الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 7 يناير 2019

الطعن 2096 لسنة 60 ق جلسة 10 / 7 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 224 ص1183


برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فاروق يوسف سليمان، خلف فتح الباب، حسام الدين الحناوي وعبد الجواد هاشم نواب رئيس المحكمة.
---------------

- 1  نقض "صحيفة الطعن". بطلان. إثبات. تزوير "الطعن بالتزوير".
البيانات الواجب اشتمال صحيفة الطعن بالنقض عليها . م 253 مرافعات . الغرض منها . إعلام ذوي الشأن اعلاما كافيا بها . تحقق الغاية من الاجراء . لا بطلان .
لما كان نص المادة 253 من قانون المرافعات على أن تشتمل صحيفة الطعن على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم وإلا كان الطعن باطلا. فقد استهدفت - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - إعلام ذوي الشأن بها حتى يتسنى إعلانهم بالأوراق المتعلقة بسير الطعن، فإذا ما تحققت هذه الغاية التي تغياها المشرع من هذا الإجراء فلا يحكم بالبطلان تطبيقا لنص المادة 20 من هذا القانون.
- 2  نقض "صحيفة الطعن". بطلان. إثبات. تزوير "الطعن بالتزوير".
العبرة بالثابت بالحكم عند التعارض بينه وبين ما أثبت بمحضر الجلسة . لا يجوز للخصم جحد الثابت بورقة الحكم أو مسودته من بيانات الا بطريق الطعن بالتزوير . اتخاذه طريق الطعن بالتزوير لا يستلزم ترخيصاً له من المحكمة بذلك .
المقرر في قضاء محكمة النقض - أن الأصل في الإجراءات أنها روعيت صحيحة وعلى من يدعي مخالفتها إقامة الدليل على ذلك وأنه عند قيام تعارض بين الحكم وبين ما أثبت بمحضر الجلسة فإن العبرة بما أثبت بالحكم ولا يجوز للخصم أن - يجحد ما أثبت به أو بمسودته من بيانات إلا بطريق الطعن عليهما بالتزوير وفقا للإجراءات أوجبها القانون، وهو رخصة قررها المشرع له إن شاء استعملها دون حاجة إلى الترخيص له بذلك من المحكمة.
- 3  إيجار "إيجار الأماكن": "المنشآت الآيلة للسقوط" "الطعن في قرارات تحديد الأجرة". حكم. بطلان.
ثبوت صدور الحكم الابتدائي وفقا لتشكيل المحكمة الذى اوجبته المادة 18 ق 49 لسنة 1977 . لا عبرة بعدم توقيع المهندس الملحق بتشكيل المحكمة . علة ذلك . جحد الثابت بالحكم غير جائز لعدم اتخاذ اجراءات الطعن بالتزوير . التحدي بالرخصة المخولة للمحكمة بمقتضى نص المادة 58 اثبات . عدم جوازه مادامت لم تر في حدود سلطتها التقديرية استعمالها .
لما كان البين من الصورة الرسمية للحكم الابتدائي أنه صدر من هيئة مشكلة من ثلاثة قضاة ومهندس فإنه يكون صادرا وفقا لتشكيل المحكمة الذي أوجبه نص المادة 18 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ولا عبرة في ذلك بعدم توقيعه على مسودة الحكم، لأن هذا النص - وعلى ما هو مقرر بقضاء محكمة النقض - لم يجعل للمهندس الملحق بتشكيل المحكمة المبينة به صوتا معدودا في المداولة ولا يجوز للطاعنة جحد ما أثبت بالحكم في هذا الخصوص متى سكتت عن اتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير المنصوص عليها في المواد من 49 إلى 51 من قانون الإثبات، ولا يجديها التحدي بأن المحكمة تملك من تلقاء نفسها أن تحكم برد وبطلان أية ورقة إذا ظهر لها بجلاء من حالتها أو من ظروف الدعوى أنها مزورة عملا بالرخصة المخولة لها بالمادة 58 من هذا القانون ما دامت لم تر في حدود سلطتها التقديرية استعمال هذه الرخصة الجوازية.
- 4  إيجار "إيجار الأماكن": "المنشآت الآيلة للسقوط" "الطعن في قرارات تحديد الأجرة". حكم. بطلان.
تأييد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائي الذى قضى بتأييد قرار الازالة . مؤداه . التزامه بذات أجل التنفيذ الوارد به .
لما كان الثابت من الأوراق أن قرار التنظيم رقم 280/ 1 لسنة 1985 المطعون فيه قد تضمن تنفيذ الإزالة خلال شهرين وإذ أيد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائي الذي قضى بتأييد هذا القرار، فإنه يكون قد التزم بذات الأصل الوارد به. وبالتالي فلا يكون قد خالف نص المادة 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 الذي يوجب على المحكمة أن تحدد أجلا لتنفيذ حكمها بالهدم الكلي.
- 5  اختصاص "اختصاص نوعي". خبرة. دعوى "الدفاع فيها". "الدفاع الجوهري". محكمة الموضوع.
طلب رد الخبير اختصاص المحكمة التي عينته بالفصل فيه اعتباره من المسائل التي تعترض سير الخصومة . إقامة دعوى رده أمام محكمة أخرى . لا أثر لها في مباشرة المأمورية التي انيط بها .
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن نص المادة 142 من قانون الإثبات - يدل - على أن المحكمة أو القاضي الذي عين الخبير هو الذي يختص بالنظر في طلب رده باعتبار أن هذا الطلب من المسائل التي تعترض سير الخصومة. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعنة لم تسلك الطريق الذي رسمه القانون لرد الخبيرة أمام محكمة الاستئناف التي عينتها بدعوى استكملت العناصر اللازمة للفصل فيها، فإن الدعوى بردها أمام محكمة أخرى لا يؤثر في مباشرة المأمورية التي انيطت بها. وبالتالي في التقرير الذي أخذ به الحكم المطعون فيه بما ينأى به عن البطلان الذي يستند لهذا السبب ويكون دفاع الطاعنة في هذا - الخصوص غير ذي أثر على الحكم إن هو لم يرد عليه استقلالا.
- 6 دعوى "الدفاع فيها". "الدفاع الجوهري". محكمة الموضوع.
الدفاع الجوهري الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه . ماهيته .
لما كان الدفاع غير الجوهري لا يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى ومحكمة الموضوع لا تلتزم بالرد الأعلى الدفاع الجوهري المنتج.
- 7  محكمة الموضوع "سلطتها في مسائل الواقع". إثبات. خبرة "ندب خبراء".
لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى والموازنة بين الادلة المطروحة عليها .
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى والموازنة بين الأدلة المطروحة عليها لتأخذ بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه.
- 8  محكمة الموضوع "سلطتها في مسائل الواقع". إثبات. خبرة "ندب خبراء".
عمل الخبير عنصر من عناصر الاثبات الواقعية في الدعوى خضوعه لتقدير محكمة الموضوع لها الاخذ بما انتهى اليه محمولا على اسبابه متى اقتنعت بكفاية ابحاثه وسلامه الاسس التي بنى عليها عدم التزامها بالرد على تقرير الخبير الاستشاري او ندب خبراء اخرين مادام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها واوردت عليها دليلها الرد الضمني المسقط لما يخالفها .
