الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 28 ديسمبر 2018

الطعن 5976 لسنة 82 ق جلسة 6 / 2 / 2013 مكتب فني 64 ق 22 ص 211

جلسة 6 من فبراير سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / مجدي أبو العلا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / علي حسن علي ، قدري عبد الله وخالد حسن محمد نواب رئيس المحكمة وأبو الحسين فتحي .
----------------
(22)
الطعن 5976 لسنة 82 ق
 (1) كسب غير مشروع . جريمة " أركانها " . إثبات " بوجه عام " " شهود " " قرائن ". استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" "سلطتها في تقدير الدليل " . حكم "تسبيبه . تسبيب معيب" "ما يعيبه في نطاق التدليل".
حق محكة الموضوع استخلاص واقعة الدعوى من أدلتها وعناصرها . شرط ذلك ؟
الكسب غير المشروع . ماهيته ؟
الكسب غير المشروع وفقاً للمادة الثانية من القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع له صورتان . ماهيتهما ؟
وجوب بناء الأحكام على الجزم واليقين بناءً على الأدلة التي توردها المحكمة وتبين مؤداها بياناً كافياً .
خلو الحكم مما يكشف عن وجه استشهاد المحكمة بالدليل المستمد من أقوال شهود الإثبات الذي استنبطت منه معتقدها. قصور في التدليل.
 وجوب بناء الأحكام على أدلة يقتنع منها القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته عن عقيدة يحصلها مما يجريه من تحقيق . إدخاله حكماً لسواه في تكوين عقيدته . غير صحيح .
 للمحكمة أن تعول علي التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة . طالما طرحت على بساط البحث . عدم صلاحيتها وحدها كقرينة معينة أو دليلاً أساسياً على ثبوت التهمة .
مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة بجريمة كسب غير مشروع .
(2) كسب غير مشروع . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره ". حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " .
 دفاع الطاعن بتقدمه بإقرارات الذمة المالية طوال مدة عمله ضمنها ذات عناصر ذمته موضوع الاتهام وصدور قرار بالحفظ . جوهري . وجوب الرد عليه . إغفال الحكم بإدانته بجريمة الكسب غير المشروع . قصور وإخلال بحق الدفاع .
(3) دستور . كسب غير مشروع . دفوع " الدفع بعدم الدستورية ". حكم " تسبيبه . تسبيب معيب ".
بحث الحكم وفصله في دستورية النص القانوني المدفوع بعدم دستوريته دون الاقتصار على إبداء الرأي في جدية الدفع . مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه . علة وأساس ذلك ؟
مثال .
(4) كسب غير مشروع . نقض " أثر الطعن ".
        نقض الحكم بإدانة طاعن بكسب غير مشروع والإعادة . يوجب نقضه والإعادة للطاعن الآخر المنسوب إليه إخفاء ذلك الكسب . علة وأساس ذلك ؟
(5) كسب غير مشروع . رد . نقض " أثر الطعن ".
 الفقرتان الأولى والثالثة من المادة 18 من القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع . مؤداهما ؟
    نقض الحكم بإدانة الطاعن – الزوج - بكسب غير مشروع والإعادة . يوجب نقضه والإعادة للطاعنة المقضي بالرد في مواجهتها . علة وأساس ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم حصَّل واقعة الدعوى بقوله " .... أن .... وقد بدأ اتصاله بالوظيفة العامة عام .... فور تخرجه من الكلية الحربية ضابطاً بسلاح .... يحمل شرف الانتماء للعسكرية المصرية وانتهت صلته بها بتقديم استقالته بتاريخ .... من آخر وظيفة عامة تولاها وهي .... وما بين هذا التاريخ وذاك تقلد مناصب عدة واكتسب صفات نيابية وحزبية ، حيث ألحق بالعمل بالحرس الجمهوري من أغسطس .... ضابطاً بكتيبة .... ثم بمكتب مستشار رئيس الجمهورية لــ .... و.... إلَّا أنه استقال من الوظيفة العسكرية برتبة مقدم في .... وعاد للعمل بوظيفة مدنية بمكتب رئيس ديوان .... اعتباراً من .... واستطاع خلال تلك الفترة أن يصبح محل ثقة مفرطة من رؤسائه فعين مديراً لمكتب رئيس الديوان في.... وتدرج في مسالك تلك الوظيفة إلَّا أنه تبوأ مقعد رئيس الديوان في .... وظل فيه إلى أن تقدم باستقالته من هذا المنصب . وفي خلال تلك الفترة بزغ نجمه وذاع صيته باعتباره صاحب المشورة المقبولة والكلمة المسموعة والمسيطر على مجريات الأمور ، ثم حمل أيضاً أمانة الصفة النيابية وانتخب عضواً بمجلس الشعب اعتباراً من .... ولعدة دورات حتى حل المجلس في .... وأميناً عاماً مساعداً للحزب .... المنحل من عام .... حتى استقالته من هيئة مكتب الحزب في .... وقد طوعت تلك الوظائف المدنية والصفات النيابية والحزبية للمتهم أمر الحصول على الكسب الحرام دون وازع من ضمير أو رادع من قانون بما يخرج عن مقتضى الأمانة والنزاهة المفترضة في الموظف العام ومن في حكمه ، وساعده على ذلك الديكتاتورية السياسية والبيروقراطية الإدارية التي سادت هذا العصر فاستوحش الفساد السياسي والأخلاقي فاستغل المتهم هذا المحيط الفاسد الذى أسهم فيه بنصيب وجعل من سلطان وظيفته العامة وصفاته النيابية والحزبية وسيلة للحصول على مكاسب غير مشروعة لنفسه ولزوجته على حساب الشعب الذي عانى في السنوات الأخيرة من فقر وترد في مستوى المعيشة وما تبعه من ترد في الأخلاق وغياب الوعي آية ذلك أن المتهم قد بدأ حياته الوظيفية لا يملك من متاع الدنيا سوى دخله من الوظيفة العامة ثم تزوج من .... (الخصم المدخل) سنة .... وأقام في مسكن مؤجر بحي .... ولم يكن لها هي الأخرى من مصادر للدخل سوى دخلها من وظيفتها بمؤسسة .... الصحفية التي التحقت للعمل بها سنة .... وقد استمرا في سنوات حياتهما الزوجية الأولى خاليي الوفاض من أية ثروة أو ممتلكات سوى دخلهما من عملهما والذي يكفي بالكاد نفقاتهما المعيشية إلَّا أن ثروة المتهم ومصادر دخله أخذت تتزايد مع ارتقائه في الوظيفة العامة وتقلده لمناصب واكتسابه الصفات المار بيانها نتيجة ما اكتسبه من مال حرام سيما بعد تبوئه لمنصب رئيس ديوان .... فتملك العقارات في أنحاء مختلفة من البلاد وتعامل فيها بيعاً وشراء واتخذ لسكناه وزوجته قصراً مشيداً في منطقة أرض .... اقتنيا فيه أفخر الأثاث وأثمن الهدايا والتحف وامتلكا مصيفاً بـــ .... و.... ومشتى على البحيرات .... وسيارات باهظة الأثمان له ولزوجته إضافة لتضخم حساباته إيداعاً وسحباً ببنوك عدة أظهرها البنك .... والبنك .... وبنك .... وحقق من وراء كل ذلك كسباً غير مشروع له ولزوجته بلغ مقدار ما أمكن حصره منه 36376843 جنيهاً ستة وثلاثين مليوناً وثلاثمائة وستة وسبعين ألفاً وثمانمائة وأربعة وثلاثين جنيهاً وكان ذلك نتيجة استغلال المتهم لأعمال وظيفته وصفاته النيابية والحزبية " ، وعدد الحكم صور هذا الاستغلال وما حققه الطاعن لنفسه من كسب غير مشروع على نحو ما فصله في تصويره للواقعة ثم أوردَّ على ثبوتها لديه على تلك الصورة أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وما ثبت بتقرير الخبراء الفنيين والمستندات والإفادات . لما كان ذلك ، ولئن كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص واقعة الدعوى من أدلتها وسائر عناصرها ، إلَّا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغاً وأن يكون الدليل الذي تعول عليه مؤدياً إلى ما رتبته عليه من نتائج من غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق ، وكان المقصود بالكسب غير المشروع كل مال تملكه الموظف أو من في حكمه فصار ضمن ذمته المالية عنصراً من عناصرها باستغلال ما تسبغه عليه وظيفته أو يخوله مركزه من إمكانيات تطوع له الاجتراء على محارم القانون ، مما يمس ما يفترض في الموظف العام أو من في حكمه من الأمانة والنزاهة ، والكسب غير المشروع أخذاً من نص قانونه رقم 62 لسنة 1975 لا يعدو صورتين الأولى : وهي المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون المذكور وهي التي يثبت فيها في حق الموظف - ومن في حكمه أياً كان نوع وظيفته - استغلاله بالفعل لأعمال أو نفوذ أو ظروف وظيفته أو مركزه ، وحصوله كذلك بالفعل على مال مؤثم نتيجة لهذا الاستغلال . والثانية : وهي المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة ذاتها وهي التي لا يثبت فيها هذا الاستغلال الفعلي على الموظف أو من في حكمه ، ولكن يثبت أن لديه في ماله زيادة عجز عن إثبات مصدرها ، وفي هذه الحالة يتعين أن يكون نوع وظيفة الموظف مما يتيح له فرص الاستغلال على حساب الدولة أو على حساب الغير ، ويتعين على قاضي الموضوع لإعمال هذه القرينة أن يثبت في حكمه توافر هذين الأمرين وهما الزيادة غير المبررة في مال الموظف ، وكون نوع وظيفته بالذات يتيح له فرص هذا الاستغلال حتى يصح اعتبار عجزه عن إثبات مصدر الزيادة في ماله قرينة قانونية عامة على أن هذه الزيادة تمثل كسباً غير مشروع . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه عول من بين ما عول عليه في إدانة الطاعن الأول بجريمة الكسب غير المشروع على أقوال واحد وعشرين شاهداً للإثبات ، كانت شهاداتهم باستثناء ما شهد به الثلاثة الأول منهم بما أسفرت عنه تحرياتهم قد خلت من تفاصيل الوقائع والأفعال التي قارفها الطاعن المذكور والمثبتة لارتكابه تلك الجريمة بعناصرها القانونية وحسبما استخلص الحكم منها في بيانه صورة الواقعة وما عدده من صور استغلال الوظيفة وما نتج عنه من كسب محرم ، ومن شواهد ذلك أنه نقل في نطاق التدليل على كسب الطاعن لبعض تلك الأموال عن شهود للإثبات - تدخله لدى وزير الإسكان الأسبق مستغلاً سلطان وظيفته وصفته النيابية للحصول على قطعة أرض بمنطقة .... باسم زوجته "الطاعنة الثالثة " وهي منطقة مميزة ، وحصوله على شقة سكنية بالطابق .... على كامل مسطح العقار رقم .... رغم صدور قرار إزالة لذلك الطابق والطابق .... مستغلاً سلطان وظيفته وعلاقته الملتبسة مع مالك العقار ، وحصوله على شقة بالطابق رقم ... برج .... مساحتها .... بسعر لا يتناسب مع قيمتها الفعلية ، وعلى الفيلا رقم .... مستغلاً فيها سلطان وظيفته النيابية ، وحصوله أيضاً على العطايا من بعض المؤسسات الصحفية القومية مستغلاً نفوذه ، وحصوله على قطع من الأراضي بمنطقة .... بالمخالفة للقانون - وذلك دون أن يبين الحكم من واقع ما حصله من أقوال هؤلاء الشهود كيف تدخل الطاعن لدى وزير الإسكان الأسبق ولدى المسئولين في الجهات الأخرى ووجه استغلاله نفوذه وسلطان وظيفته وكيفية ونوعية ووقائع المصالح التي سهلها الطاعن لمؤسسة .... وسائر المؤسسات الصحفية بغية نيل هداياها وصلة ذلك بوظيفته وماهية الإجراءات والنظم والقواعد المعمول بها التي خالفها وأهدرها وكيف خالف القانون ، لا سيما المادة 95 من دستور سنة 1971 بشأن الحصول على فيلا .... وأرض .... وما إذا كانتا مدرجتين تحت الحظر المنصوص عليه فيها - واكتفى في ذلك كله بعبارات عامة مجملة ومجهلة لا يبين منها مقصود الحكم في شأن الواقع المعروض الذي هو مدار الأحكام ولا يتحقق بها الغرض الذي قصد الشارع من إيجاب تسبيبها من الوضوح والبيان والجزم واليقين - هذا إلى أنه لم يبين المبلغ المضاف بالفوائد البنكية بحسابات الطاعن الأول والخصم المدخل ووجه عدم مشروعية كسبه لها، كما لم يبين كيفية احتساب قيمة المصروفات غير معلومة المصدر في ذمته المالية خلال فترة الفحص والدليل على أن المال الذى احتسبه ضمن نفقات الطاعن المذكور كسباً غير مشروع ، ولا يجزئ فيما سلف ما ذكرته المحكمة في مقام حكمها من أنه تحقق لديها مقارفة الطاعن المذكور للجريمة ، ذلك بأن الأحكام يجب أن تبنى على الجزم واليقين وأن يؤسس هذا الجزم على الأدلة التي توردها المحكمة والتي يجب أن تبين مؤداها في الحكم بياناً كافياً يبين منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ، وإذ ما كان الحكم قد جاء خلواً مما يكشف عن وجه استشهاد المحكمة بالدليل المستمد من أقوال شهود الإثبات سالفي البيان والذي استنبطت منه معتقدها في الدعوى ، فإن تدليل الحكم يكون غير سائغ وقاصراً عن محل قضائه ، ولا يعصم الحكم من هذا العيب تعويله على أقوال شهود الإثبات الثلاثة الأول .... عضو هيئة الرقابة الإدارية واللواء .... مدير إدارة الكسب غير المشروع بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة والعقيد .... بالإدارة ذاتها بما أسفرت عنه تحرياتهم في هذا الخصوص ، لما هو مقرر من أن الأحكام يجب أن تبنى على الأدلة التي يقتنع منها القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته صادراً في ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجريه من التحقيق مستقلاً في تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره ، ولا يصح في القانون أن يدخل في تكوين عقيدته بصحة الواقعة التي أقام قضاءه عليها أو بعدم صحتها حكماً لسواه ، لأنه وإن كان الأصل أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة طالما أنها كانت مطروحة على بساط البحث ، إلَّا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلاً أساسياً على ثبوت التهمة ، وإذ كانت المحكمة قد جعلت أساس اقتناعها التحريات واتخذ منها الحكم دليلاً أساسياً في ثبوت مقارفة الطاعن الأول للجريمة المسندة إليه ، فإن تدليله يكون قاصراً .
2- لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن الأول بجريمة الكسب غير المشروع واعتبر مجرد قيامه بالوظيفة وعجزه عن إثبات مصدر الزيادة في ثروته دليلاً على أن ما كسبه غير مشروع رغم أن الطاعن المذكور تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأنه تقدم بجميع إقرارات الذمة المالية طوال مدة عمله وقد ضمنها ذات عناصر الذمة المالية موضوع الاتهام قد صدر بشأنها قراراً من هيئة الفحص والتحقيق بالحفظ لعدم وجود شبهة كسب غير مشروع وأقر بأن كل مصادر دخله كانت من عمله ، وقد تضمن الحكم أن الطاعن قدم تأييداً لدفاعه بعضاً من محاضر إقرارات ذمته المالية والقرارات الصادرة بالحفظ ، وعلى الرغم من جوهرية هذا الدفاع في خصوصية الدعوى لتعلقه بإثبات ما قال به في شأن مشروعية مصادر كسبه وعناصر ذمته المالية وبتحقيق الدليل المقدم في الدعوى ، إذ لو صح وثبت أنه سبق إجراء تحقيق في هذا الشأن انتهى إلى قرار أو أمر أو إجراء ما لأمكن أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد التفت عن هذا الدفاع ولم يقسطه حقه ولم يرد عليه بما يفنده ولم يعن بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه تجلية للحقيقة وهداية إلى الصواب ، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع .
3- لما كان الحكم المطعون فيه قد ردَّ على الدفع بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع وطلب الدفاع التصريح
برفع الدعوى بعدم دستوريته أمام المحكمة الدستورية العليا بقوله " .... فإنه ولما كانت المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أنه " إذا دفع أحد الخصوم أمام المحاكم أو إحدى الهيئات ذات الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدي أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يتجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا . وإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن " مما مفاده أن محكمة الموضوع وحدها هي الجهة المختصة بتقدير جدية الدفع بعدم الدستورية ، وأن الأمر بوقف الدعوى المنظورة أمامها وتحديد ميعاد لرفع الدعوى بعدم الدستورية جوازي لها ومتروك لمطلق تقديرها . لما كان ذلك ، وكانت القاعدة الأساسية في الإثبات في المواد الجنائية هي حرية القاضي في تكوين عقيدته في اقتناعه ، وتدخل المشرع في تلك الأحيان لبيان وسيلة معينة للإثبات لا يؤثر في اقتناع القاضي بقيام الجريمة من عدمه أو توافر دليل أو انتفائه ، كما أن القاعدة الأصولية المقررة في قانون الإجراءات الجنائية في تنظيمها لمبدأ الإثبات هي أن سلطة الاتهام هي التي يقع على عاتقها هذا العبء وأن البينة على من ادعى - فعليها أن تقيم الأدلة على صحة وثبوت الفعل المسند للمتهم وأنه هو مرتكبه وتقديم سلطة الاتهام لهذه الأدلة لا يوجب حتماً القضاء بالإدانة ، وإذ كان ظاهر نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون الكسب غير المشروع لم يخرج فيه المشرع على القاعدة العامة في تنظيم عبء الإثبات
إذ أوجب على سلطة الادعاء أن تقدم الدليل على ارتكاب المتهم للسلوك المشكل للركن المادي للجريمة كما أوجب عليها أن تقدم الدليل على زيادة ثروة الخاضع لأحكام القانون السالف وأن هذه الزيادة لا تتناسب مع الموارد المشروعة للخاضع وهنا فقط تقوم القرينة البسيطة التي نصت عليها المادة سالفة الذكر والتي مؤداها عدم مشروعية هذه الزيادة ولم يجعل المشرع هذه القرينة قاطعة بل جاءت قرينة بسيطة يمكن للمتهم دحضها بأمر سهل وبسيط عليه هو إثبات مشروعية مصادر هذه الزيادة وهذا الأمر بدوره يتفق مع الواقع غالباً في الحياة العملية واعتبارات المواءمة المقارنة ، ذلك أن الواقعات المادية المكونة لجريمة الكسب غير المشروع والمتمثلة في حصول المتهم على منفعة محددة نتيجة استغلاله وظيفته تعد من حيث الواقع العملي صعبة الإثبات ، خاصة إذا ما وضع في الاعتبار وسائل المتهم وإمكانياته وسلطاته بما يطوع إخفاء هذه الواقعات وطمس معالمها الأمر الذي يؤدي إلى تعطيل القوانين ومقاصدها والتي ما شرعت إلا للمحافظة ودعم المصالح التي ارتأتها الإرادة الشعبية مصدراً لتلك القوانين وحيث إنه لما تقدم فإن المحكمة ترى في حدود سلطتها التقديرية أن الدفع بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الثانية المار بيانها غير جدي وتلتفت عنه " . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في معرض الردَّ على الدفع بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع على السياق المتقدم لم يقتصر على مجرد إبداء المحكمة رأيها في جدية أو عدم جدية ذلك الدفع ، وإنما تطرق الحكم المطعون فيه إلى الخوض في بحث دستورية النص القانوني المطعون بعدم دستوريته ، بأن أفاض في شرح القرينة وتفنيدها ثم انتهى إلى القول ما مفاده باتفاقها والمبادئ الدستورية والقانونية ، وهو ما ينطوي على فصل ضمني من جانب المحكمة - المطعون على حكمها - بدستورية الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون الكسب غير المشـروع - آنف الذكر - وهو أمر يخرج عن اختصاصها ومحظور عليها طبقاً للمادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر به القانون رقم 48 لسنة 1979 والتي تنص على أن " تختص المحكمة الدستورية العليا بما يأتي : أولاً : الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح . ثانياً : .... ثالثاً: ...."، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
4- لما كان إخفاء مال متحصل من جريمة لا يتحقق إلَّا إذا ثبت وقوع هذه الجريمة ابتداء وأن وجود المال في حيازة المُخفي كان أثراً من آثارها ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد تعيَّب على نحو ما سلف الإلماح له في موضعه في تدليله على كسب الطاعن الأول للعقار المنسوب إلى الطاعن الثاني إخفاءه - كسباً غير مشروع ، فإنه يتعين نقض الحكم والإعادة بالنسبة إليه أيضاً ، لاتصال أحد الأوجه التي بني عليها النقض به ، عملاً بالمادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، وذلك بغير حاجة إلى النظر في أسباب الطعن المقدمة منه .
5- لما كانت الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع تنص على أن " كل من حصل لنفسه أو لغيره على كسب غير مشروع يعاقب بالسجن وبغرامة مساوية لقيمة الكسب غير المشروع فضلاً عن الحكم برد هذا الكسب " ، وتنص الفقرة الثالثة من ذات المادة على أن " وعلى المحكمة أن تأمر في مواجهة الزوج والأولاد القصر الذين استفادوا من الكسب غير المشروع بتنفيذ الحكم بالرد في أموال كل منهم بقدر ما استفاد " ، وهو ما يدل على أن إصدار الأمر - متقدم المساق - إذا توافرت موجباته - يتوقف على صدور حكم بإدانة الزوج الحاصل على كسب غير مشروع مرتبط به ويدور معه وجوداً وعدماً بحيث لا يتصور صدوره إلَّا إذا صدر حكم بإدانة الزوج ولا تكون له قائمة إذا ما ألغي الحكم المذكور . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد انتهت على النحو السالف إلى القضاء بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة إلى الطاعن الأول - الزوج - فإنه يتعين نقضه والإعادة كذلك فيما قضى به بالنسبة للطاعنة الثالثة من أن يكون الإلزام بالرد في مواجهتها ، بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن المقدمة منها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
 اتهمت النيابة العامة كلاً من :1- .... (طاعن) 2- ....(طاعن) بأنهما:
أولاً : المتهم الأول : بصفته من العاملين بالجهاز الإداري للدولة " رئيس ديوان .... ، وعضواً بمجلس الشعب وأميناً عاماً مساعداً للحزب .... " حصل لنفسه وزوجته .... على كسب غير مشروع بلغ مقداره 42,598,514 جنيه " اثنين وأربعين مليوناً وخمسمائة وثمانية وتسعين ألفاً وخمسمائة وأربعة عشر جنيهاً " بما لا يتناسب مع موارده وكان ذلك ناشئاً عن استغلاله لأعمال وسلطان وظائفه سالفة البيان والتي استغلها للحصول على هذا المال ، ومن صور ذلك الاستغلال : 1- حصوله وزوجته على " مساحات بلغ إجمالها اثني عشر قيراطاً وثمانية أسهم و3/4 سهم بمنطقة .... بالمخالفة لقواعد التخصيص المنظمة لها وتدخله بصفته لدى محافظ ..... لتخطي قواعد التخصيص آنفة البيان . 2- تدخله لدى وزير الإسكان الأسبق للحصول على " مساحة 1725 متر مربع بمدينة .... " مباشرة دون اتباع للإجراءات القانونية المنصوص عليها باللائحة العقارية المنظمة لبيع الأراضي الواقعة في نطاق هيئة المجتمعات العمرانية والتي ما كان له أن يحصل عليها لولا استغلاله لصفته الوظيفية . 3- حصوله على " شقة سكنية بأحد الأدوار بالعقار .... " رغم علمه بصدور قرار إزالة وللحيلولة دون تنفيذه وإيقاف الإجراءات القانونية ضد مالك العقار وهو ما تم بالفعل وأدى لاحقاً لحفظ المحضر المحرر عن ذلك إدارياً . 4- حصوله على شقة .... بمبلغ بخس لا يتناسب مع قيمتها الفعلية إذ حصل عليها بمبلغ " مليون جنيه " حال أن قيمتها لدى الشركة البائعة وقت الشراء مبلغ " خمسة ملايين ومائتين وثمانية وخمسين ألفاً وثمانمائة وستة وثلاثين جنيهاً " وأخفى هذا المال بأن دون التعاقد باسم المتهم الثاني . 5- حصوله على " الفيلا .... والمملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية ، وقطعتي الأرض الكائنتين بــ .... باستغلال صفاته آنفة البيان وبالمخالفة لنص المادة 95 من دستور 1971 والمعمول به آنذاك والتي تحظر على عضو مجلس الشعب التعامل على أملاك الدولة بيعاً وشراء . 6- حصوله على " هدايا من المؤسسات الصحفية .... ، .... ، .... لقاء استغلال نفوذه لإبقاء رؤساء مجالس إداراتها بمناصبهم رغم بلوغهم السن القانونية للتقاعد . ثانياً : المتهم الثاني : أخفى مالاً متحصلاً من جريمة الكسب الغير مشروع وذلك بأن ارتضى صفته كمالك صوري للشقة الكائنة بــ .... والمبينة بالبند الرابع من الوصف .
والنيابة العامة طلبت إدخال .... - زوجة المتهم الأول - في الدعوى ليصدر حكم الرد في مواجهتها إعمالاً للمادة 18 / 4 من قانون الكسب غير المشروع .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة أدخلت .... - زوجة المتهم الأول - في الدعوى كخصم مدخل فيها ، وقضت حضورياً عملاً بالمادة 44 مكرراً من قانون العقوبات والمواد 1/1، 3 ، 2 ، 18/1، 3 ،4 من القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع والمادة 14 من القانون رقم 40 لسنة 1977 بشأن الأحزاب السياسية مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات في حق المتهم الثاني : أولاً : بمعاقبة .... بالسجن لمدة سبع سنوات وتغريمه مبلغ " ستة وثلاثين مليوناً وثلاثمائة وستة وسبعين ألفاً وثمانمائة وأربعة وثلاثين جنيهاً " وألزمته برد مثل هذا المبلغ في مواجهة زوجته .... بقدر ما استفادت من كسب غير مشروع وألزمته المصاريف الجنائية . ثانياً : بمعاقبة .... بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة مع الشغل عما أسند إليه وألزمته المصاريف الجنائية . ثالثاً : بعدم قبول الدعاوى المدنية وألزمت كلاً من المدعين بالحق المدني مصاريفها شاملة مقابل أتعاب المحاماة .
