الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 4 ديسمبر 2018

الطعن 1305 لسنة 50 ق جلسة 8 / 5 / 1984 مكتب فني 35ج 1 ق 231 ص 1205


برياسة السيد المستشار/ عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين محمد المرسي فتح الله نائب رئيس المحكمة، سعد بدر ومدحت المراغي وعبد النبي غريب.
----------
- 1  حكم "بيانات الحكم". بطلان.
الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم بما لا يشكك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة لا بطلان . علة ذلك . مثال بشأن خطأ الحكم في اسم الخصم المتوفى دون ورثته .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النقص و الخطأ في أسماء الخصوم و صفاتهم الذى لا يكون من شأنه التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى لا يعتبر نقصاً أو خطأ جسيماً يترتب عليه البطلان ، وكان الثابت من الأوراق والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها الثانية ... قد توفيت إلى رحمة الله أثناء نظر الاستئناف فقضت المحكمة بانقطاع سير الخصومة بوفاتها فقام الطاعن بتعجيل الاستئناف بصحيفة أعلنت لورثتها و هم المطعون ضدهم من الثاني إلى الرابع ، فإن الحكم و إن أخطأ بإيراده اسم المستأنف عليها الثانية المتوفاة دون - ورثتها إلا أن هذا الخطأ لا يختفى به وجه الحق في التعريف بأسماء الخصوم و ليس من شأنه التشكيك في حقيقتهم من حيث اتصالهم بالخصومة المرددة في الدعوى و من ثم فإنه لا يعتبر خطأ جسيماً فيما قصدت المادة 178 من قانون المرافعات أن ترتب عليه البطلان .
- 2  حكم "حجية الحكم". قوة الأمر المقضي بيع "دعوى صحة التعاقد".
الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي اعتبارها حجة فيما فصلت فيه بين الخصوم شرط ذلك . م 101 اثبات القضاء للطاعن بصحة ونفاذ عقد البيع غير مانع من القضاء لغيره بصحة ونفاذ عقد آخر عن ذات العقار ولو تدخل كل منهما في دعوي الآخر علة ذلك .
مفاد نص المادة 101 من قانون الإثبات أنه يشترط لإعمال حكم المادة المذكورة أن يكون موضوع الدعوى اللاحقة هو ذات - الموضوع الذى فصل فيه قضاء سابق حاز قوة الأمر المقضي أو أن يكون القضاء السابق قد فصل في مسألة كلية شاملة ثار حولها النزاع و استقرت حقيقتها بين ذات الخصوم لما كان ذلك و كان موضوع الدعوى رقم 3 سنة 1969 مدنى كلى دمنهور عقد البيع الصادر من ... للطاعن عن مساحة 18 ط من 24 ط في عقار النزاع بينما أن موضوع الدعوى رقم 714 سنة 1968 مدنى كلى دمنهور عقد البيع الصادر من .... ذات البائعة .... للمطعون ضده الأول عن مساحة 12 من 24 في ذات العقار ، فإنه لذلك يكون موضوع كل من الدعويين مختلفاً وبالتالي ينتفى أحد الشروط اللازم توافرها لإعمال حجية الأمر المقضي ولا يقدح في ذلك أن كلاً من الطاعن و المطعون ضده الأول تدخل في دعوى الأخر و حكم لكل منهما بصحة و نفاذ عقده إذ أنه ليس ثمة ما يمنع من صدور عقدي بيع عن عقار واحد و في هذه الحالة تكون الأفضلية بين المتنازعين على ملكيته مرهونة بالأسبقية في التسجيل .
- 3  تسجيل. بيع "دعوى صحة التعاقد".
مجرد تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد غير كاف لاعتبار العقد مسجلاً ما لم يصدر حكم بذلك ويؤشر به على هامش تسجيل الصحيفة . انسحاب أثر الحكم الى تاريخ تسجيل الصحيفة .
لا يكفي مجرد تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد لاعتبار العقد مسجلاً ما لم يصدر حكم بذلك و يؤشر به على هامش تسجيل الصحيفة على أنه إذا ما صدر حكم و تأشر به على هامش تسجيل الصحيفة فإن تاريخه ينسحب إلى تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى .
- 4  صورية. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الأدلة". حكم "تسبيب الحكم".
تقدير أدلة الصورية مما يستقل به قاضي الموضوع متي أقام قضاءه علي أسباب سائغة . عدم التزامه بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم ما دام أن قيام الحقيقة التي اقتنع بها ، أو أورد دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير أدلة الصورية هو مما يستقل به قاضى الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى وحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله ولا عليه بعد ذلك أن يتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم و حججهم و طلباتهم و يرد استقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه ما دام أن قيام الحقيقة التي اقتنع بها أو أورد دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال و الحجج و الطلبات .
- 5  صورية. عقد.
الصورية في العقد والتواطؤ ماهية كل منهما .
الصورية إنما تعني عدم قيام العقد أصلاً في نية عاقديه ، أما التواطؤ فإنه غير مانع من جدية التعاقد ومن قيام الرغبة في إحداث آثاره القانونية .
