الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 3 ديسمبر 2018

الطعن 1842 لسنة 49 ق جلسة 11 / 6 / 1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 307 ص 1609


برياسة السيد المستشار/ أحمد شوقي المليجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د. جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة، محمود مصطفى سالم، صلاح محمد أحمد وأحمد زكي غرابه.
------------
- 1  عمل "علاقة العمل". "الأجر".
علاقة العمل . مناطها . التبعية والأجر .
عقد العمل وفقاً للمادتين 674 من القانون المدني و14 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 - الذي يحكم واقعة الدعوى وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يتميز بخصيصتين أساسيتين هما التبعية والأجر.
- 2  عمل "علاقة العمل". "الأجر".
الأجر في مفهوم قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 . ماهيته . كل ما يعطي للعامل لقاء عمله مهما كان نوعه أو صورته . الميزات العينية من طعام أو ملبس أو إيواء اعتبارها من قبيل الأجر ولو اتصفت بعدم الثبات أو منحت لكافة العاملين دون تمييز ، أو وقف بها صاحب العمل عند حد الكفاية .
ليس هناك ما يمنع من أن يأخذ الأجر صورة مأكل أو ملبس أو إيواء لأن الأجر على ما جرى به نص المادة الثالثة من قانون العمل المشار إليه هو كل ما يعطى للعامل لقاء عمله مهما كان نوعه و لا يغير من وصف هذه الميزات العينية بالأجر عدم ثباتها أو منحها كافة العاملين دون تمييز أو وقوفها عند حد الكفاية .
- 3 عمل "علاقة العمل". "الأجر".
تحديد المعهد لوقت العمل والمادة التي يقوم بتدريسها الراهب وعدد الحصص المخصصة له مع رفع تقرير عند المخالفة إلى الرئيس الروحي الأعلى لاتخاذ شئونه . يتحقق به عنصر التبعية الذي يتمثل في خضوع العامل لإشراف وتوجيه صاحب العمل
إن تحديد المعهد المطعون ضده لوقت عمل الطاعن و المادة التي يقوم بتدريسها - الراهب - وعدد الحصص المخصصة له مع رفع تقدير عند المخالفة إلى الرئيس الروحي الأعلى لاتخاذ شئونه يتحقق به عنصر التبعية الذى يمثل في خضوع العامل لإشراف و توجيه صاحب العمل و يكفى فيه قيام صاحب العمل بإدارة العمل و تنظيمه بتعيين مكانه و تحديد أوقاته و تقسيم العمل بين العمال و مراقبتهم للتأكد من مراعاتهم للتعليمات و توقيع الجزاء على المخالفة منهم .
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 804 لسنة 73 عمال كلي الإسكندرية على المطعون ضده معهد ..... – طالبا الحكم بأحقيته في حفظ وظيفته بالمعهد وصرف مستحقاته المالية وإلزام المطعون ضده بأن يدفع له مبلغ 10.000 جنيه تعويضا عن فصله دون مبرر وقال بيانا لها إنه التحق بالعمل مدرسا بالمعهد المذكور بتاريخ 1/10/66 واستدعى لأداء الخدمة الوطنية بتاريخ 15/2/1973 وطلب من المعهد الاحتفاظ له بوظيفته إلا أن المطعون ضده فصله من العمل في 15/2/1973 بالمخالفة لأحكام القانون رقم 505 لسنة 55 فأقام دعواه بطلباته سالفة البيان وبتاريخ 31/10/73 قضت المحكمة بندب خبير لأداء المهمة الموضحة بمنطوق الحكم وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت بتاريخ 18/12/78 بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفي ما تدون بمنطوق الحكم وبعد سماع الشهود حكمت بتاريخ 18/3/79 بإلزام المطعون ضده بأن يدفع للطاعن مبلغ 700 جنيه استأنف المطعون ضده والطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية وقيد الاستئناف برقمي 212 لسنة 35، 225 لسنة 35 ق على التوالي وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 7/6/79 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول من سببي الطعن الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ويقول بيانا لذلك إن الحكم قضى برفض الدعوى تأسيسا على انتفاء عنصري الأجر والتبعية في العلاقة بين المطعون ضده وبين ما يعملون لديه بالتدريس باعتبارهم رهبانا يخرجون من نطاق قانون العمل رقم 91 لسنة 59 في حين أنهم يتقاضون من المطعون ضده أجورا عينية ونقدية مقابل عملهم تتمثل في تغطية احتياجاتهم المعيشية بمختلف أنواعها فضلا عن دفع بعض ما يستحقونه نقدا ويقومون بتدريس مختلف نظام العمل ومواعيده ويخضعون لتوجيه وإشراف المطعون ضده مع توقيع الجزاء عليهم طبقا لنظام معين فتكون العلاقة فيما بينهم والمطعون ضده علاقة عمل ومن ثم يلتزم المطعون ضده بالاحتفاظ للطاعن بوظيفته طبقا لأحكام القانون رقم 505 لسنة 55 بشأن الخدمة الوطنية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان عقد العمل وفقا للمادتين 614 من القانون المدني، 14 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 59 الذي يحكم واقعة الدعوى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة يتميز بخصيصتين أساسيتين هما التبعية والأجر وكان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه على قوله "وإذ كان الثابت بتقرير الخبير أن المعهد (المطعون ضده) يستعين بسبعة عشر راهبا لا يتقاضون أجرا وإنما تصرف لهم مصاريف نقدية ومصاريف متنوعة أخرى وأنهم يقومون بتدريس المواد وأنه لا يحرر لهم عقود عمل ولا تحدد لهم أجور مقابل عملهم وإنما يقوم المعهد بالإنفاق عليهم في كافة شئون الحياة من مأكل وملبس ومسكن وعلاج وأنهم يقيمون بالمعهد إقامة دائمة وأن إدارة المعهد تقوم بتحديد المادة التي يدرسها الراهب أو العمل الذي يقوم به ومواعيد الحصص وأنه في حال مخالفة الراهب لتعاليم المعهد فإن إدارة المعهد تقوم برفع تقرير إلى الرئيس الروحي الأعلى بالفاتيكان الذي يتولى التصرف في الأمر وأن ما ينفق على الرهبان نظير الغذاء وغيره من متطلبات المعيشة لا يتسم بالثبات والدوام وإنما تتغير تلك المصروفات حسب حاجاتهم وكانت النتيجة المترتبة على ذلك أن علاقة الراهب بالمعهد ليست علاقة عمل إذ أنه لا يرتبط بالمعهد بعقد عمل ولا يحصل على أجر مقابل ما يقوم به وليس للمعهد سلطة تأديبية وأنه فيما يؤديه من خدمات لا يبغى الربح المادي وإنما وجه الخير وإسعاد البشرية ولا ينتظر مقابلا ماديا من أحد نظير ما يؤديه وأنه ينبغي وجه الله سبحانه دون سواه وأنه في كل ذلك لا يتبع إدارة المعهد وإنما يتبع الرئيس الروحي الأعلى لجمعية الساليزيان الدينية في الفاتيكان لما كان ذلك وكان الثابت من تقرير الخبير أن المبالغ التي تصرف للرهبان من إدارة المعهد وإنما هي نظير انتقالات فعلية أو مقابل إعاشتهم وهي مبالغ ليس ملحوقا فيها ما يؤديه الراهب من خدمات لا تختلف من واحد منهم إلى الآخر وإنما يلحظ فيها تدبير ما يلزم لهم من أسباب المعيشة الزاهدة دون الرغدة بسبب طبيعة حياة الراهب وأنه ما دام لا يلحظ في تلك المبالغ قدر الجهد الذي يبذله كل راهب وأنها بذلك لا تختلف من واحد لآخر وأنها إنما تنفع بالنسبة لتكاليف المعيشة جملة دون أن يلحظ فيها شخص كل راهب على حده ومقدار ما بذل من جهد ومن ثم فإن تلك المبالغ لا تعتبر أجرا وتضحى بذلك العلاقة بين الراهب والمعهد غير خاضعة لقانون العمل لفقدانها ركني العقد الجوهريين وهما الأجر والتبعية وكانت هذه التقريرات التي أقام عليها الحكم قضاءه غير سائغة وليس من شأنها نفي علاقة العمل التي يدعيها الطاعن ويقيم عليها دعواه إذ ليس هناك ما يمنع من أن يأخذ الأجر صورة طعام أو ملبس أو إيواء لأن الأجر على ما جرى به نص المادة الثالثة من قانون العمل المشار إليه هو كل ما يعطى للعامل لقاء عمله مهما كان نوعه ولا يغير من وصف هذه الميزات العينية بالأجر عدم ثباتها أو منحها لكافة العاملين دون تمييز أو وقوفها عند حد الكفاية كما أن تحديد المعهد المطعون ضده لوقت عمل الطاعن والمادة التي يقوم بتدريسها وعدد الحصص المخصصة له مع رفع تقرير عند المخالفة إلى الرئيس الروحي الأعلى لاتخاذ شئونه يتحقق به عنصر التبعية الذي يتمثل في خضوع العامل لإشراف وتوجيه صاحب العمل ويكفي فيه قيام صاحب العمل بإدارة العمل وتنظيمه بتعيين مكانه وتحديد أوقاته وتقسيم العمل بين العمال ومراقبتهم للتأكد من مراعاتهم للتعليمات وتوقيع الجزاء على المخالف منهم فإن الحكم المطعون فيه يكون فضلا عن مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه قد عابه الفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه دون ما حاجة لبحث السبب الآخر للطعن.

