الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 30 ديسمبر 2018

كتاب دوري 11 لسنة 2018 بشأن التحفظ على السيارات المضبوطة

جمهورية مصر العربية 
النيابة العامة 
مكتب النائب العام المساعد 
للتفتيش القضائي 
كتاب دوري رقم (11) لسنة 2018 
بشأن التحفظ على السيارات المضبوطة
تلاحظ لإدارة التفتيش القضائي في الآونة الأخيرة من خلال التفتيش على أعمال السادة الأعضاء بالنيابات التوسع في إصدار القرارات بالتحفظ على السيارات المضبوطة على ذمة بعض القضايا  دون سند من القانون أو التعليمات العامة للنيابات ودون مقتضى فضلا عن التحفظ عليها في أماكن غير مخصصة أو سوء استغلالها وإذ نظمت التعليمات العامة للنيابات في المادة 749 من التعليمات القضائية بعض إجراءات التحفظ على السيارات المضبوطة وظهرت الحاجة لاتخاذ إجراءات أخرى .
فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة إلى مراعاة ما يلي وتنفيذه بكل دقة :
أولا : يتم التحفظ على السيارة المضبوطة متى كانت لازمة للسير في الدعوى أو تقتضي مصلحة التحقيق التحفظ عليها أو تكون محلا للمصادرة قانونا وجوبيا أو جوازياً ، وما عدا ذلك فيتم تسليمها لمن له الحق في ذلك فورا سواء عند بدء التحقيق أو عند التصرف في الأوراق طبقا لما تقضي به المواد 101 ، 102 من قانون الإجراءات الجنائية ، 721 من التعليمات القضائية.
ثانيا : يتم إعداد سجل خاص بكل نيابة جزئية وآخر بالنيابة الكلية تقيد السيارات المتحفظ عليها تثبت فيه بيانات السيارة ورقم القضية الخاصة وموضوع الاتهام المنسوب لمالكها أو غيره وتاريخ التحفظ عليها ومكان إيوائها . وتخطر النيابة الكلية لقيد السيارة بدفترها المماثل مع إخطارها بما قد يستجد بشأن التحفظ على السيارة للتأشير به في الدفتر الخاص .
ثالثا : في الحالات التي يتم التحفظ فيها على السيارات متى كانت لازمة للسير في الدعوى وفقا للبند الأول من هذا الكتاب عدا قضايا القتل الخطأ والمرور على عضو النيابة المنوط به التحقيق معاينة السيارة وتصوير كافة أجزائها من الخارج والداخل وما بها من كماليات كلما امكن ذلك إثباتا لحالتها الفعلية وقت التحفظ عليها وإثبات ذلك في محضره وإرفاق تلك الصور بالسجل الخاص بالنيابة الجزئية للرجوع إليها إذا لزم الأمر .
رابعا : تكليف المهندس الفني المختص أو لجنة فنية بفحص السيارة وإعداد تقرير فني تثبت فيه حالتها فنيا وما فيها من كماليات وأجهزة ويرفق اصل التقرير بالقضية الخاصة على أن يتم إيواء السيارة في مكان أمين كلما امكن ذك .
خامسا : إذا طلب مالك السيارة من النيابة تنفيذ قرار التحفظ عليها داخل احد أماكن الإيواء المخصصة لذلك – على نفقته الخاصة – تقوم النيابة الجزئية بفحص الطلب ويصرح بإيداع السيارة داخل احد الجراجات المخصصة لهذا الغرض على نفقة مالكها متى كان ذلك لا يضر بمصلحة التحقيق ويكون تسليم السيارة إلى مكان إيوائها على سبيل الأمانة بالإيصال اللازم مع إرفاقه بالسجل الخاص وتحفظ رخصة السيارة بالنيابة المختصة .
سادسا : على السادة المحامين العامين والمحامين العامين الأول للنيابات إخطار إدارة النيابات فور الضبط بمذكرة تفصيلية بظروف ضبط السيارة وبياناتها ترفق به صورة من التقرير الفني وعليهم متابعة التصرفات في القضية المضبوطة على ذمتها السيارة وإخطار إدارة النيابات بما يتم فيها من تصرفات.
سابعا: يتم إيفاد مندوب بصفة دورية على فترات متقاربة لمتابعة حالة السيارات المتحفظ عليها بأماكن إيوائها بدائرة كل نيابة جزئية واتخاذ ما يلزم للحفاظ عليها.
ثامنا: يمتنع على النيابات استعمال السيارات المضبوطة ولو في الأعمال المصلحية إلا بموجب كتاب من مدير إدارة النيابات بعد موافقة النائب العام.
تاسعا: يلغى كل نص يتعارض مع هذا الكتاب من الكتب الدورية السابقة.

واللـه ولي التوفيق ،،،،
صدر في  : 29 / 12 / 2018
                                                                النـائـب العام
                                                    المستشار /


                                                            ( نبيل حمد صادق )






السبت، 29 ديسمبر 2018

الطعن 1681 لسنة 60 ق جلسة 10 / 7 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 223 ص 1180


برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الطويلة، محمد عبد المنعم إبراهيم نائبي رئيس المحكمة، خيري فخري وسعيد عبد الحميد فوده.
------------
شيوع. حيازة
للحائز على الشيوع حماية حيازته ضد المتعرض له فيها يستوى في ذلك أن يكون المتعرض شريكا معه أو من تلقى الحيازة عنه أو كان من غير هؤلاء . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز استرداد الشريك لحيازته من الشركاء معه والانفراد بها خطأ في القانون .
للحائز على الشيوع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يحمي حيازته بدعاوى الحيازة ضد من ينكرون عليه حقه أيا كان المتعرض له فيها وسواء كان هذا المتعرض شريكا له في الحيازة أو تلقى الحيازة عن هذا الشريك أو كان من غير هؤلاء - لما كان ذلك وكان ذلك وكان الواقع في الدعوى كما سجله الحكم المطعون فيه وأورده بمدوناته - أن الثابت من أقوال شاهدي المستأنف عليها - الطاعنة - أمام محكمة أول درجة وكذا من أقوال شاهدي المستأنفين - المطعون عليهم - أن حيازة شقة النزاع كانت شركة بين طرفي الخصومة - فإن الحكم إذ أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى على سند من أنه لا يجوز للشريك في الحيازة أن يستردها من الشركاء معه وينفرد بها في حين أن للحائز الشيوع - وعلى ما سلف بيانه أن يحمي ضد المتعرض له فيها وإن كان شريكا له في الحيازة فإنه يكون قد أخطأ في القانون وتحجب بذلك عن بحث مدى توافر الشروط اللازمة لحماية الحيازة والفصل في موضوع الدعوى وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 8889 سنة 1976 مدني شمال القاهرة الابتدائية ضد المطعون عليهم بطلب الحكم برد حيازة الشقة موضوع التداعي لها تأسيسا على أن زوجها المرحوم/ ..... استأجرها بموجب عقد إيجار من مالكها مؤرخ 26/1/1979 وكانا يقيمان فيها معا إلى أن توفي الزوج في 26/4/1984 وبقيت بها حتى 18/8/1984 ثم قام المطعون عليهم بطردها منها فأقامت الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن استمعت إلى شهود الطرفين حكمت في 30/5/1988 برد حيازة الطاعنة للشقة. استأنف المطعون عليهما الأولى والثانية هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 8582 سنة 105 ق ثم اختصمتا المطعون عليه الثالث في الاستئناف وبتاريخ 14/2/1990 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون - وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى بعدم قبول الدعوى تأسيسا على أن الطاعنة حائزة على الشيوع مع شركائها المطعون عليهم فلا يكون لها رفع دعوى استرداد حيازة الشقة لنفسها رغم أن الثابت بالأوراق أن الحيازة سلبت منها بالقوة بفعل شركائها فيها فيحق لها طلب رد حيازتها للشقة بالقدر الذي كانت تحوزه وقت سلبها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله. ذلك أن للحائز على الشيوع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يحمي حيازته بدعاوى الحيازة ضد من ينكرون عليه حقه أيا كان المتعرض له فيها وسواء كان هذا المتعرض شريكا له في الحيازة أو تلقى الحيازة عن هذا الشريك أو كان من هؤلاء - لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى - كما سجله الحكم المطعون فيه وأورده بمدوناته - أن الثابت من أقوال شاهدي المستأنف عليها - الطاعنة - أمام محكمة أول درجة وكذا من أقوال شاهدي المستأنفين - المطعون عليهم أن حيازة شقة النزاع كانت شركة بين طرفي الخصومة فإن الحكم إذ أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى على سند من أنه لا يجوز للشريك في الحيازة أن يستردها من الشركاء معه وينفرد بها في حين أن للحائز على الشيوع - وعلى ما سلف بيانه - أن يحمي حيازته ضد المتعرض له فيها وإن كان شريكا له في الحيازة فإنه يكون قد أخطأ في القانون وتحجب بذلك عن بحث مدى توافر الشروط اللازمة لحماية الحيازة والفصل في موضوع الدعوى مما يعيبه ويستوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 7866 لسنة 63 ق جلسة 7 / 7 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 222 ص 1175

برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري جمعه حسين، فتيحه قرة، محمد الجابري نواب رئيس المحكمة وماجد قطب.