لما كان عمل الخبير لا يعدو وأن يكون عنصرا من عناصر الإثبات الواقعية في الدعوى تخضع لتقريرها ولها سلطة الأخذ بما انتهى إليه محمولا على أسبابه متى اقتنعت بكفاية أبحاثه وسلامة الأسس التي بني عليها دون أن تكون ملزمة بالرد على تقرير الخبير الاستشاري أو المستندات المخالفة لما أخذت به، أو الاستجابة لطلب ندب خبراء آخرين لآن في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت عليها دليلها الرد الضمني المسقط لما يخالفها.
----------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدهما الدعوى رقم 10025 لسنة 1985 مدني طنطا الابتدائية طعنا على القرار رقم 280 لسنة 1985 الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالوحدة المحلية لمدينة طنطا بإزالة العقار المبين بالصحيفة والذي تستأجره لاستعماله مخبزا بطلب الحكم بتعديله إلى الترميم لسلامة المبنى. ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى، وبعد أن قدم تقريره قضت برفضها. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 756 لسنة 37 قضائية ندبت المحكمة خبيرا آخر وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 26 من مارس سنة 1990 بتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، ودفع المطعون ضده الأول ببطلان صحيفة الطعن، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضده الأول ببطلان صحيفة الطعن أنها خلت من بيان صفة الطاعنة وموطنها، وموطن محاميها الموكل عنها في الطعن
وحيث إن هذا الدفع في غير محله، ذلك بأن المادة 253 من قانون المرافعات إذ نصت على أن تشتمل صحيفة الطعن على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم وإلا كان الطعن باطلا، فقد استهدفت - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إعلام ذوي الشأن بها حتى يتسنى إعلانهم بالأوراق المتعلقة بسير الطعن، فإذا ما تحققت هذه الغاية التي تغياها المشرع من هذا الإجراء فلا يحكم بالبطلان تطبيقا لنص المادة 20 من هذا القانون. لما كان ذلك وكان الثابت أن المطعون ضده الأول على بينة من صفة الطاعنة المحكوم عليها في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه وأنه علم بموطن المحامي الموكل عنها في رفع الطعن بمدينة طنطا، وقدم مذكرة بدفاعه في الميعاد ومن ثم تكون الغاية من إيراد هذا البيان قد تحققت مصلحته في التمسك ببطلان الصحيفة
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بالوجهين الأول والثاني من السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه البطلان، وفي بيان ذلك تقول إنه أيد الحكم الابتدائي رغم صدوره دون أن يلحق بتشكيل الهيئة التي أصدرته مهندس معماري أو مدني مقيد بنقابة المهندسين وفقا للمادة 18 من القانون رقم 49 لسنة 1977 مما يبطله، ولا يغير من ذلك إضافة اسم المهندس ..... إلى ديباجة الحكم بعد تحريره مما يعد تزويرا من شواهده أن هذه الإضافة حررت بخط ومداد مخالف لبيان تشكيل هيئة المحكمة التي أصدرته وأن محاضر الجلسات قد خلت من اسم المهندس ومسودة الحكم من توقيعه، وقد تمسكت بهذا الدفاع أمام محكمة الاستئناف في مذكراتها المقدمة بجلسة 18/1/1990 واستأجلت الدعوى لاتخاذ طريق الطعن بالتزوير على تلك الإضافة، إلا أن المحكمة التفتت عن هذا الدفاع، ولم تقض برد وبطلان الحكم الابتدائي لتزويره من تلقاء نفسها وفي هذا ما يعيب الحكم المطعون فيه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل في الإجراءات إنها روعيت صحيحة وعلى من يدعي مخالفتها إقامة الدليل على ذلك، وإنه عند قيام تعارض بين الحكم وبين ما أثبت بمحضر الجلسة فإن العبرة بما أثبت بالحكم ولا يجوز للخصم أن يجحد ما أثبت به أو بمسودته من بيانات إلا بطريق الطعن عليهما بالتزوير وفقا للإجراءات التي أوجبها القانون، وهو رخصة قررها المشرع له إن شاء استعملها دون حاجة إلى الترخيص له بذلك من المحكمة. لما كان ذلك وكان البين من الصورة الرسمية للحكم الابتدائي أنه صدر من هيئة مشكلة من ثلاثة قضاه ومهندس فإنه يكون صادرا وفقا لتشكيل المحكمة الذي أوجبه نص المادة 18 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ولا عبرة في ذلك بعدم توقيعه على مسودة الحكم، لأن هذا النص - وعلى ما هو مقرر بقضاء هذه المحكمة - لم يجعل للمهندس الملحق بتشكيل المحكمة المبينة به صوتا معدودا في المداولة. ولا يجوز للطاعنة جحد ما أثبت بالحكم في هذا الخصوص متى سكتت عن اتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير المنصوص عليها في المواد من 49 إلى 51 من قانون الإثبات، ولا يجديها التحدي بأن المحكمة تملك من تلقاء نفسها أن تحكم برد وبطلان أية ورقة إذ ظهر لها بجلاء من حالتها أو من ظروف الدعوى أنها مزورة عملا بالرخصة المخولة لها بالمادة 58 من هذا القانون مادامت لم تر في حدود سلطتها التقديرية استعمال هذه الرخصة الجوازية، ومن ثم يضحى النعي على الحكم المطعون فيه بهذين الوجهين على غير أساس
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثالث من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون. وفي بيان ذلك تقول أنه إذ أيد قضاء الحكم الابتدائي بتأييد القرار الهندسي بالإزالة دون أن يحدد أجلا لتنفيذه بالمخالفة لنص المادة 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 التي توجب ذلك مما يعيبه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأن الثابت من الأوراق أن قرار التنظيم رقم 1/280 لسنة 1985 المطعون فيه قد تضمن تنفيذ الإزالة خلال شهرين، وإذ أيد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائي الذي قضى بتأييد هذا القرار، فإنه يكون قد التزم بذات الأجل الوارد به، وبالتالي فلا يكون قد خالف نص المادة 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 الذي يوجب على المحكمة أن تحدد أجلا لتنفيذ حكمها بالهدم الكلي، ومن ثم يكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني والوجه الثاني من السبب الرابع البطلان والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت بمذكرتها المقدمة لمحكمة الاستئناف بجلسة 18/1/1990 بأنها أقامت الدعوى رقم 412 لسنة 1989 مدني بندر أول طنطا بطلب رد الخبيرة التي انتدبتها المحكمة لصلتها بزوجة المطعون ضده الأول، وبالرغم من ذلك فقد باشرت المأمورية المنوطة بها وأودعت عنها تقريرها مما يبطله، غير أن الحكم المطعون فيه عول على هذا التقرير الباطل، والتفت عن دفاعها الجوهري في هذا الشأن مما يعيبه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 142 من قانون الإثبات - على أن "يحصل طلب الرد بتكليف الخبير الحضور أمام المحكمة أو القاضي الذي عينه" يدل على أن المحكمة أو القاضي الذي عين الخبير هو الذي يختص بالنظر في طلب رده باعتبار أن هذا الطلب من المسائل التي تعترض سير الخصومة، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعنة لم تسلك الطريق الذي رسمه القانون لرد الخبيرة أمام محكمة الاستئناف التي عينتها بدعوى استكملت العناصر اللازمة للفصل فيها، فإن الدعوى بردها أمام محكمة أخرى لا يؤثر في مباشرة المأمورية التي أنيطت بها، وبالتالي في التقرير الذي أخذ به الحكم المطعون فيه، بما ينأى به عن البطلان الذي يستند لهذا السبب ويكون دفاع الطاعنة في هذا الخصوص غير ذي أثر فلا على الحكم أن هو لم يرد عليه استقلالا باعتباره دفاعا غير جوهري لا يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى، ومحكمة الموضوع لا تلتزم بالرد إلا على الدفاع الجوهري المنتج، ومن ثم يضحى النعي عليه في هذا الشأن على غير أساس
