الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 22 نوفمبر 2018

الطعن 1761 لسنة 53 ق جلسة 6 / 2 / 1984 مكتب فني 35ج 1 ق 80 ص 407


برياسة السيد المستشار/ أحمد شوقي المليجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: د. جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة، محمود مصطفى سالم، صلاح محمد أحمد وأحمد طارق البابلي.
-------------
- 1  عمل "العاملون بشركات القطاع العام: نقل العامل". دعوى "الصفة في الدعوى".
نقل رئيس مجلس ادارة شركة القطاع العام في ظل القانون 48 لسنة 1978 . منوط برئيس مجلس الوزراء . اصداره قرار بنقل الطاعن . اعتباره صاحب صفة في الخصومة المتعلقة بطلب الغاء هذا القرار. عدم اختصام الممثل القانوني للشركة . لا أثر له . علة ذلك .
يدل نص المادة 59 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 - الذى يحكم واقعة الدعوى - على أن رئيس مجلس الوزراء هو وحده صاحب السلطة المنوط به نقل رئيس مجلس إدارة شركة القطاع العام بناء على عرض رئيس الجمعية العمومية للشركة و هو الوزير المختص ، و قد أصدر بناء على هذه السلطة القرار رقم ... متضمناً نقل المطعون ضده رئيس مجلس إدارة شركة ... للعمل رئيساً لمجلس إدارة شركة ... وإذ كانت الدعوى قد رفعت على الطاعنين بطلب إلغاء هذا القرار تأسيساً على عدم استيفائه الشروط الموضوعية و انحرافه بالسلطة بما يجعل الخصومة فيها موجهة إلى القرار في ذاته استهدافاً لمراقبة مشروعيته فإنها تكون قد رفعت على ذي صفة ولا تثريب على المطعون ضده إن هو لم يوجه خصومته إلى الممثل القانوني لشركة القطاع العام طالما أنه لم يرفع الدعوى على الشركة و لم يوجه إليها طلبات ما .
- 2  عمل "العاملون بشركات القطاع العام: نقل العامل". نقض "السبب الموضوعي". محكمة الموضوع "مسائل الإثبات".
استظهار التعسف في نقل العامل من القرائن المستخلصة من ملابسات ندبه والظروف التي أحاطت بقرار نقله . استقلال محكمة الموضوع بتقديرها طالما لم تخرج عما يؤدي اليه مدلولها . النعي علي الحكم المطعون . فيه بهذا الشأن . جدل موضوعي لا تجوز اثارته أمام محكمة النقض
لما كان الحكم - المطعون فيه - قد استظهر التعسف في نقل المطعون ضده مما استخلصه من الظروف التي أحاطت بإصدار قرار النقل و ملابسات الندب السابقة عليه و التي من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها و كان تقدير القرائن المطروحة في الدعوى و استنباط الواقع منها هو من إطلاقات قاضى الموضوع يستقل بتقديره فيها ما لم يخرج عما يؤدى إليه مدلولها ، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن لا يعدو كونه مجرد جدل موضوعي في تقدير محكمة الموضوع للأدلة بغية الوصول إلى نتيجة غير التي أخذت بها المحكمة و هو ما لا يجوز أمام محكمة النقض .
- 3  عمل "العاملون بشركات القطاع العام: انتهاء الخدمة".
حالات انتهاء خدمة العاملين بشركات القطاع العام . ورودها في القانون رقم 48 لسنة 1978 علي سبيل الحصر . النقل من شركة الي أخري . عدم اعتباره انهاء للخدمة ولو ورد بلفظ التعيين في الشركة المنقول اليها العامل .
وردت حالات انتهاء خدمة العاملين بشركات القطاع العام في المادة 96 من قانون نظام العاملين بشركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 - المنطبق على واقعة الدعوى - على سبيل الحصر فلا يجوز إضافة حالات أو أسباب أخرى إليها . و إذا كان نقل رئيس مجلس إدارة شركة القطاع العام إلى شركة أخرى مما تجيزه المادة 9ه من هذا القانون لرئيس مجلس الوزراء لا يندرج ضمن حالات انتهاء الخدمة الواردة في المادة 96 المشار إليها ، فإنه لا يعتبر إنهاء للخدمة بالشركة المنقول منها أو تعييناً جديداً بالشركة المنقول إليها و لا يعدو أن يكون نقلاً تحكمه القواعد المقررة في القانون لنقل العاملين ، و لو كانت صياغة قرار النقل قد جاءت بلفظ التعيين في الشركة المنقول إليها .
- 4  حكم "تسبيب الحكم".
اقامة الحكم علي دعامتين . كفاية احداهما لحمل قضائه . النعي عليه في الدعامة الأخرى . غير منتج .
إذ كان الحكم قد أقام قضاءه على دعامات مستقلة من بينها أن قرار نقل المطعون ضده لم يكن بناء على طلب الجمعية العمومية للشركة التي كان يعمل بها و كانت هذه الدعامة وحدها كافية لحمل الحكم و لم تكن محل نعى أو تعييب من الطاعنين فان نعيهما على الحكم بهذا الوجه - أياً كان وجه الرأي فيه - يكون غير مؤثر في سلامته و غير منتج
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنين – رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة للإسكان واستصلاح الأراضي – الدعوى رقم 203 سنة 1982 عمال كلي جنوب القاهرة طالباً الحكم بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 59 لسنة 1982 فيما تضمنه من نقله إلى وظيفة رئيس مجلس إدارة شركة ...... للمقاولات وبأحقيته في شغل وظيفة رئيس مجلس إدارة شركة ...... وما يترتب على ذلك من آثار وقال بياناً لها أنه كان يشغل وظيفة رئيس مجلس إدارة شركة ....... وأدى عمله بكفاءة وامتياز وفي 2/7/1981 أصدر الطاعن الثاني – وزير الدولة للإسكان واستصلاح الأراضي – قراراً بندبه مستشاراً بالوزارة فأقام الدعوى رقم 1191 سنة 1981 عمال كلي جنوب القاهرة بطلب إلغاء هذا القرار ولما حكم له بذلك في 8/12/1981 وأعلن الطاعن بهذا الحكم في 13/12/1981 بادر باستصدار القرار رقم 59 لسنة 1982 من رئيس مجلس الوزراء – الطاعن الأول – بتاريخ 26/1/1982 متضمناً تعيينه رئيساً لمجلس إدارة شركة ...... وإذ جاء هذا القرار مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة ولم يكن الباعث على إصداره مصلحة مشروعة وترتب عليه تعيينه بشركة أقل مستوى من الشركة التي كان رئيساً لمجلس إدارتها بما يخالف القانون فقد أقام الدعوى بطلباته السالفة البيان وبتاريخ 20/3/1982 حكمت المحكمة بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 59 لسنة 1982 فيما تضمنه من نقل المطعون ضده رئيساً لمجلس إدارة شركة ...... وبأحقيته في شغل وظيفة رئيس مجلس إدارة شركة ....... استأنف الطاعنان هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة وقيد الاستئناف برقم 692 سنة 99ق وبتاريخ 4/5/1983 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من خمسة أوجه ينعى الطاعنان بالوجه الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولان أنهما دفعا أمام محكمة الاستئناف بعدم قبول الدعوى المرفوعة عليهما بطلب إلغاء القرار الصادر من أولهما بتعيين