبول . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينًا عدم قبوله موضوعًا .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 340 لسنة 38 ق جلسة 27 / 12 / 1973 مكتب فني 24 ج 3 ق 235 ص 1371


المؤلفة من السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور حافظ هريدي رئيساً وعضوية السادة المستشارين / محمد سيد أحمد حماد، علي صلاح الدين أحمد صفاء الدين، عز الدين الحسيني. أعضاء
----------------
- 1  رسوم "الرسوم القضائية . الكفالة". نقض " إجراءات الطعن . إيداع الكفالة".
تعدد الكفالة التي تصحب تقرير الطعن بالنقض تكون بتعدد الطعون وليس بتعدد الطاعنين . الطعن الواحد لا يفرض عليه سوى رسم واحد . ولا تودع عند التقرير به غير كفالة واحدة .
تعدد الكفالة التي تصحب التقرير بالطعن بالنقض إنما تكون بتعدد الطعون وليس بتعدد الطاعنين فى الحكم الواحد. وإذ كان الطعن الماثل واحداً، إذ اتحد دفاع الطاعنين في النزاع، كما اتحدت مصلحتهم في طلب نقض الحكم المطعون فيه، فإنه لا يفرض عليه سوى رسم واحد، ولا يودع عند التقرير به غير كفالة واحدة.
- 2  إثبات " طرق الإثبات . الإثبات بالكتابة". حكم " عيوب التدليل . مخالفة الثابت بالأوراق". شهر عقاري " إجراءات التصديق".
نص المادة 24 من اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق رقم 68 لسنة 1947 قصد به تنظيم إجراءات التصديق على الإمضاءات أمام الموثق ، ولا شأن له بطريق الإثبات . استخلاص الحكم انتفاء الدليل على اتصال الورقة الأولى من ورقتي العقد بتلك الموقعة من المطعون عليهم انتهاؤه إلى أن تلك الورقة لا يحتج بها على المطعون عليهم . لا خطأ في القانون ولا مخالفة للثابت فى الأوراق .
نص المادة 24 من اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق رقم 68 لسنة 1947 - فيما أشار إليه من أن توقيع ذوى الشأن على العقد العرفي يكون في ذيل المحرر - لا شأن له بطرق الإثبات في المواد المدنية التي حددها القانون، ولم يقصد به سوى تنظيم إجراءات التصديق على الإمضاءات أمام الموثق. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استخلص في حدود سلطته الموضوعية، وبما يكفى لحمل قضائه انتفاء الدليل على اتصال الورقة الأولى من ورقتي العقد والتي تتضمن بيان العين المبيعة والثمن وما دفع منه بتلك الموقعة من المطعون عليهم وكان ما قرره من أن الورقة الأولى من العقد والخالية من التوقيع لا يحتج بها على المطعون عليهم للتدليل على حصول بيع العقار الموضح بها ودفع مبلغ ..... من ثمنه استناداً إلى أن الورقة العرفية إنما تستمد حجيتها فى الإثبات من التوقيع وحده لا مخالفة فيه للقانون، فإن النعي عليه بذلك ومخالفة الثابت في الأوراق والقصور في التسبيب يكون على غير أساس.
- 3  استئناف "الحكم في الاستئناف".  حكم " تسبيب الحكم".
كفاية أسباب الحكم الاستئنافي لحمل قضائه . عدم لزوم الرد على أسباب الحكم الابتدائي .
حسب محكمة الاستئناف أن تقيم قضاءها على أسباب تكفى لحمله دون أن تكون ملزمة بتتبع أسباب الحكم الابتدائي والرد عليها.
- 4 نقض  " أسباب الطعن . السبب الجديد".
خلو الأوراق مما يفيد سبق التمسك أمام محكمة الموضوع بوجود مبدأ ثبوت بالكتابة . عدم جواز النعي بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض .
إذ كانت الأوراق قد خلت مما يفيد سبق تمسك الطاعنين أمام محكمة الموضوع بأن الورقة الثانية من العقد الموقعة من المطعون عليهم - تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة يجعل ما ثبت بالورقة الأولى منه - غير الموقعة - قريب الاحتمال، وكانت محكمة أول درجة قد اعتبرت ورقتي العقد معاً دليلاً كاملاً، فإنه لا يقبل من الطاعنين التحدي بهذا السبب لأول مرة أمام محكمة النقض.