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث وبالوجه الأول من السبب الرابع على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق. وفي بيان ذلك تقول أنه أقام قضاءه على الأخذ بتقريري الخبيرتين المنتدبتين من محكمة الموضوع بدرجتيهما رغم فسادهما، فقد تمسكت في دفاعها أمامهما بأن مبنى المخبز محل النزاع سليم ومستقل عن باقي العقار الصادر بشأنه قرار الإزالة المطعون عليه واستدلت على ذلك بتجديدها الترخيص الصادر للمخبز سنويا وأنه لا يزال ساريا حتى آخر عام 1989 ولا يتم إلا بعد تحقق الجهة الإدارية من استيفائه كافة الاشتراطات اللازمة ومنها سلامة المبنى وأيدها في ذلك تقرير الخبير الاستشاري، إلا أن الخبيرتين أغفلتا هذا الدفاع ودلالته، كما أغفله الحكم المطعون فيه ولم يستجب لطلبها انتداب لجنة ثلاثية من أساتذة كلية الهندسة مما يعيبه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى والموازنة بين الأدلة المطروحة عليها لتأخذ بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه، وكان عمل الخبير لا يعدو أن يكون عنصرا من عناصر الإثبات الواقعية في الدعوى تخضع لتقديرها ولها سلطة الأخذ بما انتهى إليه محمولا على أسبابه متى أقتنعت بكفاية أبحاثه وسلامة الأسس التي بني عليها دون أن تكون ملزمة بالرد على تقرير الخبير الاستشاري أو المستندات المخالفة لما أخذت به، أو الاستجابة لطلب ندب خبراء آخرين، لأن في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت عليها دليلها الرد الضمني المسقط لما يخالفها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه على ما خلص إليه تقرير الخبيرة المنتدبة من محكمة الاستئناف الذي اطمأن إليه والذي جاء مؤكدا لما انتهى إليه تقرير خبيرة محكمة الدرجة الأولى من أن حالة العقار الكائنة به العين المؤجرة محل النزاع تستدعي إزالته حتى سطح الأرض لعدم جدوى الترميم فيه، ورتب قضاءه على هذا الأساس، وكان ما استخلصه الحكم سائغا وله أصله الثابت في الأوراق ومن شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بما يكفي حمل قضائه وينطوي على الرد الضمني المسقط لما يخالفه. فإن النعي عليه في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فيما تستقل به محكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة مما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض ومن ثم فهو غير مقبول
ولما تقدم تعين رفض الطعن.

الأحد، 6 يناير 2019

الطعن 13874 لسنة 77 ق جلسة 25 / 2 / 2013 مكتب فني 64 ق 34 ص 308

جلسة 25 من فبراير سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / فتحي حجاب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / جاب الله محمد ، عاصم الغايش ، محمد خير الدين ومحمد هلالي نواب رئيس المحكمة .
-----------
(34)
الطعن 13874 لسنة 77 ق
(1) دعوى مدنية " نظرها والحكم فيها " . نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام ".
إغفال الحكم الصادر في موضوع الدعوى الجنائية الفصل في الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية لها . أثره : للمدعي بالحق المدني الرجوع للمحكمة مصدرته للفصل فيما أغفلته . المادتان 309 إجراءات ، 193 مرافعات . طعنه بالنقض في ذلك الحكم . غير جائز . علة ذلك ؟
(2) دعوى مدنية " نظرها والحكم فيها " . نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام ".
 طعن المدعي بالحق المدني المتعلق بدعواه في الحكم الصادر ببراءة المتهم وبالإحالة للنيابة لإسباغ القيد والوصف الصحيح . غير جائز . علة ذلك ؟
(3) دعوى جنائية " نظرها والحكم فيها " . نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
 قرار المحكمة بالإحالة للنيابة لإسباغ القيد والوصف الصحيح . ليس حكماً ولو وصفته المحكمة بالحكم وعنونته باسم الشعب ونطقت به بجلسة علنية . تقرير وكيل المحكوم عليه بالطعن بالنقض فيه بصورة ضوئية من توكيله . غير جائز . علة وأساس ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- من المقرر أنه إذا كانت الدعوى المدنية قد رفعت بطريق التبعية الدعوى الجنائية ، فإن على الحكم الصادر في موضوع الدعوى الجنائية أن يفصل في التعويضات التي طلبها المدعى بالحقوق المدنية ، وذلك عملاً بصريح نص المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإن هو أغفل الفصل فيها فإنه - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - يكون للمدعي بالحقوق المدنية أن يرجع إلى المحكمة نفسها التي فصلت في الدعوى الجنائية للفصل فيما أغفلته عملاً بالمادة 193 من قانون المرافعات المدنية ، وهي قاعدة واجبة الإعمال أمام المحاكم الجنائية لخلو قانون الإجراءات الجنائية من نص مماثل وباعتبارها من القواعد العامة الواردة بقانون المرافعات. لما كان ذلك ، وكان الواضح من منطوق الحكم المطعون فيه أنه أغفل الفصل في الدعوى المدنية ، فضلاً عن أن مدوناته لم تتحدث ولم تفصل فيها ، هذا فضلاً عن أن الحكم لم يتعرض لموضوع الاتهام من حيث الثبوت أو النفي من قريب أو بعيد . لما كان ذلك ، وكان الطعن في الحكم بالنقض لا يجوز إلا فيما فصلت فيه محكمة الموضوع ، فإن الطعن المقدم من المدعى بالحقوق المدنية بصفته يكون غير جائز لعدم صدور حكم قابل له في خصوص الدعوى المدنية ، مما يتعين معه التقرير بعدم جواز الطعن .
2- لما كان طعن المدعى بالحقوق المدنية بصفته قاصراً على ما يتعلق بدعواه المدنية في الحكم الصادر ببراءة المتهم مما نسب إليه وإحالة الأوراق للنيابة العامة نحو إسباغ القيد والوصف الصحيح ، وهو وشأنه في متابعة إجراءاتها إذا شاء .