المطعون ضده في وظيفة رئيس مجلس إدارة شركة ......... لانتفاء صفتهما فيها على أساس أن عمل رئيس مجلس الإدارة هو وظيفة من وظائف الشركة التي يرتبط المطعون ضده بها بعلاقة تعاقدية فكان عليه أن يرفع دعواه على الشركة التي نقل إليها باعتبارها صاحب العمل الجديد الذي توجه إليه المطالبات الناشئة عن هذه العلاقة وأن إصدار رئيس مجلس الوزراء لقرار النقل لا يعدو كونه إجراء شكليا لتنظيم تلك العلاقة ولا يضفى عليه أو الوزير المختص صفة المنازعات المتعلقة به وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض هذا الدفع تأسيسا على أن الدعوى موجهة إلى قرار النقل في ذاته مجردا عن آثاره ونتائجه المالية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه لما كان النص في المادة 59 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978- الذي يحكم واقعة الدعوى - على أنه (يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس الجمعية العمومية للشركة نقل رئيس مجلس إدارة الشركة وإعارته ......) يدل على أن رئيس مجلس الوزراء هو وحده صاحب السلطة المنوط به نقل رئيس مجلس إدارة شركة القطاع العام بناء على عرض رئيس الجمعية العمومية للشركة وهو الوزير المختص، وقد أصدر بناء على هذه السلطة القرار رقم 59 لسنة 1982 متضمناً نقل المطعون ضده رئيس مجلس إدارة شركة ...... للعمل رئيساً لمجلس إدارة شركة ... وكانت الدعوى الراهنة قد رفعت على الطاعنين بطلب إلغاء هذا القرار تأسيساً على عدم استيفائه الشروط الموضوعية وانحرافه بالسلطة مما يجعل الخصومة فيها موجهة إلى القرار في ذاته استهدافا لمراقبة مشروعيته فإنها تكون قد رفعت على ذي صفة ولا تثريب على المطعون ضده إن هو لم يوجه خصومته إلى الممثل القانوني لشركة القطاع العام طالما أنه لم يرفع الدعوى على الشركة ولم يوجه إليها طلبات ما وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون ويكون النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالوجه الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولان أنهما دفعا أمام محكمة الاستئناف بعدم قبول الدعوى لانعدام المصلحة فيها على أساس أن القرار الصادر بتعيين المطعون ضده في وظيفة رئيس مجلس إدارة شركة .......... احتفظ له بما كان يتقاضاه في وظيفته السابقة من مرتب وبدلات رغم تجاوزها للمرتب والبدلات المقررة للوظيفة الجديدة وأن الشركتين المنقول منها والمنقول إليها المطعون ضده ذات مستوى واحد من حيث التقييم ووظيفة رئيس مجلس الإدارة بهما تندرج في فئة مالية واحدة ولا تختلف في أي من الشركتين سواء من الناحية المادية أو الأدبية ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض هذا الدفع على أن الشركة التي نقل منها المطعون ضده كانت تؤدي إليه نسبة مئوية من أرباح نشاطها بالخارج بينما لا يوجد بالشركة المنقول إليها أي نشاط خارجي وتعد في الداخل من الشركات الخاسرة، وكان الحكم قد عول في تأسيس هذا القضاء على إدعاءات لم يقم عليها دليل بالأوراق ولا يلزم الطاعنان بإثبات عكسها وأهدر دلالة المستندات الرسمية التي تؤكد انعدام مصلحة المطعون ضده في رفع الدعوى بمقولة أنها من صنع الطاعنين الأمر الذي يعتبر قلبا لعبء الإثبات فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه في رده على الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام المصلحة فيها قد أورد قوله ( ......... الثابت من الأوراق المقدمة بملف الدعوى - التي لم يجحدها المستأنفان "الطاعنان"- أن شركة ........ شركة متعثرة الخطوات تعاني من سكرات الإعسار وتقف على حافة هاوية الإفلاس ........ وكان تحديد مستوى شركات القطاع العام يتم بقرار من رئيس مجلس الوزراء والدرجة المالية التي يعين فيها رئيس مجلس إدارة كل مستوى وبدل التمثيل المقرر له وكان المستأنفان بصفتهما – الطاعنان - لم يقدما قرار التقييم فإن دفعهما بانعدام مصلحة المستأنف عليه - المطعون ضده - يكون عاريا عن دليل صحته ...... وفضلا عن ذلك فإن المستأنف عليه - المطعون ضده - أبان في دفاعه عن الفرق المادي بين هاتين الوظيفتين بما يحقق له مصلحة مادية في الدعوى الراهنة وكان المستأنفان - الطاعنان – لم يتعرضا لهذا الذي أبداه المستأنف عليه - المطعون ضده – من أن شركة ......... يتمتع رئيس مجلس إدارتها بنسبة مئوية من الأرباح التي تحققها خارج الجمهورية تعينها له الجمعية العمومية للشركة في حين أن شركة ......... ليس لها أية أعمال في الخارج بل وفي الداخل تعد من الشركات الخاسرة ....) وكان هذا الذي أورده الحكم يعد استخلاصا سائغا يؤدي إلى النتيجة التي خلص إليها بشأن تحقق مصلحة المطعون ضده في رفع الدعوى فإن ما يثيره الطاعنان بهذا الوجه لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالوجه الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولان أنه لما كان لصاحب العمل سلطة اتخاذ ما يراه من الوسائل لإعادة تنظيم منشآته تحقيقا لمصلحة الإنتاج ومن حقه نقل العامل من شركة إلى أخرى إذا دعت إلى ذلك ظروف العمل طالما أن النقل في ذات المستوى الوظيفي ولا يسوغ مجادلة صاحب العمل في ذلك طالما انتفت شبهة التعسف أو الإساءة للعامل وكان رئيس مجلس الوزراء قد أصدر لدواعي تنظيم العمل بشركات القطاع العام القرار رقم 59 لسنة 1982 لإجراء حركة تنقلات بين أربعة من رؤساء مجالس إدارات شركات المقاولات منهم المطعون ضده الذي عين رئيسا لمجلس إدارة شركة .......... وكان هذا القرار لم يستهدف شخص المطعون ضده ولم يقصد منه الإساءة إليه أو الإضرار به وقد روعي فيه أن تكون الوظيفة المنقول إليها في مستوى وظيفته السابقة وفئتها وبذات المرتب والبدلات التي كان يتقاضاها مما تنتفي معه أية شبهة للتعسف أو إلحاق الضرر بالمطعون ضده فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه على أن هذا النقل كان عسفا وشابه عيب الانحراف بالسلطة عن غرضها الأصلي يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن أقر سلطة جهة العمل في نقل العامل إذا دعت إلى ذلك مصلحة العمل خلص إلى أن نقل المطعون ضده جاء مشوبا بالتعسف وعيب الانحراف بالسلطة ولم تكن تقتضيه مصلحة العمل وأحال في ذلك إلى أسباب الحكم الابتدائي وكان هذا الحكم قد أورد في هذا الشأن قوله (....... إذ تنظر المحكمة إلى الظروف التي أحاطت بقرار النقل المطعون فيه ترى أن المدعى عليه الثاني قد استصدره عقب إعلانه بالحكم الصادر بإلغاء قراره بندب المدعي مستشارا بوزارة الإسكان وإعادته إلى