الطعن 430 لسنة 49 ق جلسة 11 / 6 / 1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 306 ص 1602

جلسة 11 من يونيه سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ الدكتور سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د. أحمد حسنى، يحيى الرفاعي، محمد طموم وزكى المصري.

-----------------

(306)
الطعن رقم 430 لسنة 49 القضائية

 (1)التزام "انقضاء الالتزام": "الوفاء". أوراق تجارية "شيك". تزوير. بنوك "وفاء البنك بقيمة شيك مزور".
وفاء البنك بقيمة شيك مذيل من الأصل بتوقيع مزور على عميله. وفاء غير صحيح وغير مبرئ لذمة البنك. علة ذلك. تبعة الوفاء ولو تم بطريق الخطأ تقع على عاتق البنك ما لم يكن قد وقع خطأ من جانب العميل الوارد اسمه بالبنك فيتحمل هو تبعة خطئه.
 (2)عقد "عقد الحساب الجاري".
عقد الحساب الجاري كما يكون صريحاً يمكن أن يكون ضمنياً تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها، تكييف العلاقة بين الجهات الحكومية وبين البنك المركزي في شأن معاملاتها المالية بأنها عقد حساب جار. لا خطأ.
 (3)بنوك "البنك المركزي". وكالة.
تفويض البنك المركزي للبنك الطاعن في القيام نيابة عنه بصرف الشيكات الحكومية في الأقاليم. وكالة في تنفيذ عقد الحساب الجاري القائم بين الجهات الحكومية والبنك المركزي دون أن يكون مرخصاً للأخير في إجرائها. أثر ذلك. خطأ البنك الطاعن يرتب المسئولية العقدية للبنك المركزي ويجعله متضامناً في هذه المسئولية.

---------------
1 - جرى قضاء محكمة النقض على أن ذمة البنك المسحوب عليه لا تبرأ قبل عميله الذى عهد إليه بأمواله إذا أوفى البنك بقيمة شيك مذيل من الأصل بتوقيع مزور عليه لأن هذه الورقة لم يكن لها في أي وقت وصف الشيك لفقدها شرطاً جوهرياً لوجودها هو التوقيع الصحيح للساحب ومن ثم فلا تقوم القرينة المقررة في المادة 144 من القانون التجاري التي تفترض صحة الوفاء الحاصل من المسحوب عليه ويعتبر وفاء البنك بقيمتها وفاء غير صحيح لحصوله لمن لا صفة له في تلقيه وبالتالي فإن هذا الوفاء - ولو تم بغير خطأ - من البنك لا يبرئ ذمته قبل العميل ولا يجوز قانوناً أن يلتزم هذا العميل بمقتضى توقيع مزور عليه لأن الورقة المزورة لا حجية لها عن من نسبت إليه ولهذا فإن تبعة الوفاء تقع على عاتق البنك أياً كانت درجة إتقان التزوير وذلك كله بشرط عدم وقوع خطأ من جانب العميل الوارد اسمه في الصك وإلا تحمل هو تبعة خطئه.
2 - إذ كانت المادة السادسة من القانون رقم 250 سنة 1960 تنص على أن يتولى البنك المركزي مزاولة العمليات المصرفية العائدة للحكومة والأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى فإن ذلك لا يتعارض مع تكييف العلاقة بين الجهات الحكومية وبين البنك المركزي في شأن معاملتها المالية بأنها عقد حساب جار ذلك أن هذا العقد كما يكون صريحاً يمكن أن يكون ضمنياً تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها، ويبقى النص بعد ذلك محدداً البنك الذى يتعين أن تفتح فيه الحسابات الجارية للجهات الحكومية.
3 - إذ كان البنك الطاعن يقر بأن العلاقة بينه وبين البنك المركزي يحكمها التفويض الصادر من الأخير في القيام نيابة عنه بصرف الشيكات الحكومية في الأقاليم فإن الأمر ينطوي على وكالة صادرة له في تنفيذ عقد الحساب الجاري القائم بين الجهات الحكومية والبنك المركزي دون أن يكون مرخصا للأخير في إجراء هذه الوكالة. ولما كانت المادة 708 من القانون المدني تنص في فقرتها الأولى على أنه إذا أناب الوكيل عنه غيره في تنفيذ الوكالة دون أن يكون مرخصا له في ذلك كان مسئولاً عن عمل النائب كما لو كان هذا العمل قد صدر منه هو ويكون الوكيل ونائبه في هذه الحالة متضامنين في المسئولية كما يجوز طبقا للفقرة الثالثة من ذات المادة للموكل ولنائب الوكيل أن يرجع كل منهما مباشرة على الآخر، لما كان ذلك وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن وفاء البنك بقيمة شيك مذيل من الأصل بتوقيع مزور على عميله وفاء غير صحيح وغير مبرئ لذمة البنك فإن وفاء البنك بقيمة الشيك المزور لا يبرئ ذمته قبل العميل بحيث تقع تبعة الوفاء. وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى قيام خطأ في جانب البنك الطاعن في تنفيذ عقد الوكالة حين قام بصرف الشيكات المزورة دون أن يتأكد من صحة توقيع العميل بما يحقق مسئوليته العقدية تجاه الموكل فإنه يكون لدائن الأخير الرجوع عليه بموجب الدعوى المباشرة ولا يسقط حقه في الرجوع عليه إلا بالتقادم العادي المنصوص عليه في المادة 374 من القانون المدني ذلك أن التزام البنك الطاعن في هذه الحالة أساسه المسؤولية العقدية وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى هذه النتيجة الصحيحة في القانون فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون وتفسيره يكون على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول بصفته أقام الدعوى رقم 2853 سنة 1973 مدني كلي طنطا على البنك الطاعن وباقي المطعون ضدهم بطلب إلزامهم متضامنين بأن يدفعوا له مبلغ 11303.60 جنيه وقال بياناً لدعواه أن المطعون ضده الثاني استعمل طرقاً احتيالية وتزويراً في أوراق رسمية وتمكن بمساعدة بعض العاملين ببنك مصر فرع طنطا من الاستيلاء على مبلغ 34749.030 جنيه من أموال جامعة الإسكندرية وذلك بموجب شيكات حكومية مزورة تم صرفها من فرع البنك الأهلي المصري بطنطا بصفته القائم بأعمال البنك المركزي في تلك المدينة وقد تمكنت النيابة من ضبط مبالغ نقدية من بين ما استولى عليه المذكور بلغت 23445.442 جنيه ردت لحسابات الجامعة وقدم المطعون ضده الثاني للمحاكمة في الجناية رقم 667 لسنة 1966 الإسكندرية فقضى بتاريخ 22/ 2/ 1968 بالإشغال الشاقة سبع سنوات ولما كان التحقيق الذى أجرته النيابة الإدارية قد أسفر عن أن المذكور تمكن من ارتكاب فعله بمساعدة بعض المطعون ضدهم من العاملين ببنك مصر فرع طنطا كما ساعده على ذلك إهمال البعض الآخر من العاملين بجامعة الإسكندرية فقد أقيمت الدعوى للمطالبة بالباقي من المبلغ المختلس وقدره 11303.604 جنيه دفع البنك الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة تأسيساً على أنه قام بصرف الشيكات الحكومية موضوع الدعوى بصفته وكيلاً عن البنك المركزي (المطعون ضده الحادي عشر)، كما دفع المطعون ضده السابع (بنك مصر) بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثي عملاً بالمادة 172 من القانون المدني وبتاريخ 19/ 1/ 1977 قضت محكمة أول درجة بقبول الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثي. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 19 سنة 37 ق مدني وبتاريخ 3/ 1/ 1979 قضت محكمة استئناف طنطا بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة لبعض المطعون ضدهم وبإلزام الطاعن والمطعون ضدهما السابع (بنك مصر) والحادي عشر (البنك المركزي) متضامنين فيما بينهم والمطعون ضده الثاني بأن يدفعوا للمطعون ضده الأول بصفته مبلغ 11303.604 طعن البنك الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بنى على ثلاثة أسباب حاصل السببين الأول والثالث مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون وقصوره في التسبيب وفى بيان ذلك يقول البنك الطاعن (البنك الأهلي المصري) أن الحكم المطعون فيه اعتبر علاقته بالبنك المطعون ضده الحادي عشر (البنك المركزي المصري) علاقة تعاقدية وأنه أوفى بقيمة الشيكات موضوع النزاع دون أن يتحقق من سلامتها ولم يتخذ الحيطة الواجبة مما سهل للمطعون ضده الثاني الحصول بغير حق على أموال المطعون ضده الأول وهو ما يخالف القانون والعرف المصرفي ولما كان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بانتفاء مسئوليته لأن الوفاء بالشيكات موضوع الدعوى إنما كان نتيجة خطأ وإهمال المطعون ضده الأول وموظفيه على ما ثبت من تحقيقات النيابة العامة والنيابة الإدارية كما أنه قام بصرف الشيكات باعتباره وكيلاً عن البنك المطعون ضده الحادي عشر وأنه بذل الحيطة الكافية ولم يخرج عن حدود الوكالة، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى ترتيب مسئوليته عن صرف الشيكات المزورة دون أن يعرض لما أثاره من دفاع أو يرد عليه فإنه يكون فضلاً عن مخالفته للقانون قد جاء مشوباً بالقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.