-----------
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعن الأول أقام الدعوى رقم 2754 سنة 1965 كلي إسكندرية ضد المطعون عليهم وقال بيانا لها أنه بموجب عقد تاريخه 15/3/1960 اشترى الطاعنان – كل بحق النصف – من المطعون عليهم قطعة الأرض الموضحة بصحيفة الدعوى والبالغ مساحتها 18 قيراطا على الشيوع في فدان واحد و12 قيراطا بثمن قدره 1000 جنيه، دفع منه المشتريان وقت التعاقد مبلغ 800 جنيه، واتفق على سداد الباقي عند التوقيع على العقد النهائي وعلى أن يدفع الطرف الذي يتسبب في فسخ العقد للطرف الآخر مبلغ 200 جنيه على سبيل التعويض، وإذ امتنع المطعون عليهم عن تسليم المستندات اللازمة لتحرير العقد النهائي، فقد انتهى إلى طلب فسخ العقد بالنسبة لنصيبه فيه والحكم بإلزام المطعون عليهم بأن يدفعوا له مبلغ 500 جنيه ما يخصه في مقدم الثمن والتعويض – وبجلسة 22/3/1965 تدخل الطاعن الثاني في الدعوى طالبا الحكم له بمثل ما طلبه الطاعن الأول، وقدم الأخير العقد المشار إليه وهو مكون من ورقتين منفصلتين محررتين بالآلة الكاتبة على وجه واحد لكل منهما، وموقع في نهاية الورقة الثانية وحدها من المطعون عليهم والطاعنين – وتمسك المطعون عليهم بأن الورقة الأولى لا تحمل توقيعاتهم ولا يصح الاحتجاج بها عليهم، وادعوا بتزوير العقد تأسيسا على أن الطاعنين – وهما موظفان بالشهر العقاري – قد استوقعاهم على الورقة الثانية من العقد دون أن يعلموا بمضمونها، مع أوراق أخرى لازمة لقضية كان الطاعنان يعاونانهم فيها وبتاريخ 9/6/1966 حكمت المحكمة بعدم قبول الادعاء بالتزوير، وبإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المدعى عليهم (المطعون عليهم) بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها شهادة الشهود أنهم وقعوا على عقد البيع المؤرخ 15/3/1960 نتيجة غلط كان باعثهم إلى التوقيع بسبب غش وتدليس من المدعيين وأن إرادتهم لم تتجه إلى البيع، ولينفي المدعيان (الطاعنان) ذلك، وبعد أن سمعت المحكمة شهود الطرفين عادت وبتاريخ 22/2/1967 فحكمت بفسخ عقد البيع وبإلزام المطعون عليهم بأن يدفعوا للطاعنين مبلغ 800 جنيه (مقدم الثمن) – استأنف المحكوم ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 376 سنة 33 ق إسكندرية. وفي 23/4/1968 حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى – طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة بالتقرير، وقدم المطعون عليهم مذكرة دفعوا فيها بعدم قبول الطعن، وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت رفض الدفع ونقض الحكم.

الطعن 1197 لسنة 39 ق جلسة 9 / 2 / 1970 مكتب فني 21 ج 1 ق 61 ص 248


برياسة السيد المستشار / محمد أبو الفضل حفني, وعضوية السادة المستشارين /إبراهيم أحمد الديواني, ومحمد السيد الرفاعي, وطه الصديق دنانة, ومصطفي محمود الأسيوطي.
-----------
إجراءات " إجراءات المحاكمة ". رسوم قضائية "المعارضة في قائمة الرسوم". محكمة الموضوع " الاجراءات امامها". محكمة النقض " الاجراءات امامها". معارضة " ميعاد المعارضة".
سماع المحامين عن الخصوم أمام محكمة النقض من الإجازات الموكولة لتقديرها متى اتصلت بالطعن بناء على التقرير به دعوة الخصوم للمثول أمامها غير لازمة عدم جواز المعارضة في الأحكام الصادرة من محكمة النقض لأية علة . سلطة محكمة النقض عند نظر معارضة في أمر صادر من رئيسها بتقدير رسوم مستحقة لقلم الكتاب .
إذ نصت المادة 37 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض على أنه: "تحكم المحكمة في الطعن بعد تلاوة التقرير - الذي يضعه أحد أعضائها - ويجوز لها سماع أقوال النيابة العامة والمحامين عن الخصوم إذا رأت لزوماً لذلك". فقد دلت على أن سماع الخصوم من الإجازات الموكولة لتقدير محكمة النقض متى اتصلت بالطعن بناء على التقرير به وبالتالي لا يلزم دعوة الخصوم أياً كانت صفاتهم بإعلانهم أو إخطارهم بالجلسة التي تحدد لنظر الطعن سواء كانوا هم الطاعنين أو المطعون ضدهم متهمين أو مدعين بحقوق مدنية أو مسئولين عنها، لأن من لا يجب سماعه لا تلزم دعوته. كما أن محكمة النقض لا يجوز بنص المادة 38 من القانون المذكور المعارضة في أحكامها لأية علة مهما سمت، الأمر المستفاد بنفس القدر من إلغاء المادة 430 من قانون الإجراءات الجنائية بالقانون رقم 57 لسنة 1959 سالف الذكر، والتي كانت تجيز للخصم الغائب المعارضة في موضوع الأحكام الصادرة من هذه المحكمة إذا ثبت أنه لم يعلن بالجلسة إعلاناً قانونياً، وإذ امتنعت المعارضة في الأصل بعلة عدم الإعلان، امتنعت المعارضة بالضرورة في أساس الإلزام بالرسوم باعتبارها فرعاً من الأصل المقضي به، وإنما يقتصر بحث المحكمة على مدى سلامة الأمر من حيث تقدير مقدار الرسوم على ضوء القواعد التي أرستها القوانين المتعلقة بها.
