الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 8 يناير 2019

الطعن 5340 لسنة 80 ق جلسة 6 / 3 / 2013 مكتب فني 64 ق 39 ص 330

جلسة 6 من مارس سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ مجدي أبو العلا نائب رئـيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ على حسن على وطارق محمد سلامة نائبي رئيس المحكمة وناجي عز الدين وأبو الحسين فتحي .
----------------
(39)
الطعن 5340 لسنة 80 ق
محكمة النقض " سلطتها في الرجوع عن أحكامها " . نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " . قانون " تفسيره " .
 طلب الطاعن الرجوع في الحكم الصادر من محكمة النقض بقبول طعنه شكلاً ورفضه موضوعاً استناداً لأسباب تتعلق بالحكم المطعون فيه . غير جائز . علة وأساس ذلك ؟
 مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
       لما كانت هذه الدائرة - بهيئة مغايرة - قضت بجلسة .... في الطعن رقم .... لسنة .... قضائية بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه . وبتاريخ .... - تقدم الأستاذ ..... المحامي - بصفته وكيلاً عــن الطاعن بطلب يلتمس الرجوع في الحكم تأسيساً على أن الحكم السابق الطعن فيه قد تعيَّب بالفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وذلك لرده برد غير سائغ على دفوعه الجوهرية التي أبداها أمام المحكمة وعدم استجابتها لطلبه بإجراء معاينة . لما كان ذلك ، وكان هذا الطلب لا يعدو في حقيقته إلَّا أن يكون طعناً آخر في الحكم ذاته الصادر من محكمة الموضوع ، وكانت المادة 38 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالنقض قد نصت " إذا رفض الطعن موضوعاً فلا يجوز بأية حال لمن رفعه أن يرفع طعناً أخر عن الحكم ذاته لأي سبب ما " . وكانت هذه المحكمة قد سبق لها القضاء - على نحو ما سلف - برفض أول طعن رفعه في الحكم ذاته ، ومن ثم فإن طعنه المطروح يكون غير جائز .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
   اتهمت النيابـة العامـة كلاً من ..... بأنه : حاز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً " حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
        وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمعـاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحـالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 ، 2، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق به بمعاقبة .... بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط - باعتبار أن الحيازة مجردة من القصود المسماة ، وببراءة .....
فطعـن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض وقيد برقم .... لسنة .... قضائية .
ومحكمة النقض قضت بجلسة .... بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه ، فتقدم الأستاذ..... بصفته وكيلاً عن الطاعن بطلب يلتمس الرجوع في الحكم .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
   حيث إن هذه الدائرة - بهيئة مغايرة - قضت بجلسة .... في الطعن رقم .... لسنة ... قضائية بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه . وبتاريخ .... - تقدم الأستاذ .... المحامي - بصفته وكيلاً عن الطاعن بطلب يلتمس الرجوع في الحكم تأسيساً على أن الحكم السابق الطعن فيه قد تعيَّب بالفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وذلك لرده برد غير سائغ على دفوعه الجوهرية التي أبداها أمام المحكمة وعدم استجابتها لطلبه بإجراء معاينة . لما كان ذلك ، وكان هذا الطلب لا يعدو في حقيقته إلَّا أن يكون طعناً آخر في الحكم ذاته الصادر من محكمة الموضوع، وكانت المادة 38 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالنقض قد نصت " إذا رفض الطعن موضوعاً فلا يجوز بأية حال لمن رفعه أن يرفع طعناً أخر عن الحكم ذاته لأي سبب ما ". وكانت هذه المحكمة قد سبق لها القضاء - على نحو ما سلف - برفض أول طعن رفعه في الحكم ذاته ، ومن ثم فإن طعنه المطروح يكون غير جائز .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 3678 لسنة 74 ق جلسة 6 / 3 / 2013 مكتب فني 64 ق 38 ص 322

جلسة 6 من مارس سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ مجدي أبو العلا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أحمد عمر محمدين ، نادي عبد المعتمد وطارق محمد سلامة نواب رئيس المحكمة وناجي عز الدين .
--------------
(38)
الطعن 3678 لسنة 74 ق
(1) دفوع " الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة " . عقوبة " سقوطها " . إعلان . بطلان . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دعوى جنائية " انقضاؤها بمضي المدة " . تقادم . حكم " بطلانه " " تسبيبه . تسبيب معيب " .
    خضوع الحكم الصادر غيابياً في جناية لمدة السقوط المقررة للعقوبة في مواد الجنايات . شرطه ؟
الحكم على المتهم في غيبته قبل إعلانه قانوناً بالجلسة المحددة لنظر دعواه . غير جائز . أساس وعلة ذلك ؟
المادتان 234 من قانون الإجراءات الجنائية و13 من قانون المرافعات . مفادهما ؟
إعلان الأوراق القضائية في النيابة بدلاً من إعلانها لشخص المعلن إليه أو في محل إقامته . استثناء . اللجوء إليه . شرطه ؟
خلو ورقة إعلان الطاعن في مواجهة النيابة مما يفيد التحري عن محل إقامته قبل إعلانه بجلسة المحاكمة الصادر فيها الحكم الغيابي . يُبطل إجراءات المحاكمة والحكم الصادر بناءً عليها . أثر ذلك؟
مثال لتسبيب معيب لاطراح الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة .
(2) دعوى جنائية " انقضاؤها بمضي المدة " . تقادم . عقوبة " سقوطها " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة النقض " سلطتها " " نظرها الطعن والحكم فيه " .
  المادتان 15 ، 17 من قانون الإجراءات الجنائية . مفادهما ؟
مواجهة المتهم بإجراءات المحاكمة القاطعة للتقادم . غير لازم . صحتها شرط لانقطاع التقادم .
