الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 3 ديسمبر 2018

الطعن 1584 لسنة 48 ق جلسة 13 / 6 / 1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 313 ص 1639


برياسة المستشار/ يحيى العموري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جهدان حسين عبد الله نائب رئيس المحكمة، وماهر قلادة واصف، الحسيني الكناني وحمدي محمد علي.
-------------
ضرائب "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية".
المنشآت الفندقية وما في حكمها . اعتبارها محلا تجاريا بهدف الكسب والربح . خضوعها لضريبة الأرباح التجارية . لا يغير من ذلك كون هذه المنشآت تقوم بإعداد وجبات غذائية أو تقتصر على المبيت فقط . علة ذلك . م 1 و 5 ق 1 لسنة 1973 . سريان حكم المادة 594 مدني عليها في شأن البيع بالجدك .
النص في المادتين الأولى والخامسة من القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن المنشآت الفندقية والسياحية على أن تعتبر منشأة فندقية في حكم هذا القانون الفنادق والبنسيونات وكذلك الاستراحات والبيوت والشقق المفروشة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة وإعفاء هذه المنشآت الفندقية والسياحية من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية لمدة خمس سنوات من تاريخ مزاولة نشاطها، يدل على أن المشرع قد اعتبر هذه المنشآت تزاول أعمالاً تجارية بصفة مستمرة ومعتادة بهدف الكسب والربح وتخضع بموجبها لضريبة الأرباح التجارية والصناعية دون غيرها سواء كانت هذه المنشآت تقوم بإعداد وجبات غذائية لنزلائها أم تقتصر على المبيت فقط ذلك أن المشرع بمقتضى أحكام القانون سالف الذكر قد اعتبر الشقق المفروشة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة منشأة فندقية كما اعتبر القانون رقم 78 لسنة 1973 تأجير أكثر من شقة مفروشة عملاً تجارياً يخضع لضريبة الأرباح التجارية والصناعية ومن ثم تعتبر الفنادق والبنسيونات بدورها لذات الحكمة منشآت تجارية دون حاجة لإعمال قواعد القانون التجاري لتحديد ماهية النشاط وأما ما يثيره الطاعن بشأن اعتداد الحكم المطعون فيه بالحكم الصادر في الدعوى رقم 51 سنة 1975 مدني الجيزة الابتدائية الصادر بصحة نفاذ عقد البيع بالجدك، فإنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يشترط لصحة البيع بالجدك موافقة المالك فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه لم يأخذ بدلالة الحكم الصادر ونفاذ عقد بيع الجدك المشار إليه إلا باعتباره دليلا من أدلة الدعوى المطروحة، فضلاً عن أنه لا يعتبر حجة على الطاعن لأنه لم يكن طرفاً فيه، فهو معترف به من الطرفين ولا يشترط للنظر في أمر حجة أو عدم صحة البيع بالجدك صدور حكم بصحته ونفاذه بل يكفى في صحيح القانون تقديم وثبوت عدم الطعن عليه بأي طعن، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر واعتبر البنسيون المنشأ بعين النزاع منشأة تجارية في شأن بيعه بالجدك لحكم المادة 594/2 من القانون المدني واعتد بعقد بيع الجدك المقدم من المطعون ضدهما في الدعوى والذي لم يطعن عليه بثمة طعن جدي ولم يشترط لذلك صدور الحكم بصحته ونفاذه، وأنزل على الواقعة تبعاً لذلك أحكام بيع الجدك يعد أن خلص بأسباب سائغة ولها أصلها الثابت بالأوراق إلى توافر شروطها فإنه يكون قد أعمل القانون على وجهه الصحيح.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى 3336 سنة 75 مدني شمال القاهرة الابتدائية ضد المطعون ضدهم بطلب الحكم بإخلاء عين النزاع والتسليم خالياً تأسيساً على أنه بتاريخ 30/3/1975 وبجلسة المزاد المنعقدة بالبنك ...... المصري رسا المزاد عليه بصفته بشراء عقار النزاع وتسليمه بموجب محضر تسليم في 5/4/1975 وتحولت إليه عقود إيجار وحداته ومن بينها العقد المؤرخ 23/1/1971 والذي بمقتضاه تستأجر مورثة المطعون ضدهم الأربعة الأول عين النزاع بغرض استعماله (بنسيون) مما لا يعد من أعمال الفندقة ولا من المنشآت التجارية إذ يقتصر على تأجير الغرف للعملاء بأثاثتها دون تقديم وجبات غذائية أو مشروبات لهم ويعتبر من الأماكن المعدة للسكنى التي تخضع لأحكام قانون إيجار الأماكن ولما كان العقد قد انتهى بوفاة المستأجرة الأصلية – مورثة المطعون ضدهم المذكورين – دون أن يكون لهم الحق في امتداد العقد إليه – كما تنازل وورثة المستأجرة عن العين المؤجرة إلى المطعون ضدهما الخامس والسادسة دون إذن كتابي فقد أقام الدعوى، تمسك المطعون ضدهم ببيعهم عين النزاع بالجدك إلى المطعون ضدهما الأخيرين قضت محكمة الدرجة الأولى برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف 2454 سنة 94 ق القاهرة، وبتاريخ 19/6/1978 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف, طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث أن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأول والثالث منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول أن الحكم اخطأ إذ اعتبر أن البنسيون عملا تجاريا استنادا إلى قانون المنشآت الفندقية والسياحة في حين أن هذه القوانين تصدر بناء على طلب مصلحة السياحة لتحديد الأماكن الخاضعة لإشرافها فحسب أما كون العمل تجاري من عدمه فيرجع فيه إلى القانون التجاري، والبنسيون في حكم هذا القانون يعد عملا مدنيا إذا اقتصر صاحبه على تأجير الغرف بإقامتها دون تقديم المأكولات أو المشروبات للنزلاء والواقع أن العين موضوع النزاع ليست إلا مكانا قاصرا على الإقامة فقط دون تقديم وجبات غذائية فإذ اعتبرها الحكم المطعون فيه منشأة تجارية وأعمل بشأنها حكم المادة 594/ 2 من القانون المدني يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، كما أنه إذ أعتد بالحكم رقم 51 لسنة 75 مدني الجيزة الابتدائية بصحة ونفاذ عقد البيع بالجدك رغم بطلانه وصدوره من محكمة غير مختصة محليا ورغم حجيته قبل الطاعن واستدل بذلك على توافر شروط البيع بالجدك فإنه يكون معيبا فضلا عن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بالفساد في الاستدلال