فطعن المحكوم عليه الأول والثاني والخصم المدخل في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن الأول .... على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الكسب غير المشروع قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وران عليه البطلان وانطوى على الإخلال بحق الدفاع وخالف القانون وأخطأ في تطبيقه ، ذلك بأنه جاء مبهماً ومجهلاً في أسبابه ، وعول على أقوال شهود الإثبات رغم أنها لا تكفي ولا تؤدي إلى ما رتبه عليها من أن الطاعن حصل على الكسب بسبب استغلاله بالفعل لأعمال أو نفوذ وظيفته فلم تتضمن مظاهر ذلك الاستغلال والأفعال التي أتاها في هذا الشأن وأن هذه الوظيفة هي بذاتها من نوع الوظائف التي تبيح هذا الاستغلال ، واعتبر مجرد قيامها وعجزه عن إثبات الزيادة في ثروته دليلاً على أن ما كسبه غير مشروع ، وأغفل الردَّ على دفاعه القائم على ما قدمه من إقرارات الذمة المالية طوال مدة عمله قد صدر بشأنها قرارات بالحفظ لعدم وجود شبهة كسب غير مشروع ملتفتاً عن المستندات التي تظاهره ، واطرح دفعه بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع بما لا يتفق وصحيح القانون ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم حصَّل واقعة الدعوى بقوله " .... أن .... وقد بدأ اتصاله بالوظيفة العامة عام .... فور تخرجه من الكلية الحربية ضابطاً بسلاح .... يحمل شرف الانتماء للعسكرية المصرية وانتهت صلته بها بتقديم استقالته بتاريخ .... من آخر وظيفة عامة تولاها وهي .... وما بين هذا التاريخ وذاك تقلد مناصب عدة واكتسب صفات نيابية وحزبية ، حيث ألحق بالعمل بالحرس الجمهوري من أغسطس .... ضابطاً بكتيبة .... ثم بمكتب مستشار رئيس الجمهورية لــ .... و.... إلَّا أنه استقال من الوظيفة العسكرية برتبة مقدم في .... وعاد للعمل بوظيفة مدنية بمكتب رئيس ديوان .... اعتباراً من .... واستطاع خلال تلك الفترة أن يصبح محل ثقة مفرطة من رؤسائه فعين مديراً لمكتب رئيس الديوان في.... وتدرج في مسالك تلك الوظيفة إلَّا أنه تبوأ مقعد رئيس الديوان في .... وظل فيه إلى أن تقدم باستقالته من هذا المنصب . وفي خلال تلك الفترة بزغ نجمه وذاع صيته باعتباره صاحب المشورة المقبولة والكلمة المسموعة والمسيطر على مجريات الأمور ، ثم حمل أيضاً أمانة الصفة النيابية وانتخب عضواً بمجلس الشعب اعتباراً من .... ولعدة دورات حتى حل المجلس في .... وأميناً عاماً مساعداً للحزب .... المنحل من عام .... حتى استقالته من هيئة مكتب الحزب في .... وقد طوعت تلك الوظائف المدنية والصفات النيابية والحزبية للمتهم أمر الحصول على الكسب الحرام دون وازع من ضمير أو رادع من قانون بما يخرج عن مقتضى الأمانة والنزاهة المفترضة في الموظف العام ومن في حكمه ، وساعده على ذلك الديكتاتورية السياسية والبيروقراطية الإدارية التي سادت هذا العصر فاستوحش الفساد السياسي والأخلاقي فاستغل المتهم هذا المحيط الفاسد الذى أسهم فيه بنصيب وجعل من سلطان وظيفته العامة وصفاته النيابية والحزبية وسيلة للحصول على مكاسب غير مشروعة لنفسه ولزوجته على حساب الشعب الذي عانى في السنوات الأخيرة من فقر وترد في مستوى المعيشة وما تبعه من ترد في الأخلاق وغياب الوعي آية ذلك أن المتهم قد بدأ حياته الوظيفية لا يملك من متاع الدنيا سوى دخله من الوظيفة العامة ثم تزوج من .... (الخصم المدخل) سنة .... وأقام في مسكن مؤجر بحي .... ولم يكن لها هي الأخرى من مصادر للدخل سوى دخلها من وظيفتها بمؤسسة .... الصحفية التي التحقت للعمل بها سنة .... وقد استمرا في سنوات حياتهما الزوجية الأولى خاليي الوفاض من أية ثروة أو ممتلكات سوى دخلهما من عملهما والذي يكفي بالكاد نفقاتهما المعيشية إلَّا أن ثروة المتهم ومصادر دخله أخذت تتزايد مع ارتقائه في الوظيفة العامة وتقلده لمناصب واكتسابه الصفات المار بيانها نتيجة ما اكتسبه من مال حرام سيما بعد تبوئه لمنصب رئيس ديوان .... فتملك العقارات في أنحاء مختلفة من البلاد وتعامل فيها بيعاً وشراء واتخذ لسكناه وزوجته قصراً مشيداً في منطقة أرض .... اقتنيا فيه أفخر الأثاث وأثمن الهدايا والتحف وامتلكا مصيفاً بـــ .... و.... ومشتى على البحيرات .... وسيارات باهظة الأثمان له ولزوجته إضافة لتضخم حساباته إيداعاً وسحباً ببنوك عدة أظهرها البنك .... والبنك .... وبنك .... وحقق من وراء كل ذلك كسباً غير مشروع له ولزوجته بلغ مقدار ما أمكن حصره منه 36376843 جنيهاً ستة وثلاثين مليوناً وثلاثمائة وستة وسبعين ألفاً وثمانمائة وأربعة وثلاثين جنيهاً وكان ذلك نتيجة استغلال المتهم لأعمال وظيفته وصفاته النيابية والحزبية " ، وعدد الحكم صور هذا الاستغلال وما حققه الطاعن لنفسه من كسب غير مشروع على نحو ما فصله في تصويره للواقعة ثم أوردَّ على ثبوتها لديه على تلك الصورة أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وما ثبت بتقرير الخبراء الفنيين والمستندات والإفادات . لما كان ذلك ، ولئن كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص واقعة الدعوى من أدلتها وسائر عناصرها ، إلَّا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغاً وأن يكون الدليل الذي تعول عليه مؤدياً إلى ما رتبته عليه من نتائج من غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق ، وكان المقصود بالكسب غير المشروع كل مال تملكه الموظف أو من في حكمه فصار ضمن ذمته المالية عنصراً من عناصرها باستغلال ما تسبغه عليه وظيفته أو يخوله مركزه من إمكانيات تطوع له الاجتراء على محارم القانون ، مما يمس ما يفترض في الموظف العام أو من في حكمه من الأمانة والنزاهة ، والكسب غير المشروع أخذاً من نص قانونه رقم 62 لسنة 1975 لا يعدو صورتين الأولى : وهي المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون المذكور وهي التي يثبت فيها في حق الموظف - ومن في حكمه أياً كان نوع وظيفته - استغلاله بالفعل لأعمال أو نفوذ أو ظروف وظيفته أو مركزه ، وحصوله كذلك بالفعل على مال مؤثم نتيجة لهذا الاستغلال . والثانية : وهي المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة ذاتها وهي التي لا يثبت فيها هذا الاستغلال الفعلي على الموظف أو من في حكمه ، ولكن يثبت أن لديه في ماله زيادة عجز عن إثبات مصدرها ، وفي هذه الحالة يتعين أن يكون نوع وظيفة الموظف مما يتيح له فرص الاستغلال على حساب الدولة أو على حساب الغير ، ويتعين على قاضي الموضوع لإعمال هذه القرينة أن يثبت في حكمه توافر هذين الأمرين وهما الزيادة غير المبررة في مال الموظف ، وكون نوع وظيفته بالذات يتيح له فرص هذا الاستغلال حتى يصح اعتبار عجزه عن إثبات مصدر الزيادة في ماله قرينة قانونية عامة على أن هذه الزيادة تمثل كسباً غير مشروع . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه عول من بين ما عول عليه في إدانة الطاعن الأول بجريمة الكسب غير المشروع على أقوال واحد وعشرين شاهداً للإثبات ، كانت شهاداتهم باستثناء ما شهد به الثلاثة الأول منهم بما أسفرت عنه تحرياتهم قد خلت من تفاصيل الوقائع والأفعال التي قارفها الطاعن المذكور والمثبتة لارتكابه تلك الجريمة بعناصرها القانونية وحسبما استخلص الحكم منها في بيانه صورة الواقعة وما عدده من صور استغلال الوظيفة وما نتج عنه من كسب محرم ، ومن شواهد ذلك أنه نقل في نطاق التدليل على كسب الطاعن لبعض تلك الأموال عن شهود للإثبات - تدخله لدى وزير الإسكان الأسبق مستغلاً سلطان وظيفته وصفته النيابية للحصول على قطعة أرض بمنطقة .... باسم زوجته "الطاعنة الثالثة " وهي منطقة مميزة ، وحصوله على شقة سكنية بالطابق .... على كامل مسطح العقار رقم .... رغم صدور قرار إزالة لذلك الطابق والطابق .... مستغلاً سلطان وظيفته وعلاقته الملتبسة مع مالك العقار ، وحصوله على شقة بالطابق رقم ... برج .... مساحتها .... بسعر لا يتناسب مع قيمتها الفعلية ، وعلى الفيلا رقم .... مستغلاً فيها سلطان وظيفته النيابية ، وحصوله أيضاً على العطايا من بعض المؤسسات الصحفية القومية مستغلاً نفوذه ، وحصوله على قطع من الأراضي بمنطقة .... بالمخالفة للقانون - وذلك دون أن يبين الحكم من واقع ما حصله من أقوال هؤلاء الشهود كيف تدخل الطاعن لدى وزير الإسكان الأسبق ولدى المسئولين في الجهات الأخرى ووجه استغلاله نفوذه وسلطان وظيفته وكيفية ونوعية ووقائع المصالح التي سهلها الطاعن لمؤسسة .... وسائر المؤسسات الصحفية بغية نيل هداياها وصلة ذلك بوظيفته وماهية الإجراءات والنظم والقواعد المعمول بها التي خالفها وأهدرها وكيف خالف القانون ، لا سيما المادة 95 من دستور سنة 1971 بشأن الحصول على فيلا .... وأرض .... وما إذا كانتا مدرجتين تحت الحظر المنصوص عليه فيها - واكتفى في ذلك كله بعبارات عامة مجملة ومجهلة لا يبين منها مقصود الحكم في شأن الواقع المعروض الذي هو مدار الأحكام ولا يتحقق بها الغرض الذي قصد الشارع من إيجاب تسبيبها من الوضوح والبيان والجزم واليقين - هذا إلى أنه لم يبين المبلغ المضاف بالفوائد البنكية بحسابات الطاعن الأول والخصم المدخل ووجه عدم مشروعية كسبه لها، كما لم يبين كيفية احتساب قيمة المصروفات غير معلومة المصدر في ذمته المالية خلال فترة الفحص والدليل على أن المال الذى احتسبه ضمن نفقات الطاعن المذكور كسباً غير مشروع ، ولا يجزئ فيما سلف ما ذكرته المحكمة في مقام حكمها من أنه تحقق لديها مقارفة الطاعن المذكور للجريمة ، ذلك بأن الأحكام يجب أن تبنى على الجزم واليقين وأن يؤسس هذا الجزم على الأدلة التي توردها المحكمة والتي يجب أن تبين مؤداها في الحكم بياناً كافياً يبين منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ، وإذ ما كان الحكم قد جاء خلواً مما يكشف عن وجه استشهاد المحكمة بالدليل المستمد من أقوال شهود الإثبات سالفي البيان والذي استنبطت منه معتقدها في الدعوى ، فإن تدليل الحكم يكون غير سائغ وقاصراً عن محل قضائه ، ولا يعصم الحكم من هذا العيب تعويله على أقوال شهود الإثبات الثلاثة الأول .... عضو هيئة الرقابة الإدارية واللواء .... مدير إدارة الكسب غير المشروع بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة والعقيد .... بالإدارة ذاتها بما أسفرت عنه تحرياتهم في هذا الخصوص ، لما هو مقرر من أن الأحكام يجب أن تبنى على الأدلة التي يقتنع منها القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته صادراً في ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجريه من التحقيق مستقلاً في تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره ، ولا يصح في القانون أن يدخل في تكوين عقيدته بصحة الواقعة التي أقام قضاءه عليها أو بعدم صحتها حكماً لسواه ، لأنه وإن كان الأصل أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة طالما أنها كانت مطروحة على بساط البحث ، إلَّا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلاً أساسياً على ثبوت التهمة ، وإذ كانت المحكمة قد جعلت أساس اقتناعها التحريات واتخذ منها الحكم دليلاً أساسياً في ثبوت مقارفة الطاعن الأول للجريمة المسندة إليه ، فإن تدليله يكون قاصراً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن الأول بجريمة الكسب غير المشروع واعتبر مجرد قيامه بالوظيفة وعجزه عن إثبات مصدر الزيادة في ثروته دليلاً على أن ما كسبه غير مشروع رغم أن الطاعن المذكور تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأنه تقدم بجميع إقرارات الذمة المالية طوال مدة عمله وقد ضمنها ذات عناصر الذمة المالية موضوع الاتهام قد صدر بشأنها قراراً من هيئة الفحص والتحقيق بالحفظ لعدم وجود شبهة كسب غير مشروع وأقر بأن كل مصادر دخله كانت من عمله ، وقد تضمن الحكم أن الطاعن قدم تأييداً لدفاعه بعضاً من محاضر إقرارات ذمته المالية والقرارات الصادرة بالحفظ ، وعلى الرغم من جوهرية هذا الدفاع في خصوصية الدعوى لتعلقه بإثبات ما قال به في شأن مشروعية مصادر كسبه وعناصر ذمته المالية وبتحقيق الدليل المقدم في الدعوى ، إذ لو صح وثبت أنه سبق إجراء تحقيق في هذا الشأن انتهى إلى قرار أو أمر أو إجراء ما لأمكن أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد التفت عن هذا الدفاع ولم يقسطه حقه ولم يرد عليه بما يفنده ولم يعن بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه تجلية للحقيقة وهداية إلى الصواب ، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد ردَّ على الدفع بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع وطلب الدفاع التصريح برفع الدعوى بعدم دستوريته أمام المحكمة الدستورية العليا بقوله " .... فإنه ولما كانت المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أنه " إذا دفع أحد الخصوم أمام المحاكم أو إحدى الهيئات ذات الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدي أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يتجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا . وإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن " مما مفاده أن محكمة الموضوع وحدها هي الجهة المختصة بتقدير جدية الدفع بعدم الدستورية ، وأن الأمر بوقف الدعوى المنظورة أمامها وتحديد ميعاد لرفع الدعوى بعدم الدستورية جوازي لها ومتروك لمطلق تقديرها . لما كان ذلك ، وكانت القاعدة الأساسية في الإثبات في المواد الجنائية هي حرية القاضي في تكوين عقيدته في اقتناعه ، وتدخل المشرع في تلك الأحيان لبيان وسيلة معينة للإثبات لا يؤثر في اقتناع القاضي بقيام الجريمة من عدمه أو توافر دليل أو انتفائه ، كما أن القاعدة الأصولية المقررة في قانون الإجراءات الجنائية في تنظيمها لمبدأ الإثبات هي أن سلطة الاتهام هي التي يقع على عاتقها هذا العبء وأن البينة على من ادعى فعليها أن تقيم الأدلة على صحة وثبوت الفعل المسند للمتهم وأنه هو مرتكبه وتقديم سلطة الاتهام لهذه الأدلة لا يوجب حتماً القضاء بالإدانة ، وإذ كان ظاهر نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون الكسب غير المشروع لم يخرج فيه المشرع على القاعدة العامة في تنظيم عبء الإثبات إذ أوجب على سلطة الادعاء أن تقدم الدليل على ارتكاب المتهم للسلوك المشكل للركن المادي للجريمة كما أوجب عليها أن تقدم الدليل على زيادة ثروة الخاضع لأحكام القانون السالف وأن هذه الزيادة لا تتناسب مع الموارد المشروعة للخاضع وهنا فقط تقوم القرينة البسيطة التي نصت عليها المادة سالفة الذكر والتي مؤداها عدم مشروعية هذه الزيادة ولم يجعل المشرع هذه القرينة قاطعة بل جاءت قرينة بسيطة يمكن للمتهم دحضها بأمر سهل وبسيط عليه هو إثبات مشروعية مصادر هذه الزيادة وهذا الأمر بدوره يتفق مع الواقع غالباً في الحياة العملية واعتبارات المواءمة المقارنة ، ذلك أن الواقعات المادية المكونة لجريمة الكسب غير المشروع والمتمثلة في حصول المتهم على منفعة محددة نتيجة استغلاله وظيفته تعد من حيث الواقع العملي صعبة الإثبات ، خاصة إذا ما وضع في الاعتبار وسائل المتهم وإمكانياته وسلطاته بما يطوع إخفاء هذه الواقعات وطمس معالمها الأمر الذي يؤدي إلى تعطيل القوانين ومقاصدها والتي ما شرعت إلا للمحافظة ودعم المصالح التي ارتأتها الإرادة الشعبية مصدراً لتلك القوانين وحيث إنه لما تقدم فإن المحكمة ترى في حدود سلطتها التقديرية أن الدفع بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الثانية المار بيانها غير جدي وتلتفت عنه " . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في معرض الردَّ على الدفع بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع على السياق المتقدم لم يقتصر على مجرد إبداء المحكمة رأيها في جدية أو عدم جدية ذلك الدفع ، وإنما تطرق الحكم المطعون فيه إلى الخوض في بحث دستورية النص القانوني المطعون بعدم دستوريته ، بأن أفاض في شرح القرينة وتفنيدها ثم انتهى إلى القول ما مفاده باتفاقها والمبادئ الدستورية والقانونية ، وهو ما ينطوي على فصل ضمني من جانب المحكمة - المطعون على حكمها - بدستورية الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون الكسب غير المشـروع - آنف الذكر - وهو أمر يخرج عن اختصاصها ومحظور عليها طبقاً للمادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر به القانون رقم 48 لسنة 1979 والتي تنص على أن " تختص المحكمة الدستورية العليا بما يأتي : أولاً : الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح . ثانياً : .... ثالثاً : ...."، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ، ولما تقدم جميعه ، فإن الحكم يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة إلى الطاعن الأول، بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه طعنه . لما كان ذلك ، وكان إخفاء مال متحصل من جريمة لا يتحقق إلَّا إذا ثبت وقوع هذه الجريمة ابتداء وأن وجود المال في حيازة المُخفي كان أثراً من آثارها ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد تعيَّب على نحو ما سلف الإلماح له في موضعه في تدليله على كسب الطاعن الأول للعقار المنسوب إلى الطاعن الثاني إخفاءه ـــــ كسباً غير مشروع ، فإنه يتعين نقض الحكم والإعادة بالنسبة إليه أيضاً ، لاتصال أحد الأوجه التي بني عليها النقض به ، عملاً بالمادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، وذلك بغير حاجة إلى النظر في أسباب الطعن المقدمة منه . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع تنص على أن " كل من حصل لنفسه أو لغيره على كسب غير مشروع يعاقب بالسجن وبغرامة مساوية لقيمة الكسب غير المشروع فضلاً عن الحكم برد هذا الكسب "، وتنص الفقرة الثالثة من ذات المادة على أن " وعلى المحكمة أن تأمر في مواجهـــة الزوج والأولاد القصر الذين استفادوا من الكسب غير المشروع بتنفيذ الحكم بالرد في أموال كل منهم بقدر ما استفاد " ، وهو ما يدل على أن إصدار الأمر - متقدم المساق - إذا توافرت موجباته - يتوقف على صدور حكم بإدانة الزوج الحاصل على كسب غير مشروع مرتبط به ويدور معه وجوداً وعدماً بحيث لا يتصور صدوره إلَّا إذا صدر حكم بإدانة الزوج ولا تكون له قائمة إذا ما ألغي الحكم المذكور . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد انتهت على النحو السالف إلى القضاء بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة إلى الطاعن الأول - الزوج - فإنه يتعين نقضه والإعادة كذلك فيما قضى به بالنسبة للطاعنة الثالثة من أن يكون الإلزام بالرد في مواجهتها ، بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن المقدمة منها .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 1696 لسنة 85 ق جلسة 2 / 12 / 2015


باسم الشعب
محكمة النقـض
الدائــرة الجنائيــة
الأربعاء ( أ )
ــــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ مجدي أبـــــــــــو العلا       " نائب رئيس المحكمــة "
وعضوية السادة القضــــاة / قـــــــدري عبــــــــد الله        وبهـــــاء محمد إبراهيــــم
                               وأبو الحسين فتحي       وشعبـــــان محمــود
                                                 " نواب رئيس المحكمــة "
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد جلال.  
وأمين السر السيد / موندي عبد السلام .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الأربعاء 20 من صفر سنة 1437 هـ  الموافق الثاني من ديسمبر سنة 2015 م.
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 1696 لسنة 85 القضائية .
المرفوع من :
1- ...........                 " المحكوم عليهم ــــــ الطاعنين "
ضـــــــــــد
1- النيابة العامة
2- ............          " المدعي بالحقوق المدنية - المطعون ضدهما "    
الوقائـــع
       اتهمت النيابـة العامـة كل من 1- ......" ، فـــــــي قضية الجناية رقــــــــم 12057 لسنـة 2013 قسم قصر النيل ( المقيدة بالجدول الكلي برقم 1170 لسنة 2013 وسط القاهرة ) ، بأنـهم غضون المدة من 3 وحتى 5 من فبراير سنة 2011 بدائرة قسم شرطة قصر النيل - محافظة القاهرة :-
المتهمون جميعاً :-
        أولاً: قبضوا وأخرون مجهولين على المجني عليه / .... واحتجزوه لعدة أيام بدون أمر أحد الحكام المختصين وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بذلك وعذبوه بالتعذيبات البدنية بأن استوقفه المجهولون وشلوا مقاومته وتعدوا عليه بالضرب فافقدوه وعيه واقتادوه عنوة إلى مقر مكتب ... للسياحة " الذي أعدوه سلفاً لإدارة عملياتهم واحتجزوه بداخله وقام المتهم الأول بتقيد يديه من خلاف برباط أعده لذلك وصفعه على وجهه وطرحه أرضاً وجثم بركبتيه على صدره وتعدى عليه بالضرب بعصا خشبية وصعقه بالكهرباء بأن أوصل تياراً كهربائياً بجسده ثم ضغط على عضوه الذكري بقوة لإيلامه وقام المتهم الثاني بالضغط على وجهه بقدمه وصعقه أيضاً بالكهرباء على غرار ما فعله الأول محدثين ما به من الإصابات الموصوفة بالأوراق حال تواجد باقي المتهمين على مسرح الجريمة شادين من ازرهم على النحو المبين بالتحقيقات .
        ثانياً: هتكوا وأخرون مجهولون عرض المجني عليه / .... بالقوة بأن أمسك المتهم الأول بعضوه الذكري وضغط عليه بقوة على النحو المبين بوصف التهمة الأولى بينما تواجد باقي المتهمين على مسرح الجريمة يشدون من أزره على النحو المبين بالتحقيقات .
        ثالثاً: اذاعوا وأخرون مجهولون عمداً أخباراً وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة بأن روجوا بين جموع المتظاهرين السلميين وأمام وسائل الاعلام المختلفة أن المجني عليه يعمل ضابط شرطة بجهاز مباحث أمن الدولة ويحمل البطاقة ساالدالة على وظيفته وأنه كان مندساً بين المتظاهرين بميدان التحرير لجمع معلومات عنهم للنيل منهم بقصد تأجيج مشاعر الغضب ضد جهاز الشرطة وذلك كله على خلاف الحقيقة حيث كشفت التحقيقات أن المجني عليه يعمل محامياً وليس من رجال الشرطة .
        رابعاً: دخلوا عقاراً في حيازة أخر " مكتب ... للسياحة " الكائن بالعقار 3 ميدان التحرير ومنعوا حيازة صاحبه بالقوة بقصد ارتكاب جريمة فيه وذلك باقتحامه ودخوله والسيطرة عليه بأن هددوا صاحبه ورفضوا الاستجابة لطلبه بالخروج منه ومكثوا فيه بقصد ارتكاب الجرائم موضوع التهم السابقة – فيه حال كونهم أكثر من شخصين وكان أحدهم حاملاً أداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص " عصا خشبية " على النحو المبين بالتحقيقات .
        خامساً: أحرزوا وحازوا بواسطة المتهم الأول أداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص " عصا خشبية " دون أن يوجد لحملها أو احرازها أو حيازتها مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة الحرفية أو المهنية .








        وأحالتـهم إلى محكمة جنايات القاهرة لمعـاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحـالة.
والمحكمة المــــــذكورة قضت حضورياً كل من الأول حتى السابع وغيابياً للثامن في 11 من أكتوبر سنة 2014 عملاً بالمواد 32 ، 39 ، 102 مكرر/1 ، 368/1 ، 280 ، 282 ، 369 عقوبات ، والمواد 1/1 ، 25مكرر/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم 7 من الجدول رقم 1 الملحق به مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات ، أولاً : بمعاقبة كل من .... بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر سنة ، و ..... بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه، ثانياً : بإلزامهم بأن يؤدوا للمدعي بالحق المدني / .... مبلغ مائة ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت ، ومصاريف الدعوى المدنية ، ومبلغ خمسمائة جنيه .
فطعن المحكوم عليهم من الأول وحتى السابع في هذا الحكم بطريق النقض الخامس والسادس في 20 من أكتوبر سنة 2014 ، والأول والرابع في الثاني من نوفمبر سنة 2014 ، والثالث والسابع في الثالث من نوفمبر سنة 2014 ، والثاني في 5 من نوفمبر سنة 2014 .
وأودعت أربع مذكرات بأسباب الطعن الأولى عن المحكوم عليهم الأول والثالث والسابع في 10 من ديسمبر سنة 2014 موقع عليها من الأستاذ / .... المحامي ، والثانية والثالثة عن المحكوم عليه الخامس الثانية في 3 من ديسمبر سنة 2014 موقع عليها من الأستاذ / .... المحامي والثالثة في 8 من ديسمبر سنة 2014 موقع عليها من الاستاذ / .... المحامي ، والرابعة عن المحكوم عليهم من الأول حتى السابع في 10 من ديسمبر سنة 2014 موقع عليها من الأستاذ / .... المحامي .
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمـة
بعد الاطلاع على الأوراق وسمـاع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر وبعد المداولة قانوناً .