3- لما كان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 18/10 /2006 وقرر فيه وكيل الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض بتوكيل لم يرفق أصله وأرفق صورة ضوئية منه مما يجعل طعنه - في الأصل غير مقبول شكلاً - إلا أنه لما كان الأصل أن النظر في شكل الطعن إنما يكون بعد الفصل في جوازه ، وكانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 إذ نصت على أن لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعى بها ، الطعن أمام محكمة النقض في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح ، وذلك في الأحوال الآتية (1) .... (2) .... (3) .... ، قد قصرت حق الطعن بالنقض على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح ، مما مفاده أن الأصل عدم جواز الطعن بطريق النقض ، وهو طريق استثنائي إلا في الأحكام الصادرة في الموضوع والتي تنتهى بها الدعوى ، أما القرارات والأوامر المتعلقة بالتحقيق أو بالإحالة أياً كان نوعها فإنه لا يجوز الطعن فيها بالنقض . لما كان ذلك ، وكان البيِّن من الأوراق أن الطاعن بوصفه محكوم عليه ، وقد طعن على قرار المحكمة بإحالة الأوراق للنيابة العامة نحو إسباغ القيد والوصف الصحيح ، فهو ليس حكماً بالمعنى القانوني الوارد في المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 المعدل .... ، ولا يغير من طبيعة ذلك ما وصفته به المحكمة من أنه حكم وعنونته باسم الشعب ونطقت به في جلسة علنية ، لما هو مقرر من أن العبرة في هذا المنحى هى بحقيقة الواقع ، لما كان ذلك ، وكانت المادة سالفة البيان لا تجيز الطعن إلا في الأحكام النهائية دون ما سواها فإن الطعن في القرار الصادر من المحكمة الاستئنافية بإحالة الأوراق إلى النيابة العامة لإسباغ القيد والوصف الصحيح يكون غير جائز .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
أولاً : طعن وزير المالية بصفته :
 حيث إنه من المقرر أنه إذا كانت الدعوى المدنية قد رفعت بطريق التبعية الدعوى الجنائية ، فإن على الحكم الصادر في موضوع الدعوى الجنائية أن يفصل في التعويضات التي طلبها المدعى بالحقوق المدنية ، وذلك عملاً بصريح نص المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإن هو أغفل الفصل فيها فإنه - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - يكون للمدعي بالحقوق المدنية أن يرجع إلى المحكمة نفسها التي فصلت في الدعوى الجنائية للفصل فيما أغفلته عملاً بالمادة 193 من قانون المرافعات المدنية ، وهي قاعدة واجبة الإعمال أمام المحاكم الجنائية لخلو قانون الإجراءات الجنائية من نص مماثل وباعتبارها من القواعد العامة الواردة بقانون المرافعات. لما كان ذلك ، وكان الواضح من منطوق الحكم المطعون فيه أنه أغفل الفصل في الدعوى المدنية ، فضلاً عن أن مدوناته لم تتحدث ولم تفصل فيها ، هذا فضلاً عن أن الحكم لم يتعرض لموضوع الاتهام من حيث الثبوت أو النفي من قريب أو بعيد . لما كان ذلك ، وكان الطعن في الحكم بالنقض لا يجوز إلا فيما فصلت فيه محكمة الموضوع ، فإن الطعن المقدم من المدعى بالحقوق المدنية بصفته يكون غير جائز لعدم صدور حكم قابل له في خصوص الدعوى المدنية ، مما يتعين معه التقرير بعدم جواز الطعن . لما كان تقدم ، وكان طعن المدعى بالحقوق المدنية بصفته قاصراً على ما يتعلق بدعواه المدنية في الحكم الصادر ببراءة المتهم مما نسب إليه وإحالة الأوراق للنيابة العامة نحو إسباغ القيد والوصف الصحيح ، وهو وشأنه في متابعة إجراءاتها إذا شاء .
ثانياً : طعن الطاعن ..... :
    حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 18/10 /2006 وقرر فيه وكيل الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض بتوكيل لم يرفق أصله وأرفق صورة ضوئية منه مما يجعل طعنه - في الأصل غير مقبول شكلاً - إلا أنه لما كان الأصل أن النظر في شكل الطعن إنما يكون بعد الفصل في جوازه ، وكانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 إذ نصت على أن لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعى بها ، الطعن أمام محكمة النقض في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح ، وذلك في الأحوال الآتية (1) .... (2) .... (3) ... ، قد قصرت حق الطعن بالنقض على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح ، مما مفاده أن الأصل عدم جواز الطعن بطريق النقض ، وهو طريق استثنائي إلا في الأحكام الصادرة في الموضوع والتي تنتهى بها الدعوى ، أما القرارات والأوامر المتعلقة بالتحقيق أو بالإحالة أياً كان نوعها فإنه لا يجوز الطعن فيها بالنقض . لما كان ذلك ، وكان البيِّن من الأوراق أن الطاعن بوصفه محكوم عليه ، وقد طعن على قرار المحكمة بإحالة الأوراق للنيابة العامة نحو إسباغ القيد والوصف الصحيح ، فهو ليس حكماً بالمعنى القانوني الوارد في المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 المعدل .... ، ولا يغير من طبيعة ذلك ما وصفته به المحكمة من أنه حكم وعنونته باسم الشعب ونطقت به في جلسة علنية ، لما هو مقرر من أن العبرة في هذا المنحى هي بحقيقة الواقع ، لما كان ذلك ، وكانت المادة سالفة البيان لا تجيز الطعن إلا في الأحكام النهائية دون ما سواها فإن الطعن في القرار الصادر من المحكمة الاستئنافية بإحالة الأوراق إلى النيابة العامة لإسباغ القيد والوصف الصحيح يكون غير جائز .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 11819 لسنة 82 ق جلسة 7 / 12 / 2013 مكتب فني 64 ق 152 ص 1026

جلسة 7 من ديسمبر سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / مصطفى صادق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حمدي أبو الخير ، محمود خضر وخالد جاد نواب رئيس المحكمة وخالد إلهامي .
-----------
(152)
الطعن 11819 لسنة 82 ق
تلبس . تفتيش " تفتيش بغير إذن " . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
دفع الطاعن بانتفاء حالة التلبس لحصول القبض والتفتيش أثر ضبطه يقود مركبة بسرعة تجاوز الحد المقرر قانوناً . جوهري . التفات المحكمة عنه دون التحقيق والتدليل عليه . قصور يوجب نقضه والإعادة . علة ذلك ؟
مثال لتدليل غير سائغ على توافر حالة التلبس .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان البيِّن من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن تمسك بالدفاع المبين بوجه النعي ، وقد عرض الحكم المطعون فيه له واطرحه في قوله : " حيث إنه عن الدفع ببطلان القبض على المتهم لحصوله في غير حالة من حالات التلبس فمردود عليه بأن هذا الدفع في غير محله فقد جرى نص المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية أن الجريمة تكون متلبساً بها حال ارتكابها ... وكانت المحكمة تطمئن إلى ما شهد به شاهد الإثبات من أنه أثناء تواجده بكمين مرورى بالكيلو .... طريق .... رصد جهاز الرادار المتهم قائد السيارة .... متجاوزاً السرعة المقررة وباستيقافه هرب وتمكن من ضبطه وبسؤاله عن سبب هروبه أقر له بإحرازه جوهر الحشيش المخدر بالسيارة قيادته وبتفتيش صندوق الأمتعة الخلفي للسيارة عثر على عشر لفافات بكل منها قطعة تشبه جوهر الحشيش المخدر ، ومن ثم يكون ضبط المتهم تم متلبساً حال ارتكابه لجريمة قيادة سيارة بسرعة تزيد عن السرعة المقررة قانوناً ويكون القبض والتفتيش قد تما وفق صحيح القانون ويضحى الدفع عار من الصحة تلتفت عنه المحكمة " . لما كان ذلك ، وكان دفاع الطاعن - على النحو المتقدم بيانه - يعد في صورة الدعوى المطروحة هاماً وجوهرياً لاتصاله بواقعتها وتعلقه بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها ، ومن شأنه لو ثبت صحته أن يتغير به وجه الرأي فيها ، وإذ لم تقسطه المحكمة حقه ولم تعن بتحقيقه والتدليل على نحو كاف على قيادة الطاعن لمركبة بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة والتي اتخذها الضابط مبرراً لاستيقافه والضبط والتفتيش ، بلوغاً إلى غاية الأمر فيه اكتفاء بما أوردته في أسباب حكمها من رد قاصر لا يسوغ اطراحه ويمثل مصادرة من الحكم لدفاع الطاعن قبل أن ينحسم أمره ، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، مما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي وجوه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : أحرز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً " الحشيش " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 38 /1 ، 42 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل ، والبند رقم (56) من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق به ، بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات ، وبتغريمه خمسين ألف جنيه ، ومصادرة المخدر المضبوط ، باعتبار أن إحراز المخدر مجرد من القصود المسماة في القانون .