وحيث إن ذمة البنك المسحوب عليه لا تبرأ قبل عمليه الذى عهد إليه بأمواله إذا أوفى البنك بقيمة شيك مذيل من الأصل بتوقيع مزور عليه لأن هذه الورقة لم يكن لها في أي وقت وصف الشيك لفقدها شرطاً جوهرياً لوجودها هو التوقيع الصحيح للساحب ومن ثم فلا تقوم القرينة المقررة في المادة 144 من القانون التجاري التي تفترض صحة الوفاء الحاصل من المسحوب عليه ويعتبر وفاء البنك بقيمتها وفاء غير صحيح لحصوله لمن لا صفة له في تلقيه وبالتالي فإن هذا الوفاء - ولو تم بغير خطأ - من البنك لا يبرئ ذمته قبل العميل ولا يجوز قانوناً أن يلتزم هذا العميل بمقتضى توقيع مزور عليه لأن الورقة المزورة لا حجية لها على من نسبت إليه ولهذا فإن تبعة الوفاء تقع على عاتق البنك أياً كانت درجة إتقان التزوير وذلك كله بشرط عدم وقوع خطأ من جانب العميل الوارد اسمه في الصك وإلا تحمل هو تبعة خطئه، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن البنك الطاعن قد أخطأ بعدم التحقق من سلامة الشيك ومن صحة التوقيع ولم يتخذ الحيطة الواجبة كما لم يتبع الإجراءات المقررة في هذه الأحوال وإلى أنه ذلك هو السبب المباشر في تمكين المطعون ضده الثاني من الحصول بغير وجه حق على أموال المطعون ضده الأول ورتب على ذلك إلزام الطاعن بقيمة الشيكات موضوع النزاع ولما كان هذا الذى قرره الحكم صحيحاً في القانون على ما سلف بيانه ويحمل الرد الضمني على ما تمسك به الطاعن في دفاعه فإن النعي على الحكم بمخالفة القانون والقصور في التسبيب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني الخطأ في تطبيق القانون وفى تأويله وتفسيره وذلك من وجهين حاصل أولهما أن العلاقة بين المطعون ضده الأول والمطعون ضده الحادي عشر ليست علاقة عقدية وإنما يحكمها القانون رقم 250 لسنة 1960 على خلاف ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه، كما أن العلاقة بين البنك الطاعن والمطعون ضده الحادي عشر يحكمها التفويض الصادر من الأخير إلى الأول في القيام نيابة عنه في صرف الشيكات الحكومية في الأقاليم ولا توجد ثمة علاقة بين البنك الطاعن والمطعون ضده الأول، ومن ثم فإن رجوع هذا الأخير على البنك الطاعن حتى لو سلم جدلاً بأن العلاقة بين البنك المطعون ضده الحادي عشر وبين المطعون ضده الأول هي علاقة عقدية فإن الحساب الجاري هو الذى يحكمها وليس عقد الوكالة فلا يكون للدائن أن يرجع على غير مدينه في العلاقة الناشئة عن هذه المديونية إلا بالدعوى غير المباشرة وقد خلط الحكم المطعون فيه بين الحق والدعوى فتصور خطأ أن الدعوى المباشرة تنشئ علاقة تعاقدية بين البنك الطاعن والمطعون ضده الأول ورتب على ذلك أن مسئولية الطاعن قبل هذا الأخير مسئولية عقدية لا تسقط الدعوى الناشئة عنه إلا بمقتضى خمسة عشر عاماً وإذ رتب على ذلك رفض الدفع بالتقادم الثلاثي المبدى من الطاعن فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وفى تأويله بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مرود في وجهيه ذلك أنه إذا كانت المادة السادسة من القانون رقم 250 لسنة 1960 تنص على أن يتولى البنك المركزي مزاولة العمليات المصرفية العائدة للحكومة والأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى فإن ذلك لا يتعارض مع تكييف العلاقة بين الجهات الحكومية وبين البنك المركزي في شأن معاملتها المالية بأنها عقد حساب جار ذلك أن هذا العقد كما يكون صريحاً يمكن أن يكون ضمنياً تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها، ويبقى النص بعد ذلك محدداً للبنك الذى يتعين أن تفتح فيه الحسابات الجارية للجهات الحكومية، ولما كان البنك الطاعن يقر بأن العلاقة بينه وبين البنك المركزي يحكمها التفويض الصادر له من الأخير في القيام نيابة عنه بصرف الشيكات الحكومية في الأقاليم فإن الأمر ينطوي على وكالة صادرة له في تنفيذ عقد الحساب الجاري القائم بين الجهات الحكومية والبنك المركزي دون أن يكون مرخصاً للأخير في إجراء هذه الوكالة. ولما كانت المادة 708 من القانون المدني تنص في فقرتها الأولى على أنه إذا أناب الوكيل عنه غيره في تنفيذ الوكالة دون أن يكون مرخصاً له في ذلك كان مسؤولا عن عمل النائب كما لو كان هذا لعمل قد صدر منه هو ويكون الوكيل ونائبه في هذه الحالة متضامنين في المسئولية كما يجوز طبقاً للفقرة الثالثة من ذات المادة للموكل ولنائب الوكيل أن يرجع كل منهما مباشرة على الأخر، لما كان ذلك وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى - على ما سلف البيان - بأن وفاء البنك بقيمة الشيك المزور لا يبرئ ذمته قبل العميل بحيث تقع عليه تبعه الوفاء وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى قيام خطأ في جانب البنك الطاعن في تنفيذ عقد الوكالة حين قام بصرف الشيكات المزورة دون أن يتأكد من صحة توقيع العميل بما يحقق مسئوليته العقدية تجاه الموكل فإنه يكون للدائن الأخير الرجوع عليه بموجب الدعوى المباشرة ولا يسقط حقه في الرجوع عليه إلا بالتقادم العادي المنصوص عليه في المادة 374 من القانون المدني ذلك أن التزام البنك الطاعن في هذه الحالة أساسه المسؤولية العقدية وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى هذه النتيجة الصحيحة في القانون فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون وتفسيره يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 337 لسنة 49 ق جلسة 11 / 6 / 1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 305 ص 1596

برياسة السيد المستشار/ عبد الحميد المنفلوطي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد زغلول عبد الحميد، د. منصور وجيه، محمد فؤاد بدر وفهمي الخياط.
-----------
- 1  إيجار. ملكية. نقض "السبب غير المنتج". 
إيجار ملك الغير . صحيح فيما بين المؤجر والمستأجر . م 558 مدنى . المنازعات الناشئة عنه لأى من طرفيه حق التقاضي بشأنها . النعي على ما استطرد إليه الحكم في شأن التعريف بالحق وبالدعوى والتفرقة بينهما غير منتج .
مؤدى ما تقضى به المادة 558 من القانون المدني من أن الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم، لا يشترط أن يكون المؤجر مالكاً بما يعنى أن إيجار تلك العين صحيح في حدود العلاقة المؤجر والمستأجر وأنه ليس لهذا الأخير التنصل من آثاره طالما مكن من الانتفاع بالشيء المؤجر ولم يدع تعرض المالك له فيه، وحق لأي من طرفيه التقاضي بشأن المنازعات الناشئة عنه، لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعنين دفعا في صحيفة استئنافهم بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المطعون ضدهما لأنهما لا يملكان المنزل الكائن به شقة النزاع، وكان الحكم قد رد على هذا الدفع بما أورده في أسبابه من أن.... مما مؤداه أن الحكم رتب على كون المطعون ضدهما مؤجرتين للعين موضوع النزاع توافر صفتهما في إقامة الدعوى بطلب إنهاء عقد الإيجار الصادر منهما، وهو ما يتفق وصحيح القانون ويكون النعي على ما استطرد إليه الحكم في شأن التعريف بالحق وبالدعوى والتفرقة بينهما - أياً كان وجه الرأي فيه - غير منتج.
- 2  نقض "سبب الطعن". 
القضاء بتأييد الحكم الابتدائي . إقامته علي أسباب خاصة دون الإحالة لأسباب الحكم الابتدائي . النعي علي الأسباب الأخيرة غير مقبول .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي بناء على أسباب خاصة دون أن يحيل عليه في أسبابه فإن النعي الموجه إلى الحكم الابتدائي يكون غير مقبول ، لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على أسباب مستقلة دون أن يحيل في قضائه إلى أسباب الحكم الابتدائي فإن النعي الموجه إلى الحكم الابتدائي يكون غير مقبول .
- 3  إيجار "إيجار الأماكن". 