عمله كرئيس لمجلس إدارة شركة ...... والذي طعن عليه بالاستئناف المحدد لنظره جلسة 24 /3 /1982 وقد جاء بصحيفة الاستئناف أن القرار الصادر بندب المدعي للعمل كمستشار للوزارة كان بقصد الاستفادة من خبرته في مجال التعمير تحقيقا للمصلحة العامة وأخذا بقوله هذا كان يتعين عليه الاستمساك به وإبقائه في العمل المنتدب إليه حتى يفصل في الاستئناف أما وقد نقله من شركته الأصلية إلى شركة أخرى فإنه لا يبغي المصلحة العامة وإنما الإضرار بالمدعي بإبعاده عن رئاسة مجلس إدارة شركة ...... ويضحى القرار المطعون فيه مشوبا بعيب إساءة استعمال السلطة فتقضي المحكمة بإلغائه ....) بما يدل على أن الحكم أستظهر التعسف في نقل المطعون ضده مما أستخلصه من الظروف التي أحاطت بإصدار قرار النقل وملابسات الندب السابقة عليه والتي من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليه وكان تقدير القرائن المطروحة في الدعوى واستنباط الواقع منها هو من إطلاقات قاضي الموضوع يستقل بتقديره فيها ما لم يخرج عما يؤدى إليه مدلولها، لما كان ذلك وكان ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن لا يعدو كونه مجرد جدل موضوعي في تقدير محكمة الموضوع للأدلة بغية الوصول إلى نتيجة غير التي أخذت بها المحكمة وهو ما لا يجوز أمام محكمة النقض فإن النعي بهذا الوجه يكون في غير محله
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالوجه الخامس على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولان أن قرار رئيس مجلس الوزراء تضمن تعيين المطعون ضده في وظيفة رئيس مجلس إدارة شركة ....... ولم يكن بصدد نقله من شركة إلى أخرى ولما كان تعيين المطعون ضده في هذه الوظيفة من شأنه إنهاء علاقة عمله بالشركة المنقول منها فإنه لا يجوز له طلب إلغاء القرار الصادر في هذا الخصوص وإعادته إلى وظيفته السابقة ولو اتسم هذا الإنهاء بالتعسف ولا يكون للمطعون ضده سوى المطالبة بالتعويض إن كان له مقتض وإذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء وبأحقية المطعون ضده في شغل وظيفته السابقة على أن قرار التعيين يعتبر قرارا بنقل المطعون ضده من وظيفته السابقة إلى وظيفة بشركة أخرى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه
وحيث إن هذا النعي غير صحيح ذلك لأنه لما كانت حالات انتهاء خدمة العاملين بشركات القطاع العام قد وردت في المادة 96 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978- المنطبق على واقعة الدعوى - على سبيل الحصر فلا يجوز إضافة حالات أو أسباب أخرى إليها، وكان نقل رئيس مجلس إدارة شركة القطاع العام إلى شركة أخرى مما تجيزه المادة 59 من هذا القانون لرئيس مجلس الوزراء لا يندرج ضمن حالات إنهاء الخدمة الواردة في المادة 96 المشار إليها فإنه لا يعتبر إنهاء للخدمة بالشركة المنقول منها العامل أو تعييناً جديداً بالشركة المنقول إليها ولا يعدو أن يكون نقلاً تحكمه القواعد المقررة في القانون لنقل العاملين، ولو كانت صياغة قرار النقل قد جاءت بلفظ التعيين في الشركة المنقول إليها وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا ويكون النعي عليه بهذا الوجه في غير محله
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنان بالوجه الثالث أن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي في قضائه بإلغاء قرار مجلس الوزراء بتعيين المطعون ضده رئيسا لمجلس إدارة شركة ..... وبأحقيته في شغل وظيفة رئيس مجلس إدارة شركة ...... تأسيسا على أن المطعون ضده نقل بموجب هذا القرار إلى شركة أخرى بغير موافقته بالمخالفة لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1978 التي تستلزم موافقة العامل على النقل في حين أن المشرع أفرد لنقل رؤساء مجالس إدارات شركات القطاع العام نص المادة 59 من هذا القانون وأصبح رئيس مجلس الوزراء بمقتضاه هو صاحب السلطة المطلقة في نقلهم فلا يتقيد بشرط موافقتهم على هذا النقل يكون قد أخطأ في تطبيق القانون
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي على قوله (...... وحيث إن الأوراق خلت من ثمة أسباب لقرار نقل المستأنف عليه كرئيس لمجلس إدارة شركة ..... كما خلت من كون هذا النقل بناء على موافقته أو رغبة منه أو بناء على طلب الجمعية العمومية للشركة المذكورة ........) بما مفاده أن الحكم أقام قضائه في هذا الخصوص على دعامات مستقلة من بينها أن قرار نقل المطعون ضده لم يكن بناء على طلب الجمعية العمومية للشركة التي كان يعمل بها وكانت هذه الدعامة وحدها كافية لحمل الحكم ولم تكن محل نعي أو تعييب من الطاعنين فإن نعيهما على الحكم بهذا الوجه – أيا كان وجه الرأي فيه - يكون غير مؤثر في سلامته وغير منتج
وحيث أنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1322 لسنة 53 ق جلسة 6 / 2 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 79 ص 402


برياسة السيد المستشار/ أحمد شوقي المليجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: د. جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة، محمود مصطفى سالم، أحمد طارق البابلي وأحمد زكي غرابه.
-----------
- 1  عمل "علاقة العمل" "العاملون بشركات القطاع العام" "علاوات العاملين في القطاع الخاص".
العاملون بشركات القطاع العام منذ اللائحة رقم 1598 لسنة 1961 . علاقتهم بها علاقة تعاقدية . خضوعهم لنظم العاملين بهذه الشركات . ولأحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص .
علاقة شركات القطاع العام بالعاملين لديها - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - علاقة تعاقدية تخضع لأحكام نظم العاملين بهذه الشركات الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 89ه1 لسنة 1961 بشأن نظام موظفي وعمال الشركات العامة و القرار الجمهوري رقم 46ه3 لسنة 1962 بإصدار لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة والقرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام - على حسب الأحوال - و لأحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص خاص في هذه التشريعات .
- 2  عمل "علاقة العمل" "العاملون بشركات القطاع العام" "علاوات العاملين في القطاع الخاص".
العامل بالقطاع العام . هو من يعمل تحت سلطة واشراف احدي وحدات القطاع العام لقاء أجر دائما كان أم مؤقتا .
يعتبر من العاملين بالقطاع العام من يعمل فيه لقاء أجر تحت سلطة و إشراف وحدة من وحداته الاقتصادية سواء كان عملاً دائماً أو مؤقتاً .