فطعـن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي ، قد شابه القصور في التسبيب ، والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أن المدافع عنه دفع ببطلان القبض والتفتيش لأن الواقعة لم تكن في حالة تلبس وأن أوراق الدعوى خلت من أي دليل على قيادته سيارة بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة والتي اتخذها الضابط مبرراً لاستيقافه وضبطه وتفتيش السيارة ، غير أن المحكمة لم تحقق هذا الدفع وأطرحته برد قاصر غير سائغ ، ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
ومن حيث إن البيِّن من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن تمسك بالدفاع المبين بوجه النعي ، وقد عرض الحكم المطعون فيه له واطرحه في قوله : " حيث إنه عن الدفع ببطلان القبض على المتهم لحصوله في غير حالة من حالات التلبس فمردود عليه بأن هذا الدفع في غير محله فقد جرى نص المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية أن الجريمة تكون متلبساً بها حال ارتكابها ... وكانت المحكمة تطمئن إلى ما شهد به شاهد الإثبات من أنه أثناء تواجده بكمين مرورى بالكيلو .... طريق .... رصد جهاز الرادار المتهم قائد السيارة .... متجاوزاً السرعة المقررة وباستيقافه هرب وتمكن من ضبطه وبسؤاله عن سبب هروبه أقر له بإحرازه جوهر الحشيش المخدر بالسيارة قيادته وبتفتيش صندوق الأمتعة الخلفي للسيارة عثر على عشر لفافات بكل منها قطعة تشبه جوهر الحشيش المخدر ، ومن ثم يكون ضبط المتهم تم متلبساً حال ارتكابه لجريمة قيادة سيارة بسرعة تزيد عن السرعة المقررة قانوناً ويكون القبض والتفتيش قد تما وفق صحيح القانون ويضحى الدفع عار من الصحة تلتفت عنه المحكمة " . لما كان ذلك ، وكان دفاع الطاعن - على النحو المتقدم بيانه - يعد في صورة الدعوى المطروحة هاماً وجوهرياً لاتصاله بواقعتها وتعلقه بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها ، ومن شأنه لو ثبت صحته أن يتغير به وجه الرأي فيها ، وإذ لم تقسطه المحكمة حقه ولم تعن بتحقيقه والتدليل على نحو كاف على قيادة الطاعن لمركبة بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة والتي اتخذها الضابط مبرراً لاستيقافه والضبط والتفتيش ، بلوغاً إلى غاية الأمر فيه اكتفاء بما أوردته في أسباب حكمها من رد قاصر لا يسوغ اطراحه ويمثل مصادرة من الحكم لدفاع الطاعن قبل أن ينحسم أمره ، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، مما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي وجوه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 23012 لسنة 2 ق جلسة 16 / 12 / 2013 مكتب فني 64 ق 155 ص 1039

جلسة 16 من ديسمبر سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / إيهاب عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد سيد سليمان وحسيـن النخلاوي نائبي رئيس المحكمة وطلال مرعي وخالد الوكيل .
----------
(155)
الطعن 23012 لسنة 2 ق
(1) الإخلال بنظام توزيع سلع . حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب معيب ".
إدانة الطاعن بجريمة شراء دقيق تمويني لغير استعماله الشخصي بقصد إعادة بيعه دون بيان حصة الدقيق المقررة للمخبز وما إذا كانت من مواد التموين وأن شراءها لغير الاستعمال الشخصي بقصد إعادة بيعها . قصور . أساس ذلك ؟
(2) مسئولية جنائية . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . قانون " تطبيقه " . محكمة أول درجة . محكمة ثاني درجة .
حق أصحاب المخابز والمسئولين عن إدارتها في الاحتفاظ برصيد من حصة الدقيق بما لا يجاوز حصة ثلاث أيام بخلاف يوم التفتيش بما يكفل توفير الخبز للمواطنين . المادة 85 من قرار وزير التموين 712 لسنة 1978 والمستبدلة بالقرار 800 لسنة 1990 .
دفاع الطاعن بانتفاء مسئوليته عملاً بالقرار 800 لسنة 1990 . جوهري . إغفال المحكمة الرد عليه بما يفنده . قصور . ولو لم يبد إلَّا أمام محكمة أول درجة . علة وأثر ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   1- من المقرر إن القانون رقم 109 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين - المعمول به في أول يونيه سنة 1980 والذي يسري على واقعة الدعوى - قد أضاف المادة الثالثة مكرر " ب " إلى المرسوم بقانون سالف الذكر والتي نصت على عقاب من يشتري لغير استعماله الشخصي ولإعادة البيع مواد التموين الموزعة عن طريق مؤسسات القطاع العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة من مائة جنيه إلى خمسمائة جنيه أو إحداهما ، كــما أوجبت الحكم بمصادرة المواد أو العبوات المضبوطة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيان واقعة الدعوى على قوله " .... أن التهمة ثابتة قبل المتهمين أخذاً مما سطره محرر المحضر بمحضره من أنه قام بجرد كمية دقيق لقمح الذرة من واقع المخبز على سجل حركة الدقيق ووجود عجز قدره 300 كيلوجرام دقيق ذرة وكمية 475 كيلو دقيق ذرة زائدة عن المقرر سيما وأن المتهمين لم يقدما ما ينفي ذلك الاتهام وتقضي المحكمة بمعاقبتهما عملاً بمواد الاتهام بالعقوبة المقضي بها من محكمة أول درجة " . دون أن يستظهر الحصة المقررة يومياً للمخبز من الدقيق ، وما إذا كانت هذه المادة من مواد التموين الموزعة عن طريق مؤسسات القطاع العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها ، وهل كان شراؤها لغير الاستعمال الشخصي وبقصد إعادة بيعها ، فإنه يكون مشوباً بالقصور الذي له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى - كما صار إثباتها في الحكم - .
2- لما كان الشارع قد أوجب في المادة 85 من قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 712 لسنه 1987 والمستبدلة بقرار وزير التموين رقم 800 لسنة 1990 على الأشخاص المشار اليهم بالمادة السابقة - أصحاب المخابز والمسئولين عن إدارتها - تصنيع حصة الدقيق اليومية المخصصة لإنتاج الخبز المقررة لمخابزهم بما يكفل استمرار توفيره للمواطنين خلال ساعات التشغيل ويجوز لهم الاحتفاظ برصيد منها بما لا يجاوز حصة ثلاثة أيام بخلاف يوم التفتيش ، وكان الثابت من مطالعة محضر جلسة .... أن الطاعنين أثارا دفاعاً بانتفاء مسئوليتهما عملاً بالقرار رقم 800 لسنة 1990 المشار إليه ، وهو دفاع جوهري يترتب عليه - لو صح - أن تندفع مسئولية الطاعنين عن التهمة المسندة إليهما بما كان ينبغي على المحكمة تحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه أو الرد عليه بما يفنده أما وهي لـم تفعل ؛ فإن حكمها يكون فوق قصوره في التسبيب معيباً بالإخلال بحق الدفاع ، ولا يمنع من ذلك أن يكون الطاعنان قد وقفا في إبداء دفاعهما ذاك عند محكمة الدرجة الأولى ، لأنهما وقد أورداه في دفاعهما وأثبتاه بمحضر الجلسة أمامها فقد أصبح واقعاً مسطوراً بأوراق الدعوى قائماً ومطروحاً على محكمة الدرجة الثانية عند نظر استئنافهما وهو ما يوجب عليها إبداء الرأي بشأنه ، وإن لم يعاود المستأنفان إثارته بحسبانه مقصوداً به نفي أحد أركان الجريمة التي دينا بها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائــــع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بوصف أنهما اشتريا لغير استعمالهما الشخصي ولإعادة البيع مادة تموينية (دقيق) والتي توزع عن طريق الجمعيات التعاونية الاستهلاكية .