ترك المستأجر العين المؤجرة لأقاربه حتى الدرجة الثالثة - عدا زوجه أو أولاده أو والديه - البقاء بها . شرطه . إقامتهم معه مدة سنة سابقة على الترك أو مدة شغله العين أيهما أقل . م 21 ق 52 لسنة 1969
مؤدى نص المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - المنطبق على واقعة الدعوى - عدم انتهاء عقد الإيجار عند وفاة المستأجر أو تركه المسكن إذا بقى من كانوا يقيمون معه من أقاربه حتى الدرجة الثالثة - من غير زوجه أو أولاده أو والديه - بشرط أن تكون الإقامة مستقرة في السنة السابقة على الوفاة أو الترك أو مدة شغله المسكن أيهما أقل .
- 4 محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن". 
تقدير أقوال الشهود رهين بما تطمئن إليه محكمة الموضوع . المنازعة في ذلك جدل في تقدير الدليل . عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض .
إذ استخلصت المحكمة مما اطمأنت إليه من أقوال الشهود في حدود سلطتها التقديرية عدم إقامة الطاعن الثاني في العين المؤجرة مدة سنة سابقة على وفاة جدته المستأجرة و عدم إقامة الطاعن الأول في تلك العين وقت وفاة الأخيرة " والدته " و هو استخلاص سائغ من شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم ، و من ثم فإن النعي في حقيقته لا يعدو أن يكون في تقدير محكمة الموضوع للدليل بما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضدهما أقامتا الدعوى رقم 547 سنة 1976 مدني كلي الجيزة على الطاعن الأول بطلب الحكم بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/3/1966 وتسليم الشقة المبينة بالصحيفة خالية، وقالتا بيانا لها أنهما أجرتا تلك الشقة بموجب العقد المذكور إلى المرحومة ..... التي أقامت بمفردها إلى أن توفيت في 31/3/1976 – وانحصر إرثها في ولدها الطاعن الأول الذي يقيم في شقة مستقلة بذات العقار الكائن به شقة النزاع، وإذ انتهى عقد الإيجار بوفاتها فقد أقامتا الدعوى بطلباتهما آنفة البيان، طلب الطاعن الثاني قبول تدخله في الدعوى ورفضها استناداً إلى أنه يقيم مع جدته المستأجرة الأصلية بشقة النزاع منذ شغلها لها وحتى تاريخ وفاتها فيمتد إليه عقد الإيجار. وبتاريخ 27/1/1977 قضت المحكمة بقبول تدخل الطاعن الثاني خصما في الدعوى وبإحالتها إلى التحقيق لإثبات ونفي ما تدون بمنطوق الحكم، وبعد أن تنفذ الحكم بسماع أقوال شهود الطرفين حكمت المحكمة في 27/4/1978 بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/3/1966 وتسليم الشقة للمطعون ضدهما، استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 3317 لسنة 95ق القاهرة، وبتاريخ 27/12/1978 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث أن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول من أسباب الطعن مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقولان أنهما دفعا بعدم قبول الدعوى لإقامتها من غير ذي صفة، وعلى سند من أن دعوى إخلاء العين المؤجرة يجب أن ترفع من جميع ملاك العقار أو على الأقل من يملكون أغلبية الأنصبة في العين المؤجرة وهو ما لم يتوافر في المطعون ضدهما إلا أن الحكم المطعون فيه رفض الدفع تأسيسا على أن الدعوى والحق أمر واحد في حين أن الدعوى تختلف عن الحق من حيث سبب كل منهما وشروطه وآثاره بما يكون معه قد خالف القانون. 
وحيث أن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان مؤدى ما تقضى به المادة 558 من القانون المدني من أن الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم، ولا يشترط أن يكون المؤجر مالكا بما يعني أن إيجار ملك الغير صحيح في حدود العلاقة بين المؤجر والمستأجر وأنه ليس لهذا الأخير التنصل من آثاره طالما مكن من الانتفاع بالشيء المؤجر ولم يدع تعرض المالك له فيه، وحق لأي من طرفيه التقاضي بشأن المنازعات الناشئة عنه، لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعنين دفعا في صحيفة استئنافها بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المطعون ضدهما لأنهما لا يملكان المنزل الكائنة به شقة النزاع وكان الحكم قد رد على هذا الدفع بما أورده في أسبابه من أن "المستأنف عليهما قد أدعتا حقا على العين المبينة بصحيفة الدعوى وهو كونهما مؤجرتين لها وأقامتا هذه الدعوى تطلبان إنهاء عقد إيجارها فتكون الدعوى قد توافر فيها شروط تقديمها" مما مؤداه أن الحكم رتب على كون المطعون ضدهما مؤجرتين للعين موضوع النزاع توافر صفتهما في إقامة الدعوى بطلب إنهاء عقد الإيجار الصادر منهما، وهو ما يتفق وصحيح القانون ويكون النعي على ما استطرد إليه الحكم في شأن التعريف بالحق وبالدعوى التفرقة بينهما - أيا كان وجه الرأي فيه غير منتج. 
وحيث أن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني من أسباب الطعن مخالفة الثابت في الأوراق وفي بيان ذلك يقولان أن الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه استند في قضائه إلى أن شاهدي المطعون ضدهما اللذين أطمأن إليهما قررا أن الطاعن الثاني لم يكن يقيم مع جدته بشقة النزاع بل كان يقيم مع والدته بالشقة التي تعلو شقة النزاع وهو ما لم يرد في أقوالهما فيكون قد خالف الثابت بالأوراق. 
وحيث أن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي بناء على أسباب خاصة دون أن يحيل عليه في أسبابه فإن النعي الموجه إلى الحكم الابتدائي يكون غير مقبول، لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على أسباب مستقلة دون أن يحيل في قضائه إلى أسباب الحكم الابتدائي فإن النعي الموجه إلى الحكم الابتدائي يكون غير مقبول. 
وحيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه بالسبب الثالث من أسباب الطعن الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولان أن غياب الشخص عن مسكنه مدة طالت أم قصرت وبنية العودة إليه لا ينفي عنه صفة الإقامة في المسكن وإذ أهدر الحكم المطعون فيه ذلك بأن أعتبر الطاعن الثاني غير مقيم مع جدته المستأجرة لأنه سافر إلى المانيا خلال العطلة الصيفية أو لأنه صاحب جدته فترة ما خارج محل إقامتها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. 
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن مؤدى نص المادة 21 من القانون رقم 52 سنة 1969 - المنطبق على واقعة الدعوى - عدم انتهاء عقد الإيجار عند وفاة المستأجر أو تركه للمسكن إذا بقى فيه من كانوا يقيمون معه من أقاربه حتى الدرجة الثالثة - من غير زوجه أو أولاده أو والديه - بشرط أن تكون الإقامة مستقرة في السنة السابقة على الوفاة أو الترك أو مدة شغله المسكن أيهما أقل، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على ما أورده من أنه لا نزاع بين طرفي الاستئناف أن المستأجرة لشقة النزاع قد توفيت إلى رحمة الله ومن ثم يكون عقد إيجار هذه الشقة والمؤرخ 1/3/1966 قد انتهى كما أنه لا نزاع أيضا بين الطرفين في أن المستأنف الأول (الطاعن الأول) وهو ابن المستأجرة لم يكن يقيم مع والدته في العين محل النزاع وقت وفاتها، بل يستقل بمسكن آخر في نفس المنزل الذي توجد به شقة النزاع، يضاف إلى ذلك أن الثابت من أقوال شاهدي المستأنف عليهما التي يطمئن وجدان المحكمة إليها أن المستأنف الثاني (الطاعن الثاني) وهو ابن المستأجرة لم يكن مقيما مع جدته في شقة النزاع مدة سنة سابقة على وفاة المستأجرة لهذه العين وعلى ذلك فلا يمتد عقد إيجار هذه الشقة إلى أحد من المستأنفين (الطاعنين) إعمالا لنص المادة 21 من القانون 52 سنة 1969 ...." وكان مؤدى ذلك أن المحكمة استخلصت ما أطمأنت إليه من أقوال الشهود وفي حدود سلطتها التقديرية عدم إقامة الطاعن الثاني في العين المؤجرة مدة سنة سابقة على وفاة جدته المستأجرة وعدم إقامة الطاعن الأول في تلك العين وقت وفاة الأخيرة "والدته" وهو استخلاص سائغ من شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم، ومن ثم فإن النعي في حقيقته لا يعدو أن يكون جدلا في تقدير محكمة الموضوع للدليل بما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. 
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1003 لسنة 48 ق جلسة 11 / 6 / 1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 304 ص 1587


برياسة السيد المستشار/ الدكتور سعيد عبد الماجد وعضوية السادة المستشارين/ د. أحمد حسني، يحيى الرفاعي، محمد طموم وزكي المصري.
------------
- 1  نقض "الخصوم في الطعن". حجز "حجز ما للمدين لدى الغير". دعوى "المصلحة".
اختصام المحجوز لديه في دعوى صحة الحجز أو دعوي رفعه . أثره . اعتباره خصماً ذا صفة يحاج بالحكم الصادر فيهما فيما يتعلق بصحة إجراءات الحجز أو رفعه . اختصامه في الطعن بالنقض علي الحكم الصادر في هاتين الدعويين . صحيح .
