الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 3 ديسمبر 2018

الطعن 1611 لسنة 50 ق جلسة 7 / 6 / 1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 301 ص 1573


برياسة السيد المستشار/ يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين عزت حنورة نائب رئيس المحكمة، محمد مختار منصور، محمود نبيل البناوي ود. محمد بهاء الدين باشات.
----------
- 1 نقض "أسباب الطعن". حكم "الطعن في الحكم".
اتخاذ الحكم المطعون فيه بالنقض أسبابا خاصة به دون الإحالة إلى أسباب الحكم الابتدائي . أثره . النعي الموجه إلى أسباب الحكم الابتدائي . غير مقبول .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يقبل النعي الموجه إلى الحكم الابتدائي متى كان الحكم الاستئنافي قد قضى بتأييده على أسباب خاصة دون أن يحيل إليه في أسبابه
- 2  جمعيات.
قرار الوزير المختص بحل احدى الجمعيات وتشكيل لجنة لتصفيتها تفويضه هذه اللجنة جميع السلطات اللازمة لمباشرة مهمتها . مؤداه وجوب صدور التصرفات منها .بكامل هيئتها
النص في المادتين 2 ، 3 من قرار وزير الصناعة و البترول و الثروة المعدنية المتضمن حل و تصفية الجمعية التعاونية العامة للتسويق الصناعي على أن " تشكل لجنة تصفية الجمعية المذكورة من مندوب عن وزارة الخزانة رئيساً ، مندوب عن وزارة التموين و التجارة الداخلية ، مندوب عن وزارة البترول و الثروة المعدنية " ، " تخول اللجنة جميع السلطات - اللازمة لمباشرة مهمتها " يدل على أن هذا القرار لم يعهد بالتصرف إلى رئيس اللجنة منفرداً و إنما عهد بذلك إلى اللجنة بما مؤداه وجوب صدور التصرفات منها بكامل هيئتها .
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 6825 لسنة 1976 مدني كلي القاهرة على الجمعية التعاونية العامة للتسويق الصناعي – تحت التصفية – والبنك المطعون ضده الثاني طالبه الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 30/10/1976 المتضمن بيع المكتب التجاري المبين بصحيفة الدعوى – بالجدك – والعقد المذكور والقائمة المرفقة به لقاء ثمن قدره 1000 جنيه وإلزام الجمعية المذكورة بتسليم الشقة الكائن بها المكتب والمنقولات المبينة بالقائمة المذكورة إلى الطاعنة وبإلزام البنك المطعون ضده الثاني بتحرير عقد إيجار عن الشقة المشار إليها وقالت بيانا لها إن الجمعية باعتها المكتب المشار إليه بعقد بيع مؤرخ 30/10/1976 لقاء ثمن مقبوض قدره 1000 جنيه وتسلمت المكتب وعقد إيجار الشقة الكائن بها ووضعت اليد عليها لكن الجمعية والبنك المطعون ضده الثاني تعرضا لها فأقامت الدعوى للحكم بطلباتها. بتاريخ 28/5/1978 قضت المحكمة برفض الدعوى. واستأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئنافين رقمي 4699، 4703 لسنة 95ق طالبة إلغاءه والحكم لها بطلباتها. بتاريخ 4/2/1979 حكمت بانقطاع سير الخصومة فيهما لزوال صفة الجمعية وقامت الطاعنة بتعجيلها باختصام المطعون ضدهم. بتاريخ 30/4/1980 حكمت بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بأولهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول أن محكمة أول درجة أقامت قضاءها برفض الدعوى على أن عقد البيع صدر في 30/10/1976 من غير ذي صفة لأن لجنة تصفية الجمعية التعاونية العامة للتسويق الصناعي - البائعة - كان قد انتهى عملها في 30/9/1976 - طبقا لقرار وزير الصناعة والتعدين رقم 1196 لسنة 1975 الصادر بإعادة تشكيل اللجنة المذكورة وهو خطأ من الحكم إذ بقيت هذه اللجنة مستمرة حتى 17/11/1976 وفقا لقرار وزير الصناعة والتعدين رقم 1314 لسنة 1976 مما مؤداه أن البيع الصادر منها يعتبر صحيحا ونافذا ومن ثم فإن هذا الحكم يكون قد خالف القانون
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يقبل النعي الموجه إلى الحكم الابتدائي متى كان الحكم الاستئنافي قد قضى بتأييده بناء على أسباب خاصة دون أن - يحيل إليه في أسبابه وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أسباب خاصة به دون أن يحيل إلى أسباب الحكم الابتدائي فإن النعي بهذا السبب يكون غير مقبول
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه على أن رئيس لجنة تصفية الجمعية التعاونية العامة للتسويق الصناعي - المطعون ضده الثالث - انفرد وحده بإبرام البيع موضوع الدعوى دون لجنة التصفية بكامل تشكيلها وأنه ليس في الأوراق ما يفيد أنه قد فوض من اللجنة أو من الوزير المختص في مباشرة التصرف وبالتالي لا ينصرف أثره للجمعية في حين أن الثابت من هذا العقد أنه صادر من المطعون ضده الثالث بصفته ممثلا للجنة تصفية الجمعية المذكورة وهو ما يكفي لاعتبار البيع صادرا من هذه اللجنة وليس من المطعون ضده الثالث منفردا فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر يكون قد أخطأ في تطبيق القانون
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن النص في المادتين 2، 3 من قرار وزير الصناعة والبترول والثروة المعدنية رقم 986 لسنة 1972 المتضمن حل وتصفية الجمعية التعاونية العامة للتسويق الصناعي على أن "تشكل لجنة تصفية الجمعية المذكورة من مندوب عن وزارة الخزانة، رئيسا، مندوب عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، مندوب عن وزارة البترول والثروة المعدنية" "تخول اللجنة جميع السلطات اللازمة لمباشرة مهمتها ...." يدل على أن هذا القرار لم يعهد بالتصرف إلى رئيس اللجنة منفردا وإنما عهد بذلك إلى اللجنة بما مؤداه وجوب صدور التصرفات منها بكامل هيئتها وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الأحد، 2 ديسمبر 2018

الطعن 1447 لسنة 50 ق جلسة 7 / 6 / 1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 300 ص 1564


برياسة السيد المستشار / عاصم المراغي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد كمال سالم نائب رئيس المحكمة، إبراهيم زغو، محمد العفيفي وشمس ماهر.
