صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الأربعاء، 5 ديسمبر 2018
قوانين التنظيمات النقابية المهنية من القوانين المكملة للدستور (القانون رقم 100 لسنة 1993)
الثلاثاء، 4 ديسمبر 2018
الطعن 1702 لسنة 52 ق جلسة 7 / 11 / 1985 مكتب فني 36 ج 2 ق 203 ص 978
جلسة 7 من نوفمبر سنة 1985
برياسة السيد المستشار/ يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: عزت حنورة نائب رئيس المحكمة، محمود نبيل البناوي، أحمد نصر الجندي ود. محمد بهاء الدين باشات.
-----------------
(203)
الطعن رقم 1702 لسنة 52 القضائية
(1) استئناف "اعتبار الاستئناف كأن لم يكن". محكمة الموضوع.
جواز اعتبار الاستئناف كأن لم يكن. المادتان 70، 240 مرافعات. مناطه. أن يكون ذلك راجعاً إلى فعل المستأنف. استقلال محكمة الموضوع بتقديره بغير معقب من محكمة النقض متى كان استخلاصها سائغاً.
(2) صلح. بيع "دعوى صحة التعاقد".
دعوى صحة ونفاذ عقد البيع. اتساعها لبحث النزاع حول ملكية البائع للمبيع. ملكية البائع لجزء من المبيع. مؤداه. امتناع إجابة المشتري والبائع لطلبهما إلحاق محضر الصلح المبرم بينهما عن كامل القدر المبيع أو القضاء للمشتري بصحة عقده إلا بالنسبة للقدر المملوك للبائع له لقاء ما يعادله من الثمن. علة ذلك.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 7987 سنة 1980 مدني كلي شمال القاهرة على المطعون ضدها الثانية طالباً الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 4/ 9/ 1978 المتضمن بيعها له حصة قدرها 12 ط شيوعاً في كامل أرض وبناء العقار الموضح بالعقد وبصحيفة الدعوى لقاء ثمن مقداره 3500 ج والتسليم، وقال بياناً لها إن المطعون ضدها الثانية باعته هذا العقار بموجب ذلك العقد وإذ لم تقم بنقل الملكية إليه فقد أقام الدعوى ليحكم له بطلباته، تقدم الطاعن والمطعون ضدها الثانية بعقد صلح طلباً إلحاقه بمحضر الجلسة. وتدخل المطعون ضده الأول خصماً في الدعوى طالباً رفضها على سند من أن المطعون ضدها الثانية البائعة لا تمتلك المبيع وأنه اشتراه من مالكه بموجب عقد قضى نهائياً بصحته ونفاذه في مواجهة المطعون ضدها الثانية بالحكم الصادر في الدعوى رقم 9582 سنة 1978 مدني كلي شمال القاهرة، بتاريخ 23/ 2/ 1981 قضت المحكمة برفض طلب المطعون ضده الأول وبإلحاق عقد الصلح استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 2457 س 98 ق طالباً إلغاءه والحكم له بطلبه، دفع الطاعن باعتبار الاستئناف كأن لم يكن، بتاريخ 28/ 4/ 1982 قضت المحكمة برفض الدفع وبإلغاء الحكم المستأنف وبصحة ونفاذ العقد بالنسبة لمساحة 3 ط شيوعاً في العقار لقاء ثمن مقداره 875 ج، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بأولهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيانه يقول إن المطعون ضده الأول لم يعلنه بصحيفة الاستئناف إعلاناً صحيحاً خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها إلى قلم الكتاب مما كان يوجب قبول الدفع المبدى منه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان مناط جواز الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن عند عدم إعلان صحيفته خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها إلى قلم الكتاب - وعلى ما جرى به نص المادتين 70، 240 من قانون المرافعات - أن يكون ذلك راجعاً إلى فعل المستأنف وهو ما تستقل بتقديره محكمة الموضوع غير معقب من محكمة النقض متى كان استخلاصها سائغاً، وكانت المادة 63/ 1 من قانون المرافعات قد أوجبت