(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
عدم رسم القانون شكلاً
خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده كافياً لتفهم الواقعة بأركانها
وظروفها .
مثال .
(2) شيك بدون رصيد . جريمة " أركانها " . قصد جنائي . باعث.
مسئولية جنائية .
تحرير بيانات الشيك بخط الساحب . غير لازم . كفاية
أن يكون موقعاً منه .
توقيع الساحب على الشيك على بياض دون إدراج قيمته
أو إثبات تاريخ به . غير مؤثر في صحته . ما دام قد استوفى تلك البيانات قبل تقديمه
للمسحوب عليه . علة ذلك؟
ثبوت توقيع الشيك بخط يد الطاعن وعدم مجادلته في
تسليمه للمجني عليه تسليمًا صحيحًا . النعي على الحكم في هذا الشأن . منازعة في
سلامة ما استخلصته المحكمة من أوراق الدعوى. غير جائز أمام محكمة النقض.
جريمة إعطاء شيك بدون رصيد . مناط تحققها ؟
الأسباب التي دعت لإصدار الشيك . ليست محل
اعتبار . علة ذلك؟
النعي بأن الشيك كان مسلماً للبنك على سبيل
الوديعة ضماناً لمديونية الطاعن . غير مجد . علة ذلك ؟
(3) شيك بدون رصيد . جريمة " أركانها " . إجراءات
" إجراءات المحاكمة "
. دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما
لا يوفره " . نقض
" أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
مغايرة تاريخ إصدار الشيك عن تاريخ استحقاقه .
لا ينال من انعطاف الحماية القانونية عليه . ما دام لا يحمل إلا تاريخًا واحدًا . علة
ذلك ؟
الدفع بأن الشيك يحمل تاريخين وأنه ليس شيكاً .
موضوعي . غير جائز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . علة ذلك ؟
عدم جواز النعي على
المحكمة قعودها الرد عن دفاع لم يثر أمامها .
(4) شيك بدون رصيد . باعث . إجراءات " إجراءات المحاكمة ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره" . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها
" .
النعي على المحكمة عدم استجابتها لطلب لم يطرح
عليها. غير جائز .
طلب الطعن بالتزوير لتحقيق أمر متعلق بالباعث
على إصدار الشيك . لا محل له . علة ذلك ؟
(5) شيك بدون رصيد . دفوع " الدفع
بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها " . حكم " تسبيه . تسبيب غير معيب " .
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
في جنحة محلها شيك محرر عن معاملة تختلف عن المعاملة التي محلها الشيك موضوع
الدعوى ومستقل عنها . غير جائز .
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم
الابتدائي المؤيد لأسبابه ، والمعدل بالحكم المطعون فيه قد حصَّل واقعة الدعوى بما
مؤداه أن الطاعن أصدر للبنك المجنى عليه شيكاً مسحوباً على بنك .... فرع .... ، وفي
تاريخ الاستحقاق تقدم به إلى البنك المسحوب عليه لصرف قيمته فتبين أنه ليس له رصيد
، واستدلت المحكمة على ثبوت الواقعة في حق الطاعن بما قرره المجني عليه ، وما ثبت
من الاطلاع على الشيك المقدم منه، وإفادة البنك المحسوب عليه ، وخلصت المحكمة من
هذه الظروف والأدلة إلى ارتكاب الطاعن لجريمة إعطاء شيك بدون رصيد ، وبسوء نية ، المنصوص
عليها في المادتين 337 من قانون العقوبات و53/1/أ من قانون التجارة رقم 17 لسنة
1999، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم
بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ، والظروف التي وقعت فيها ،
وكان مجموع ما أورده الحكم آنف البيان كافياً في تفهم الواقعة والإحاطة بظروفها
حسبما استخلصتها المحكمة ، وتتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمة التي دانت
الطاعن بها ، وقد أوردت على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما
رتبه الحكم عليها ، فإن النعي عليه بالقصور يكون غير سديد .