-----------
الوقائع
تتحصل وقائع هذه المعارضة في أن الطاعن رفع طعنا ضد آخر حكم فيه بالقبول والإحالة وإلزام المطعون ضده المصروفات ومبلغ عشرين جنيها مقابل أتعاب المحاماة. استصدر قلم كتاب هذه المحكمة أمر تقدير بالمصاريف الملزم بها المطعون ضده ولما أعلن به عارض فيه... إلخ.
-------------
المحكمة
من حيث إن الأمر صدر في 13 من يناير سنة 1970 من رئيس المحكمة بتقدير الرسوم المستحقة لقلم الكتاب والتي ألزم بها المعارض الذي كان مدعياً بحقوق مدنية وذلك بناء على ما قضى به من إلزامه بها إذ نقض الحكم ضده لمصلحة المتهم في الدعويين الجنائية والمدنية معاً. ولما أعلن بأمر التقدير, قرر في قلم كتاب هذه المحكمة بالمعارضة فيه, ومن ثم فإن المعارضة تكون قد استوفت الشكل المقرر في القانون, وفقاً لما تقضي به المادتان 17, 18 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية في المواد المدنية
وحيث إن المعارض ينعى على الحكم المعارض فيه أنه إذ ألزمه المصروفات قد وقع باطلاً لأنه لم يعلن بالجلسة التي صدر فيها
وحيث إن المادة 37 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض إذ نصت على أنه "تحكم المحكمة في الطعن بعد تلاوة للتقرير الذي يضعه أحد أعضائها. ويجوز لها سماع أقوال النيابة العامة والمحامين عن الخصوم إذ رأت لزماً لذلك" فقد دلت على أن سماع الخصوم من الإجازات الموكولة لتقدير محكمة النقض متى اتصلت بالطعن بناء على التقرير به وبالتالي لا يلزم دعوة الخصوم أياً كانت, صفتهم بإعلانهم أو إخطارهم بالجلسة التي تحدد لنظر الطعن سواء كانوا متهمين أو مدعين بحقوق مدنية أو مسئولين عنها, لأن من لا يجب سماعه, لا تلزم دعوته, كما أن محكمة النقض لا يجوز بنص المادة 38 من القانون المذكور المعارضة في أحكامها لأية علة مهما سمعت, الأمر المستفاد بنفس القدر من إلغاء المادة 430 من قانون الإجراءات الجنائية بالقانون رقم 57 لسنة 1959 سالف الذكر والتي كانت تجيز للخصم الغائب المعارضة في موضوع الأحكام الصادر من هذه المحكمة إذا ثبت أنه لم يعلن بالجلسة إعلاناً قانونياً, وإذ امتنعت المعارضة في الأصل بعلة عدم الإعلان, امتنعت المعارضة بالضرورة في أساس الإلزام بالرسوم باعتباره فرعاً من الأصل المقضي به, وإنما يقتصر بحث المحكمة على مدى سلامة الأمر من حيث تقدير مقدار الرسوم على ضوء القواعد التي أرستها القوانين المتعلقة بها وهو ما لا ينازع فيه المعارض, ومن ثم فإن المعارضة تكون على غير أساس ويتعين رفضها موضوعاً.

الطعن 1331 لسنة 40 ق جلسة 25 / 10 / 1970 مكتب فني 21 ج 3 ق 238 ص 997


برياسة السيد المستشار / نصر الدين عزام, وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية, ومحمود عطيفة, وطه الصديق دنانة, وعبد الحميد الشربيني.
-------------
إثبات "خبرة". إصابة خطأ . قتل " قتل خطأ". حكم " بيانات الحكم . التسبيب المعيب".
وجوب اتخاذ المحكمة الوسائل اللازمة لتحقيق المسائل الفنية حق المحكمة الاستناد إلى الحقائق الثابتة علميا ، لا يجيز لها أن تستند في تفنيد المسائل الفنية إلى ما قد يختلف الرأي فيه انتهاء الحكم إلى أن قائد السيارة الحريص يمكنه التحكم في عجلة القيادة وتلافى وقوع أي حادث يرجع إلى انفجار إحدى إطاراتها دون أن يبين سنده في هذه المسائل الفنية ودون الاستعانة بخبير قصور .