 وطلبت عقابهما بالمواد 1/1 ، 3 مكرراً/ب ، 56/1 ، 4 ، 5 ، 57 ، 58 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 109 لسنة 1980.
ومحكمة .... الجزئية قضت غيابياً بحبس كل متهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائتي جنيه وغرامة مائة جنيه والمصادرة مع نشر ملخص الحكم لمدة مساوية لمدة الحبس .
عارضا المحكوم عليهما ، وقضي في معارضتهما بقبول المعارضة شكلاً وفي موضوعها برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
استأنفا ، ومحكمة .... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن وكيل عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــة
    ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة شراء مادة تموينية لغير استعمالهما الشخصي وبقصد إعـادة بيعها قـد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك بأنه خلا من الأسباب ، ولم يعرض لدفاعهما بانتفاء التهمة عملاً بقرار وزير التموين رقم 800 لسنة 1990 المعدل ، إيراداً ورداً عليه ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
    ومن حيث إن القانون رقم 109 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين - المعمول به في أول يونيه سنة 1980 والذي يسري على واقعة الدعوى - قد أضاف المادة الثالثة مكرر " ب " إلى المرسوم بقانون سالف الذكر والتي نصت على عقاب من يشتري لغير استعماله الشخصي ولإعادة البيع مواد التموين الموزعة عن طريق مؤسسات القطاع العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة من مائة جنيه إلى خمسمائة جنيه أو إحداهما ، كما أوجبت الحكم بمصادرة المواد أو العبوات المضبوطة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيان واقعة الدعوى على قوله " ..... أن التهمة ثابتة قبل المتهمين أخذاً مما سطره محرر المحضر بمحضره من أنه قام بجرد كمية دقيق لقمح الذرة من واقع المخبز على سجل حركة الدقيق ووجود عجز قدره 300 كيلوجرام دقيق ذرة وكمية 475 كيلو دقيق ذرة زائدة عن المقرر سيما وأن المتهمين لم يقدما ما ينفي ذلك الاتهام وتقضي المحكمة بمعاقبتهما عملاً بمواد الاتهام بالعقوبة المقضي بها من محكمة أول درجة " دون أن يستظهر الحصة المقررة يومياً للمخبز من الدقيق ، وما إذا كانت هذه المادة من مواد التموين الموزعة عن طريق مؤسسات القطاع العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها ، وهل كان شراؤها لغير الاستعمال الشخصي وبقصد إعادة بيعها ، فإنه يكون مشوباً بالقصور الذي له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى -ـ كما صار إثباتها في الحكم -ـ . لما كان ذلك ، وكان الشارع قد أوجب في المادة 85 من قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 712 لسنة 1987 والمستبدلة بقرار وزير التموين رقم 800 لسنه 1990 على الأشخاص المشار اليهم بالمادة السابقة - أصحاب المخابز والمسئولين عـن إدارتها - تصنيع حصة الدقيق اليومية المخصصة لإنتاج الخبز المقررة لمخابزهم بما يكفل استمرار توفيره للمواطنين خلال ساعات التشغيل ويجوز لهم الاحتفاظ برصيد منها بما لا يجاوز حصة ثلاثة أيام بخلاف يوم التفتيش ، وكان الثابت من مطالعة محضر جلسة ..../.../.... أن الطاعنين أثارا دفاعاً بانتقاء مسئوليتهما عملاً بالقرار رقم 800 لسنة 1990 المشار إليه ، وهو دفاع جوهري يترتب عليه - لو صح - أن تدفع مسئولية الطاعنين عن التهمة المسندة إليهما بما كان ينبغي على المحكمة تحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه أو الرد عليه بما يفنده أما وهي لــم تفعل ؛ فإن حكمها يكون فوق قصوره في التسبيب معيبا بالإخلال بحق الدفاع ، ولا يمنع من ذلك أن يكون الطاعنان قد وقفا في إبداء دفاعهما ذاك عند محكمة الدرجة الأولى ، لأنهما وقد أورداه في دفاعهما وأثبتاه بمحضر الجلسة أمامها فقد أصبح واقعاً مسطوراً بأوراق الدعوى قائماً ومطروحاً على محكمة الدرجة الثانية عند نظر استئنافهما وهو ما يوجب عليها إبداء الرأي بشأنه ، وإن لم يعاود المستأنفان إثارته بحسبانه مقصوداً به نفي أحد أركان الجريمة التي دينا بها . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 2607 لسنة 82 ق جلسة 3 / 7 / 2013 مكتب فني 64 ق 100 ص 697

جلسة 3 من يوليو سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / يحيى خليفة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / وائل أنور وحاتم عـزمي نائبي رئيس المحكمة وأحمد فرحان ومحمد محمود علي .
---------
(100)
الطعن 2607 لسنة 82 ق
حق المؤلف . مصنفات فنية . جريمة " أركانها ". قانون " تفسيره " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة النقض " نظرها موضوع الدعوى " .
تمتع المؤلف بحق منع الغير من استغلال مصنفه بأي وجه من الوجوه المشار إليها في المادة 147 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية . شرطه : ألا يكون المؤلف قد قام باستغلاله وتسويقه داخل البلاد أو رخص للغير به . قيام المؤلف بذلك يسقط حقه في المطالبة بعدم استغلال مصنفه إلا بإذنه ولا تقوم به الجريمة . مخالفة الحكم المستأنف هذا النظر والقضاء بإدانة المتهم وإلزامه بالتعويض المدني . خطأ في تطبيق القانون . يوجب إلغاؤه والقضاء ببراءته ورفض الدعوى المدنية .