وحيث أن هذا النعي بسببيه في غير محله ذلك أن النص في المادتين الأولى والخامسة من القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن المنشآت الفندقية والسياحية على أن تعتبر منشأة فندقية في حكم هذا القانون الفنادق والبنسيونات وكذلك الاستراحات والبيوت والشقق المفروشة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة وإعفاء هذه المنشآت الفندقية والسياحية من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية لمدة خمس سنوات من تاريخ مزاولة نشاطها، يدل على أن المشرع قد اعتبر هذه المنشآت تزاول أعمالا تجارية بصفة مستمرة ومعتادة بهدف الكسب والربح وتخضع بموجبها لضريبة الأرباح التجارية والصناعية دون غيرها سواء كانت هذه المنشآت تقوم بإعداد وجبات غذائية لنزلائها أم تقتصر على المبيت فقط ذلك أن المشرع بمقتضى أحكام القانون سالف الذكر قد اعتبر الشقق المفروشة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة منشأة فندقية كما اعتبر القانون رقم 78 لسنة 1973 تأجير أكثر من شقة مفروشة عملا تجاريا يخضع لضريبة الأرباح التجارية والصناعية ومن ثم تعتبر الفنادق والبنسيونات بدورها لذات الحكمة منشآت تجارية دون حاجة لأعمال قواعد القانون التجاري لتحديد ماهية النشاط وأما ما يثيره الطاعن بشأن اعتداد الحكم المطعون فيه بالحكم الصادر في الدعوى رقم 51 سنة 1975 مدني الجيزة الابتدائية الصادر بصحة ونفاذ عقد البيع بالجدك، فإنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يشترط لصحة البيع بالجدك موافقة المالك فضلا عن أن الحكم المطعون فيه لم يأخذ بدلالة الحكم الصادر بصحة ونفاذ عقد بيع الجدك المشار إليه إلا باعتباره دليلا من أدلة الدعوى المطروحة، فضلا عن أنه لا يعتبر حجة على الطاعن لأنه لم يكن طرفا فيه، فهو معترف به من الطرفين ولا يشترط للنظر في أمر حجة أو عدم صحة البيع بالجدك صدور حكم بصحته ونفاذه بل في صحيح القانون تقديم هذا العقد وثبوت عدم الطعن عليه بأي طعن. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر واعتبر البنسيون المنشأ بعين النزاع منشأة تجارية في شأن بيعه بالجدك لحكم المادة 594/ 2 من القانون المدني واعتد بعقد بيع الجدك المقدم من المطعون ضدهما في الدعوى والذي لم يطعن عليه بثمة طعن جدي ولم يشترط لذلك صدور الحكم بصحته ونفاذه، وأنزل على الواقعة تبعا لذلك أحكام بيع الجدك بعد أن خلص بأسباب سائغة ولها أصلها الثابت بالأوراق التي توافر شروطها فإنه يكون قد أعمل القانون على وجهه الصحيح ويكون النعي على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن المستندات المقدمة من المطعون ضدهما الأخيرين بشأن البطاقة الضريبية وترخيص إدارة البنسيون لا تقوم مقام شرط الحصول على إذن من المالك بالتنازل عن الإيجار. كما تمسك بالإقرار الصادر من المطعون ضده الأول وهو شقيق المستأجرة الأصلية والمؤرخ 29/6/1973 المتضمن أن المستأجرة لم تكن تقدم مأكولات للنزلاء كما لم يعرض الحكم للخطاب الموجه من والد المطعون ضدها الأخيرة لجريدة الأهرام المتضمن أنه اشترى البنسيون لابنته الطبيبة لاستخدامه كعيادة لها رغم حظر اشتغالها بأي عمل آخر الأمر الذي يستدل منه على أن الواقعة ليست بيعا بالجدك بل تنازلا عن الإيجار بدون إذن، إلا أن الحكم لم يعرض لهذا الدفاع رغم جوهريته أو للمستندات المقدمة فضلا عن أن الحكم قصر عن تحقيق صفة المطعون ضده الأول في التصرف في البيع دون أن يكون نائبا عن باقي المورثة مما يعيبه بالقصور
وحيث أن هذا النعي في غير محله ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يشترط لصحة بيع الجدك موافقة المالك على هذا البيع فلا يجدي الطاعن القول بأن البطاقة الضريبية وترخيص إدارة البنسيون لا يقومان مقام شروط الحصول على موافقة المالك على البيع بالجدك طالما أن البيع بالجدك لا يشترط لصحته سبق موافقة المالك عليه على النحو السابق بيانه كما لا يجدي الطاعن أيضا التمسك بالإقرار المؤرخ 29/6/1973 المتضمن عدم تقديم المستأجرة وجبات النزلاء طالما أنه لا يشترط قانونا لاعتبار النبسيون منشأة تجارية تقديم وجبات للنزلاء كما سبق القول، كما لا يعيب الحكم عدم تحقيقه صفة المطعون ضده الأول في البيع نيابة عن باقي الورثة إذ أن التمسك بذلك من شأن باقي الورثة الذين لم ينكروا عليه هذه الصفة بما يفيد نيابته عنهم في هذا البيع، لما كان ذلك، وكان لا يعيب الحكم عدم تعقبه الطاعن في شتى مناحي دفاعه إذ في الحقيقة التي أخذ بها الرد الضمني المسقط لكل حجة تخالفه ومن ثم تكون منازعة الطاعن فيما أقام الحكم عليه قضاءه لا تعدو أن تكون جدلا موضوعيا في تقدير محكمة الموضوع للدليل بقصد الوصول إلى نتيجة أخرى غير تلك التي انتهى إليها مما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض ويكون النعي على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1030 لسنة 48 ق جلسة 13 / 6 / 1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 312 ص 1633


برياسة السيد المستشار/ يحيى العموري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جهدان حسين عبد الله نائب رئيس المحكمة، ماهر قلادة واصف، حسين علي حسين والحسيني الكناني.
----------------
- 1  إيجار "إيجار الأماكن". "التأجير المفروش". عقد "تجديد العقد". خلف "الخلف الخاص".
عقد الإيجار المفروش . عدم سريان أحكام تحديد الأجرة والامتداد القانوني عليه . خضوعه للقانون المدني . انتهائه بانتهاء مدته مالم يشترط التنبيه . وجوب حصول التنبيه من أحد المتعاقدين أو من صاحب الحق فيه وفقا للاتفاق على الميعاد المحدد .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العبرة في الوقوف على طبيعة العين المؤجرة إذا كان تأجيرها تم خالياً أو مفروشاً إنما يرجع فيه إلى إرادة المتعاقدين الحقيقية التي انتظمها عقد الإيجار، وكان البين من الأوراق وعقد الإيجار سند الدعوى وما استقر عليه دفاع الطرفين أن عين النزاع تم تأجيرها للمطعون ضده مفروشة ومن ثم لا يسرى عليها أحكام تحديد الأجرة أو الامتداد القانوني المنصوص عليهما في قوانين إيجار الأماكن - وإنما ينطبق عليها أحكام القواعد العامة في القانون المدني، ومن بينها انتهاء عقد الإيجار بانتهاء مدته المتفق عليها عملاً بالمادة 598 من القانون المدني إلا إذا اشترط العاقدان أن ينبه أحد الطرفين على الآخر قبل انقضائها في ميعاد معين فلا ينتهي العقد إلا إذا تم التنبيه في الميعاد المتفق عليه أما إذا لم يتفقا على ميعاد التنبيه، وجب أن يتم التنبيه في الميعاد المتفق عليه في المادة 563 من القانون المدني ولما كان التنبيه من جانب واحد فهو ينتج أثره بمجرد إظهار أحد المتعاقدين في التنبيه رغبته في إنهاء الإيجار باعتباره تصرفاً قانونياً من جانب واحد ويجوز للطرفين أن يتفقا على خلاف ذلك بأن يكون الإنهاء قاصراً على أحدهما فقط دون الطرف الآخر فإنه يتعين في هذه الحالة أن يصدر التنبيه من صاحب الحق في ذلك.
- 2  إيجار "إيجار الأماكن". "التأجير المفروش". عقد "تجديد العقد". خلف "الخلف الخاص".
