برياسة المستشار/ يحيى العموري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين/ جهدان حسين عبد الله نائب رئيس المحكمة، وماهر قلادة واصف، الحسيني
الكناني وحمدي محمد علي.
-------------
ضرائب "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية".
المنشآت الفندقية وما في حكمها . اعتبارها محلا تجاريا بهدف الكسب
والربح . خضوعها لضريبة الأرباح التجارية . لا يغير من ذلك كون هذه المنشآت تقوم بإعداد
وجبات غذائية أو تقتصر على المبيت فقط . علة ذلك . م 1 و 5 ق 1 لسنة 1973 . سريان
حكم المادة 594 مدني عليها في شأن البيع بالجدك .
النص في المادتين الأولى والخامسة من القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن
المنشآت الفندقية والسياحية على أن تعتبر منشأة فندقية في حكم هذا القانون الفنادق
والبنسيونات وكذلك الاستراحات والبيوت والشقق المفروشة التي يصدر بتحديدها قرار من
وزير السياحة وإعفاء هذه المنشآت الفندقية والسياحية من ضريبة الأرباح التجارية
والصناعية لمدة خمس سنوات من تاريخ مزاولة نشاطها، يدل على أن المشرع قد اعتبر هذه
المنشآت تزاول أعمالاً تجارية بصفة مستمرة ومعتادة بهدف الكسب والربح وتخضع
بموجبها لضريبة الأرباح التجارية والصناعية دون غيرها سواء كانت هذه المنشآت تقوم
بإعداد وجبات غذائية لنزلائها أم تقتصر على المبيت فقط ذلك أن المشرع بمقتضى أحكام
القانون سالف الذكر قد اعتبر الشقق المفروشة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير
السياحة منشأة فندقية كما اعتبر القانون رقم 78 لسنة 1973 تأجير أكثر من شقة مفروشة
عملاً تجارياً يخضع لضريبة الأرباح التجارية والصناعية ومن ثم تعتبر الفنادق
والبنسيونات بدورها لذات الحكمة منشآت تجارية دون حاجة لإعمال قواعد القانون
التجاري لتحديد ماهية النشاط وأما ما يثيره الطاعن بشأن اعتداد الحكم المطعون فيه
بالحكم الصادر في الدعوى رقم 51 سنة 1975 مدني الجيزة الابتدائية الصادر بصحة نفاذ
عقد البيع بالجدك، فإنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يشترط لصحة البيع
بالجدك موافقة المالك فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه لم يأخذ بدلالة الحكم الصادر
ونفاذ عقد بيع الجدك المشار إليه إلا باعتباره دليلا من أدلة الدعوى المطروحة،
فضلاً عن أنه لا يعتبر حجة على الطاعن لأنه لم يكن طرفاً فيه، فهو معترف به من
الطرفين ولا يشترط للنظر في أمر حجة أو عدم صحة البيع بالجدك صدور حكم بصحته
ونفاذه بل يكفى في صحيح القانون تقديم وثبوت عدم الطعن عليه بأي طعن، لما كان ذلك
وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر واعتبر البنسيون المنشأ بعين النزاع
منشأة تجارية في شأن بيعه بالجدك لحكم المادة 594/2 من القانون المدني واعتد بعقد
بيع الجدك المقدم من المطعون ضدهما في الدعوى والذي لم يطعن عليه بثمة طعن جدي ولم
يشترط لذلك صدور الحكم بصحته ونفاذه، وأنزل على الواقعة تبعاً لذلك أحكام بيع
الجدك يعد أن خلص بأسباب سائغة ولها أصلها الثابت بالأوراق إلى توافر شروطها فإنه
يكون قد أعمل القانون على وجهه الصحيح.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق
الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى 3336 سنة 75 مدني شمال القاهرة الابتدائية
ضد المطعون ضدهم بطلب الحكم بإخلاء عين النزاع والتسليم خالياً تأسيساً على أنه
بتاريخ 30/3/1975 وبجلسة المزاد المنعقدة بالبنك ...... المصري رسا المزاد عليه
بصفته بشراء عقار النزاع وتسليمه بموجب محضر تسليم في 5/4/1975 وتحولت إليه عقود
إيجار وحداته ومن بينها العقد المؤرخ 23/1/1971 والذي بمقتضاه تستأجر مورثة