-----------
- 1  قضاة "عدم الصلاحية".
الوكالة التي تجعل القاضي غير صالح لنظر الدعوى . م 146 مرافعات هي وكالة القاضي عن أحد الخصوم فيها . وكالة محامى أحد الخصوم عن القاضي لا تكون مانعا من نظر الدعوى .
إن أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها في المادة 146 من قانون المرافعات وردت على سبيل الحصر فلا يقاس عليها ، و كانت الوكالة التي تجعل القاضي غير صالح لنظر الدعوى عملاً بالمادة سالفة الذكر هي التي تكون عن أحد الخصوم فيها ، أما أن يكون محامى أحد الخصوم وكيلاً عن القاضي فإنها لا تكون مانعاً له من نظر الدعوى ذلك أن المحامي لا يعتبر طرفاً في الخصومة التي وكل فيها لأن طرف الخصومة هو الخصم الذى يمثله المحامي .
- 2  قضاة "عدم الصلاحية".
تنحية القاضي عن نظر الدعوى . حالاتها . م 148 و 150 مرافعات عدم اتخاذ الطاعنة الطريق القانوني للرد أو تنحى القاضي من تلقاء نفسه . أثره عدم جواز الطعن ببطلان الحكم .
تنحية القاضي عن نظر الدعوى سبب من الأسباب المنصوص عليها في المادة 148 من قانون المرافعات و منها العداوة أو المودة بأحد الخصوم متى كان يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل إنما يكون بطلب رده عن نظر الدعوى أو بأن يكون القاضي قد استشعر الحرج من نظرها لأى سبب و رأت هيئة المحكمة أو رئيسها إقراره على التنحي عملاً بنص المادة 150 من قانون المرافعات ، لما كان ذلك وكانت الطاعنة لم تتخذ الطريق القانوني للرد وكان القاضي من جهته لم ير سبباً للتنحي فلا يجوز - حتى ولو كان هناك ما يقتضى إلا يشترك القاضي في الحكم - أن يطعن لدى محكمة النقض ببطلان الحكم .
- 3  صورية.
للمشترى الذى لم يسجل عقده أن يتمسك بصورية عقد المشترى الآخر الذى سجل عقده صورية مطلقة . اعتباره دائنا للبائع في الالتزامات المترتبة على عقد البيع الصادر له .
للمشترى الذى لم يسجل عقده أن يتمسك بصورية عقد المشترى الآخر الذى سجل عقده صورية مطلقة ليتوصل بذلك إلى محو هذا العقد من الوجود لكى يحكم له هو بصحة عقده و يسجل هذا الحكم فتنتقل إليه ملكية العين المبيعة ، إذ أنه بصفته دائناً للبائع في الالتزامات المترتبة على عقد البيع الصادر له يكون له أن يتمسك بتلك الصورية أياً كان الباعث عليها لإزالة جميع العوائق التي تصادفه في سبيل تحقيق أثر عقده .
- 4  صورية.
اعتبار المشترى من الغير في أحكام الصورية بالنسبة للتصرف الصادر من نفس البائع إلى مشتر آخر . له إثبات الصورية بكافة الطرق ولو كان العقد المطعون فيه مسجلا م 244 مدنى . علة ذلك .
المشترى يعتبر من الغير في أحكام الصورية بالنسبة للتصرف الصادر من نفس البائع إلى - مشتر آخر وله وفقاً لصريح نص المادة 244 من القانون المدني أن يثبت صورية العقد الذي أضر به بطرق الإثبات كافة ولو كان العقد المطعون فيه مسجلاً، فالتسجيل ليس من شأنه أن يجعل العقد الصوري عقداً جدياً كما أن التسجيل لا يكفى وحده لنقل الملكية بل لابد أن يرد على عقد جدي.
- 5  نقض "حالات الطعن".
نعي الطاعنة علي الحكم خطأ أضر آخرين غير ممثلين في الدعوي ولا صفة لها في تمثيلهم . غير مقبول .
النعي - أياً كان وجه الرأي فيه - غير مقبول ذلك أن الطاعنة لا تنعى بهذا السبب على الحكم المطعون فيه خطـأ أضر بها بل بآخرين غير ممثلين في الدعوى ولا صفة لها في تمثيلهم وبالتالي فلا يقبل منها .
- 6  نقض "أسباب الطعن: أسباب لا دليل عليها".
عدم تقديم الطاعنة صورة رسمية من التحقيق الذي تنعي علي الحكم الخطأ في تأويله ومخالفة الثابت به . نعي عار عن الدليل غير مقبول .
إذ كانت الطاعنة لم تقدم صورة رسمية من التحقيق المشتمل على شهادة الشهود التي تقول أن الحكم أخطـأ في تأويلها وخالف الثابت فيها ، ومن ثم يكون نعيها في هذا الخصوص مجرداً عن الدليل .
- 7  إثبات "الإحالة إلى التحقيق".
جواز طلب الإحالة إلى التحقيق لأول مرة أمام محكمة الاستئناف . عدم إجابتها له بعد أن تقاعس الطالب عن إحضار شهوده أمام محكمة أول درجة . لا خطأ .
إن كان طلب التحقيق بشهادة الشهود جائزاً تقديمه في أية حالة تكون عليها الدعوى باعتباره من وسائل الدفاع التي يجوز إبداؤها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف إلا أنه متى كانت محكمة أول درجة قد أمرت بإجرائه وأحضر الخصم المكلف بالإثبات شهوده وتقاعس خصمه عن إحضار شهود للنفي فإنه لا على محكمة الاستئناف إذا لم تستجب إلى طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق من جديد طالما أن محكمة أول درجة قد مكنته من نفس الوقائع المراد إثباتها بالبينة .
- 8  صورية.
الطعن بالصورية . عدم قبوله إلا ممن له مصلحة فيه وفى حدود هذه المصلحة .
الطعن بالصورية لا يقبل إلا ممن له مصلحة فيه و في حدود هذه المصلحة .