2- لما كان لا يوجد في
القانون ما يلزم أن تكون بيانات الشيك محررة بخط الساحب، وفقط يتعين أن يحمل
توقيعه ؛ لأن خلوه من هذا التوقيع يجعله ورقة لا قيمة لها ، ولا يؤبه بها في
التعامل، وكان توقيع الساحب على الشيك على بياض ، دون أن يدرج القيمة التي يحق
للمستفيد تسلمها من المسحوب عليه ، أو دون إثبات تاريخ به لا يؤثر على صحة الشيك ،
مادام قد استوفى تلك البيانات قبل تقديمه للمسحوب عليه ، إذ إن إعطاء الشيك للصادر
لمصلحته بغير إثبات القيمة أو التاريخ يفيد أن مُصْدِره قد فوض المستفيد في وضع
هذين البيانين قبل تقديمه للمسحوب عليه ، وينحسر عنه بالضرورة عبء إثبات وجود هذا
التفويض وطبيعته ومداه، وينقل هذا العبء إلى من يدعي خلاف هذا الظاهر ، ولما كان
الطاعن وإن نازع في صحة توقيعه على الشيك موضوع التداعي ، إلا أنه ثبت أن محرر بخط
يده ، ولا يجادل في واقعة قيامه بتسليمه للمجنى عليه تسليماً صحيحاً ، فإن ما
يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون منازعة في سلامة ما استخلصته المحكمة
من واقع أوراق الدعوى ، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، ولا يجديه ما
يثيره من جدل حول الأسباب والظروف التي أحاطت بإعطاء الشيك ، وقوله إنه ما سلمه
إلى البنك المجني عليه موقعاً عليه على بياض إلا ليكون تأميناً لعقد قرض ، ذلك أنه
من المقرر أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتحقق بمجرد إعطاء الشيك إلى المستفيد مع
علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب ، إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول ، فتنعطف
عليه الحماية القانونية التي أسبغها الشارع بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره أداة
وفاء تجرى مجرى النقود في المعاملات، ولا عبرة بعد ذلك بالأسباب التي دفعت لإعطائه
للمستفيد ؛ لأنها من قبيل البواعث التي لا تأثير لها في قيام المسئولية الجنائية
مادام الشارع لم يستلزم نية خاصة لقيام هذه الجريمة ، كما لا يجدى الطاعن ما يتذرع
به لنفي مسئوليته الجنائية من أن الشيك كان مسلماً لبنك القرية على سبيل الوديعة
ضماناً لمديونيته؛ ولأن هذه الحالة لا تدخل بالنسبة إلى الطاعن في حالات الاستثناء
التي تندرج تحت مفهوم حالة ضياع الشيك - وهى الحالات التي يتحصل فيها الشيك عن
طريق إحدى جرائم سلب المال كالسرقة البسيطة والسرقة بظروف والنصب والتبديد ، وأيضاً
الحصول عليه بطريق التهديد - فحالة الضياع وما يدخل في حكمها هي التي أبيح فيها
للساحب أن يتخذ من جانبه ما يصون به ماله بغير توقف على حكم القضاء تقديراً من
الشارع بعلو حق الساحب في تلك الحالة على حق المستفيد استناداً إلى سبب من أسباب
الإباحة، وهو ما لا يصدق على الحقوق الأخرى التي لابد لحمايتها من دعوى ، ولا تصلح
مجردة سبباً للإباحة ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر ، فإنه يكون
بريئاً من قالة الخطأ في تطبيق القانون .
3- لما كان تغاير تاريخ
إصدار الشيك عن تاريخ استحقاقه - على فرض صحته - لا ينال من انعطاف الحماية القانونية عليه طالما أنه لا يحمل إلا تاريخاً واحداً ،
إذ إن تاريخ الاستحقاق ليس من شأنه في هذه الحالة أن يغير من طبيعة الشيك وقابليته
للتداول واستحقاق الدفع في تاريخ السحب بمجرد الاطلاع ؛ إذ إن ميعاد الإصدار يندمج
في هذه الحالة في ميعاد الاستحقاق وتنتقل ملكية مقابل الوفاء بمجرد إصدار الشيك
وتسليمه إلى المستفيد ، هذا فضلاً عن أنه من المقرر أن الدفع بأن الشيك في حقيقته
يحمل تاريخين ، ولأنه لم يقصد من توقيعه أن يكون شيكاً ولم يطرح للتداول كل أولئك
من الدفوع الموضوعية لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض لأنها تتطلب
تحقيقاً موضوعياً تنحسر عنه وظيفتها ، وكان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة والحكم
أن الطاعن لم يثر هذا الدفاع أمام محكمة الموضوع ، فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة
قعودها عن الرد على دفاع لم يثره أمامها .