المطعون ضدهم الأربعة الأول عين النزاع بغرض استعماله (بنسيون) مما لا يعد من
أعمال الفندقة ولا من المنشآت التجارية إذ يقتصر على تأجير الغرف للعملاء بأثاثتها
دون تقديم وجبات غذائية أو مشروبات لهم ويعتبر من الأماكن المعدة للسكنى التي تخضع
لأحكام قانون إيجار الأماكن ولما كان العقد قد انتهى بوفاة المستأجرة الأصلية –
مورثة المطعون ضدهم المذكورين – دون أن يكون لهم الحق في امتداد العقد إليه – كما
تنازل وورثة المستأجرة عن العين المؤجرة إلى المطعون ضدهما الخامس والسادسة دون
إذن كتابي فقد أقام الدعوى، تمسك المطعون ضدهم ببيعهم عين النزاع بالجدك إلى
المطعون ضدهما الأخيرين قضت محكمة الدرجة الأولى برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا
الحكم بالاستئناف 2454 سنة 94 ق القاهرة، وبتاريخ 19/6/1978 قضت محكمة الاستئناف
بتأييد الحكم المستأنف, طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة
أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه
جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأول
والثالث منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في
الاستدلال وفي بيان ذلك يقول أن الحكم اخطأ إذ اعتبر أن البنسيون عملا تجاريا
استنادا إلى قانون المنشآت الفندقية والسياحة في حين أن هذه القوانين تصدر بناء
على طلب مصلحة السياحة لتحديد الأماكن الخاضعة لإشرافها فحسب أما كون العمل تجاري
من عدمه فيرجع فيه إلى القانون التجاري، والبنسيون في حكم هذا القانون يعد عملا
مدنيا إذا اقتصر صاحبه على تأجير الغرف بإقامتها دون تقديم المأكولات أو المشروبات
للنزلاء والواقع أن العين موضوع النزاع ليست إلا مكانا قاصرا على الإقامة فقط دون
تقديم وجبات غذائية فإذ اعتبرها الحكم المطعون فيه منشأة تجارية وأعمل بشأنها حكم
المادة 594/ 2 من القانون المدني يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، كما أنه إذ أعتد
بالحكم رقم 51 لسنة 75 مدني الجيزة الابتدائية بصحة ونفاذ عقد البيع بالجدك رغم
بطلانه وصدوره من محكمة غير مختصة محليا ورغم حجيته قبل الطاعن واستدل بذلك على
توافر شروط البيع بالجدك فإنه يكون معيبا فضلا عن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه
بالفساد في الاستدلال.
وحيث أن هذا النعي بسببيه في غير محله ذلك أن النص في المادتين الأولى
والخامسة من القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن المنشآت الفندقية والسياحية على أن
تعتبر منشأة فندقية في حكم هذا القانون الفنادق والبنسيونات وكذلك الاستراحات
والبيوت والشقق المفروشة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة وإعفاء هذه
المنشآت الفندقية والسياحية من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية لمدة خمس سنوات
من تاريخ مزاولة نشاطها، يدل على أن المشرع قد اعتبر هذه المنشآت تزاول أعمالا
تجارية بصفة مستمرة ومعتادة بهدف الكسب والربح وتخضع بموجبها لضريبة الأرباح
التجارية والصناعية دون غيرها سواء كانت هذه المنشآت تقوم بإعداد وجبات غذائية
لنزلائها أم تقتصر على المبيت فقط ذلك أن المشرع بمقتضى أحكام القانون سالف الذكر
قد اعتبر الشقق المفروشة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة منشأة فندقية
كما اعتبر القانون رقم 78 لسنة 1973 تأجير أكثر من شقة مفروشة عملا تجاريا يخضع
لضريبة الأرباح التجارية والصناعية ومن ثم تعتبر الفنادق والبنسيونات بدورها لذات
الحكمة منشآت تجارية دون حاجة لأعمال قواعد القانون التجاري لتحديد ماهية النشاط
