الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 27 ديسمبر 2018

الطعن 14 لسنة 52 ق جلسة 15 / 5 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 252 ص 1320


برياسة السيد المستشار/ محمد جلال الدين رافع، نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: جلال الدين أنسى، هاشم قراعه، مرزوق فكري، وحسين محمد حسن.
-----------
طاعة "دعوى الطاعة". تطليق "التطليق للضرر". محكمة الموضوع.
دعوى الطاعن اختلافها موضوعا وسببا عن دعوى التطليق للضرر . الحكم بدخول الزوجة في طاعة زوجها ونشوزها . لا ينفي بذاته ادعاء الزوجة المضارة في دعوي التطليق للضرر . لمحكمة الموضوع الاستعانة في إثبات . الضرر بما يتصل به في دعوي الطاعة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن دعوى الطاعة تختلف في موضوعها وسببها عن دعوى التطليق للضرر إذ تقوم الأولى على الهجر وإخلال الزوجة بواجب الإقامة المشتركة والقرار في منزل الزوجية بينما تقوم الثانية على ادعاء الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما ومن ثم فإن الحكم بدخول الزوجة في طاعة زوجها ونشوزها لا يكون بذاته حاسماً في نفى ما تدعيه من مضارة في دعوى التطليق للضرر تبعاً لتغاير الموضوع في الدعويين مما لا يمنع محكمة الموضوع وهى بصدد بحث دواعي الضرر في دعوى التطليق أن تستعين بما يتبين لها من وقائع متصلة به في دعوى الطاعة.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 1051 لسنة 1979 أحوال شخصية "نفس" أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ضد المطعون عليه بطلب الحكم بتطليقها عليه طلقة بائنة. وقالت شرحا لدعواها أنها زوجته ولا زالت في عصمته وطاعته وإذ تعددت إساءاته إليها وهجرها لمدة ست سنوات دون مبرر مما تضررت منه ولا يستطاع معه دوام العشرة بينهما فقد أقامت الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق لإثبات عناصرها. وبعد سماع شهود الطرفين حكمت في 26/4/1981 بتطليق الطاعنة على المطعون عليه طلقة بائنة. استأنف المطعون عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 235 لسنة 98ق أحوال شخصية القاهرة. وبتاريخ 18/1/1982 حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وأبدت النيابة الرأي بنقض الحكم. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بهما على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم أقام قضاءه برفض دعواها على سند من أن الهجر الذي استندت إليه سببا للمضارة المبيحة للتطليق ينفيه الحكم بدخولها في طاعة المطعون عليه وباعتبارها ناشزا في حين أن الحكم في دعوى الطاعة والنشوز كما لا يمنع من نظر دعوى التطليق لاختلاف المناط في كل فإنه لا يفيد انتهاء الهجر كسبب للضرر المبيح للتفريق مما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال، هذا إلى أنه لم يعرض لبحث عناصر الضرر الأخرى التي استندت إليها في طلب التطليق من إساءة المطعون عليه لسمعتها والتهديد بإلحاق الأذى بها مما يعيبه كذلك بالقصور
وحيث إن النعي بالسببين في محله، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن دعوى الطاعة تختلف في موضوعها وسببها عن دعوى التطليق للضرر إذ تقوم الأولى على الهجر وإخلال الزوجة بواجب الإقامة المشتركة والقرار في منزل الزوجية بينما تقوم الثانية على ادعاء الزوجة أضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما ومن ثم فإن الحكم بدخول الزوجة في طاعة زوجها ونشوزها لا يكون بذاته حاسما في نفي ما تدعيه من مضارة في دعوى التطليق للضرر تبعا لتغاير الموضوع في الدعويين مما لا يمنع محكمة الموضوع وهي بصدد بحث دواعي الضرر في دعوى التطليق أن تستعين بما يتبين لها من وقائع متصلة به في دعوى الطاعة. ولما كان الحكم المطعون فيه وأن أورد هذه التقريرات القانونية إلا أنه لم يعملها في مجال التطبيق إذ أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى التطليق على قوله "وحيث أن الثابت من الأوراق أن الحكم المستأنف إنبنى على هجر المستأنف للمستأنف ضدها الأمر الذي يكذبه الحكم الصادر في دعوى الطاعة المؤيد استئنافيا ومن ثم يكون قد جاء في غير محله واجب الإلغاء ..." فإنه يكون قد استند في نفي الهجر كسبب للمضارة المبيحة للتطليق إلى مجرد الحكم بدخول الطاعنة في طاعة المطعون عليه دون أن يستدل على ذلك بما قد يتصل بالهجر من وقائع في دعوى الطاعة أو بأدلة أخرى تؤدي إلى نفيه، وكان الحكم قد عرض لبحث الهجر وحده كسبب من أسباب الضرر دون أن يبحث سائر أسبابه التي استندت إليها الطاعنة في دعوى التطليق، فإنه يكون معيبا بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب مما يبطله ويوجب نقضه.

الطعن6 لسنة 52 ق جلسة 15 / 5 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 251 ص 1317