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 714 سنة 1968 مدني كلي دمنهور على المرحومة ....... مورثة المطعون ضدهم من الثاني إلى الرابعة طالباً الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 14/4/1968 المتضمن بيع المورثة له 12 ط في المنزل المبين بالعقد والصحيفة لقاء ثمن قدره 300ج، قدم طرفا الدعوى محضر صلح طلبا إلحاقه بمحضر الجلسة، تدخل الطاعن في الدعوى وطلب الحكم برفضها تأسيساً على شرائه للقدر المبيع من ذات البائعة بعقد بيع ابتدائي مؤرخ 25/5/1963 أقام بشأنه الدعوى رقم 3 سنة 1969 مدني كلي دمنهور بطلب صحته ونفاذه ودفع الطاعن بصورية عقد المطعون ضده الأول صورية مطلقة تمسكت البائعة بأن عقد الطاعن مزور عليها وأنها طعنت عليه بالتزوير في الدعوى رقم 3 سنة 1969 قضت محكمة الدرجة الأولى أولاً بعدم قبول تدخل الطاعن خصماً ثالثاً في الدعوى
ثانياً إلحاق محضر الصلح المؤرخ 13/1/1969 بمحضر الجلسة واستأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 41 سنة 26 ق استئناف الإسكندرية مأمورية دمنهور. قضت المحكمة الاستئنافية بتاريخ 20/1/1971 بوقف الاستئناف حتى يفصل نهائياً في الدعوى رقم 3 سنة 69 مدني كلي دمنهور. قضي في هذه الدعوى الأخيرة بصحة عقد الطاعن وبرفض تدخل المطعون ضده الأول الذي كان قد دفع بصورية عقد الطاعن استأنفت البائعة هذا الحكم بالاستئناف رقم 27 سنة 30 ق استئناف الإسكندرية مأمورية دمنهور مختصمة فيه الطاعن والمطعون ضده الأول ثم تنازلت عن مخاصمة هذا الأخير. وقضت المحكمة في الاستئناف المذكور بتاريخ 25/4/1974 بإلحاق عقد الصلح المحرر بين البائعة والطاعن بمحضر الجلسة وقد تضمن محضر الصلح بقبولها للحكم المستأنف الصادر في الدعوى رقم 3 سنة 69 مدني كلي دمنهور وإقرارها بأن عقد البيع الابتدائي المقام بشأن الدعوى رقم 714 سنة 68 مدني كلي دمنهور صوري عجل الطاعن الاستئناف رقم 41 سنة 26 ق. قضت المحكمة الاستئنافية بانقطاع سير الخصومة بوفاة ..... قام الطاعن بتعجيل الاستئناف مختصماً ورثتها. دفع المطعون ضده الأول بأسبقيته في تسجيل صحيفة دعواه رقم 714 سنة 68 مدني كلي دمنهور بصحة ونفاذ عقده. كما دفع الطاعن بصورية عقد المطعون ضده الأول صورية مطلقة. وبعد أن أحالت المحكمة الاستئنافية الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفي صورية عقد البيع الصادر من المرحومة ...... إلى المطعون ضده الأول المؤرخ 14/4/1968 المقام بشأنه الدعوى رقم 714 سنة 1968 مدني كلي دمنهور قضت بتاريخ 9/3/1980، بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من عدم قبول تدخل الطاعن وبقبول تدخله وبرفض طلباته موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك. طعن الطاعن عن هذا الحكم بطريق النقض أيدت النيابة الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها

-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعي الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه البطلان وذلك لأنه ورد بديباجته اسم ..... في حين أن هذه الأخيرة قد توفيت وانقطع سير الخصومة بوفاتها. وإذ لم يذكر أسماء ورثتها وهم المطعون ضدهم من الثاني إلى الرابعة في ديباجة الحكم أو بأسبابه فإن ذلك يعد نقصا وخطأ جسيما في أسماء الخصوم مما يعيب المحكوم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن من المقرر- في قضاء هذه المحكمة– أن النقص والخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي لا يكون من شأنه التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى لا يعتبر نقصا أو خطأ جسيما يترتب عليه البطلان، وكان الثابت من الأوراق والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها الثانية .... قد توفيت إلى رحمة الله أثناء نظر الاستئناف فقضت المحكمة بانقطاع سير الخصومة بوفاتها، فقام الطاعن بتعجيل الاستئناف بصحيفة أعلنت لورثتها وهم المطعون ضدهم من الثاني إلى الرابعة، فإن الحكم وأن أخطأ بإيراده اسم المستأنف عليها الثانية المتوفاة دون ورثتها إلا أن هذا الخطأ لا يختفي به وجه الحق في التعريف بأسماء الخصوم وليس من شأنه التشكيك في حقيقتهم من حيث اتصالهم بالخصومة المرددة في الدعوى، ومن ثم لا يعتبر خطأ جسيما فيما قصدت المادة 178 من قانون المرافعات أن ترتب عليه البطلان، ويكون هذا النعي علي غير أساس
وحيث إن حاصل السبب الثاني والوجه الثاني من السبب الرابع مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وقال في بيان ذلك أنه صدر حكما في الدعوي رقم 3 سنة 1969 مدني کلي دمنهور برفض تدخل المطعون ضده الأول وبصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 25/9/1963 المتضمن بيع .... للطاعن 18 قيراط في عقار النزاع وإذ لم يستأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم الذي تأيد في الاستئناف رقم 27 سنه 30 ق الإسكندرية مأمورية دمنهور وحاز بذلك قوة الأمر المقضي، بما كان يتعين معه على الحكم المطعون فيه أن يلتزم بحجية هذا الحكم وبالتالي يقضي بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض طلبات المطعون ضده الأول لا سيما وأن– دعوى صحة التعاقد هى دعوى استحقاق مالا وقد استقرت ملكية العقار محل النزاع نهائيا بالحكم الصادر في الدعوي رقم 3 سنه 1969 مدني كلي دمنهور وإذ تجاهل الحكم المطعون فيه تلك الحجية فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن من المقرر وفقا لنص المادة 101 من قانون الإثبات بأن الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجه فيما فصلت فيه بين الخصوم، ولا يكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا، ومفاد ذلك أنه يشترط لإعمال حكم المادة المذكورة أن يكون موضوع الدعوى اللاحقة هو ذات الموضوع الذي فصل فيه قضاء سابق حاز قوة الأمر المقضي أو أن يكون القضاء السابق قد فصل في مسألة كلية شاملة ثار حولها النزاع واستقرت حقيقتها بين ذات الخصوم لما كان ذلك وكان موضوع الدعوى رقم 3 سنه 1969 مدني كلي دمنهور عقد البيع الصادر من ..... للطاعن عن مساحة 18 ط من 24 ط من عقار النزاع بينما أن موضوع الدعوي رقم 714 سنه 1968 مدني كلي دمنهور عقد البيع الصادر من .... للمطعون ضده الأول عن مساحة 12 ط من 24 ط في ذات العقار، فإنه لذلك يكون موضوع كل من الدعويين مختلفا وبالتالي ينتفي أحد الشروط اللازم توافرها لإعمال حجية الأمر المقضي ولا يقدح في ذلك أن كلا من الطاعن والمطعون ضده الأول تدخل في دعوى الأخر وحكم لكل منهما بصحة ونفاذ عقده، إذ انه ليس ثمة ما يمنع من صدور عقدي بيع عن عقار واحد وفي هذه الحالة تكون الأفضلية بين المتنازعين على ملكية مرهونة بالأسبقية في التسجيل ولا يكفي في هذا الصدد مجرد تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد لاعتبار العقد مسجلا ما لم يصدر حكم بذلك ويؤشر به على هامش تسجيل الصحيفة على أنه إذا صدر حكم وتأشر به على هامش تسجيل الصحيفة فإن تاريخه ينسحب إلى تاريخ تسجيل صحيفة الدعوي، وإذ كان ما تقدم فإن النعي علي الحكم بما سلف يكون علي غير أساس