-----------
- 1  دعوى "شطب الدعوى". خبرة.
وجوب الحكم في الدعوى اذا تغيب المدعى والمدعى عليه . شرطه . أن تكون الدعوى صالحة للحكم فيها والا قررت المحكمة شطبها . علة ذلك . بقاء الدعوى مشطوبة ستين يوما دون السير فيها . اثره . للمدعى عليه التمسك باعتبارها كأن لم تكن اذا عجل المدعى دعواه . م 82 مرافعات . بطلان قرار الشطب لصدوره مخالفا لأحكام القانون للخصوم تعجيل السير فيها دون الاعتداد بالميعاد المنصوص عليه بالمادة 82 مرافعات .
النص في المادة 82 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 على أنه "إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للفصل وإلا قررت شطبها فإذا بقيت الدعوى مشطوبة ستين يوما ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها اعتبرت كأن لم تكن" وفي الفقرة هـ من المادة 135 من قانون الإثبات على أنه وفي حالة دفع الأمانة لا تشطب الدعوى قبل إخبار الخصوم بإيداع الخبير تقريره طبقا للإجراءات المبينة في المادة 151" يدل على أنه إذا تغيب المدعي والمدعى عليه وجب على المحكمة أن تحكم في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها وذلك إذا كان الخصوم قد أبدوا أقوالهم فيها..... وإلا قررت المحكمة شطبها وذلك لتفادي تراكم القضايا أمام المحاكم، فإذا بقيت الدعوى مشطوبه ستين يوما ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها اعتبرت كأن لم تكن بقوة القانون وللمدعى عليه أن يتمسك باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا عجل المدعي دعواه بعد انقضاء هذه المدة إلا أن ذلك مشروط بأن يكون قرار شطب الدعوى تم وفق أحكام القانون وإلا كان باطلا يتيح لأي من الخصوم تعجيل السير فيها دون التقيد بميعاد الستين يوما المنصوص عليها في المادة 82 سالفة البيان.
- 2  دعوى "شطب الدعوى". خبرة.
حظر شطب الدعوى عند إيداع الخصوم أمانة الخبير وقبل إخبارهم بإيداع تقريره المادتان 135 ، 151 إثبات . مخالفة ذلك . اثره .
المقرر - أنه وفقا لحكم المادة / 135 من قانون الإثبات لا يجوز للمحكمة أن تقضي بشطب الدعوى إذا كانت قد أصدرت حكما فيها بندب خبير وسددت الأمانة فإذا لم تتنبه لذلك وقضت بالشطب كان لأي من الخصوم تعجيل السير فيها ولو بعد الميعاد القانوني سالف البيان. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن محكمة الاستئناف ندبت قسم أبحاث التزييف والتزوير لإجراء المضاهاة وحددت جلستي 1992/1/16، 1992/5/10 وقد أودع المطعون ضده الثاني مائتي جنيه الأمانة المحددة من قبل المحكمة قبل طلب زيادتها من مصلحة الطب الشرعي غير أن المحكمة بتاريخ 1992/2/14 قررت رفع الأمانة إلى مبلغ ثلثمائة جنيه وحددت جلسة 1992/4/21 للاستكتاب وتقديم أوراق المضاهاة وبتلك الجلسة تنازل المطعون ضده الثاني عن الطعن بالتزوير في غياب الطاعنين فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 1992/5/10 لإعلانهما ولما لم يحضرا شطبت الدعوى وإذ خلت الأوراق مما يفيد إعلان الطاعنين بالجلسة الأخيرة تنفيذا لقرار المحكمة بعد تنازل المطعون ضده الثاني عن الطعن بالتزوير فإن الحكم المطعون فيه إذ قرر شطب الدعوى برغم عدم التأكد من إعلانهما بالجلسة المحددة يكون قرار الشطب غير قائم على سند من القانون ويجوز استئناف السير في الدعوى بعد شطبها دون التقيد بميعاد الستين يوما المشار إليه بالمادة 82 مرافعات وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون مخالفا للقانون.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن ورثة المرحوم ........ - المطعون ضدهم وآخرين أقاموا على الطاعنين الدعوى رقم 397 لسنة 86 مدني الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 22/3/1976 وإخلاء المحل المبين بالعقد والصحيفة والتسليم وقالوا بيانا لذلك إنه بموجب عقد الإيجار سالف البيان استأجر الطاعن الأول من مورثهم محل النزاع إلا أنه تنازل عن عقد الإيجار للطاعن الثاني دون إذن كتابي وبالمخالفة لأحكام القانون والعقد فأقاموا الدعوى حكمت المحكمة بفسخ عقد الإيجار والإخلاء والتسليم، استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 138 لسنة 46 ق الإسكندرية وبجلسة 10/5/1992 لم يحضر الطاعنان فقررت المحكمة شطب الاستئناف وبتاريخ 22/12/1992 عجل الطاعنان السير فيه، دفع المطعون ضدهم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن وبتاريخ 17/8/1993 استجابت المحكمة لهذا الدفع، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وأمرت المحكمة بإجابة طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وحددت جلسة لنظره الطعن وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وبجلسة المرافعة التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ويقولان بيانا لذلك إن الحكم إذا انتهى إلى اعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم تجديده من الشطب في ميعاد الستين يوما المنصوص عليها في المادة 82 من قانون المرافعات حين أن سريان هذا الميعاد لا يسري إلا على الدعاوى التي تشطب وفق أحكام القانون، وإذ لم يعلنا بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الاستئناف إذ كان الاستئناف قد حدد لنظره جلسة 21/4/1992 بعد أن تنازل المطعون ضدهم عن الطعن بالتزوير بتلك الجلسة والتي لم يخطر بها فإن الحكم بشطب الدعوى يكون باطلا خاصة وأن المشرع راعى في حظر شطب الدعوى عند إيداع أمانة الخبير قبل إيداع الخبير تقريره ومن ثم يحق لهما تجديد الدعوى من الشطب بعد مضي أكثر من ستين يوما، غير أن الحكم لم يعتد بهذا النظر مما يستوجب نقضه
وحيث إن النعي سديد ذلك أن النص في المادة 82 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 على أنه "إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه حكمت المحكمة الدعوى إذا كانت صالحة للفصل فيها وإلا قررت شطبها فإذا بقيت الدعوى مشطوبة ستين يوما ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها اعتبرت كأن لم تكن "وفي الفقرة هـ من المادة 135 من قانون الإثبات على أنه" وفي حالة دفع الأمانة لا تشطب الدعوى قبل إخبار الخصوم بإيداع الخبير تقريره طبقا للإجراءات المبينة في المادة 151 يدل على أنه إذا تغيب المدعي والمدعى عليه وجب على المحكمة أن تحكم في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها وذلك إذا كان الخصوم قد أبدوا أقوالهم فيها. وإلا قررت المحكمة شطبها وذلك لتفادي تراكم القضايا أمام المحاكم فإذا بقيت الدعوى مشطوبة ستين يوما ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها اعتبرت كأن لم تكن بقوة القانون وللمدعى عليه أن يتمسك باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا عجل المدعي دعواه بعد انقضاء هذه المدة إلا أن ذلك مشروط بأن يكون قرار شطب الدعوى تم وفق أحكام القانون وإلا كان باطلا يتيح لأي من الخصوم تعجيل السير فيها دون التقيد بميعاد الستين يوما المنصوص عليها في المادة 82 سالف البيان هذا إلى أنه وفقا لحكم المادة 135 من قانون الإثبات لا يجوز للمحكمة أن تقضي بشطب الدعوى إذا كانت قد أصدرت حكما فيها بندب خبير وسددت الأمانة فإذا لم تتنبه لذلك وقضت بالشطب كان لأي من الخصوم تعجيل السير فيها ولو بعد الميعاد القانوني سالف البيان. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن محكمة الاستئناف ندبت قسم أبحاث التزييف والتزوير لإجراء المضاهاة وحددت جلستي 16/1/92، 10/5/1992 وقد أودع المطعون ضده الثاني مائتي جنيه الأمانة المحددة من قبل المحكمة قبل طلب زيادتها من مصلحة الطب الشرعي غير أن المحكمة بتاريخ 14/3/1992 قررت رفع الأمانة إلى مبلغ ثلثمائة جنيه وحددت جلسة 21/4/1992 للاستكتاب وتقديم أوراق للمضاهاة وبتلك الجلسة تنازل المطعون ضده الثاني عن الطعن بالتزوير في غياب الطاعنين فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 10/5/1992 لإعلانهما ولما لم يحضر شطبت الدعوى وإذ خلت الأوراق مما يفيد إعلان الطاعنين بالجلسة الأخيرة تنفيذا لقرار المحكمة بعد تنازل المطعون ضده الثاني عن الطعن بالتزوير فإن الحكم المطعون فيه إذ قرر شطب الدعوى رغم عدم التأكد من إعلانهما بالجلسة المحددة يكون قرار الشطب غير قائم على سند من القانون ويجوز استئناف السير في الدعوى بعد شطبها دون التقيد بميعاد الستين يوما المشار إليه بالمادة 82 مرافعات وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون مخالفا للقانون بما يوجب نقضه.

الطعن 6069 لسنة 63 ق جلسة 7 / 7 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 221 ص 1171


برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الضهيري، عبد القادر عثمان، حسين دياب وسمير عبد الهادي نواب رئيس المحكمة.
--------------
- 1  تأمينات اجتماعية "عمال المقاولات" "أجر". "تعويض إضافي" "معاش". حكم "حجية الأحكام" "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون".
 الحقوق التأمينية لعمال المقاولات . حسابها على أساس الأجر الذى يحدده وزير التأمينات الاجتماعية . م 125 ق 79 لسنة 75 . حساب المعاش والتعويض الإضافي على أساس الأجر الفعلي . خطأ في القانون .
لما كانت المادة 125 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والمعدلة بالقانونين رقمي 93 لسنة 1980، 61 لسنة 1981 تنص على أن "....." وقد اصدر وزير التأمينات الاجتماعية بموجب هذا التفويض القرار رقم 255 لسنة 1982 بشأن التأمين على عمال المقاولات وحدد فيه أجر الاشتراك الذي تؤدى على أساسه حصة المؤمن عليه في اشتراكات التأمين الاجتماعي بالنسبة لعمال المقالات الموضحة مهمتهم في الجدول رقم "1" المرافق، بما مؤداه أن الحقوق التأمينية للمؤمن عليهم من هؤلاء العمال يجرى حسابها على أساس الأجر الذي حدده هذا القرار بالاستناد إلى تفويض من القانون ذاته
- 2  تأمينات اجتماعية "عمال المقاولات" "أجر". "تعويض إضافي" "معاش". حكم "حجية الأحكام" "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون".