برياسة السيد المستشار/ محمد جلال الدين رافع نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: جلال الدين أنسى، هاشم قراعه، مرزوق فكري، حسين محمد حسن.
-------------
نقض "الطعن بالنقض".
الطعن بالنقض في حكم انتهائي ناقض قضاء سباق حاز قوة الأمر المقضي . شرطه . اختلاف السبب في الدعويين المحكوم فيهما . أثره . عدم جواز الطعن بالنقض
مفاد المادة 249 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الطعن المبنى على تناقض حكمين انتهائيين يصح حيث يكون قضاء الحكم المطعون فيه ناقض قضاء سابقاً حاز قوة الأمر المقضي في مسألة ثار حولها النزاع بين طرفي الخصومة واستقرت حقيقتها بينهما بالفصل فيها في منطوق الحكم السابق أو في أسبابه المرتبطة بالمنطوق ، وكان يبين من وقائع الدعويين رقمي 112 لسنة 1979 و49 لسنة 1980 جزئي أحوال شخصية كوم أمبو .. أن السبب في كل من الدعويين يختلف عنه في الدعوى الأخرى ، فإن الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية إذ قضى بضم الصغير للمطعون عليها لا يكون قد ناقض الحكم السابق صدوره في الدعوى رقم 112 لسنة 1979 جزئي كوم أمبو ومن ثم فإن الطعن فيه بالنقض على سند من نص المادة 249 من قانون المرافعات بدعوى صدوره على خلاف ذلك الحكم السابق يكون غير جائز .
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 49 لسنة 1980 جزئي كوم أمبو ضد الطاعن للحكم بتسليمها ابنها الصغير "...." ليكون في حضانتها وقالت بيانا لدعواها أن الطاعن تزوجها بصحيح العقد ورزق منها بالصغير في 18/1/1972 ثم طلقها بتاريخ 30/10/1977 ولم تتزوج بعده وظل الصغير بيدها إلى أن انتقلت حضانته إلى الطاعن تنفيذا للحكم الصادر في الدعوى رقم 112 لسنة 1979 جزئي كوم أمبو. بضمه إليه وإذ كان غير أمين عليه بأن أذاقه صنوف العذاب وأهمل رعايته وحرمه من التعليم فقد أقامت الدعوى. حكمت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 112 لسنة 1979 المشار إليها فاستأنفت المطعون عليها هذا الحكم أمام محكمة أسوان الابتدائية بالاستئناف رقم 73 لسنة 1980 وبتاريخ 28/5/1980 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى وأعادتها إلى محكمة أول درجة للفصل فيها. وبعد أن سمعت المحكمة شهود الطرفين حكمت في 15/4/1981 برفض الدعوى. استأنفت المطعون عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم 113 لسنة 1981 أسوان. وبتاريخ 18/11/1981 حكمت محكمة أسوان الابتدائية بهيئة استئنافية بإلغاء الحكم المستأنف وبضم الصغير "......" للمطعون عليها لترعى شئونه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، ورأت النيابة نقض الحكم. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث أن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه صدوره على خلاف حكم سابق بين الخصوم أنفسهم حاز قوة الشيء المحكوم فيه، ذلك أن حصانة الصغير كانت محل نزاع بينه وبين المطعون عليها في الدعوى رقم 112 لسنة 1979 جزئي كوم أمبو وصدر الحكم فيها بضم الصغير إليه، وإذ أصبح هذا الحكم نهائيا حائزا لقوة الأمر المقضي فقد كان على الحكم المطعون فيه التزام حجيته إلا أنه أهدر هذه الحجية فقضى بضم الصغير إلى المطعون عليها وناقض بذلك الحكم السابق مما يجيز الطعن فيه بطريق النقض رغم صدوره من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية عملا بالمادة 249 من قانون المرافعات مما يوجب إلغاؤه
وحيث أنه لما كان النص في المادة 249 من قانون المرافعات على أن للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أي حكم انتهائي - أيا كانت المحكمة التي أصدرته - فصل في نزاع خلافا لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي" مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الطعن المبني على تناقض حكمين انتهائيين يصح حيث يكون قضاء الحكم المطعون فيه قد ناقض قضاء سابقا حاز قوة الأمر المقضي في مسألة ثار حولها النزاع بين طرفي الخصومة واستقرت حقيقتها بينهما بالفصل فيها في منطوق الحكم السابق أو في أسبابه المرتبطة بالمنطوق، وكان يبين من وقائع الدعويين رقمي 112 لسنة 1979 و49 لسنة 1980 جزئي أحوال شخصية كوم أمبو أن الأولى أقامها الطاعن بطلب الحكم له بحضانة الصغير لتجاوزه السن التي تكون فيها الحضانة للنساء مما نازعته فيه المطعون عليها وفصلت المحكمة في هذا النزاع وحكمت بضم الصغير إلى الطاعن لتجاوز تلك السن، وأن النزاع في الدعوى الثانية الصادر فيها الحكم المطعون فيه إنما ثار حول أمانة الطاعن على الصغير بعد أن ضمه إليه تنفيذا للحكم الصادر في الدعوى الأولى وما إذا كانت مصلحة الصغير تقضي بقاءه في يده أو نزعه من حضانته وإسنادها إلى المطعون عليها وقد فصل الحكم المطعون فيه في هذا النزاع فقضى بضم الصغير للمطعون عليها لترعى شئونه على سند من ثبوت عدم أمانة الطاعن عليه، وكان السبب في كل من الدعويين يختلف بذلك عنه في الدعوى الأخرى، فإن الحكم المطعون فيه الصادر في الدعوى رقم 49 لسنة 1980 جزئي أحوال شخصية كوم أمبو من محكمة ابتدائية "بهيئة استئنافية" إذ قضى بضم الصغير للمطعون عليها لا يكون قد ناقض الحكم السابق صدوره في الدعوى رقم 112 لسنة 1979 جزئي "أحوال شخصية" كوم أمبو ومن ثم فإن الطعن فيه بالنقض على سند من نص المادة 249 من قانون المرافعات بدعوى صدوره على خلاف ذلك الحكم السابق يكون غير جائز.

الطعن 2047 لسنة 50 ق جلسة 15 / 5 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 250 ص 1314


برياسة السيد المستشار/ عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل، نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد المرسي فتح الله، نائب رئيس المحكمة ومسعد بدر، ومدحت المراغي وجرجس اسحق.
-------------
رسوم. دعوى "رسم الدعوى".
الرسوم المستحقة علي الدعوى . التزام المدعي أصلا بأدائها . جواز تحصيلها من المحكوم ضده بعد صدور الحكم نهائيا . مباشرة قلم الكتاب لهذه الرخصة لا يعتبر إساءة لاستعمال الحق ولا يتعارض مع حجية الحكم النهائي الصادر لصالح المدعي . م 14 ق 90 لسنة 1944 .
النص في المادة 14 من القانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل يدل على المدعي هو الملزم أصلاً بأداء الرسوم المستحقة على الدعوى بعد صدور الحكم فيها وأن تحصيل الرسوم من المحكوم ضده هو أمر جوازي لقلم الكتاب - في حالة صيرورة الحكم نهائياً ومتروك بالتالي لتقديره . لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة الابتدائية قد باشر تنفيذ أمر التقدير - موضوع النزاع - على أموال الطاعن بصفته باعتباره المدعى في الدعوى رقم 3565 سنة 1972 مدنى كلى جنوب القاهرة المحكوم فيهيا لصالح الطاعن فإنه يكون في حدود الرخصة المخولة له - في حالة صيرورة ذلك الحكم نهائياً - قد طبق المادة 14 من قانون الرسوم سالفة البيان تطبيقاً صحيحاً ولم يثبت في جانبه ثمة إساءة لاستعمال هذا الحق أو تعارض مع الحجية المقررة للحكم النهائي الصادر لصالح الطاعن ما دام المشرع قد جعل الأمر في هذه الحالة منوط بقلم الكتاب وفقاً لما يراه وتبعاً لتقديره في هذا الخصوص .
-------------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام الدعوى رقم 334 سنة 1979 تنفيذ عابدين ضد المطعون عليهم طالبا الحكم بوقف تنفيذ المطالبة رقم 1179 سنة 1978 جنوب القاهرة وقال بيانا لإشكاله أنه قد صدر لصالحه بصفته ضد وزارة المالية حكما في الدعوى رقم 3565 سنة 1972 مدني كلي جنوب القاهرة ورغم ذلك فقد حرر قلم كتاب تلك المحكمة أمر تقدير الرسوم موضوع النزاع بمبلغ 1726 جنيه وأوقع بمقتضاه في 17/3/79 حجزاً تنفيذيا على مستحقاته بصفته تحت يد البنكين المطعون ضدهما الأخيرين وإذ كان نص قانون الرسوم يجيز لقلم الكتاب تحصيل رسوم الدعوى من المحكوم ضده فإن عدم استعمال قلم الكتاب لهذه الرخصة يعد من قبيل إساءة استعمال الحق ويبيح له إقامة إشكاله، قضت محكمة الدرجة الأولى برفض الدعوى. استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 14541 سنة 96ق القاهرة، وبتاريخ 30/6/1980 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن قلم الكتاب الذي يمثله المطعون ضده الأول قد أساء استعمال حقه حين قام بتنفيذ أمر تقدير الرسوم - محل التداعي - بالحجز على أموال التركة رغم كونها المحكوم لصالحها نهائيا مع إلزام وزارة المالية - المحكوم ضدها - بالمصاريف والأتعاب بالإضافة إلى أن الاستمرار في التنفيذ بأمر التقدير المذكور يتعارض مع حجية الحكم المذكور غير أن محكمة الاستئناف اكتفت بالقول بأن الحكم الابتدائي في محله دون أن ترد على هذا الدفاع الجوهري ومن ثم فإن حكمها يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن النص في المادة 14 من القانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل على أن (يلزم المدعي بأداء كامل الرسوم المستحقة، كما يلزم بدفع الباقي منها عقب صدور الحكم ولو استأنف ومع ذلك إذ صار الحكم انتهائيا جاز لقلم الكتاب تحصيل الرسوم المستحقة من المحكوم عليه) يدل على أن المدعي هو الملزم أصلا بأداء الرسوم المستحقة على الدعوى بعد صدور الحكم فيها وأن تحصيل الرسوم من المحكوم ضده هو أمر جوازي لقلم الكتاب - في حالة صيرورة الحكم نهائيا - ومتروك بالتالي لتقديره، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن قلم الكتاب محكمة جنوب القاهرة الابتدائية قد باشر تنفيذ أمر التقدير - موضوع التداعي - على أموال الطاعن بصفته باعتباره المدعي في الدعوى رقم 3565 سنة 1972 مدني كلي جنوب القاهرة المحكوم فيها لصالح الطاعن فإنه يكون وفي حدود الرخصة المخولة له - في حالة صيرورة ذلك الحكم نهائيا - قد طبق المادة 14 من قانون الرسوم سالفة البيان تطبيقا صحيحا ولم يثبت في جانبه ثمة إساءة لاستعمال هذا الحق أو تعارض مع الحجية المقررة للحكم النهائي الصادر لصالح الطاعن مادام المشرع قد جعل الأمر في هذه الحالة منوطا بقلم الكتاب وفقا لما يراه وتبعا لتقديره في هذا الخصوص وإذ التزم الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - هذا النظر وأقام قضاءه على ما ورد بنص المادة 14 سالفة الذكر، فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 393 لسنة 50 ق جلسة 15 / 5 / 1984 مكتب فني35 ج 1 ق 249 ص 1310