وحيث أن الطاعن ينعي بالسبب الثالث وبالأوجه الثالث والرابع والخامس من السبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك في دفاعه بصورية عقد المطعون ضده الأول مستند في ذلك إلى إقرار البائعة له بذلك في الدعوي رقم 3 سنه 69 مدني كلي دمنهور فضلا عن أقوال الشهود في الدعوى الماثلة هذا بالإضافة إلى ما قدمه من مستندات أخرى يستفاد منها إقامة المطعون ضده الأول مع البائعة في معيشة واحده وأنها كانت وقت تصرفها له تقع تحت تأثيره وأنها لم تقبض ثمنا للبيع– إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعن مع ذلك بتحقيق هذا الدفاع أو الرد على تلك المستندات- حالة أنه دفاع جوهري يتغير به وجه الرأي في الدعوي مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر– في قضاء هذه المحكمة– أن تقدير أدلة الصورية هو مما يستقل به قاضي الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى، وحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله ولا عليه بعد ذلك أن يتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم ويرد استقلالا على كل قول أو حجه أو طلب أثاروه مادام أن قيام الحقيقة التي اقتنع بها أو أورد دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى نفي صورية عقد المطعون ضده الأول تأسيسا علي ما أورده من أن الطاعن وشاهديه لم يثبتوا أن العقد المذكور عقد وهمي لا وجود له في الحقيقة وأن عاقديه لم تتجه إرادتهما إلى إنشائه عقدا جديا مرتبا لكافة آثاره، وكان هذا الذي ساقه الحكم المطعون فيه سائغا وكافيا لحمل قضائه فلا عليه أن هو التفت عن الرد استقلالا على باقي أوجه دفاع الطاعن وأدلته مادام في قضائه ما يحمل الرد الضمني عليها، كما لا ينال من النتيجة التي انتهى إليها ما ادعاه الطاعن من تواطؤ والدته البائعة مع المطعون ضده الأول ذلك أن الصورية إنما تعني عدم قيام العقد أصلا في نية عاقديه، أما التواطؤ فإنه غير مانع من جدية التعاقد ومن قيام الرغبة في إحداث آثاره القانونية، وإذ التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذا السبب يكون علي غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الأول للسبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول أنه كان يتعين عليه بعد أن قضي بإلغاء الحكم المستأنف القاضي برفض تدخله أن يعيد الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولي حتى لا يحرم من طرح دفاعه عليها باعتبارها إحدى درجتي التقاضي وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي في الدعوي فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن البين من الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولي في الدعوي رقم 714 سنة 1968 مدني کلي دمنهور أنه قضي بعدم قبول تدخل الطاعن خصما ثالثا في الدعوى استنادا إلى أن عقده الذي يرتكن إليه في التدخل مطعون عليه بالتزوير في الدعوي رقم 3 سنه 1969 مدني کلي دمنهور وبالتالي لم تثبت صحته بعد وأن قبول تدخله في الدعوي فيه تعطيل للفصل فيها، وبهذا تكون محكمة الدرجة الأولى قد استنفذت ولايتها في طلب التدخل وقالت كلمتها في موضوعه مما مؤداه التزام المحكمة الاستئنافية – بعد أن قضت بإلغاء الحكم المستأنف وقبول تدخل الطاعن لثبوت مصلحته فيه– أن تمضي في الفصل في موضوع طلب التدخل باعتبار أن الاستئناف ينقل الدعوى برمتها إلى المحكمة الاستئنافية ولا يحق لها أن تتخلى عن الفصل في موضوع هذا الطلب إلى محكمة الدرجة الأولى التي استنفدت ولايتها في نظره ومن ثم فإن النعي بذلك يكون علي غير أساس
وحيث إنه لما تقدم يتعين القضاء برفض الطعن.

الطعن 1701 لسنة 53 ق جلسة 7 / 5 / 1984 مكتب فني 35ج 1 ق 230 ص 1197


برياسة السيد المستشار/ أحمد شوقي المليجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: د. جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة، محمود مصطفى سالم، أحمد طارق البابلي وأحمد زكي غرابه.
---------------
- 1  مؤسسات "المؤسسات الصحفية". شركات "الشركات المساهمة" محاماة. عمل "انتهاء عقد العمل".
المؤسسات الصحفية . عدم اعتبارها من قبيل الشركات المساهمة . انفرادها بتنظيم خاص بمقتضى القانونين 156 لسنة 1960 و 151 لسنة 1961 مغاير تماما للتنظيم الخاص بشركات المساهمة .
لما كان الشارع قد أفرد المؤسسات الصحفية بموجب قراري رئيس الجمهورية بالقانونين رقمي 156 لسنة 1960 بتنظيم الصحافة 151 لسنة 1964 بشأن المؤسسات الصحفية - اللذين صدر قرار فصل المطعون ضده في ظلهما - بتنظيم يختلف اختلافاً بيناً عن التنظيم الخاص بالشركات المساهمة الوارد في المواد من 32 إلى 55 عدا المادتين 42 ، 44 من قانون التجارة وفي القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالشركات وتعديلاته فإن المؤسسات الصحفية لا تعد من قبيل الشركات المساهمة ولا يتسنى إدخال الطاعنة - وهي إحدى المؤسسات الصحفية - في عداد هذه الشركات .
- 2 مؤسسات "المؤسسات الصحفية". شركات "الشركات المساهمة" محاماة. عمل "انتهاء عقد العمل".
حظر الجمع بين المحاماة ومنصب رئيس مجلس الادارة أو العضو المنتدب . م52 / 1 ق المحاماة 61 لسنة 1968 . مناطه . أن تكون المنشأة التي يعمل بها المحامي شركة مساهمة .
إن مناط بحث حظر الجمع بين المحاماة ومنصب رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب المنصوص عليه في البند الخامس من الفقرة الأولى من المادة 52 من القانون رقم 61 لسنة 1968 بإصدار قانون المحاماة أن تكون المنشأة التي يعمل بها المحامي إحدى الشركات المساهمة .
- 3  مؤسسات "المؤسسات الصحفية". شركات "الشركات المساهمة" محاماة. عمل "انتهاء عقد العمل".
تعيين العامل عضوا في مجلس ادارة المنشأة . لا أثر له على استمرار علاقة العمل التي نشأت بينه وبينهما من قبل وما ترتبه من آثار .
تعيين العامل عضواً في مجلس إدارة المنشأة لا يؤثر على استمرار علاقة العمل التي نشأت بينهما من قبل و ما يترتب عليها من آثار .
- 4  محكمة الموضوع "مدى التزامها بالرد على دفاع الخصوم".
عدم التزام محكمة الموضوع بالرد على أوجه دفاع الخصوم غير الجوهرية التي لا يتغير بها وجه الرأي في الدعوى.