حجية الأحكام نسبية . من اختصم في الدعوى ولم يقضى عليه بشيء لا يكون الحكم حجه عليه .
لما كانت حجية الأحكام نسبية، لا يضار ولا يفيد منها غير الخصوم الحقيقيين فيها، فمن أختصم في الدعوى ولم يقض عليه بشيء لا يكون الحكم حجة عليه.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة - الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية - الدعوى رقم 1088 سنة 1991 عمال الإسكندرية الابتدائية طالبا الحكم بإلزامها أن تؤدي إليه معاشا شهريا مقداره 250 جنيها وما يترتب على ذلك من آثار، وقال بيانا لدعواه إنه قد صدر لصالحه حكم في الدعوى رقم 867 سنة 1985 عمال الإسكندرية الابتدائية بثبوت علاقة العمل بينه وبين شركة العامة الإسكندرية للمقاولات المعمارية في المدة من 10/1/1976 حتى 20/4/1985 بأجر يومي مقداره 25 جنيها أي بواقع 750 جنيها شهريا وتأيد الحكم استئنافيا، وإذ أصيب أثناء العمل وبسببه بإصابة قدرها التأمين الصحي 35% وأحيل بسببها إلى المعاش - وقدرت له الطاعنة معاشا شهريا مقداره 9.800 جنيه في حين أنه يستحق مبلغ 250 جنيها شهريا فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن قدم تقريره حكمت في 24/11/1992 برفض الدعوى
استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 792 سنة 48 ق الإسكندرية، وبتاريخ 19/5/1993 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وألزمت الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده معاشا شهريا مقداره 210 جنيها ومبلغ 2835 جنيها فروقا مالية. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

-----------
المحكمة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار/ والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول أن الحكم أحتسب الحقوق التأمينية للمطعون ضده على أساس الأجر الفعلي البالغ مقداره 25 جنيها يوميا معتدا في ذلك بالحكم الصادر في الدعوى رقم 867 سنة 1985 عمال الإسكندرية الابتدائية حالة أنها لم تكن طرفا في هذا الحكم ولم يقض عليها بشيء، وكان يتعين حساب الحقوق المشار إليها طبقا للمادة 125 من القانون 79 لسنة 1975 وقرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 255 لسنة 1982 على أساس الأجر الحكمي المحدد في الجدول المرافق للقرار الأخير، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كانت المادة 125 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدلة بالقانونين رقمي 93 لسنة 1980، 61 لسنة 1981 تنص على أن "تحسب الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل على أساس ما يستحقه المؤمن عليه من أجر خلال كل شهر، ويراعى في حساب الأجر تحديد عدد أيام العمل في الشهر بثلاثين يوما بالنسبة لمن لا يتقاضون أجورهم مشاهرة ولا تؤدى أية اشتراكات عن المدد التي لا يستحق عنها أجرا أو تعويضا عنه ومع عدم الإخلال بالحد الأدنى لأجر الاشتراكات الأساسي يكون لوزير التأمينات بقرار يصدره بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن يحدد أجر الاشتراك بالنسبة لبعض فئات المؤمن عليهم وطريقة حساب هذا الأجر وطريقة حساب الاشتراكات وتاريخ بدء انتفاعهم بنظام المكافأة وقد أصدر وزير التأمينات الاجتماعية بموجب هذا التفويض القرار رقم 255 لسنة 1982 بشأن التأمين على عمال المقاولات وحدد فيه أجر الاشتراك الذي تؤدى على أساسه حصة المؤمن عليه في الاشتراك التأمين الاجتماعي بالنسبة لعمال المقاولات الموضحة مهمتهم في الجدول رقم (1) المرافق، مما مؤداه أن الحقوق التأمينية للمؤمن عليهم من هؤلاء العمال يجرى حسابها على أساس الأجر الذي حدده هذا القرار بالاستناد إلى تفويض من القانون ذاته، لما كان ذلك وكان القرار رقم 255 لسنة 1982 المشار إليه والمعمول به من أول يناير سنة 1983 قد نص في المادة الأولى منه على أنه "تسري أحكام هذا القرار على عمال المقاولات الموضحة منهم في الجدول رقم (1) المرافق الذين يرتبط عملهم بعمليات المقاولات أيا كانت مدة العمل" كما نص في المادة الثانية منه على أن "يكون أجر الاشتراك الذي تؤدى على أساسه حصة المؤمن عليه في اشتراكات التأمين الاجتماعي بالنسبة للعاملين الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القرار وفقا للجدول رقم (2) المرافق وقد تضمن الجدول رقم (1) مهنة (بناء). وحدد الجدول رقم (2) أجر الاشتراك اليومي للعامل من المستوى الأول والثاني من المهارة مبلغ 2 جنيه ومن المستوى الثالث مبلغ 1 جنيه، لما كان ذلك وكانت حجية الأحكام نسبية، لا يضار ولا يفيد منها غير الخصوم الحقيقيين منها، فمن أختصم في الدعوى ولم يقض عليه بشيء لا يكون الحكم حجة عليه، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده كان يعمل عامل مقاولات بمهنة بناء (وأنه حدثت أصابته التي يطالب بالمعاش المستحق عنها في 21/4/1985 فإن أحكام القرار المشار إليه بشأن تحديد أجر الاشتراك الذي يجرى على أساسه حساب الحقوق التأمينية للعامل تكون هي الواجبة التطبيق، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على حساب المعاش الإصابي المستحق للمطعون ضده على أساس الأجر الفعلي وهو مبلغ 25 جنيها يوميا معتدا في ذلك بحجية الحكم الصادر في الدعوى رقم 867 سنة 1985 عمال الإسكندرية الابتدائية في حين أن هذا الحكم لا حجية له على الهيئة الطاعنة إذ اختصمت في هذه الدعوى ليصدر الحكم في مواجهتها ولم يقض عليها بشيء ولم ينزل أحكام القرار الوزاري سالف الذكر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن وعلى أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 485 لسنة 60 ق جلسة 6 / 7 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 220 ص 1167