4- لما كان يبين -
أيضاً - من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يجحد
صور عقود القرض ولم يطلب الطعن عليها بالتزوير فلا يجوز له من بعد أن ينعى على
المحكمة عدم استجابتها لطلب لم يطرحه عليها ، هذا فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه لم يعول على الباعث على إصدار الشيك
موضوع الاتهام - وقضاؤه في ذلك سليم - ومن ثم فإن طلب الطعن بالتزوير
لتحقيق أمر يتعلق بهذا الباعث لا يكون له محل ، لما هو مقرر من أنه إذا كان دفاع
المتهم غير منتج في الدعوى فلا تثريب على المحكمة إن هي لم تحققه أو أغفلت الرد
عليه .
5- لما كان الحكم
المطعون فيه قد عرض للدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحة رقم ....
لسنة .... واطرحه في قوله : "..... ولما كان الثابت من الاطلاع على تقرير
الخبير المنتدب في الدعوى والذي تطمئن إليه المحكمة وتأخذ به لسلامة أبحاثه والأسس التي بني عليها للوصول إلى
النتيجة النهائية به والتي خلصت إلى أن الشيك سند الدعوى الماثلة تحرر عن
عقد قرض مؤرخ .../.../.... وعقد قرض مؤرخ في .../.../.... وعقد قرض مؤرخ في .../.../....
قام المتهم بالتعاقد والتوقيع عليها مع البنك الصادر لصالحه الشيك محل الجنحة
الماثلة تختلف عن عقود القروض المحرر عنها الشيك محل الجنحة رقم .... لسنة ....
المدفوع بها وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بالتقرير ، أما ما جاء بدفاع المتهم من
أن جميع الشيكات التي حررها المتهم هي عن دين واحد ومعاملة واحدة في وقت واحد
وأنها موقعة على بياض ، فإنه تم تحرير شيك أو أكثر للمتهم بقيمة كل قرض من القروض
محل الجنحة الماثلة في تاريخ تحرير عقد القرض وهي بخلاف الشيك محل مذكرة دفاع
المتهم المؤرخة في .../.../.... ، ومن ثم يكون ما دفع به المتهم ووكيله بالجلسة
وأمام الخبير قد جاء على غير سند من الواقع والقانون يتعين طرحه من الأوراق "
لما كان ذلك وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في مدوناته في شأن القضية رقم ....
لسنة ..... جنح .... يبين منه أن الشيك محلها عن معاملة مختلفة عن المعاملة التي
محلها الشيك موضوع الدعوى المطروحة ومستقلة عنها ، وأن لكل منهما ذاتية وظروف خاصة
تتحقق بها الغيرية التي يمتنع معها القول بوحدة المعاملة في الدعويين ، فإنه يكون
قد فصل في مسألة موضوعية تستقل بالفصل فيها محكمة الموضوع بما لا يجوز إثارته لدى
محكمة النقض .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
ومن حيث إن الحكم
الابتدائي المؤيد لأسبابه ، والمعدل بالحكم المطعون فيه قد حصَّل واقعة الدعوى بما
مؤداه أن الطاعن أصدر للبنك المجنى عليه شيكاً مسحوباً على بنك .... فرع .... ، وفي
تاريخ الاستحقاق تقدم به إلى البنك المسحوب عليه لصرف قيمته فتبين أنه ليس له رصيد
، واستدلت المحكمة على ثبوت الواقعة في حق الطاعن بما قرره المجني عليه ، وما ثبت
من الاطلاع على الشيك المقدم منه ، وإفادة البنك المحسوب عليه ، وخلصت المحكمة من
هذه الظروف والأدلة إلى ارتكاب الطاعن لجريمة إعطاء شيك بدون رصيد ، وبسوء نية ، المنصوص
عليها في المادتين 337 من قانون العقوبات و534/1/أ من قانون التجارة رقم 17 لسنة
1999، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم
بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة
، والظروف التي وقعت فيها ، وكان مجموع ما أورده الحكم آنف البيان كافياً في تفهم