إن محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على أوجه دفاع الخصوم طالما أنها غير جوهرية و لا يتغير بها وجه الرأي في الدعوى .
- 5  حكم "تسبيب الحكم: ما لا يعد قصورا". نقض "السبب الموضوعي".
اقامة الحكم علي دعامات كافية لحمل قضائه لها أصلها الثابت في الأوراق النعي عليه بالقصور في التسبيب لتعويله علي بيانات الاستمارة رقم تأمينات في مجال تحديد تاريخ انتهاء عقد عمل المطعون ضده . جدل موضوعي . لا تجوز اثارته أمام محكمة النقض
إذ كان الحكم - قد أقيم على دعامات كافية لحمل قضائه و لها أصلها الثابت في الأوراق - فإن النعي عليه بالقصور في التسبيب لتعويله على بيانات الاستمارة - رقم 6 تأمينات - في مجال تحديد تاريخ انتهاء عقد المطعون ضده .. مجرد جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
- 6  عمل "انتهاء عقد العمل". إثبات "عبء الإثبات".
التزام الطرف الذي ينهي عقد العمل بالإفصاح عن سبب انهائه له . عدم افصاحه عنه قرينة علي أن الانهاء بغير مبرر . ذكر صاحب العمل سبب انهاء العقد لا يكلفه اثبات صحته . التزام العامل بإثبات أن الفصل بغير مبرر . اثباته عدم صحة سبب الفصل . دليل كاف علي التعسف .
مؤدى نص المادة 74 من القانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل - الذى يحكم واقعة الدعوى - أنه على الطرف الذى ينهى العقد أن يفصح عن الأسباب التي أدت إلى هذا الإنهاء فإذا لم يذكرها قامت قرينة كافية لصالح الطرف الأخر على أن إنهاء العقد وقع بلا مبرر ، و من ثم إذا ذكر صاحب العمل سبب فصل العامل فليس عليه إثبات صحة هذا السبب و إنما يكون على العامل عبء إثبات عدم صحته و أن الفصل لم يكن له ما يبرره فإذا أثبت العامل عدم صحة المبرر الذى يستند إليه صاحب العمل في فصله كان هذا دليلاً كافياً على التعسف لأنه يرجح ما يدعيه العامل من أن فصله لم يكن مبرراً .
- 7  تعويض "تقدير التعويض". محكمة الموضوع. نقض "سلطة محكمة النقض".
لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير التعويض بغير معقب من محكمة النقض . شرطه . اقامة قضائها علي ما يكفي لحمله .
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير التعويض المناسب للضرر بلا معقب عليها من محكمة النقض ما دامت قد أقامت قضاءها على ما يكفى لحمله .
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة – مؤسسة دار ...... - الدعوى رقم 664 سنة 1981 عمال كلي شمال القاهرة طالباً الحكم بإلزامها بأن تدفع له مبلغ 318953.540ج، وقال بياناً لها أنه بموجب عقد عمل غير محدد المدة مؤرخ 1/1/1964 التحق بالعمل لدى الطاعنة في وظيفة مراقب الشئون القانونية والإدارية ثم عين مديراً للإدارة العامة للشئون القانونية والإدارية اعتباراً من 1/1/1978 وبتاريخ 10/12/1979 عين عضواً منتدباً في مجلس الإدارة إلى جانب عمله، وفي 10/8/1980 فصل من عمله بلا مبرر، وإذ كان يستحق 1110.415ج قيمة أجر شهر يوليه سنة 1980، 1230.710ج بدل إجازة، 1110,415ج بدل إنذار، 275ج باقي حصة أرباح سنة 1980، 136025ج جملة أجره حتى تاريخ بلوغه الخامسة والستين،29952ج علاوات دورية، 18000ج مزايا عينية، 1250ج قيمة مخصصاته من 1/1/1980 إلى 31/8/1980 في دار .... بلبنان التابعة للطاعنة، 130000ج تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء فصله تعسفاً فقد أقام الدعوى بطلبه آنف البيان وبتاريخ 30/6/1981 قضت المحكمة بندب مكتب الخبراء لأداء المهمة المبينة بمنطوق حكمها. وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 31/5/1982 برفض الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم الحولي وبإلزام الطاعنة بأن تؤدي إلى المطعون ضده 60000ج على سبيل التعويض وأجر شهر يوليه سنة 1980 وبدل إنذار بواقع أجر شهر، استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة وقيد الاستئناف برقم 918 سنة99ق واستأنفته الطاعنة لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم 923 سنة 99ق وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافية حكمت في 28/4/1983 بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------
المحكمـة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية
وحيث أن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالوجهين الأول والرابع من السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إنه لما كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم الحولي على ما ورد بالاستمارة رقم 6 تأمينات من أن عقد عمل المطعون ضده انتهى في 8/ 7/ 1980 ولم يرد على ما أبدته الطاعنة من أن بيانات هذه الاستمارة قابلة لإثبات العكس وأن عقد عمل المطعون ضده انتهى في 10/ 12/ 1979 بتعيينه عضوا في مجلس إدارتها واعتباره عاملا بعد هذا التاريخ يستند إلى عقد عمل جديد إذ أن قانون المحاماة يحظر الجمع بين مهنة المحاماة التي كان يزاولها المطعون ضده لصالح الطاعنة عندما كان مديرا للشئون القانونية وبين عضوية مجالس إدارة الشركات المساهمة وأن دعوى وقف تنفيذ قرار فصل العامل المستعجلة لا تقطع التقادم، فإن الحكم يكون معيبا بالقصور في التسبيب
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه لما كان الشارع قد أفرد المؤسسات الصحفية بموجب قراري رئيس الجمهورية بالقانونين رقمي 156 لسنة 1960 بتنظيم الصحافة 151 لسنة 1964 بشأن المؤسسات الصحفية - اللذين صدر قرار فصل المطعون ضده في ظلهما – بتنظيم يختلف اختلافا بينا عن التنظيم الخاص بالشركات المساهمة الوارد في المواد من 32 إلى 55 عدا المادتين 42، 44 من قانون التجارة وفي القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالشركات وتعديلاته، فإن المؤسسات الصحفية لا تعد من قبيل الشركات المساهمة، ولا يتسنى إدخال الطاعنة - وهي إحدى المؤسسات الصحفية – في عداد هذه الشركات، لما كان ذلك وكان مناط بحث حظر الجمع بين المحاماة ومنصب رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب المنصوص عليه في البند الخامس من الفقرة الأولى من المادة 52 من القانون رقم 61 لسنة 1968 بإصدار قانون المحاماة أن تكون المنشأة التي يعمل بها المحامي إحدى الشركات المساهمة وهو ما لا يتوافر في