برئاسة السيد المستشار/ ريمون فهيم إسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الناصر السباعي، محمد إسماعيل غزالي نائبي رئيس المحكمة، عبد الله فهيم وعبد الغفار المنوفي.
----------
- 1  إيجار "إيجار الأماكن" "إثبات عقد الإيجار". دعوى "الدفاع فيها".
إثبات واقعة التأجير. جوازه للمستأجر بكافة طرق الإثبات . م 24/ 3 ق 49 لسنة 1977
النص في المادة 24/3 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير الأماكن يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن المشرع قد أجاز للمستأجر إثبات واقعة التأجير بكافة طرق الإثبات القانونية.
- 2 إيجار "إيجار الأماكن" "إثبات عقد الإيجار". دعوى "الدفاع فيها".
تمسك الطاعنة أمام محكمة الموضوع بشغلها وزوجها لشقة النزاع منذ سنوات وسدادها أجرتها للمالك السابق للعقار وانتفاء العلاقة الإيجارية بشأنها بين المطعون ضدهما الأولين واستدلالها بأقوال شاهديها وبإفادة توصيل التيار الكهربائي للعين باسم زوجها . إغفال هذا الدفاع والقضاء بالإخلاء لعدم سداد المطعون ضدها القانية لأجرة العين . قصور .
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بشغلها وزوجها للشقة محل النزاع منذ عدة سنوات وأنها كانت تقوم بسداد أجرتها للمالك السابق للعقار، وبانتفاء العلاقة الإيجارية بشأنها بين المطعون ضدهما الأولين حيث أشترى المطعون ضده الأول العقار وهي مقيمة به واستدلت على ذلك بأقوال شاهديها أمام محكمة أول درجة وبالإفادة الصادرة من إدارة الكهرباء بتوصيل التيار الكهربائي للعين باسم زوجها - مورث المطعون ضدهم ثالثا - وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بإخلاء الشقة محل النزاع على سند من تأخر المطعون ضدها الثانية المستأجرة للعين في سداد أجرتها المستحقة اعتبارا من 1985/5/7 وكان هذا الذي أورده الحكم لا يواجه دفاع الطاعنة سالف الذكر رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به - إن صح - وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعنة والمطعون ضدها الثانية ومورث باقي المطعون ضدهم الدعوى رقم 4716 لسنة 1985 أمام محكمة المنصورة الابتدائية طالبا الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة والتسليم وقال بيانا لدعواه إنه يمتلك العقار الكائن به هذه الشقة التي تستأجرها المطعون ضدها الثانية من سلفه المالك السابق، وإذ تأخرت في الوفاء بالأجرة عن المدة من 15/1/1982 حتى رفع الدعوى، رغم تكليفها بالوفاء بها، كما قامت بتأجير العين من الباطن وتنازلت عنها للطاعنة ومورث المطعون ضدها الثالثة دون إذن كتابي منه فقد أقام الدعوى، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع شهود الطرفين حكمت برفض الدعوى استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 113 لسنة 39 ق المنصورة وبتاريخ 22/11/1989 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإخلاء الشقة محل النزاع، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك - تقول إن الحكم أقام قضاءه بإخلاء العين محل النزاع بالتأسيس على عدم سداد المطعون ضدها الثانية للأجرة موضوعها في حين أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بانتفاء العلاقة الإيجارية بين المطعون ضدهما الأولين، بأنها المستأجرة الأصلية للعين من المالك السابق للعقار الذي تسلمها من قبل من المطعون ضدها الثانية منذ ثلاث عشرة سنة سابقة على شراء المطعون ضده الأول للعقار وذلك طبقا لما شهد به الشهود، وأخذا بالشهادة التي قدمتها أمام المحكمة بإدخال التيار الكهربائي للعين باسم زوجها (مورث المطعون ضدهم ثالثا) وإذ أغفل الحكم المطعون فيه بحث هذا الدفاع فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 24/3 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير الأماكن على أنه "يجوز للمستأجر إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن المشرع قد أجاز للمستأجر إثبات واقعة التأجير بكافة طرق الإثبات القانونية، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعنة تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بشغلها وزوجها للشقة محل النزاع منذ عدة سنوات وأنها كانت تقوم بسداد أجرتها للمالك السابق للعقار، وبانتفاء العلاقة الإيجارية بشأنها بين المطعون ضدهما الأولين حيث اشترى المطعون ضده الأول العقار وهي مقيمة به واستدلت على ذلك بأقوال شاهديها أمام محكمة أول درجة وبالإفادة الصادرة من إدارة الكهرباء بتوصيل التيار الكهربائي للعين باسم زوجها - مورث المطعون ضدهم ثالثا - وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بإخلاء الشقة محل النزاع على سند من تأخر المطعون ضدها الثانية المستأجرة للعين في سداد أجرتها المستحقة اعتبارا من 7/5/1985 وكان هذا الذي أورده الحكم لا يواجه دفاع الطاعنة سالف الذكر رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به - إن صح - وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 2325 لسنة 57 ق جلسة 4 / 7 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 219 ص 1163