برياسة السيد المستشار/ عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين محمد المرسي فتح الله نائب رئيس المحكمة، ومدحت المراغي، وجرجس اسحق، وعبد النبي غريب.
------------
- 1  بيع. تسجيل.
الخطأ الواقع في بيانات العقار محل التصرف المسجل تصحيحه. اعتباره تصرفا جديا اذا كان من شأن ذلك الخطأ التجهيل بالمبيع مما مؤداه ترتيب آثار التسجيل من تاريخ تسجيل التصحيح . الخطأ الذى لا يؤدى إلى التجهيل بالمبيع . اعتباره مجرد خطأ مادى لا ينال تصحيحه من سريان تسجيل التصرف .
التصحيح الواقع في بيانات العقار محل التصرف المسجل يعتبر بمثابة تصرف جديد إذا كان من شأن الخطأ الذى شاب البيان التجهيل بالمبيع وفي هذه الحالة تكون العبرة في ترتيب آثار التسجيل بتاريخ تسجيل التصحيح . أما إذا شاب البيان خطأ لا يؤدى إلى التجهيل بالمبيع فإنه لا يعدو أن يكون خطأ مادياً لا يمنع من ترتيب آثار التسجيل المنطوي عليه قبل الغير وذلك من تاريخ حصوله لا من تاريخ تصحيحه .
- 2  إعلان "بطلان الإعلان". بطلان.
البطلان المترتب على عدم الإعلان . عدم جواز التمسك به إلا لمن تقرر لمصلحته .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن البطلان المترتب على عدم الإعلان لا يجوز التمسك به إلا لمن تقرر البطلان لمصلحته .
- 3  دعوى "إعادة الدعوى للمرافعة". محكمة الموضوع.
إعادة الدعوى إلى المرافعة . من إطلاقات محكمة الموضوع .
إعادة الدعوى إلى المرافعة هو من إطلاقات محكمة الموضوع .
-----------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 4568 سنة 78 مدني كلي الجيزة على المطعون ضدهم بطلب الحكم بأحقيته في أخذ العقار المبين الحدود والمعالم بالصحيفة بالشفعة وقال بيانا لدعواه أن المطعون ضدهما الثانية والثالث باعا إلى المطعون ضده الأول قطعة أرض فضاء معدة للبناء بنزلة السمان مركز الجيزة مساحتها 16س 20ط بحدودها الواردة في الصحيفة بثمن قدره (900 مليم، 18086 جنيه) وأنه يمتلك القطعة رقم 132 من 48 الملاصقة لها ومن ثم فقد أعلن رغبته في أخذ القطعة المبيعة بالشفعة بإنذار أعلن في 16، 17/8/1978 وأتبع ذلك بإيداع الثمن خزينة المحكمة في 10/9/1987، قضت المحكمة برفض الدعوى فاستأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2422 سنة 96ق. وبتاريخ 17/12/79 حكمت محكمة استئناف القاهرة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بأولهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان تسجيل عقد البيع الحاصل في 20/7/1977 برقم 2742 لما انطوى عليه من خطأ في بيانات البيع حيث ذكر به أن القطعة المبيعة تحمل رقم 138 من 69 من 49 في حين أن حقيقة رقمها هو 138 من 68 من 49 وفقا لعقد التصحيح المشهر برقم 4238 في 16/11/1978 وهو ما ترتب عليه التجهيل بالبيع في التسجيل الأول ومن ثم لا يسري مبدأ سقوط الحق في أخذ العقار المبيع بالشفعة طبقا للمادة 948 من القانون المدني إلا اعتبارا من هذا التاريخ الأخير لأن العقد المنطوي على الخطأ أيا كان شأنه لا يحتج به على الشفيع إلا من وقت تسجيله تسجيلا صحيحا طالما لم يتم إنذاره بالبيع ومن ثم فإن العقد المسجل في 20/7/1977 لا يعتبر حجة عليه لما انطوى عليه من خطأ يشكك في حقيقة العين المبيعة، ويكون الطاعن قد طالب بالأخذ بالشفعة في المواعيد المقررة قانونا باعتباره من تاريخ التسجيل في 16/11/78، إلا أن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض دعواه استنادا إلى سقوط حقه باعتبار الخطأ الوارد بالتسجيل الأول خطأ ماديا يسيرا لا يجهل بالبيع مستدلا على ذلك بمجرد خلو الطلب المساحي الذي سجل العقد على أساسه منه وقيامه باتخاذ إجراءات طلب الشفعة عقب إجراء التصحيح وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن التصحيح الواقع في بيانات العقار محل التصرف المسجل يعتبر بمثابة تصرف جديد إذا كان من شأن الخطأ الذي شاب البيان التجهيل بالمبيع وفي هذه الحالة تكون العبرة - في ترتيب آثار التسجيل بتاريخ التصحيح - أما إذا شاب البيان خطأ لا يؤدي إلى التجهيل بالمبيع فإنه لا يعدو أن يكون خطأ ماديا لا يمنع من ترتيب آثار التسجيل المنطوي عليه قبل الغير وذلك من تاريخ حصوله لا من تاريخ تصحيحه، لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن تسجيل الأرض المبيعة في 20/7/77 قد انطوى على جميع البيانات الخاصة بها وأخصها حدودها الأربعة التي لا يمكن مع ذكرها جهل أحد جيرانها الذين ذكرت قطعهم كحدود للعقار المبيع بالبيع فإن الحكم المطعون فيه إذا اعتد بتاريخ هذا التسجيل مبدأ لتاريخ سريان مدة سقوط حق الشفيع الجار بالآخذ بالشفعة يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب في غير محله
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول الطاعن أنه قدم إلى محكمة الاستئناف طلبين في فترة حجز القضية للحكم لإعادتها إلى المرافعة لأن المطعون ضدها الثانية والثالث لم يعد إعلانهما فضلا عن أنه ينازع في صفة المطعون ضده الأول الذي أثبت حضوره عنهما باعتباره وكيلا مما يجعل الخصومة غير مستوفية لشكلها ويعرض الحكم الذي يصدر فيها للبطلان، غير أن الحكم المطعون فيه أغفل الإشارة إلى هذين الطلبين ولم يرد عليهما مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود بما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة أن - البطلان المترتب على عدم الإعلان لا يجوز التمسك به إلا لمن تقرر البطلان لمصلحته، وأن محكمة الموضوع لا تلتزم بالرد على دفاع لم يقدم إليها دليله، وأن إعادة الدعوى إلى المرافعة هو من إطلاقاتها، لما كان ذلك وكان الطاعن لم يقدم رفق طلبه إعادة الدعوى إلى المرافعة الدليل على وكالة المطعون ضدهما الثانية والثالثة للمطعون ضده الأول وكان لا يجوز للطاعن التمسك بعدم إعادة إعلان غيره من الخصوم فإن إغفال الحكم المطعون فيه الإشارة إلى هذين الطلبين يعتبر بمثابة رفض ضمني لهما يدخل في حدود إطلاقاته ومن ثم يكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