النزاع الماثل، وكان تعيين العامل عضوا في مجلس إدارة المنشأة لا يؤثر على استمرار علاقة العمل التي نشأت بينهما من قبل وما يترتب عليها من آثار فإن ما أثارته الطاعنة أمام محكمة الموضوع من أن تعيين المطعون ضده عضوا في مجلس إدارتها ينهي عقد عمله الذي عين بمقتضاه مديرا للشئون القانونية بها وينشئ علاقة عمل جديدة، وأنه لا يجوز له أن يجمع بين وظيفة مدير للشئون القانونية بها وبين عضوية مجلس إدارتها يكون بغير سند من القانون ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب لعدم رده على هذا الدفاع غير مقبول طالما أنه غير مؤثر في النزاع، ذلك أن محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على أوجه دفاع الخصوم طالما أنها غير جوهرية ولا يتغير بها وجه الرأي في الدعوي، لما كان ذلك وكان قضاء الحكم برفض الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 698 من القانون المدني قد أقيم على عدم اكتمال مدة التقادم باعتبار أن عقد عمل المطعون ضده انتهى في 8/ 7/ 1980 وأن الدعوى أقيمت في 4/ 4/ 1981 قبل انقضاء سنة من تاريخ انتهاء العقد، وكان تاريخ انتهاء العقد الذي حدده الحكم له سنده من بيانات الاستمارة رقم 6 تأمينات المقدمة من ذات الطاعنة والتي لا يماري الطرفان في صحتها، فإن الحكم يكون قد أقيم علي دعامات كافية لحمل قضائه ولها أصلها الثابت في الأوراق ويكون النعي عليه بالقصور في التسبيب لتعويله على بيانات تلك الاستمارة في مجال تحديد تاريخ انتهاء عقد عمل المطعون ضده ولإغفاله الرد على ما أثارته الطاعنة من أن إقامة دعوى وقف تنفيذ قرار الفصل المستعجلة لا تقطع التقادم، مجرد جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض في شقه الأول وغير منتج في شقه الثاني
وحيث أن الطاعنة تنعى بالوجهين الثاني والثالث من السبب الأول وبالسبب الثاني للطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول أنه لما كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد جرى في قضائه على توافر الخطأ الموجب للتعويض في حقها لعدم إفصاحها عن مبررات فصل المطعون ضده في حين أن العامل هو المكلف بإثبات تعسف صاحب العمل، وأن رئيس الجمهورية هو الذي أصدر قرار إنهاء خدمة المطعون ضده ولا شأن لها به، فإن الحكم يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب
وحيث إن هذا النعي غير صحيح ذلك أنه لما كان مؤدى نص المادة 74 من القانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل - الذي يحكم واقعة الدعوى – أنه على الطرف الذي ينهي العقد أن يفصح عن الأسباب التي أدت إلى هذا الإنهاء فإذا لم يذكرها قامت قرينة كافية لصالح الطرف الآخر على أن إنهاء العقد وقع بلا مبرر، ومن ثم إذا ذكر صاحب العمل سبب فصل العامل فليس عليه إثبات صحة هذا السبب وإنما يكون على العامل عبء إثبات عدم صحته وأن الفصل لم يكن له ما يبرره فإذا أثبت العامل عدم صحة المبرر الذي يستند إليه صاحب العمل في فصله كان هذا دليلا كافيا على التعسف لأنه يرجح ما يدعيه العامل من أن فصله لم يكن مبررا، وكان الثابت في الدعوى أن المطعون ضده عمل لدى الطاعنة مديرا للإدارة العامة للشئون القانونية والإدارية، وبتاريخ 10/ 12/ 1979 عين عضوا في مجلس إدارتها بموجب قرار من رئيس الجمهورية – وهو ما لا يعد إنهاء لعقد عمله الأصلي وإنشاء لعقد عمل جديد على ما سلف بيانه في الرد على الوجهين الأول والرابع من السبب الأول للطعن - ثم في 8/ 2/ 1980 فصل من عمله دون ذكر لمبررات الفصل فإن الطاعنة تكون هي التي تولت فصله باعتبارها الطرف الآخر في علاقة العمل دون أن يغير من ذلك أن إنهاء هذه العلاقة كان بقرار من رئيس الجمهورية، ويكون عبء إثبات مبررات الفصل واقعا على عاتقها دون غيرها، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب بمقولة أن قرار الفصل لم يصدر من الطاعنة وأن المطعون ضده هو المكلف بإثبات التعسف في فصله يكون غير صحيح
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الخامس من السبب الأول وبالسبب الثالث للطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول أنه لما كان الحكم لم يفصح عن الأساس الذي أقام عليه قضاءه للمطعون ضده بالتعويض وعناصر هذا التعويض وما إذا كان قد أعمل قواعد المسئولية العقدية أم التقصيرية، وأغفل الرد على ما أبدته الطاعنة من أن المطعون ضده لم يصب بأية أضرار نتيجة إنهاء عقد عمله لأن معاشه يبلغ 900 ج شهريا وفي مقدوره مزاولة مهنة المحاماة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه لما كان الثابت بأسباب الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه بعد أن أقام قضاءه بالتعويض على سند من المادتين 695 من القانون المدني، 74 من القانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل اللتين تنظمان حق المتعاقد في تعويض ما أصابه من ضرر من جراء فسخ المتعاقد الآخر عقد العمل دون مبرر، أورد قوله أن (..... الضرر المادي قد تحقق بفصل المدعي – المطعون ضده – فجأة من عمله متمثلا في تشريده من العمل وحرمانه من مرتبه وتعذر الحصول على مرتب يتناسب مع خبرته... والأجر الذي كان يتقاضاه ... وعلى فرض عزمه على احتراف مهنة المحاماة فإن ذلك سوف يكلفه الجهد والمال .... وأما الضرر الأدبي واضح لما يحدثه هذا الفصل الفجائي في نفس المدعي من ألم ومعاناة ....) فإن الحكم يكون قد طبق أحكام المسئولية العقدية، وأوضح عناصر الضرر التي تستوجب التعويض، لما كان ذلك وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير التعويض المناسب للضرر بلا معقب عليها من محكمة النقض ما دامت قد أقامت قضاءها على ما يكفي لحمله فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب على سند من القول بأنه لم يبين ما إذا كان قد طبق أحكام المسئولية العقدية أو التقصيرية، ولم يذكر عناصر التعويض المقضي به يكون على غير أساس
وحيث أنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1837 لسنة 50 ق جلسة 7 / 5 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 229 ص 1193


برياسة السيد المستشار الدكتور/ سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د. أحمد حسن، يحيى الرفاعي، محمد طموم ومنير توفيق.