وأما ما يثيره الطاعن بشأن اعتداد الحكم المطعون فيه بالحكم الصادر في الدعوى رقم
51 سنة 1975 مدني الجيزة الابتدائية الصادر بصحة ونفاذ عقد البيع بالجدك، فإنه من
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يشترط لصحة البيع بالجدك موافقة المالك فضلا عن
أن الحكم المطعون فيه لم يأخذ بدلالة الحكم الصادر بصحة ونفاذ عقد بيع الجدك
المشار إليه إلا باعتباره دليلا من أدلة الدعوى المطروحة، فضلا عن أنه لا يعتبر
حجة على الطاعن لأنه لم يكن طرفا فيه، فهو معترف به من الطرفين ولا يشترط للنظر في
أمر حجة أو عدم صحة البيع بالجدك صدور حكم بصحته ونفاذه بل في صحيح القانون تقديم
هذا العقد وثبوت عدم الطعن عليه بأي طعن. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد
التزم هذا النظر واعتبر البنسيون المنشأ بعين النزاع منشأة تجارية في شأن بيعه
بالجدك لحكم المادة 594/ 2 من القانون المدني واعتد بعقد بيع الجدك المقدم من
المطعون ضدهما في الدعوى والذي لم يطعن عليه بثمة طعن جدي ولم يشترط لذلك صدور
الحكم بصحته ونفاذه، وأنزل على الواقعة تبعا لذلك أحكام بيع الجدك بعد أن خلص
بأسباب سائغة ولها أصلها الثابت بالأوراق التي توافر شروطها فإنه يكون قد أعمل
القانون على وجهه الصحيح ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في
التسبيب وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن المستندات المقدمة من
المطعون ضدهما الأخيرين بشأن البطاقة الضريبية وترخيص إدارة البنسيون لا تقوم مقام
شرط الحصول على إذن من المالك بالتنازل عن الإيجار. كما تمسك بالإقرار الصادر من
المطعون ضده الأول وهو شقيق المستأجرة الأصلية والمؤرخ 29/6/1973 المتضمن أن
المستأجرة لم تكن تقدم مأكولات للنزلاء كما لم يعرض الحكم للخطاب الموجه من والد
المطعون ضدها الأخيرة لجريدة الأهرام المتضمن أنه اشترى البنسيون لابنته الطبيبة
لاستخدامه كعيادة لها رغم حظر اشتغالها بأي عمل آخر الأمر الذي يستدل منه على أن
الواقعة ليست بيعا بالجدك بل تنازلا عن الإيجار بدون إذن، إلا أن الحكم لم يعرض
لهذا الدفاع رغم جوهريته أو للمستندات المقدمة فضلا عن أن الحكم قصر عن تحقيق صفة
المطعون ضده الأول في التصرف في البيع دون أن يكون نائبا عن باقي المورثة مما
يعيبه بالقصور.
وحيث أن هذا النعي في غير محله ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة
أنه لا يشترط لصحة بيع الجدك موافقة المالك على هذا البيع فلا يجدي الطاعن القول
بأن البطاقة الضريبية وترخيص إدارة البنسيون لا يقومان مقام شروط الحصول على
موافقة المالك على البيع بالجدك طالما أن البيع بالجدك لا يشترط لصحته سبق موافقة
المالك عليه على النحو السابق بيانه كما لا يجدي الطاعن أيضا التمسك بالإقرار
المؤرخ 29/6/1973 المتضمن عدم تقديم المستأجرة وجبات النزلاء طالما أنه لا يشترط
قانونا لاعتبار النبسيون منشأة تجارية تقديم وجبات للنزلاء كما سبق القول، كما لا
يعيب الحكم عدم تحقيقه صفة المطعون ضده الأول في البيع نيابة عن باقي الورثة إذ أن
التمسك بذلك من شأن باقي الورثة الذين لم ينكروا عليه هذه الصفة بما يفيد نيابته
عنهم في هذا البيع، لما كان ذلك، وكان لا يعيب الحكم عدم تعقبه الطاعن في شتى
مناحي دفاعه إذ في الحقيقة التي أخذ بها الرد الضمني المسقط لكل حجة تخالفه ومن ثم
تكون منازعة الطاعن فيما أقام الحكم عليه قضاءه لا تعدو أن تكون جدلا موضوعيا في
تقدير محكمة الموضوع للدليل بقصد الوصول إلى نتيجة أخرى غير تلك التي انتهى إليها
مما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض ويكون النعي على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.