التجديد الضمني لعقد الإيجار المفروش . اعتباره إيجار جديد بنفس شروط العقد الأصلي عدا المدة وعدم اعتباره امتداد للعقد الأصلي . انتقال ملكية العين لغير المالك . أثره . نفاذ عقد الإيجار في حقه . علة ذلك .
المقرر قانوناً وفق نص المادة 599 من القانون المدني أن التجديد الضمني لعقد الإيجار يعتبر إيجاراً متميزاً عن الإيجار السابق إلا أنه يتصل به أوثق الصلة فهو ينعقد بنفس الشروط التي انعقد فيها الإيجار السابق فيما عدا المدة فلا ينعقد الإيجار لمثل مدة العقد المنتهى بل لمدة أخرى غير معينة ويسرى عليه حكم المادة 563 من القانون المدني ويعتبر هذا التجديد الضمني للعقد إيجاراً لا مجرد امتداد للإيجار الأصلي لما كان ذلك وكان عقد الإيجار المؤرخ....... سند الدعوى قد تجدد ضمنياً اعتباراً من....... بعدول المطعون ضده عن رغبته المبداة بإنهاء العقد واستمراره منتفعاً بالعين المؤجرة بعلم المؤجر ودون اعتراض منه بدلالة استمرار هذا الأخير في قبض الأجرة من المطعون ضده بعد ذلك ومن ثم فإن العقد يتجدد بشروطه الأولى فيما عدا المدة على النحو المتقدم فيه وإذ انتقلت ملكية العين المؤجرة بعد ذلك إلى الطاعنة فإن هذا العقد ينفذ في حقها باعتبارها خلفاً خاصاً بذات شروط العقد الأصلي الذي انصرفت إدارة عاقديه في البندين الثاني والثامن منه على أن يكون حق إنهاء العقد للمستأجر وحده، وبإعمال هذا الاتفاق في هذا الخصوص باعتباره شريعة المتعاقدين فإنه يمتنع عليها قانوناً الحق في إنهاء العقد من جانبها طالما أن المطعون ضده قائم بتنفيذ التزاماته بما يترتب عليه اعتبار التنبيه الحاصل من الطاعنة في...... بإنهاء العقد و بعدم الرغبة في تجديده حابط الأثر لمخالفته شروط عقد الإيجار الملزم لها على النحو الذي سلف بيانه.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى 3025 سنة 76 مدني شمال القاهرة الابتدائية ضد المطعون ضده بطلب الحكم بإخلاء عين النزاع تأسيساً على أنه بموجب عقد غير مكتوب يستأجر المطعون ضده منها شقة مفروشة للصيف وإذ انتهى العقد منذ أنذرته بالإخلاء ولما لم يستجب لطلبها أقامت الدعوى، تمسك المطعون ضده بأنه يستأجر عين النزاع من المالك السابق بموجب عقد مؤرخ 9/6/1960 قضت المحكمة برفض الدعوى، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف 285 لسنة 94 ق القاهرة، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف و بعدم الاختصاص وإحالة الدعوى إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية التي قيدت أمامها برقم 3678 سنة 1977 والتي انتهت إلى القضاء برفض الدعوى، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 54 لسنة 34 ق الإسكندرية، بتاريخ 28/3/1978 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث أن حاصل ما تنعاه الطاعنة بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول أن الحكم اخطأ إذ اعتبر تأجير المسكن بغرض التصييف أو المشتى مما يخضع لحكم المادة 46 من القانون 49 لسنة 1977 حالة أن النص المذكور قاصر على شغل العين مفروشة بقصد الإقامة والمعيشة، والثابت من أوراق الدعوى أن الايجار مؤقت بقصد التصييف مما يخرج عن نطاق هذا النص، كما اخطأ الحكم إذ أعمل النص المذكور على واقعة الدعوى رغم عدم شغل المطعون ضده عين النزاع مدة خمس سنوات متصلة من تاريخ تجديد العقد في 31/5/1972 حتى تاريخ انهائه بالتنبيه الحاصل من الطاعنة في 19/4/1976 فضلا عن أن هذه المادة لا تسري إلا اعتبارا من 9/9/1977 تاريخ العمل بالقانون 49 لسنة 1977 وهي بهذه المثابة لا تمحي العقد الذي انتهى في 19/4/1976 فإذ أعمل الحكم المادة 46 سالفة الذكر على واقعة الدعوى رغم عدم توافر شروطها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه فضلا عن خطئه بقضائه في موضوع الدعوى برفضها حالة أنها غير مقبولة لعدم قيد الإيجار بالوحدة المحلية المختصة مخالفا بذلك لنص المادة 43 من القانون 49 لسنة 1977
وحيث أن هذا النعي - أيا كان وجه الرأي فيه - غير منتج ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العبرة في الوقوف على طبيعة العين المؤجرة وما إذا كان تأجيرها تم خاليا أو مفروشا أنما يرجع فيه إلى إرادة المتعاقدين الحقيقة التي انتظمها عقد الايجار، وكان البين من الأوراق وعقد الإيجار سند الدعوى وما استقر عليه دفاع الطرفين أن عين النزاع تم تأجيرها للمطعون ضده مفروشة ومن ثم لا تسري عليها أحكام تحديد الأجرة أو الامتداد القانوني المنصوص عليهما في قوانين إيجار الأماكن وإنما ينطبق عليها أحكام القواعد العامة في القانون المدني ومن بينها انتهاء عقد الإيجار بانتهاء مدته المتفق عليها عملا بالمادة 598 من القانون المدني، إلا إذا اشترط العاقدان أن ينبه أحد الطرفين على الآخر قبل انقضائها في ميعاد معين فلا ينتهي العقد إلا إذا تم التنبيه في الميعاد المتفق عليه، أما إذا لم يتفقا على ميعاد التنبيه وجب أن يتم التنبيه في الميعاد المنصوص عليه في المادة 563 من القانون المدني، ولما كان التنبيه يتم من جانب واحد فهو ينتج أثره بمجرد إظهار أحد المتعاقدين في التنبيه رغبته، في إنهاء الإيجار باعتباره تصرفا قانونيا من جانب واحد ويجوز للطرفين أن يتفقا على خلاف ذلك بأن يكون الإنهاء قاصرا على أحدهما فقط دون الطرف الآخر فإنه يتعين في هذه الحالة أن يصدر التنبيه من الطرف صاحب الحق في ذلك، وكان من المقرر قانونا وفق نص المادة 599 من القانون المدني على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن التجديد الضمني لعقد الإيجار يعتبر إيجارا جديدا متميزا عن الإيجار السابق إلا أنه متصل به أوثق الصلة فهو ينعقد بنفس الشروط التي انعقد فيها الإيجار السابق فيما عدا المدة فلا ينعقد الإيجار لمثل مدة العقد المنتهي بل لمدة أخرى غير معينة ويسري عليه حكم المادة 563 من القانون المدني ويعتبر هذا التجديد الضمني للعقد إيجارا جديدا لا مجرد امتداد للإيجار الأصلي، لما كان ذلك وكان عقد الإيجار المؤرخ 9/6/1980 سند الدعوى قد تجدد ضمنيا اعتبارا من 31/5/1972 بعدول المطعون ضده عن رغبته المبداه بإنهاء العقد واستمراره منتفعا بالعين المؤجرة بعلم المؤجر ودون اعتراض منه بدلاله استمرار هذا الأخير في قبض الأجرة من المطعون ضده بعد ذلك ومن ثم فإن العقد يتجدد بشروطه الأولى - فيما عدا المدة على النحو المتقدم، وإذ انتقلت ملكية العين المؤجرة بعد ذلك إلى الطاعنة فإن هذا العقد ينفذ في حقها باعتبارها خلفا خاصا - بذات شروط العقد الأصلي الذي انصرفت إرادة عاقديه في البندين الثاني والثامن منه على أن يكون حق إنهاء العقد للمستأجر وحده، وبأعمال هذا الاتفاق في هذا الخصوص باعتباره شريعة المتعاقدين فإنه يمتنع عليها قانونا الحق في إنهاء العقد من جانبها طالما أن المطعون ضده قائم بتنفيذ التزاماته بما يترتب عليه اعتبار التنبيه الحاصل من الطاعنة في 19/4/1976 بإنهاء العقد وبعدم الرغبة في تجديده حابط الأثر لمخالفته شروط عقد الإيجار الملزم لها على النحو الذي سلف بيانه وإذ انتهى الحكم صحيحا في نتيجته إلى رفض طلب الطاعنة بالإخلاء فإنه يكون قد أصاب ويكون النعي بتخطئته في صدد أعماله المادة 46 من القانون 49 لسنة 1977 - أيا كان وجه الرأي فيه، غير منتج هذا ولما كانت المادة 42 من القانون 49 لسنة 77 تلزم المؤجر بقيد عقود الإيجار المفروش التي تبرم تطبيقا لأحكام المادتين 39، 40 لدى الوحدة المحلية المختصة وكانت المادة 43 من ذات القانون قد رتبت على عدم القيد جزاء بعدم سماع دعاوى المؤجر، فإن هذا النعي أيا كان وجه الرأي فيه - منهى إلى القضاء بعدم قبول الدعوى وهو يتساوى في نتيجته مع القضاء برفضها مما لا يحقق للطاعنة سوى مصلحة نظرية بحتة ويكون الطعن برمته غير منتج
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 363 لسنة 51 ق جلسة 12 / 6 / 1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 311 ص 1627


برياسة السيد المستشار/ عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد المرسي فتح الله نائب رئيس المحكمة، سعد بدر، مدحت المراغي وعبد النبي غريب.