-----------
- 1  جمارك "رسوم جمركية".
حق مصلحة الجمارك في الرسوم المستحقة علي البضائع المستوردة . عدم سقوطه بالإفراج عن البضاعة للمصلحة . تدارك الخطأ أو السهو الذي وقعت فيه عند الافراج عنها دون أن يعتبر ذلك خطأ في حق المستورد يمكن أن يتذرع به للفكاك من الرسم . متي كان مستحقا عليه ولم يسقط بالتقادم .
حق مصلحة الجمارك في الرسم المستحق على البضاعة المستوردة لا يسقط لمجرد عدم تحصيله قبل الإفراج عنها فالحقوق لا تسقط بغير نص و ليس في القانون العام و لا في القوانين الخاصة بالمسائل الجمركية ما يمنع مصلحة الجمارك من تدارك خطأ أو سهو وقعت فيه بعدم اقتضاء رسم واجب لها قبل الإفراج عن البضاعة ، و لا يعتبر ذلك من جانبها خطأ في حق المستورد ، متى كان الحق فيه لم يسقط بالتقادم وقت المطالبة به .
- 2 جمارك "الواقعة المنشئة للرسم".
النص علي عدم جواز الافراج عن البضائع قبل أداء الرسوم المستحقة عليها . م 5 ق 66 لسنة 1963 . مفاده أن أساس استحقاق الرسم الجمركي هو الافراج عن البضاعة من الدائرة الجمركية . عدم مساس ذلك بحق مصلحة الجمارك . اقتضاء الرسم المستحق أو تقديره اذا ما وقع خطأ أو سهو عند الافراج .
تنص المادة الخامسة من قانون الجمارك رقم 66 سنة 1963 في فقرتها الأخيرة على أنه لا يجوز الإفراج عن أية بضائع قبل إتمام الإجراءات الجمركية و أداء الضرائب و الرسوم المستحقة و هذا النص يعالج أساس استحقاق الرسم الجمركي ويبين أن هذا الأساس هو الإفراج عن البضاعة من الدائرة الجمركية بعد مرورها بها إلى داخل البلاد للاستهلاك المحلى دون مساس بحق مصلحة الجمارك في اقتضاء الرسم المستحق أو تقديره و من ثم يظل حقها قائماً في تدارك ما وقعت فيه من خطأ أو سهو عند الإفراج عن البضاعة.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 11 لسنة 1978 تجاري كلي جنوب القاهرة بطلب الحكم ببراءة ذمته من مبلغ 675/3089ج واعتبار الحجز الإداري الموقع في 11/8/1977 كأن لم يكن، وقال بياناً لذلك أنه استورد 389 طرداً من خيوط غزل البوليستر بنظام الاستيراد بدون تحويل عملة وصلت ميناء بورسعيد في 2/6/1976 وبعد سداده للرسوم الجمركية التي قدرتها المصلحة الطاعنة بمبلغ 735/11547ج والإفراج عن الرسالة في 6/3/1977 بموجب شهادة الإجراءات رقم 1295، أدعت تلك المصلحة دون وجه حق استحقاقها لمبلغ 675/3089ج يمثل رسوم استهلاك وبلدية وهو ما لا تملكه بعد سحب البضاعة من الدائرة الجمركية وخروجها من رقابتها، كما أوقعت حجزاً إدارياً وفاءاً لهذا المبلغ الجزافي دون أن تستند إلى دين صحيح محقق الوجود ومعين المقدار، وهو ما حدا به إلى إقامة دعواه بطلباته السالفة وبتاريخ 15/3/1979 قضت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلى قاضي التنفيذ بمحكمة الدرب الأحمر الجزئية الذي قضى في 16/1/1980 برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 1269/97ق. وبتاريخ 26/5/1980 قضت محكمة استئناف القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة ذمة الأخير من مبلغ 675/3089ج وبإلغاء الحجز الإداري المؤرخ 11/8/1977 واعتباره كأن لم يكن. طعنت المصلحة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمـة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والفساد في الاستدلال وبيانا لذلك تقول أنه لما كان النص في المادة الخامسة من القانون رقم 66 لسنة 1963 على أنه لا يجوز الإفراج عن أية بضاعة قبل إتمام الإجراءات الجمركية وأداء الضرائب والرسوم المستحقة لا يصادر حق الطاعنة مستقبلا في تدارك ما عسى أن تكون قد وقعت فيه من خطأ أو سهو في تقدير هذه الرسوم ابتداء، وإذ أنكر الحكم عليها هذا الحق حين قضى ببراءة ذمة المطعون ضده من المبلغ المطالب به بمقولة أن البضائع الموجودة خارج الدائرة الجمركية تعتبر خالصة الرسوم فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، كما شابه الفساد في الاستدلال لما انتهى إليه من أن سبق سداد رسوم البلدية والإعفاء من رسم الاستهلاك يحول دون المطالبة بفرق الرسوم أو العدول عن الإعفاء رغم أنه لا يرتب مثل هذا الأثر
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن حق مصلحة الجمارك في الرسم المستحق على البضاعة المستوردة لا يسقط لمجرد عدم تحصيله قبل الإفراج عنها فالحقوق لا تسقط بغير نص وليس في القانون العام ولا في القوانين الخاصة بالمسائل الجمركية ما يمنع مصلحة الجمارك من تدارك خطأ أو سهو وقعت فيه بعدم اقتضاء رسم واجب لها قبل الإفراج عن البضاعة، ولا يعتبر ذلك من جانبها خطأ في حق المستورد يمكن أن يتذرع به للفكاك من الرسم متى كان مستحقا عليه قانونا وقت دخول البضاعة المستوردة وكان الحق فيه لم يسقط بالتقادم وقت المطالبة به، ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة الخامسة من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 في فقرتها الأخيرة من أنه لا يجوز الإفراج عن أية بضائع قبل إتمام الإجراءات الجمركية وأداء الضرائب والرسوم المستحقة، إذ أن هذا النص الأخير إنما يعالج أساس استحقاق الرسم الجمركي ويبين أن هذا الأساس هو الإفراج عن البضاعة من الدائرة الجمركية بعد مرورها بها إلى داخل البلاد للاستهلاك المحلي دون مساس بحق مصلحة الجمارك في اقتضاء الرسم المستحق أو تقديره، ومن ثم يظل حقها قائما في تدارك ما وقعت فيه من خطأ أو سهو عند الإفراج عن البضاعة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

الطعن 37 لسنة 49 ق جلسة 7 / 5 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 228 ص 1189


برياسة السيد المستشار/ عبد الحميد المنفلوطي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: فهمي عوض سعد، محمد زغلول عبد الحميد، د. منصور وجيه وفهمي الخياط.