- 3 عمل "علاقة العمل" "العاملون بشركات القطاع العام" "علاوات العاملين في القطاع الخاص". 
العلاوة الاستثنائية المقررة بالقوانين أرقام 43 لسنة 1976 و 15 و 16 لسنة 1977 للعاملين بالقطاع الخاص . عدم انسحاب أحكامها علي العاملين بالقطاع العام . علة ذلك .
مؤدى نص المادة الأولى من كل من القوانين 43 لسنة 1976 و 15 و 16 لسنة 1977 بشأن تقرير علاوة للعاملين بالقطاع الخاص - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن العلاوات الاستثنائية المقررة بالقوانين المشار إليها يستفيد منها العاملون بالقطاع الخاص الذين تنطبق عليهم أحكام قانون العمل الصادر به القانون رقم 91 لسنة 1959 حسبما نصت عليه هذه القوانين صراحة ، فلا تنسحب أحكامها على العاملين بوحدات القطاع العام ، إذ لو قصد المشرع ذلك لنص عليه صراحة شأنه حينما أورد النص في المادة الثانية من القرار الجمهوري رقم 390 لسنة 1975 بمنح إعانة غلاء معيشة للعاملين بالدولة على أن " تسرى أحكام هذا القرار على جميع العاملين بالدولة سواء أكانوا بالجهاز الإداري للدولة و وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات أو المؤسسات العامة و الوحدات الاقتصادية ... " 
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده أٌقام على الطاعن (بنك ......) الدعوى رقم 4987 سنة 1979 مدني كلي المنصورة طالباً الحكم باعتبار مرتبه الشهري 34.375 جنيهاً من 1/1/1978 بخلاف إعانة غلاء المعيشة وبإلزام الطاعن أن يدفع له مبلغ 281.250 جنيهاً فروق الأجر من ذلك التاريخ وحتى الفصل في الدعوى. وقال بياناً لها أنه ألتحق بالعمل لدى البنك الطاعن بوظيفة ملاحظ تسويق في 4/10/1965 بمكافأة شهرية مقدارها 25 جنيه وإذ رفض الطاعن تسكينه على فئة مالية وكان يتعين زيادة مرتبه الشهري إعمالاً لأحكام القوانين أرقام 43 لسنة 1976، 15 و16 لسنة 1977، 25 لسنة 1978 بالنسبة الموضحة في تلك التشريعات فقد أقام الدعوى بطلباته السالفة البيان. وبتاريخ 19/10/1980 حكمت المحكمة بندب مكتب الخبراء لتنفيذ المأمورية المبينة بمنطوق الحكم وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 25/3/1981 برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة وقيد الاستئناف برقم 44 سنة 33ق وبتاريخ 24/1/1978 قضت المحكمة بندب مكتب الخبراء لأداء المهمة المبينة بمنطوق الحكم وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 22/3/1983 بإلغاء الحكم المستأنف وباعتبار الأجر الشهري للمطعون ضده مبلغ 28.463 جنيه وبإلزام الطاعن بأن يدفع له مبلغ 495.687 جنيه قيمة الفروق المستحقة حتى 31/1/1982 وما يستجد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول أنه لما كان الحكم قد أسس قضاءه بأحقية المطعون ضده في تعديل مرتبه بإضافة العلاوات المنصوص عليها في القوانين أرقام 43 لسنة 1976*، 15 و16 لسنة 1977، 25 لسنة 1978 في حين أن هذه القوانين إنما تسري على العاملين بالقطاع الخاص ولا تنطبق أحكامها على المطعون ضده لأنه من العاملين غير الدائمين بالقطاع العام وتحكم علاقته بالطاعن الأحكام الواردة بلائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 ونظام العاملين بالقطاع العام الصادر به القرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 والقانون رقم 61 لسنة 1971 فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كانت علاقة شركات القطاع العام بالعاملين لديها - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - علاقة تعاقدية تخضع لأحكام نظم العاملين بهذه الشركات الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 1598 لسنة 1961 بشأن نظام موظفي وعمال الشركات العامة والقرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 بإصدار لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة والقرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام والقرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام - على حسب الأحوال - ولأحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص خاص في هذه التشريعات وكان واقع الدعوى الذي سجله الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده التحق بالعمل لدى البنك الطاعن - الذي يعد من وحدات القطاع العام - في وظيفة ملاحظ تسويق في 4 /10 /1965 بمكافأة شاملة قدرها 25 جنيه وأنه بهذه الصفة يعد من العاملين بالقطاع العام إذ يعتبر عاملا فيه من يعمل لقاء أجر تحت سلطة وإشراف وحدة من وحداته الاقتصادية سواء كان عملاً دائماً أو مؤقتا. وكانت المادة الأولى من القانون رقم 43 لسنة 1976 بشأن تقرير علاوة للعاملين بالقطاع الخاص تنص على أنه "اعتبارا من أول يناير 1976 يمنح العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959- والذين مضى على التحاقهم بالعمل سنة على الأقل علاوة بالنسب الآتية......" وتنص المادة الأولى من القانون رقم 15 لسنة 1977 بشأن تقرير علاوة استثنائية للعاملين بالقطاع الخاص على أن "اعتبارا من أول يناير 1977 يمنح العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 علاوة استثنائية بنسبة 5% من الأجر" وتنص المادة الأولى من القانون رقم 16 لسنة 1977 في شأن تقرير علاوة للعاملين بالقطاع الخاص على أنه "اعتبارا من أول يناير سنة 1977 يمنح العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 الذين مضى على التحاقهم بالعمل سنة على الأقل علاوة بنسبة 7.5% من الأجر ..... إلخ" وكان مؤدى هذه النصوص جميعها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن - العلاوات الاستثنائية المقررة بالقوانين أرقام 43 لسنة 1975 ، 15 و16 لسنة 1977 المشار إليها يستفيد منها العاملون بالقطاع الخاص الذين تنطبق عليهم أحكام قانون العمل الصادر به القانون رقم 91 لسنة 1959 حسبما نصت عليه هذه القوانين صراحة، فلا تنسحب أحكامها على العاملين بوحدات القطاع العام إذ لو قصد المشرع ذلك لنص عليه صراحة شأنه حيثما أورد النص في المادة الثانية من القرار الجمهوري رقم 390** لسنة 1975 بمنح إعانة غلاء معيشة للعاملين بالدولة على أن تسري أحكام هذا القرار على جميع العاملين بالدولة سواء أكانوا بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية أو الهيئات أو المؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وكذلك يسري على العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين خاصة بما فيهم أفراد القوات المسلحة والشرطة والاتحاد الاشتراكي العربي والصحافة". لما كان ذلك وكان المطعون ضده ليس من بين العاملين بالقطاع الخاص الذين أفصحت عنهم تشريعات العلاوات الاستثنائية السالفة البيان، فإنه يكون فاقد الحق في هذه العلاوات - وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى في قضائه إلى أحقية المطعون ضده لتعديل أجرة بإضافة العلاوات الاستثنائية المشار إليها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم 44 لسنة 33ق المنصورة برفضه وبتأييد الحكم المستأنف


الطعن 46823 لسنة 85 ق جلسة 9 / 12 / 2017


باسم الشعب
محكمـــة النقـــض
الدائرة الجنائية
السبت (ب)
------
المؤلفة برئاسة السيد القاضي / محمــد محمود محاميد " نائب رئيس المحكمـة "وعضوية السادة القضاة / عـلى سليمان وأحمد عبـد الودود وخالد الجندي ووليد عثمان " نواب رئيس المحكمة"
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / صالح عاصم .