نص المادتين 334 ، 335 من قانون المرافعات على أن للدائن الحاجز مصلحة في اختصام المحجوز لديه في دعوى صحة الحجز ، كما أن للمحجوز عليه مصلحة في اختصام المحجوز لديه في دعوى رفع الحجز ليمنعه من الوفاء بما تحت يده للحاجز و من ثم فإنه إذا ما اختصم المحجوز لديه في أي من هاتين الدعويين يصبح خصماً ذا صفة يحاج بالحكم الذى يصدر فيها فيما يتعلق بصحة إجراءات الحجز أو رفعه و يلتزم بتنفيذه في هذا الصدد
- 2  عقد "عقود وساطة" "اتفاق تبادل تجاري".
عدم ثبوت أن تنفيذ العقد موضوع الدعوى عن سنة 1976 يخالف الإطار العام المعتمد للخطة بالقانون رقم 9 لسنة 1976 . القضاء ببطلان العقد بالنسبة لسنة 1976 يكون على غير أساس . علة ذلك . لا يغير من ذلك مخالفة العقد لأحكام اتفاق التبادل التجاري بين مصر والاتحاد السوفيتي الموقع في 1972/1/22من حيث مجاوزة نطاقه الزمنى طالما أنه تقرر مد العمل به الى ما يغطي المدة المتفق عليها بالعقد .
القانون رقم 70 لسنة 1973 بشأن إعداد الخطة العامة للدولة نظم في الفصل الأول منه القواعد العامة لوضع خطة قومية عامة طويلة الأجل للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية ، واختتم هذا الفصل بالمادة السادسة التي نصت على أنه " لا يجوز الارتباط بأية مشروعات أو أعمال خاصة بالتنمية الاقتصادية و الاجتماعية أو تمويلها أو تنفيذها بما يخالف الإطار العام المعتمد للخطة " . ونظم في الفصل الثالث منه إجراءات وضع الخطة وإقرارها فنص في المادة التاسعة على أن تتولى وزارة التخطيط إعداد مشروع الإطار العام لخطة التنمية الطويلة و المتوسطة الأجل في ضوء الأهداف العامة للدولة و يعرض هذا المشروع على مجلس الوزراء لإقراره وعلى المؤتمر القومي العام للاتحاد الاشتراكي العربي ثم يحال إلى مجلس الشعب لإقراره . وتصدر بقانون وهو ما يفيد أنه يتعين للالتزام بالإطار العام للخطة أن يصدر بها قانون وما لم يصدر هذا القانون فلا محل لبحث مدى مخالفة عقود تصدير السلع لهذه الخطة ، وإذ كان لم يثبت أن ثمة خطة عامة للتنمية قد صدرت بقانون منذ صدور القانون رقم 70 لسنة 1973 حتى نهاية عام 1975 وكان لا يبين من نصوص القانون رقم 9 لسنة 1976 بشأن اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 1976 ولا من البيانات والجدول الواردة في التقرير المرفق به أنه تنفيذ العقد موضوع الدعوى عن سنة 1976 يخالف الإطار العام المعتمد للخطة بمقتضى هذا القانون فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من بطلان العقد بالنسبة لهذه السنة يكون على غير أساس و لا يغير من ذلك ما ذهب إليه الحكم من أن هذا العقد أبرم بالمخالفة لأحكام اتفاق التبادل التجاري بين جمهورية مصر واتحاد الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية الموقع في 22 يناير سنة 1972 ، وأن هذه الأحكام تعتبر من النظام العام لأنها من صميم الخطة الاقتصادية للدولة ذلك أن اتفاق التبادل التجاري المشار إليه - والذي تمت الموافقة عليه في مصر بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 764 لسنة 1972 و صدر قرار وزير الخارجية بنشره في أول نوفمبر سنة 1973 على أن يعمل به اعتباراً من 19 يونيه سنة 1973 - نص في المادة منه على أن يبدأ العمل به من أول يناير سنة 1971 حتى 31 ديسمبر سنة 1975 ، و لما كانت المادة الأولى منه قد نصت على أن تكون توريدات السلع بين البلدين خلال هذه المدة وفقاً للقائمتين " أ " ، " ب " الملحقتين به ، و أنه سيتم تحديد و إدخال إضافات عليهما قبل حلول عام التوريد بالنسبة لجميع المسائل المتعلقة بعام 1973 و الأعوام التالية و ذلك بالاتفاق المتبادل بين الطرفين كما نصت المادة الثانية منه على أنه سيتم توريد السلع المحددة فيه طبقاً لنصوص اتفاق التجارة طويل الأجل الموقع بين الدولتين في 1962/6/23  واتفاق المدفوعات الموقع في ذات التاريخ و طبقاً للتعديلات التي أدخلت على هذا الاتفاق و الواردة في الكتب المتبادلة بتاريخ 16 مارس سنة 1971 و ذلك حتى 31 ديسمبر و يمكن مد العمل بهما وفقاً لما ورد في المادة 20 من اتفاق التجارة طويل الأجل و المادة 14 من اتفاق المدفوعات لما كان ذلك ، فإن عقود الوساطة في تصدير السلع بين البلدين التي أبرمت قبل نفاذ إنفاق التبادل التجاري المشار إليه تكون عقوداً صحيحة و ملزمة لأطرافها و لكنها غير نافذه بالنسبة لما تتضمنه من سلع غير واردة في القائمتين الملحقتين بالاتفاق أو بالنسبة لأى فترة زمنية لاحقة لتاريخ سريانه إلا إذا تم الاتفاق على إضافة السلع المتفق على تصديرها بتلك العقود إلى السلع التي تضمنتها القائمتان الملحقتان بالاتفاق ، أو تقرير مد العمل به إلى ما يغطى المدة المتفق عليها بهذا العقد ، و إذ كانت الموالح المتفق على الوساطة في تصديرها بالعقد موضوع الدعوى واردة بالقائمة " أ " الملحقة بالاتفاق ، و كان يبين من الصورة الرسمية لبروتوكول تبادل السلع بين الدولتين عن الفترة من أول يناير سنة 1976 حتى 1976/12/31 الموقع بالقاهرة في 1975/12/13 و المودعة ضمن مستندات هذا الطعن - أنه نص فيه على أن يجرى تبادل السلع بين الدولتين طبقاً لشروط مماثلة على أن يعمل به من تاريخ توقيعه و وردت الموالح ضمن قائمة السلع الملحقة به أيضاً فإن مدة سريان اتفاق التبادل التجاري تكون قد امتدت إلى 1976/12/31 قبل انقضائها وعلى نحو يغطى المدة المتفق عليها في العقد موضوع الدعوى بما يجعله نافذاً خلال هذه المدة .