------------
- 1  عقد "تكييف العقد". محكمة الموضوع "سلطتها في تكييف العقد". نقض.
التعرف علي قصد المتعاقدين . متروك لمحكمة الموضوع . تكييف هذا القصد . مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه و لئن كان التعرف على ما عناه الطرفان من المحرر موضوع الدعوى هو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع إلا أنه متى استخلصت المحكمة ذلك فإن التكييف القانوني لما قصده المتعاقدان و إنزال حكم القانون على العقد مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض .
- 2  محكمة الموضوع "سلطتها في التفسير". عقد "تفسير العقد". نقض.
لا يجوز للقاضي الانحراف عن عبارات العقد الواضحة . المقصود بالوضوح . حمل عبارات العقد علي معني يخالف ظاهرها شرط أن يكون لأسباب مقبولة . خضوعه لرقابة محكمة النقض .
من المقرر أن مفاد المادة 150/1 من القانون المدني أن القاضي ملزم بأن يأخذ عبارة المتعاقدين الواضحة كما هي، فلا يجوز له تحت ستار التفسير الانحراف عن مؤداها الواضح إلى معنى آخر ولئن كان المقصود بالوضوح هو وضوح الإدارة لا اللفظ إلا أن المفروض في الأصل أن اللفظ يعبر بصدق عما تقصده الإدارة، وعلى القاضي إذا ما أراد حمل العبارة على معنى مغاير لظاهرها أن يبين في حكمه الأسباب المقبولة التي تبرر هذا المسلك وهو يخضع لرقابة محكمة النقض.
- 3 بيع "الوعد بالبيع". عقد.
الوعد بالبيع الملزم لجانب واحد . ماهيته . عقد يلزم لانعقاده إيجاب من قواعد وقبول من الموعود له . عدم اعتباره بيعا نهائيا . علة ذلك.
النص في المادة 101 من القانون المدني يدل وعلى ما هو مقرر في قضاء النقض على أنه يشترط لانعقاد الوعد بالبيع اتفاق الواعد والموعود له على جميع المسائل الجوهرية للبيع الموعود به حتى يكون السبيل مهيأ لإبرام العقد في المدة المتفق على إبرامه فيها، مما مؤداه أن الوعد بالبيع الملزم لجانب واحد هو عقد لابد فيه من إيجاب الواعد وقبول من الموعود له، ومن ثم فهو لا يعتبر بهذه المثابة مجرد إيجاب الواعد بل هو أكثر من ذلك لاقترانه بقبول من جانب الموعود له، كما أنه لا يعتبر في نفس الوقت بيعاً نهائياً بل يبقى دون ذلك لأن كلاً من الإيجاب والقبول فيه لم ينصب على البيع ذاته بل على مجرد الوعد به، كما أن الالتزام فيه قاصر على جانب الواعد وهو التزام بعمل وينصب على إبرام عقد البيع الموعود به.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 1187 سنة 76 مدني كلي قنا على المرحوم ..... مورث الطاعنين الخمس الأول والطاعن السادس والمطعون ضدها الثانية طالباً الحكم أصلياً بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 22/6/1975 والمتضمن بيع المرحوم ..... مورث الطاعنين الخمس الأول والطاعن السادس بصفته وكيلاً عن زوجته المطعون ضدها الثانية له أطياناً زراعية مساحتها 15س 4ط المبينة الحدود والمعالم بالصحيفة والعقد لقاء ثمن قدره 400 جنيه للفدان الواحد واحتياطياً إلزام كل من المورث المذكور والطاعن السادس بأن يدفعا له ألف جنيه، وقال في بيان ذلك أن المذكورين باعاه بموجب العقد المشار إليه الأطيان الموضحة به ونص فيه على تحرير العقد النهائي في مدة أقصاها خمسة عشر يوماً وعلى التزام الطاعن السادس بأن يحصل على توكيل من زوجته المطعون ضدها الثانية في مدى ثلاثة أيام والحصول على توقيعها على ذات العقد خلال المدة المتفق عليها، وإزاء امتناعها عن تحرير العقد النهائي رغم إنذارها فقد أقام دعواه لوفاة المدعى عليه الأول حكم بانقطاع سير الخصومة فقام المطعون ضده الأول بتعجيل الدعوى باختصام ورثته الطاعنين الخمس الأول. قضت محكمة الدرجة الأولى برفض الدعوى
استأنف المطعون ضده الأول الحكم بالاستئناف رقم 184 سنة 52 ق أسيوط مأمورية قنا، ندبت المحكمة الاستئنافية خبيراً وبعد أن قدم تقريره قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبصحة ونفاذ البيع المؤرخ 22/6/1975 المتضمن بيع مورث الطاعنين الخمس الأول للمطعون ضده الأول 2س 11ط 5ف شيوعاً في مساحة 11س 3ط 8ف الموضحة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى وتقرير الخبير لقاء ثمن قدره 400 للفدان الواحد وبإلزام الطاعن السادس بأن يدفع للمطعون ضده الأول مبلغ ألف جنيه
طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض. قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي 
أولاً: بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الثانية
ثانياً: برفض الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأول. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله وقالوا في بيان ذلك أن المحرر العرفي المؤرخ 22/6/1975 مضمون بعبارة "وعد بالبيع" وجاءت عباراته واضحة الدلالة على أن مورث الطاعنين الخمس الأول والطاعن السادس قد وعد ببيع الأطيان الواردة به للمطعون ضده الأول وأن ميعاد تحرير العقد الابتدائي خمسة عشر يوما وفي حالة عدول أي من الواعدين عن البيع يكون ملزما بدفع تعويض قدره 100 جنيه، وهو يدل على أن المحرر لا يتضمن سوى وعدا بالبيع من جانب واحد يؤيد ذلك أن التزام الواعدين لم يقابله وعد مماثل من المطعون ضده الأول بالشراء وأن توقيع الأخير تحت عبارة "الطرف الثاني الذي قبل الشراء" أنما ينصرف إلى قبول الوعد إذ الوعد بالبيع الملزم لجانب واحد هو عقد لا بد فيه من قبول الموعود له وإذ كانت عبارات المحرر واضحة في الإيضاح عن إرادة المتعاقدين فإن الحكم المطعون فيه إذ ذهب إلى أن توقيع المطعون ضده الأول في نهاية العقد يفيد أن العقد قد تضمن إيجابا من مورث الطاعنين الخمس الأول والطاعن السادس صادفه قبولا من المطعون ضده الأول وأنه لذلك يعتبر بيعا كامل