برئاسة السيد المستشار/ منصور حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم وفا، علي محمد علي نائبي رئيس المحكمة، مصطفى عزب وعلي بدوي.
-----------
- 1  نقل "نقل بحري". جمارك. إثبات "القرائن القانونية". مسئولية "مسئولية الربان".
وجود نقص في مقدار البضائع المنفرطة أو في عدد الطرود المفرغة من السفينة عما هو مبين في قائمة الشحن . قرينة على أن الربان قد هربه إلى داخل البلاد دون أداء الرسوم الجمركية المستحقة التي استلزمها القانون . إخفاقه في ذلك . موجب لا لزامه بالرسوم المقررة .
جرى قضاء هذه المحكمة - على أن مفاد نصوص المواد 37، 38، 117 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 مجتمعة أن المشرع أقام قرينة مؤداها أن وجود نقص في مقدار البضائع المنفرطة أو في عدد الطرود المفرغة في السفينة عما هو مبين بقائمة الشحن معه أن الربان قد هربه إلى داخل البلاد، دون أداء الرسوم الجمركية المستحقة عليه، إلا أنه أجاز للربان دفع مظنة التهرب بإيضاح أسباب النقص وتقديم البراهين المبررة له، فإذا أوضح الربان أو من يمثله سبب النقض أيا كان مقداره وأقام الدليل عليه بالطرق التي استلزمها القانون. انتفت القرينة على التهرب، وإلا ظلت تلك القرينة قائمة في حقه والتزم بأداء الرسوم المقررة.
- 2  جمارك. نقل "نقل بحري" "نظام تسليم صاحب". "مسئولية" "مسئولية الربان".
استقلال مسئولية الربان عن العجز في البضاعة أمام مصلحة الجمارك عن مسئوليته عنه أمام صاحب الرسالة في ظل نظام تسليم صاحبه . انتهاء المسئولية أمام صاحب الرسالة بتسليمها إليه في الميناء المتفق عليه . بقاء المسئولية أمام مصلحة الجمارك قائمة لحين حصول المطابقة وإتمام المراجعة . علة ذلك .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ربان السفينة هو المسئول مباشرة أمام الجمارك عن أي عجز يظهر في شحنة السفينة وهي مسئولية مستقلة عن مسئوليته أمام صاحب الرسالة التي تنتهي في ظل نظام "تسليم صاحبه" بمجرد تسليمها إليه في ميناء الوصول المتفق عليه، بينما تبقى مسئوليته قائمة أمام مصلحة الجمارك لحين حصول المطابقة وبعد إتمام إجراءات القيد والمراجعة.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المصلحة الطاعنة أقامت الدعوى رقم 223 لسنة 1983 تجاري كلي بورسعيد على المطعون ضدهما بصفتهما ابتغاء الحكم بإلزامهما بأن يدفعا لها مبلغ 916 جنيه 950 مليم وفوائده القانونية على سند من أن السفينة (نورمبرج) وصلت ميناء بورسعيد وعليها شحنة من زجاجات البيرة، وبعد تفريغها تبين وجود عجز غير مبرر مقداره - 550 زجاجة مما هو مدرج بسند الشحن بما تقوم معه قرينة التهريب في حق الربان. ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 27/11/1985 برفضها. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية (مأمورية بورسعيد) بالاستئناف رقم 192 لسنة 26 ق، وبتاريخ 9/5/1987 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله إذ أقام قضاءه المؤيد لحكم محكمة أول درجة برفض الدعوى على أن مسئولية الربان عن العجز تنتهي بتسليم الرسالة إلى صاحب الشأن فإذا ظهر العجز في مخازنه أو بعد استلام الرسالة فلا مسئولية على الربان، في حين أن مسئولية الربان - ومن بعد المطعون ضدهما - أمام الجمارك عن أي عجز يظهر في شحنة السفينة هي مسئولية مستقلة عن مسئوليتها أمام صاحب الرسالة، وتظل قائمة إلى أن تتم عملية التأشير على إحدى صور المانيفستو من مندوب الجمارك بما يفيد وصول الرسالة كاملة
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مفاد نصوص المواد 37، 38، 117 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 مجتمعة أن المشرع أقام قرينة مؤداها أن وجود نقص في مقدار البضائع المنفرطة أو في عدد الطرود المفرغة من السفينة عما هو مبين بقائمة الشحن يفترض معه أن الربان قد هربه إلى داخل البلاد، دون أداء الرسوم الجمركية المستحقة عليه، إلا أنه أجاز للربان دفع مظنة التهريب بإيضاح أسباب النقص وتقديم البراهين المبررة له، فإذا أوضح الربان أو من يمثله سبب النقص أيا كان مقداره وأقام الدليل عليه بالطرق التي استلزمها القانون. انتفت القرينة على التهريب، وإلا ظلت تلك القرينة قائمة في حقه والتزم بأداء الرسوم المقررة - والمقرر في قضاء هذه المحكمة أن ربان السفينة هو المسئول مباشرة أمام الجمارك عن أي عجز يظهر في شحنة السفينة وهي مسئولية مستقلة عن مسئوليته أمام صاحب الرسالة التي تنتهي في ظل نظام (تسليم صاحبه) بمجرد تسليمها إليه في ميناء الوصول المتفق عليه. وبينما تبقى مسئوليته قائمة أمام مصلحة الجمارك لحين حصول المطابقة وبعد إتمام إجراءات القيد والمراجعة لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه - مؤيدا للحكم الابتدائي - قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة لمجرد ما ثبت من تقرير الخبير المنتدب من أن معاينة الرسالة تمت بمخازن صاحب الشأن مما يدل على أن الرسالة تمت معاينتها بعد استلامها من التوكيل الملاحي الأمر الذي يقطع بانتفاء مسئولية المطعون ضدهما عن هذا العجز، وكان هذا الذي قرره الحكم على نحو ما سلف ليس من شأنه تغيير مسئولية الربان قبل مصلحة الجمارك عن كل نقص في البضائع عن الثابت بقائمة الشحن أو نفي قرينة التهريب التي أقامها المشرع لمجرد تمام المعاينة بمخازن صاحب الشأن ودون أن يوضح الربان أو من يمثله سبب النقص ويقيم الدليل عليه، فإنه يكون فضلا عن فساده في الاستدلال قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

الطعن 2170 لسنة 57 ق جلسة 4 / 7 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 218 ص 1159