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم 230 لسنة 1976 تجاري كلي جنوب القاهرة بطلب الحكم بإلزام الشركة المطعون ضدها الأولى بأن تؤدي له مبلغ 47119.283 جنيه والفوائد بواقع 7% من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد وبتثبيت الحجز التحفظي الموقع في 24/4/1976 تحت يد المطعون ضدهما الثاني والثالث وقال شرحاً لدعواه أنه بموجب عقد مؤرخ 27/6/1972 تعاقد مع الشركة المطعون ضدها الأولى على أن يتوسط بينها وبين الجانب السوفيتي لإبرام عقد تصدير أربعمائة ألف طن موالح خلال ثلاث سنوات تبدأ من موسم 1973/ 1974 مقابل أن تؤدي له سبعمائة مليم عن كل طن في المواعيد المحددة بالعقد، وقد نفذ التزامه بإتمام التعاقد في 27/7/1972 وتم تنفيذه في السنوات الثلاث المتفق عليها وتقاضي مستحقاته عن الموسمين الأولين إلا أن الشركة توقفت عن دفع مستحقاته عن الموسم الثالث، ولما كان يستحق في ذمتها المبلغ المحجوز من أجله حسبما تبين له الشهادات الجمركية الصادرة بمقدار الكميات التي صدرتها الشركة من الموالح فقد أقام عليها دعواه بالطلبات السالفة ومحكمة أول درجة حكمت في 30/1/1977 برفض الدعوى ..... استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 85 لسنة 94ق القاهرة، ومحكمة الاستئناف حكمت في 28/3/1978 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن بالنسبة للشركة وعدم قبوله بالنسبة لباقي المطعون ضدهم. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث أن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالث أنهما كمحجوز لديهما لم تكن للطاعن طلبات قبلهما ولم ينازعانه في طلباته
وحيث أن هذا الدفع في غير محله، ذلك أن نص المادتين 334، 335 من قانون المرافعات يدل على أن للدائن الحاجز مصلحة في اختصام المحجوز لديه في دعوى صحة الحجز، كما أن للمحجوز عليه مصلحة في اختصام المحجوز لديه في دعوى رفع الحجز ليمنعه من الوفاء بما تحت يده للحاجز، ومن ثم فإنه إذا ما اختصم المحجوز لديه في أي من هاتين الدعويين يصبح خصما ذا صفة يحاج بالحكم الذي يصدر فيها فيما يتعلق بصحة إجراءات الحجز أو رفعه ويلتزم بتنفيذه في هذا الصدد، لما كان ذلك، وكان الطاعن قد اختصم المطعون ضدهما الثاني والثالث أمام محكمة الموضوع بدرجتيها وفي الطعن بالنقض بصفتهما محجوزا لديهما وباعتبارهما الخصمين المنوط بهما تنفيذ الحكم الذي يصدر في هذا الشأن، فإن الدفع المبدي من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة لهما يكون على غير أساس
وحيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث أن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، ويقول في بيان ذلك أن الحكم أقام قضاءه على بطلان عقد الوساطة المؤرخ 27/6/1972 بالنسبة لسنة 1976 تأسيسا على أن المادة السادسة من القانون رقم 70 لسنة 1973 تحظر الارتباط بأية مشروعات أو أعمال خاصة بالتنمية الاقتصادية أو الاجتماعية أو تمويلها أو تنفيذها بما يخالف الإطار العام للخطة، وأن ذلك العقد أبرم بالمخالفة لهذا النص بالنسبة لعام 1976 لأنه أبرم في ظل اتفاق التبادل التجاري بين مصر والاتحاد السوفيتي الذي تنتهي مدته بنهاية سنة 1975 في حين أن المادة السادسة المشار إليها لا تنطبق على العقد موضوع الدعوى وأن مجاوزة ذلك العقد للنطاق الزمني لاتفاق التبادل التجاري لا تؤدي إلى بطلان العقد بالنسبة للسنة السالفة الذكر خاصة وأن الاتفاق تم تجديده عنها فعلا
وحيث أن هذا النعي سديد، ذلك أن القانون رقم 70 لسنة 1973 بشأن إعداد الخطة العامة للدولة نظم في الفصل الأول منه القواعد العامة لوضع خطة قومية عامة طويلة الأجل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، واختتم هذا الفصل بالمادة السادسة التي نصت على أنه "لا يجوز الارتباط بأية مشروعات أو أعمال خاصة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية أو تمويلها أو تنفيذها بما يخالف الإطار العام المعتمد للخطة"، ونظم في الفصل الثالث منه إجراءات وضع الخطة وإقرارها فنص في المادة التاسعة على أن "تتولى وزارة التخطيط إعداد مشروع الإطار العام لخطة التنمية الطويلة والمتوسطة الأجل في ضوء الأهداف العامة للدولة ويعرض هذا المشروع على مجلس الوزراء وعلى المؤتمر القومي العام للاتحاد الاشتراكي العربي ثم يحال إلى مجلس الشعب لإقراره. وتصدر بقانون وهو ما يفيد أنه يتعين للالتزام بالإطار العام للخطة أن يصدر بها قانون وما لم يصدر هذا القانون فلا محل لبحث مدى مخالفة عقود تصدير السلع لهذه الخطة، وإذ كان لم يثبت أن ثمة خطة عامة للتنمية قد صدرت بقانون منذ صدور القانون رقم 70 لسنة 1973 حتى نهاية عام 1975 وكان لا يبين من نصوص القانون رقم 9 لسنة 1976 بشأن اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 1976 ولا من البيانات والجداول الواردة في التقرير المرفق به أن تنفيذ العقد موضوع الدعوى عن سنة 1976 يخالف الإطار العام المعتمد للخطة بمقتضى هذا القانون فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من بطلان العقد بالنسبة لهذه السنة يكون على غير أساس ولا يغير من ذلك ما ذهب إليه الحكم من أن هذا العقد أبرم بالمخالفة لأحكام اتفاق التبادل التجاري بين جمهورية مصر واتحاد الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية الموقع في 22 يناير سنة 1972، وأن هذه الأحكام تعتبر من النظام العام لأنها من صميم الخطة الاقتصادية للدولة، ذلك أن اتفاق التبادل التجاري المشار إليه - والذي تمت الموافقة عليه في مصر بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 764 لسنة 1972 وصدر قرار وزير الخارجية بنشره في أول نوفمبر سنة 1973 على أن يعمل به اعتبارا من 19 يونيه سنة 1973 - نص في المادة الثالثة منه على أن يبدأ العمل به من أول يناير سنة 1971 حتى 31 ديسمبر سنة 1975، ولما كانت المادة الأولى منه قد نصت على أن تكون توريدات السلع بين البلدين خلال هذه المدة وفقا للقائمتين (أ)، و(ب) الملحقتين به، وأنه سيتم تحديد وإدخال إضافات قبل حلول عام التوريد بالنسبة لجميع المسائل المتعلقة بعام 1973 والأعوام التالية وذلك بالاتفاق المتبادل بين الطرفين كما نصت المادة الثانية منه على أنه سيتم توريد السلع المحددة فيه طبقا لنصوص اتفاق التجارة طويل الأجل الموقع بين الدولتين في 23/6/1962 واتفاق المدفوعات الموقع في ذات التاريخ وطبقا للتعديلات التي أدخلت على هذا الاتفاق والواردة في الكتب المتبادلة بتاريخ 16 مارس 1971 وذلك حتى 31 ديسمبر ويمكن مد العمل بهما وفقا لما ورد في المادة 20 من اتفاق التجارة طويل الأجل والمادة 14 من اتفاق المدفوعات لما كان ذلك، فإن عقود الوساطة في تصدير السلع بين البلدين التي أبرمت قبل نفاذ اتفاق التبادل التجاري المشار إليه تكون عقودا صحيحة وملزمة لأطرافها ولكنها غير نافذة بالنسبة لما تتضمنه من سلع غير واردة في القائمتين الملحقتين بالاتفاق أو بالنسبة لأي فترة زمنية لاحقة لتاريخ سريانه إلا إذا تم الاتفاق على إضافة السلع المتفق على تصديرها بتلك العقود إلى السلع التي تضمنتها القائمتان الملحقتان بالاتفاق، أو تقرير مد العمل به إلى ما يغطي المدة المتفق عليها بهذه العقود، وإذ كانت الموالح المتفق على الوساطة في تصديرها بالعقد موضوع الدعوى واردة بالقائمة (أ) الملحقة بالاتفاق، وكان يبين من الصورة الرسمية لبروتوكول تبادل السلع بين الدولتين عن الفترة من أول يناير سنة 1976 حتى 31/12/1976 الموقع بالقاهرة في 13/12/1975 والمودعة ضمن مستندات هذا الطعن - أنه نص فيه على أن يجري تبادل السلع بين الدولتين طبقا لشروط مماثلة على أن يعمل به من تاريخ توقيعه ووردت الموالح ضمن قائمة السلع الملحقة به أيضا فإن مدة سريان اتفاق التبادل التجاري تكون قد امتدت إلى 31/12/1976 قبل انقضائها وعلى نحو يغطي المدة المتفق عليها في العقد موضوع الدعوى بما يجعله نافذا خلال هذه المدة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على بطلان ذلك العقد بالنسبة لسنة 1976 فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه لهذا السبب
وحيث أن الطاعن ينعى بالسبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون، ويقول في بيان ذلك أنه تمسك في دفاعه بأن التصدير عن عام 1976 قد نفذ بالفعل طبقا للعقد المبرم بين الطرفين وأنه يتعين على الشركة المطعون ضدها أن تؤدي له حقوقه عن هذه السنة، وقد دلل على تمام التصدير بالشهادات الجمركية الرسمية المقدمة منه ومع ذلك التفت الحكم عن هذا الدفاع تأسيسا على مجرد القول بأن الشركة قررت أن التصدير تم بناء على اتفاق مباشر بينها وبين الجانب السوفيتي وأنه لم يدلل على أن ما تم تصديره سنة 1976 كان بناء على وساطة جديدة منه بعد أن أنهار سنده وهو العقد الباطل
وحيث أن هذا النعي في محله ذلك أن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بعد أن انتهى إلى بطلان العقد موضوع النزاع بالنسبة لسنة 1976 أقام قضاءه برفض الحكم للطاعن بالعمولة المستحقة له عما تم تصديره فعلا من الموالح خلال تلك السنة على دعامة أخرى قوامها أن الشهادات الجمركية المقدمة منه لا تقوم حجة على أن ما تم تصديره وفقا لها كان في ظل وساطته، وعول الحكم في ذلك على أن الشركة المطعون ضدها قررت أن ما تم تصديره خلال هذه السنة كان بناء على اتفاق مباشر بينها وبين الجانب السوفيتي وأنه لم يدلل على أن التصدير كان بناء على وساطة جديدة منه بعد أن انهار سنده، وإذ كان مؤدى الشهادات الجمركية المشار إليها وعقدي الوساطة والتصدير المقدمين من الطاعن ضمن أوراق هذا الطعن واللذين كانا تحت نظر محكمة الموضوع - أن ينتقل إلى الشركة المطعون ضدها عبء نفي الدلالة المستمدة من هذه الأوراق وكانت الشركة لم تقدم ما ينفي هذه الدلالة إلا مجرد القول بأن التصدير تم بناء على اتفاق مباشر بينها وبين الجانب السوفيتي فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن دفاع الطاعن وأقام قضاءه على مجرد نفي الشركة له يكون فضلا عن خطئه في تطبيق القانون قد جاء مشوبا بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه لهذا السبب أيضا دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 1670 لسنة 53 ق جلسة 10 / 6 / 1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 303 ص 1582


برياسة السيد المستشار/ إبراهيم فراج نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد العزيز فوده، محمد لطفي السيد، محمد لبيب الخضري وطه الشريف.
------------
- 1  قانون "سريانه من حيث الزمان". تأمين "التأمين الإجباري على السيارات".