قرار وزير الداخلية 1980 لسنة 2018 بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون المرور 66 لسنة 1973


الوقائع المصرية العدد 283 تابع (أ) بتاريخ 16 / 12 / 2018
بعد الاطلاع على القانون رقم 66 لسنة 1973 بشأن المرور، وتعديلاته؛ 
وعلى القرار الوزاري رقم 1613 لسنة 2008 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته؛ 
قرر:

المادة 1
يستبدل بنص المادة رقم (223) من القرار الوزاري رقم 1613 لسنة 2008 المشار إليه، النص التالي
"إذا أثبت الفحص الفني صلاحية المركبة للترخيص؛ يقدم طالب الترخيص وثيقة تأمين من حوادث المركبة طبقا للقانون الخاص بذلك ووفقا لبنود وثيقة التأمين، ثم تحرر الرخصة على النموذج المعد لذلك طبقا للبيانات الواردة بطلب الترخيص ونموذج الفحص الفني، وتصرف الرخصة إلى طالب الترخيص مع اللوحتين المعدنيتين
كما يصرف ملصق مروري لجميع المركبات عند الترخيص لها لأول مرة، أو عند نقل القيد، أو نقل الملكية، أو تجديد تراخيص تسيير المركبة، ويثبت بالمركبة بمعرفة قسم المرور المختص، ولا يجوز نزعه أو نقله من المكان المخصص له أو إتلافه، يتضمن هذا الملصق تاريخ انتهاء ترخيص المركبة وفقا للون الملصق والعلامات الموجودة به
ويحتوي ذلك الملصق على شريحة إلكترونية يمكن قراءة بياناتها عن بعد، تتضمن كافة البيانات المتعلقة بالمركبة وهي (سنة الصنع - الماركة - الطراز - الشكل - اللون - رقما الشاسيه والموتور)، والبيانات الأخرى المتعلقة بلوحاتها وهي (الرقم - نوع الترخيص - الوحدة الترخيصية)، والبيانات الخاصة بمالكها وهي (الاسم والعنوان والرقم القومي، رقم تليفون، البريد الإلكتروني الشخصي "إن وجد")، وذلك مقابل تكاليف إصدار الملصق الواحد بما لا يجاوز خمسون جنيها".


المادة 2
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويلغى ما يخالفه وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