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 593 سنة 1974 كلي طنطا على المطعون ضدهما الأول - والخامس والمرحوم .... - مورث الباقين - بطلب الحكم بتسليمها الأطيان الزراعية والبالغ مساحتها 10ط 5ف والمملوكة لها بعقد مسجل برقم 284 في 31/1/73 طنطا وقالت شرحا لدعواها أنها بموجب عقد البيع سالف الذكر اشترت من المطعون ضده الأول تلك الأطيان ويحق لها بالتالي المطالبة بتسليمها لها كما أقام مورث المطعون ضدهم من الثانية للأخيرة "....." الدعوى رقم 2651 سنة 74 كلي طنطا ضد الطاعنة والمطعون ضده الأول بطلب الحكم بإبطال عقد البيع المسجل سالف الذكر سند الطاعنة في دعواها تأسيسا على صوريته صورية مطلقة وأنه اشترى من المطعون ضده الأول – أربعة أفدنة من هذه المساحة وبعد أن ضمت المحكمة الدعوى الأخيرة للأولى. حكمت بتاريخ 28/5/77 بإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ونفي صورية عقد البيع الصادر للطاعنة وتنفيذ حكم التحقيق بسماع شهود مورث المطعون ضدهم من الثانية للأخيرة، وبتاريخ 19/5/1979 حكمت محكمة أول درجة في الدعوى رقم 2651 سنة 1974 كلي طنطا بإبطال عقد البيع المسجل برقم 284 في 31/1/73 الصادر من المطعون ضده الأول للطاعنة بصفتها مشترية لأطيان زراعية مساحتها 10ط 5ف ومحو وشطب جميع التسجيلات المترتبة على تلك المساحة. ثانيا: في الدعوى رقم 593 سنة 74 كلي طنطا برفضها، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 470 سنة 29ق طنطا طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على المحكمة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار ..... والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث أن الطعن أقيم على سبعة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه البطلان وفي بيان ذلك تقول أن السيد المستشار ..... عضو الدائرة التي أصدرت الحكم المطعون فيه تربطه علاقة قربى من الدرجة السادسة وجوار بمحاميها الأستاذ .... وقامت بينهما بسبب ذلك أنزعة قضائية فضلا عن أن محامي المطعون ضدهم الأستاذ ..... وهو في ذات الوقت وكيل عنه في منازعاته القضائية المرددة بينه وبين آخرين وتقوم بينهما مودة ولما كانت المادة 146/3 مرافعات تجعل من وكالة القاضي عن أحد الخصوم سببا لعدم الصلاحية فإن وكالة الخصم أو ممثله عن القاضي تعتبر هي الأخرى من أسباب عدم الصلاحية كما وأن المادة 150 مرافعات تدعو القاضي إلى التنحي إذا استشعر الحرج من نظر الدعوى فكان من واجب عضو الدائرة سالف الذكر التنحي عن القضية وإذ لم يفعل فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالبطلان
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها في المادة 146 من قانون المرافعات وردت على سبيل الحصر فلا يقاس عليها، وكانت الوكالة التي تجعل القاضي غير صالح لنظر الدعوى عملا بالمادة سالفة الذكر هي التي تكون له عن أحد الخصوم فيها أما أن يكون محامي أحد الخصوم وكيلا عن القاضي فإنها لا تكون مانعا له من نظر الدعوى ذلك أن المحامي لا يعتبر طرفا في الخصومة التي وكل فيها لأن طرف الخصومة هو الخصم الذي يمثله المحامي، لما كان ذلك وكانت تنحية القاضي عن نظر الدعوى لسبب من الأسباب المنصوص عليها في المادة 148 من قانون المرافعات ومنها العداوة أو المودة بأحد الخصوم متى كان يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل إنما يكون بطلب رده عن نظر الدعوى أو بأن يكون القاضي قد استشعر الحرج من نظرها لأي سبب ورأت هيئة المحكمة أو رئيسها إقراره على التنحي عملا بنص المادة 150 من قانون المرافعات، لما كان ذلك وكانت الطاعنة لم تتخذ الطريق القانوني للرد وكان القاضي من جهته لم ير سببا للتنحي فلا يجوز حتى ولو كان هناك ما يقتضي ألا يشترك القاضي في الحكم - أن يطعن لدى محكمة النقض ببطلان الحكم ومن ثم يغدو النعي على الحكم بهذا السبب على غير أساس
وحيث أن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول أنها كانت قد تمسكت أمام المحكمة الاستئنافية بأن مشتري العقار بعقد عرفي يعتبر دائنا عاديا للبائع فليس له ألا أن يطعن على التصرف الصادر من الأخير بالدعوى البوليصية إذا توافرت شروطها ولا يجوز له أن يدفع ببطلان ذلك التصرف لصوريته ليحل محله التصرف الصادر له غير المسجل لما في ذلك من تحايل على قانون الشهر العقاري رقم 114 سنة 1946 إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وسلم بحق المطعون ضدهم من الثانية للسابعة في الطعن بالصورية على عقد البيع المسجل الصادر لها حتى يمكنهم من تسجيل عقد شرائهم أطيان النزاع فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن للمشتري الذي لم يسجل عقده أن يتمسك بصورية عقد المشتري الآخر الذي سجل عقده، صورية مطلقة ليتوصل بذلك إلى محو هذا العقد من الوجود لكي يحكم له هو بصحة عقده ويسجل هذا الحكم فتنتقل إليه ملكية العين المبيعة. إذ أنه بصفته دائنا للبائع في الالتزامات المترتبة على عقد البيع الصادر له يكون له أن يتمسك بتلك الصورية أيا كان الباعث عليها لإزالة جميع العوائق التي تصادفه في سبيل تحقيق أثر عقده - وهذا المشتري يعتبر من الغير في أحكام الصورية بالنسبة للتصرف الصادر من نفس البائع إلى مشتر آخر وله وفقا لصريح نص المادة 244 من القانون المدني أن يثبت صورية العقد الذي أخبر به بطرق الإثبات كافة ولو كان العقد المطعون فيه مسجلا، فالتسجيل ليس من شأنه أن يجعل العقد الصوري عقدا جديا كما أن التسجيل لا يكفي وحده لنقل الملكية بل لابد أن يرد على عقد جدي. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقبل الطعن بالصورية من المطعون ضدهم من الثانية للسابعة على عقد البيع الصادر للطاعنة من المطعون ضده الأول بوصفهم مشترين للعقار المبيع بعقد عرفي فإنه لا يكون قد خالف القانون ويكون النعي بهذا السبب على غير أساس