إحالة القانون إلى بيان محدد في قانون آخر . أثره . اعتباره جزءا من القانون الأول . الإحالة المطلقة . أثرها . وجوب ترك الأمر للقانون المحال إليه بما في ذلك ما قد يطرأ عليه من تغيير أو تعديل . إحالة المادة الخامسة ق 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري علي السيارات إلى المادة السادسة ق 449 لسنة 1955 بصدد تحديد المستفيدين من التأمين . لا تتأثر بإلغاء القانون الأخير بالقانون رقم 66 لسنة 1973 .
لئن كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القانون حينما يحدد نطاق بعض أحكامه بالإحالة إلى بيان محدد بعينه في قانون آخر فإنه بذلك يكون قد ألحق هذا البيان ضمن أحكامه هو فيضحى جزءاً منه يسرى دون توقف على سريان القانون الآخر الذى ورد به البيان أصلاً ، أما إذا كانت الإحالة مطلقة إلى ما يبينه أو يقرره قانون آخر فإن مؤدى ذلك أن القانون المحيل لا يعنى بتضمين أحكامه أمراً محدداً في خصوص ما أحال به و إنما ترك الأمر للقانون المحال إليه بما في ذلك ما قد يطرأ عليه من تعديل أو تغيير ، لما كان ذلك و كانت المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري على السيارات تنص على أن " يلزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق أي شخص من حوادث السيارة إذا وقعت في جمهورية مصر و ذلك في الأحوال المنصوص عليها في المادة السادسة من القانون رقم 449 لسنة 1955 و من ثم يكون قانون التأمين الإجباري على السيارات سالف الذكر قد ألحق بحكم المادة الخامسة منه ذات البيان الوارد بالمادة السادسة من قانون المرور رقم 449 لسنة 1955 بصدد تحديد المستفيدين من التأمين فلا يتأثر بقاء هذا البيان بإلغاء قانون المرور المذكور بالقانون رقم 66 لسنة 1973 .
- 2  تأمين "التأمين الإجباري". مسئولية.
التأمين الإجباري علي السيارات الخاصة . لا يغطي المسئولية المترتبة عن وفاة أو إصابة ركابها .
تنص المادة السادسة من قانون المرور رقم 449 لسنة 1955 - الملغى - على أن التأمين عن السيارات الخاصة - وهي المعدة للاستعمال الشخصي - يكون لصالح الغير دون الركاب ولباقي أنواع السيارات يكون لصالح الغير و الركاب دون عمالها ، ومفاد ذلك بقاء الوضع على ما كان عليه من أن التأمين الإجباري على السيارة الخاصة " الملاكي " لا يشمل الإضرار التي تحدث لركابها ولا يغطى المسئولية المدنية عن الإصابات التي تقع لهؤلاء الركاب .
- 3  تأمين "التأمين الإجباري". مسئولية.
المادتان 748 و 753 مدني تحكمان كل عقود التأمين . وجوب الأخذ بشروط وثيقة التأمين كلما كانت أصلح للمؤمن له أو المستفيد .
النص في المادتين 748، 753 من القانون المدني على أن الأحكام المتعلقة بعقد التأمين التي لم يرد ذكرها في هذا القانون تنظمها القوانين الخاصة، وأنه يقع باطلاً كل اتفاق يخالف أحكام المنصوص الواردة في هذا الفصل إلا أن يكون ذلك لمصلحة المؤمن له أو لمصلحة المستفيد، وورودها ضمن الفصل الثالث الخاص بالأحكام العامة لعقد التأمين مؤداه أن هاتين المادتين تحكمان عقود التأمين كافة وتوجبان الأخذ بشروط وثيقة التأمين كلما كانت أصلح للمؤمن له أو المستفيد.
- 4   تأمين "التأمين الإجباري". مسئولية.
استعمال السيارة المؤمن عليها في غير الغرض المخصص لها . للمؤمن الرجوع علي المؤمن له دون مساس بحق المضرور قبل المؤمن . المادتان 17و 19 ق652 لسنة 1955 .
مؤدى نص المادتين 17 ، 19 من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى على السيارات أن إستعمال السيارة المؤمن عليها في غير الغرض المخصصة له يتيح للمؤمن الرجوع على المؤمن له دون مساس بحق المضرور قبل المؤمن .
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 8959 سنة 1981 مدني كلي جنوب القاهرة على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لهم مبلغ عشرين ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية ومبلغ خمسة آلاف جنيه تعويضاً موروثاً، وبتاريخ 11/12/1982 قضت المحكمة بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدي للمطعون ضدهم مبلغ ثلاثة عشر ألف وخمسمائة جنيها شاملة التعويض الموروث – استأنف الطاعن الحكم بالاستئناف رقم 425 سنة 100ق القاهرة. وبتاريخ 28/4/1983 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزامها بدفع مبلغ تسعة آلاف جنيه للمضرورين يقسم بينهم على النحو المبين بالأسباب – طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وتفسيره، وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن التأمين الإجباري على حوادث السيارات لا يغطي المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة والإصابة التي تلحق بركاب السيارات الخاصة وذلك طبقا للقانون وأن مورث المطعون ضدهم كان راكبا بالسيارة الخاصة التي وقع الحادث من قائدها ومن ثم فإن التأمين الإجباري لا يغطي المسئولية المدنية الناشئة عن وفاته، وإذ لم يأخذ الحكم المطعون فيه بهذا الدفاع وقضى بإلزامه بالتعويض فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه ولئن كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القانون حينما يحدد نطاق بعض أحكامه بالإحالة إلى بيان محدد بعينه في قانون آخر فإنه بذلك يكون قد ألحق هذا البيان ضمن أحكامه هو فيضحى جزءا منه يسري بسريانه دون توقف على سريان القانون الآخر الذي ورد به البيان أصلا، أما إذا كانت الإحالة مطلقة إلى ما يبينه أو يقرره قانون آخر فإن مؤدى ذلك القانون المحيل لا يعني بتضمين أحكامه أمرا محددا في خصوص ما أحال به وإنما ترك الأمر للقانون المحال إليه بما في ذلك ما قد يطرأ عليه من تعديل أو تغيير، لما كان ذلك وكانت المادة الخامسة من القانون رقم 652 سنة 1955 بشأن التأمين الإجباري على السيارات تنص على أن "يلزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق أي شخص من حوادث السيارة إذا وقعت في جمهورية مصر وذلك في الأحوال المنصوص عليها في المادة السادسة من القانون رقم 449 سنة 1955" ومن ثم يكون قانون التأمين الإجباري على السيارات سالف الذكر قد ألحق بحكم المادة الخامسة منه ذات البيان الوارد بالمادة السادسة من قانون المرور رقم 449 سنة 1955 بصدد تحديد المستفيدين من التأمين فلا يتأثر بقاء هذا البيان بإلغاء قانون المرور المذكور بالقانون رقم 66 سنة 1973، لما كان ما تقدم وكانت المادة السادسة من قانون المرور الملغي تنص على أن التأمين عن السيارات الخاصة – وهي المعدة للاستعمال الشخصي – يكون لصالح الغير دون الركاب ولباقي أنواع السيارات يكون لصالح الغير والركاب دون عمالها، ومفاد ذلك بقاء الوضع على ما كان عليه من أن التأمين الإجباري على السيارة الخاصة "الملاكي" لا يشمل الأضرار التي تحدث لركابها ولا يغطي المسئولية المدنية عن الإصابات التي تقع لهؤلاء الركاب، ومن المقرر أيضا أن النص في المادتين 748، 753 من القانون المدني على أن "الأحكام المتعلقة بعقد التأمين التي لم يرد ذكرها في هذا القانون تنظمها القوانين الخاصة" وأنه يقع باطلا كل اتفاق يخالف أحكام النصوص الواردة في هذا الفصل إلا أن يكون ذلك لمصلحة المؤمن له ولمصلحة المستفيد" وورودهما ضمن الفصل الثالث الخاص بالأحكام العامة لعقد التأمين مؤداه أن هاتين المادتين تحكمان عقود التأمين كافة وتوجبان الأخذ بشروط وثيقة التأمين كلما كانت أصلح للمؤمن له والمستفيد – كذلك مؤدى نص المادتين 17، 19 من القانون رقم 652 سنة 1955 بشأن التأمين الإجباري على السيارات أن استعمال السيارة المؤمن عليها في غير الغرض المخصصة له يتيح للمؤمن الرجوع على المؤمن له دون مساس بحق المضرور قبل المؤمن – ومفاد ما سلف أن ثمة حالات معينة تلتزم فيها شركة التأمين بتغطية المسئولية الناشئة عن الأضرار الناتجة من حوادث السيارات المؤمن عليها لديها – لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في أسبابه "أنه لا يشترط لالتزام شركة التأمين بدفع مبلغ التعويض للمضرور سوى أن تكون السيارة مؤمنا عليها لديها وأن تثبت مسئولية قائدها عن الضرر من تحديد مقدار التعويض. ومن ثم تأخذ المحكمة بأسباب الحكم المستأنف بصدد التطبيق القانوني في هذا الشأن "وكان ذلك الحكم قد انتهى في هذا الخصوص إلى "أن المؤمن يلتزم بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق أي شخص من حوادث السيارات "دون أن يبين توافر أي من الحالات سالفة البيان التي تلتزم فيها الشركة الطاعنة بدفع التعويض للمضرور مع قيام دفاع الشركة المذكورة أمام محكمة الموضوع بأن وثيقة التأمين على السيارة الملاكي مرتكبة الحادث لا تغطي الأضرار التي تحدث لركابها مما لا يمكن معه لهذه المحكمة مراقبة التطبيق الصحيح للقانون ويضحى الحكم المطعون فيه مشوبا بالقصور في التسبيب جره إلى خطأ في تطبيق القانون ويتعين نقضه مع الإحالة.