الأركان يكون قد انحرف بتفسيره عن عبارات وألفاظ العقد الواضحة مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان التعرف على ما عناه الطرفان من المحرر موضوع الدعوى هو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع إلا أنه متى استخلصت المحكمة ذلك فإن التكييف القانوني لما قصده المتعاقدان وإنزال حكم قانون على العقد هو مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض، كما أنه من المقرر أيضا أن مفاد المادة 150/1 من القانون المدني أن القاضي ملزم بأن يأخذ عبارة المتعاقدين الواضحة كما هي، فلا يجوز له تحت ستار التفسير الانحراف عن مؤداها الواضح إلى معنى آخر ولئن كان المقصود - بالوضوح هو وضوح الإرادة لا اللفظ إلا أن المفروض في الأصل أن اللفظ يعبر بصدق عما تقصده الإرادة، وعلى القاضي إذا ما أراد حمل العبارة على معنى مغاير لظاهرها أن يبين في حكمه الأسباب المقبولة التي تبرر هذا المسلك وهو يخضع في ذلك لرقابة محكمة النقض، لما كان ذلك وكان النص في المادة 101 من القانون المدني على أن "الاتفاق الذي يعد بموجبه كلا المتعاقدين أو أحداهما بإبرام عقد يعين في المستقبل لا ينعقد إلا إذا عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه والمدة التي يجب إبرامه فيها" يدل - وعلى ما هو مقرر في قضاء النقض - على أنه يشترط لانعقاد الوعد بالبيع اتفاق الواعد والموعود له على جميع المسائل الجوهرية للبيع الموعود به حتى يكون السبيل مهيأ لإبرام العقد في المدة المتفق على إبرامه فيها، مما مؤداه أن الوعد بالبيع الملزم لجانب واحد هو عقد لا بد فيه من إيجاب من الواعد وقبول من الموعود له، ومن ثم فهو لا يعتبر بهذه المثابة مجرد إيجاب من جانب الواعد بل هو أكثر من ذلك لاقترانه بقبول من جانب الموعود له، كما أنه لا يعتبر في نفس الوقت بيعا نهائيا بل يبقى دون ذلك لأن كلا من الإيجاب والقبول فيه لم ينصب على البيع ذاته بل على مجرد الوعد به كما أن الالتزام فيه قاصر على جانب الواعد وهو التزام بعمل وينصب على إبرام عقد البيع الموعود به. لما كان ما تقدم وكان الثابت من المحرر المؤرخ 22/6/1975 - موضوع التداعي الماثل والمرفق بأوراق الطعن - أنه مضمون بعبارة وعد بالبيع وقد ورد به أن كلا من مورث الطاعنين الخمس الأول والطاعن السادس - بوصفه ممثلا لزوجته قد وعد بأن يبيعا إلى المطعون ضده الأول مساحة 15س 4ط 8ف أطيانا زراعية بسعر الفدان الواحد 400 وعلى أن يتم تحرير العقد الابتدائي في خلال خمسة عشر يوما من تاريخه وأنه في حالة عدول أي منهما عن بيع الصفقة يكون ملزما بأن يدفع للمطعون ضده الأول تعويضا قدره 1000 جنيه كما تعهد الطاعن الأخير بالحصول على توقيع زوجته - التي يمثلها في هذا الوعد - خلال ثلاثة أيام من تاريخه، وقد توقع على هذه الورقة من الواعدين تحت عبارة - المقرين - ومن المطعون ضده الأول تحت عبارة - القابل للشراء - لما كان ذلك وكان المؤدي الواضح لما ورد بهذا المحرر - حسبما تقطع به عباراته الصريحة وتفصح عنه إرادة الموقعين عليه ومقصودهم. أنه تضمن وعدا بالبيع من جانب واحد - وهو جانب الواعدين المقرين بما فيه عينت به جميع المسائل الجوهرية لعقد البيع المراد إبرامه - بينهما وبين المطعون ضده الأول من بيع وثمن فضلا عن تحديد المدة المعينة لإبرام عقد البيع الابتدائي وتحريره - كما تضمن كذلك تعهدا من جانب الطاعن الأخير - بوصفه ممثلا لزوجته - بالحصول على توقيعها وموافقتها على الوعد في خلال ثلاثة أيام من تاريخه، فضلا عن النص على شرط جزائي يلتزم به الواعدان في حالة عدولهما عن هذا الوعد وهو تعويض الموعود له بمبلغ 1000 جنيه - وإذ قرن هذا الإيجاب من جانب الواعدين بقبول له من جانب الموعود له - المطعون ضده الأول - وتوقيعه بذلك على المحرر تحت عبارة القابل للشراء - وهو ما انعقد به الوعد بالبيع صحيحا بين الطرفين ووفقا لما اتجهت إليه إرادتهما وقصدهما الواضح من عبارته وألفاظه وعنوانه على النحو والتفصيل السالف - لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد ذهب على خلاف ذلك إلى تكييف ما ورد بالمحرر آنف الذكر باعتباره عقد بيع كامل الأركان تأسيسا على ما ساقه في هذا الصدد من قوله "أن الورقة تضمنت إيجابا من مورث المستأنف عليهم الأربعة الأول - الطاعنين الخمس الأول - والمستأنف عليه الخامس - الطاعن الأخير - ببيع أطيان مساحتها 15س 4ط 8ف محددة المعالم والموقع وقد صدر قبول من المستأنف - المطعون ضده الأول - كمشتر للصفقة في ذات مجلس العقد ومن ثم فإن الورقة العرفية محل الدعوى تعتبر عقد بيع كامل الأركان من تلاقي الإرادتين ومحل وبيع وثمن ....... كما لا يقدح في ذلك أيضا ما يدعيه المستأنف عليهم أنه تحدد في العقد مدة خمسة عشر يوما ليبدي المستأنف رغبته في إتمام العقد وأنه أبدى رغبته بعد هذا التاريخ لأن الثابت في الورقة العرفية أن هذا الميعاد حدد إتمام العقد وقد يكون ذلك لتجهيز المستندات وإحضار الثمن ولم يحدد لإبداء الرغبة ...... وإذ رتب الحكم المطعون فيه على ذلك قضاءه بإثبات صحة هذا العقد بالنسبة لمورث الطاعنين الخمسة الأول وإلزام الطاعن الأخير بالتعويض المتفق عليه - فإنه يكون قد أخطأ في القانون وخرج بقضائه عما اتفق عليه المتعاقدان ووقع بالتالي مشوبا بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبب وهو ما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 307 لسنة 51 ق جلسة 12 / 6 / 1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 310 ص 1623


برياسة السيد/ عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد المرسي فتح الله نائب رئيس المحكمة، سعد بدر، جرجس اسحق وعبد النبي غريب.