وحيث أن الطاعنة تنعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والتناقض وفي بيان ذلك تقول أنه في حين أورد الحكم المطعون فيه بمدوناته أن القضاء بصورية العقد المسجل لا يترتب عليه سوى محو التسجيلات بين عاقديه دون الحقوق الأخرى المترتبة على العين لصالح آخرين غير ممثلين في الدعوى انتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي في قضائه بمحو جميع التسجيلات المترتبة على المساحة المبيعة مما مقتضاه محو حق الامتياز المقرر على الأطيان لصالح آخرين غير ممثلين في الدعوى وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بالتناقض والخطأ في تطبيق القانون
وحيث أن هذا النعي - أيا كان وجه الرأي فيه - غير مقبول ذلك أن الطاعنة لا تنعى بهذا السبب على الحكم المطعون فيه خطأ أضر بها هي بل بآخرين غير ممثلين في الدعوى ولا صفة لها في تمثيلهم وبالتالي فلا يقبل منها ما أثارته في هذا الخصوص
وحيث أن الطاعنة تنعى بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق وفي بيان ذلك تقول أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه استند في قضائه بصورية العقد على أقوال شاهدي المطعون ضدهم من الثاني للسابع في حين أن أقوالهما لا تؤدي لإثبات الصورية ولما كانت تلك القرينة التي استند إليها الحكم معيبة ولا يبين من الحكم المطعون فيه أثرها في قضائه بالنسبة لباقي القرائن التي استند إليها مما يكون معه الحكم معيبا بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق
وحيث أن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه لما كانت الطاعنة لم تقدم صورة رسمية من التحقيق المشتمل على شهادة الشهود التي تقول أن الحكم أخطأ في تأويلها وخالف الثابت فيها. ومن ثم يكون نعيها في هذا الخصوص مجردا عن الدليل
وحيث أن الطاعنة تنعى بالسبب السادس على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول أنها كانت قد تمسكت أمام محكمة ثاني درجة بأن الحكم الابتدائي لم يعرف العقد المقضي ببطلانه تعريفا ينفى عنه الجهالة إلا أن الحكم المطعون فيه رد على ذلك بأنه هذا العقد المسجل برقم 284 في 31/1/1973 موضوع النزاع دون ذكر للمكتب الذي سجل فيه هذا العقد أو الجهة التي ستنفذ هذا الحكم مما يعيبه بالقصور في التسبيب
وحيث أن هذا النعي غير صحيح ذلك أن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن العقد المسجل المقضي ببطلانه هو رقم 284 في 31/1/1973 شهر عقاري طنطا، ويكون النعي بهذا السبب على غير أساس
وحيث أن الطاعنة تنعى بالسبب السابع على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول أنها إذ تمسكت أمام محكمة الاستئناف بأن محكمة أول درجة لم تتح لها الفرصة لنفي الصورية وكان على المحكمة الاستئنافية أن تقضى بإحالة الدعوى إلى التحقيق لتمكينها من ذلك باعتبار أن نعيها في هذا الخصوص يتضمن هذا الطلب الأمر الذي يعيب الحكم المطعون فيه بالإخلال بحق الدفاع
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه وأن كان طلب التحقيق بشهادة الشهود جائزا تقديمه في أية حالة تكون عليها الدعوى باعتباره من وسائل الدفاع التي يجوز أبداؤها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف إلا أنه متى كانت محكمة أول درجة قد أمرت بإجرائه وأحضر الخصم المكلف بالإثبات شهوده وتقاعس خصمه عن إحضار شهود للنفي، فإنه لا على محكمة الاستئناف إذا لم تستجب إلى طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق من جديد، طالما أن محكمة أول درجة قد مكنته من نفي الوقائع المراد إثباتها بالبينة، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن محكمة أول - درجة إذ أحالت الدعوى إلى التحقيق ليثبت المطعون ضدهم من الثانية للسابع صورية عقد البيع موضوع الدعوى بكافة طرق الإثبات بما فيها شهادة الشهود وصرحت للطاعنة النفي بذات الطرق إلا أنها لم تشهد أحدا فإنه لا تثريب على محكمة الاستئناف إذا ما التفتت عن طلبها إحالة الدعوى إلى التحقيق لتمكينها من نفي الصورية متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها في إثبات صورية عقد البيع موضوع النزاع وذلك بأدلة سائغة مستمدة من أوراق الدعوى وأقوال الشهود الذين استمعت إليهم محكمة أول درجة ومن شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ويكون النعي على الحكم بالإخلال بحق الدفاع على غير أساس
وحيث أن الطاعنة تنعى بالسبب الثامن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول أن الحكم قضى بصورية عقد البيع الصادر لها من المطعون ضده الأول بيعه لها 10 ط 5 ف في حين أنه لا يدخل من الأطيان المبيعة للمطعون ضدهم من الثانية للسابعة سوى 4 ف مما كان يتعين معه عدم قبول الدفع بالصورية إلا في هذا النطاق غير أن الحكم المطعون فيه قضى بصورية العقد بأكمله مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون
وحيث أن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان الطعن بالصورية لا يقبل إلا ممن له مصلحة فيه وفي حدود هذه المصلحة وكان المطعون ضدهم من الثانية للسابعة إذ طعنوا على العقد الصادر من المطعون ضده الأول للطاعنة بالصورية إنما قصدوا إلى إهداره في خصوص القدر البالغ مساحته 4 ف التي اشتروها من نفس البائع للطاعنة وذلك ابتغاء إزالة العائق الذي يحول دون تحقق أثر هذا العقد فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى في مدوناته إلى أن القضاء ببطلان عقد الطاعنة لصوريته ينصرف إلى العقد بأكمله يكون قد خالف القانون في هذا الخصوص على أن - يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 540 لسنة 49 ق جلسة 7 / 6 / 1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 299 ص 1558


برياسة السيد المستشار / أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد رأفت خفاجي، محمد فؤاد شرباش، دكتور محمد فتحي نجيب وعبد الحميد سليمان.