الطعن 555 لسنة 50 ق جلسة 10 / 6 / 1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 302 ص 1577


برياسة السيد المستشار/ محمد عبد الرحيم حسب الله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد صقر، عبد المنعم بركة، عبد السلام خطاب وطلعت أمين صادق.
-------------
عمل "تصحيح أوضاع العاملين". ترقية.
العاملون غير الحاصلين على مؤهل دراسي المعينون ابتداء في وظائف الخدمات المعاونة أو المكتبية ونقلوا قبل نشر القانون 11 لسنة 1975 إلى وظائف المجموعة المهنية أو المكتبية. المدد الكلية اللازمة لترقيتهم. حسابها وفقا للمادتين 15، 21 من القانون المشار إليه. إضافة المدة المنصوص عليها في المادة 21 إلى مدة خدمتهم في وظائف المجموعة المهنية والوظائف المكتبية. خطأ في القانون.
مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 15 من القانون رقم 11 لسنة 1975 بشأن تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام و المادة 21 منه و الجدولين الثالث و الخامس المرفقين به أن العامل غير الحاصل على مؤهل دراسي الذى عين ابتداء في وظائف الخدمات المعاونة أو الوظائف المكتبية و نقل قبل نشر هذا القانون في 1975/5/10 إلى وظائف المجموعة المهنية و كذا العامل الذى لم يحصل على مؤهل دراسي و عين ابتداء في وظائف الخدمات المعاونة و نقل قبل هذا التاريخ إلى الوظائف المكتبية ، تحسب المدد الكلية اللازمة لترقيته إلى فئة مالية معينة على أساس إضافة سبع سنوات أو مدة خدمته في مجموعة الخدمات المعاونة أو الكتابية أيهما أقل إلى المدد الكلية الواردة بالجدولين الثالث و الخامس المرافقين للقانون رقم 11 لسنة 1975 المشار إليه على أن يكون تاريخ تعيينه في وظائف الخدمات المعاونة أو الوظائف المكتبية هو الذى يبدأ منه حساب مدة خدمته في هذه الحالة ، و لازم ذلك أنه لا يجوز إضافة مدة السنوات السبعة أو المدة الأقل التي قضيت في مجموعة الخدمات المعادلة أو الكتابية إلى مدة خدمته في وظائف المجموعة المهنية أو الوظائف المكتبية التي نقل إليها ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى بأحقية المطعون ضدهما للفئة المالية السادسة بالتطبيق لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 تأسيساً على أن المادة 21 منه توجب إضافة مدة سبع سنوات أو مدة الخدمة الأقل إلى مدة خدمتها في وظائف المجموعة المهنية التي نقلا إليها ، فإنه يكون قد أخطـأ في تطبيق القانون .
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضدهما وآخرين أقاموا على الطاعنة الدعوى رقم 151 سنة 1978 عمال كلي أسوان طالبين الحكم أولا: بأحقية كل منهم إلى أقدميته الكلية الثابتة بملف خدمته قبل صدور القانون رقم 11 لسنة 1975 والمعتمدة من الطاعنة وإخضاعها لهذا القانون، ثانيا: أحقية كل منهم للفئة المالية المستحقة له حسب مدة خدمته الكلية طبقاً للجدول الملحق بالقانون على النحو المبين بصحيفة الدعوى. ثالثا: بأحقية كل منهم لأول مربوط وعلاوات وبدلات ومميزات الفئة المالية المطالب بها اعتباراً من أحقيته لها. رابعاً: إلزام الطاعنة أن تدفع إلى كل منهم فروق أول مربوط والعلاوات والبدلات والمميزات المترتبة على الترقية المطالب بها عن المدة من 1/1/1975 وحتى إجراء الترقية وتصحيح وضعه الوظيفي بصفة فعلية، وقالوا في بيان دعواهم أنهم يعملون لدى الطاعنة التي سكنتهم طبقاً للقرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 بالوظائف التي يستحقونها على أساس مدة الخدمة التي اعتمدتها، وإذ يتعين تطبيق القانون رقم 11 لسنة 1975 عليهم وفقاً لمدة الخدمة السابق اعتمادها بغير نقص، فقد أقاموا الدعوى بالطلبات سالفة البيان، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى، وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت في 31/1/1979 بأحقية كل من المطعون ضدهما للفئة المالية السادسة اعتباراً من 1/6/1976 وألزمت الطاعنة أن تدفع إلى كل منهما مبلغ 118.500 جنيه. استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف أسيوط "مأمورية أسوان" وقيد استئنافها برقم 27 سنة 54ق، وبتاريخ 9/1/1980 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بالسبب الأول من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون وتفسيره، وفي بيان ذلك تقول أن مؤدى نص المادة 21 من القانون رقم 11 لسنة 1975 والبند (ب) منها أن العامل الذي عين ابتداء في أحدى وظائف الخدمات المعاونة ثم نقل إلى وظيفة مهنية تحسب مدة خدمته من تاريخ التعيين في وظائف الخدمات المعاونة على أن يضاف إلى مدد الخدمة الكلية اللازمة للترقية والواردة بالجدول الثالث الخاص بالعاملين المهنيين مدة سبع سنوات أو مدة خدمة المعاونة إن قلت عن ذلك، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على أن مدة السنوات السبعة أو مدة الخدمة المعاونة التي تقل عنها تضاف إلى مدة خدمة العامل في وظائف المجموعة المهنية التي نقل إليها، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتفسيره
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك لأنه لما كانت الفقرة الأولى من المادة 15 من القانون رقم 11 لسنة 1975 بشأن تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام تنص على أن "يعتبر من أمضى أو يمضي من العاملين الموجودين بالخدمة أحدى المدد الكلية المحددة بالجداول المرفقة مرقى في نفس مجموعته الوظيفية، وذلك اعتبارا من أول الشهر التالي لاستكمال هذه المدة" وتنص المادة 21 منه على أن "تحسب المدد الكلية، المتعلقة بالعاملين المعينين في الوظائف المهنية أو الفنية أو الكتابية غير الحاصلين على مؤهلات دراسية والمحددة بالجدولين الثالث والخامس المرفقين مع مراعاة القواعد الآتية: (أ) .... (ب) إضافة مدة سبع سنوات أو مدة الخدمة التي قضيت في مجموعة الخدمات المعاونة أو الكتابية أيهما أقل بالنسبة للعامل الذي عين ابتداء في وظائف الخدمات المعاونة أو الوظائف المكتبية ونقل قبل نشر هذا القانون إلى وظائف المجموعة المهنية أو العامل الذي عين ابتداء في وظائف الخدمات المعاونة ونقل قبل هذا التاريخ إلى الوظائف المكتبية. وتحسب مدة خدمة العامل في هذه الحالة من تاريخ التعيين في وظائف الخدمات المعاونة أو الوظائف المكتبية ..." وكان الجدولان المشار إليهما قد حددا مدد الخدمة الكلية المحسوبة في الأقدمية بالنسبة للفئات المالية الواردة بهما، فإن مفاد ذلك أن العامل غير الحاصل على مؤهل دراسي الذي عين ابتداء في وظائف الخدمات المعاونة أو الوظائف المكتبية ونقل قبل نشر هذا القانون في 10/5/1975 إلى وظائف المجموعة المهنية وكذا العامل الذي لم يحصل على مؤهل دراسي وعين ابتداء في وظائف الخدمات المعاونة ونقل قبل هذا التاريخ إلى الوظائف المكتبية، تحسب المدد الكلية اللازمة لترقيته إلى فئة مالية معينة على أساس إضافة سبع سنوات أو مدة خدمته في مجموعة الخدمات المعاونة أو الكتابية أيهما أقل إلى المدد الكلية الواردة بالجدولين الثالث أو الخامس المرافقين للقانون رقم 11 لسنة 1975 المشار إليه على أن يكون تاريخ تعيينه في وظائف الخدمات المعاونة أو الوظائف المكتبية هو الذي يبدأ منه حساب مدة خدمته في هذه الحالة، ولازم ذلك أنه لا يجوز إضافة مدة السنوات السبعة أو المدة الأقل التي قضيت في مجموعة الخدمات المعاونة أو الكتابية إلى مدة خدمته في وظائف المجموعة المهنية أو الوظائف المكتبية التي نقل إليها، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدهما للفئة المالية السادسة بالتطبيق لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 تأسيسا على أن المادة 21 منه توجب إضافة مدة سبع سنوات أو مدة الخدمة الأقل إلى مدة خدمتهما في وظائف المجموعة المهنية التي نقلا إليها، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه بغير ما حاجة لبحث السبب الثاني للطعن.