--------------
إيجار "إيجار الأراضي الزراعية". استئناف "الأحكام الغير جائز استئنافها".
المنازعات المتعلقة بالأراضي الزراعية . اختصاص المحكمة الجزئية بنظرها . استئناف الأحكام الصادرة منها أمام المحكمة الابتدائية . قانون 67 لسنة 1975 . مؤداه . اعتبار الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية انتهائي . غير جائز استئنافه .
إن المشرع بإصداره القانون رقم 67 لسنة 1975 الذى ألغى القانون رقم 54 لسنة 1966 يكون قد أناط بالمحاكم الجزئية المختصة الفصل في المنازعات الزراعية التي كانت من اختصاص لجان الفصل في المنازعات الزراعية كما أجاز استئناف أحكام المحاكم الجزئية الصادرة في هذا الشأن إلى المحاكم الابتدائية والتي كانت من قبل من اختصاص اللجان الاستئنافية للفصل في المنازعات الزراعية ، كما وضع المشرع حكماً وقتياً بالنسبة للمنازعات المنظورة أمام اللجان سالفة الذكر بدرجتيها في تاريخ العمل بهذا القانون فقرر إحالة ما كان منظوراً منها أمام لجنة القرية إلى المحكمة الجزئية و ما كان منظوراً أمام اللجنة الاستئنافية إلى المحكمة الابتدائية ويكون لازم ذلك أن الحكم الذى يصدر في منازعة زراعية من المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية هو حكم انتهائي غير جائز استئنافه .
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعن تقدم بطلب مؤرخ 1/1/1975 إلى رئيس لجنة فض المنازعات الزراعية بنوسا البحر مركز أجا طالباً إلزام المطعون ضدهما بتحرير عقد إيجار له عن الأرض الزراعية الموضحة بالطلب ومساحتها خمسة قراريط 4س، 8ط، 1ف، وبتاريخ 25/1/1975 أصدرت اللجنة قراراها بإلزام المطعون ضدهما بتحرير عقد الإيجار المطلوب. تظلم المطعون ضدهما من هذا القرار أمام اللجنة الاستئنافية بمحكمة أجا ثم أحيل التظلم من تلك اللجنة في 19/10/1975 إلى محكمة المنصورة الابتدائية لنظره وفقاً لأحكام القانون رقم 67 سنة 1975 وقيد أمامها برقم 608 سنة 1975 مدني مستأنف المنصورة وبتاريخ 23/3/1976 ندبت المحكمة خبيراً لتنفيذ المأمورية الموضحة بمنطوق حكمها، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت بتاريخ 21/2/1978 بإلغاء القرار المستأنف ورفض الطلب. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 276 لسنة 30 ق المنصورة، وبتاريخ 6/11/1978 حكمت المحكمة بعدم جواز الاستئناف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطلب، وإذ عرض على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمـة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بسبب الطعن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أستند في قضائه بعدم جواز الاستئناف إلى أن القانون رقم 67 سنة 1975 لم ينص على جواز استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية في التظلمات من قرارات لجان الفصل في المنازعات الزراعية الملغاة التي هي في الواقع أحكام في استئنافات تلك القرارات في حين أن أحكام هذا القانون. جاءت صريحة وواضحة في اعتبار القرار الصادر من لجنة الفصل في المنازعات الزراعية قرارا إداريا، وأن الطعن فيه يعتبر تظلما منه، وليس استئنافا عن حكم ومن ثم فإن المحكمة المحال إليها التظلم وفقا لهذا القانون تنظره بوصفها محكمة الدرجة الأولى وهي المحكمة الابتدائية، ووفقا لنص المادة 219 من قانون المرافعات فإنه يجوز استئناف هذا الحكم طالما أنه لا يوجد نص في أحكام القانون رقم 67 سنه 1975 مانع من الاستئناف أو يعتبر الحكم الصادر من المحكمة في التظلم حكما نهائيا أو انتهائيا
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن القانون رقم 54 سنه 1966 بشأن لجان الفصل في المنازعات الزراعية قد أوجب تشكيل لجنة في كل قرية تسمى لجنة الفصل في المنازعات الزراعية للفصل في هذه المنازعات، وأجاز التظلم في قرارات تلك اللجنة أمام لجنة أخرى تشكل بدائرة كل مركز أطلق عليها اللجنة الاستئنافية للفصل في المنازعات الزراعية، ثم صدر القانون رقم 67 سنة 1975 ببعض الأحكام الخاصة بتنظيم العلاقة بين مستأجري الأراضي الزراعية ومالكيها، ونص في المادة الثانية منه على أن تضاف إلى المرسوم بقانون رقم 178 سنة 1952 الخاص بالإصلاح الزراعي مادتان جديدتان برقم 39 مكررا، 39 مكررا أ تنص الأولى على أن تختص المحكمة الجزئية – أيا كانت قيمة الدعوى – بنظر المنازعات المتعلقة بالأراضي الزراعية وما في حكمها .. وتنص الثانية على أنه "يجوز استئناف الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية المختصة طبقا لأحكام المادة السابقة – أيا كانت قيمة الدعوى – وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم أمام المحكمة الابتدائية المختصة" كما نص في مادته الثالثة على أن تحال إلى المحكمة الجزئية المختصة جميع المنازعات المنظورة في تاريخ العمل بهذا القانون أمام لجان الفصل في المنازعات الزراعية المنشأة بالقانون رقم 54 سنة 1966 بشأن لجان الفصل في المنازعات الزراعية. كما تحال إلى المحاكم الابتدائية المختصة التظلمات في قرارات اللجان المذكورة والمنظورة أمام اللجان الاستئنافية المنصوص عليها في القانون رقم 54 سنة 1966. المشار إليه ... ومن ثم فإن المشرع بإصداره القانون رقم 67 سنة 1975 الذي ألغى القانون رقم 54 سنه 1966 يكون قد أناط بالمحاكم الجزئية المختصة الفصل في المنازعات الزراعية التي كانت من اختصاص لجان الفصل في المنازعات الزراعية، كما أجاز استئناف أحكام المحاكم الجزئية الصادرة في هذا الشأن إلى المحاكم الابتدائية والتي كانت من قبل من اختصاص اللجان الاستئنافية للفصل في المنازعات الزراعية، كما وضع المشرع حكما وقتيا بالنسبة للمنازعات المنظورة أمام اللجان سالفة الذكر بدرجتيها في تاريخ العمل بهذا القانون فقرر إحالة ما كان منظورا منها أمام لجنة القرية إلى المحكمة الجزئية، وما كان منظورا أمام اللجنة الاستئنافية إلى المحكمة الابتدائية. ويكون لازم ذلك أن الحكم الذي يصدر في منازعة زراعية من المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية هو حكم انتهائي غير جائز استئنافه، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فقضى بعدم جواز استئناف الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية "منعقدة بهيئة استئنافية" في المنازعة الزراعية، فإن قضاءه في هذا الخصوص يكون قد وافق صحيح القانون ولما تقدم فإنه يتعين رفض الطعن.