الطعن 7125 لسنة 4 ق جلسة 23 / 5 / 2013 مكتب فني 64 ق 94 ص 653

جلسة 23 من مايو سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / حـسام عـبد الـرحيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / علي فرجاني ، محمد رضا حسـين ، محمد عبد الوهاب ومحمد الخطيب نواب رئيس المحكمة .
-------------------
(94)
 (1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
مثال .
(2) شيك بدون رصيد . جريمة " أركانها " . قصد جنائي . باعث. مسئولية جنائية .
تحرير بيانات الشيك بخط الساحب . غير لازم . كفاية أن يكون موقعاً منه .
توقيع الساحب على الشيك على بياض دون إدراج قيمته أو إثبات تاريخ به . غير مؤثر في صحته . ما دام قد استوفى تلك البيانات قبل تقديمه للمسحوب عليه . علة ذلك؟
ثبوت توقيع الشيك بخط يد الطاعن وعدم مجادلته في تسليمه للمجني عليه تسليمًا صحيحًا . النعي على الحكم في هذا الشأن . منازعة في سلامة ما استخلصته المحكمة من أوراق الدعوى. غير جائز أمام محكمة النقض.
جريمة إعطاء شيك بدون رصيد . مناط تحققها ؟
الأسباب التي دعت لإصدار الشيك . ليست محل اعتبار . علة ذلك؟
النعي بأن الشيك كان مسلماً للبنك على سبيل الوديعة ضماناً لمديونية الطاعن . غير مجد . علة ذلك ؟
(3) شيك بدون رصيد . جريمة " أركانها " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
مغايرة تاريخ إصدار الشيك عن تاريخ استحقاقه . لا ينال من انعطاف الحماية القانونية عليه . ما دام لا يحمل إلا تاريخًا واحدًا . علة ذلك ؟
الدفع بأن الشيك يحمل تاريخين وأنه ليس شيكاً . موضوعي . غير جائز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . علة ذلك ؟
عدم جواز النعي على المحكمة قعودها الرد عن دفاع لم يثر أمامها .
(4) شيك بدون رصيد . باعث . إجراءات " إجراءات المحاكمة ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره" . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
النعي على المحكمة عدم استجابتها لطلب لم يطرح عليها. غير جائز .
طلب الطعن بالتزوير لتحقيق أمر متعلق بالباعث على إصدار الشيك . لا محل له . علة ذلك ؟
(5) شيك بدون رصيد . دفوع " الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها " . حكم " تسبيه . تسبيب غير معيب " .
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في جنحة محلها شيك محرر عن معاملة تختلف عن المعاملة التي محلها الشيك موضوع الدعوى ومستقل عنها . غير جائز .
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه ، والمعدل بالحكم المطعون فيه قد حصَّل واقعة الدعوى بما مؤداه أن الطاعن أصدر للبنك المجنى عليه شيكاً مسحوباً على بنك .... فرع .... ، وفي تاريخ الاستحقاق تقدم به إلى البنك المسحوب عليه لصرف قيمته فتبين أنه ليس له رصيد ، واستدلت المحكمة على ثبوت الواقعة في حق الطاعن بما قرره المجني عليه ، وما ثبت من الاطلاع على الشيك المقدم منه، وإفادة البنك المحسوب عليه ، وخلصت المحكمة من هذه الظروف والأدلة إلى ارتكاب الطاعن لجريمة إعطاء شيك بدون رصيد ، وبسوء نية ، المنصوص عليها في المادتين 337 من قانون العقوبات و53/1/أ من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ، والظروف التي وقعت فيها ، وكان مجموع ما أورده الحكم آنف البيان كافياً في تفهم الواقعة والإحاطة بظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، وتتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمة التي دانت الطاعن بها ، وقد أوردت على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، فإن النعي عليه بالقصور يكون غير سديد .
2- لما كان لا يوجد في القانون ما يلزم أن تكون بيانات الشيك محررة بخط الساحب، وفقط يتعين أن يحمل توقيعه ؛ لأن خلوه من هذا التوقيع يجعله ورقة لا قيمة لها ، ولا يؤبه بها في التعامل، وكان توقيع الساحب على الشيك على بياض ، دون أن يدرج القيمة التي يحق للمستفيد تسلمها من المسحوب عليه ، أو دون إثبات تاريخ به لا يؤثر على صحة الشيك ، مادام قد استوفى تلك البيانات قبل تقديمه للمسحوب عليه ، إذ إن إعطاء الشيك للصادر لمصلحته بغير إثبات القيمة أو التاريخ يفيد أن مُصْدِره قد فوض المستفيد في وضع هذين البيانين قبل تقديمه للمسحوب عليه ، وينحسر عنه بالضرورة عبء إثبات وجود هذا التفويض وطبيعته ومداه، وينقل هذا العبء إلى من يدعي خلاف هذا الظاهر ، ولما كان الطاعن وإن نازع في صحة توقيعه على الشيك موضوع التداعي ، إلا أنه ثبت أن محرر بخط يده ، ولا يجادل في واقعة قيامه بتسليمه للمجنى عليه تسليماً صحيحاً ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون منازعة في سلامة ما استخلصته المحكمة من واقع أوراق الدعوى ، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، ولا يجديه ما يثيره من جدل حول الأسباب والظروف التي أحاطت بإعطاء الشيك ، وقوله إنه ما سلمه إلى البنك المجني عليه موقعاً عليه على بياض إلا ليكون تأميناً لعقد قرض ، ذلك أنه من المقرر أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتحقق بمجرد إعطاء الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب ، إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول ، فتنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها الشارع بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره أداة وفاء تجرى مجرى النقود في المعاملات، ولا عبرة بعد ذلك بالأسباب التي دفعت لإعطائه للمستفيد ؛ لأنها من قبيل البواعث التي لا تأثير لها في قيام المسئولية الجنائية مادام الشارع لم يستلزم نية خاصة لقيام هذه الجريمة ، كما لا يجدى الطاعن ما يتذرع به لنفي مسئوليته الجنائية من أن الشيك كان مسلماً لبنك القرية على سبيل الوديعة ضماناً لمديونيته؛ ولأن هذه الحالة لا تدخل بالنسبة إلى الطاعن في حالات الاستثناء التي تندرج تحت مفهوم حالة ضياع الشيك - وهى الحالات التي يتحصل فيها الشيك عن طريق إحدى جرائم سلب المال كالسرقة البسيطة والسرقة بظروف والنصب والتبديد ، وأيضاً الحصول عليه بطريق التهديد - فحالة الضياع وما يدخل في حكمها هي التي أبيح فيها للساحب أن يتخذ من جانبه ما يصون به ماله بغير توقف على حكم القضاء تقديراً من الشارع بعلو حق الساحب في تلك الحالة على حق المستفيد استناداً إلى سبب من أسباب الإباحة، وهو ما لا يصدق على الحقوق الأخرى التي لابد لحمايتها من دعوى ، ولا تصلح مجردة سبباً للإباحة ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر ، فإنه يكون بريئاً من قالة الخطأ في تطبيق القانون .
3- لما كان تغاير تاريخ إصدار الشيك عن تاريخ استحقاقه - على فرض صحته - لا ينال من انعطاف الحماية القانونية عليه طالما أنه لا يحمل إلا تاريخاً واحداً ، إذ إن تاريخ الاستحقاق ليس من شأنه في هذه الحالة أن يغير من طبيعة الشيك وقابليته للتداول واستحقاق الدفع في تاريخ السحب بمجرد الاطلاع ؛ إذ إن ميعاد الإصدار يندمج في هذه الحالة في ميعاد الاستحقاق وتنتقل ملكية مقابل الوفاء بمجرد إصدار الشيك وتسليمه إلى المستفيد ، هذا فضلاً عن أنه من المقرر أن الدفع بأن الشيك في حقيقته يحمل تاريخين ، ولأنه لم يقصد من توقيعه أن يكون شيكاً ولم يطرح للتداول كل أولئك من الدفوع الموضوعية لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض لأنها تتطلب تحقيقاً موضوعياً تنحسر عنه وظيفتها ، وكان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة والحكم أن الطاعن لم يثر هذا الدفاع أمام محكمة الموضوع ، فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثره أمامها .
4- لما كان يبين - أيضاً - من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يجحد صور عقود القرض ولم يطلب الطعن عليها بالتزوير فلا يجوز له من بعد أن ينعى على المحكمة عدم استجابتها لطلب لم يطرحه عليها ، هذا فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه لم يعول على الباعث على إصدار الشيك موضوع الاتهام - وقضاؤه في ذلك سليم - ومن ثم فإن طلب الطعن بالتزوير لتحقيق أمر يتعلق بهذا الباعث لا يكون له محل ، لما هو مقرر من أنه إذا كان دفاع المتهم غير منتج في الدعوى فلا تثريب على المحكمة إن هي لم تحققه أو أغفلت الرد عليه .
5- لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحة رقم .... لسنة .... واطرحه في قوله : "..... ولما كان الثابت من الاطلاع على تقرير الخبير المنتدب في الدعوى والذي تطمئن إليه المحكمة وتأخذ به لسلامة أبحاثه والأسس التي بني عليها للوصول إلى النتيجة النهائية به والتي خلصت إلى أن الشيك سند الدعوى الماثلة تحرر عن عقد قرض مؤرخ .../.../.... وعقد قرض مؤرخ في .../.../.... وعقد قرض مؤرخ في .../.../.... قام المتهم بالتعاقد والتوقيع عليها مع البنك الصادر لصالحه الشيك محل الجنحة الماثلة تختلف عن عقود القروض المحرر عنها الشيك محل الجنحة رقم .... لسنة .... المدفوع بها وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بالتقرير ، أما ما جاء بدفاع المتهم من أن جميع الشيكات التي حررها المتهم هي عن دين واحد ومعاملة واحدة في وقت واحد وأنها موقعة على بياض ، فإنه تم تحرير شيك أو أكثر للمتهم بقيمة كل قرض من القروض محل الجنحة الماثلة في تاريخ تحرير عقد القرض وهي بخلاف الشيك محل مذكرة دفاع المتهم المؤرخة في .../.../.... ، ومن ثم يكون ما دفع به المتهم ووكيله بالجلسة وأمام الخبير قد جاء على غير سند من الواقع والقانون يتعين طرحه من الأوراق " لما كان ذلك وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في مدوناته في شأن القضية رقم .... لسنة ..... جنح .... يبين منه أن الشيك محلها عن معاملة مختلفة عن المعاملة التي محلها الشيك موضوع الدعوى المطروحة ومستقلة عنها ، وأن لكل منهما ذاتية وظروف خاصة تتحقق بها الغيرية التي يمتنع معها القول بوحدة المعاملة في الدعويين ، فإنه يكون قد فصل في مسألة موضوعية تستقل بالفصل فيها محكمة الموضوع بما لا يجوز إثارته لدى محكمة النقض .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه ، والمعدل بالحكم المطعون فيه قد حصَّل واقعة الدعوى بما مؤداه أن الطاعن أصدر للبنك المجنى عليه شيكاً مسحوباً على بنك .... فرع .... ، وفي تاريخ الاستحقاق تقدم به إلى البنك المسحوب عليه لصرف قيمته فتبين أنه ليس له رصيد ، واستدلت المحكمة على ثبوت الواقعة في حق الطاعن بما قرره المجني عليه ، وما ثبت من الاطلاع على الشيك المقدم منه ، وإفادة البنك المحسوب عليه ، وخلصت المحكمة من هذه الظروف والأدلة إلى ارتكاب الطاعن لجريمة إعطاء شيك بدون رصيد ، وبسوء نية ، المنصوص عليها في المادتين 337 من قانون العقوبات و534/1/أ من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ، والظروف التي وقعت فيها ، وكان مجموع ما أورده الحكم آنف البيان كافياً في تفهم الواقعة والإحاطة بظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، وتتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمة التي دانت الطاعن بها ، وقد أوردت على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، فإن النعي عليه بالقصور يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان لا يوجد في القانون ما يلزم أن تكون بيانات الشيك محررة بخط الساحب ، وفقط يتعين أن يحمل توقيعه ؛ لأن خلوه من هذا التوقيع يجعله ورقة لا قيمة لها ، ولا يؤبه بها في التعامل ، وكان توقيع الساحب على الشيك على بياض ، دون أن يدرج القيمة التي يحق للمستفيد تسلمها من المسحوب عليه ، أو دون إثبات تاريخ به لا يؤثر على صحة الشيك ، مادام قد استوفى تلك البيانات قبل تقديمه للمسحوب عليه ، إذ إن إعطاء الشيك للصادر لمصلحته بغير إثبات القيمة أو التاريخ يفيد أن مُصْدِره قد فوض المستفيد في وضع هذين البيانين قبل تقديمه للمسحوب عليه، وينحسر عنه بالضرورة عبء إثبات وجود هذا التفويض وطبيعته ومداه ، وينقل هذا العبء إلى من يدعي خلاف هذا الظاهر ، ولما كان الطاعن وإن نازع في صحة توقيعه على الشيك موضوع التداعي ، إلا أنه ثبت أن محرر بخط يده ، ولا يجادل في واقعة قيامه بتسليمه للمجنى عليه تسليماً صحيحاً ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون منازعة في سلامة ما استخلصته المحكمة من واقع أوراق الدعوى ، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، ولا يجديه ما يثيره من جدل حول الأسباب والظروف التي أحاطت بإعطاء الشيك ، وقوله إنه ما سلمه إلى البنك المجني عليه موقعاً عليه على بياض إلا ليكون تأميناً لعقد قرض ، ذلك أنه من المقرر أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتحقق بمجرد إعطاء الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب ، إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول ، فتنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها الشارع بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره أداة وفاء تجرى مجرى النقود في المعاملات ، ولا عبرة بعد ذلك بالأسباب التي دفعت لإعطائه للمستفيد ؛ لأنها من قبيل البواعث التي لا تأثير لها في قيام المسئولية الجنائية مادام الشارع لم يستلزم نية خاصة لقيام هذه الجريمة ، كما لا يجدى الطاعن ما يتذرع به لنفي مسئوليته الجنائية من أن الشيك كان مسلماً لبنك القرية على سبيل الوديعة ضماناً لمديونيته ؛ ولأن هذه الحالة لا تدخل بالنسبة إلى الطاعن في حالات الاستثناء التي تندرج تحت مفهوم حالة ضياع الشيك - وهي الحالات التي يـتحصـل فـيها الـشـيك عــن طـريق إحدى جـرائم سلب المال كالسرقة البسيطة والسرقة بظروف والنصب والتبديد ، وأيضاً الحصول عليه بطريق التهديد - فحالة الضياع وما يدخل في حكمها هي التي أبيح فيها للساحب أن يتخذ من جانبه ما يصون به ماله بغير توقف على حكم القضاء تقديراً من الشارع بعلو حق الساحب في تلك الحالة على حق المستفيد استناداً إلى سبب من أسباب الإباحة ، وهو ما لا يصدق على الحقوق الأخرى التي لابد لحمايتها من دعوى ، ولا تصلح مجردة سبباً للإباحة ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر ، فإنه يكون بريئاً من قالة الخطأ في تطبيق القانون . لما كان ذلك ، وكان تغاير تاريخ إصدار الشيك عن تاريخ استحقاقه - على فرض صحته - لا ينال من انعطاف الحماية القانونية عليه طالما أنه لا يحمل إلا تاريخاً واحداً ، إذ إن تاريخ الاستحقاق ليس من شأنه في هذه الحالة أن يغير من طبيعة الشيك وقابليته للتداول واستحقاق الدفع في تاريخ السحب بمجرد الاطلاع ؛ إذ إن ميعاد الإصدار يندمج في هذه الحالة في ميعاد الاستحقاق وتنتقل ملكية مقابل الوفاء بمجرد إصدار الشيك وتسليمه إلى المستفيد، هـذا فـضلاً عـن أنه من المقرر أن الدفع بأن الشيك في حقيقته يحمل تاريخين ، ولأنه لم يقصد من توقيعه أن يكون شيكاً ولم يطرح للتداول كل أولئك من الدفوع الموضوعية لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض لأنها تتطلب تحقيقاً موضوعياً تنحسر عنه وظيفتها ، وكان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة والحكم أن الطاعن لم يثر هذا الدفاع أمام محكمة الموضوع ، فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثره أمامها . لما كان ذلك ، وكان يبين - أيضاً - من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يجحد صور عقود القرض ولم يطلب الطعن عليها بالتزوير فلا يجوز له من بعد أن ينعى على المحكمة عدم استجابتها لطلب لم يطرحه عليها ، هذا فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه لم يعول على الباعث على إصدار الشيك موضوع الاتهام - وقضاؤه في ذلك سليم - ومن ثم فإن طلب الطعن بالتزوير لتحقيق أمر يتعلق بهذا الباعث لا يكون له محل، لما هو مقرر من أنه إذا كان دفاع المتهم غير منتج في الدعوى فلا تثريب على المحكمة إن هي لم تحققه أو أغفلت الرد عليه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قـد عـرض لـلـدفــع بعـدم جــواز نـظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحة رقم .... لسنة .... واطرحه في قوله: "..... ولما كان الثابت من الاطلاع على تقرير الخبير المنتدب في الدعوى والذي تطمئن إليه المحكمة وتأخذ به لسلامة أبحاثه والأسس التي بني عليها للوصول إلى النتيجة النهائية به والتي خلصت إلى أن الشيك سند الدعوى الماثلة تحرر عن عقد قرض مؤرخ .../.../.... وعقد قرض مؤرخ في .../.../.... وعقد قرض مؤرخ في .../.../.... قام المتهم بالتعاقد والتوقيع عليها مع البنك الصادر لصالحه الشيك محل الجنحة الماثلة تختلف عن عقود القروض المحرر عنها الشيك محل الجنحة رقم .... لسنة .... المدفوع بها وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بالتقرير ، أما ما جاء بدفاع المتهم من أن جميع الشيكات التي حررها المتهم هي عن دين واحد ومعاملة واحدة في وقت واحد وأنها موقعة على بياض ، فإنه تم تحرير شيك أو أكثر للمتهم بقيمة كل قرض من القروض محل الجنحة الماثلة في تاريخ تحرير عقد القرض وهي بخلاف الشيك محل مذكرة دفاع المتهم المؤرخة في .../.../.... ، ومن ثم يكون ما دفع به المتهم ووكيله بالجلسة وأمام الخبير قد جاء على غير سند من الواقع والقانون يتعين طرحه من الأوراق " لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في مدوناته في شأن القضية رقم .... لسنة ..... جنح .... يبين منه أن الشيك محلها عن معاملة مختلفة عن المعاملة التي محلها الشيك موضوع الدعوى المطروحة ومستقلة عنها ، وأن لكل منهما ذاتية وظروف خاصة تتحقق بها الغيرية التي يمتنع معها القول بوحدة المعاملة في الدعويين ، فإنه يكون قد فصل في مسألة موضوعية تستقل بالفصل فيها محكمة الموضوع بما لا يجوز إثارته لدى محكمة النقض . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ، مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 952 لسنة 4 ق جلسة 23 / 5 / 2013 مكتب فني 64 ق 93 ص 649