        من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
        ومن حيث إن ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجرائم القبض والحجز بدون وجه حق المصحوب بتعذيبات بدنية ، وهتك العرض بالقوة ، وإذاعة أخبار من شأنها تكدير الأمن العام ودخول عقار في حيازة الغير بقصد منع حيازته بالقوة وارتكاب جريمة فيه ، وإحراز أداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بغير مسوغ ، قد شابه القصور ، والتناقض في التسبيب ، والخطأ في الإسناد ، وانطوى على إخلال بحق الدفاع ، ذلك أنه عول على إقرار الطاعنين الثاني والرابع في القضية رقم 2506 لسنة 2011 جنايات قصر النيل دون أن يورد مؤداهما في بيان وافٍ ، ولم يورد مؤدى شهادة كل من الشاهدين العاشر والحادي عشر على حده بل جمع بينهما بأسنادٍ واحد رغم اختلاف شهادة كل منهما ، وعول على اقوال الشاهدين الخامس والسادس رغم ما ساقه الدفاع عن الطاعنين من شواهد لعدم صدقها ، واستند في قضائه إلى أدلة مستمدة من دعاوي غير منظورة أمام المحكمة التي أصدرته ، وساءل الحكم الطاعنين باعتبارهم فاعلين أصليين للجرائم التي دانهم بها دون أن يدلل على ذلك بما يسوغ ، وعول على أقوال شهود الإثبات الثاني والرابع والسابعة والتاسع ، واسند للشاهد الثاني قولاً بأنه أخبر المجني عليه بأسماء مرتكبي الواقعة ، كما أسند للرابع قولاً بأن الطاعنين الثاني والرابع والخامس والسابع دخلوا مقر شركة سفير للسياحة وأن الطاعن الثاني رفض تسليمه مقر الشركة ، واسند للشاهدة السابعة قولاً بأنه خلال احداث الثورة شاهدت دخول الأول والخامس – وأخرين – لمقر الشركة المذكورة ، واسند للشاهد التاسع قولاً بأن الطاعن الرابع شكل لجان من شباب الاخوان على مداخل ميدان التحرير قامت بالقبض على بعض الأشخاص بدعوى أنهم من عناصر الشرطة ، وأنه شاهد الطاعنين الثاني والرابع داخل مقر الشركة – أنفة الذكر – وهو ما ليس له اصل من أقوالهم بالأوراق ، كما أن المدافع عن الطاعنين دفع بانقضاء الدعوى الجنائية لتوافر موجبات الاعفاء المقرر بمقتضى القرار بقانون رقم 89 لسنة 2012 ، وبعدم دستورية نصوص القانون المذكور مما تضمنه من قيد زمني على المتهم لإثبات انطباق القانون عليه وسلب لسلطة محكمة الموضوع من إعمال رقابتها في هذا الشأن كما دفع بعدم جدية التحريات ، وبعدم الاعتداد بشهادة المجني عليه لكونه يعاني من مرض نفسي – بيد أن الحكم المطعون فيه رد على الدفعين الأول والثاني بما لا يصلح رداً ، وأطرح الدفعين الثالث والرابع بما لا يسوغ اطراحهما ، وأورد الحكم في مدوناته تعرض المجني عليه لصنوف التعذيب البدني ثم عاد في مقام الرد على الدفع بخلو تقرير الطب الشرعي من الاصابات وأورد أنه لا يلزم أن تؤدي التعذيبات البدنية إلى إصابة المجني عليه ، كما أورد الحكم في صورة الواقعة قيام الطاعنين بالاستيلاء على مقر الشركة – آنفة البيان – وأحكام السيطرة عليها ثم عاد في مقام الرد على الدفع ببطلان التسجيلات وأورد أنها تمت في مكان مطروق للكافة ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
        ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تورد في حكمها من مؤدى الأدلة ما يكفي لتبرير اقتناعها بالإدانة ما دامت قد اطمأنت إلى هذه الأدلة واعتمدت عليها في تكوين عقيدتها ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد مؤدى اقرار الطاعنين الثاني والرابع في الجناية رقم 2506 لسنة 2011 جنايات قصر النيل ، في بيان وافٍ يكفي للتدليل على الصورة التي اعتنقتها المحكمة واستقرت في وجدانها ، بما يحقق مراد الشارع الذي استوجبه في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإن النعي على الحكم بالقصور – في هذا الشأن – يكون لا محل له. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تقدير الأدلة ، ولها أن تجزئ أقوال الشاهد الواحد وأن توائم بين ما أخذته عنه بالقدر الذي رواه وبين ما أخذته من قول شهود أخرين ، وأن تجمع بين هذه الأقوال وتورد مؤداها جملة وتنسبه إليهم جميعاً ، ما دام ما أخذته به من شهادتهم ينصب على واقعة واحدة لا يوجد فيها خلاف فيما نقلته عنهم ، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتنق هذا النظر وجمع في اسناد واحد مؤدي الدليل المستمد من أقوال الشاهدين العاشر والحادي عشر – واللذان تطابقت أقوالهما فيما حصله الحكم واستند عليه منها – على ما يبين من المفردات المضمومة – فلا بأس عليه إن هو أورد مؤدي شهادتهم جملة ثم أسندها إليهم تفادياً للتكرار الذي لا موجب له ، فإن النعي على الحكم بهذا الوجه يكون غير سديد . لما كان ذلك، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادتهم ، فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكانت المحكمة قد افصحت عن اطمئنانها لأقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة ، فإن ما أثاره الطاعنون في خصوص – اقوال الشاهدين الخامس والسادس – للنيل من القوة التدليلية لتلك الأقوال ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل ، وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها ، وهو ما لا تجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان لا تثريب على المحكمة إن هي استندت إلى أدلة مستمدة من دعاوي غير منظورة أمامها ، طالما أن هذه الأدلة قد طرحت على بساط البحث - بجلسات المحاكمة – تحت نظر الخصوم – كالحال في الدعوى الماثلة – فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكانت المادة 39 من قانون العقوبات قد نصت على أنه يعد فاعلاً للجريمة "أولاً" من يرتكبها وحده أو مع غيره "ثانياً" من تدخل في ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أفعال فيأتي عمداً عملاً من الأعمال المكونة لها ، والبين من نص هذه المادة في صريح لفظه وواضح دلالته ومن الأعمال التحضيرية المصاحبة له ، ومن المصدر التشريعي الذي يستمد منه وهو المادة 39 من القانون الهندي أن الفاعل إما أن ينفرد بجريمته أو يسهم معه غيره في ارتكابها ، فإذا أسهم فإما أن يصدق على فعله وحده وصف الجريمة التامة ، وإما أن يأتي عمداً عملاً تنفيذاً فيها إذا كانت الجريمة تتركب من جملة أفعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقاً لخطة تنفيذها ، وحينئذ يكون فاعلاً مع غيره إذا صحت لديه نيه التدخل في ارتكابها ولو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده بل تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا معه فيها عرف أو لم يعرف – اعتباراً بأن الفاعل مع غيره هو بالضرورة شريك يجب أن يتوافر لديه على الأقل – ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة في الجريمة ويتحقق حتماً قصد المساهمة في الجريمة أو نية التدخل فيها إذا وقعت نتيجة لاتفاق بين المساهمين ولو لم ينشأ إلا لحظة تنفيذ الجريمة تحقيقاً لقصد مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة – أي أن يكون كل منهم قصد قصد الأخر في إيقاع الجريمة المعينة أو أسهم فعلاً بدور في تنفيذه بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة – وإن لم يبلغ دوره على مسرحها حد الشروع – ولما كان القصد أمراً باطنياً يضمره الجاني وتدل عليه بطريق مباشر أو غير مباشر الأعمال المادية المحسوسة التي تصدر عنه ، وإذ كان القاضي الجنائي – فيما عدا الأحوال الاستثنائية التي قيده القانون فيها بنوع معين من الأدلة – حراً في أن يستمد عقيدته من أي مصدر شاء ، فإن له إذا لم يقم على توافر هذا القصد دليل مباشر - من اعتراف أو شهادة شهود أو غيره – أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج من القرائن التي تقوم لديه ، كما أن له أن يستنتج حصوله من فعل لاحق للجريمة يشهد به ، وكان الحكم – المطعون فيه – قد أثبت في حق الطاعنين وجود صلة واحدة بينهم هي انتمائهم إلى جماعة واحدة تعتنق فكراً واحداً ، ومعيتهم في الزمان والمكان بتواجدهم – معاً وقت القبض على المجني عليه وإدخاله لمقر شركة ... للسياحة – وما أعقب ذلك من تقييد لحريته في الحركة بمنعه من مغادرة مقر الشركة ، وهو ما ينطوى في ذاته على معنى القبض قانوناً واحتجازه لمدة ثلاثة ايام وما صاحب ذلك من تعذيبات بدنيه بقيام الطاعنين الأول والثاني بالتعدي عليه بالضرب وصعقه بالتيار الكهربائي وتقييد يديه وقدميه على مرأى ومسمع من الطاعن الثالث دفعت الأخير له بأنه ضابط مباحث أمن الدولة واستجوابه له والطاعن الخامس وهو على هذه الحالة ، وقيام الطاعن الرابع بإذاعة خبر القبض عليه – المجني عليه – من المنصة المواجهة لمكان ارتكاب الواقعة ، واحضار الطاعن السادس للصحفيين الأجانب لتصويره ، وتواجد الطاعن السابع بمكان ارتكاب الواقعة وروايته – في وقت لاحق – لتفاصيل واقعة القبض على المجني عليه وما تعرض له من صنوف التعذيب في أحد برامج التلفاز ، واستدل الحكم من ذلك بالأدلة المباشرة التي اطمأن إليها والاستنتاج من القرائن التي صحت لديه في الأوراق – بما لا يخرج عن الاقتضاء العقلي – على توافر قصد المساهمة – لدى الطاعنين – في ارتكاب جريمة القبض على المجني عليه بدون وجه حق – وتعذيبه بتعذيبات بدنيه – وأن كل منهم قصد قصد الأخر في إيقاعها ، وأن ما بدر من كل منهم من أفعال وأقوال – إنما كان إسهاماً منه بدور في تنفيذها بحسب الخطة التي تكونت لديهم فجأة وقت القبض عليه وهي أدلة وقرائن سائغة ، وكافية بذاتها للتدليل على قصد التدخل في ارتكاب الجريمة ، فإن الحكم إذ خلص إلى تضامنهم في المسئولية الجنائية باعتبارهم فاعلين أصليين يكون قد اقترن بالصواب ، هذا إلى أنه لا مصلحة للطاعنين فيما يثيرونه بشأن باقي الجرائم التي دانهم الحكم بها ما دام أن المحكمة قد اعتبرت الجرائم المسندة إلى الطاعنين جريمة واحدة وأعملت في حقهم المادة 32 من قانون العقوبات وأوقعت عليهم العقوبة المقررة لأشدها وهي جريمة القبض بدون وجه حق المصحوب بتعذيبات بدنية . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الخطـأ في الإسناد هو الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها ، وكان ما يثيره الطاعنون من خطأ الحكم إذ نسب للشاهد الثاني أنه أخبر المجني عليه بأسماء مرتكبي الواقعة ، ونسب للشاهد التاسع أنه شاهد الطاعنين الثاني والرابع بمقر الشركة– سالفة الذكر- فإنه-على فرض صحته – غير ذي بال في جوهر الواقعة التي اعتنقها الحكم ، ولم يكن له اثر في منطقه وسلامة استدلاله على مقارفة الطاعنين للجريمة المؤثمة بنص المادة 282/2 من قانون العقوبات التي دانهم بها وأوقع عليهم عقوبتها بوصفها الجريمة ذات العقوبة الاشد ، وكان البين من المفردات المضمومة أن ما أورده الحكم من أقوال شاهد الإثبات الرابع من دخول كل من الطاعنين الثاني والرابع والخامس والسابع لمقر شركة ... للسياحة ، وأن الطاعن الثاني رفض تسليمه مقر الشركة ، وما أسنده للشاهد التاسع من أن الطاعن الرابع شكل لجان من شباب الإخوان على مداخل ميدان التحرير قامت بالقبض على بعض الأشخاص بدعوى أنهم من عناصر الشرطة – له سنده من أقوال الشاهدين بتحقيقات النيابة – كما أن ما أورده من أقوال الشاهدة السابعة من دخول الطاعنين الأول والخامس – واخرين – لمقر الشركة المذكورة – له اصله من اقوالها أمام المحكمة– ولا تثريب على الحكم إذ هو لم يفصح عن مصدر هذه الاقوال لما هو مقرر من أن سكوت الحكم عن ذكر مصدر الدليل لا يضيع أثره ما دام له أصل ثابت في الأوراق ، ومن ثم فإن النعي على الحكم بدعوى الخطأ في الإسناد تكون غير مقبولة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعنين بانقضاء الدعوى بالعفو الشامل عملاً بنصوص القرار بقانون قم 89 لسنة 2012 وأطرحه في قوله :" .... مردود بأنه دفع قانوني ظاهر البطلان إذ أن الثابت من مطالعة القانون السالف ذكره أنه صدر بتاريخ 8/10/2012 ونصت المادة الثانية منه على أن ينشر النائب العام والمدعي العام العسكري كل فيما يخصه في جريدة الوقائع الرسمية وجريدتين واسعتي الانتشار خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا القانون كشفاً بأسماء من شملهم العفو تطبيقاً للمادة السابقة، ونصت الفقرة الأولى من المادة الثالثة منه على أن يكون لمن أغفل اسمه أن يتقدم بتظلم بغير رسوم للنائب العام أو المدعي العام العسكري بحسب الأحوال خلال شهر من تاريخ نشر الاسماء المشمولة بالعفو ... وكان الثابت بتحقيقات الدعوى الراهنة أن النيابة العامة بدأت في مباشرتها بتاريخ 22/5/2012 وقد خلت الأوراق من أي تظلم من أي من المتهمين لإغفال اسمه من العفو الصادر من النائب العام ، ومن ثم يكون هذا الدفع على غير سند صحيح من الواقع والقانون يتعين رفضه " وهذا الذي أورده الحكم سائغ وكافٍ في اطراح الدفع ويتفق وصحيح القانون ، ومن ثم فإن تعييب الحكم في هذا الصدد يضحى غير قويم . لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا المعمول به وقت نظر الدعوى نص في المادة 29 منه أن تتولى المحكمة الرقابة على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالي ... "ب" إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى أمام أحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدي ، أجلت نظر الدعوى وحددت لمن آثار الدفع ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا ، فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن " ... وكان مفاد هذا النص أن محكمة الموضوع وحدها هي الجهة المختصة بتقدير جدية الدفع بعدم الدستورية وأن الأمر بوقف الدعوى المنظورة أمامها وتحديد ميعاد لرفع الدعوى بعدم الدستورية جوازي لها ومتروك لمطلق تقديرها ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة في حدود سلطتها التقديرية رأت أن دفع الطاعنين بعدم الدستورية غير جدي ، ولا محل لوقف الدعوى المنظورة أمامها لرفع الدعوى بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا ، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن يكون على غير سند . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أطرح الدفع بعدم جدية التحريات استناداً إلى اطمئنان المحكمة إلى صحة الإجراءات والتحريات التي أجراها الشاهد الخامس عشر وجديتها وهو ما يعد كافياً للرد على الدفع فإن النعي على الحكم في هذا المنحى يكون لا محل له . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعنين بعدم التعويل على شهادة المجني عليه لمرضه النفسي وأطرحه في قوله " ... فمردود عليه .... قول مرسل عار من الدليل على صحته ويفتقر إلى الدليل الذي يؤيده إضافة إلى أن المحكمة تطمئن إلى شهادة المجني عليه لصدورها عن إرادة حرة سليمة وجاءت مسترسلة ومطابقة لباقي أدلة الدعوى القولية والمادية ، ومن ثم رفض ذلك الدفع " وهو من الحكم رد سائغ وكافٍ في اطراح الدفع ، فإن النعي على الحكم في هذا المقام ، يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الأخر ، ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة ، وكان لا تعارض بين ما أورده الحكم في مدوناته من تعرض المجني عليه لصنوف التعذيب وبين ما أورده في مقام الرد على الدفع بخلو تقرير الطب الشرعي من وجود إصابات من أنه لا يلزم أن تؤدي التعذيبات البدنية إلى إصابة المجني عليه ، كما أنه لا تناقض بين ما أورده الحكم في صورة الواقعة من قيام الطاعنين بالاستيلاء على مقر الشركة – أنفة الذكر- وإحكام السيطرة عليها ، وبين ما أورده في مقام الرد على الدفع ببطلان التسجيلات من أنها تمت في مكان مطروق للكافة – سيما وأن الحكم اسند إلى الطاعن السادس – وأخر – قيامهما بدعوة رجال الصحافة والإعلام إلى مقر الشركة المذكورة لتصوير المجني عليه عقب القبض عليه واحتجازه ، فإن تعييب الحكم لهذا السبب يكون لا محل له . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع برفضه .