برئاسة السيد المستشار/ منصور حسين عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم وفا، علي محمد علي نائبي رئيس المحكمة، مصطفى عزب وعلي بدري.
-----------
ضرائب "الضريبة على التصرفات العقارية" "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية".
إعفاء تصرفات الوارث في العقارات الآيلة إليه من مورثه بحالتها عند الميراث وان تعددت من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية اذا لم تتجاوز قيمه التصرف الواحد عشرين الف جنيه . م 32 ق 14 لسنة 1939 المعدل بقانون 46 لسنة 1978 . تجاوز قيمة التصرف الواحد هذه القيمة . اثره . استحقا ق الضريبة على ما يزيد على ذلك بذات النسبة المقررة في القانون 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر دون إخضاعها للسعر المبين في المادة 37 من القانون 14 لسنة 1939 في حالة التعدد . علة التعدد . علة ذلك .
مؤدى ما نص عليه البند الأول من المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بقانون رقم 46 لسنة 1978 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع وإن كان قد أخضع التصرف في العقارات المبينة والأراضي الواقعة داخل كردون المدينة سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية إلا أنه حدد لها سعرا خاصا استثناء من حكم المادة 37 من ذلك القانون هو الرسم النسبي المقرر في القانون رقم 70 لسنة 1964 في شأن رسوم التوثيق والشهر مع مراعاة الإعفاء والتخفيض المقرر بالقانون الأخير على ألا تسري هذه الضريبة على التصرف الذي لا تجاوز قيمته عشرة آلاف جنيه وإخضاع ما يجاوزها لها بذات النسبة، حتى إذا ما صدر التصرف من الممول لأكثر من مرة خلال عشر سنوات خضعت الأرباح الناتجة عن هذه التصرفات للسعر المنصوص عليه في المادة 37 من القانون رقم 14 لسنة 1939 لضريبة الأرباح التجارية والصناعية مع خصم ما سدد عنها طبقا للرسم النسبي من المبلغ الضريبة المستحق عليها - كما استثنى من التصرفات الخاضعة لتلك الضريبة تصرفات الوارث في العقارات الآيلة إليه من مورثه بحالتها عند الميراث وإن تعددت إذا لم تجاوز قيمة التصرف الواحد عشرين ألف جنيه، فإذا تجاوزتها استحقت الضريبة على ما يزيد على ذلك بذات النسب المقررة في القانون رقم 70 لسنة 1964 فحسب، دون إخضاعها للسعر المبين في المادة 37 سالفة الذكر في حالة التعدد خلال عشر سنوات لأن تلك التصرفات - وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون رقم 46 لسنة 1978 لا تتوافر فيها نية المضاربة وتحقيق الربح أساس إخضاعها للمحاسبة وتقدير الأرباح الناتجة عنها وربط الضريبة عليها طبقا للمادة 37.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب بورسعيد قدرت صافي ربح المطعون ضدها عن التصرف العقاري بالعقد رقم 294 لسنة 1975 بمبلغ 1297 جنيه، وعن التصرف بالعقد رقم 415 لسنة 1977 بمبلغ 65140 جنيه، فاعترضت وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت في 27/11/1981 تخفيض تقرير المأمورية لصافي ربح المطعون ضدها على النحو المبين بمنطوق القرار. أقامت المطعون ضدها الدعوى رقم 17 لسنة 1982 ضرائب بورسعيد تأسيسا على أن اللجنة أغفلت أحكام القانون المقررة لإعفاء الوارث من الضريبة إذا لم يجاوز قيمة التصرف عشرين ألف جنيه واعتبرت إنها خاضعة للضريبة لتكرار التصرف على أن التصرف الأول مستثنى من الضريبة بنص القانون، ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت في 23/11/1985 برفض الدعوى وتأييد قرار اللجنة، فاستأنفت هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية (مأمورية بورسعيد) بالاستئناف رقم 218 لسنة 56 ق، بتاريخ 16/4/1987 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وقرار لجنة الطعن وإلغاء تقدير مأمورية الضرائب لأرباح المطعون ضدها عن سنتي 1975، 1977، عن التصرفين العقاريين موضوعه، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مبنى الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وفي بيان ذلك تقول الطاعنة أن تصرفات الوارث وإن كانت معفاة من الخضوع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية طبقا لنص المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 في الحدود التي نص عليها فيها، إلا أن هذا الإعفاء لا يجعل هذه التصرفات في حكم العدم ويعتد بها إذا ما تكرر التصرف الأول بتصرف تال له فيخضع التصرفان لضريبة الأرباح التجارية والصناعية المنصوص عليها بتلك المادة إذا كان التصرف التالي خلال عشر سنوات من تاريخ التصرف الأول، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك فيكون معيبا بما سلف
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن مؤدى ما نص عليه البند الأول من المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع وإن كان قد أخضع التصرف في العقارات المبنية والأراضي الواقعة داخل كردون المدينة سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية إلا إنه حدد لها سعرا خاصا استثناء من حكم المادة 37 من ذلك القانون هو الرسم النسبي المقرر في القانون رقم 70 لسنة 1964 في شأن رسوم التوثيق والشهر مع مراعاة الإعفاء والتخفيض المقرر بالقانون الأخير على ألا تسري هذه الضريبة على التصرف الذي لا تجاوز قيمته عشرة ألف جنيه وإخضاع ما يجاوزها لها بذات النسبة، حتى إذا ما صدر التصرف من الممول لأكثر من مرة خلال عشر سنوات خضعت الأرباح الناتجة عن هذه التصرفات للسعر المنصوص عليه في المادة 37 من القانون رقم 14 لسنة 1939 لضريبة الأرباح التجارية والصناعية مع خصم ما سدد عنها طبقا للرسم النسبي من مبلغ الضريبة المستحق عليها - كما استثنى من التصرفات الخاضعة لتلك الضريبة تصرفات الوارث في العقارات الآيلة إليه من مورثه بحالتها عند الميراث وإن تعددت إذا لم تجاوز قيمة التصرف الواحد عشرين ألف جنيه، فإذا تجاوزتها استحقت الضريبة على ما يزيد على ذلك بذات النسب المقرر في القانون رقم 70 لسنة 1964 فحسب، دون إخضاعها للسعر المبين في المادة 37 سالفة الذكر في حالة التعدد خلال عشر سنوات لأن تلك التصرفات - وعلى ما ورد بالأعمال التحضرية للقانون رقم 46 لسنة 1978 لا تتوافر فيها نية المضاربة وتحقيق الربح أساس إخضاعها للمحاسبة وتقدير الأرباح الناتجة عنها وربط الضريبة المستحقة عليها طبقا للمادة 37، لما كان ذلك وكان التصرف الأول الحاصل من المطعون ضدها على ما كشفت عنه الأوراق تم بصفتها وارثة في ميراث آل إليها من مورثها وكان هذا التصرف لا يخضع لضريبة الرسم النسبي ومستثنى منها بصريح النص ومن ثم فلا تتحقق فيه الشروط التي تطلبها القانون لاعتبار التصرف الثاني تكرارا له مؤديا للخضوع لضريبة الأرباح التجارية والصناعية، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون على وجه الصحيح ويضحى النعي عليه على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 6542 لسنة 63 ق جلسة 3 / 7 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 217 ص 1155


برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فاروق يوسف سليمان، خلف فتح الباب، حسام الدين الحناوي ومحمد محمود عبد اللطيف نواب رئيس المحكمة.
-----------
- 1  إيجار "إيجار الأماكن" "الامتداد القانوني لعقد الإيجار" "التأجير المفروش".
عقد الإيجار . عدم انتهائه بوفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة . امتداده لصالح المستفيد . شرطه . إقامته معه بالعين المؤجرة إقامة مستقرة حتى الوفاة او الترك. المادة 29/ 1 قانون 49 لسنة 1977 . الانقطاع عن المساكنة لسبب عارض لا يحول دون امتداد العقد له . علة ذلك .
نص المادة 29/1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 يدل على أن الامتداد القانوني لعقد الإيجار بعد وفاة المستأجر الأصلي أو تركه المسكن مشروط بأن يكون المستفيد به مقيما مع المستأجر الأصلي إقامة مستقرة معتادة حتى الوفاة أو الترك وأن انقطاع هذه المساكنة لسبب عارض لا يمنع امتداد عقد الإيجار للمستفيد حال وفاة المستأجر الأصلي أو الترك.
- 2  إيجار "إيجار الأماكن" "الامتداد القانوني لعقد الإيجار" "التأجير المفروش".
استعمال المستأجر حقه في تأجير العين المؤجرة له مفروشة . لا يحرمه الإقامة بها ولا يحول دون تطبيق أحكام الامتداد القانوني لعقد الإيجار لصالح المستفيد من أقارب المستأجر متى مقيما معه قبل التأجير مفروش ولو انقطع عن مساكنته لهذا السبب العارض .
إذ كان منح المؤجر ميزة التأجير المفروش للمستأجر لا يلزم الأخير إلا بالمقابل النقدي الذي ألزمه القانون بأدائه للمؤجر طيلة مدة هذا التأجير فهو لا يحرم المستأجر من حق الإقامة بالعين وليس من شأنه بالضرورة أن يحول بينه وهذه الإقامة كما أنه لا يمنع من تطبيق حكم الامتداد القانوني لعقد الإيجار للمستفيد من أقارب المستأجر متى كان مقيما معه قبل التأجير مفروشا ولو كان قد انقطع عن مساكنته لهذا السبب العارض.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعن الدعوى رقم 16083 لسنة 1990 مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بطرده من الشقة المبينة بالصحيفة وتسليمها لهم بمنقولاتها الموضحة بالقائمة الملحقة بعقد الإيجار وقالوا بيانا لها إنه بموجب عقد مؤرخ 15/10/1986 استأجر من مورثتهم تلك الشقة مفروشة لمدة سنتين ولانتهائها وعدم رغبتهم في تجديدها فقد أنذروه بالإخلاء فلم يمتثل فأقاموا الدعوى بطلبيهم سالفي البيان. حكمت المحكمة بإجابتهم لمطلبهم. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 9209 لسنة 109 قضائية. بتاريخ 26 من مايو سنة 1993 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه دفع بعدم قبول دعوى المطعون ضدهم بطلب إخلائه من الشقة محل النزاع لرفعها من غير ذي صفة لانقضاء عقد إيجار مورثتهم المستأجرة الأصلية لها بوفاتها وعدم امتداده إليهم، إلا أنه رفض هذا الدفع على سند من أن الشركة المؤجرة هي صاحبة الحق في إبدائه دونه في حين أن له مصلحة قائمة في التمسك به بصفته مستأجرا أصليا لتلك الشقة بموجب عقد الإيجار الذي حررته الأخيرة له بعد وفاة مورثة المطعون ضدهم. كما رتب الحكم قضاءه في الدعوى على امتداد عقد إيجارها إليهم دون بحث توافر شروط هذا الامتداد مما يعيبه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن النص في المادة 29/1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه "مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك ..." يدل على أن الامتداد القانوني لعقد الإيجار بعد وفاة المستأجر الأصلي أو تركه المسكن مشروط بأن يكون المستفيد به مقيما مع المستأجر الأصلي إقامة مستقرة معتادة حتى الوفاة أو الترك وأن انقطاع هذه المساكنة لسبب عارض لا يمنع امتداد عقد الإيجار للمستفيد حال وفاة المستأجر الأصلي أو الترك، وإذ كان منح المؤجر ميزة التأجير المفروش للمستأجر لا يلزم الأخير إلا بالمقابل النقدي الذي ألزمه القانون بأدائه للمؤجر طيلة مدة هذا التأجير فهو لا يحرم المستأجر من حق الإقامة بالعين وليس من شأنه بالضرورة أن يحول بينه وهذه الإقامة كما أنه لا يمنع من تطبيق حكم الامتداد القانوني لعقد الإيجار للمستفيد من أقارب المستأجر متى كان مقيما معه قبل التأجير مفروشا ولو كان قد انقطع عن مساكنته لهذا السبب العارض. لما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك في دفاعه بأن عقد إيجار مورثة المطعون ضدهم الأصلي للشقة محل النزاع قد انتهى بوفاتها في شهر فبراير سنة 1987 فقامت الشركة المالكة للعقار بتأجيرها له خالية بالعقد المؤرخ 2/11/1988، وكان الحكم المطعون فيه قد أشار إلى هذا الدفاع وأقام قضاءه بقوله "ويمتد عقد الإيجار الأصلي إلى الزوج والأولاد والوالدين وللمؤجر المالك دون المستأجر من الباطن التمسك بعدم توافر شروط امتداد عقد الإيجار وينتهي عقد الإيجار المفروش بانتهاء مدته المتفق عليها وأن البين من الأوراق أن مورثة المستأنف ضدهم - المطعون ضدهم - استأجرت عين النزاع بموجب عقد مؤرخ 1/11/1959 ثم أجرتها مفروشة للمستأنف - الطاعن - بموجب عقد مؤرخ 15/10/1986 وأن العقد الأول ما زال قائما لم ينته وساري المفعول وما زال كل خصم يتمتع بالمركز القانوني الذي يتساند إليه بموجب هذا العقد حتى يقضي بإنهائه وصاحب هذا الطلب الشركة المالكة التي لم تختصم في الدعوى ولم يثبت للمحكمة أنها طلبت ذلك ... وأن العقد المؤرخ 2/11/1988 المبرم بين الشركة والمستأنف هو عقد باطل". وإذ كان البين من هذه الأسباب أن محكمة الاستئناف رفضت دفاع الطاعن بناء على فهم خاطئ للواقع في الدعوى مبعثه الظن بأن الأخير يتمسك فيه بانتهاء عقد إيجار مورثة المطعون ضدهم الأصلي بوفاتها وهو لا يزال في مركز المستأجر منها من الباطن مفروشا في حين أن المفهوم الصحيح لهذا الدفاع يدل على أن الطاعن يستهدف منه إلى القول بأن عقد التأجير من الباطن مفروشا الصادر له من مورثة المطعون ضدهم قد انتهى تبعا لانتهاء عقد إيجارها الأصلي بوفاتها ونشأت علاقة إيجارية جديدة بينه وبين الشركة المالكة للعقار بالعقد الصادر منها إليه بتاريخ 2/11/1988 وأصبح بموجبه مستأجرا أصليا للشقة محل النزاع وهو ما يتأدى منه توافر مصلحة للطاعن يقرها القانون تتمثل في تحقيق غايته المنشودة في الاستئثار بتلك الشقة والانتفاع بها دون منازع بصفته مستأجرا أصليا لها بهذا العقد إذا ما ثبت عدم امتداد عقد إيجار مورثة المطعون ضدهم بعد وفاتها لأحد المستفيدين طبقا للقانون مما يفسح المجال لترتيب آثار عقد إيجاره طالما انعقد صحيحا بعد زوال عقد الإيجار الأول وانعدام آثاره، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر المتقدم كما رتب قضاءه في الدعوى على بطلان عقد إيجار الطاعن المؤرخ 2/11/1988 باعتباره لاحقا لعقد إيجار مورثة المطعون ضدهم الذي لا يزال قائما بالنسبة لهم دون التحقق من توافر شروط امتداده إليهم بعد وفاتها طبقا للمادة 29/1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فإنه يكون قد خالف القانون وشابه القصور المبطل بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.