-----------
- 1  إيجار "إيجار الأماكن" امتداد عقد الإيجار. محكمة الموضوع. 
امتداد عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر أو تركه العين لصالح زوجه أولاده أو والديه . ق 52 لسنة 1969 . مناطه . إقامتهم معه إقامة مستقرة حتى الوفاة أو الترك أيا كانت مدة الإقامة أو بدايتها . الانقطاع ثم العودة للإقامة لا يغير من استمرار العقد لصالحهم .
النص في الفقرة الأولى من المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - يدل على أن المشرع رغبة منه في حماية شاغلي الأماكن المؤجرة و لحل أزمة الإسكان استحدث في المادة المذكورة حكماً يقضى باستمرار عقد الإيجار وامتداده في حالة وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة لصالح زوجه أو أولاده أو والديه المقيمين معه وقت الوفاة أو الترك ، ويكفي لكي يتمتع أى من هؤلاء بميزة الامتداد أن يثبت له إقامة مستقرة مع المستأجر بالعين المؤجرة أياً كانت مدتها وأياً كانت بدايتها بشرط أن تستمر حتى تاريخ الوفاة أو الترك ، ولما كان النص جاء مطلقاً غير مقيد بجيل واحد من المستأجرين فإن هذه القاعدة يطرد تطبيقها سواء كان المستأجر المتوفى أو التارك هو من أبرم عقد الإيجار ابتداء مع المالك أو من امتد العقد قانوناً لمصلحته بعد وفاة المستأجر الأصلي أو تركه العين .
- 2  إيجار "إيجار الأماكن" امتداد عقد الإيجار. محكمة الموضوع.
إثبات أو نفي تخلي المستأجر عن العين المؤجرة من مسائل الواقع. استقلال محكمة الموضوع بتقديره متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
إثبات و نفى تخلى المستأجر عن العين المؤجرة سواء بتنازله عنها لآخر أو تأجيرها له من باطنه أو تركها له ، و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها دون معقب عليها في ذلك متى بينت في أسباب سائغة سبيلها فيما خلصت إليه دليلها إليه .
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – تتحصل – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم .... كلي جنوب القاهرة بطلب الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة من المطعون ضدهما، وقالوا في بيان دعواهم أن المرحومة ..... استأجرت هذه الشقة من مورثهم المرحوم ...... بموجب عقد مؤرخ 1/3/1970، وإذ توفيت المستأجرة فقد خلفها في الانتفاع بالشقة والداها ....، وفي فبراير سنة 1975 توفيت الأخيرة وتنازل الأول – عن الشقة للطاعنين إلا أن المطعون ضده الأول قام باغتصاب هذه الشقة ثم تنازل عنها لشقيقه المطعون ضده الثاني بالمخالفة لنص المادة 23/ 2 من القانون 52 سنة 1969. أحالت محكمة أول درجة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن سمعت شهود الطرفين قضت برفض الدعوى. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف 3550 سنة 94ق القاهرة وبتاريخ 18/1/1979 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر ...... والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث أن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب، ينعى الطاعنون بأولها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم ذهب إلى استمرار عقد إيجار الشقة موضوع النزاع لصالح المطعون ضده الأول باعتباره زوجا للمرحومة ..... التي امتد إليها العقد بعد وفاة والدتها المستأجرة الأصلية، وذلك إعمالا لنص المادة 21 من القانون 52 سنة 1969 بينما الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول كان قد طلق زوجته وترك الشقة المؤجرة وسافر للعمل بسفارة مصر بالولايات المتحدة الأمريكية ومن ثم فلم يكن يقيم بهذه الشقة عند وفاة المستأجرة فلا ينتفع بالامتداد القانوني لعقد الإيجار الذي قررته المادة 21 من القانون 52 سنة 1969 المشار إليه وإذ خالف الحكم هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون
وحيث أن هذا النعي في غير محله، ذلك أن النعي في الفقرة الأولى من المادة 21 من القانون 52 سنة 1969 المقابلة للمادة 29 من القانون 52 سنة 1969 - المقابلة للمادة 29 من القانون 49 سنة 1977 على أنه "مع عدم الإخلال بحكم المادة الخامسة من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجرة أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو والداه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك ...." يدل على أن المشرع – رغبة منه في حماية شاغلي الأماكن المؤجرة ولحل أزمة الإسكان - استحدث في المادة المذكورة حكما يقضي باستمرار عقد الإيجار وامتداده في حاله وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة، لصالح زوجه أو أولاده أو والديه المقيمين معه وقت الوفاة أو الترك، ويكفي لكي يتمتع أي من هؤلاء بميزة الامتداد أن تثبت له إقامة مستقرة مع المستأجر بالعين المؤجرة، أيا كانت مدتها وأيا كانت بدايتها بشرط أن تستمر حتى تاريخ الوفاة أو الترك، ولما كان النعي جاء مطلقا غير مقيد بجيل واحد من المستأجرين فإن هذه القاعدة يطرد تطبيقها سواء كان المستأجر المتوفى أو التارك هو من أبرم عقد الإيجار ابتداء مع المالك أو من امتد العقد قانونا لمصلحته بعد وفاة المستأجر الأصلي أو تركه العين - لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه باستمرار عقد إيجار الشقة مثار النزاع وامتداده لصالح المطعون ضده الأول على ما اطمأن إليه من أقوال شاهدي المطعون ضدهما أمام محكمة الدرجة الأولى التي تضمنت أن المطعون ضده الأول كان زوجا للمرحومة .... ومقيما معها بهذه الشقة ثم الحق للعمل بسفارة مصر بالولايات المتحدة الأمريكية في منتصف سنة 1974 فسافر إليها تاركا زوجته وابنه بشقة النزاع - ومن وثيقة زواجه بالمرحومة .... بهذه الشقة في سنة 1970 وثبوت ميلاد ابنه فيها. لما كان ذلك وكان الطاعنون لم يقدموا ما يدل على أن المطعون ضده الأول كان قد طلق زوجته أو أنه كان قبل وفاتها قد تخلى عن الإقامة معها بتلك الشقة، فإن مجرد وجوده وقت الوفاة بمقر عمله خارج البلاد لا ينفي أنه كان يتخذ من هذه الشقة سكنا مستقرا له عند وفاة زوجته المستأجرة ويكون الحكم إذ انتهى إلى أحقيته في استمرار عقد الإيجار لصالحه قد طبق صحيح القانون