مثال لحكم صادر بالبراءة من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى في جريمة طرح مصنف فني للتداول دون إذن من صاحب حق الملكية الفكرية له .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لما كان القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية قد نص في المادة 147 منه على أن :- يتمتع المؤلف وخلفه العام من بعده ، بحق استئثاري في الترخيص أو المنع لأي استغلال لمصنفه بأي وجه من الوجوه ، وبخاصة عن طريق النسخ أو البث الإذاعي أو إعادة البث الإذاعي أو الأداء العلني أو التوصيل العلني ، أو الترجمة أو التحوير أو التأجير أو الإعارة أو الإتاحة للجمهور ، بما في ذلك إتاحته عبر أجهزة الحاسب الآلي أو من خلال شبكات الإنترنت أو شبكات المعلومات أو شبكات الاتصالات وغيرها من الوسائل ، ولا ينطبق الحق الاستئثاري في التأجير على برامج الحاسب الآلي إذا لم تكن هي المحل الأساسي للتأجير ، ولا على تأجير المصنفات السمعية البصرية متى كان لا يؤدي إلى انتشار نسخها على نحو يلحق ضرراً مادياً بصاحب الحق الاستئثاري المشار إليه . كما يتمتع المؤلف وخلفه من بعده بالحق في تتبع أعمال التصرف في النسخة الأصلية لمصنفه ، والذي يخوله الحصول على نسبة مئوية معينة لا تجاوز عشرة في المائة من الزيادة التي تحققت من كل عملية تصرف في هذه النسخة ويستنفد حق المؤلف في منع الغير من استيراد أو استخدام أو بيع أو توزيع مصنفه المحمي وفقاً لأحكام هذا القانون إذا قام باستغلاله وتسويقه في أية دولة أو رخص للغير بذلك . لما كان ذلك ، كان مؤدى الفقرة الأخيرة من تلك المادة أن المشرع اشترط لتمتع المؤلف بحق منع الغير من استغلال مصنفه بأية وجه من الوجوه المشار إليها بنص المادة 147 سالفة الذكر إلا بإذنه هو ألا يكون المؤلف قد قام باستغلاله وتسويقه داخل البلاد ، أو رخص للغير بذلك ، بحيث إذا ما تبين قيام المؤلف بذلك سقط حقه في المطالبة بعدم استغلال مصنفه إلا بإذنه ، ومن ثم لا تقوم الجريمة آنذاك ، وكان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها ، ومن تقرير هيئة تنمية صناعات تكنولوجيا المعلومات لفحص الأسطوانات المضبوطة والتي تطمئن إليه المحكمة، وتأخذه محمولاً على أسبابه أنه - فيما يخص الشركة الشاكية - فقد أسفر الضبط عن أسطوانة واحدة معنونة بــــ .... ، وأنها أصلية ، وأن الشركة الشاكية صاحبة حق الاستغلال للأسطوانة محل الدعوى قد تقدمت بصورة مستند ثابت منه أنها قد رخصت لشركة .... استيراد وتوزيع منتجاتها في مصر - وقد جاءت عبارة التوزيع والاستيراد عامة ، بحيث تشمل كافة منتجات الشركة صاحبة حق الاستغلال ، دون قصرها على منتج معين ، ومن ثم فقد تحقق الشرط المسقط لحق الشركة صاحبة حق المؤقت من منع الغير من استغلال مصنفها إلا بإذنها ، ويكون لأي شخص أو جهة استيراد ذلك المصنف ، وتداوله داخل البلاد بغير اشتراط موافقة كتابية مسبقة منها ، ومن ثم يعد ما ارتكبه المتهم بمنأى عن التأثيم ، وحيث إنه لما تقدم جميعه ، فإن الحكم المسـتأنف إذ قضى بإدانة المتهم ، وبإلزامه بالتعويض المدني يكون قد خالف صحيح القانون ، ومن ثم يتعين إلغاؤه ، والقضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه عملاً بنص المادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية ، ورفض الدعوى المدنية قبله ، وإلزام رافعها مصروفاتها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
 اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه باع وطرح للتداول مصنف " أسطوانات ألعاب" والمحمي طبقاً لأحكام القانون بدون إذن من صاحب حق الملكية الفكرية لهذا المصنف.
  وأحالته إلى محكمة .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين عملاً بالمواد 138 ، 140 ، 143 ، 147 / أولاً ، ثانياً ، سابعاً ، 181 بند أولاً / 2 ، 4 ، 5 من القانون 82 لسنة 2002 بشأن الملكية الفكرية ، وادعت مدنياً شركة .... بمبلغ 100001 (مائة ألف وواحد جنيه) على سبيل التعويض المؤقت .
 قضت المحكمة بعد أن أضافت إلى الوصف تهمة تقليد مصنف وعرضه للبيع والتداول بتغريم المتهم عشرة آلاف جنيه عن كل تهمة ، ونشر ملخص الحكم في جريدة يومية واسعة الانتشار ، وبأن يؤدي للشركة المدعية بالحق المدني مائة ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، وألزمته مصروفات الدعوى المدنية ، ورفض الدعوى المدنية المقابلة من المتهم وألزمته مصروفاتها.
استأنف المحكوم عليه ومحكمة جنح مستأنف .... الاقتصادية (بهيئة استئنافية) قضت بقبول الاستئناف شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للتهمة الثانية والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر الموضوع .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
ومن حيث إن الواقعة تتحصل في أنه بناء على الشكوى المقدمة من شركة .... لمباحث المصنفات الفنية بتضررها من قيام شركة .... - الذي يمثلها المتهم - من طرحها للتداول والبيع أسطوانات ألعاب من إنتاج الشركة الشاكية دون الحصول على موافقة كتابية منها انتقل الرائد/ .... المفتش بقسم مباحث المصنفات الفنية إلى مقر الشركة التي يمثلها المتهم ، وضبط عدة أسطوانات - من بينها أسطوانة بعنوان ..... تخص الشركة الشاكية مطروحة للتداول والبيع دون وجود مستندات تفيد الحصول على إذن كتابي من الشركة صاحبة حقوق الاستغلال .
وحيث تداولت الدعوى أمام محكمة أول درجة على النحو الثابت بمحاضرها انتدبت خلالهـا المحكمـة هيئـة تنمية صناعات تكنولوجيا المعلومات لفحص الأسطوانات المضبوطة والتي أودعت تقريرها بنتيجة مؤداها إن إحدى الأسطوانات المضبوطة والمعنونة بـــ .... أصلية، وتخص الشركة الشاكية ولها حق استغلالها وبجلسة .../.../.... قضت محكمة أول درجة بإدانته، وألزمته بالتعويض المدني المؤقت تأسيساً على قيام المتهم باستغلال الأسطوانة سالفة الذكر دون إذن كتابي مسبق من الشركة الشاكية. وأمام محكمة ثاني درجة دفع المتهم باستنفاد حق المؤلف " الشركة المدعية بالحق المدني " في منعه من استيراد أو استخدام أو بيع ذلك المصنف ؛ لقيام تلك الشركة باستغلاله وتسويقه في جمهورية مصر العربية ، وذلك إعمالاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة 147 من القانون 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية ، إلا أن المحكمة التفتت عن دفاعه هذا ، وقضت بتأييد حكم أول درجة الصادر بإدانته عن تهمة بيع مصنف فني وطرحه للتداول بدون إذن كتابي مسبق من مؤلفة ، وإلزامه التعويض المؤقت ، فطعن المتهم بطريق النقض في الحكم ، ومحكمة النقض قضت في ... سنة .... بنقض الحكم وبتحديد جلسة لنظر الموضوع . وحيث إن القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية قد نص في المادة 147 منه على أن :- يتمتع المؤلف وخلفه العام من بعده ، بحق استئثاري في الترخيص أو المنع لأي استغلال لمصنفه بأي وجه من الوجوه ، وبخاصة عن طريق النسخ أو البث الإذاعي أو إعادة البث الإذاعي أو الأداء العلني أو التوصيل العلني ، أو الترجمة أو التحوير أو التأجير أو الإعارة أو الإتاحة للجمهور ، بما في ذلك إتاحته عبر أجهزة الحاسب الآلي أو من خلال شبكات الإنترنت أو شبكات المعلومات أو شبكات الاتصالات وغيرها من الوسائل ، ولا ينطبق الحق الاستئثاري في التأجير على برامج الحاسب الآلي إذا لم تكن هي المحل الأساسي للتأجير ، ولا على تأجير المصنفات السمعية البصرية متى كان لا يؤدي إلى انتشار نسخها على نحو يلحق ضرراً مادياً بصاحب الحق الاستئثاري المشار إليه . كما يتمتع المؤلف وخلفه من بعده