من المقرر أنه متى واجهت المحكمة مسألة فنية، فإن عليها أن تتخذ ما تراه من وسائل لتحقيقها بلوغاً إلى غاية الأمر فيها، وأنه وإن كان لها أن تستند في حكمها إلى الحقائق الثابتة علمياً، إلا أنه لا يحق لها أن تقتصر في تفنيد تلك المسألة إلى ما قد يختلف الرأي فيه. وإذ كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى أن قائد السيارة الحريص يمكنه التحكم في عجلة القيادة وتلافي وقوع أي حادث بسبب انفجار إحدى إطارات السيارة، دون أن يبين سند هذا الرأي في هذه المسألة الفنية، وكانت المحكمة قد أرجعت خطأ الطاعن إلى هذه المسألة الفنية التي تصدت لها دون الاستعانة بخبير، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور.
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 13/10/1968 بدائرة مركز قوص محافظة قنا: (أولا) تسبب خطأ في موت ..... و..... و..... وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه وتحرزه ومراعاته اللوائح بأن قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر مما تسبب في انفجار العجلة الأمامية اليسرى واختلال توازن السيارة فصدمت المجني عليهم الثلاثة. وانقلابها في ترعة الطلابية وإصابتهم والمجني عليه الأول بالإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية والتي أدت إلى وفاتهم (ثانيا) تسبب خطأ في إصابة .... وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه وتحرزه ومراعاته اللوائح بأن قاد سيارة بكيفية تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر مما أدى إلى انقلابها على النحو سالف الذكر وحدثت إصابة المجني عليه الموصوفة بالتقرير الطبي. (ثالثا) قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر. وطلبت عقابه بالمواد 238/1 - 3 و244/1 من قانون العقوبات والمواد 1 و2 و8 و81/90 من القانون رقم 449 لسنة 1955 وقرار الداخلية. ومحكمة قوص الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام والمادة 32 من قانون العقوبات بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة قدرها عشرون جنيها لإرجاء التنفيذ. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة قنا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
----------
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه بجريمتي القتل والإصابة الخطأ قد أخطأ في الإسناد وشابه فساد في الاستدلال وقصور في التسبيب، ذلك بأن استند في إدانة الطاعن إلى ما نسبه للشاهد .... من أنه قرر في تحقيقات الشرطة والنيابة أن الطاعن كان يقود السيارة وبسرعة شديدة جداً، مع أن الثابت في تحقيق النيابة أن الشاهد المذكور قرر بأنه لا يعرف سرعة السيارة كما أنه لم يقرر شيئاً بخصوص السرعة في محضر الشرطة. هذا إلى أن الحكم عول في قضائه على تقرير خاطئ هو أنه لو كان الطاعن يقظاً قابضاً على عجلة القيادة بكلتا يديه لاستطاع لحظة انفجار إطار السيارة التحكم في عجلة القيادة بحيث لا تنحرف السيارة يمنة أو يسرة إلى أن يبطئ حركتها بطريقة تدريجية يتفادى بها وقوع الحادث. وهذه الصورة من صور الخطأ أقامها الحكم على أساس نظري بعيد عن الواقع وما يلابسه من مؤثرات فضلاً عن الاعتبارات الفنية الأخرى التي ما كان يسوغ للمحكمة أن تشق طريقها إليها دون الاستعانة برأي فني
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه أنه أثبت توافر عنصر الخطأ في حق الطاعن من أمرين: أولهما قيادته السيارة بسرعة واستند في التدليل على ذلك - من بين ما استند إليه - على أقوال كل من شاهدي الإثبات .... و.... ونسب إليهما أنهما قررا في تحقيقات الشرطة والنيابة أن السيارة كانت قادمة بسرعة شديدة جداً، وثانيهما أنه لم يكن يقظاً حريصاً قابضاً على عجلة القيادة بكلتا يديه وإلا لاستطاع لحظة انفجار الإطار أن يتحكم في عجلة القيادة فلا تنحرف السيارة يميناً أو يساراً إلى أن يبطئ حركتها مستعملاً الفرامل بطريقة تدريجية يتفادى بها وقوع الحادث. لما كان ذلك, وكان يبين من المفردات المضمومة أن الشاهد .... لم يقرر شيئاً في محضر الشرطة بخصوص سرعة السيارة التي كان يقودها الطاعن، كما أنه قرر في تحقيقات النيابة لدى سؤاله عن السرعة التي كانت تسير عليها السيارة وقت مشاهدته إياها "مشفتش السرعة وما أعرفش فيها بس هي انحرفت في الترعة". ولما كان ما أجراه الحكم على لسان الشاهد سالف الذكر يخالف الثابت في الأوراق فإنه يكون قد انطوى على خطأ في الإسناد مما يعيبه، ولا يغني في ذلك ما ذكرته المحكمة من أدلة أخرى إذ أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر الوقوف على مبلغ الأثر الذي كان لهذا الدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى أن السائق الحريص يمكنه التحكم في عجلة القيادة وتلافي وقوع أي حادث بسبب انفجار إحدى إطارات السيارة دون أن يبين سنده في هذا الرأي. وكان من المقرر أنه متى واجهت المحكمة مسألة فنية - كهذه التي واجهتها في الدعوى المطروحة - فإن عليها أن تتخذ ما تراه من وسائل لتحقيقها بلوغاً إلى غاية الأمر فيها، وأنه وإن كان لها أن تستند في حكمها إلى الحقائق الثابتة علمياً إلا أنه لا يحق لها أن تقتصر في تفنيد تلك المسألة إلى ما قد يختلف الرأي فيه، وكانت المحكمة قد أرجعت خطأ الطاعن إلى هذه المسائل الفنية التي تصدت لها دون الاستعانة بالخبير الفني، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالخطأ في الإسناد والفساد في الاستدلال فضلاً عن القصور في التسبيب مما يعيبه ويوجب نقضه والإحالة دون حاجة إلى بحث سائر ما يثيره الطاعن في أسباب طعنه.