وأمين السر السيد / طاهر عبد الراضي.  
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم السبت 20 من ربيــع الأول 1439 هـ الموافق 9 من ديسمبر سنة 2017م .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 46823 لسنة 85 القضائية .
المرفـــوع مــن :
1ــ .........            " المحكوم عليهما "

ضـــــــــد
 النيـــــابة العــامة                                                 
" الـوقـائـــع "
اتهمت النيابة العامة الطاعنين في قضية الجناية رقم ۱۸۳۷ لسنة 2015 قسم الشروق
( والمقيدة بالجدول الكلي برقم
۸۷۱ لسنة ۲۰۱٥ كلى شرق القاهرة ) .
بأنهما في يوم 31 من مارس سنة 2015 ــــ بدائرة قسم شرطة الشروق - محافظة
القاهرة : -
أحرزا وحازا بقصد الاتجار جوهر الهيروين المخدر في غير الاحوال المصرح بها قانونا .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا في 26 من يوليــه سنة 2015 عملاً بالمواد۱/1، 2 ،
38/1 ، 42/1 من القرار بقانون ۱۸۲ لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانون ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۹ وقراري وزير الصحة لسنة ۱۹۹۷ والبند رقم ۲ من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول . مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات .
بمعاقبتهما بالسجن المشدد لمدة ست سنوات وبتغريمهما مبلغ مائة الف جنيه عما اسند اليهما ومصادرة المخدر المضبوط .
ــ وذلك باعتبار أن الأحراز مجرد من كافة القصود المسماة في القانون ــــ.
         فطعنت الأستاذة / .... المحاميــة ـــ بصفتها وكيــلة عن المحكوم عليهما ـــ في هذا الحكم بطريق النقض ـــ في 21 من سبتمبر سنة 2015.
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن من المحكوم عليهما في التاريخ ذاته موقعاً عليها من ذات المحامية المقررة بالطعن .
وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن حيث سمعت المرافعة كما هو مبــين بمحضـــر
الجلسة .
المحكمـــة
        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
قانوناً :-
        حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
        وحيث إن ما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة إحراز جوهر الهيروين المخدر بغير قصد من القصود المسماة في القانون وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه لم يبين ماهيــة الحكم الصادر في الجنحة رقم 2637 لسنة 2012 جنــح فايد ، وما إذا كان نهائياً يجيز القبض والتفتيش من عدمه لاسيَّما وقد انقضت الدعوى الجنائية فيها بالتصالح ، والتفت عن الرد على دفعهما ببطلان الاستيقاف لانتفاء مبرراته ، وردّ بما لا يسوغ على الدفع ببطلان القبض والتفتيش ، وما تلاه من إجراءات لانتفاء حالة التلبس ، وعوّلت المحكمة على الدليل المستمد
من القبض والتفتيش الباطلين ، ممَّا يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
        وحيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها ، وساق على ثبوتها في حقهما أدلة استقاها من أقوال شاهد الإثبات ضابط الواقعة وتقرير المعمل الكيماوي وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبّه الحكم عليها . لمَّا كان ذلك ، وكان من المقرر عملاً بالمادتين 34 ، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتين بالقانون رقم 73 لسنة 1972 المتعلق بضمانات الحريات لا تجيز لمأمور الضبط القضائي أن يقبض على المتهم الحاضر ، إلا في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا وجدت دلائل كافيــة على اتهامه ، وقد خولته المادة 46
من ذات القانون تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً أيَّاً كان سبب القبض أو الغرض منه ، وكان سند إباحة التفتيش الوقائي في هذه الحالة ، هو أنه إجراء تحفظي يسوغ لأى فرد من أفراد السلطة العامة المنفذة لأمر القبض القيام به درءاً لما قد يحتمل من أن يلحق المتهم أذى بشخصه من شيء يكون معه أو يلحق مثل هذا الأذى بغيره ممن يباشر
القبض عليه ، فإنه بغير قيام مسوغ من القبض القانوني لا يجوز لمأمور الضبط القيام بالتفتيش كإجراء من إجراءات التحقيق أو كإجراء وقائي . وإذ كان ذلك ، وكان قد تبين لضابط الواقعة حال فحصه تراخيص السيارات والكشف الفني عن المتهمين اتهامهما في قضية الجنحة المشار إليها بالأوراق ، فقام بتفتيشهما وقائياً حتى يتسنى له فحص القضايا المتهمين فيها ، فعثر مع المتهم الأول ....  على علبة سجاير تحوى أربعة لفافات من جوهر الهيروين والذى أقر بأنها تخص المتهم الثاني .... ، وأنه حملها مقابل تذكرة منها لنفسه ، فإن ما اسفر عنه هذا التفتيش الوقائي الذى توافر سنده القانوني يكون قد تم صحيحاً ويوفر حالة التلبس ، ولا يقدح في ذلك ما تضمنته الشهادة المقدمة من المتهم الأول بأن الجنحة المتهم فيها تم انقضاء الدعوى الجنائية فيها بالصلح . إذ توافر لضابط الواقعة سبب القبض حال إجراء التفتيش الوقائي الذى أسفر عنه ضبط المخدر بحوزة المتهم الأول ، ومن ثم فإن إجراءات القبض والتفتيش التي تمت قبِل الطاعنين تكون قد تمت صحيحة ، وكــذلك وما أسفرا عنه ويكون ما ينعاه الطاعنان في هذا الشأن غير مقبول . لمَّا كان ذلك ، ولئن كان من المقرر أنه لا يجوز تفتيش السيارات الخاصة بالطرق العامة بغير إذن من سلطة التحقيق في غير حالات التلبس ، إلا إذا كانت خالية ، وكان ظاهر الحال يشير إلى تخلى صاحبها عنها ، وكان من المقرر أن القيود الواردة على حق رجل الضبط القضائي في إجراء القبض والتفتيش بالنسبة للسيارات إنما ينصرف إلى السيارات الخاصة بالطرق العامة ، فتحول دون تفتيشهما أو القبض على ركابها ، إلا في الأحوال الاستثنائية التي رسمها القانون طالما هي في حيازة أصحابها . لمَّا كان ذلك ، وكان التفتيش الذى أجراه الضابط للطاعنين كان بناء على ما أسفر عنه الكشف الفني وتبين اتهامهما في قضايا ، بما يبيح لرجل الضبط التعرض لشخصهما وإجراء التفتيش الوقائي لشخصهما دون السيارة الخاصة قيادتهما ، فإذا ما أسفر هذا التفتيش عن جريمة كان إجراء صحيحاً ويعوَّل عليه في اتخاذ الإجراءات القانونية قبلهما ويكون ما ينعاه الطاعنان في هذا الشأن غير سديد . لمَّا كان ما تقدم جميعه ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .    