الواقعة والإحاطة بظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، وتتوافر به كافة الأركان
القانونية للجريمة التي دانت الطاعن بها ، وقد أوردت على ثبوتها في حقه أدلة سائغة
من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، فإن النعي عليه بالقصور يكون غير سديد
. لما كان ذلك ، وكان لا يوجد في القانون ما
يلزم أن تكون بيانات الشيك محررة بخط الساحب ، وفقط يتعين أن يحمل توقيعه ؛
لأن خلوه من هذا التوقيع يجعله ورقة لا قيمة لها ، ولا يؤبه بها في التعامل ، وكان
توقيع الساحب على الشيك على بياض ، دون أن يدرج القيمة التي يحق للمستفيد تسلمها
من المسحوب عليه ، أو دون إثبات تاريخ به لا يؤثر على صحة الشيك ، مادام قد استوفى
تلك البيانات قبل تقديمه للمسحوب عليه ، إذ إن إعطاء الشيك للصادر لمصلحته بغير
إثبات القيمة أو التاريخ يفيد أن مُصْدِره قد فوض المستفيد في وضع هذين البيانين
قبل تقديمه للمسحوب عليه، وينحسر عنه بالضرورة عبء إثبات وجود هذا التفويض وطبيعته
ومداه ، وينقل هذا العبء إلى من يدعي خلاف هذا
الظاهر ، ولما كان الطاعن وإن نازع في صحة توقيعه على الشيك موضوع التداعي ،
إلا أنه ثبت أن محرر بخط يده ، ولا يجادل في
واقعة قيامه بتسليمه للمجنى عليه تسليماً صحيحاً ، فإن ما يثيره الطاعن في
هذا الشأن لا يعدو أن يكون منازعة في سلامة ما استخلصته المحكمة من واقع أوراق
الدعوى ، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، ولا يجديه ما يثيره من جدل حول
الأسباب والظروف التي أحاطت بإعطاء الشيك ، وقوله إنه ما سلمه إلى البنك المجني
عليه موقعاً عليه على بياض إلا ليكون تأميناً لعقد قرض ، ذلك أنه من المقرر أن
جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتحقق بمجرد إعطاء الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس
له مقابل وفاء قابل للسحب ، إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول ، فتنعطف عليه
الحماية القانونية التي أسبغها الشارع بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره أداة وفاء
تجرى مجرى النقود في المعاملات ، ولا عبرة بعد ذلك بالأسباب التي دفعت لإعطائه
للمستفيد ؛ لأنها من قبيل البواعث التي لا تأثير لها في قيام المسئولية الجنائية
مادام الشارع لم يستلزم نية خاصة لقيام هذه الجريمة ، كما لا يجدى الطاعن ما يتذرع
به لنفي مسئوليته الجنائية من أن الشيك كان مسلماً لبنك القرية على سبيل الوديعة
ضماناً لمديونيته ؛ ولأن هذه الحالة لا تدخل بالنسبة إلى الطاعن في حالات الاستثناء
التي تندرج تحت مفهوم حالة ضياع الشيك - وهي الحالات التي يـتحصـل فـيها الـشـيك
عــن طـريق إحدى جـرائم سلب المال كالسرقة البسيطة والسرقة بظروف والنصب والتبديد
، وأيضاً الحصول عليه بطريق التهديد - فحالة الضياع وما يدخل في حكمها هي التي
أبيح فيها للساحب أن يتخذ من جانبه ما يصون به ماله بغير توقف على حكم القضاء
تقديراً من الشارع بعلو حق الساحب في تلك الحالة على حق المستفيد استناداً إلى سبب
من أسباب الإباحة ، وهو ما لا يصدق على الحقوق الأخرى التي لابد لحمايتها من دعوى ،
ولا تصلح مجردة سبباً للإباحة ، وكان الحكم
المطعون فيه قد التزم هذا النظر ، فإنه يكون بريئاً من قالة الخطأ في تطبيق
القانون . لما كان ذلك ، وكان تغاير تاريخ إصدار الشيك عن تاريخ استحقاقه -
على فرض صحته - لا ينال من انعطاف الحماية القانونية عليه طالما أنه لا يحمل إلا تاريخاً واحداً ،
إذ إن تاريخ الاستحقاق ليس من شأنه في هذه الحالة أن يغير من طبيعة الشيك وقابليته