الطعن 17490 لسنة 76 ق جلسة 13 / 5 / 2017


باسم الشعب
محكمة النقـــض
الدائــرة الجنائيـــة
دائرة السبت (د)
-----
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / فرحان عبد الحميد بطران      رئـــــيس المحكمــــــــــــة
وعضوية السادة المستشاريـــــــــــــن / حــــــــــازم عبد الرؤوف     عـــــــــــــادل مـــــــــــــــــاجد
                                   وطـــــــــــــــارق سليــــــــــــــــــم      نواب رئيس المحكمة
                         د.أكـــــرم بكـــــرى
بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مصطفى حسن .
وأمين السر السيد / محمود حماد .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة .
في يوم السبت 17 من شعبان سنة 1438 هـ الموافق 13 من مايو سنة 2017م.
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم 17490 لسنة 76 القضائية .
المرفوع مـــــــــــــن
...........                                      " المحكوم عليه "
ضـــــــــــــــــــد
النيابة العامة
الـوقـائــــــــــــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضيه الجناية رقم 8108 لسنة 2011 مركز إدفو  (والمقيدة بالجدول الكلى برقم 496 لسنة 2011 أسوان) .
بوصف أنه في يوم 3 من أغسطس سنة 2011 بدائرة مركز إدفو - محافظة أسوان.
 1ــــ ضرب المجني عليه .... عمداً باستخدام أداة منجل فأحدث به الإصابة الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والذي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برئها وهى بسط دائم لإصبعيه السبابة والوسطى لليد اليسرى واعوجاج تشوهي بذات الإصبعين تقدر نسبتها بحوالي 18% على النحو المبين بالأوراق .
2- أحرز أداة " منجل " مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني .
       وأحالته إلى محكمة جنايات أسوان لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بجلسة 13 من يناير سنة 2016 وعملاً بالمادة 240/1 من قانون العقوبات والمادتين 1/1 ، 25 مكرر/ا من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والبند رقم 7 من الجدول رقم 1 المرفق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 مع إعمال نص المادة 32 من قانون العقوبات . أولاً : بمعاقبة ..... بالحبس مع الشغل لمدة سنتين عما أسند إليه وألزمته المصاريف الجنائية . ثانياً : بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 1 من يناير سنة 2016 وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بتاريخ 13 من مارس سنة 2016 موقع عليها من الأستاذ / ..... المحامى .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة
المحكمـــة
       بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص والمرافعة والمداولة .
       وحيث إن الثابت من أوراق الدعوى أنه بتاريخ 13/1/2016 صدر حكمت محكمة جنايات أسوان بمعاقبة الطاعن بالحبس مع الشغل لمدة سنتين عن التهمة الموجهة إليه – فطعن فيه بطريق النقض وحال نظر الطعن قدمت النيابة العامة لدى محكمة النقض صورة من قرار رئيس الجمهورية رقم 61 لسنة 2017 المنشور في العدد رقم 3 مكرر " و " من الجريدة الرسمية الصادر في 24/1/2017 والمتضمن العفو عن باقي العقوبة المحكوم بها على الطاعن . لما كان ذلك ، وكان الالتجاء إلى رئيس الجمهورية للعفو عن العقوبة المحكوم بها هو الوسيلة الأخيرة للمحكوم عليه للتظلم من العقوبة الصادرة عليه ، والتماس إعفائه منها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها فمحله إذن أن يكون الحكم القاضي بالعقوبة غير قابل للطعن بأية طريقة من الطرق العادية أو غير العادية ولكن إذا كان قرار العفو عن باقي العقوبة المحكوم بها قد صدر فعلاً قبل أن يفصل في الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر بالعقوبة فإن صدور هذا العفو يخرج الأمر من يد القضاء مما تكون معه محكمة النقض غير مستطيعه المضي في نظر الدعوى بعد صدور قرار رئيس الجمهورية بعدم جواز نظر الطعن ولما كان من المقرر أن العفو عن باقي العقوبة المحكوم بها ليس إباحة للفعل أو محو المسئولية الجنائية فلا يمس الفعل في ذاته ولا يمحو الصفة الجنائية التي تظل عالقة به ولا يرفع الحكم ويؤثر فيما نفذ من عقوبة بل يقف دون ذلك جميعاً . لما كان ما تقدم ، وكان أثر العفو عن باقي العقوبة ينصرف إلى الدعوى الجنائية وحدها دون المساس بالدعوى المدنية والتي تستند إلى الفعل ذاته لا إلى العقوبة المقضي بها عنه " ولا يسع محكمة النقض إلا أن تشير في هذا المقام إلى أنه ما كان يسوغ للسلطة المختصة أن تصدر قراراً بالعفو قبل صيرورة الحكم باتاً – غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن العادية وغير العادية - لما في ذلك من تفويت طريق من طرق الطعن على المحكوم عليه وحرمانه من احتمال تبرئة ساحته وإهداراً لقرينة البراءة بغير حكم بات وتعطيل لمحكمة النقض عن أداء مهمتها " إذ كان من المتعين إرجاء السير في إجراءات العفو إلى أن يفصل في الطعن المقدم من المحكوم عليه .
فلهــذه الأسباب
 حكمت المحكمة : بعدم جواز الطعن .                                                                                                                

الطعن 24503 لسنة 65 ق جلسة 9 / 5 / 2005


باسم الشعب

محكمـــة النقــــــض
الدائــرة الجنائيـة
الاثنين " ج "
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / عبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة ورفعت حنا
                              نواب رئيس المحكمة ومحمد خالد عبد العزيز
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمود عمر .
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة .
فى يوم الاثنين غرة ربيع الآخر سنة 1426 هـ الموافق 9 من مايو سنة 2005م .
                                       أصدرت الحكم الآتى :
فـى الطعن المقيد فى جدول النيابة برقم 24503 لسنة 1995 وبجدول المحكمة برقم 24503 لسنة 65 القضائية .
                                 المرفوع مــن :
النيابــة العامـــة
                                  ضــد
..........                                              مطعون ضده
     "  الوقائــــع  "
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده فى قضية الجناية رقم 1087 لسنة 1994 قسم المعادى ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 115 لسنة 1994 القاهرة) بوصف أنه فى خلال الفترة من عام 1967 حتى عام 1979 بدائرة قسم المعادى ـ محافظة القاهرة :ـ 1ـ بصفته ممولاً خاضعاً للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية لم يخطر مصلحة الضرائب عن بدء مزاولة نشاطه فى تجارة المخدرات خلال الميعاد المحدد قانوناً. 2ـ بصفته سالف الذكر تهرب من أداء الضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية المقررة قانوناً والمستحقة عن نشاطه سالف الذكر الخاضع للضريبة عن السنوات من 1967 حتى 1979 باستعمال إحدى الطرق الاحتيالية بأن أخفى النشاط بالكامل عن علم مصلحة الضرائب. 3ـ بصفته سالفة الذكر لم يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقراراً صحيحاً وشاملاً مبيناً به مقدار أرباحه الحقيقية الخاضعة للضريبة عن كل من السنوات من 1967 حتى عام 1979 خلال الميعاد المحدد قانوناً . 4ـ بصفته سالفة الذكر لم يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقراراً بما لديه من ثروة خلال الميعاد المحدد قانوناً. 5ـ بصفته سالفة الذكر لم يحصل من مأمورية الضرائب المختصة على البطاقة الضريبية على النحو المقرر قانوناً . وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
        والمحكمة المذكورة قضـت حضورياً فى 11 مـن أكتوبر سنة 1995 عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما نسب إليه .
        فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فى 4 من ديسمبر سنة 1995 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من رئيس بها .
              وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
        من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
        ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من جرائم عدم إخطاره مصلحة الضرائب عن بدء نشاطه فى الاتجار فى المواد المخدرة وعدم تقديمه إقراراً عن أرباحه من ذلك النشاط عن كل عام من سنة 1967 حتى سنة 1979 وإقراراً بما لديه من ثروة والتهرب من أداء الضريبة على أرباحه التجارية عن نشاطه فى تجارة المخدرات وعدم حصوله على البطاقة الضريبية من المأمورية المختصة قد شابه الفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون ذلك بأنه أقام قضاءه بالبراءة استناداً إلى أن واقعة جلبه للمواد المخدرة موضوع الجناية رقم 2464 لسنة 1975 البرلس ـ والتى دين فيها ـ لم تحقق له ربحاً يرتب فى ذمته ضريبة لضبط تلك المواد ومصادرتها على حين أن عدم تحقيقه لربح لا يعفيه من إخطار مصلحة الضرائب عن بدء نشاطه التجاري فى جلب المخدرات ، هذا إلى أن أقوال شاهدي الإثبات وتقرير الفحص والحكمين الصادرين من محكمة الجنايات بسجن الطاعن ومن محكمة القيم بفرض الحراسة على ممتلكاته وما تضمنه الحكم الأخير من تحقيقه أرباحاً طائلة إنما يقطع بمباشرته النشاط فى تجارة المخدرات وتحقيقه الربح الذى تستحق عليه الضريبة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
        ومن حيث إن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بوصف أنه خلال السنوات من 1967 إلى 1979 ( أولاً ) بصفته ممولاً خاضعاً للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية لم يخطر مصلحة الضرائب عن بدء مزاولته نشاطه فى الاتجار فى المواد المخدرة فى خلال الميعاد المحدد قانوناً ( ثانياً ) بصفته سالفة الذكر تهرب من أداء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المقررة قانوناً والمستحقة عن نشاطه سالف الذكر والخاضع للضريبة عن الأعوام مــن 1967 وحتى 1979 بإحدى الطرق الاحتيالية بأن أخفى النشاط عــن مصلحة الضرائب .
 ( ثالثاًً ) بصفته سالفة الذكر لم يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقراراً صحيحاً وشاملاً مبيناً به مقدار أرباحه الحقيقية الخاضعة للضريبة عن كل من الأعوام من 1967 وحتى 1979 خلال الميعاد المحدد قانوناً ( رابعاً ) بصفته سالفة الذكر لم يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقراراً بما لديه من ثروة خلال الميعاد المحدد قانوناً ( خامساً ) بصفته سالفة الذكر لم يحصل من مأمورية الضرائب المختصة على البطاقة الضريبية على النحو المقرر قانوناً وطلبت النيابة العامة معاقبته بالمواد 13 ، 34 ، 128 ، 131/1 ،2 ، 133/1 ، 4 ، 5 ، 178/1 والبند   (6) من الفقرة الثانية ، 181 ، 187/1 أولاً1 ،4 ، ثانياً (1) من القانون رقم 157 لسنة 1981 . لما كان ذلك ، وكان الدستور قد عنى فى مادتيه السابعة والستين والتاسعة والستين بضمان الحق فى محاكمة منصفة بما تنصان عليه من أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية تُكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه ، "بالإحالة أو بالوكالة عن نفسه "وهو حق تمليه الفطرة ، وتفرضه مبادئ الشريعة الإسلامية فى قولة عليه الصلاة والسلام "ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم ، فإن وجدتم للمسلم مخرجاً فأخلوا سبيله ، فإن الإمام لأن يخطئ فى العفو خير من أن يخطئ فى العقوبة "وهى قاعدة نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فى مادتيه العاشرة والحادية عشرة التى تقرر أولاهما "إن لكل إنسان على قدم المساواة التامة مع الآخرين ، الحق فى أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة ، نظراً منصفاً وعلنياً للفصل فى حقوقه والتزاماته وفى أى تهمة جزائية توجه إليه "وتردد ثانيهما فى فقرتها الأولى"حق كل شخص وجهت إليه تهمة جنائية فى أن تفترض براءته إلى أن تثبت إدانته فى محاكمة علنية توفر له فيها الضمانات الضرورية لدفاعه "وحيث إن ضوابط المحاكمة المنصفة تتمثل فى مجموعة القواعد المبدئية التى تعكس مضامينها نظاماً متكامل الملامــح يتوخى بالأسس التى يقوم عليها صــون كرامـة الإنسان وحمايـــة حقوقه الأساسية ويحول بضماناته دون إساءة استخدام العقوبة بما يخرجها عن أهدافها وبما يحقق الأغراض النهائية للقوانين العقابية التى ينافيها أن تكون إدانة المتهم هدفاً مقصوداً لذاته وحيث إن افتراض براءة المتهم من التهمة الجنائية يقترن دائماً من الناحية الدستورية ـ ولضمان فاعليته ـ بوسائل إجرائية تعتبر وثيقة الصلة بالحق فى الدفاع ومن بينها حق المتهم فى مواجهة الأدلة التى تطرح إثباتاً لجرمه ، مع الحق فى نفيها بالوسائل التى يقدر مناسبتها وفقاً للقانون ، وبما يكفل لحقوق المتهم الحد الأدنى من الحماية التى لا يجوز النزول عنها أو الانتقاص منها . لما كان ذلك ، وكان حق المتهم فى نفى وإنكار الاتهام هو الحد الأدنى من الحماية الواجب كفالتها لحقه فى الدفاع حتى ذهب قانون الإجراءات الجنائية الفرنسى فى المادة 114 منه إلى أن يوجب على المحقق إخطار المتهم بأنه حر فى " ألا يدلى بأى تصريح " أى أن له أن يصمت عند استجوابه. لما كان كل ذلك ، فإن القول بإلزام من يباشر نشاطاً مؤثماً ـ كالاتجار فى المواد المخدرة ـ بأن يخطر أو يقر بمباشرة ذلك النشاط الذى يوجب إنزال العقاب به ، أو اتهامه بالتهرب من أداء الضرائب المستحقة عليه عن أرباحه من ذلك النشاط المؤثم ـ والذى لا يتيسر له توقيه ( أى الاتهام ) إلا بسداد تلك الضرائب بما لازمه الإفصاح عن النشاط المعاقب عليه الذى رتب تلك الضرائب بذمته ـ، أو إلزامه بتقديم إقرار عن ثروته المترصدة لديه من ذلك النشاط المؤثم ، أو إلزامه باستخراج بطاقة ضريبية بصفته ممولاً خاضعاً للضريبة عن الأرباح التى تحققت له من الاتجار فى المخدرات ، هذا القول إنما يكون مناقضاً لأصل البراءة ويجرده من محتواه عملاً ، ولا يكتفى بنقل عبء نفيه إلى المتهم ـ على خلاف الأصل المستقر ـ بل يجاوزه إلى إلزام المتهم بأن يقدم دليل إدانته بيده  إهداراً للمبادى الأساسية المقررة بالمادتين 67، 69 من الدستور ، وإخلالاً بالحرية الشخصية وبضمانة الدفاع التى لا يجوز فى غيبتها تحقيق الواقعة محل الاتهام الجنائى أو إدانـــة المتهم عنها . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المطعون ضده يكون قد جاء صحيحاً فى نتيجته ومن ثم يضحى ما تساندت إليه النيابة العامة فى طعنها ولا محل له ويتعين بالتالى رفض الطعن موضوعاً .