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه.

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018

الطعن 2154 لسنة 58 ق جلسة 28 / 4 / 1993 مكتب فني 44 ج 2 ق 183 ص 266


برئاسة السيد المستشار/ ريمون فهيم اسكندر، نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الناصر السباعي نائب رئيس المحكمة، محمد إسماعيل غزالي، سيد محمود قايد وعبد الله فهيم.
------------
- 1  إيجار " تشريعات ايجار الاماكن . الاخلاء لترك العين المؤجرة". محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن عقد الايجار ".
إثبات أو نفى ترك المستأجر للعين المؤجرة أو تنازله عنها لآخر أو قيام شركة بينهما من عدمه واقع . استقلال محكمة الموضوع بتقديره متى أقامت قضائها على أسباب سائغة تكفى لحمله .
المقرر في قضاء محكمة النقض ـ أن ترك المستأجر العين المؤجرة أو تنازله عنها لآخر أو قيام شركة بينه وبين آخر أو انتفاء ذلك وعدم جدية العقد المحرر بشأن الشركة هو من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع من الأدلة والمستندات المطروحة عليها في الدعوى دون معقب عليها في ذلك من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
- 2 إثبات " طرق الإثبات . الإثبات بالبينة ". محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات ".
تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها من سلطة محكمة الموضوع طالما لم تخرج بها عما يؤدى إليه مدلولها .
لمحكمة الموضوع سلطة تقدير أقوال الشهود والدلائل واستخلاص الواقع منها حسبما يطمئن إليه وجدانها طالما لم تخرج بأقوال الشهود عما يؤدى إليه مدلولها.
- 3  شركات " الشخصية المعنوية للشركة".
الشخصية المعنوية للشركة قيامها بمجرد تكوينها احتجاج الشركة بشخصيتها المعنوية قبل الغير شرطه استيفاء إجراءات النشر .
المقرر أن الشركة تعتبر شخصا معنويا بمجرد تكوينها دون حاجة للنشر عنها غاية الأمر أنه إذا أرادت الشركة أن تحتج بشخصيتها هذه على الغير ممن يتعامل معها أو على الدائنين فإنه يتعين استيفاء إجراءات النشر.
- 4  شركات " تقدير قيام الشركة أو صوريتها". صورية .
اختلاف بيانات عقد الشركة مع بيانات السجل التجاري وعدم استيفاء إجراءات شهره وايداعه و توافر عناصر النشاط التي تباشره الشركة قبل قيامها . لا يفيد بمجرده صوريتها .
عدم اتخاذ اجراءات شهر عقد الشركة وايداعه لا تدل بذاتها على عدم جديته كما وان واختلاف بيانات هذا العقد مع بيانات السجل التجاري بعدم النص على التصنيع في السجل المذكور أو عدم سبق احتراف مورث المطعون ضدهم أولا للتجارة وعدم توافر عناصر النشاط التي تمارسه الشركة قبل قيامها لا يعنى جميعه وبمجرده صوريتها.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام على مورث المطعون ضدهم أولا والمطعون ضده ثانيا الدعوى رقم 10725 لسنة 1984 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية طالبا الحكم بإخلاء الدكان المبين بالصحيفة – وبتسليمه له. وقال بيانا لدعواه إنه بموجب عقد استأجر مورث المطعون ضدهم سالفي الذكر العين محل النزاع الكائن بالعقار الذي آلت ملكيته إليه وشقيقه. وإذ تنازل المذكور عن الإجارة للمطعون ضده الثاني دون إذن كتابي منه بالمخالفة لشروط العقد والقانون فقد أقام الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق ثم حكمت برفضها. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1153 لسنة 104ق القاهرة
وبتاريخ 23/3/1988 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النهاية مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إن البين من الأوراق صورية عقد الشركة المؤرخ 1/5/1984 وبأنه قصد به إخفاء تنازل مورث المطعون ضدهم أولا للمطعون ضده ثانيا عن إجارة العين محل النزاع الأمر الذي يؤكده أن العين كانت تستعمل محلا للحلاقة يمارس فيها مورث المطعون ضدهم حرفة يدوية ولا يحترف النشاط التجاري الذي تجوز فيه المشاركة فضلا عن عدم توافر المقومات المادية والمعنوية لتجارة الموبليات واختلاف بيانات عقد الشركة عن بيانات السجل التجاري، إذ ورد بالعقد أن غرض الشركة هو تصنيع وبيع المصنوعات الخشبية دون أن يرد ذكر التصنيع بالسجل التجاري، بالإضافة إلى عدم اتخاذ إجراءات شهر العقد على النحو الذي اشترطه القانون، وعدم إيداع ملخصه أقلام كتاب المحاكم الابتدائية المختصة لتسجيله وإعلانه ونشر ملخصه، وإذ خلص الحكم في قضائه إلى انتهاء صورية العقد سالف الذكر، وقيام شركة حقيقية أو عقد استغلال وإدارة بين مورث المطعون ضدهم أولا وبين المطعون ضده ثانيا مستندا في ذلك إلى أقوال شهود الأولين وإلى استخراج سجلا تجاريا وفاتورة استهلاك التيار الكهربي باسم الشركة في حين أن هذه الأدلة والقرائن التي استند إليها الحكم لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ترك المستأجر العين المؤجرة أو تنازله عنها لآخر أو قيام شركة بينه وبين آخر أو انتقاء ذلك وعدم جدية العقد المحرر بشأن الشركة هو من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع من الأدلة والمستندات المطروحة عليها في الدعوى دون معقب عليها في ذلك من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، وأن لها في هذا الصدد سلطة تقدير أقوال الشهود والدلائل واستخلاص الواقع منها حسبما يطمئن إليها وجدانها طالما لم تخرج بأقوال الشهود عما يؤدي إليه مدلولها. كما وأن من المقرر أن الشركة تعتبر شخصا معنويا بمجرد تكوينها دون حاجة للنشر عنها غاية الأمر أنه إذا أرادت الشركة أن تحتج بشخصيتها هذه على الغير ممن يتعامل معها أو على الدائنين فإنه يتعين استيفاء إجراءات النشر لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بجدية عقد الشركة المؤرخ 1/5/1984 المحرر بين مورث المطعون ضدهم أولا وبين المطعون ضده ثانيا على ما أورده في مدوناته من أن "الثابت من الأوراق المقدمة أمام محكمة أول درجة وهذه المحكمة أن عقد الشركة قائم والشركة تباشر أعمالها كما ورد على لسان جميع الشهود ولا أدل على ذلك من تقديم فاتورة استهلاك كهرباء لهذه الشركة .... وقد جاء بأقوال شاهدي المستأنف ضده الأول (مورث المطعون ضدهم أولا) بالتحقيقات أمام محكمة أول درجة أنهما يشاهدان المذكور جالسا بالمحل ... بعد تغيير استعماله وأنهما علما منه أنه شارك المستأنف ضده الثاني (المطعون ضده ثانيا) لكبر سنه لمعاونته في الإدارة لما كان ذلك وكانت المحكمة تطمئن إلى أقوال شاهدي المستأنف ضده الأول المؤيدة بمستندات من وجود السجل التجاري ومن ثم فإن إدخاله شريكا له في المتجر الذي أقامه بالعين المؤجرة لا يعتبر تأجيرا من الباطن أو تنازلا عن الإيجار ويعتبر العقد في هذه الحالة عقد شركة أو عقد إدارة واستغلال ما دام هذا العقد لم تثبت صوريته والشركة قائمة فعلا بعملها كما ثبت من أقوال الشهود ... وإذ كان هذا الذي استند إليه الحكم واستخلصه سائغا لا يخالف الثابت بالأوراق ويكفي لحمل النتيجة التي انتهى إليها، وكان عدم اتخاذ إجراءات شهر عقد الشركة وإيداعه لا تدل بذاتها على عدم جديته، كما وأن اختلاف بيانات هذا العقد مع بيانات السجل التجاري بعدم النص على التصنيع في السجل المذكور أو عدم سبق احتراف مورث المطعون ضدهم أولا للتجارة وعدم توافر عناصر النشاط التي تمارسه الشركة قبل قيامها لا يعني جميعه وبمجرده صوريتها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلا موضوعيا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره بغية الوصول إلى نتيجة أخرى غير التي انتهى إليها الحكم مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ويضحى النعي برمته على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 2215 لسنة 56 ق جلسة 29 / 4 / 1993 مكتب فني 44 ج 2 ق 185 ص 279


برئاسة السيد المستشار/ عبد الحميد الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بكر غالي، عبد العال السمان، محمد محمد محمود نواب نائب رئيس المحكمة وعلي شلتوت.