وحيث أن الطاعنين ينعون بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وحاصل ذلك أن الحكم استند في نفي تنازل المطعون ضده الأول عن الشقة مثار النزاع للمطعون ضده الثاني إلى أن الأخير إنما كان يتردد مع أولاده - على هذه الشقة لحراستها أثناء وجود شقيقة المطعون ضده الأول خارج البلاد ولرعاية ابن شقيقة بعد وفاة والدته المستأجرة، في حين أن المطعون ضده الأول كان قد هجر زوجته وحمل ابنه إلى مسكن والدته وترك الشقة محل النزاع لتقيم مع شقيقتها ....، وقد ثبت هذا التنازل من إقرار المطعون ضده الثاني وابنه بتحقيقات الشكوى 1723 سنة 1976 إداري السيدة ...... وإعلانه بها بالدعوى ومن أقوال شاهديهم أمام محكمة أول درجة، كما استدل الحكم على انفراد المرحومة - دون - شقيقها - بسكنى الشقة بسبق توجيه الطاعنين إليها دونه إنذارات بسداد الأجرة بينما كان توجيه هذه الإنذارات إليها بصفتها من بين ورثة المستأجرة الأصلية
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان إثبات ونفي تخلي المستأجر عن العين المؤجرة سواء بتنازله عنها لآخر أو تأجيرها له من باطنه أو تركها هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها دون معقب عليها في ذلك متى بينت في أسباب سائغة سبيلها فيما خلصت إليه ودليلها عليه، وكان الحكم المطعون فيه تأسيسا على ما أورده بمدوناته من أن "الثابت من الأوراق المقدمة من المستأنف ضدهما (المطعون ضدهما) ومن أقوال شاهديهما الذي اطمأنت إليهما هذه المحكمة من أن أولهما ألحق بالعمل بسفارة جمهورية مصر العربية بالولايات المتحدة الأمريكية وترك زوجته وابنها الطفل بشقة النزاع ولما توفيت زوجته حضر إلى جمهورية مصر العربية حيث وجد الشقة قد اغتصبت ومحتوياتها قد نهبت فتقدم بالشكوى للنيابة العامة التي مكنته من استردادها وحيازة الشقة .... وأحضر والدته لترعى أولاده فأخذ المستأنفون (الطاعنون) يتعرضون لها مما دفع ابنها المستأنف ضده الثاني وأولاده للتردد عليها حماية لها ورعاية لأبناء أخيه فإن كان المستأنف ضده الثاني وابنه قد أقاما بشقة النزاع في مثل تلك الظروف والملابسات فإن هذه الإقامة وحدها لا تكفي للتدليل على تنازل المستأنف ضده الأول عن الإيجار للمستأنف ضده الثاني "كما دلل الحكم على سبق استئثار المرحومة .... - زوجة المطعون ضده الأول - دون شقيقها - بالإقامة بالشقة مثار النزاع، بعد وفاة مستأجرتها الأصلية بما أورده - بأسبابه من أن الثابت من الإنذار الذي أعلنه المستأنفون إلى زوجة المستأنف ضده الأول بتاريخ 16/1/1975 ونبهوا عليها فيه بأداء فروق الإيجار ومقابل استهلاك المياه أنهم وجهوا إليها هذا الإنذار بوصفها الحائزة الوحيدة لشقة النزاع من ورثة المستأجر الأصلي، ومن الخطاب الموجه من المستأنف الثاني والمؤرخ 12/2/1972 إلى المرحومة .... بمطالبتها بأجرة فبراير سنة 1973 ومن الخطاب المؤرخ 1/5/1974 والموجه من محامي المستأنفين إلى المرحومة .... بمطالبتها بفروق أجرة وقيمة استهلاك مياه للشقة محل النزاع ومن إيصالات إيداع المرحومة .... لأجرة شقة النزاع - "وهي أسباب سائغة تكفي لحمل هذا الواقع الذي استخلصه الحكم. لما كان ذلك، وكان في قيام هذه الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها فيه الرد الضمني المسقط لما أثاره الطاعنون من أقوال وحجج سواء على تنازل المطعون ضده الأول عن الشقة موضوع النزاع للمطعون ضده الثاني أو على سبق مشاركة .... لشقيقته المرحومة .... سكنى هذه الشقة بعد وفاة مستأجرتها الأصلية، فإن النعي عليه بهذين السببين يكون على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1070 لسنة 53 ق جلسة 6 / 6 / 1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 298 ص 1554


برياسة السيد المستشار/ أحمد صبري أسعد. نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد إبراهيم خليل، عبد المنصف هاشم، محمد عبد الحميد سند ومحمد جمال شلقاني.
-----------
- 1   تعويض. مسئولية "مسئولية عقدية". "مسئولية تقصيرية".
التعويض في المسئولية العقدية ـ في غير حالتي الغش والخطأ الجسيم ـ اقتصاره علي الضرر المباشر المتوقع عند التعاقد التعويض في المسئولية التقصيرية يكون عن أي ضرر مباشر متوقعا أو غير متوقع . الضرر المباشر . ماهيته قياسه بمعيار موضوعي لا شخصي . وجوب توقع مقداره ومداه .
تقدير التعويض - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أساس المسئولية العقدية أخف منه على أساس المسئولية التقصيرية، إذ أنه طبقاً لنص المادة 221 من القانون المدني يقتصر التعويض في المسئولية العقدية - في غير حالتي الغش والخطـأ الجسيم - على الضرر المباشر الذي يمكن توقعه عادة وقت التعاقد، أما في المسئولية التقصيرية فيكون التعويض عن أي ضرر مباشر سواء كان متوقعاً أو غير متوقع، والضرر المباشر هو ما يكون نتيجة طبيعية لخطأ المسئول إذا لم يكن من الاستطاعة توقيه ببذل جهد معقول، وقياس الضرر المتوقع بمعيار موضوعي لا معيار شخصي، بمعنى أنه ذلك الضرر الذي يتوقعه الشخص العادي في مثل الظروف الخارجية التي وجد فيها المدين وقت التعاقد، ولا يكون توقع سبب الضرر فحسب بل يجب توقع مقداره ومداه.