مضي أكثر من عشر سنوات على تاريخ آخر إجراء صحيح في الدعوى دون اتخاذ أي إجراء قاطع للتقادم . تنقضي به الدعوى الجنائية في الجناية . عدم الاعتداد بالحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات في قطع التقادم . ما دامت المحكمة لم تتصل بالدعوى اتصالاً صحيحاً . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ في تطبيق القانون . يوجب نقضه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1- لما كانت الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بجريمة شروعه في تصدير جوهر الحشيش المخدر خارج البلاد بدون إذن الجهة المختصة ، وأحالته النيابة العامة إلى محكمة جنايات .... ، فقضت المحكمة غيابياً بتاريخ 28/11/1985 بمعاقبته بالأشغال الشاقة المؤبدة ، وأعيدت محاكمته حيث دفع الطاعن بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وقضت المحكمة بإدانته بجريمة إحرازه جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي ، ويبين من الحكم المطعون فيه أنه عرض للدفع المبدى من الطاعن بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة ورد عليه بقوله " أن الثابت من الأوراق وما سطره دفاع المتهم بوجه حافظة مستنداته المقدمة بجلسة المحاكمة أن المتهم تم إعلانه بورقة التكليف بحضور جلسات المحاكمة السابقة على عنوان محل إقامته الثابت بالتحقيقات والكائن .... بدائرة قسم .... ولم يكن له محل إقامة معلوم خارج القطر ، ومن المقرر وفقاً لمفهوم المادة 387 من قانون الإجراءات الجنائية أنه متى لم يكن للمتهم محل إقامة معلوم خارج القطر جاز الإعلان في هذه الحالة صحيحاً منتجاً لآثاره ويجوز معه للمحكمة الحكم في الدعوى في غيبة المتهم عملاً بالمادة 384/1 من قانون الإجراءات الجنائية ، الأمر الذي يكون معه إعلان المتهم بورقة التكليف بالحضور بجلسات المحاكمة الغيابية السابقة قد تم صحيحاً ويكون بالتالي الحكم الغيابي بإدانته صحيحاً قاطعاً للمدة المسقطة للدعوى ولا يسقط هذا الحكم إلا بانقضاء مدة السقوط المقررة للعقوبة في الجنايات عملاً بحكم المادة 394 من قانون الإجراءات الجنايات وهو الأمر غير المحقق في واقعة الدعوى الماثلة لعدم مرور عشرين عاماً على تاريخ صدور الحكم الغيابي بالإدانة " . لما كان ذلك ، وكان يبين من المفردات - التي أمرت المحكمة بضمها - أنه تحدد لمحاكمة الطاعن جلستي 30/5 ، 28/11/1985 حتى صدر الحكم الغيابي بالجلسة الأخيرة . وقد تضمنت تلك المفردات ورقتي إعلان للطاعن بالجلستين سالفتي البيان ، ولا يبين من الاطلاع على ورقة إعلان جلسة 30/5/1985 أنه أعلن بتلك الجلسة بإحدى الطرق التي نص عليها القانون حيث حوت كلمات غامضة غير واضحة وتوقيع لا يبين منه صاحبه ، بدلالة تضمن مفردات القضية كذلك لورقة إعلان أخرى للطاعن لجلسة 28/11/1985 التي صدر فيها الحكم الغيابي في حقه ، ويبين من الاطلاع عليها إعلان الطاعن بتلك الجلسة في مواجهة النيابة العامة . لما كان ذلك ، ولئن كان من المقرر أنه ما دامت الدعوى الجنائية قد رفعت أمام محكمة الجنايات عن واقعة يعتبرها القانون جناية ، فإن الحكم الذي يصدر فيها غيابياً يجب أن يخضع لمدة السقوط المقررة للعقوبة في مواد الجنايات وهي عشرين سنة ذلك عملاً بالمواد 394 ، 395 ، 528 من قانون الإجراءات الجنائية ، إلا أن شرط ذلك أن يكون هذا الحكم صحيحاً . لما كان ذلك ، وكان مفاد نص المادة 384 من قانون الإجراءات الجنائية - في مفهومه المخالف - أنه لا يجوز لمحكمة الجنايات الحكم على المتهم في غيبته إلا بعد إعلانه قانوناً بالجلسة التي تحدد لنظر دعواه ، وإلا بطلت إجراءات المحاكمة ، لأن الإعلان القانوني شرط لازم لصحة اتصال المحكمة بالدعوى ، وكان من المقرر وفقاً للمادة 234 من قانون الإجراءات أن إجراءات الإعلان تتم بالطرق المقررة في قانون المرافعات ، وكانت المادة 13 من قانون المرافعات قد نصت على أنه فيما عدا ما نص عليه في قوانين خاصة تسلم صورة الإعلان على الوجه الآتي ، ونصت الفقرة التاسعة منها على أنه " ما يتعلق بالأشخاص الذين لهم موطن معلوم في الخارج تسلم للنيابة العامة وعلى النيابة إرسالها لوزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية ويجوز أيضاً في هذه الحالة وبشرط المعاملة بالمثل تسليم الصورة مباشرة لمقر البعثة الدبلوماسية للدولة التي يقع بها موطن المراد إعلانه كي تتولى توصيلها إليه " ، ونص في الفقرة العاشرة على أنه إذا كان موطن المعلن إليه غير معلوم وجب أن تشتمل الورقة على آخر موطن معلوم له في جمهورية مصر العربية أو الخارج وتسليم صورتها للنيابة وفي جميع الحالات إذا لم يجد المحضر من يصح تسليمه الورقة إليه أو امتنع المراد إعلانه أو من ينوب عنه عن التوقيع على أصلها بالاستلام أو عن استلام الصورة أثبت المحضر ذلك في حينه في الأصل والصورة ويسلم الصورة للنيابة " ويشترط وفقاً للفقرة العاشرة سالفة الذكر عدم علم طالب الإعلان بموطن المطلوب إعلانه سواء في مصر أو الخارج ، ويجب أن يسبق الإعلان بهذا الطريق القيام بالتحري عن موطن المطلوب إعلانه وقت الإعلان ، وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن إعلان الأوراق القضائية في النيابة بدلاً من إعلانها لشخص أو في محل إقامة المعلن إليه إنما أجازه القانون على سبيل الاستثناء ولا يصح اللجوء إليه إلا إذا قام طالب الإعلان بالتحريات الكافية التي تلزم كل باحث مجد للتقصي عن محل إقامة المعلن إليه ، ويجب أن تثبت التحريات في الورقة حتى تمكن المحكمة من إعمال رقابتها . لما كان ذلك ، وكان يبين من المفردات خلو ورقة إعلان الطاعن مما يفيد القيام بإجراء التحريات عن محل إقامته قبل إعلانه في مواجهة النيابة ، ومن ثم لا يكون الطاعن على هذا النحو قد أعلن بجلسة المحاكمة التي صدر فيها الحكم الغيابي ، فإن إجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلة ويبطل حتماً الحكم الصادر بناءً عليها ، وعليه فإن الحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات بتاريخ 28/11/1985 - وقد وقع باطلاً على نحو ما سلف - يكون لغواً لا قيمة له ولا يرتب أثراً ، بما لازمه عدم سريان القواعد المقررة لسقوط العقوبة التي تظل خاضعة لقواعد التقادم المقررة للدعوى الجنائية .
2- لما كان قانون الإجراءات الجنائية يقضى في المادتين 15 ، 17 منه بانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة وتنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال ، إذا اتخذ في مواجهة المتهم وإذا أخطر بها بوجه رسمي وتسرى المدة من جديد ابتداءً من يوم الانقطاع وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء ، وكان من المقرر أيضاً أن الأصل أنه ولئن كان ليس بلازم مواجهة المتهم بإجراءات المحاكمة التي تقطع المدة المسقطة للدعوى ما دامت متصلة بسير الدعوى أمام القضاء ، إلا أنه يشترط فيها لكي يترتب عليها قطع التقادم أن تكون صحيحة ، فإذا كان الإجراء باطلاً فإنه لا يكون له أثر على التقادم ، وإذ كان الثابت أنه قد مضى في صورة الدعوى المطروحة ما يزيد على عشر سنوات من تاريخ آخر إجراء صحيح - دون اتخاذ أي إجراء قاطع للتقادم - إذ لا يعتد بالحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات بجلسة 28/11/1985 طالما أن تلك المحكمة لم تكن قد اتصلت بالدعوى اتصالاً صحيحاً حتى التاريخ الذي تم فيه القبض على الطاعن وصدر فيه الحكم المطعون فيه بجلسة 10/11/2003 ، فإن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت بمضي المدة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر في اطراحه ما دفع به الطاعن في هذا الخصوص وقضى بإدانته ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، مما يتعين معه القضاء بنقضه وفي الموضوع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة ، دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـــع
 اتهمت النيابـة العامـة الطاعن بأنـه شرع في تصدير جوهر مخدر " حشيش " إلى خارج أراضي جمهورية مصر العربية قبل الحصول على ترخيص كتابي بذلك وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو ضبطه والجريمة متلبساً بها .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعـاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحـالة.