فلهذه الأسبـــــاب
        حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .

الطعن 4822 لسنة 82 ق جلسة 6 / 2 / 2013 مكتب فني 64 ق 21 ص 200

جلسة 6 من فبراير سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / حسين الجيزاوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / فؤاد حسن ، رضا سالم ، مجدي عبدالرازق وطارق بهنساوي نواب رئيس المحكمة .
---------------
(21)
الطعن 4822 لسنة 82 ق
(1) تسهيل استيلاء على أموال أميرية . تربح . إضرار عمدي . جريمة " أركانها " . إثبات " بوجه عام " " قرائن ". اشتراك . حكم " بيانات التسبيب " " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب معيب ".
وجوب اشتمال حكم الإدانة على الأسباب التي بني عليها وإلَّا كان باطلاً .
المراد بالتسبيب المعتبر قانوناً ؟
إثبات الاشتراك بطريق الاستنتاج استناداً إلى القرائن . جائز . حد ذلك ؟
جريمة تسهيل الاستيلاء على مال بغير حق طبقاً للمادة 113 عقوبات . مناط تحققها؟
جريمة التربح المنصوص عليها بالمادة 115 عقوبات . مناط تحققها ؟
جناية الإضرار العمدي طبقاً للمادة 116 مكرراً عقوبات. أركانها؟
مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة في جرائم تسهيل الاستيلاء بغير حق على أراضي مملوكة للدولة والتربح والإضرار العمدي والاشتراك فيها .
(2) أمر الإحالة . تسهيل استيلاء على أموال أميرية . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . دفوع " الدفع ببطلان إجراءات المحاكمة " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " .
الدفع ببطلان المحاكمة تأسيساً على أن تأشيرات الطاعن كانت بخصوص مساحات أخرى من الأراضي غير التي وردت بأمر الإحالة . جوهري . وجوب الرد عليه . إغفال الحكم ذلك . إخلال بحق الدفاع .
(3) دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " .
التفات الحكم عن المستندات المقدمة من الطاعنين لنفي الاتهام أو إبدائه الرأي في مدلولها رغم إشارتها إليها . قصور وإخلال بحق الدفاع .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما مجمله " أنه بتاريخ .... تقدم المتهم الثاني - الطاعن الثاني - رئيس مجلس إدارة شركة .... بخمسة طلبات للمتهم الأول - الطاعن الأول - بصفته وزير .... لتقنين وضع يد شركته وتأجير مساحة 4500 فدان بناحية .... وأشر المتهم الأول بصفته سالفة الذكر على الطلبات بتأشيرات مؤداها البدء في اتخاذ الإجراءات وبتحرير عقد إيجار لمدة ثلاث سنوات تمهيداً للتملك فجاوز بذلك حدود سلطاته ودون العرض على مجلس إدارة الهيئة ودون وجود أي معاينة من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية تفيد زراعة الأرض محل الطلبات وبتاريخ .... تم تشكيل لجنة من الإدارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لمعاينة الأرض محل الطلبات وانتهت في محضر معاينتها إلى رفض الطلب لعدم جدية الشركة الطالبة في أعمال الاستصلاح ، وبتاريخ .... تم إعادة المعاينة وانتهت إلى رفض الطلب لأسباب حاصلها عدم وجود زراعات بالمساحة وضع يد الشركة قبل صدور القانون 148 لسنة 2006 الخاص بتقنين وضع اليد ، الموقع المحدد على الخريطة المقدم من الشركة مغاير تماماً لموقع المساحة التي تم الإرشاد عنها بالطبيعة ، مساحة الطلبات 4500 فدان بينما المساحة التي تم الإرشاد عنها 10105 أفدنة ، وجود مقترح مقدم من محافظة .... لإنشاء مدينة .... على ذات المساحة ، وبتاريخ .... تم إخطار المتهم الثاني برفض طلباته للأسباب آنفة البيان وعلى الرغم من ذلك قام بالتصرف بالبيع في الأرض المشار إليها للعديد من المنتفعين استناداً واستغلالاً لتأشيرات المتهم الأول على الطلبات المقدمة منه بشأن تقنين وضع يده ورغم أن هذه التأشيرات لم تنفذ من الهيئة صاحبة الولاية طبقاً للقانون ورفض جميع الطلبات وعدم تحرير عقد إيجار له وأن الأرض مازالت في ملكية الدولة ولم يتم تأجيرها أو ترخيص أي وضع قانوني لها وفقاً لما ورد بتقرير الإدارة المركزية لخبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة ، كما أنه لم يصدر قرار من الجهة المختصة بإزالة التعديات على الأرض كما هو متبع واستند الحكم في إدانة الطاعنين إلى أقوال شهود الإثبات والتي أورد مؤداها وحصل دفاع الطاعنين وأورد بعض المبادئ القضائية وانتهى إلى إدانة الطاعنين في قوله : " وحيث إن المحكمة تطمئن إلى أدلة الثبوت سالفة البيان وتأخذ بها وتبين منها أن ما نسب إلى المتهمين قائم في حقهما من قيام المتهم الأول بإصدار تأشيرات على طلبات مقدمة من المتهم الثاني إليه خارج حدود اختصاصه تعتبر في مضمونها الموافقة على اتخاذ إجراءات تقنين وضع يده على الأرض محل الجريمة استغلها المتهم الثاني وتمكن من عقد صفقات بيع وتصرفات أخرى لمشترين حسني النية " . لما كان ذلك ، وكان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم بالإدانة على الأسباب التي بني عليها وإلَّا كان باطلاً ، والمراد بالتسبيب المعتبر الذى يحفل به القانون هو تحديد الأسانيد والحجج التي إنبنى عليها الحكم والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو القانون، ولكى يحقق التسبيب الغرض منه يجب أن يكون في بيان مفصل جلى بحيث يتيسر الوقوف على مبررات ما قضى به ، أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام التي يجب أن تبنى على الجزم واليقين على الواقع الذى يثبته الدليل المعتبر، ولا تؤسس بالظن والاحتمال على الفروض والاعتبارات المجردة ، وكان من المقرر أن مناط جواز إثبات الاشتراك بطريق الاستنتاج استناداً إلى القرائن أن تكون هذه القرائن منصبة على واقعة التحريض أو الاتفاق أو المساعدة ، وأن يكون استخلاص الحكم للدليل المستمد منها سائغاً ولا يتجافى مع المنطق والقانون ، وكان من المقرر - أيضاً - أن جريمة تسهيل الاستيلاء بغير حق على مال لإحدى الجهات المبينة في المادة 119 من قانون العقوبات لا تقوم طبقاً للمادة 113 من هذا القانون إلَّا إذا كان الجاني موظفاً عاماً وأن يكون المال المعتدى عليه ملكاً لإحدى الجهات المشار إليها وأن يستغل الموظف سلطات وظيفته كى يمد الغير بالإمكانيات التي تبيح له الاستيلاء بغير حق على ذلك المال أو يزيل عن طريقه العقبات التي كانت تحول دون ذلك ، ويتعين أن يعلم المتهم أن من شأن فعله الاعتداء على ملكية المال وأن تتجه إرادته إلى تسهيل استيلاء الغير على مال الجهة بقصد حرمانها من ملكها نهائياً مع علمه ببقية عناصر الجريمة ، كما أن جريمة التربح المنصوص عليها في المادة 115 من قانون العقوبات لا تتحقق إلَّا إذا استغل الموظف العام بالمعنى الذي حددته المادة 119 مكرراً من القانون ذاته وظيفته وحصل أو حاول أن يحصل لنفسه على ربح أو منفعة بحق أو بغير حق أو لغيره بدون حق وذلك من عمل من أعمال وظيفته سواء كان ذلك أثناء تقرير العمل أو المداولة في اتخاذه أو التصديق عليه أو تعديله على نحو معين أو تنفيذه أو إبطاله أو إلغائه ويقتضى قيامها أن تتجه إرادة الموظف إلى الحصول على ربح لنفسه أو لغيره بدون حق من وراء أحد أعمال وظيفته مع علمه بذلك ، وأنه إذا كان الحصول على الربح أو محاولة الحصول عليه هو لنفع الغير بدون حق وجب أن تتجه إرادة الجاني إلى هذا الباعث وهو نفع الغير بدون حق ، وكان من المقرر أن جناية الإضرار العمدى المنصوص عليها في المادة 116 مكرراً من قانون العقوبات لا تتحقق إلا بتوافر أركان ثلاثة " الأول " صفة الجاني وهى أن يكون موظفاً عاماً بالمعنى الذى حددته المادة 119 مكرراً من القانون ذاته . " الثاني " أن يصدر عن الجاني فعل يحقق به الإضرار بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة ولو لم يترتب على الجريمة أي نفع شخصي له . " الثالث " القصد الجنائي وهو اتجاه إرادة الجاني إلى إلحاق الضرر بالأموال أو المصالح السالف بيانها والعمل من أجل إحداثه مع علمه ببقية عناصر الجريمة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يبيِّن بوضوح وتفصيل - سواء في معرض إيراده واقعة الدعوى أو في سرده لأدلة الثبوت فيها - الأفعال التي قارفها الطاعن الأول لارتكاب جرائم التسهيل للطاعن الثاني الاستيلاء بغير حق وبنية التملك لأرض الهيئة العامة للتعمير والمشروعات الزراعية والحصول بدون وجه حق على ربح من عمل من أعمال وظيفته والإضرار العمدى بأموال تلك الهيئة ، وكيف أن وظيفته طوعت له تسهيل استيلاء الطاعن الثاني بغير حق - أي خلافاً لما تنص به القوانين واللوائح - على أراضي أملاك الدولة وأن تظفيره بالربح كان من خلال استيلائه على تلك الأراضي ، سيما وأن تأشيرات الطاعن الأول على طلبات الطاعن الثاني والتي أفصح الحكم المطعون فيه عن مضمونها - في مدوناته - لا تفيد بذاتها ارتكاب الجرائم التي دين بها ، يضاف إلى ذلك أنها لا تكفى للتدليل على توافر القصد الجنائي لها إذ لا تعدو أن تكون حديثاً عن الأفعال التي قارفها دون أن يدلل الحكم على أنها كانت مصحوبة بنية ارتكابه الجرائم المسندة إليه ـ هذا فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه لم يبيِّن ماهية الوقائع والأفعال التي قارفها كل من الطاعنين والمثبتة لارتكابهما جريمة الاشتراك - معاً - بطريق الاتفاق والمساعدة في تسهيل الاستيلاء بغير حق على المال العام والإضرار به والتربح ، ولم يستظهر الحكم عناصر هذا الاشتراك وطريقته واتحاد نيتهما على ارتكابهما الفعل المتفق عليه ، كما لم يورد الدليل على أن الطاعن الأول كان يعلم علم اليقين بانتواء الطاعن الثاني لارتكاب جريمة الاستيلاء على أراضي أملاك الدولة المتمثلة في الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ، والإضرار به والتربح منه ، إذ لم يكشف الحكم على أن الطاعن الأول كان على علم باستغلال الطاعن الثاني للتأشيرات على الطلبات المقدمة منه بتقنين وضع يده ببيع جزء من تلك الأراضي لأشخاص آخرين أو أنه كان على علم مسبق برفض الجهة لتلك الطلبات أو أنها طلبت منه إصدار قرار بإزالة وضع اليد ، إنما اكتفى في ذلك كله بعبارات عامة مجملة ومجهلة لا يبين منها مقصد الحكم في شأن الواقع المعروض الذى هو مدار الأحكام ولا يتحقق به الغرض الذى قصده الشارع من إيجاب تسبيبها من الوضوح والبيان والجزم واليقين ، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه .
2- لما كان البيِّن من الاطلاع على محضر جلسة .... أن دفاع الطاعن الأول قام على أن تأشيراته كانت بخصوص مساحة 4500 فدان ولم يتعلق بمساحة 10105 فدان الواردة بأمر الإحالة مما يؤدى إلى بطلان محاكمته عملاً بنص المادتين 307 ، 308 من قانون الإجراءات الجنائية ، وكان الحكم المطعون فيه وإن أورد الدفاع المار ذكره في مدوناته بيد أنه التفت عنه ولم يدل برأيه فيه رغم جوهريته - في خصوصية هذه الدعوى - إذ يترتب عليه - إن صح - أن يتغير وجه النظر في تهمة تسهيل الاستيلاء التي دان الطاعن بها ، فضلاً عن أنه كان لازماً على محكمة الموضوع أن تحققه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه أو ترد عليه بما يفنده بأسباب كافية وسائغة تؤدى إلى اطراحه أما هي ولم تفعل فإنها تكون قد أخلت بحق الدفاع .
3- لما كان الطاعنان قد أشارا بأسباب طعنهما أن المحكمة التفتت عن المستندات المقدمة منهما والتي يتمسكان بدلالتها على نفى الاتهام المسند إليهما ، وكان الحكم المطعون فيه وإن أشار إلى تلك المستندات المقدمة منهما إلَّا أنه لم يعن ببحثها ولم يبد رأياً في مدلولها وفى حق دفاعهما المستند إليها بل اجتزأت المحكمة الرد على جميع أوجه الدفاع والدفوع المبداة من الطاعنين بعبارة عامة مجملة أوردتها في عجز حكمها ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً فوق قصوره في البيان بالإخلال بحق الدفاع .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما : أ- المتهم الأول: 1- بصفته موظفاً عاماً " وزير .... السابق " سهل للثاني الاستيلاء على الأرض المملوكة للدولة والبالغ مساحتها 10105 فدان والكائنة بناحية .... ، وكان ذلك بأن وافق على تقنين وضع يده عليها وتأجيرها له تمهيداً لتملكها بالمخالفة لنص المادة 113 من القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن تملك الأراضي الصحراوية والمادة الثالثة من قرار مجلس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ، فتمكن المتهم الثاني بذلك من الاستيلاء على الأرض وبيعها لآخرين حسني النية .