------------
- 1  بيع "بيع الحقوق المتنازع عليها". محاماة.
حظر تعامل المحامي مع موكله في الحقوق التي تولى الدفاع عنه فيها . انتهاء النزاع على الحق . اثره . رفع الحظر .
لئن كان النص في المادة 472 من القانون المدني على أنه " لا يجوز للمحامين أن يتعاملوا مع موكليهم في الحقوق المتنازع فيها إذا كانوا هم الذين يتولون الدفاع عنها سواء كان التعامل بأسمائهم أو باسم مستعار وإلا كان العقد باطلاً " إلا أنه لا يوجد ما يمنع إذا انتهى النزاع في الحق أن يتعامل المحامي فيه مع موكله إن أصبح الحق غير متنازع فيه.
- 2  إثبات "الاستجواب". محكمة الموضوع.
حكم الاستجواب . عدم اكتسابه قوة الأمر المقضي . للمحكمة العدول عنه دون بيان الأسباب .
المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن حكم الاستجواب لا يحوز قوة الأمر المقضي ولمحكمة الموضوع العدول عنه دون بيان أسباب العدول .
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 1401 لسنة 1978 مدني كلي المنيا على الطاعنة بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 3/4/1977 والمتضمن بيع الأخيرة لها مساحة فدانين أطيان زراعية الموضحة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى لقاء ثمن قدره 2400 جنيه. قضت محكمة الدرجة الأولى بإجابة المطعون ضدها إلى طلباتها. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 261 لسنة 15 ق بني سويف وجلسة 7/12/1980 قضت المحكمة الاستئنافية بتأييد الحكم المستأنف
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت في دفاعها أمام المحكمة الاستئنافية ببطلان عقد البيع موضوع التداعي طبقا لنص المادة 471 من القانون المدني إذ أن المحامي زوج المطعون ضدها كان وكيلها في الدعوى رقم 1194 لسنة 1973 مدني كلي المنيا المرفوعة منها على زوجها بطلب صحة التعاقد عن الأطيان محل النزاع وبعد الحكم لصالحها أوعز إليها وكيلها بالتعاقد مع زوجته غير أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفاع مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث أن هذا النعي في غير محله ذلك أنه ولئن كان النص في المادة 472 من القانون المدني على أنه "لا يجوز للمحامين أن يتعاملوا مع موكليهم في الحقوق المتنازع فيها إذا كانوا هم الذين يتولون الدفاع عنها سواء كان التعامل بأسمائهم أم باسم مستعار وإلا كان العقد باطلا" إلا أنه لا يوجد ما يمنع إذا انتهى النزاع في الحق أن يتعامل المحامي فيه مع موكله بعد أن أصبح الحق غير متنازع فيه. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى برفض الدفع ببطلان العقد مستندا في ذلك إلى انتهاء النزاع صلحا بين الطاعنة وزوجها في الدعوى رقم 1194 لسنة 1973 مدني كلي المنيا الموكل فيها زوج المطعون ضدها التي حكم فيها لصالح الطاعنة وأنه لا يوجد ما يمنع من أن يتعامل الموكل مع المحامي في الحق المتنازع فيه بعد انتهاء النزاع بشأنه ومن ثم يكون هذا النعي على غير أساس
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول أن مدونات الحكم المطعون فيه خلت من بيان ركن الثمن وبالرغم من أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بصورية الثمن الوارد بالعقد وطلبت إحالة الدعوى إلى التحقيق إلا أن المحكمة رفضت هذا الدفاع - كما أن المحكمة الاستئنافية أصدرت حكما باستجواب الخصوم ثم عدلت عنه دون بيان سبب العدول - مما يشوب حكمها بالقصور
وحيث أن هذا النعي مردود ذلك أنه من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن حكم الاستجواب لا يحوز قوة الأمر المقضي ولمحكمة الموضوع العدول عنه دون بيان أسباب العدول. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التفت عن تنفيذ حكم الاستجواب فلا عليه أن هو لم يورد بمدوناته تبريرا لذلك وإذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد استخلص سائغا من الثابت ببنود عقد البيع موضوع التداعي توافر أركانه من رضاء ومبيع وثمن وأنه استند صحيحا في رفضه طلب الإحالة إلى التحقيق لعدم جواز إثبات ما يخالف ما هو الثابت بالكتابة إلا بالكتابة - وانتهى الحكم المطعون فيه إلى تأييد الحكم الابتدائي للأسباب السائغة التي بني عليها والتي لا تتعارض مع أسبابه فإن ما تثيره الطاعنة في هذا النعي لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في كفاية الدليل الذي اقتنعت به محكمة الموضوع مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ومن ثم يكون النعي بما ورد في هذا السبب على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1855 لسنة 53 ق جلسة 11 / 6 / 1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 309 ص 1620


برياسة السيد المستشار/ عبد الحميد المنفلوطي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد زغلول عبد الحميد، د. منصور وجيه. محمد فؤاد بدر وفهمي الخياط.
-------------
قرار إداري. إعلان.
قرارات لجان المنشآت الآيلة للسقوط . ق 52 لسنة 1969 . ميعاد الطعن فيها سريانه من تاريخ إعلانها . لا يغني عن ذلك العلم المؤكد بصدورها بأية طريقة أخرى .
مفاد نص المادتين 33 ، 34 من القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين - المنطبق على الدعوى - أن الشارع حدد طريقة إعلان قرار اللجنة المختصة الصادر بالهدم الكلى أو الجزئي أو التدعيم أو الترميم أو الصيانة على النحو الموضح بالمادة 33 المذكورة و جعل هذا الإعلان هو الإجراء الذى ينفتح به ميعاد الطعن في ذلك القرار فلا يغنى عنه العلم المؤكد بصدور ذلك القرار بأية طريقة أخرى لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واعتبر أن علم الطاعن اليقيني بصدور قرار الإزالة تنفتح به مواعيد الطعن و رتب على ذلك نفاذ ذلك القرار وقضى بالإخلاء ، فإنه يكون قد خالف القانون .