للتداول واستحقاق الدفع في تاريخ السحب بمجرد الاطلاع ؛ إذ إن ميعاد الإصدار يندمج
في هذه الحالة في ميعاد الاستحقاق وتنتقل ملكية مقابل الوفاء بمجرد إصدار الشيك وتسليمه
إلى المستفيد، هـذا فـضلاً عـن أنه من المقرر أن الدفع بأن الشيك
في حقيقته يحمل تاريخين ، ولأنه لم يقصد من توقيعه أن يكون شيكاً ولم يطرح للتداول
كل أولئك من الدفوع الموضوعية لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض لأنها
تتطلب تحقيقاً موضوعياً تنحسر عنه وظيفتها ، وكان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة
والحكم أن الطاعن لم يثر هذا الدفاع أمام محكمة الموضوع ، فليس له من بعد أن ينعى
على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثره أمامها . لما كان ذلك ، وكان يبين -
أيضاً - من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يجحد
صور عقود القرض ولم يطلب الطعن عليها بالتزوير فلا يجوز له من بعد أن ينعى على
المحكمة عدم استجابتها لطلب لم يطرحه عليها ، هذا فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه
لم يعول على الباعث على إصدار الشيك موضوع الاتهام - وقضاؤه في ذلك سليم
- ومن ثم فإن طلب الطعن بالتزوير لتحقيق أمر يتعلق بهذا الباعث لا يكون له
محل، لما هو مقرر من أنه إذا كان دفاع المتهم
غير منتج في الدعوى فلا تثريب على المحكمة إن هي لم تحققه أو أغفلت الرد عليه .
لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قـد عـرض لـلـدفــع بعـدم جــواز نـظر
الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحة رقم .... لسنة .... واطرحه في قوله:
"..... ولما كان الثابت من الاطلاع على تقرير الخبير المنتدب في الدعوى والذي
تطمئن إليه المحكمة وتأخذ به لسلامة أبحاثه والأسس التي بني عليها للوصول إلى
النتيجة النهائية به والتي خلصت إلى أن الشيك سند الدعوى الماثلة تحرر عن عقد قرض
مؤرخ .../.../.... وعقد قرض مؤرخ في .../.../.... وعقد قرض مؤرخ في .../.../.... قام
المتهم بالتعاقد والتوقيع عليها مع البنك الصادر لصالحه الشيك محل الجنحة الماثلة
تختلف عن عقود القروض المحرر عنها الشيك محل الجنحة رقم .... لسنة .... المدفوع
بها وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بالتقرير ، أما ما جاء بدفاع المتهم من أن جميع
الشيكات التي حررها المتهم هي عن دين واحد ومعاملة واحدة في وقت واحد وأنها موقعة
على بياض ، فإنه تم تحرير شيك أو أكثر للمتهم بقيمة كل قرض من القروض محل الجنحة
الماثلة في تاريخ تحرير عقد القرض وهي بخلاف الشيك محل مذكرة دفاع المتهم
المؤرخة في .../.../.... ، ومن ثم يكون ما دفع به المتهم ووكيله بالجلسة
وأمام الخبير قد جاء على غير سند من الواقع والقانون يتعين طرحه من الأوراق "
لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في مدوناته في شأن القضية رقم ....
لسنة ..... جنح .... يبين منه أن الشيك محلها عن معاملة مختلفة عن المعاملة التي
محلها الشيك موضوع الدعوى المطروحة ومستقلة عنها ، وأن لكل منهما ذاتية وظروف خاصة
تتحقق بها الغيرية التي يمتنع معها القول بوحدة المعاملة في الدعويين ، فإنه يكون
قد فصل في مسألة موضوعية تستقل بالفصل فيها محكمة الموضوع بما لا يجوز إثارته لدى
محكمة النقض . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ، مفصحاً عن
عدم قبوله موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