الجمعة، 11 يناير 2019

الطعن 11120 لسنة 4 ق جلسة 20 / 10 / 2013 مكتب فني 64 ق 127 ص 851

جلسة 20 من أكتوبر سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / سمير مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / ناجي عبد العظيم ، عادل الكناني ، صفوت أحمد عبد المجيد وضياء الدين جبريل زيادة نواب رئيس المحكمة .
--------------------
(127)
الطعن 11120 لسنة 4 ق
(1) أهلية . أحوال شخصية . قانون " تفسيره " . قصد جنائي . حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب معيب " " ما يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة 310 إجراءات .
المادة 31 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية . مؤداها ؟
عدم تدليل الحكم بإدانة الطاعنة بجريمة إخفاء مال مملوك لعديم الأهلية على ثبوت ملكية المال المنقول له وإخفائه بقصد الإضرار بمصلحته وانعدام أهليته . قصور يوجب نقضه والإعادة .
(2) نقض " أثر الطعن " .
  عدم امتداد أثر نقض الحكم لمن لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية . علة ذلك ؟
        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه أنشأ لنفسه أسباباً جديدة – وبعد أن أورد قيد ووصف النيابة العامة – بين الواقعة والأدلة على ثبوتها في حق الطاعن في قوله " حيث إنه وقر في عقيدة المحكمة واستقر في وجدانها ثبوت التهمة في حق المتهمة ثبوتاً يقينياً وآية ذلك أن المحكمة تطمئن لما سطر في الدعوي رقم ... أسرة ... ولاية على المال المرفق صورة رسمية منها بالأوراق والتي ثبت بها أنه بناءً على محضر جرد تركة المتوفي إلي رحمه الله تعالي ... والمؤرخ ... بمعرفة المعاون الأول لنيابة ... لشئون الأسرة والذي تبين تركه سيارتين ملاكي بالــ ... إحداهما ... الصنع ماركة ... طراز ... والأخرى ... الصنع ماركة ... طراز ... ، كما قررت بهما المتهمة عند سؤالها بتلك الدعوي ، وأفادت بأن هذه السيارات سوف تقوم بتوكيل أقربين بالــ ... للتصرف فيها بالبيع لصالح القصر حيث أنها تدخل ضمن نصيبهم في أموال مورثهم وطلبت التصريح بعمل توكيلات لكل من ... ، و... للتصرف في هذه السيارات بالبيع لصالح القصر وعلى ذلك لبت محكمة أسرة ... طلب المتهمة وأمهلتها لعمل تلك التوكيلات واستيفاء نصيب القصر حفاظاً على أموالهم إلا أنها نكلت عن تنفيذ قرار المحكمة والتي قالت به وآخرين للنيابة العامة ، وذلك لتقديمهم للمحاكمة الجنائية " . لما كان ذلك ، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة 310 منه أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة ، كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصراً ، وقد نصت المادة 31 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية التي دان الحكم الطاعنة بها على أنه " يعاقب بالحبس كل من أخفي بقصد الإضرار مالاً مملوكاً لعديم الأهلية أو ناقصها أو الغائب " وظاهر من سياق هذا النص الوارد ضمن المواد التي نظمت كيفية جرد وحصر تركة عديمي الأهلية أو الغائبين ، وتعيين وكلاء عنهم أنها تتطلب أن يكون هناك مال منقول ثابت ملكيته لعديم الأهلية أو الغائب وأن يتم إخفاء هذا المال كركن مادي لتلك الجريمة وقصد جنائي وهو قصد الإضرار من هذا الإخفاء بمصلحة عديم الأهلية ، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يدلل تدليلاً كافياً على توافر أركان الجريمة التي دان الطاعنة بها من ثبوت مال منقول ثابت لعديم الأهلية أخفته الطاعنة وتوافر قصد جنائــــي وما يتطلبه من وجوب توافر قصد الإضرار وقبل ذلك ما يتطلبه النص من توافر صفة الأشخاص المطلوب حماية أموالهم وتوافر صفة انعدام الأهلية حتى يُطبق النص عليهم ، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور مما يعيبه ويستوجب نقضه.