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 3943 لسنة 1980 مدني كلي جنوب القاهرة على الطاعنين بطلب الحكم بإخلاء الطاعن الأول بصفته في مواجهة الطاعن الثاني بصفته من العقار المبين بالصحيفة وعقد الإيجار المؤرخ 15/2/1967 وتسليمه لهم خاليا، وقالوا شرحا لها أنه بموجب ذلك العقد استأجرت المنطقة الطبية من مورثهم العقار المذكور لاستغلاله مركزا لرعاية الطفل وفي غضون عام 1970 قامت وزارة الإسكان بمعاينة العقار وأصدرت قرارها رقم 31 لسنة 1970 بهدمه حتى سطح الأرض ولم يعلن هذا القرار لمورثهم إلى أن فوجئ باتهامه في الجنحة رقم 580 لسنة 1976 جنح البلدية لعدم تنفيذه قرار الهدم المذكور فطالب المستأجر بإخلاء العقار وتسليمه إلا أن الطاعن الأول تباطأ واقتصر على إخلاء العقار من العاملين والمترددين عليه واحتفظ به مما حدا بهم إلى إقامة الدعوى للحكم لهم بالطلبات سالفة الذكر، وبتاريخ 12/3/1981 حكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها، استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 2954 لسنة 98ق القاهرة وبتاريخ 15/5/1983 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإخلاء الطاعن الأول بصفته من العقار وتسليمه للمطعون ضدهم خاليا. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإخلائه من عقار النزاع على سند من أن القرار رقم 31 لسنة 1970 الصادر بهدم ذلك العقار حتى سطح الأرض أصبح نهائيا بعدم طعن الطاعن عليه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علمه اليقيني به بإعلانه بصحيفة الدعوى الابتدائية متضمنه رقم ذلك القرار في حين أن ميعاد الطعن في ذلك القرار لا ينفتح بعلم المستأجر به بل من تاريخ إعلانه به بالطريق الإداري طبقا للمادتين 58 و59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والمادة 32 من قرار وزير الإسكان والتعمير رقم 99 لسنة 1978 باللائحة التنفيذية لذلك القانون وإذ لم يعلن بالقرار المذكور وقد تمسك بذلك أمام محكمة الموضوع، فإن ذلك القرار لم يصبح نهائيا بعد وبالتالي يكون غير قابل للتنفيذ
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك إنه لما كان القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين المنطبقة على الدعوى – قد نص في المادة 33 منه على أن "يعلن قرار اللجنة بالطريق الإداري إلى ذوي الشأن من الملاك وشاغلي العقار وأصحاب الحقوق.... فإذا لم يتيسر إعلانهم بسبب غيبتهم غيبة متقطعة لعدم الاستدلال على محال إقامتهم أو لامتناعهم عن تسليم الإعلان في مقر نقطة الشرطة الواقع في دائرتها المنشأة أو في مقر عمدة الناحية أو لوحة الإعلانات في مقر المجلس المحلي المختص بحسب الأحوال وتتبع الطريقة ذاتها في إعلان القرارات الخاصة بالمنشآت التي لم يستدل على ذوي الشأن فيها" وفي المادة 34 منه على "لكل من ذوي الشأن أن الطعن في القرار المشار إليه بالمادة السابقة في موعد لا يجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان القرار إليه أمام المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها العقار" فإن مفاد ذلك أن الشارع حدد طريقة إعلان قرار اللجنة المختصة الصادر بالهدم الكلي أو الجزئي أو التدعيم أو الترميم أو الصيانة على النحو الموضح بالمادة 33 المذكورة وجعل هذا الإعلان هو الإجراء الذي ينفتح به ميعاد الطعن في ذلك القرار فلا يغني عنه العلم المؤكد بصدور ذلك القرار بأية طريقة أخرى، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واعتبر أن علم الطاعن اليقيني بصدور قرار الإزالة تنفتح به مواعيد الطعن ورتب على ذلك نفاذ ذلك القرار وقضى بالإخلاء، فإنه يكون قد خالف القانون وقد حجبه ذلك عن تحقيق دفاع الطاعن في هذا الخصوص مما يكون معه فضلا عن مخالفة القانون قاصر التسبيب بما يوجب نقضه

الطعن 416 لسنة 50 ق جلسة 11 / 6 / 1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 308 ص 1614


برياسة السيد المستشار/ سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د. أحمد حسني، يحيى الرفاعي، زكي المصري ومنير توفيق.
-------------
- 1  مؤسسات "قرارات المؤسسات العامة المتعلقة بالنشاط التجاري". قرار إداري.
القرارات التي تصدرها المؤسسات العامة باعتماد أوجه النشاط التجاري والمالي للشركات التابعة لها . عدم اعتبارها قرارات إدارية . أثره .
القرارات التي تصدرها المؤسسات العامة باعتماد أوجه النشاط التجاري والمالي للشركات التابعة لها لا تعد قرارات إدارية و من ثم تكون المحاكم هي المختصة بنظر المنازعات التي تثور بشأن هذه القرارات .
- 2  خبرة. محكمة الموضوع. "تقدير الدليل".
رأي الخبير عنصر من عناصر الإثبات , خضوعه لتقدير محكمة الموضوع دون معقب . استناد محكمة الموضوع إلى تقدير الخبير محمولا على أسبابه . عدم التزامها بالرد استقلالا على ما وجه إليه من طعون . علة ذلك .
تقدير عمل الخبير - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها في ذلك من محكمة النقض فإذا رأت في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة بعد ذلك بالرد استقلالاً على الطعون التي وجهها الطاعن إلى ذلك التقرير لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه السائغة ما يفيد أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد عليها أكثر مما تضمنه التقرير .
- 3  شركات "اندماج الشركات".
نقل قطاع من نشاط الشركة الى شركة أخرى كحصة عينية في رأسمالها . عدم اعتباره اندماجا في معنى القانون رقم 244 سنة 1960 طالما بقيت الأولى محتفظة بشخصيتها المعنوية . مؤداه .
المقرر- و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يعتبر اندماجاً في معنى القانون رقم 244 سنة 1960 مجرد نقل قطاع نشاط شركة إلى أخرى كحصة عينية في رأس مالها طالما بقيت الشركة الأولى محتفظة بشخصيتها المعنوية و ذمتها المالية بما عساه يكون عالقاً بها من التزامات فتظل هي المسئولة وحدها عن الديون التي ترتبت في ذمتها قبل الغير ولو تعلقت بالنشاط الذى انتقل إلى الشركة الأخرى .