والمحكمة المـذكورة قضت حضورياً عملاً بالمـواد 1 ، 2 ، 37/1، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند رقم 57 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وتغريمه ألف جنيه ومصادرة جوهر الحشيش المخدر المضبوط ، وذلك باعتبار أن الإحراز بقصد التعاطي .
فطعـن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
       ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي ، قد شابه فساد في الاستدلال أسلسه إلى الخطأ في تطبيق القانون . ذلك بأنه استند في اطراح دفع الطاعن بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة لعدم إعلانه بجلسة المحاكمة التي صدر فيها الحكم الغيابي على ما استخلصه مما دون في وجه حافظة المستندات المقدمة منه في الجلسة من إعلانه ، دون قيام المحكمة بالاطلاع على أوراق الإعلان ووقوفها على مدى صحته ، ذلك أن الطاعن في تاريخ الإعلان لم يكن متواجداً في البلاد وإنما خارجها ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
   ومن حيث إن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بجريمة شروعه في تصدير جوهر الحشيش المخدر خارج البلاد بدون إذن الجهة المختصة ، وأحالته النيابة العامة إلى محكمة جنايات .... ، فقضت المحكمة غيابياً بتاريخ 28/11/1985 بمعاقبته بالأشغال الشاقة المؤبدة ، وأعيدت محاكمته حيث دفع الطاعن بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وقضت المحكمة بإدانته بجريمة إحرازه جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي ، ويبين من الحكم المطعون فيه أنه عرض للدفع المبدى من الطاعن بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة ورد عليه بقوله " أن الثابت من الأوراق وما سطره دفاع المتهم بوجه حافظة مستنداته المقدمة بجلسة المحاكمة أن المتهم تم إعلانه بورقة التكليف بحضور جلسات المحاكمة السابقة على عنوان محل إقامته الثابت بالتحقيقات والكائن .... بدائرة قسم .... ولم يكن له محل إقامة معلوم خارج القطر ، ومن المقرر وفقاً لمفهوم المادة 387 من قانون الإجراءات الجنائية أنه متى لم يكن للمتهم محل إقامة معلوم خارج القطر جاز الإعلان في هذه الحالة صحيحاً منتجاً لآثاره ويجوز معه للمحكمة الحكم في الدعوى في غيبة المتهم عملاً بالمادة 384/1 من قانون الإجراءات الجنائية ، الأمر الذي يكون معه إعلان المتهم بورقة التكليف بالحضور بجلسات المحاكمة الغيابية السابقة قد تم صحيحاً ويكون بالتالي الحكم الغيابي بإدانته صحيحاً قاطعاً للمدة المسقطة للدعوى ولا يسقط هذا الحكم إلا بانقضاء مدة السقوط المقررة للعقوبة في الجنايات عملاً بحكم المادة 394 من قانون الإجراءات الجنايات وهو الأمر غير المحقق في واقعة الدعوى الماثلة لعدم مرور عشرين عاماً على تاريخ صدور الحكم الغيابي بالإدانة " . لما كان ذلك ، وكان يبين من المفردات - التي أمرت المحكمة بضمها - أنه تحدد لمحاكمة الطاعن جلستي 30/5 ، 28/11/1985 حتى صدر الحكم الغيابي بالجلسة الأخيرة . وقد تضمنت تلك المفردات ورقتي إعلان للطاعن بالجلستين سالفتي البيان ، ولا يبين من الاطلاع على ورقة إعلان جلسة 30/5/1985 أنه أعلن بتلك الجلسة بإحدى الطرق التي نص عليها القانون حيث حوت كلمات غامضة غير واضحة وتوقيع لا يبين منه صاحبه ، بدلالة تضمن مفردات القضية كذلك لورقة إعلان أخرى للطاعن لجلسة 28/11/1985 التي صدر فيها الحكم الغيابي في حقه ، ويبين من الاطلاع عليها إعلان الطاعن بتلك الجلسة في مواجهة النيابة العامة . لما كان ذلك ، ولئن كان من المقرر أنه ما دامت الدعوى الجنائية قد رفعت أمام محكمة الجنايات عن واقعة يعتبرها القانون جناية ، فإن الحكم الذي يصدر فيها غيابياً يجب أن يخضع لمدة السقوط المقررة للعقوبة في مواد الجنايات وهي عشرين سنة ذلك عملاً بالمواد 394 ، 395 ، 528 من قانون الإجراءات الجنائية ، إلا أن شرط ذلك أن يكون هذا الحكم صحيحاً . لما كان ذلك ، وكان مفاد نص المادة 384 من قانون الإجراءات الجنائية - في مفهومه المخالف - أنه لا يجوز لمحكمة الجنايات الحكم على المتهم في غيبته إلا بعد إعلانه قانوناً بالجلسة التي تحدد لنظر دعواه ، وإلا بطلت إجراءات المحاكمة ، لأن الإعلان القانوني شرط لازم لصحة اتصال المحكمة بالدعوى ، وكان من المقرر وفقاً للمادة 234 من قانون الإجراءات أن إجراءات الإعلان تتم بالطرق المقررة في قانون المرافعات ، وكانت المادة 13 من قانون المرافعات قد نصت على أنه فيما عدا ما نص عليه في قوانين خاصة تسلم صورة الإعلان على الوجه الآتي ، ونصت الفقرة التاسعة منها على أنه " ما يتعلق بالأشخاص الذين لهم موطن معلوم في الخارج تسلم للنيابة العامة وعلى النيابة إرسالها لوزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية ويجوز أيضاً في هذه الحالة وبشرط المعاملة بالمثل تسليم الصورة مباشرة لمقر البعثة الدبلوماسية للدولة التي يقع بها موطن المراد إعلانه كي تتولى توصيلها إليه " ، ونص في الفقرة العاشرة على أنه إذا كان موطن المعلن إليه غير معلوم وجب أن تشتمل الورقة على آخر موطن معلوم له في جمهورية مصر العربية أو الخارج وتسليم صورتها للنيابة وفي جميع الحالات إذا لم يجد المحضر من يصح تسليمه الورقة إليه أو امتنع المراد إعلانه أو من ينوب عنه عن التوقيع على أصلها بالاستلام أو عن استلام الصورة أثبت المحضر ذلك في حينه في الأصل والصورة ويسلم الصورة للنيابة " ويشترط وفقاً للفقرة العاشرة سالفة الذكر عدم علم طالب الإعلان بموطن المطلوب إعلانه سواء في مصر أو الخارج ، ويجب أن يسبق الإعلان بهذا الطريق القيام بالتحري عن موطن المطلوب إعلانه وقت الإعلان ، وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن إعلان الأوراق القضائية في النيابة بدلاً من إعلانها لشخص أو في محل إقامة المعلن إليه إنما أجازه القانون على سبيل الاستثناء ولا يصح اللجوء إليه إلا إذا قام طالب الإعلان بالتحريات الكافية التي تلزم كل باحث مجد للتقصي عن محل إقامة المعلن إليه ، ويجب أن تثبت التحريات في الورقة حتى تمكن المحكمة من إعمال رقابتها . لما كان ذلك ، وكان يبين من المفردات خلو ورقة إعلان الطاعن مما يفيد القيام بإجراء التحريات عن محل إقامته قبل إعلانه في مواجهة النيابة ، ومن ثم لا يكون الطاعن على هذا النحو قد أعلن بجلسة المحاكمة التي صدر فيها الحكم الغيابي ، فإن إجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلة ويبطل حتماً الحكم الصادر بناءً عليها ، وعليه فإن الحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات بتاريخ 28/11/1985 - وقد وقع باطلاً على نحو ما سلف - يكون لغواً لا قيمة له ولا يرتب أثراً ، بما لازمه عدم سريان القواعد المقررة لسقوط العقوبة التي تظل خاضعة لقواعد التقادم المقررة للدعوى الجنائية . لما كان ذلك ، وكان قانون الإجراءات الجنائية يقضى في المادتين 15 ، 17 منه بانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة وتنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال ، إذا اتخذ في مواجهة المتهم وإذا أخطر بها بوجه رسمي وتسرى المدة من جديد ابتداءً من يوم الانقطاع وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء ، وكان من المقرر أيضاً أن الأصل أنه ولئن كان ليس بلازم مواجهة المتهم بإجراءات المحاكمة التي تقطع المدة المسقطة للدعوى ما دامت متصلة بسير الدعوى أمام القضاء ، إلا أنه يشترط فيها لكي يترتب عليها قطع التقادم أن تكون صحيحة ، فإذا كان الإجراء باطلاً فإنه لا يكون له أثر على التقادم ، وإذ كان الثابت أنه قد مضى في صورة الدعوى المطروحة ما يزيد على عشر سنوات من تاريخ آخر إجراء صحيح - دون اتخاذ أي إجراء قاطع للتقادم - إذ لا يعتد بالحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات بجلسة 28/11/1985 طالما أن تلك المحكمة لم تكن قد اتصلت بالدعوى اتصالاً صحيحاً حتى التاريخ الذي تم فيه القبض على الطاعن وصدر فيه الحكم المطعون فيه بجلسة 10/11/2003 ، فإن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت بمضي المدة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر في اطراحه ما دفع به الطاعن في هذا الخصوص وقضى بإدانته ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، مما يتعين معه القضاء بنقضه وفي الموضوع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة، دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 71239 لسنة 76 ق جلسة 5 / 3 / 2013 مكتب فني 64 ق 37 ص 319

جلسة 5 من مارس سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ بهيج القصبجي نائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة القضاة / محمد سامي إبراهيم ، عابد راشد ، هادي عبد الرحمن ووليد عادل نواب رئيس المحكمة .
---------------
(37)
الطعن 71239 لسنة 76 ق
حكم " تنفيذه " . عقوبة " وقف تنفيذها " . وقف التنفيذ . نقض " سقوط الطعن " .
المادة 59 عقوبات . مفادها ؟
 قضاء الحكم بمعاقبة الطاعن بعقوبة مقيدة للحرية مع إيقاف تنفيذها لمدة . انقضاء مدة الإيقاف دون صدور حكم بإلغائه . أثره : سقوط الطعن . علة ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لما كان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 3/6/2006 بمعاقبة الطاعن بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وأمرت المحكمة بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدوره. وبعدم قبول الدعوى المدنية وإلزام رافعتها المصاريف. لما كان ذلك، وكانت المادة 59 من قانون العقوبات تنص على أنه: " إذا انقضت مدة الإيقاف ولم يصدر في خلالها حكم بإلغائه فلا يمكن تنفيذ العقوبة المحكوم بها ويعتبر الحكم كأن لم يكن ". وبهذا النص فإن المشرع يكون قد أعدم كل أثر للحكم المشمول بإيقاف التنفيذ واعتبره كأن لم يكن متى انقضت مدة الإيقاف ولم يصدر خلالها حكم بإلغائه. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد شمل العقوبة التي قضى بها على الطاعن بالإيقاف لمدة ثلاث سنوات انقضت في 3/6/2009 ولم يصدر في خلالها حكم بإلغائه – على ما ثبت من كتاب النيابة العامة المرفق – فإن الحكم المطعون فيه يكون قد اعتبر كأن لم يكن ، ويسقط تبعاً لذلك الطعن عليه بعد أن بات غير ذي موضوع .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
    اتهمت النيابـة العامـة الطاعن بأنـه : 1- وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك وآخر مجهول وموظف عام حسن النية في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو صحيفة الحالة الجنائية رقم وكان ذلك بطريق الاتفاق والمساعدة بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن اتفق على ذلك مع المجهول على استبعاد الأحكام الجنائية الصادرة ضده والمدرجة بالحاسب الآلي بمصلحة الأدلة الجنائية وإثبات عدم صدور ثمة أحكام ضده على خلاف الحقيقة بتلك الصحيفة التي يعتمدها الموظف المختص بتحريرها ومهرها بالخاتم الخاص بتلك الجهة فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
2- استعمل المحرر المزور محل التهمة الأولى فيما زور من أجله بأن قدمه لسفارة ..... محتجاً بصحته على النحو المبين بالتحقيقات.
3- استحصل بغير حق على الخاتم الخاص بمصلحة الأدلة الجنائية واستعمله استعمالاً مضراً بمصلحة تلك الجهة.