-----------
- 1  دستور " الدفع بعدم الدستورية القوانين ". دفوع "الدفوع الموضوعية . الدفع بعدم الدستورية". نظام عام . نقض " اسباب الطعن - الاسباب المتعلقة بالنظام العام".
عدم جواز التمسك بسبب للنقض لم يبد في صحيفة الطعن . الاستثناء . الأسباب المتعلقة بالنظام العام . الدفع بعدم دستورية القوانين . غير متعلق بالنظام العام . مؤداه .
لئن كان الأصل أنه لا يجوز التمسك بأي سبب للنقض لم يبد بصحيفة الطعن إلا أنه يستثنى من الحظر الأسباب المتعلقة بالنظام العام فهذه يجوز إبداؤها في أي وقت وتأخذ المحكمة بها من تلقاء نفسها، لما كان ذلك وكان الدفع بعدم دستورية القوانين غير متعلق بالنظام العام ومن ثم يكون إبداؤه في جلسة المرافعة غير مقبول عملا بنص الفقرة الثالثة من المادة253من قانون المرافعات.
- 2  اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية ". قضاة " انعدام ولاية المحاكم العادية في الفصل في دعاوى رد ومخاصمة اعضاء مجلس الدولة".
انعدام ولاية القضاء العادي بالنسبة للأحكام الصادرة من مجلس الدولة في حدود اختصاصه المقرر قانوناً . لا ولاية له على أعضاء المجلس في أي شأن من شئونهم المتعلقة بمباشرة وظائفهم . مؤداه . عدم اختصاص المحاكم العادية بنظر دعوى الرد متى كان القاضي المطلوب رده أحد أعضاء مجلس الدولة . علة ذلك .
النص في المادة172من الدستور على أن" مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة ويختص بالفصل في المنازعات الإدارية وفى الدعاوى التأديبية ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى "يدل على أن أعضاء مجلس الدولة لا يتبعون القضاء العادي ولا ولاية له عليهم في أي شأن من شئونهم المتعلقة بمباشرة مهام وظائفهم التي بنظمها قانونهم، وأن ما يصدر من مجلس الدولة من أحكام في حدود اختصاصه المقرر قانون يكون بمنأى عن ولاية القضاء العادي، وهو ما تنعدم معه ولاية المحاكم العادية في التدخل في سير الخصومة المرفوعة أمام محاكم مجلس الدولة فلا يجوز لها وقف الدعوى المنظورة أمام تلك المحاكم عند رد الخصوم لأحد قضاة المجلس ولا تملك ندب قاضى آخر للفصل في موضوع الدعوى بدلا من ذلك الذى طلب رده لأن وقف الدعوى وندب قاضى لنظرها من الأمور التي لا يجوز مباشرتها إلا من، المحكمة ذات الولاية التي نص القانون على اختصاصها بنظرها ومن ثم فإن الاختصاص بنظر دعوى الرد لا يكون لجهة القضاء العادي متى كان القاضي المطلوب رده أحد أعضاء مجلس الدولة ولا يغير من ذلك ما ورد بنص المادة الثالثة من مواد إصداره قانون مجلس الدولة رقم47لسنة1972من وجوب تطبيق أحكام قانون المرافعات على ما لم يرد به نص في هذا القانون لأن ذلك لا يحمل معنى تخويل المحاكم العادية ولاية الفصل في دعاوى الرد التي تقام ضد أعضاء مجلس الدولة إذ ان الهدف من تلك المادة هو مجرد تحديد القواعد الإجرائية التي تطبقها محاكم مجلس الدولة وهى بصدد نظر الدعاوى المطروحة عليها فيما لم يرد به نص خاص في قانون مجلس الدولة وفى حدود ما يتسق وأصول القضاء الإداري تتبع أمام محاكم مجلس الدولة ويؤيد هذا النظر ما قضت به المادة53من القانون رقم47لسنة1972من أنه" تسرى في شأن رد مستشاري المحكمة الإدارية العليا القواعد المقرة لدى مستشاري محكمة النقض وتسري في شأن رد مستشاري محكمة القضاء الإداري والمحاكم التأديبية للعاملين من مستوى الإدارة العليا القواعد المقررة لرد مستشاري محاكم الاستئناف_"
- 3 اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية ". قضاة " رد القضاة ".
قضاء الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر دعوى الرد . لا محل معه للتصدي للموضوع. وقوف الحكم عند حد هذا القضاء. صحيح في القانون .
إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى صائبا إلى عدم اختصاص محكمة الاستئناف ولائيا بنظر الدعوى ومن ثم فإن عدم تصدى الحكم لبحث أسباب الرد وعدم اتباعه الإجراءات الخاصة بهذه الدعوى هو نتيجة لازمة للقضاء بعدم اختصاصه بنظر الدعوى فإذا وقف الحكم عند حد هذا القضاء ولم يلج في موضوع هذه الدعوى فإنه يكون قد أنزل القانون منزله الصحيح.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنة أقامت أمام محكمة استئناف القاهرة الدعوى رقم 1790 لسنة 103 قضائية بطلب رد المطعون ضده عن نظر الدعوى رقم 3443 لسنة 40 قضائية المنظورة أمام دائرة منازعات الأفراد والهيئات بمحكمة القضاء الإداري المنوط به رئاستها، وبالجلسة المحددة لنظر دعوى الرد مثل محامو هيئة قضايا الدولة نيابة عن وزير العدل ورئيس مجلس الدولة بصفتيهما وطلبوا قبول تدخلهما فيها، وبتاريخ 19 من يونيه سنة 1986 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لذلك وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
أضافت الطاعنة في جلسة المرافعة إلى أسباب الطعن أن الحكم المطعون فيه مخالف للقانون ذلك أن ما ورد بنص المادة 157 من قانون المرافعات على أن تنظر المحكمة دعوى الرد في جلسة غير علنية مخالف للدستور الذي صدر لاحقاً عليه ونص في المادة 169 منه على أن جلسات المحاكم علنية إلا إذا رأت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب ولا يغير من ذلك تعديل نص المادة 157 من قانون المرافعات بالقانون رقم 23 لسنة 1992 والنص فيها على نظر دعوى الرد في جلسة غير علانية لمخالفة هذا القانون أيضاً للدستور وأنها تدفع بعدم دستورية هذا النص لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلق هذا الدفع بالنظام العام
وحيث إنه عن السبب الجديد الذي أثارته الطاعنة في جلسة المرافعة فهو غير مقبول ذلك أنه ولئن كان الأصل أنه لا يجوز التمسك بأي سبب للنقض لم يبد بصحيفة الطعن إلا أنه يستثنى من الحظر الأسباب المتعلقة بالنظام العام فهذه يجوز إبداؤها في أي وقت وتأخذ المحكمة بها من تلقاء نفسها، لما كان ذلك وكان الدفع بعدم دستورية القوانين غير متعلق بالنظام العام ومن ثم يكون السبب الجديد الذي أثارته الطاعنة في جلسة المرافعة غير مقبول عملاً بنص الفقرة الثالثة من المادة 253 من قانون المرافعات
وحيث إن الطاعنة تنعى بما ورد في صحيفة الطعن من أسباب على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب من وجهين أولهما أنه قضى بعدم اختصاص محكمة استئناف القاهرة ولائياً بنظر الدعوى واختصاص محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بنظرها بالرغم من أن نصوص قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 قد خلت من النص على اختصاص محاكم ذلك المجلس وحده دون غيره بدعاوى رد مخاصمة قضاته وأن النص في المادة الثالثة من مواد إصداره على أن تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص والنص في المادة 53 من ذات القانون على أن تسري في شأن رد مستشاري محكمة القضاء الإداري القواعد المقررة لرد مستشاري محاكم الاستئناف يدل على اختصاص القضاء العادي – صاحب الولاية العامة في الفصل في جميع المنازعات إلا ما استثنى بنص خاص – بنظر دعاوى رد ومخاصمة مستشاري محكمة القضاء الإداري، ولما كانت محكمة القضاء الإداري تقع بدائرة اختصاص محكمة استئناف القاهرة ومن ثم تكون المحكمة الأخيرة هي المحكمة المختصة بنظر دعوى رد المطعون ضده ولا يغير من ذلك النص في المادة 172 من الدستور على أن مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة إذ أن اختصاص محكمة الاستئناف بنظر الدعوى لا ينال من هذا الاستقلال
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص في المادة 172 من الدستور على أن "مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة ويختص بالفصل في المنازعات الإدارية وفي الدعاوى التأديبية ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى" يدل على أن أعضاء مجلس الدولة لا يتبعون القضاء العادي ولا ولاية له عليهم في أي شأن من شئونهم المتعلقة بمباشرة مهام وظائفهم التي ينظمها قانونهم، وأن ما يصدر من مجلس الدولة من أحكام في حدود اختصاصه المقرر قانوناً يكون بمنأى عن ولاية القضاء العادي، وهو ما تنعدم معه ولاية المحاكم العادية في التدخل في سير الخصومة المرفوعة أمام محاكم مجلس الدولة فلا يجوز لها وقف الدعوى المنظورة أمام تلك المحاكم عند رد الخصوم لأحد قضاة المجلس ولا تملك ندب قاضي آخر للفصل في موضوع الدعوى بدلا من ذلك الذي طلب رده، لأن وقف الدعوى وندب قاضي لنظرها من الأمور التي لا يجوز مباشرتها إلا من المحكمة ذات الولاية التي نص القانون على اختصاصها بنظرها ومن ثم فإن الاختصاص بنظر دعوى الرد لا يكون لجهة القضاء العادي متى كان القاضي المطلوب رده أحد أعضاء مجلس الدولة ولا يغير من ذلك ما ورد بنص المادة الثالثة من مواد إصدار قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 من وجوب تطبيق أحكام قانون المرافعات على ما لم يرد به نص في هذا القانون لأن ذلك لا يحمل معنى تخويل المحاكم العادية ولاية الفصل في دعاوى الرد التي تقام ضد أعضاء مجلس الدولة إذ أن الهدف من تلك المادة هو مجرد تحديد القواعد الإجرائية التي تطبقها محاكم مجلس الدولة وهي بصدد نظر الدعاوى المطروحة عليها فيما لم يرد به نص خاص في قانون مجلس الدولة وفي حدود ما يتسق وأصول القضاء الإداري وطبيعة الدعوى أمامه، وحتى يصدر في هذا الشأن قانون الإجراءات الخاصة التي تتبع أمام محاكم مجلس الدولة، ويؤيد هذا النظر ما قضت به المادة 53 من القانون رقم 47 لسنة 1972 من أنه "تسري في شأن رد مستشاري المحكمة الإدارية العليا القواعد المقررة لدى مستشاري محكمة النقض وتسري في شأن رد مستشاري محكمة القضاء الإداري والمحاكم التأديبية للعاملين من مستوى الإدارة العليا القواعد المقررة لرد مستشاري محاكم الاستئناف ...". وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم اختصاص محكمة استئناف القاهرة بنظر دعوى رد المطعون ضده وهو أحد مستشاري محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة يكون قد أعمل صحيح القانون ويضحى النعي على غير أساس
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثاني أن محكمة الاستئناف لم تدعو أطراف الخصومة ولم يأمر رئيس المحكمة بتنحية المطعون ضده عن نظر الدعوى، وأباحت لمحامي هيئة قضايا الدولة بالحضور أمامها نيابة عن وزير العدل ورئيس مجلس الدولة بصفتيهما وسمعت دفاعهما بالرغم من عدم جواز التدخل في دعوى الرد ومن تنازل الطاعنة عن حقوقها قبل الدولة الناشئة عن قبول طلب الرد ونظرت الدعوى في جلسة سرية ولم تسمح بنظرها في علانية أسوة بما أباحته لطالب التدخل وأغفلت تناول أسباب الرد ودفاع الطاعنة بما يعيب حكمها ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن الحكم المطعون فيه انتهى صائباً إلى عدم اختصاص محكمة الاستئناف ولائياً بنظر الدعوى – وعلى ما سلف بيانه في معرض الرد على الوجه الأول من وجهي النعي – ومن ثم فإن عدم تصدي الحكم لبحث أسباب الرد وعدم إتباعه الإجراءات الخاصة بهذه الدعوى هو نتيجة لازمة للقضاء بعدم اختصاصه بنظر الدعوى فإذا وقف الحكم عند حد هذا القضاء ولم يلج في موضوع هذه الدعوى فإنه يكون قد أنزل القانون منزله الصحيح ويضحى النعي على غير أساس
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.