2- لما كان وجه الطعن وإن اتصل بالمحكوم عليهما الآخرين إلا أنهما لا يستفيدان من نقض الحكم المطعون فــيه لأن أي منهما لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها ذلك الحكم ، ومن ثم لم يكن لهما أصلاً حق الطعن بالنقض فلا يمتد إليهما أثره .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائــــع
    اتهمت النيابة العامة الطاعنة وآخرين بوصف أنها : أخفت بقصد الإضرار مالاً مملوكاً لعديم الأهلية وذلك على النحو المبين بالأوراق .
        ومحكمة جنح ... قضت غيابياً بمعاقبة المتهمة بالحبس شهر مع الشغل .
   عارضت المحكوم عليها ، وقضى في معارضتها باعتبارها كأن لم تكن .
    استأنفت المحكوم عليها ، ومحكمة ... الابتدائية ( بهيئة استئنافية ) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
    فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
   حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة إخفاء أموال منقولة مملوكة لناقصي الأهلية بقصد الإضرار قد شابه القصور في التسبيب ، ذلك أنه لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دينت بها ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
   وحيث إن الحكم المطعون فيه أنشأ لنفسه أسباباً جديدة – وبعد أن أورد قيد ووصف النيابة العامة – بين الواقعة والأدلة على ثبوتها في حق الطاعن في قوله " حيث إنه وقر في عقيدة المحكمة واستقر في وجدانها ثبوت التهمة في حق المتهمة ثبوتاً يقينياً وآية ذلك أن المحكمة تطمئن لما سطر في الدعوي رقم ... أسرة ... ولاية على المال المرفق صورة رسمية منها بالأوراق والتي ثبت بها أنه بناءً على محضر جرد تركة المتوفي إلي رحمه الله تعالي ... والمؤرخ ... بمعرفة المعاون الأول لنيابة ... لشئون الأسرة والذي تبين تركه سيارتين ملاكي بالــ ... إحداهما ... الصنع ماركة ... طراز ... والأخرى ... الصنع ماركة ... طراز ... ، كما قررت بهما المتهمة عند سؤالها بتلك الدعوي ، وأفادت بأن هذه السيارات سوف تقوم بتوكيل أقربين بالــ ... للتصرف فيها بالبيع لصالح القصر حيث أنها تدخل ضمن نصيبهم في أموال مورثهم وطلبت التصريح بعمل توكيلات لكل من ... ، و... للتصرف في هذه السيارات بالبيع لصالح القصر وعلى ذلك لبت محكمة أسرة ... طلب المتهمة وأمهلتها لعمل تلك التوكيلات واستيفاء نصيب القصر حفاظاً على أموالهم إلا أنها نكلت عن تنفيذ قرار المحكمة والتي قالت به وآخرين للنيابة العامة ، وذلك لتقديمهم للمحاكمة الجنائية " . لما كان ذلك ، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة 310 منه أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة ، كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصراً ، وقد نصت المادة 31 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية التي دان الحكم الطاعنة بها على أنه " يعاقب بالحبس كل من أخفي بقصد الإضرار مالاً مملوكاً لعديم الأهلية أو ناقصها أو الغائب " وظاهر من سياق هذا النص الوارد ضمن المواد التي نظمت كيفية جرد وحصر تركة عديمي الأهلية أو الغائبين ، وتعيين وكلاء عنهم أنها تتطلب أن يكون هناك مال منقول ثابت ملكيته لعديم الأهلية أو الغائب وأن يتم إخفاء هذا المال كركن مادي لتلك الجريمة وقصد جنائي وهو قصد الإضرار من هذا الإخفاء بمصلحة عديم الأهلية ، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يدلل تدليلاً كافياً على توافر أركان الجريمة التي دان الطاعنة بها من ثبوت مال منقول ثابت لعديم الأهلية أخفته الطاعنة وتوافر قصد جنائي وما يتطلبه من وجوب توافر قصد الإضرار وقبل ذلك ما يتطلبه النص من توافر صفة الأشخاص المطلوب حماية أموالهم وتوافر صفة انعدام الأهلية حتى يُطبق النص عليهم ، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور مما يعيبه ويستوجب نقضه . لما كان ما تقدم ، وإن كان وجه الطعن وإن اتصل بالمحكوم عليهما الآخرين إلا أنهما لا يستفيدان من نقض الحكم المطعون فيه لأن أي منهما لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها ذلك الحكم ، ومن ثم لم يكن لهما أصلاً حق الطعن بالنقض فلا يمتد إليهما أثره .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 7979 لسنة 82 ق جلسة 13 / 10 / 2013 مكتب فني 64 ق 124 ص 835

جلسة 13 من أكتوبر سنة 2013
برئاسة السيد القاضـي / محمد عبد العال نائب رئيس المحكمة عضوية السادة القضاة / هاشم النوبي ، توفيق سليم ، جلال شاهين وأيمن شعيب نواب رئيس المحكمة .