على المدعي أن يضمن صحيفة دعواه بياناً بموطنه الأصلي الصحيح، لما كان ذلك وكان الثابت أن المطعون ضده الأول قد وجه إعلان صحيفة الاستئناف إلى الطاعن أكثر من مرة في الموطن الذي حدده الأخير في صحيفة دعواه موطناً أصلياً له ولم يتم إعلانه فيه لثبوت أنه مجموعة من المحلات وليس موطناً له، فإن الحكم المطعون فيه إذا استخلص من ذلك أن عدم إعلان الطاعن بصحيفة الاستئناف خلال الموعد المشار إليه راجعاً إليه وحده دون المطعون ضده الأول لإغفاله بيان موطنه الأصلي الصحيح في صحيفة دعواه يكون استخلاصه سائغاً بما يكفي لحمل قضائه برفض الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن ومن ثم فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيانه يقول إن النزاع بينه وبين المطعون ضدها الثانية قد حسم بعقد الصلح الذي تقدما به إلى المحكمة بما كان يوجب عليها إجابتهما إلى طلب التصديق عليه ولا يغير من ذلك ما أثاره المطعون ضده الأول من منازعة ذلك أن الثابت أن الملكية لم تنتقل إليه بعد لعدم تسجيله عقده أو الحكم الصادر بصحته ونفاذه ولعدم تأشيره بهذا الحكم في هامش تسجيل صحيفة دعواه، وإذ خالف الحكم هذا النظر بأن لم يلحق عقد الصلح وقضى بصحة العقد بالنسبة لجزء من المبيع لقاء ثمن المبيع كله يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان عقد الصلح وعلى ما جرى به نص المادة 557/ 1 من القانون المدني - لا يقبل في الأصل للتجزئة، وكانت دعوى صحة ونفاذ عقد البيع تتسع لبحث ما يثار من نزاع حول ملكية البائع للمبيع بحيث لا يجاب المشتري إلى طلبه صحة عقده كله إلا إذا كان تسجيل الحكم ونقل الملكية إليه من البائع ممكنين فإن تبين أن البائع لا يملك إلا جزءاً من المبيع امتنع على المحكمة إجابة المشتري والبائع إلى طلبهما إلحاق عقد الصلح المبرم بينهما عن كامل القدر المبيع لوروده في شق منه على بيع لملك الغير ولا يجاب المشتري إلى طلب صحة عقده إلا بالنسبة للقدر الذي ثبت أنه مملوك للبائع له لقاء ما يعادله من الثمن المتفق عليه، لما كان ذلك وكان دفاع المطعون ضده الأول قد قام على أن المطعون ضدها الثانية لا تملك المبيع وهو دفاع مقبول منه بوصفه مشترياً لذات المبيع من غير المطعون ضدها الثانية وكان الحكم قد خلص - وبغير نعى من الطاعن - إلى أن المطعون ضدها الثانية لا تملك من المبيع سوى حصة قدرها الثمن وأن الباقي مملوك للبائع المطعون ضده الأول، فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن طلب الطاعن والمطعون ضدها الثانية إلحاق عقد الصلح المبرم بينهما عن كامل القدر المبيع وقصر قضاءه بصحة عقد الطاعن على القدر المملوك للمطعون ضدها الثانية البائعة له لقاء ما يعادله من الثمن المتفق عليه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
الطعن 1925 لسنة 49 ق جلسة 9 / 5 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 235 ص 1228
الطعن 63 لسنة 53 ق جلسة 8 / 5 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 أحوال شخصية ق 234 ص 1224
جلسة 8 من مايو سنة 1984
برياسة السيد المستشار/ جلال الدين أنسى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: هاشم قراعة، مرزوق فكري نائب المحكمة، واصل علاء الدين وحسين محمد حسن.
--------------------------
(234)
الطعن رقم 63 لسنة 53 القضائية "أحوال شخصية"
(1) أحوال شخصية "تطليق" "تطليق للضرر"، "الشهادة".
الضرر الموجب للتطليق، استخلاص ثبوته من شهادة شاهدي عيان لا خطأ.
(2) أحوال شخصية "طاعة: دعوى الطاعة" "دعوى التطليق".