بالحق في تتبع أعمال التصرف في النسخة الأصلية لمصنفه ، والذي يخوله الحصول على نسبة مئوية معينة لا تجاوز عشرة في المائة من الزيادة التي تحققت من كل عملية تصرف في هذه النسخة ويستنفد حق المؤلف في منع الغير من استيراد أو استخدام أو بيع أو توزيع مصنفه المحمي وفقاً لأحكام هذا القانون إذا قام باستغلاله وتسويقه في أية دولة أو رخص للغير بذلك . لما كان ذلك ، كان مؤدى الفقرة الأخيرة من تلك المادة أن المشرع اشترط لتمتع المؤلف بحق منع الغير من استغلال مصنفه بأية وجه من الوجوه المشار إليها بنص المادة 147 سالفة الذكر إلا بإذنه هو ألا يكون المؤلف قد قام باستغلاله وتسويقه داخل البلاد ، أو رخص للغير بذلك ، بحيث إذا ما تبين قيام المؤلف بذلك سقط حقه في المطالبة بعدم استغلال مصنفه إلا بإذنه ، ومن ثم لا تقوم الجريمة آنذاك ، وكان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها ، ومن تقرير هيئة تنمية صناعات تكنولوجيا المعلومات لفحص الأسطوانات المضبوطة والتي تطمئن إليه المحكمة، وتأخذه محمولاً على أسبابه أنه - فيما يخص الشركة الشاكية - فقد أسفر الضبط عن أسطوانة واحــدة معنونة بـــ .... ، وأنها أصلية ، وأن الشركة الشاكية صاحبة حق الاستغلال للأسطوانة محل الدعوى قد تقدمت بصورة مستند ثابت منه أنها قد رخصت لشركة .... استيراد وتوزيع منتجاتها في مصر - وقد جاءت عبارة التوزيع والاستيراد عامة ، بحيث تشمل كافة منتجات الشركة صاحبة حق الاستغلال ، دون قصرها على منتج معين - ، ومن ثم فقد تحقق الشرط المسقط لحق الشركة صاحبة حق المؤقت من منع الغير من استغلال مصنفها إلا بإذنها ، ويكون لأي شخص أو جهة استيراد ذلك المصنف ، وتداوله داخل البلاد بغير اشتراط موافقة كتابية مسبقة منها ، ومن ثم يعد ما ارتكبه المتهم بمنأى عن التأثيم ، وحيث إنه لما تقدم جميعه ، فإن الحكم المستأنف إذ قضى بإدانة المتهم ، وبإلزامه بالتعويض المدني يكون قد خالف صحيح القانون ، ومن ثم يتعين إلغاؤه ، والقضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه عملاً بنص المادة 304 /1 من قانون الإجراءات الجنائية، ورفض الدعوى المدنية قبله ، وإلزام رافعها مصروفاتها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 4268 لسنة 4 ق جلسة 26 / 5 / 2013 مكتب فني 64 ق 95 ص 661

جلسة 26 من مايو سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / أحمد علي عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / السعـيد برغوث ، محمد عـيد محجوب ، عزمي الشافعي وهاشم النوبي نواب رئيس المحكمة .
-----------
(95)
الطعن 4268 لسنة 4 ق
 أحوال شخصية . عقوبة " تطبيقها " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون ".
المادة 292 /1 من قانون العقوبات . مفادها ؟
توقيع عقوبتي الحبس والغرامة معًا على الطاعن عن جريمة الامتناع عن تسليم الصغير . خطأ في تطبيق القانون . يوجب نقضه والإعادة . علة ذلك ؟
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان البين من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية قبل الطاعن بوصف أنه في يوم .../.../.... امتنع عن تسليم ولده الصغير إلى من له حق في طلبه بناء على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته وطلبت عقابه بالمادة 292 من قانون العقوبات ، وقد دانته محكمة أول درجة بمقتضى مادة الاتهام ، وأوقعت عليه عقوبة الحبس مع الشغل لمدة أسبوع وغرامة خمسمائة جنيه ، وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت ، والمصاريف ، وإذ استأنف الطاعن الحكم الابتدائي ، وقضت المحكمة الاستئنافية غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف ، وإذ عارض وقضي في معارضته باعتبار المعارضة الاستئنافية كأن لم تكن . لما كان ذلك ، وكانت المادة 292/ 1 من قانون العقوبات قد نصت على أنه :" يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه مصري أي الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له حق في طلبه بناء على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه" وكان الحكم المطعون فيه قد أوقع على الطاعن عقوبتي الحبس والغرامة معاً على خلاف ما نصت عليه المادة 292/1 السالف بيانها من وجوب القضاء بعقوبة واحدة منهما فقط ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون . لما كان ذلك ، وكان ما وقع فيه الحكم من خطأ يتصل بتقدير العقوبة اتصالاً وثيقاً مما حجب محكمة الموضوع عن إعمال هذا التقدير في الحدود القانونية الصحيحة ، فإنه يتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه ، والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقـائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه لم يسلم ولده الصغير إلى من له الحق في طلبه بناءً على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته ، وطلبت عقابه بالمادة 292 من قانون العقوبات .
    وادعت المجني عليها مدنياً قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسون جنيهاً على سبيل التعويض المدني المؤقت .
    ومحكمة جنح .... قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام ، بحبس المتهم أسبوع وكفالة عشرين جنيهاً ، وإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المدني المؤقت ، وتغريمه خمسمائة جنيه .
   استأنف ومحكمة .... – بهيئة استئنافية – قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً ، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
   عارض ، وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن .
   فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة امتناع عن تسليم صغير إلى من له حق في طلبه قد شابه القصور في التسبيب ، ذلك أنه حرر على نموذج مطبوع خلا من بيان واقعة الدعوى بما تتوافر معه الأركان القانونية للجريمة التي دانه بها ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية قبل الطاعن بوصف أنه في يوم .../.../.... امتنع عن تسليم ولده الصغير إلى من له حق في طلبه بناء على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته وطلبت عقابه بالمادة 292 من قانون العقوبات ، وقد دانته محكمة أول درجة بمقتضى مادة الاتهام ، وأوقعت عليه عقوبة الحبس مع الشغل لمدة أسبوع وغرامة خمسمائة جنيه ، وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت ، والمصاريف ، وإذ استأنف الطاعن الحكم الابتدائي ، وقضت المحكمة الاستئنافية غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف ، وإذ عارض وقضي في معارضته باعتبار المعارضة الاستئنافية كأن لم تكن . لما كان ذلك ، وكانت المادة 292/1 من قانون العقوبات قد نصت على أنه :" يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه مصري أي الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له حق في طلبه بناء على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه" وكان الحكم المطعون فيه قد أوقع على الطاعن عقوبتي الحبس والغرامة معاً على خلاف ما نصت عليه المادة 292 /1 السالف بيانها من وجوب القضاء بعقوبة واحدة منهما فقط ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون . لما كان ذلك ، وكان ما وقع فيه الحكم من خطأ يتصل بتقدير العقوبة اتصالاً وثيقاً مما حجب محكمة الموضوع عن إعمال هذا التقدير في الحدود القانونية الصحيحة ، فإنه يتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه ، والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