وأحالته إلى محكمة جنايات ... لمعاقبته طبقاً للقيـد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
وادعت .... مدنياً قبّل المحكوم عليه بمبلغ 2001 على سبيل التعويض المدني المؤقت.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/1 ، 2 ، 41/1 ، 217 ، 213 ، 214 من قانون العقوبات مع إعمـال المواد 17 ، 32/2 ، 55 ، 66 من ذات القانون بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم وبعـدم قبول الدعوى المدنية.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
 حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 3/6/2006 بمعاقبة الطاعن بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وأمرت المحكمة بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدوره. وبعدم قبول الدعوى المدنية وإلزام رافعتها المصاريف. لما كان ذلك، وكانت المادة 59 من قانون العقوبات تنص على أنه: " إذا انقضت مدة الإيقاف ولم يصدر في خلالها حكم بإلغائه فلا يمكن تنفيذ العقوبة المحكوم بها ويعتبر الحكم كأن لم يكن ". وبهذا النص فإن المشرع يكون قد أعدم كل أثر للحكم المشمول بإيقاف التنفيذ واعتبره كأن لم يكن متى انقضت مدة الإيقاف ولم يصدر خلالها حكم بإلغائه. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد شمل العقوبة التي قضى بها على الطاعن بالإيقاف لمدة ثلاث سنوات انقضت في 3/6/2009 ولم يصدر في خلالها حكم بإلغائه – على ما ثبت من كتاب النيابة العامة المرفق – فإن الحكم المطعون فيه يكون قد اعتبر كأن لم يكن ، ويسقط تبعاً لذلك الطعن عليه بعد أن بات غير ذي موضوع .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 10905 لسنة 80 ق جلسة 27 / 2 / 2013 مكتب فني 64 ق 36 ص 316

جلسة 27 من فبراير سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / حامد عبدالله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد عيد سالم ، محمد محمود محاميد ، محمد عبد الحليم ووائل أنور نواب رئيس المحكمة .
----------
(36)
الطعن 10905 لسنة 80 ق
(1) قانون " تفسيره " .
المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 . مؤداها ؟
تفسير أو تأويل القوانين الجنائية . وجوب التحرز والتزام الدقة فيه وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل . حد ذلك ؟
(2) حماية المستهلك . قانون " تفسيره " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .
المادتان 8 ، 9 من القانون رقم 67 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك . مفادهما ؟
إدانة الحكم الطاعن بجريمة الامتناع عن رد ثمن سلعة لم يسلمها للشاكية أو تعديل الاتفاق بينهما من البيع نقداً إلى التقسيط لإخلاله بشروط تعاقدهما . خطأ في تطبيق القانون . أثره : وجوب نقضه وبراءته . علة ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كانت المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تخول هذه المحكمة - من تلقاء نفسها - أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم إذا تبين لها مما هو ثابت به أنه مبنى على خطأ في تطبيق القانون أو تأويله ، وكان الأصل أنه يجب التحرز في تفسير القوانين الجنائية والتزام جانب الدقة في ذلك ، وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل وأنه متى كانت عبارة القانون واضحة لا لَبْسَ فيها فإنه يجب أن تُعبر تعبيراً صادقاً عن إرادة الشارع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أياً كان الباعث على ذلك ولا الخروج عن النص متى كان واضحاً جلى المعنى قاطعاً في الدلالة على المراد منه .
2- لما كان مفاد نص المادتين 8 ، 9 من القانون رقم 67 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك التزام مقدم الخدمة من خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ تسلم المستهلك السلعة في استبدالها أو إعادتها أورد قيمتها متى كان بها عيب أو نقص وفقاً لطبيعة الخدمة وشروط التعاقد عليها ، وإذ كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أدان الطاعن على سند من مماطلته في رد المبلغ المدفوع من الشاكية أو تنفيذ الاتفاق وتسليمها البضاعة المباعة ، كما أن الثابت من المفردات - التي أمرت المحكمة بضمها - أن الفعل المسند للطاعن هو امتناعه عن تعديل الاتفاق المبرم بينه والشاكية من البيع نقداً إلى التقسيط، وهو بمنأى عن التأثيم في القانون المشار إليه ، كما وإن السلعة لم تكن قد سُلمت بعد للشاكية حتى يمكن لها - طبقاً للقانون - استبدالها أو إعادتها أورد قيمتها إذا كان بها عيب أو نقص وفقاً لشروط التعاقد ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون متعيناً القضاء بنقضه وبراءة الطاعن دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
    اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : امتنع عن إعادة السلعة المباعة (تركيبات ألوميتالية) أو رد قيمتها إلى الشاكية .... بعد أن أخل بشروط التعاقد عليها على النحو المبين بتقرير جهاز حماية المستهلك على النحو المبين بالأوراق .
 وطلبت عقابه بالمادتين 1 ، 8 ، 24/1 ، 4 من القانون رقم 67 لسنة 2006 بإصدار قانون حماية المستهلك .
    ومحكمة جنح .... الاقتصادية قضت غيابياً بعد إضافة المادة التاسعة من القانون رقم 67 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك للقيد بتغريم المتهم ثلاثين ألف جنيه مع نشر ملخص الحكم على نفقته في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار .
        استأنف ومحكمة .... الاقتصادية ( بهيئة استئنافية ) قضت حضورياً بقبول ورفض وتأييد .
 فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تخول هذه المحكمة - من تلقاء نفسها - أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم إذا تبين لها مما هو ثابت به أنه مبنى على خطأ في تطبيق القانون أو تأويله ، وكان الأصل أنه يجب التحرز في تفسير القوانين الجنائية والتزام جانب الدقة في ذلك ، وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل وأنه متى كانت عبارة القانون واضحة لا لَبْسَ فيها فإنه يجب أن تُعبر تعبيراً صادقاً عن إرادة الشارع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أياً كان الباعث على ذلك ولا الخروج عن النص متى كان واضحاً جلى المعنى قاطعاً في الدلالة على المراد منه . لما كان ذلك ، وكان مفاد نص المادتين 8 ، 9 من القانون رقم 67 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك التزام مقدم الخدمة من خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ تسلم المستهلك السلعة في استبدالها أو إعادتها أورد قيمتها متى كان بها عيب أو نقص وفقاً لطبيعة الخدمة وشروط التعاقد عليها ، وإذ كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أدان الطاعن على سند من مماطلته في رد المبلغ المدفوع من الشاكية أو تنفيذ الاتفاق وتسليمها البضاعة المباعة ، كما أن الثابت من المفردات - التي أمرت المحكمة بضمها - أن الفعل المسند للطاعن هو امتناعه عن تعديل الاتفاق المبرم بينه والشاكية من البيع نقداً إلى التقسيط، وهو بمنأى عن التأثيم في القانون المشار إليه ، كما وإن السلعة لم تكن قد سُلمت بعد للشاكية حتى يمكن لها - طبقاً للقانون - استبدالها أو إعادتها أورد قيمتها إذا كان بها عيب أو نقص وفقاً لشروط التعاقد ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون متعيناً القضاء بنقضه وبراءة الطاعن دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 4435 لسنة 2 ق جلسة 27 / 2 / 2013 مكتب فني 64 ق 35 ص 312

جلسة 27 من فبراير سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ أحمد عبد القوى أيوب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / هاني مصطفى ، محمود قزامل وهشام الشافعي نواب رئيس المحكمة وإبراهيم عوض .
-----------
(35)
الطعن 4435 لسنة 2 ق
شيك بدون رصيد . قانون " تفسيره " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .
المواد الخامسة عقوبات والفقرة الثانية من المادة الثالثة من مواد الإصدار ، 373 ، 374 ، 375 من قانون التجارة الجديد . مفادهم ؟
 قضاء الحكم ببراءة المطعون ضده من جريمة إصدار شيك بدون رصيد استناداً لعدم اعتباره شيكاً وفقاً لأحكام قانون التجارة الجديد لكونه خطي وغير محرر على نماذج البنوك المعدة لذلك . خطأ في تطبيق القانون . أثره : وجوب نقضه والإعادة . علة وأساس ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لما كان الحكم المطعون فيه قال تبريراً لقضائه بالبراءة " أنه بمطالعة الشيك سند الجنحة المستأنفة تبين أنه محرر على غير نماذج البنك ومن ثم لا يعتبر شيكاً فضلاً عن أنه غير ثابت التاريخ وفقاً لما نصت عليه المادة الثالثة من قانون الإصدار وهو الأمر الذي تنحسر معه الحماية الجنائية على هذه الورقة التجارية " وكان من المقرر أن مقتضى قاعدة شرعية الجريمة والعقاب أن القانون الجنائي يحكم ما يقع في ظله من جرائم إلى أن تزول عنه القوة الملزمة بقانون لاحق ينسخ أحكامه وهذا ما قننته المادة الخامسة من قانون العقوبات بنصها على أن " يعاقب علي الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها .... " ، وما أوردته المادة المشار إليها في فقرتها الثانية من أنه " ومع هذا إذ صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائياً قانون أصلح للمتهم فهو الذى يتبع دون غيره " إنما هو استثناء من الأصل العام يؤخذ في تفسيره بالتضيق ويدور وجوداً وعدماً مع العلة التي دعت إلى تقريره لأن المرجع في فض التنازع بين القوانين من حيث الزمان هو قصد الشارع الذى لا يجوز مصادرته فيه . لما كان ذلك ، وكان يبين من سياق ما استحدثه قانون التجارة الجديد في شأن الشيك أن المشرع حين وضع قواعد شكلية وموضوعية محكمة لهذه الورقة التجارية - من بينها أن يكون محرراً على نماذج البنك المسحوب عليه - لم يقصد أن ينفي عن الشيكات التي صدرت قبل العمل بأحكامه هذه الصفة لمجرد مخالفتها للقواعد التي استحدثها بل اعتد بتلك الشيكات متى استوفت شرائطها وفقاً للقواعد القانونية السارية وقت إصدارها وعمد إلى تأكيد سلامتها وصحتها فقد نص في الفقرة الثانية من المادة الثالثة من مواد الإصدار عن أنه " تطبق على الشيك الصادر قبل هذا التاريخ الأحكام القانونية المعمول بها في تاريخ إصداره . وإذا كان ثابت التاريخ أو تم إثبات تاريخه قبل أول أكتوبر سنة 2004 ومن ثم فإنه متى اعتبرت الورقة شيكاً طبقاً للقانون الساري قبل نفاذ نصوص الفصل الخاص بأحكام الشيك في قانون التجارة الجديد - وذلك طبقاً لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الثالثة من مواد الإصدار - فإن إعطاءه دون أن يكون له رصيد قائم وقابل للسحب يشكل فعلاً مجرماً ولا مجال بالتالي لاعتبار ما نصت عليه المواد 473 , 474 , 475 من قانون التجارة الجديد في شأن تحديد شكل الشيك وبياناته من قبيل القانون الأصلح إذ يكتمل حكمها بما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الثالثة المار ذكرها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى أن الشيك موضوع الدعوى لا يعتبر شيكاً وفقاً لأحكام قانون التجارة الجديد لكونه خطى ومحرر على غير نماذج البنوك المعدة لذلك فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، وإذ كان هذا الخطأ الذى تردى فيه الحكم قد حجبه عن نظر الموضوع فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بوصف أنه : أصدر شيكاً لصالح المجنى عليه لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مسحوباً على بنك .... فرع .... بمبلغ 2125 جنيه وطلبت عقابه بالمادتين 336 , 337 من قانون العقوبات .
ومحكمة جنح .... قضت غيابياً بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة مائة جنيه لإيقاف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدني مبلغ 51 علي سبيل التعويض المدني المؤقت .
عارض المحكوم عليه وقضى في معارضته باعتبار المعارضة كأن لم تكن .
استأنف المحكوم عليه ومحكمة .... - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء حكم محكمة أول درجة والقضاء مجدداً ببراءة المتهم مما نسب إليه وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة .
 فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن ما تنعاه النيابة العامة - الطاعنة - على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من جريمة إصدار شيك بدون رصيد قد أخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأنه استند في قضائه إلى أن قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 لا يعتبر الشيك موضوع الدعوى شيكاً لكونه خطى ومحرر علي غير نماذج البنوك المحددة لذلك . مما يعيبه ويستوجب نقضه .
 وحيث إن الحكم المطعون فيه قال تبريراً لقضائه بالبراءة " أنه بمطالعة الشيك سند الجنحة المستأنفة تبين أنه محرر على غير نماذج البنك ومن ثم لا يعتبر شيكاً فضلاً عن أنه غير ثابت التاريخ وفقاً لما نصت عليه المادة الثالثة من قانون الإصدار وهو الأمر الذي تنحسر معه الحماية الجنائية على هذه الورقة التجارية " وكان من المقرر أن مقتضى قاعدة شرعية الجريمة والعقاب أن القانون الجنائي يحكم ما يقع في ظله من جرائم إلى أن تزول عنه القوة الملزمة بقانون لاحق ينسخ أحكامه وهذا ما قننته المادة الخامسة من قانون العقوبات بنصها على أن " يعاقب علي الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها .... " ، وما أوردته المادة المشار إليها في فقرتها الثانية من أنه " ومع هذا إذ صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائياً قانون أصلح للمتهم فهو الذى يتبع دون غيره " إنما هو استثناء من الأصل العام يؤخذ في تفسيره بالتضيق ويدور وجوداً وعدماً مع العلة التي دعت إلى تقريره لأن المرجع في فض التنازع بين القوانين من حيث الزمان هو قصد الشارع الذى لا يجوز مصادرته فيه . لما كان ذلك ، وكان يبين من سياق ما استحدثه قانون التجارة الجديد في شأن الشيك أن المشرع حين وضع قواعد شكلية وموضوعية محكمة لهذه الورقة التجارية - من بينها أن يكون محرراً على نماذج البنك المسحوب عليه - لم يقصد أن ينفى عن الشيكات التي صدرت قبل العمل بأحكامه هذه الصفة لمجرد مخالفتها للقواعد التي استحدثها بل اعتد بتلك الشيكات متى استوفت شرائطها وفقاً للقواعد القانونية السارية وقت إصدارها وعمد إلى تأكيد سلامتها وصحتها فقد نص في الفقرة الثانية من المادة الثالثة من مواد الإصدار عن أنه " تطبق على الشيك الصادر قبل هذا التاريخ الأحكام القانونية المعمول بها في تاريخ إصداره " . وإذا كان ثابت التاريخ أو تم إثبات تاريخه قبل أول أكتوبر سنة 2004 ومن ثم فإنه متى اعتبرت الورقة شيكاً طبقاً للقانون الساري قبل نفاذ نصوص الفصل الخاص بأحكام الشيك في قانون التجارة الجديد - وذلك طبقاً لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الثالثة من مواد الإصدار - فإن إعطاءه دون أن يكون له رصيد قائم وقابل للسحب يشكل فعلاً مجرماً ولا مجال بالتالي لاعتبار ما نصت عليه المواد 473 , 474 , 475 من قانون التجارة الجديد في شأن تحديد شكل الشيك وبياناته من قبيل القانون الأصلح إذ يكتمل حكمها بما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الثالثة المار ذكرها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى أن الشيك موضوع الدعوى لا يعتبر شيكاً وفقاً لأحكام قانون التجارة الجديد لكونه خطى ومحرر على غير نماذج البنوك المعدة لذلك فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، وإذ كان هذا الخطأ الذى تردى فيه الحكم قد حجبه عن نظر الموضوع فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الاثنين، 7 يناير 2019

الطعن 1068 لسنة 60 ق جلسة 12 / 7 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 226 ص1197


برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد مكي، محمد جمال، أنور العاصي نواب رئيس المحكمة والسيد حشيش.