دعوى الطاعة اختلافها موضوعاً وسبباً عن دعوى التطليق للضرر. نشوز الزوجة لا يمنع من نظر دعوى التطليق للضرر.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 1977 لسنة 1981 كلي أحوال شخصية المنصورة ضد الطاعن للحكم بتطليقها عليه طلقة بائنة. وقالت شرحاً لها أنه تزوجها بصحيح العقد في 23/ 8/ 1976 وبعد أن دخل بها تعمد الإساءة إليها بأن هجرها وشهر بها وتزوج بأخرى ثم استصدر حكماً بدخولها في طاعته في المسكن الذي يقيم فيه مع الزوجة الثانية وحكماً آخر بنشوزها واسترد أرضاً كان قد باعها لها مقابل مقدم صداقها دون أن يؤدي لها قيمتها. وإذ لا تطيق الهجر وهي في مقتبل العمر وتضررت من ذلك ومن سائر إساءات الطاعن لها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما. فقد أقامت الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق لإثبات عناصرها وبعد سماع شهود الطرفين حكمت في 24/ 11/ 1982 برفض الدعوى. استأنفت المطعون عليها هذا الحكم أمام محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 54 لسنة 82 ق. وفي 14/ 5/ 1983 حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبتطليق المطعون عليها على الطاعن طلقة بائنة. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه بالتطليق على سند مما شهد به شاهداً المطعون عليها من إضراره بها في حين أن شهادتهما بوقائع الإضرار المدعى به شهادة تسامع غير مقبولة شرعاً في إثبات الضرر الموجب للتفريق. وإذ عول الحكم عليها رغم ذلك فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، هذا إلى أنه يشترط لكي يحكم القاضي بالتطليق للضرر طبقاً لنص المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 أن يكون الضرر واقعاً من الزوج دون الزوجة، وقد تمسك أمام محكمة الموضوع بما للحكم بدخول المطعون عليها في طاعته والحكم باعتبارها ناشزاً من دلالة على أنها هي التي أبت العيش معه وأن الهجر وقع من جانبها دونه مما لا يقبل معه الاستناد إليه كوجه للضرر الموجب للتطليق غير أن الحكم فيه أهدر تلك الدلالة ولم يرد عليها بما يؤدي إلى نفيها مما يعيبه بالقصور.
وحيث إن النعي بسببي الطعن مردود، ذلك أنه لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بالتطليق على سند من هجر الطاعن للمطعون عليها دون عناصر الإضرار الأخرى التي استندت إليها في طلب التطليق واستخلص ثبوت الهجر من أقوال شاهديها في التحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة وكان يبين من أقوال هذين الشاهدين أن أحدهما وإن شهد بالتسامع على بعض وقائع الضرر إلا أن ما شهد به من ضرر تمثل في طرد الطاعن للمطعون عليها من منزل الزوجية وهجره لها جاء شهادة عيان وليس شهادة تسامع ووافقت شهادته شهادة العيان للشاهد الثاني في هذا الصدد، فإن الحكم إذ عول في ثبوت الضرر الموجب للتفريق على هذه البينة التي توافرت فيها شروط قبولها شرعاً لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. لما كان ذلك وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن دعوى الطاعة تختلف في موضوعها وسببها عن دعوى التطليق للضرر إذ تقوم الأولى على إخلال الزوجة بواجب الإقامة المشتركة والقرار في منزل الزوجية بينما تقوم الثانية على ادعاء الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما، وأن النشوز ليس بمانع بفرض حصوله من نظر دعوى التطليق والفصل فيها لاختلاف المناط في كل، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالتفريق على سند من أن الهجر كان من جانب الطاعن إضراراً بالمطعون عليها بتعمده طردهما من منزل الزوجية، فإنه لا تثريب على محكمة الموضوع ما دامت قد اقتنعت بهذه الحقيقة وأوردت دليلها عليها إذا هي أطرحت ما قد يكون لحكمي الطاعة والنشوز من دلالة مغايرة، ويكون النعي على الحكم بالقصور في هذا الخصوص على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.