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الشركة الطاعنة وسائر المطعون ضدهم الدعوى رقم 463 لسنة 1974 تجاري كلي شمال القاهرة وانتهى فيها إلى طلب الحكم بإلزامهم أن يؤدوا له متضامنين مبلغ 3467.485 جنيه. وقال بيانا لذلك أنه كان يملك المخبز المبين بالصحيفة وبموجب قانون التأميم النصفي رقم 42 لسنة 1962 آلت ملكية نصف هذا المخبز إلى الدولة وأدارته الشركة الطاعنة ثم خلفتها الشركة المطعون ضدها الثانية من 1/7/1970، ولما كان المخبز قد حقق أرباحا خلال المدة من 1/2/1962 حتى 31/12/1972، وقد دفعت له الشركة مبلغ 72.728 جنيه فقط من الأرباح التي يستحقها ورفضت هي والشركة المطعون ضدها الثانية أن تدفعا له باقي الأرباح فأقام دعواه ابتغاء الحكم له بالطلبات السالفة، ومحكمة أول درجة ندبت في 20/2/1974 خبيرا لأداء المهمة المبينة بمنطوق حكمها. وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 28/2/1979 بإلزام الشركة الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده الأول مبلغ 2449.311 جنيه وبإلزام الشركة المطعون ضدها الثانية أن تدفع له مبلغ 1018.174 جنيه. استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 298 لسنة 96ق القاهرة. كما استأنفته الشركة المطعون ضدها الثانية بالاستئناف رقم 273 لسنة 96ق القاهرة. ومحكمة الاستئناف حكمت في 26/12/1979 في الاستئناف المرفوع من الشركة الطاعنة بتعديل المبلغ المقضي به إلى 311ر2148 جنيه – بواقع 300ر395 جنيه قيمة الحصة المؤممة من المخبز + 563ر807 جنيه صافي الربح من 1/2/1962 حتى 24/3/1967 + 488ر945 جنيه صافي الربح من 25/3/1967 حتى 8/7/1970 وفي الاستئناف الآخر بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم نقضا جزئيا بالنسبة لما قضى به من تعويض قدره 300ر355 جنيه عن الحصة المؤممة. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى بالوجه الثالث من السبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة قواعد الاختصاص الولائي، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم أقام قضاءه باختصاص القضاء العادي على أن قرار المؤسسة بإدماج المخبز وتصفية مركز المطعون ضده يعد منعدما في حين أن القرار المشار إليه خاص بالأرباح والتعويض ومن ثم يعد قرارا إداريا مما ينعقد الاختصاص برقابة مشروعيته للقضاء الإداري عملا بأحكام المادة 17 من قانون السلطة القضائية والمادة العاشرة من قانون مجلس الدولة
وحيث إن هذا النعي غير سديد، وذلك أن القرارات التي تصدرها المؤسسات العامة باعتماد أوجه النشاط التجاري والمالي للشركات التابعة لها لا تعد قرارات إدارية ومن ثم تكون المحاكم هي المختصة بنظر المنازعات التي تثور بشأن هذه القرارات، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فلا يعيبه الخطأ في الأسباب التي أقام عليها هذه النتيجة، ويكون النعي عليه بمخالفته القانون على غير أساس
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى بالسبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم ساير خطأ الخبير فيما ذهب إليه من إطراح ميزانياتها الرسمية بغير سبب سائغ والتعويل على أدلة عرفية وعدم الرد على دفاعها بشأن اتخاذ أرباح سنة 1972 أساسا لحساب أرباح السنوات التالية ومخالفة ضوابط توزيع الأرباح المحددة بالقانونين رقمي 32 لسنة 1966، 60 لسنة 1971 والقرار الجمهوري رقم 888 لسنة 1967
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن تقرير عمل الخبير - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها في ذلك من محكمة النقض فإذا رأت في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة بعد ذلك بالرد استقلالا على الطعون التي وجهها الطاعن إلى ذلك التقرير لأن في أخذها به محمولا على أسبابه السائغة ما يفيد أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد عليها أكثر مما تضمنه التقرير، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على قوله أن الخبير أثبت في تقريره أن شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة وضعت يدها على المخبز منذ صدور قرار التأميم النصفي على 1/2/1963 حتى 7/7/1970 حيث الحق بشركة المخابر .... وأنه تبين له من الاطلاع على ميزانيات المؤسسة المصرية العامة للمطاحن وشركة مطاحن ومخابز القاهرة من تاريخ التأميم حتى 24/3/1967 إن صافي أرباح المخبز خلال هذه المدة مبلغ 3054.997 جنيه يخص المستأنف ضده نصفها أي مبلغ 1527.498 جنيه ولكنه طبقا للقواعد التي وضعها مجلس إدارة المؤسسة بجلسة 21/1/1969 لتوزيع الأرباح يكون نصيب المستأنف ضده في الأرباح خلال المدة سالفة الذكر مبلغ 880.291 جنيه سددت منه شركة المطاحن له مبلغ 72.728 جنيه فيكون الباقي له بذمتها مبلغ 807.563 جنيه وأنه في خلال الفترة من 25/3/1967 حتى 31/12/1973 لم توجد ميزانية منفصلة للمخبز وذلك بإقرار طرفي الخصومة، وأنه تبين من الرجوع لميزانيات المدة السابقة أن متوسط الربح السنوي للمخبز 581.904 جنيه يخص المالك الأصلي منه مبلغ 290.917 سنويا وأن - الخبير قدر ما يخصه من أرباح المدة من 24/3/1967 حتى 31/12/1973 مبلغ 1963.622 يخص شركة المطاحن منها مبلغ 945.448 جنيه ... لما كان ذلك وكان هذا الاستخلاص سائغا وله أصله الثابت في الأوراق فإن ما تنعاه الشركة الطاعنة بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقدير ما يقدم لها من أدلة والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها بما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة، وإذ كان في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها محكمة الموضوع على هذا النحو الرد الضمني على حجج الشركة الطاعنة فإن النعي على الحكم المطعون فيه بإغفال الرد على دفاعها المشار إليه يكون في غير محله
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه البطلان من شقين أولهما أنه قضى بإلزامها بحصة المطعون ضده الأول في الأرباح تبعا لإدماج المخبز في تلك الشركة وهو ما يشوب الحكم بالقصور وثانيهما أنه قضى بالتعويض دون طلب
وحيث إن هذا النعي في شقه الأول غير صحيح، ذلك أنه من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه لا يعتبر اندماجا في معنى القانون رقم 244 لسنة 1960 مجرد نقل قطاع نشاط شركة إلى أخرى كحصة عينية في رأس مالها طالما بقيت الشركة الأولى محتفظة بشخصيتها المعنوية وذمتها المالية بما عساه يكون عالقا بها من التزامات فتظل هي المسئولة وحدها عن الديون التي ترتبت في ذمتها قبل الغير ولو تعلقت بالنشاط الذي انتقل إلى الشركة الأخرى، وإذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه وتقرير الخبير المقدمة صورته ضمن أوراق هذا الطعن أن نشاط المخبز محل النزاع انتقل من الشركة الطاعنة إلى الشركة المطعون ضدها الثانية اعتبارا من 8/7/1970 تنفيذا لقرار المؤسسة مع بقاء الشركة الطاعنة محتفظة بشخصيتها المعنوية وذمتها المالية مما مؤداه أن تظل الشركة الطاعنة مسئولة عن الالتزامات التي ترتبت في ذمتها قبل هذا الانتقال فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه على هذا النظر لا يكون باطلا أو مشوبا بالقصور في التسبيب، والنعي في شقه الثاني لا يصادف محلا في قضاء الحكم المطعون فيه إذ يبين من مدوناته أن المطعون ضده طلب الحكم بما انتهى إليه تقرير الخبير من تقدير التعويض
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى بالوجهين الأول والثاني من السبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول أن الحكم قضى بإلزامها بأن تؤدي للمطعون ضده الأول مبلغ 395.300 جنيه قيمة حصته المؤممة في المخبز - وبإخراج المطعون ضدهما الثالث والرابع من الدعوى تأسيسا على مضي أكثر من خمس عشر سنة منذ تأميم وانتهاء مجال تطبيق النص الموجب لأداء الحكومة قيمة الحصة المؤممة بسندات اسمية على الدولة بفائدة 4% سنويا لمدة خمس عشرة سنة في حين أنها لا تسأل عن ذلك التعويض بل يسأل عنه المطعون ضدهما المشار إليهما المنوط بهما إصدار تلك السندات
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المادة الثانية من القانون 117 لسنة 1961 - والمادة الرابعة من القانون 118 قد نصتا على أن تؤدي قيمة المنشأة المؤممة بموجب سندات اسمية على الدولة - وذلك في حدود مبلغ خمسة عشر ألف جنيه لكل من الملاك السابقين لتلك المنشآت وفقا لأحكام القانون 134 لسنة 1964 - وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك، وجرى في قضائه على إلزام الشركة الطاعنة بقيمة الحصة المؤممة فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه نقضا جزئيا في هذا الخصوص.