الطعن 1252 لسنة 50 ق جلسة 6 / 5 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 227 ص 1186


برياسة السيد المستشار/ إبراهيم فراج نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد العزيز فوده، محمد لطفي السيد، محمد لبيب الخضري وطه الشريف.
-----------
بيع "حبس الثمن". محكمة الموضوع. التزام "حق الحبس".
حبس المشتري للثمن . شرطه وجود سبب جدي يخشي معه نزع المبيع من تحت يده . م 457 / 2 مدني . علم المشتري بهذا السبب وقت الشراء لا يعد بذاته دليلا علي نزوله عن حق الحبس . علة ذلك . تقدير جدية السبب . استقلال قاضي الموضوع به .
مفاد نص المادة 457/2 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أجاز للمشترى إذا تبين له وجود سبب جدي يخشى معه نزع المبيع من تحت يده الحق في أن يحبس ما لم يكن قد أداه من الثمن ولو كان مستحق الأداء حتى يزول الخطر الذي يتهدده، وعلم المشترى وقت الشراء بالسبب الذي يخشى معه نزع المبيع من تحت يده لا يكفى بذاته للدلالة على نزوله عن هذا الحق لأنه قد يكون محيطاً بالخطر الذي يتهدده ويكون في ذات الوقت معتمداً على البائع في دفع هذا الخطر قبل استحقاق الباقي في ذمته من الثمن، وتقدير جدية هذا السبب هو مما يستقل به قاضى الموضوع إلا أنه يجب أن يقيم قضاءه في هذا الخصوص على أسباب سائغة تكفى لحمله.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق – الطعن تتحصل في أن المطعون ضدهما الأولى والثانية أقامتا الدعوى رقم 2622 سنة 1977 مدني كلي الجيزة على الطاعن والمطعون ضده الثالث بطلب الحكم بفسخ عقد البيع العرفي المؤرخ 23/10/1969 مع تسليمهما الأرض المبيعة وقالتا بياناً لها أن مورثهما المرحوم .... باع قبل وفاته للطاعن مساحة 23س، 8ط، 21ف أرضاً زراعية بما عليها من أشجار ونخيل موضحة الحدود – والمعالم بعقد البيع المشار إليه لقاء ثمن قدره 2200ج دفع منه في مجلس العقد مبلغ 1100ج واتفق على سداد الباقي منه في ميعاد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ تحرير العقد وإلا اعتبر المبلغ المدفوع تعويضاً اتفاقياً واعتبر العقد مفسوخاً، وإذ تخلف الطاعن عن سداد باقي الثمن رغم إنذاره مما دعاهما لإقامة الدعوى بطلباتهما سالفة الذكر، وبتاريخ 21/5/1978 حكمت المحكمة برفض الدعوى، استأنفت المطعون ضدهما الأولى والثانية هذا الحكم بالاستئناف رقم 4383 سنة 95ق القاهرة، وبتاريخ 24/3/1980 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبفسخ عقد البيع وبتسليم العين المبيعة للمستأنفتين، طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة منعقدة بغرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------
المحكمـة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول أن دفاعه أمام – محكمة الموضوع كان يقوم على أنه تبين له أن مورث المطعون ضدهما الأولى والثانية باع بعقد مؤرخ 11/ 5/ 1955 ثلث الأشجار والنخيل الكائنة بالعقار المبيع له موضوع عقد البيع مثار الخلف إلى المطعون ضده الثالث وقد قضى بصحته ونفاذه بالحكم رقم 1695 سنة 1972 مدني کلي الجيزة وأن قيام هذا العقد يهدر حقوقه على المبيع ويبيح له حق حبس باقي الثمن طبقا للمادة 457 من القانون المدني وقد رفض الحكم المطعون فيه هذا الدفاع تأسيسا على أن الطاعن اشترى العين وهو عالم أن مستأجرين لها يضعون اليد عليها ينتفعون بها بهذه الصفة
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أن مفاد نص المادة 457/ 2 من القانون المدني – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع أجاز للمشتري إذا تبين له وجود سبب جدي يخشى معه نزع المبيع من تحت يده الحق في أن يحبس ما لم يكن قد أداه من الثمن ولو كان مستحق الأداء حتى يزول الخطر الذي يتهدده، وعلم المشتري وقت الشراء بالسبب الذي يخشى معه نزع المبيع من تحت يده لا يكفي بذاته للدلالة على نزوله عن هذا الحق لأنه قد يكون محيطا بالخطر الذي يتهدده ويكون في ذات الوقت معتمدا على البائع في دفع هذا الخطر قبل استحقاق الباقي في ذمته من الثمن – لما كان ذلك – ولئن كان تقدير جدية هذا السبب هو مما يستقل به قاضي الموضوع إلا أنه يجب أن يقيم قضاءه في هذا الخصوص على أسباب سائغة تكفي لحمله، ولما كان الحكم المطعون فيه قد استدل على نفي حق الطاعن في التمسك بحق الحبس على قوله ... «أن المستأنف عليه الأول (الطاعن) قد اشترى العقار موضوع الدعوى وهو يعلم أن به منتفعين، يضعون اليد عليها كمستأجرين لها وأن استلام المشتري لها وفقا لذلك يكون على نحو ما تسمح به القوانين السارية بالنسبة لها" وكان الثابت من الأوراق أن مورث المطعون ضدهما الأولى والثانية قد تصرف بالبيع في ثلث الأشجار والنخيل المزروعة بالعقار محل عقد البيع مثار الخلاف وشملها هذا العقد وذلك إلى المطعون ضده الثالث وقضى بصحة البيع ونفاذه في الدعوى رقم 1695 سنه 1974 مدني كلي الجيزة، وهذا من شأنه أن ينشئ للطاعن الحق في حبس ما لم يدفع من باقي الثمن لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالفساد في الاستدلال ويتعين نقضه
وحيث أن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين تأييد الحكم المستأنف.