------------------
(124)
الطعن 7979 لسنة 82 ق
(1) تفتيش " إذن التفتيش . إصداره " . استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " " سلطتها في تقدير الدليل " . إثبات " أوراق رسمية " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش . موضوعي .
الأدلة في المواد الجنائية إقناعية . للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . شرط ذلك ؟
اطراح المحكمة الدفع ببطلان التفتيش لعدم جدية التحريات بأدلة منتجة . المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض . غير جائز.
(2) إجراءات " إجراءات التحقيق " " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها . غير جائز .
(3) نقض " عدم جواز مضارة الطاعن بطعنه " " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون ". محكمة النقض " سلطتها " . مواد مخدرة .
عدم تقيد محكمة الإعادة بالوصف القانوني الذي يسبغه الحكم الغيابي على الفعل المسند للمتهم . تقيّدها فقط بألا تضر بمركز المتهم بتشديد العقوبة عما قضى به الحكم الغيابي . أساس ذلك ؟
قضاء محكمة الإعادة بمعاقبة الطاعنين بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وتغريم كل منهما مائة ألف جنيه والمصادرة عن جريمة إحراز المخدر بقصد الإتجار خلافاً لما قضى به الحكم الغيابي مع معاقبتهما بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وتغريم كل منهما خمسون ألف جنيه والمصادرة باعتبار أن الإحراز كان مجرداً من القصود. خطأ في تطبيق القانون . يوجب نقض الحكم المطعون فيه جزئياً وتصحيحه. أساس ذلك؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1- من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع فإذا كانت هذه الأخيرة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه فلا معقب عليها في ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، ولما كانت الأدلة في المواد الجنائية إقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى ، وإذ كانت المحكمة ــ في الدعوى الراهنة ــ قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لها أصلها الثابت في الأوراق، فإنه لا يجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض .
   2- لما كان البيّن من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن الثاني لم يطلب من المحكمة إجراء تحقيق بشأن ما تضمنته مستنداته من دفاع فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي من جانبها لزوماً لإجرائه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما رواها شهود الإثبات بما تنحسر عن الحكم في هذا الصدد قاله الإخلال بحق الدفاع.
3- من المقرر ــ وعلى ما استقر عليه قضاء محكمة النقض ــ أن لمحكمة الإعادة أن تفصل في الدعوى بكامل حريتها غير مقيدة بشيء مما جاء بالحكم الغيابي، ولها ألا تتقيد بالوصف القانوني الذي يسبغه الحكم الغيابي على الفعل المسند إلى المتهم، وكل ما تتقيد به محكمة الجنايات عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية ـ بعد تعديلها بالقانون رقم 95 لسنة 2003 - هو ألا تضر بمركز المتهم عند إعادة محاكمة من سبق الحكم عليه غيابياً بتشديد العقوبة عما قضى به الحكم الغيابي. لما كان ذلك، وكان يبين من مطالعة المفردات المضمومة أن النيابة العامة أسندت للطاعنين ــ في الدعوى الراهنة ــ أنهما أحرزا جوهر الحشيش المخدر بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، وأن محكمة جنايات ... أصدرت حكماً غيابياً بتاريخ 15 من يناير سنة 2008 بمعاقبة كل من الطاعنين بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وبتغريم كل منهما مبلغ خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط وألزمتهما بالمصاريف الجنائية ، باعتبار أن إحرازهما للمخدر كان بغير قصد من القصود المسماة في القانون ، ولدى إعادة إجراءات محاكمتهما قضى الحكم المطعون فيه حضورياً بتاريخ 12 من يونيه سنة 2012 بمعاقبة كل من الطاعنين بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وبتغريم كل منهما مبلغ مائة ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط وألزمهما بالمصاريف الجنائية ، باعتبار أن قصدهما من حيازة المخدر هو الإتجار، خلافاً لما قضى به الحكم الغيابي، ومن ثمّ فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بتشديد العقوبة عما قضى به الحكم الغيابي سالف البيان، مما يتعيّن معه نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بجعل العقوبة السجن المشدد لمدة خمس سنوات وغرامة مبلغ خمسين ألف جنيه فضلاً عن عقوبة المصادرة بدلاً من العقوبة المقضي بها فيه وذلك عملاً بنص المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائــــع
 اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما وآخر: أحرزا بقصد الإتجار جوهراً مخدراً (ناتج تجفيف ثمار وأزهار وأوراق وسيقان وفروع وبذور نبات الحشيش المخدر) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وأحالتهم إلى محكمة جنايات ... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
    والمحكمة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/1، 2 ، 7 /1 ، 34 /1 بند أ ، 36 ، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 والبند رقم "56" من القسم الثاني من الجدول رقم "1" الملحق بالقانون الأول بمعاقبتهما بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وتغريم كل منهما مائة ألف جنيه عما أسند إليهما وأمرت بمصادرة المضبوطات .