- 2  تعويض. مسئولية "مسئولية عقدية". "مسئولية تقصيرية".
تعيين العناصر المكونة قانونا للضرر والتي تدخل في حساب التعويض من مسائل القانون . خضوعها لرقابة محكمة النقض .
تعيين العناصر المكونة قانوناً للضرر والتي يجب أن تدخل في حساب التعويض - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض.... لما كان ذلك، وكان يبين مما أورده الحكم المطعون فيه أنه لم ينسب إلى الطاعنة ارتكاب غش أو خطـأ جسيم في تنفيذ العقد المبرم بينها وبين المطعون عليه، وأنه خلط في قضائه بين قواعد المسئولية العقدية وقواعد المسئولية التقصيرية عندما عدل في تعيين عناصر الضرر التي يجب أن تدخل في حساب التعويض - وهو في مقام تطبيق قواعد المسئولية العقدية - على الضرر غير المتوقع بحيث لا يعرف ماذا يكون قضاؤه لو فطن إلى عدم جواز التعويض عن مثل الضرر المذكور، فيكون الحكم بذلك قد أخطـأ في تطبيق القانون.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون عليه أقام دعوى رقم 5640 سنة 1980 مدني الإسكندرية الابتدائية ضد الهيئة الطاعنة وآخرين بطلب الحكم بإلزامهم بأن يدفعوا له مبلغ 50000 جنيه، وقال بيانا للدعوى إنه بموجب عقد مؤرخ 16/11/1974 تعاقد والطاعنة على تزويده (بتليفون) بمنزله المبين بالأوراق، وإذ تم ذلك و(التليفون) يكاد يكون معطلا بصفة شبه دائمة رغم قيامه بالوفاء بالتزاماته وتقدمه بالعديد من الشكاوى والإنذارات، وقد أصيب من جراء إخلال الطاعنة بالتزاماتها التعاقدية التي تتمثل أساسا في جعل (التليفون) صالحا لكي يكون وسيلة اتصال – بأضرار مادية ومعنوية يقدر التعويض عنها بالمبلغ المطالب به. فأقام الدعوى بطلبه سالف البيان. وبتاريخ 25/5/81 حكمت المحكمة بندب مكتب خبراء وزارة العدل بالإسكندرية لبيان ما إذا كان (تليفون) المطعون عليه قد تعطل خلال المدة من 16/1/1975 حتى 4/10/1980 ونوع وطبيعة الأعطال وسببها وما إذا كانت ترجع إلى خطأ من جانب الطاعنة من عدمه. وبيان الإجراءات التي اتخذتها هذه الأخيرة لتلافي ذلك، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 22/2/1982 بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المطعون عليه أن (التليفون) تعطل خلال المدة من 16/1/1975 حتى 2/4/1977 ونوع وطبيعة هذه الأعطال وسببها وما لحقه من أضرار من جراء ذلك ومقابل التعويض الجابر لها. وبعد أن استمعت المحكمة إلى أقوال شاهدي المطعون عليه حكمت بتاريخ 31/5/1982 بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون عليه مبلغ 5000 جنيه، استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 920 سنة 83ق مدني، وأقام المطعون عليه استئنافا فرعيا. وبتاريخ 26/2/1983 حكمت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون عليه مبلغ 3000 جنيه، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر ...... والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قضى بالتعويض عن ضرر غير متوقع في حين أن التعويض في المسئولية العقدية – في غير حالتي الغش والخطأ الجسيم – لا يكون إلا عن الضرر المباشر المتوقع، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن تقدير التعويض – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أساس المسئولية العقدية أخف منه على أساس المسئولية التقصيرية، إذ أنه طبقا لنص المادة 221 من القانون المدني يقتصر التعويض في المسئولية العقدية – في غير حالتي الغش والخطأ الجسيم – على الضرر المباشر الذي يمكن توقعه عادة وقت التعاقد، أما في المسئولية التقصيرية فيكون التعويض عن أي ضرر مباشر سواء كان متوقعا أو غير متوقع، والضرر المباشر هو ما يكون نتيجة طبيعية لخطأ المسئول إذا لم يكن في الاستطاعة توقيه ببذل جهد معقول، ويقاس الضرر المتوقع بمعيار موضوعي لا بمعيار شخصي، بمعنى أنه ذلك الضرر الذي يتوقعه الشخص العادي في مثل الظروف الخارجية التي وجد فيها المدين وقت التعاقد، ولا يكفي توقع سبب الضرر فحسب بل يجب توقع مقداره ومداه، لما كان ذلك وكان تعيين العناصر المكونة قانونا للضرر التي يجب أن تدخل في حساب التعويض – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض، وكان الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه وأخذ بأسبابه – قد أقام قضاءه على أن "..... التعويض في المسئولية العقدية يكون عن أي ضرر مباشر متوقعا كان أو غير متوقع كما يجب أن يكون ذلك الضرر محققا ..... وأن الثابت من أقوال شاهدي المدعي (المطعون عليه) التي تطمئن إليها المحكمة أن المدعي أصيب من جراء عطل تليفونه ... بأضرار كثيرة تتمثل في انصراف معظم عملائه من التعامل معه وما أثاره منافسوه من شائعات حول مركزه المالي وفقد ابنته الدكتورة..... لقوة إبصار عينيها اليسرى بسبب تفاقم إصابتها لعدم استطاعتها الاتصال بوالدها المدعي في حينه وما تكبده من نفقات باهظة في سبيل علاجها لدى الأطباء الأخصائيين بمصر والخارج، فإن المحكمة في سبيل ذلك ومع مراعاة ظروف الدعوى وملابساتها تقدر التعويض الجابر لهذه الأضرار بمبلغ .... شاملا قيمة الاشتراك المدفوع من المدعي للهيئة المدعى عليها (الطاعنة) عن فترة تعطل التليفون" وكان يبين من هذا الذي أورده ذلك الحكم أنه لم ينسب إلى الطاعنة ارتكاب غش أو خطأ جسيم في تنفيذ العقد المبرم بينها وبين المطعون عليه، وأنه خلط في قضائه بين قواعد المسئولية العقدية وقواعد المسئولية التقصيرية عندما عول في تعيين عناصر الضرر التي يجب أن تدخل في حساب التعويض – وهو في مقام تطبيق قواعد المسئولية العقدية – على الضرر غير المتوقع بحيث لا يعرف ماذا يكون قضاؤه لو فطن إلى عدم جواز التعويض عن مثل الضرر المذكور، لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 1234 لسنة 50 ق جلسة 6 / 6 / 1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 297 ص 1551


برياسة السيد المستشار/ أحمد صبري أسعد نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ محمد إبراهيم خليل، أحمد شلبي، محمد عبد الحميد سند ومحمد جمال شلقاني.