جلسة 23 من مايو سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / عمر بريك نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد التواب أبو طالب ، سامح حامد ، محمد فريد بعث الله وحسين حجازي نواب رئيس المحكمة .
----------------
(93)
الطعن 952 لسنة 4 ق
غش أغذية . قصد جنائي . محكمة النقض " نظرها موضوع الدعوى ".
        القصد الجنائي في جريمة غش أغذية . ماهيته ؟
    ثبوت عدم صلاحية العينة للاستهلاك الآدمي وتمسك الطاعن بكونه عارض لمنتج لم تنتهِ صلاحيته . أثره : انتفاء القصد الجنائي في جريمة غش الأغذية . علة ذلك ؟
مثال لحكم صادر بالبراءة من محكمة النقض في جريمة غش أغذية لدى نظرها موضوع الدعوى .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كانت النِيَابة العَاْمَّة قد رَفَعَت الدَعوى الجِنَائيَّة عَلْى المُتَهم بِوَصْف أَنَّه بتاريخ 20 مِنْ ديسمبر سَنَة 1998 بدائرة قسم " .... " عَرَض لِلبَيِع شَيئاً مِنْ أَغذية الإِنسان " تين مُجَفَف " غَيْرُ صَالِح لِلاستهلاك الآدمي وَطَلَبت عِقَابه بِالمَواد 1 ، 2 ، 6 مِنْ القَانْون 10 لِسَنَة 1966 والمَادتين 1 ، 32 مِنْ القَانْون 48 لسَنَة 1941 المُعَدَّل . وذَلِك عَلْى سَنَدٍ مِمَا أَثبَته مُحَرِّر مَحْضَر الضَبْط المؤرخ 10 مِنْ ديسمبر سَنَة 1998 مِنْ أنَّه بِصِفَتِهِ مُفَتِش لِلأَغْذيَّة تَوَجَه إِلى مَحل تِجَارة المُتَهم وسحب عَينة مِنْ " التين المُجَفَف " المَعْروض لِلبيع لِتَحْليلها ، وذَلِك بَعد أن أَثبت البَيانات المُدَونَّة عَلْيه وَالتي تضمنت أنَّهُ مُنْتَج مُجَفَف وَمُعَقَم إِنتاج دَوْلَة " .... " وَمُسْتَوْرَد - بِمَعْرِفَة آخر خِلَافَهُ - وَأَنَّ صَلَاحيته للاستهلاك مُمتَدة حتى 10 مِنْ أكتوبر سَنَة 1999، ثُم كَشَف - مِنْ بَعد - تقرير فَحص العَينات عَنْ أنَّها غَيْر صَالِحَة للاستهلاك الآدمي وَغَيْر مُحْتَفِظَة بِخَوَاصِها الطَبْيعية لنمو خيوط فِطْريَّة عَلْى العَينة. وَإِذْ سُئِل المُتَهم بِمَحضر الضَبْط أَنكَر عِلْمَهُ بِفَسَادِ التين المَعْروض لَديه وَقَدَم الفَاتورة الدَالَة عَلْى مَصْدر شِرَاءَهُ لَهُ .
وَحَيْثُ إِنَّهُ سَبَقَ وَأَن أَصْدَرت مَحْكَمةُ الاستئناف قضاءً سَاْبِقاً بِنَقْضِ الحُكْم المطعون فيه مِنْ المحكوم عليه والصَادِر بِإِدَانَته عَنْ تلك الجَريمَة. ثُم حَدَّد جَلْسة لِنَظر مَوْضُوع الدَعوى أمام هذه المَحْكَمة - مَحْكَمة النَّقْض - حَيْثُ تَدَاوَلت الدعوى بِالجَلسات ثُم قَرَّرَت المحكمة إِصْدار حُكْمها بجلسة اليوم .
وَحَيْثُ إِنَّ استئناف المُتَهم - للحُكْم الابتدائي الصَاْدِر بِإِدَانَتِهِ - قَد اسْتَوْفَى الشَّكْل الْمُقَرَّر فِي القَانْون .
وَحَيْثُ إِنَّهُ وَعَنْ مَوْضُوع الاستئناف، لَمَّا كَاْنَت الجَرِيمَةُ التي رُفِعَت عَنْها الدَعوى الجِنائيَّة قِبل المُتَهم، هي جَريمة عَمْديَّة يِتَطَلب لِقِيَامَها فِي حَقِهِ تَوافُر القَصْد الجنائي لَديه. وَهُوَ فِي الدعوى المَعْروضَة، يتمَثل فِي عِلْمِ المُتَهم بِالغِش فِي الشيء الذي طَرَحَهُ أو عَرَضَهُ للبيع وَتَعَمُدَهُ إِدْخَال الغِش عَلْى المُشْتَري ، وَكَاْنَ لا يَكْفي لإِدَانَة المُتَهم عَنْ الجريمة المَار بيانها مُجَرَّد ثُبْوت أنَّ العَيْنَة غَيْر صَالِحَة لِلاستهلاك الآدمي لنمو خُيْوط فطرية كَشَف عَنْها الفَحْص المعملي، طَالمَا أنَّ المُتَهم قد احتج بِأَن تاريخ الصَلَاحيَّة الثابت عَلْى المُنْتَج لَازَال سَاْرياً . وَطَالمَا أنَّ الثَابِت بِالأَوراق أَنَّه مُجَرَّد عَاْرِضاً لِلمُنْتَج وَقَدَم الفَاتورة الدَالة عَلْى ذَلِك، مِمَا لَا يجوز مَعْهُ - مِنْ بعد - مُطَالَبَة المُتهم بتقديم الدَليل عَلْى عَدَم عِلْمَهُ بالغش وَقَد خَلَتَ الأَوراق مِمَا يُثْبِت تَوَافُر ذَلِك العِلْمَ فِي حَقِهِ، مِمَا تكون معه جريمة الغِش فِي حَقَهُ قَد افْتَقَرَت رُكْن القَصْد الجِنائي المَوَفِر لَهَا قِبَل المُتهم، مِمَا يَتَعَيَّن مَعْهُ القضَاء فِي الأَوراق وَالحَال كذَلِك بِبَراءَةِ المُتَهم مِنْ التُهْمَة المُسْنَدة إليه وَبِمُصَادَرة المَضْبوطَات مِنْ الأَغْذية المَغْشوشة عَمَلاً بالمَادة 18 مِنْ القَانْون 10 لسَنَة 1966 وَالفقرة الثانية مِنْ المادة 30 مِنْ قَانْون العُقوبات .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائــع
اتَّهَمَت النِيَابةُ العَاْمَّةُ الطَّاْعِن بوصف أنَّه : عرض للبيع شيئاً مِنْ أغذية الإنسان مغشوشاً وغير مطابق للمواصفات وفقاً لنتيجة التحليل الكيماوي المُرفَق مَعْ عِلْمَه بذَلِك عَلْى النحو المُبَيَّن بِالأَوراق، وَطَلبت عقابه بالمواد 1 ، 2 ، 6 مِنْ القَانْون رَقْم 10 لسَنَة 1966 والمادتين 21 ، 32 مِنْ القَانْون رَقْم 48 لسَنَة 1941.
وَمَحْكَمة جنح.... قضت غيابياً بحبسه سَنَة مع الشُغل وكفالة 100 جنيه لإِيقاف التنفيذ وبتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه .
عَاْرَض، وَقُضِيَ فِي مُعَاْرَضَتَهُ بقبولها شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحُكْم المُعَاْرَض فِيْهِ وَالاكتفاء بتغريم المُتَهم 1000 جُنيه والتأييد فيما عدا ذَلِك.
استأنف المحكوم عليه ، ومَحْكَمة .... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قَضَت حُضْورياً بقبول الاستئناف شَكْلاً وَفِي المَوْضُوع بِرَفَضَهُ وَتأييد الحُكْم المُسْتَأنف .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحُكْم بطريق النَّقْض ، ومَحْكَمة استئناف القاهرة - بهيئة النَّقْض - قَضَت بِقُبْول الطَّعْن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحُكْم المطعون فيه وإعادة القضية إلى مَحْكَمة .... الابتدائية لتحُكْم فيها مِنْ جديد هيئة استئنافية أخرى .
ومَحْكَمة الإعادة قضت حُضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحُكْم المُسْتأنف .
فَطَعَنَ الْمَحْكُوم عليه فِي هذا الْحُكْمِ بِطَرِيق النَّقْض للمرة الثانية .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
مِنْ حَيْثُ إِنَّ النِيَابة العَاْمَّة رَفَعَت الدَعوى الجِنَائيَّة عَلْى المُتَهم بِوَصْف أَنَّه بتاريخ 20 مِنْ ديسمبر سَنَة 1998 بدائرة قسم " .... " عَرَض لِلبَيِع شَيئاً مِنْ أَغذية الإِنسان " تين مُجَفَف " غَيْرُ صَالِح لِلاستهلاك الآدمي وَطَلَبت عِقَابه بِالمَواد 1 ، 2 ، 6 مِنْ القَانْون 10 لِسَنَة 1966 والمَادتين 1 ، 32 مِنْ القَانْون 48 لسَنَة 1941 المُعَدَّل . وذَلِك عَلْى سَنَدٍ مِمَا أَثبَته مُحَرِّر مَحْضَر الضَبْط المؤرخ 10 مِنْ ديسمبر سَنَة 1998 مِنْ أنَّه بِصِفَتِهِ مُفَتِش لِلأَغْذيَّة تَوَجَه إِلى مَحل تِجَارة المُتَهم وسحب عَينة مِنْ " التين المُجَفَف " المَعْروض لِلبيع لِتَحْليلها ، وذَلِك بَعد أن أَثبت البَيانات المُدَونَّة عَلْيه وَالتي تضمنت أنَّهُ مُنْتَج مُجَفَف وَمُعَقَم إِنتاج دَوْلَة " .... " وَمُسْتَوْرَد - بِمَعْرِفَة آخر خِلَافَهُ - وَأَنَّ صَلَاحيته للاستهلاك مُمتَدة حتى 10 مِنْ أكتوبر سَنَة 1999، ثُم كَشَف - مِنْ بَعد - تقرير فَحص العَينات عَنْ أنَّها غَيْر صَالِحَة للاستهلاك الآدمي وَغَيْر مُحْتَفِظَة بِخَوَاصِها الطَبْيعية لنمو خيوط فِطْريَّة عَلْى العَينة. وَإِذْ سُئِل المُتَهم بِمَحضر الضَبْط أَنكَر عِلْمَهُ بِفَسَادِ التين المَعْروض لَديه وَقَدَم الفَاتورة الدَالَة عَلْى مَصْدر شِرَاءَهُ لَهُ .
وَحَيْثُ إِنَّهُ سَبَقَ وَأَنَّ أَصْدَرت مَحْكَمةُ الاستئناف قضاءً سَاْبِقاً بِنَقْضِ الحُكْم المطعون فيه مِنْ المحكوم عليه والصَادِر بِإِدَانَته عَنْ تلك الجَريمَة. ثُم حَدَّد جَلْسة لِنَظر مَوْضُوع الدَعوى أمام هذه المَحْكَمة - مَحْكَمة النَّقْض - حَيْثُ تَدَاوَلت الدعوى بِالجَلسات ثُم قَرَّرَت المحكمة إِصْدار حُكْمها بجلسة اليوم .
وَحَيْثُ إِنَّ استئناف المُتَهم - للحُكْم الابتدائي الصَاْدِر بِإِدَانَتِهِ - قَد اسْتَوْفَى الشَّكْل الْمُقَرَّر فِي القَانْون .
وَحَيْثُ إِنَّهُ وَعَنْ مَوْضُوع الاستئناف، لَمَّا كَاْنَت الجَرِيمَةُ التي رُفِعَت عَنْها الدَعوى الجِنائيَّة قِبل المُتَهم، هي جَريمة عَمْديَّة يِتَطَلب لِقِيَامَها فِي حَقِهِ تَوافُر القَصْد الجنائي لَديه. وَهُوَ فِي الدعوى المَعْروضَة، يتمَثل فِي عِلْمِ المُتَهم بِالغِش فِي الشيء الذي طَرَحَهُ أو عَرَضَهُ للبيع وَتَعَمُدَهُ إِدْخَال الغِش عَلْى المُشْتَري ، وَكَاْنَ لا يَكْفي لإِدَانَة المُتَهم عَنْ الجريمة المَار بيانها مُجَرَّد ثُبْوت أنَّ العَيْنَة غَيْر صَالِحَة لِلاستهلاك الآدمي لنمو خُيْوط فطرية كَشَف عَنْها الفَحْص المعملي، طَالمَا أنَّ المُتَهم قد احتج بِأَن تاريخ الصَلَاحيَّة الثابت عَلْى المُنْتَج لَازَال سَاْرياً وَطَالمَا أنَّ الثَابِت بِالأَوراق أَنَّه مُجَرَّد عَاْرِضاً لِلمُنْتَج وَقَدَم الفَاتورة الدَالة عَلْى ذَلِك، مِمَا لَا يجوز مَعْهُ - مِنْ بعد - مُطَالَبَة المُتَهم بتقديم الدَليل عَلْى عَدَم عِلْمَهُ بالغش وَقَد خَلَتَ الأَوراق مِمَا يُثْبِت تَوَافُر ذَلِك العِلْمَ فِي حَقِهِ، مِمَا تكون معه جريمة الغِش فِي حَقَهُ قَد افْتَقَرَت رُكْن القَصْد الجِنائي المَوَفِر لَهَا قِبَل المُتَهم، مِمَا يَتَعَيَّن مَعْهُ القضَاء فِي الأَوراق وَالحَال كذَلِك بِبَراءَةِ المُتَهم مِنْ التُهْمَة المُسْنَدة إليه وَبِمُصَادَرة المَضْبوطَات مِنْ الأَغْذيَّة المَغْشوشة عَمَلاً بالمَادة 18 مِنْ القَانْون 10 لسَنَة 1966 وَالفقرة الثانية مِنْ المادة 30 مِنْ قَانْون العُقوبات .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 33027 لسنة 2 ق جلسة 19 / 5 / 2013 مكتب فني 64 ق 92 ص 647