------------
- 1  دعوى. دفوع. محكمة الموضوع. استئناف. حكم "عيوب التدليل: ما يعد قصورا".
محكمة الموضوع . سلطتها في تقدير مدى الجد في طلب اعادة الدعوى للمرافعة . وجوب تمكين الخصوم من ابداء دفاعهم ومراعاة القواعد الاساسية التي تكفل عدالة التقاضي . ( مثال ) .
المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن تقدير مدى الجد في الطلب الذى يقدمه الخصوم بغية إعادة الدعوى إلى المرافعة هو من الأمور التي تستقل بها محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تكون المحكمة قد مكنت الخصوم من إبداء دفاعهم وراعت القواعد الأساسية التي تكفل عدالة التقاضي، ولما كان البين من الأوراق أن محكمة الاستئناف قررت بالجلسة الأولى حجز الدعوى للحكم ورخصت لمن يشاء من الطرفين تقديم مذكرات خلال أجل معين قام الطاعن خلاله بعرض الأقساط المتأخرة على المطعون ضده قانونا فقبلها، وقدم الطاعن طلبا لإعادة الدعوى للمرافعة تمسك فيه بانقضاء التزامه بالوفاء وأرفق به محضر العرض والتسليم، وإلا أن المحكمة لم تعرض لهذا الطلب أو الدفاع الثابت به ثم قضت بتأييد حكم أول درجه بفسخ العقد ، فإنها بذلك تكون قد صادرت حق الطاعن في إبداء دفاعه على ضوء ما تم من الوفاء بالأقساط المتأخرة قبل الحكم في الدعوى، كما يعد إخلالا بحق الدفاع وخروجا على القواعد الأساسية التي تكفل عدالة التقاضي فضلا عن القصور في التسبيب.
- 2  عقد "الوفاء بالثمن: فسخ العقد".
حق المشترى في توقى طلب الفسخ بالوفاء بباقي الثمن قبل صدور الحكم النهائي بفسخ عقده .
من المقرر أن للمشتري أن يتوقى الفسخ بالوفاء بباقي الثمن قبل صدور الحكم النهائي بفسخ عقده.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى 13782 لسنة 1988 مدني الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بفسخ العقد المؤرخ 1/1/1986 المتضمن بيعه الوحدة السكنية المبينة بالأوراق لزوجة الطاعن التي تنازلت إليه بثمن مقداره عشرون ألف جنيه عجل منه مبلغ خمسة آلاف جنيه والباقي على أقساط شهرية قيمة كل منها ستون جنيها وإذ تخلف عن سداد الأقساط التي استحقت بالرغم من إنذاره فقد أقام دعواه بالطلب السالف. وبتاريخ 16/5/1989 حكمت محكمة أول درجة بالطلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف 7806 لسنة 106 ق القاهرة، وبتاريخ 10/1/1990 قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه تقدم إلى محكمة الاستئناف - بعد حجز الدعوى للحكم وخلال الأجل المصرح فيه بتقديم مذكرات - بطلب لإعادة الدعوى إلى المرافعة تمسك فيه بأنه أوفى بقيمة الأقساط المستحقة عليه من ثمن العين المبيعة أرفق به محضر إنذار عرض ذلك المبلغ على المطعون ضده واستلامه له إلا أن المحكمة لم تعرض لهذا الطلب مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه وإن كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير مدى الجد في الطلب الذي يقدمه الخصوم بغية إعادة الدعوى إلى المرافعة هو من الأمور التي تستقل بها محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تكون المحكمة قد مكنت الخصوم من إبداء دفاعهم وراعت القواعد الأساسية التي تكفل عدالة التقاضي. ولما كان البين من الأوراق أن محكمة الاستئناف قررت بالجلسة الأولى حجز الدعوى للحكم ورخصت لمن يشاء من الطرفين بتقديم مذكرات خلال أجل معين قام الطاعن خلاله بعرض الأقساط المتأخرة على المطعون ضده قانونا فقبلها، وقدم الطاعن طلبا لإعادة الدعوى إلى المرافعة تمسك فيه بانقضاء التزامه بالوفاء وأرفق به محضر العرض والتسليم، إلا أن المحكمة لم تعرض لهذا الطلب أو الدفاع الثابت به ثم قضت بتأييد حكم أول درجة بفسخ العقد في حين أن للمشتري أن يتوقى الفسخ بالوفاء بباقي الثمن قبل صدور الحكم النهائي بفسخ عقده فإنها بذلك تكون قد صادرت حق الطاعن في إبداء دفاعه على ضوء ما تم من الوفاء بالأقساط المتأخرة قبل الحكم في الدعوى، كما يعد إخلالا بحق الدفاع وخروجا على القواعد الأساسية التي تكفل عدالة التقاضي فضلا عن القصور في التسبيب بما يوجب نقض الحكم لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 349 لسنة 60 ق جلسة 12 / 7 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 225 ص 1192


برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد مكي، أحمد الزواوي، محمد جمال وأنور العاصي نواب رئيس المحكمة.
-----------
- 1  دعوى "تكييف الدعوى". محكمة الموضوع "سلطتها في تكييف الدعوى".
حق محكمة الموضوع في فهم الدعوى على حقيقتها واعطائها وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح دون تقيد بتكييف الخصوم .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تكييف الخصوم للطلبات والوقائع المعروضة على محكمة الموضوع لا يقيدها ولا يصح أن يمنعها من فهم الدعوى على حقيقتها وإعطائها وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح.
- 2  عقد "عيوب الإرادة". بطلان.
توهم غير الواقع الذى يخالط الارادة عند تكوين العقد من قبيل الغلط الوارد بالمواد من 120 الى 124 من القانون المدني . مؤدى ذلك . للمتعاقد الذي وقع طلب ابطال التصرف الذي شابه . شرط ذلك .
توهم غير الواقع الذي يخالط الإرادة عند تكوين العقد هو من قبيل الغلط الذى نظم المشرع أحكامه في المواد من 120 إلى 124 من القانون المدني. فجعل للمتعاقد الذي وقع فيه أن يطلب إبطال التصرف الذى شابه متى كان الغلط جوهرياً ووقع فيه المتعاقد الآخر أو كان على علم به أو كان من السهل عليه أن يتبينه.