-------------
- 1  دعوى "تقدير قيمة الدعوى". بيع. دعوى "صحة التعاقد".
الدعوى بطلب صحة ونفاذ عقد بيع أرض زراعية . تقدير قيمتها باعتبار سبعين مثل الضريبة الأصلية المربوطة عليها م1/37،7 مرافعات
طبقاً للمادة 223 من قانون المرافعات تقدر قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف وفقاً لأحكام المواد من 36 إلى 41 من ذات القانون ، و الدعوى بطلب صحة عقد تقدر قيمتها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - طبقاً للمادة 7/37 من القانون المذكور بقيمة المتعاقد عليه ، و قد نصت الفقرة الأولى من هذه المادة على أن الدعاوى المتعلقة بالأراضي تقدر قيمتها باعتبار سبعين مثلاً لقيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليها ، فإذا كانت الأرض غير مربوط عليها ضريبة قدرت المحكمة قيمتها ، فإن الدعوى بصحة ونفاذ عقد بيع أرض زراعية تقدر قيمتها باعتبار سبعين مثلاً لقيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليها .
- 2  تزوير "تقدير قيمة دعوى التزوير". استئناف.
دعوى التزوير الفرعية . تقدير قيمتها بقيمة الدعوى الأصلية . مؤدى ذلك عدم جواز استئناف الحكم الصادر في دعوى التزوير الفرعية اذا كانت قيمة الدعوى الأصلية تقل عن حد الاختصاص الانتهائي لمحكمة أول درجة .
دعوى التزوير الفرعية تقدر قيمتها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بقيمة الدعوى الأصلية أياً كانت قيمة هذه الدعوى ، وأياً كانت قيمة الحق المثبت في الورقة المدعى بتزويرها ، فإذا كانت قيمة الدعوى الأصلية تقل عن الحد الأقصى لاختصاص محكمة أول درجة النهائي فإن دعوى التزوير الفرعية تتبعها في تقدير قيمتها ولا يجوز استئناف الحكم الصادر فيها .
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 3601 سنة 1975 مدني المنصورة الابتدائية ضد المطعون عليها الأولى بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 9/4/1973 وقالت بيانا للدعوى أن المطعون عليها المذكورة باعت لها بموجب هذا العقد أرضا زراعية مبينة بالأوراق لقاء ثمن مقداره 660 جنيه، وإذ تقاعست البائعة عن تقديم مستندات الملكية والتصديق على العقد النهائي فقد أقامت الدعوى بطلبها سالف البيان. بعد أن ادعت البائعة بتزوير عقد البيع وطلبت المطعون عليها الثانية قبول تدخلها خصما في الدعوى والحكم برفضها، حكمت المحكمة بتاريخ 29/11/1977 بقبول تدخل المطعون عليها الثانية خصما في الدعوى وإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت المطعون عليها الأولى أن عقد البيع مزور، وبعد سماع شهود الطرفين حكمت المحكمة بتاريخ 31/3/1979 برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 397 سنة 31 في غرفة وبتاريخ 31/3/1980 حكمت المحكمة بعدم جواز الاستئناف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر، وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر .... والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول أن الحكم أقام قضاءه على أن الدعوى بطلب صحة ونفاذ عقد بيع أرض تقدر قيمتها باعتبار سبعين مثلا لقيمة الضريبة الأصلية في حين أن هذه الدعوى تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه إعمالا للمادة 37/7 من قانون المرافعات وهي 660 جنيه كما جاء بعقد البيع موضوع الدعوى، وإذ كان استئناف الحكم المنهي للخصومة والقاضي برفض الدعوى يستتبع حتما استئناف الحكم السابق صدوره برد وبطلان عقد البيع آنف الذكر والمقدر قيمته بما يجاوز نصاب الاستئناف فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف يكون قد أخطأ في تطبيق القانون
وحيث أن هذا النعي مردود، ذلك أنه طبقا للمادة 223 من قانون المرافعات تقدر قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف وفقا لأحكام المواد 36 إلى 41 من ذات القانون ولما كانت الدعوى بطلب صحة عقد تقدر قيمتها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة طبقا للمادة 37/7 من القانون المذكور بقيمة المتعاقد عليه، وقد نصت الفقرة الأولى من هذه المادة على أن الدعاوى المتعلقة بالأراضي تقدر قيمتها باعتبار سبعين مثلا لقيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليها، فإذا كانت الأرض غير مربوط عليها ضريبة قدرت المحكمة قيمتها، فإن الدعوى بصحة ونفاذ عقد بيع أرض زراعية تقدر قيمتها باعتبار سبعين مثلا لقيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليها، لما كان ذلك وكانت دعوى التزوير الفرعية تقدر قيمتها - وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة - بقيمة الدعوى الأصلية أيا كانت قيمة هذه الدعوى، وأيا كانت قيمة الحق المثبت في الورقة المدعي بتزويرها، فإذا كانت قيمة الدعوى الأصلية تقل عن الحد الأقصى لاختصاص محكمة أول درجة النهائي فإن دعوى التزوير الفرعية تتبعها في تقدير قيمتها ولا يجوز استئناف الحكم الصادر فيها، لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر، وقضى بعدم جواز الاستئناف فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون هذا النعي على غير أساس
وحيث أنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.