 2- بصفته آنفة البيان تحصل للمتهم الثاني على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفته وتمثل هذا الربح وتلك المنفعة في استيلاء كل منهما على الأرض المملوكة للدولة والمبينة بالاتهام السابق .
3- بصفته آنفة البيان أضر عمداً بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها وهى " وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي " وبأموال ومصالح " الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية" التي يتصل بها بحكم عمله ، بأن ارتكب الجرائم " موضوع الاتهامات السابقة " والتي ترتب عليها ضرراً مالي بأموال الهيئة بلغت قيمته 1975387 جنيها تسعة عشر مليوناً وسبعمائة وثلاثة وخمسين ألفاً وثلاثمائة وسبعة وثمانين جنيهاً . ب - المتهم الثاني : اشترك مع موظف عام هو " المتهم الأول" بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجرائم "موضوع الاتهامات الأول والثاني والثالث" بأن أمده بالطلبات والبيانات والمعلومات الخاصة بالأرض المراد الاستيلاء عليها "موضوع الاتهام الأول" فأشر على هذه الطلبات بما يفيد البدء في اتخاذ إجراءات التملك ، فتمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
وادعى كل من .... و.... مدنياً قبل المتهمين بمبلغ خمسين ألفاً وواحد جنيه علي سبيل التعويض المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/ ثانياً وثالثاً ، 41 ، 43 ، 113/ 1 ، 115 ، 116 مكرراً/1 ، 119/أ ، ب ، 119 مكرراً/ أ من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 17 ، 32 من القانون ذاته بمعاقبتهما بالسجن لمدة ثلاث سنوات لما نسب إليهما وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة .
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
من حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان أولهما بجرائم تسهيل الاستيلاء على أراضي مملوكة للدولة والحصول لغيره بدون وجه حق على ربح والإضرار العمدى بالمال العام ، وثانيهما بالاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجرائم المنوه عنها سلفاً ، قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأن أسبابه جاءت مبهمة مجملة لا يمكن الوقوف منها على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به العناصر القانونية للجرائم التي دانهما بها ، فضلاً عن اشتراكهما في ارتكابها ، وأغفل دفاع الطاعن الأول بأن تأشيراته على الطلبات المقدمة من الطاعن الثاني كانت بخصوص مساحة 4500 فدان ولم تتعلق بمساحة 10105 فدان الواردة بأمر الإحالة والثابت من المعاينة والخرائط المساحية أن موقعها مغاير لموقع المساحة الأولى ، ولم يعرض لمستنداتهما المقدمة منهما والتي تمسكا بدلالتها على نفى الاتهام المسند إليهما ، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما مجمله " أنه بتاريخ .... تقدم المتهم الثاني - الطاعن الثاني - رئيس مجلس إدارة شركة .... بخمسة طلبات للمتهم الأول - الطاعن الأول - بصفته وزير .... لتقنين وضع يد شركته وتأجير مساحة 4500 فدان بناحية .... وأشر المتهم الأول بصفته سالفة الذكر على الطلبات بتأشيرات مؤداها البدء في اتخاذ الإجراءات وبتحرير عقد إيجار لمدة ثلاث سنوات تمهيداً للتملك فجاوز بذلك حدود سلطاته ودون العرض على مجلس إدارة الهيئة ودون وجود أي معاينة من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية تفيد زراعة الأرض محل الطلبات وبتاريخ .... تم تشكيل لجنة من الإدارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لمعاينة الأرض محل الطلبات وانتهت في محضر معاينتها إلى رفض الطلب لعدم جدية الشركة الطالبة في أعمال الاستصلاح ، وبتاريخ .... تم إعادة المعاينة وانتهت إلى رفض الطلب لأسباب حاصلها عدم وجود زراعات بالمساحة وضع يد الشركة قبل صدور القانون 148 لسنة 2006 الخاص بتقنين وضع اليد ، الموقع المحدد على الخريطة المقدم من الشركة مغاير تماماً لموقع المساحة التي تم الإرشاد عنها بالطبيعة ، مساحة الطلبات 4500 فدان بينما المساحة التي تم الإرشاد عنها 10105 أفدنة ، وجود مقترح مقدم من محافظة .... لإنشاء مدينة .... على ذات المساحة ، وبتاريخ .... تم إخطار المتهم الثاني برفض طلباته للأسباب آنفة البيان وعلى الرغم من ذلك قام بالتصرف بالبيع في الأرض المشار إليها للعديد من المنتفعين استناداً واستغلالاً لتأشيرات المتهم الأول على الطلبات المقدمة منه بشأن تقنين وضع يده ورغم أن هذه التأشيرات لم تنفذ من الهيئة صاحبة الولاية طبقاً للقانون ورفض جميع الطلبات وعدم تحرير عقد إيجار له وأن الأرض مازالت في ملكية الدولة ولم يتم تأجيرها أو ترخيص أي وضع قانوني لها وفقاً لما ورد بتقرير الإدارة المركزية لخبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة ، كما أنه لم يصدر قرار من الجهة المختصة بإزالة التعديات على الأرض كما هو متبع " واستند الحكم في إدانة الطاعنين إلى أقوال شهود الإثبات والتي أورد مؤداها وحصل دفاع الطاعنين وأورد بعض المبادئ القضائية وانتهى إلى إدانة الطاعنين في قوله " وحيث إن المحكمة تطمئن إلى أدلة الثبوت سالفة البيان وتأخذ بها وتبين منها أن ما نسب إلى المتهمين قائم في حقهما من قيام المتهم الأول بإصدار تأشيرات على طلبات مقدمة من المتهم الثاني إليه خارج حدود اختصاصه تعتبر في مضمونها الموافقة على اتخاذ إجراءات تقنين وضع يده على الأرض محل الجريمة استغلها المتهم الثاني وتمكن من عقد صفقات بيع وتصرفات أخرى لمشترين حسني النية " . لما كان ذلك ، وكان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم بالإدانة على الأسباب التي بني عليها وإلَّا كان باطلاً ، والمراد بالتسبيب المعتبر الذي يحفل به القانون هو تحديد الأسانيد والحجج التي إنبنى عليها الحكم والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو القانون، ولكي يحقق التسبيب الغرض منه يجب أن يكون في بيان مفصل جلي بحيث يتيسر الوقوف على مبررات ما قضى به ، أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام التي يجب أن تبنى على الجزم واليقين على الواقع الذى يثبته الدليل المعتبر، ولا تؤسس بالظن والاحتمال على الفروض والاعتبارات المجردة ، وكان من المقرر أن مناط جواز إثبات الاشتراك بطريق الاستنتاج استناداً إلى القرائن أن تكون هذه القرائن منصبة على واقعة التحريض أو الاتفاق أو المساعدة ، وأن يكون استخلاص الحكم للدليل المستمد منها سائغاً ولا يتجافى مع المنطق والقانون ، وكان من المقرر - أيضاً - أن جريمة تسهيل الاستيلاء بغير حق على مال لإحدى الجهات المبينة في المادة 119 من قانون العقوبات لا تقوم طبقاً للمادة 113 من هذا القانون إلَّا إذا كان الجاني موظفاً عاماً وأن يكون المال المعتدى عليه ملكاً لإحدى الجهات المشار إليها وأن يستغل الموظف سلطات وظيفته كي يمد الغير بالإمكانيات التي تبيح له الاستيلاء بغير حق على ذلك المال أو يزيل عن طريقه العقبات التي كانت تحول دون ذلك ، ويتعين أن يعلم المتهم أن من شأن فعله الاعتداء على ملكية المال وأن تتجه إرادته إلى تسهيل استيلاء الغير على مال الجهة بقصد حرمانها من ملكها نهائياً مع علمه ببقية عناصر الجريمة ، كما أن جريمة التربح المنصوص عليها في المادة 115 من قانون العقوبات لا تتحقق إلَّا إذا استغل الموظف العام بالمعنى الذى حددته المادة 119 مكرراً من القانون ذاته وظيفته وحصل أو حاول أن يحصل لنفسه على ربح أو منفعة بحق أو بغير حق أو لغيره بدون حق وذلك من عمل من أعمال وظيفته سواء كان ذلك أثناء تقرير العمل أو المداولة في اتخاذه أو التصديق عليه أو تعديله على نحو معين أو تنفيذه أو إبطاله أو إلغائه ويقتضى قيامها أن تتجه إرادة الموظف إلى الحصول على ربح لنفسه أو لغيره بدون حق من وراء أحد أعمال وظيفته مع علمه بذلك ، وأنه إذا كان الحصول على الربح أو محاولة الحصول عليه هو لنفع الغير بدون حق وجب أن تتجه إرادة الجاني إلى هذا الباعث وهو نفع الغير بدون حق ، وكان من المقرر أن جناية الإضرار العمدى المنصوص عليها في المادة 116 مكرراً من قانون العقوبات لا تتحقق إلا بتوافر أركان ثلاثة " الأول " صفة الجاني وهى أن يكون موظفاً عاماً بالمعنى الذي حددته المادة 119 مكرراً من القانون ذاته . " الثاني " أن يصدر عن الجاني فعل يحقق به الإضرار بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة ولو لم يترتب على الجريمة أي نفع شخصي له . " الثالث " القصد الجنائي وهو اتجاه إرادة الجاني إلى إلحاق الضرر بالأموال أو المصالح السالف بيانها والعمل من أجل إحداثه مع علمه ببقية عناصر الجريمة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يبيِّن بوضوح وتفصيل - سواء في معرض إيراده واقعة الدعوى أو في سرده لأدلة الثبوت فيها - الأفعال التي قارفها الطاعن الأول لارتكاب جرائم التسهيل للطاعن الثاني الاستيلاء بغير حق وبنية التملك لأرض الهيئة العامة للتعمير والمشروعات الزراعية والحصول بدون وجه حق على ربح من عمل من أعمال وظيفته والإضرار العمدى بأموال تلك الهيئة ، وكيف أن وظيفته طوعت له تسهيل استيلاء الطاعن الثاني بغير حق - أي خلافاً لما تنص به القوانين واللوائح - على أراضي أملاك الدولة وأن تظفيره بالربح كان من خلال استيلائه على تلك الأراضي ، سيما وأن تأشيرات الطاعن الأول على طلبات الطاعن الثاني والتي أفصح الحكم المطعون فيه عن مضمونها - في مدوناته - لا تفيد بذاتها ارتكاب الجرائم التي دين بها ، يضاف إلى ذلك أنها لا تكفى للتدليل على توافر القصد الجنائي لها إذ لا تعدو أن تكون حديثاً عن الأفعال التي قارفها دون أن يدلل الحكم على أنها كانت مصحوبة بنية ارتكابه الجرائم المسندة إليه ـ هذا فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه لم يبيِّن ماهية الوقائع والأفعال التي قارفها كل من الطاعنين والمثبتة لارتكابهما جريمة الاشتراك - معاً - بطريق الاتفاق والمساعدة في تسهيل الاستيلاء بغير حق على المال العام والإضرار به والتربح ، ولم يستظهر الحكم عناصر هذا الاشتراك وطريقته واتحاد نيتهما على ارتكابهما الفعل المتفق عليه ، كما لم يورد الدليل على أن الطاعن الأول كان يعلم علم اليقين بانتواء الطاعن الثاني لارتكاب جريمة الاستيلاء على أراضي أملاك الدولة المتمثلة في الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ، والإضرار به والتربح منه ، إذ لم يكشف الحكم على أن الطاعن الأول كان على علم باستغلال الطاعن الثاني للتأشيرات على الطلبات المقدمة منه بتقنين وضع يده ببيع جزء من تلك الأراضي لأشخاص آخرين أو أنه كان على علم مسبق برفض الجهة لتلك الطلبات أو أنها طلبت منه إصدار قرار بإزالة وضع اليد ، إنما اكتفى في ذلك كله بعبارات عامة مجملة ومجهلة لا يبين منها مقصد الحكم في شأن الواقع المعروض الذى هو مدار الأحكام ولا يتحقق به الغرض الذى قصده الشارع من إيجاب تسبيبها من الوضوح والبيان والجزم واليقين ، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه . لما كان ذلك ، وكان يبين من الاطلاع على محضر جلسة .... أن دفاع الطاعن الأول قام على أن تأشيراته كانت بخصوص مساحة 4500 فدان ولم يتعلق بمساحة 10105 فدان الواردة بأمر الإحالة مما يؤدى إلى بطلان محاكمته عملاً بنص المادتين 307 ، 308 من قانون الإجراءات الجنائية ، وكان الحكم المطعون فيه وإن أورد الدفاع المار ذكره في مدوناته بيد أنه التفت عنه ولم يدل برأيه فيه رغم جوهريته - في خصوصية هذه الدعوى - إذ يترتب عليه - إن صح - أن يتغير وجه النظر في تهمة تسهيل الاستيلاء التي دان الطاعن بها ، فضلاً عن أنه كان لازماً على محكمة الموضوع أن تحققه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه أو ترد عليه بما يفنده بأسباب كافية وسائغة تؤدى إلى اطراحه أما هى ولم تفعل فإنها تكون قد أخلت بحق الدفاع ، يضاف إلى ذلك أن الطاعنين قد أشارا بأسباب طعنهما أن المحكمة التفتت عن المستندات المقدمة منهما والتي يتمسكان بدلالتها على نفي الاتهام المسند إليهما ، وكان الحكم المطعون فيه وإن أشار إلى تلك المستندات المقدمة منهما إلَّا أنه لم يعن ببحثها ولم يبد رأياً في مدلولها وفي حق دفاعهما المستند إليها بل اجتزأت المحكمة الرد على جميع أوجه الدفاع والدفوع المبداة من الطاعنين بعبارة عامة مجملة أوردتها في عجز حكمها ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً فوق قصوره في البيان بالإخلال بحق الدفاع . لمَّا كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعنين معاً دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن المقدمة منهما .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