جلسة 19 من مايو سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / محمد طلعت الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عاصم عبـد الجبار ، هاني عبد الجابر ، خالد صالح ومحمـود عصر نواب رئيس المحكمة.
--------------
(92)
الطعن 33027 لسنة 2 ق 
عفو . عقوبة " الإعفاء منها " . دعوى جنائية " نظرها والحكم فيها " نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الاحكام " .
 الالتجاء لرئيس الدولة للعفو عن العقوبة المحكوم بها . هو الوسيلة الأخيرة للمحكوم عليه للتظلم من العقوبة الصادرة عليه لإعفائه منها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها . متى كان الحكم الصادر بالعقوبة غير قابل للطعن بأي طريق . صدور قرار بالعفو قبل الفصل في الطعن بالنقض . أثره : عدم جواز نظر الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لما كان الثابت من أوراق الدعوى أن رئيس الجمهورية أصدر القرار رقم 297 لسنة 2008 بالعفو عن العقوبة المحكوم بها على الطاعن . لما كان ذلك ، وكان الالتجاء إلى رئيس الدولة للعفو عن العقوبة المحكوم بها هو الوسيلة الأخيرة للمحكوم عليه للتظلم من العقوبة الصادرة عليه والتماس إعفائه منها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها فمحله أن يكون الحكم القاضي بالعقوبة غير قابل للطعن بأية طريقة من طرقه العادية وغير العادية ولكن إذا كان التماس بالعفو قد حصل وصدر العفو فعلاً عن العقوبة المحكوم بها قبل أن يفصل في الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر بالعقوبة فإن صدور هذا العفو يخرج الأمر من يد القضاء مما تكون معه محكمة النقض غير مستطيعة المضي في نظر الدعوى ويتعين عليها التقرير بعدم جواز نظر الطعن ومن ثم يتعين القضاء بعدم جواز نظر الطعن المقدم من الطاعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المحكمـــة
        حيث إن الثابت من أوراق الدعوى أن رئيس الجمهورية أصدر القرار رقم 297 لسنة 2008 بالعفو عن العقوبة المحكوم بها على الطاعن . لما كان ذلك ، وكان الالتجاء إلى رئيس الدولة للعفو عن العقوبة المحكوم بها هو الوسيلة الأخيرة للمحكوم عليه للتظلم من العقوبة الصادرة عليه والتماس إعفائه منها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها فمحله أن يكون الحكم القاضي بالعقوبة غير قابل للطعن بأية طريقة من طرقه العادية وغير العادية ولكن إذا كان التماس بالعفو قد حصل وصدر العفو فعلاً عن العقوبة المحكوم بها قبل أن يفصل في الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر بالعقوبة فإن صدور هذا العفو يخرج الأمر من يد القضاء مما تكون معه محكمة النقض غير مستطيعة المضي في نظر الدعوى ويتعين عليها التقرير بعدم جواز نظر الطعن ومن ثم يتعين القضاء بعدم جواز نظر الطعن المقدم من الطاعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