فطعن عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض (قيد بجدول محكمة النقض برقم ...) ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات ... لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى .
ومحكمة الإعادة ــ بهيئة مغايرة ــ قضت وعملاً بالمواد 1/1 ، 2 ، 7 /1 ، 34 /1 بند أ ، 36 ، 42 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم "56" من القسم الثاني من الجدول رقم "1" الملحق بالقانون الأول المستبدل بقراري وزير الصحة رقمي 46 لسنة 1997 , 269 لسنة 2002 مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبتهم بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وتغريم كل منهما مائة ألف جنيه عما أسند إليهما وأمرت بمصادرة المضبوطات .
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض " للمرة الثانية " ... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
 حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة حيازة جوهر الحشيش المخدر بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنهما دفعا ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية ودلل الطاعن الثاني على ذلك بما قدمه من مستندات رسمية بيد أن الحكم اطرح هذا الدفع بما لا يسوغ والتفت عما قُدم من مستندات ولم يعن بالتحقيق فيما تضمنته من دفاع ، ولم يلتزم الحكم بالوصف القانوني للتهمة الذى انتهى إليه الحكم الغيابي، كما أضر بالطاعنين حيث قضى بمناسبة إعادة إجراءات المحاكمة بعقوبة أشد من التي أوقعها الحكم الغيابي، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
من حيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافـة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها، ودلل على ثبوت الجريمة في حقـهما بأدلـة سائغـة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من أقوال ضباط الواقعة وما تضمنه تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع فإذا كانت هذه الأخيرة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بنى عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه فلا معقب عليها في ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، ولما كانت الأدلة في المواد الجنائية إقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى ، وإذ كانت المحكمة - في الدعوى الراهنة - قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لها أصلها الثابت في الأوراق، فإنه لا يجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض . لما كان ذلك، وكان البيّن من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن الثاني لم يطلب من المحكمة إجراء تحقيق بشأن ما تضمنته مستنداته من دفاع فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي من جانبها لزوماً لإجرائه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما رواها شهود الإثبات بما تنحسر عن الحكم في هذا الصدد قاله الإخلال بحق الدفاع. لما كان ذلك، وكان من المقرر - وعلى ما استقر عليه قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الإعادة أن تفصل في الدعوى بكامل حريتها غير مقيدة بشيء مما جاء بالحكم الغيابي، ولها ألا تتقيد بالوصف القانوني الذي يسبغه الحكم الغيابي على الفعل المسند إلى المتهم، وكل ما تتقيد به محكمة الجنايات عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية - بعد تعديلها بالقانون رقم 95 لسنة 2003 - هو ألا تضر بمركز المتهم عند إعادة محاكمة من سبق الحكم عليه غيابياً بتشديد العقوبة عما قضى به الحكم الغيابي . لما كان ذلك، وكان يبين من مطالعة المفردات المضمومة أن النيابة العامة أسندت للطاعنين - في الدعوى الراهنة - أنهما أحرزا جوهر الحشيش المخدر بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، وأن محكمة جنايات ... أصدرت حكماً غيابياً بتاريخ 15 من يناير سنة 2008 بمعاقبة كل من الطاعنين بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وبتغريم كل منهما مبلغ خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط وألزمتهما بالمصاريف الجنائية ، باعتبار أن إحرازهما للمخدر كان بغير قصد من القصود المسماة في القانون ، ولدى إعادة إجراءات محاكمتهما قضى الحكم المطعون فيه حضورياً بتاريخ 12 من يونيه سنة 2012 بمعاقبة كل من الطاعنين بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وبتغريم كل منهما مبلغ مائة ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط وألزمهما بالمصاريف الجنائية ، باعتبار أن قصدهما من حيازة المخدر هو الإتجار، خلافاً لما قضى به الحكم الغيابي، ومن ثمّ فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بتشديد العقوبة عما قضى به الحكم الغيابي سالف البيان، مما يتعيّن معه نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بجعل العقوبة السجن المشدد لمدة خمس سنوات وغرامة مبلغ خمسين ألف جنيه فضلاً عن عقوبة المصادرة بدلاً من العقوبة المقضي بها فيه وذلك عملاً بنص المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