- 3  عقد "عيوب الإرادة". دفوع. صورية.
الصورية في العقود . هي اتخاذ مظهر كاذب بإرادة ظاهرة تخالف النية الحقيقة . الدفع بالصورية يحمل معنى الإقرار بصدور العقد عن إرادة صحيحة . مؤداه . الدفع بالصورية مانع من التمسك من بعد بأن العقد أبرم تحت تأثير عيب من عيوب الإرادة .
الصورية في العقد هي اتخاذ مظهر كاذب بإرادة ظاهرة تخالف النية الحقيقية للطرفين، والدفع بالغلط يعني صدور التصرف عن إرادة معيبة، والدفع بالصورية وحدها وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يحمل معنى الإقرار بصدور العقد عن إرادة صحيحة فلا يقبل بعده التمسك - بأنه أبرم تحت تأثير عيب من عيوب الإدارة.
- 4  عقد "عيوب الإرادة". بيع. صورية. حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون: ما يعد قصورا".
تمسك الطاعنة امام محكمة الموضوع بانها حررت عقد البيع لنقل حيازة الارض للمطعون ضده الاول لتوهمها خطأ انه غاصب لها يرث المساحة عن ابيها وطلبها احالة الدعوى الى التحقيق اطراح الحكم الابتدائي هذا الدفاع تأسيساً على ان الطاعنة وصفت دفاعها بانه طعن بالصورية لا يجوز للمتعاقدين اثباته الا بالكتابة التزام الحكم المطعون فيه ظاهر الوصف الذى اطلقته على دفاعها وعدم اخذه بالتكييف السليم من انها تتمسك بطلب ابطال العقد لكونها وقعت في غلط لولاه ما وقعت على عقد البيع ولا عقد القسمة . خطا وقصور.
لما كانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بأنها حررت عقد البيع المؤرخ 1986/11/22 لنقل حيازة الأرض محله للمطعون ضده الأول لأنها توهمت خطأ أنه غاصب لها يرث هذه المساحة عن ابيها كما طلبت إحالة الدعوى للتحقيق فأطرح الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه هذا الدفاع تأسيسا على أن الطاعنة وصفت دفاعها السالف ذكره بأنه طعن بالصورية - وأنه لا يجوز للمتعاقدين إثبات صورية العقد الثابت بالكتابة بغير الكتابة وكان البين من الوقائع التي استندت إليها الطاعنة في دفاعها وحقيقة مطلبها فيه أنها تتمسك بطلب إبطال العقد تأسيسا على أنها كانت واقعة في غلط لولاه ما وقعت على عقد البيع ولا عقد القسمة وكان الحكم المطعون فيه لم يأخذ بهذا التكييف السليم لدفاع الطاعنة التي تفيده الوقائع التي أسست عليها دفاعها ملتزما ظاهر الوصف الذي أطلقته على هذا الدفاع وحجية ذلك على أن يعرض لدلالة المستندات التي قدمتها أو يرد على طلبها إحالة الدعوى للتحقيق فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وجره ذلك إلى القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى 3809 لسنة 1987 مدني طنطا الابتدائية على الطاعنة وباقي المطعون ضدهم بطلب الحكم بصحة العقد المؤرخ 23/10/1986 المتضمن بيع والد الطاعنة لها مساحة 18 س 9 ط من الأطيان المبينة بالأوراق. والعقد المؤرخ 22/11/1986 المتضمن بيع الطاعنة له المساحة ذاتها والتسليم وبتاريخ 26/3/1988 حكمت محكمة أول درجة بالطلبات، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف 620 لسنة 38 ق طنطا وبتاريخ 10/12/1989 قضت المحكمة بالتأييد، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب ذلك أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بأنها حررت عقد البيع المؤرخ 22/11/1986 لنقل حيازة الأرض محله للمطعون ضده الأول لأنها توهمت خطأ - أنه غاصب لها يرث هذه المساحة عن أبيها الذي لم ينجب ذكورا ودللت على دفاعها بشهادة من المجلس الشعبي للناحية التي تقع فيها الأرض موضوع النزاع، وبشهادة من النيابة تفيد أن المطعون ضده تقدم بطلب لاستصدار إعلام وراثته عن أبيها، وبعقد قسمة مؤرخ 22/11/1986 موقع منه - يفيد اختصاصه بالمساحة المبيعة باعتبارها نصيبه في الميراث عن أبيها، وبإقرار منه مؤرخ 23/11/1986 يفيد تنازله عن شكاواه ضد الطاعنة لحرمانه من ميراث أبيها بعد أن استلم حقه في الأطيان، كما طلبت إحالة الدعوى للتحقيق فأطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع دون أن يمحصه أو يعرض لدلالة تلك المستندات أو يرد على طلب التحقيق مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تكييف الخصوم للطلبات والوقائع المعروضة على محكمة الموضوع لا يقيدها ولا يصح أن يمنعها من فهم الدعوى على حقيقتها وإعطائها وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح وكان توهم غير الواقع الذي يخالط الإرادة عند تكوين العقد هو من قبيل الغلط الذي نظم المشرع أحكامه في المواد من 120 إلى 124 من القانون المدني فجعل للمتعاقد الذي وقع فيه أن يطلب إبطال التصرف الذي شابه متى كان الغلط جوهريا ووقع فيه المتعاقد الآخر أو كان على علم به أو كان من السهل عليه أن يتبينه، لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بالدفاع المبين بوجه النعي واستدلت عليه بالمستندات المشار إليها فيه كما طلبت إحالة الدعوى للتحقيق فأطرح الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه هذا الدفاع تأسيسا على أن الطاعنة وصفت دفاعها السالف ذكره بأنه طعن بالصورية وأنه لا يجوز للمتعاقدين إثبات صورية العقد الثابت بالكتابة بغير الكتابة في حين أن الصورية في العقود هي اتخاذ مظهر كاذب بإرادة ظاهرة تخالف النية الحقيقية للطرفين، والدفع بالغلط يعني صدور التصرف عن إرادة معيبة، والدفع بالصورية وحدها - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يحمل معنى الإقرار بصدور العقد عن إرادة صحيحة فلا يقبل بعده التمسك بأنه أبرم تحت تأثير عيب من عيوب الإرادة وكان البين من الوقائع التي استندت إليها الطاعنة في دفاعها وحقيقة مطلبها فيه أنها تتمسك بطلب إبطال العقد تأسيسا على أنها كانت واقعة في غلط لولاه ما وقعت على عقد البيع ولا عقد القسمة وكان الحكم المطعون فيه لم يأخذ بهذا التكييف السليم لدفاع الطاعنة التي تفيده الوقائع التي أسست عليها دفاعها ملتزما ظاهر الوصف الذي أطلقته هي على هذا الدفاع وحجبه ذلك عن أن يعرض لدلالة المستندات التي قدمتها ويرد على طلبها إحالة الدعوى للتحقيق فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وجره ذلك إلى القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه.