الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018

عدم دستورية استثناء الاستقالة من أسباب انتهاء خدمة المؤمن عليه لزيادة المعاشات


 القضية 33 لسنة 25 ق " دستورية " جلسة 12 / 6 / 2005
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 12 يونية سنة 2005 م ، الموافق 5 جمادى الأولى سنة 1426 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى      رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين:- إلهام نجيب نوار وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما  رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن       أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 33 لسنة 25 قضائية " دستورية "
المقامة من
1- السيد / محمود محمود السيد عوف
2- السيد / نبيل السيد حسن الصايح
3- السيد / أحمد حمدى محمد فرج
4- السيدة / صباح إسماعيل رمضان محمد
5- السيدة / ايزابيل عزمى بشاى
6-  السيد / السيد عبد اللطيف أحمد الطايش
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد وزير العدل
5- السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى
" الإجراءات "
بتاريخ 19 من يناير سنة 2003، أودع المدعون قلم كتاب المحكمة صحيفة هذه الدعوى ، بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة الثانية من القوانين أرقام 124 لسنة 1989، 14 لسنة 1990، 14 لسنة 1991، 30 لسنة 1992، 175 لسنة 1993، 204 لسنة 1994، 24 لسنة 1995، 86 لسنة 1996، 83 لسنة 1997، 91 لسنة 1998 بزيادة المعاشات .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
كما قدمت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى مذكرة طلبت فيها الحكم، أصلياً: بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد، واحتياطياً: برفضها .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع -على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 2948 لسنة 2001 عمال كلى أمام محكمة المن صورة الإبتدائية ضد الهيئة المدعى عليها الرابعة ، بطلب الحكم بأحقيتهم فى الحصول على نسبة 80% كأجر متغير عن الخمس علاوات التى لم تضم إلى أجورهم الأساسية والسابقة على إحالتهم إلى المعاش، مع إلزام الهيئة بنسبة 1% غرامة طبقاً لنص المادة (141) من قانون التأمين الاجتماعى ، قولاً منهم أنهم كانوا يعملون بشركتى غزل المن صورة وسماد طلخا، وتم إحالتهم إلى المعاش المبكر بعد خصخصة الشركتين المذكورتين، إلا أن الهيئة المدعى عليها الرابعة لم تقم عند تسوية معاشهم عن الأجر المتغير بإضافة نسبة 80% من العلاوات الخاصة التى لم تضم إلى أجورهم الأساسية ، على الرغم من قيامها بخصم الاشتراكات المقررة عن تلك العلاوات، فقدموا تظلمات إليها إلا أن الهيئة لم ترد على تلك التظلمات، مما حدا بهم إلى إقامة دعواهم المشار إليها توصلاً للقضاء لهم بطلباتهم المتقدمة ، وبجلسة 20/10/2002، دفع المدعون بعدم دستورية نص المادة الثانية من القوانين أرقام 124 لسنة 1989، 14 لسنة 1990، 14 لسنة 1991، 30 لسنة 1992، 175 لسنة 1993، 204 لسنة 1994، 24 لسنة 1995، 86 لسنة 1996، 83 لسنة 1997، 91 لسنة 1998، 19 لسنة 1999، بشأن إضافة نسبة 80% من العلاوات الخاصة السابقة على ترك الخدمة إلى معاش الأجر المتغير، وإذ قدرت تلك المحكمة جدية الدفع، وصرحت للمدعين برفع الدعوى الدستورية فأقاموا الدعوى الماثلة .
وحيث إنه عن الدفع المبدى من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد، فمردود بأن الثابت من الأوراق أن المدعين دفعوا بعدم دستورية النصوص الطعينة بجلسة 20/10/2002، وصرحت لهم محكمة الموضوع بإقامة الدعوى الدستورية وأجلت نظر الدعوى لجلسة 26/1/2003، فأقاموا الدعوى الماثلة فى 19/1/2003 فى خلال مدة الثلاثة أشهر التى نص عليها البند (ب) من المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا، ومن ثم فإن الدفع بعدم قبول الدعوى من هذا الوجه لا يقوم على أساس من الواقع متعيناً رفضه .
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة -وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية - مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية ، وذلك بأن يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة أمام محكمة الموضوع .
وحيث إن المشرع رغبة منه فى تحقيق الرعاية لأصحاب المعاشات وإعانتهم فى مواجهة الزيادة فى تكاليف وأعباء المعيشة ، جرى على تقرير زيادة سنوية تضاف إلى معاش الأجر المتغير ضمنها نص المادة الثانية من القوانين أرقام 124 لسنة 1989 المعدل بالقانون رقم 175 لسنة 1993، 14 لسنة 1990، 14 لسنة 1991، 30 لسنة 1992، 175 لسنة 1993، 204 لسنة 1994، 24 لسنة 1995، 86 لسنة 1996، 83 لسنة 1997، 91 لسنة 1998، وتحسب هذه الزيادة بواقع 80% من قيمة العلاوات الخاصة المقررة على التوالى اعتباراً من 1/7/1989، 1/7/1990، 1/6/1991، 1/7/1992، 1/7/1993، 1/7/1994، 1/7/1995، 1/7/1996، 1/7/1997، 1/7/1998. ويشترط لاستحقاق تلك الزيادة طبقاً لنص البند (1) من المادة الثانية من هذه القوانين -بعد إلغاء الحالة رقم (2) من المادة (18) والحالة رقم (6) من المادة (27) من قانون التأمين الاجتماعى ، وإلغاء عبارة "الفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو إلغاء الوظيفة " أينما وجدت فى قوانين التأمين الاجتماعى وزيادة المعاشات بمقتضى نص المادة (5) من القانون رقم 204 لسنة 1994 المشار إليه - أن يكون استحقاق المعاش بسبب بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها فى المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى ، واشترط البند رقم (2) من هذه المادة أن يكون المؤمن عليه فى تاريخ انتهاء الخدمة مستحقاً لتلك العلاوات ومشتركاً عنها. كما حددت المادة المشار إليها ما يتبع فى شأن حساب هذه الزيادة . وكان الثابت أن المدعين قد انتهت خدمتهم بالاستقالة - الأول والثانى والرابعة والسادس فى 15/3/1999، والثالث فى 18/3/1994، والمدعية الخامسة فى 15/1/2001 - وقد انصبت طلباتهم أمام محكمة الموضوع على زيادة معاش الأجر المتغير المستحق لهم بواقع 80% من قيمة الخمس علاوات الخاصة التى لم تضم إلى أجورهم الأساسية والسابقة على إحالتهم إلى المعاش، والتى حال دون استحقاقهم لها عدم إدراج حالة الإحالة إلى المعاش بسبب انتهاء الخدمة بالاستقالة ضمن حالات استحقاق تلك الزيادة التى حددها نص البند رقم (1) من المادة الثانية من القوانين آنفة الذكر على سبيل الحصر، ومن ثم فإن المصلحة الشخصية المباشرة فى الدعوى الماثلة تكون متحققة فى الطعن على نص هذا البند من المادة الثانية من القوانين المشار إليها، وذلك فيما تضمنه من قصر إضافة هذه الزيادة إلى معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة ، دون حالة استحقاق المعاش بسبب انتهاء الخدمة بالاستقالة ، وبه وحده يتحدد نطاق الدعوى الماثلة ولا يمتد إلى غير ذلك من أحكام وردت بنص المادة الثانية من هذه القوانين.
وحيث إن المدعين ينعون على النصوص المطعون فيها مخالفة نصوص المواد (7، 17، 43، 40، 122) من الدستور، على سند من أن هذه النصوص بحرمانها من أحيلوا إلى المعاش بسبب انتهاء الخدمة بالاستقالة من الزيادة فى معاش الأجر المتغير، رغم سدادهم الاشتراكات المقررة قانوناً عن العلاوات الخاصة سالفة الذكر، تكون قد تضمنت تمييزاً غير مبرر بينهم وبين من أحيل إلى المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو للعجز أو الوفاة بالرغم من أنهم جميعاً فى مركز قانونى واحد، مما يشكل اعتداء على حقوقهم التأمينية ، وحقهم فى الملكية التى كفلها الدستور.
وحيث إن الدستور قد حرص فى المادة (17) منه على دعم التأمين الاجتماعى حين ناط بالدولة مد خدماتها فى هذا المجال إلى المواطنين بجميع فئاتهم فى الحدود التى يبينها القانون، من خلال تقرير ما يعينهم على مواجهة بطالتهم أو عجزهم عن العمل أو شيخوختهم، ذلك أن مظلة التأمين الاجتماعى هى التى تكفل بمداها واقعاً أفضل يؤمن المواطن فى غده، وينهض بموجبات التضامن الاجتماعى التى يقوم عليها المجتمع وفقاً لنص المادة (7) من الدستور، بما يؤكد أن الرعاية التأمينية ضرورة اجتماعية بقدر ما هى ضرورة اقتصادية ، وأن غايتها أن تؤمن المشمولين بها فى مستقبل أيامهم عند تقاعدهم أو عجزهم أو مرضهم، وأن تُكْفَلْ الحقوق المتفرعة عنها لأسرهم بعد وفاتهم. كما عهد الدستور بنص المادة (122) إلى المشرع بصوغ القواعد التى تتقرر بموجبها على خزانة الدولة المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت والجهات التى تتولى تطبيقها، لتهيئة الظروف الأفضل التى تفى باحتياجات من تقررت لمصلحتهم، وتكفل مقوماتها الأساسية التى يتحررون بها من العوز وينهضون معها بمسئولية حماية أسرهم والارتقاء بمعيشتها. وإذ صدرت -نفاذاً لذلك- قوانين التأمين الاجتماعى المتعاقبة مقررة الحق فى المعاش ومبينة حالات استحقاقه وقواعد منحه وشروط اقتضائه، فإن لازم ذلك -على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحق فى المعاش متى توافر أصل استحقاقه وفقاً للقانون فإنه ينهض إلتزاماً على الجهة التى تقرر عليها مترتباً فى ذمتها بقوة القانون، بحيث إذا توافرت فى المؤمن عليه الشروط التى تطلبها القانون لاستحقاق المعاش استقر مركزه القانونى بالنسبة إلى هذا المعاش بصفة نهائية ، ولا يجوز من بعد التعديل فى العناصر التى قام عليها أو الانتقاص منه، ذلك أن المساس به بعد اكتما له ليس إلا هدفاً لوجوده، وإحداثاً لمركز قانونى جديد يستقل عن المركز السابق الذى نشأ مستوفياً لشرائطه بما يخل بالحقوق التى رتبها بإنكار موجباتها.
وحيث إنه متى كان ذلك، وكان أصل الحق فى المعاش عن الأجر المتغير قد تقرر بمقتضى القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وبزيادة المعاشات، والذى جرى تعديله بعد ذلك بالقانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى ، وكان ما استهدفه المشرع من ذلك القانون هو مد الحماية التأمينية لتشمل أجر المؤمن عليه بمختلف عناصره، بغية توفير معاش مناسب للمؤمن عليه، مقارب لما كان يحصل عليه من أجر أثناء الخدمة ، يفى باحتياجاته الضرورية عند إحالته إلى التقاعد. واستمراراً لهذا النهج حرص المشرع على تقرير زيادة سنوية تضاف إلى معاش الأجر المتغير ضمنها النصوص المطعون فيها، غير أنه اشترط للإفادة من تلك الزيادة أن يكون استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها فى المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى ، قاصراً بذلك تضييق نطاق تطبيق هذه النصوص، ومحدثاً تغييراً جوهرياً فى عناصر الحق فى المعاش الذى نشأ مستجمعاً لها، بما يؤدى إلى استبعاد فئة من المؤمن عليهم هم أولئك الذين لا يندرجون ضمن الحالات التى عددتها النصوص الطعينة على سبيل الحصر، ومن بينهم من تم إحالتهم إلى المعاش بسبب انتهاء الخدمة بالاستقالة ، رغم توافر شروط استحقاقهم أصل المعاش عملاً بحكم المادتين (18، 18 مكرراً) من قانون التأمين الاجتماعى ، وسدادهم الاشتراكات المقررة قانوناً، شاملة العلاوات الخاصة المشار إليها، والتى تدخل ضمن عناصر أجر الاشتراك المتغير، بما يخل بالمركز القانونى لهذه الطائفة من المؤمن عليهم، ويؤدى إلى حرمانهم من المزايا التأمينية التى كفلها لهم الدستور، ويتمخض بالتالى عدواناً على حقوقهم الشخصية التى سعى الدستور إلى صونها، وذلك بالمخالفة لنص المادتين (17، 122) من الدستور.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مبدأ المساواة ليس مبدأ تلقينياًً جامداً منافياً للضرورة العملية ، ولا هو بقاعدة صماء تنبذ صور التمييز جميعاً، ولا كافلاً لتلك الدقة الحسابية التى تقتضيها موازين العدل المطلق بين الأشياء، بما مؤداه أن التمييز المنهى عنه بموجبه هو ذلك الذى يكون تحكمياً. وإذا جاز للسلطة التشريعية أن تتخذ ما تراه ملائماً من التدابير لتنظيم موضوع محدد، إلا أن اتفاق هذا التنظيم مع أحكام الدستور يفترض ألا تنفصل النصوص القانونية عن أهدافها، ذلك أن كل تنظيم تشريعي لا يعتبر مقصوداً لذاته، بل لتحقيق أغراض بعينها يعتبر هذا التنظيم ملبياً لها، وتعكس مشروعية هذه الأغراض إطاراً للمصلحة العامة التى يسعى المشرع لبلوغها، متخذاً من النصوص القانونية التى يقوم عليها هذا التنظيم سبيلاً لها، فإذا قام الدليل على انفصال هذه النصوص عن أهدافها والأغراض المشروعة التى تتوخاها، أو كان اتصال الوسائل بالمقاصد غير منطقى وواهياً، كان التمييز تحكمياً غير مستند إلى أسس موضوعية ، ومصادماً لمبدأ المساواة الذى كفلته المادة (40) من الدستور .
وحيث إن النصوص المطعون فيها بتقريرها الزيادة فى معاش الأجر المتغير قد استهدفت -كما أوضحت الأعمال التحضيرية لها- رعاية أصحاب المعاشات وزيادة معاشاتهم بما يتناسب مع الزيادة فى الأسعار، وارتفاع تكاليف المعيشة ، ومواكبة الزيادة فى الأجور، غير أنها بقصرها الاستفادة من تلك الزيادة على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة ، دون حالة استحقاق المعاش بسبب انتهاء الخدمة بالاستقالة - رغم كونهم جميعاً مؤمن عليهم قاموا بسداد الاشتراكات المقررة قانوناً، ويواجهون ذات الأعباء والتكاليف والالتزامات التى من أجلها سن المشرع النصوص الطعينة وضمنها الزيادة المتقدمة فى معاش الأجر المتغير - فإن تلك النصوص تكون قد انطوت على تمييز بين هاتين الفئتين يصادم الأغراض التى توخاها المشرع من تقرير هذه الزيادة ويجافيها، بما يحول دون ربطها منطقياً بها، أو اعتبارها مدخلاً إليها، الأمر الذى تضحى معه هذه النصوص غير مستندة إلى أسس موضوعية تبررها، ومتبنية تمييزاً تحكمياً بالمخالفة لنص المادة (40) من الدستور.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الحماية التى أظل بها الدستور الملكية الخاصة لضمان صونها من العدوان عليها وفقاً لنص المادة (34) منه، تمتد إلى الأموال جميعها دون تمييز بينها، باعتبار أن المال هو الحق ذو القيمة المالية سواء كان هذا الحق شخصياً أم عينياً، أم كان من حقوق الملكية الأدبية أو الفنية أو الصناعية . وكان الحق فى الزيادة فى المعاش -شأنه فى ذلك شأن المعاش الأصلى - إذا توافر أصل استحقاقه ينهض إلتزاماً على الجهة التى تقرر عليها، وعنصراً إيجابياً فى ذمة صاحب المعاش أو المستحقين عنه، تتحدد قيمته وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعى ، بما لا يتعارض مع أحكام الدستور، فإن النصوص الطعينة تنحل -والحالة هذه- عدواناًَ على حق الملكية بالمخالفة لنص المادة (34) من الدستور .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص البند رقم (1) من المادة الثانية من القوانين أرقام 124 لسنة 1989 بزيادة المعاشات المعدل بالقانون رقم 175 لسنة 1993 بزيادة المعاشات، 14 لسنة 1990 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، 14 لسنة 1991 بزيادة المعاشات، 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى ، 175 لسنة 1993 بزيادة المعاشات، 204 لسنة 1994 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى ، 24 لسنة 1995 بزيادة المعاشات، 86 لسنة 1996 بزيادة المعاشات، 83 لسنة 1997 بزيادة المعاشات، 91 لسنة 1998 بزيادة المعاشات، فيما تضمنه من قصر إضافة الزيادة فى معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها فى المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، دون حالة استحقاق المعاش بسبب انتهاء خدمة المؤمن عليه بالاستقالة ، وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

الطعن 14551 لسنة 77 ق جلسة 26 / 7 / 2015


محكمة النقض
 الدائــرة المدنيــة
دائرة الأحــد (أ) المدنية
 ــــــــــــــــــ
 محضر جلسة
 ـــــــ
برئاسة السـيد القاضي / عبدالعزيز فرحات نائب رئــيس المحـكمة
وعــضوية الـسـادة القضاة / ممدوح القزاز ، أيمن يحيـــى الرفاعي وعبدالله عيـد حسن نواب رئيس المحكمة ومحمد عبدالمنعم الخلاوى
وأمين السر السيد / محمد أحمد عبد الله .
في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأحد 10 من شوال سنة 1436 هـ الموافق 26 من يوليه سنة 2015 .
 أصدرت القرار الآتى :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 14551 لسنة 77 ق .
 الـــمــرفوع مـن :
- .......... المقيم ........ ــــ بندر المنيا ــــ محافظة المنيا .
ضــــــــد
- ........ . المقيم بناحية زهرة ــــ مركز المنيا ـــ محافظة المنيا .
عُرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة ، وبعد المداولة صدر القرار الآتى :

المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة.
       لما كان المقرر أن النص في الفقرة الأولى من المادة 201 من قانون المرافعات ، يدل على أن سلوك طريق استصدار أمر الأداء لا يكون طريقاً إلزامياً إلا عند المطالبة بالحق ابتداءً . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده لم يسلك ابتداءً الطريق العادى في رفع الدعوى ، بل أنه أقام الجنحة المباشرة ضد الطاعن لتوقيع عقوبة الحبس عليه لإصداره بسوء نية شيكاً لصالحه بمبلغ أربعة عشر ألف وخمسمائة جنيه لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وبإلزامه أن يؤدى له مبلغ واحد وخمسون جنيهاً تعويضاً مؤقتاً ، وإذ قضى فيها بالبراءة وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة ، ولم يكن بوسع المطعون ضده حيال ذلك سوى السير في إجراءات تلك الدعوى وما استتبعها من تعديل لطلباته فإن القول باستلزام اتباع طريق استصدار أمر الأداء في هذه الحالة يقوم على غير أساس ، وكان ندب الخبراء من الرخص المخولة لقاضى الموضوع ، وله وحده تقرير لزوم أو عدم لزوم الاستعانة به ، فلا يقبل النعى على الحكم المطعون فيه عدم الاستعانة بخبير فنى متى رأى في عناصر النزاع ما يكفى لتكوين اقتناعه ، ويكون النعى على الحكم الإخلال بحق الدفاع على غير أساس ، متعيناً الأمر بعدم قبول الطعن عملاً بنص المادة 263/3 من قانون المرافعات .
لــــــــــذلك
       أمرت المحكمة ـــــــ في غرفة مشورة ـــــــ بعدم قبول الطعن ، وألزمت الطاعن المصروفات ، مع مصادرة الكفالة .

الطعن 6415 لسنة 62 ق جلسة 10 / 1 / 2005


محضر جلسة
محكمـة النقــض
الدائرة المدنية والتجارية والأحوال الشخصية
ــــ
برئاسة السيد المستشار/ يحيى جلال فضــل " نائب رئيس المحكمة "
وعضوية السادة المستشارين / بليـغ كمال ، مجدى زين العابدين و أحمد عبد الحميد حامد " نواب رئيس المحكمة " وزياد بشيــر
والسيد أمين السر / أشرف السيد .
فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة
فى يوم الأثنين 29 من ذى القعدة سنة 1425 هـ الموافق 10 من يناير سنة 2005 م .
نظرت في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 6415 لسنة 62 ق .
المرفــوع مــن
السيدة / ........... المقيمة ......... قسم شبرا .
                                    ضـــــد
السيد / ...... . المقيم –..... روض الفرج .
عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة .
وبعد المداولة قانوناً
صــدر القرار الآتـى
المحكمــة
ــ
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
لما كان وجود العذر الذى يبرر للواهب الرجوع في الهبة يخضع لتقدير محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده مبلغ 1200 جنيه أخذاً بأقوال شاهديه ومحضر فسخ خطبتهما بأنه قدم لها شبكة بمبلغ 1200 جنيه وكان الفسخ بسببها لرغبتها في الزواج بآخر وهو عذر يبرر له استرداد قيمة الشبكة التي كان قد وهبها لها – وأن عدم سلوكه طريق أمر الأداء راجعاً إلى أن باقي الهدايا قيمتها غير ثابتة ومحل منازعة ، وكان استخلاصه سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويكفى لحمله فإن ما تثيره الطاعنة بشأن عدم وجود عذر مقبول لرجوع المطعون ضده في الهبة وأن زواجها بآخـــر كان بعد فسخ الخطبة بأكثر من ستة أشهر – لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، وما تثيره بشأن أن قيمة المبلغ المطالب به لا يجوز إثباته بالبينة التي عول عليها الحكم – فإنه دفاع يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع فلا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض ويكون الطعن غير مقبول .
لذلــــــكـــ
أمرت المحكمة بعدم قبول الطعن ، وألزمت الطاعنة المصاريف ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة مــع مصادرة الكفالة .

الطعن 5556 لسنة 76 ق جلسة 26 / 1 / 2015 مكتب فني 66 ق 26 ص 173

جلسة 26 من يناير سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ فتحي محمد حنضل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أحمد فراج، علي كمونة، طارق خشبة وصالح مصطفى نواب رئيس المحكمة.
------------
(26)
الطعن رقم 5556 لسنة 76 القضائية

(1 ، 2) دعوى "شروط قبول الدعوى: اللجوء للجان التوفيق وفقاً للقانون 7 لسنة 2000". أمر أداء "اللجوء للجان التوفيق وفقا للق 7 لسنة 2000 قبل سلوك طريق استصدار أمر الأداء".
(1) عرض النزاع ابتداء على لجان التوفيق في المنازعات المنصوص عليها بالمادة الأولى من ق 7 لسنة 2000. لازمه. أن يكون جميع أطرافه ممن عددتهم تلك المادة وعدم كون المنازعة من المنازعات المستثناة من العرض على تلك اللجان. م 1، 4، 11 من القانون المشار إليه.
(2) أوامر الأداء. لها إجراءات معينة ومحددة على خلاف رفع الدعوى بالطرق العادية. مؤداه. عدم دخولها في نطاق ما أوجبه المشرع من اللجوء إلى لجان التوفيق في المنازعات المنصوص عليها بالمادة الأولى ق 7 لسنة 2000 ابتداء قبل سلوك طريق أمر الأداء. أثره. للطاعنين رفع دعواهما مباشرة دون سبق التقدم بطلب إلى اللجان آنفة البيان. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضاؤه بتأييد حكم محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى. مخالفة للقانون وخطأ.

-----------------

1 - إن مفاد النص في المادة الأولى والرابعة والحادية عشر من القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية طرفا فيها أنه يلزم لعرض النزاع ابتداء على تلك اللجان أن تكون جميع أطراف النزاع ممن عددتهم المادة سالفة الذكر، وألا تكون المنازعة من المنازعات المستثناة من العرض على تلك اللجان، وهي تلك المتعلقة بالحقوق العينية العقارية أو التي أفردت لها القوانين أنظمة خاصة أو أوجبت فضها أو تسويتها عن طريق لجان قضائية أو إدارية.

2 - إذ كانت أوامر الأداء قد أفرد لها المشرع إجراءات معينة ومحددة على خلاف رفع الدعوى بالطرق العادية، فإنها لا تدخل في نطاق ما أوجبه المشرع من اللجوء إلى تلك اللجان (لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية طرفا فيها والمنصوص عليها بق 7 لسنة 2000) ابتداء قبل سلوك طريق أمر الأداء، ومن ثم يحق للطاعنين رفع دعواهما مباشرة دون أن يسبقها تقديم طلب إلى اللجان آنفة البيان، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد حكم محكمة أول درجة فيما قضى به بعدم قبول الدعوى، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

-------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاما بعد الامتناع عن إصدار أمر الأداء الدعوى رقم ... لسنة 2002 مدني المنيا الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي إليهما مبلغ 13554.25 جنيه على سند أنها مدينة لهما به مقابل القرض الذي حصلت عليه وفوائده وقدره عشرة آلاف جنيها، وإزاء امتناعها عن الوفاء به أقاما الدعوى. وجهت المطعون ضدها قبل الطاعنين طلبا عارضا طلبت فيه الحكم ببراءة ذمتها من الدين موضوع الدعوى على سند من أن ماكينة التصوير المسلمة إليها غير صالحة لما أعدت له وبها عيوب فنية وقد عرضت ردها لرئيس الوحدة المحلية، وندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره حكمت بعدم قبول الدعوى الأصلية والطلب العارض. استأنف الطاعنان الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 41 ق بني سويف "مأمورية المنيا" وبتاريخ 14/ 2/ 2006 قضت بالتأييد. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعنان بصفتيهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقولان إنه خالف نص المادتين 4، 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها ذلك أنهما أقاما دعواهما بطريق أمر الأداء، وكانت المادتان سالفة الذكر قد استثنت الدعوى التي ترفع بهذا الطريق من الخضوع لأحكام القانون المشار إليه، بما مؤداه أن تكون الدعوى مقبولة على هذا النحو، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد حكم محكمة أول درجة فيما ذهب إليه من قضاء بعدم قبول الدعوى مما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية طرفا فيها على أن "ينشأ في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية الخاصة"، وكانت المادة الرابعة من ذات القانون قد أوردت المنازعات التي تخرج عن ولاية تلك اللجان، حيث نصت على أنه "عدا المنازعات التي تكون وزارة الدفاع والإنتاج الحربي أو أي من أجهزتها طرفا فيها وكذلك المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية وتلك التي تقررها القوانين بأنظمة خاصة أو توجب فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها عن طريق لجان قضائية أو إدارية أو تتفق على فضها عن طريق هيئات تحكيم. تتولى اللجان المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون التوفيق بين أطراف المنازعات التي تخضع لأحكامه ويكون اللجوء إلى هذه اللجان بغير رسوم"، والنص في المادة الحادية عشرة على أنه "عدا المسائل التي يختص بها القضاء المستعجل ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بالأوامر على العرائض والطلبات الخاصة بأوامر الأداء وطلبات إلغاء القرارات الإدارية المقدمة بطلبات وقف التنفيذ لا تقبل الدعوى التي ترفع ابتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول وفقا لحكم المادة السابقة"، وكان مؤدى ما ذكر أنه يلزم لعرض النزاع ابتداء على تلك اللجان أن تكون جميع أطراف النزاع ممن عددتهم المادة سالفة الذكر، وألا تكون المنازعة من المنازعات المستثناة من العرض على تلك اللجان وهي تلك المتعلقة بالحقوق العينية العقارية أو التي أفردت لها القوانين أنظمة خاصة أو أوجبت فضها أو تسويتها عن طريق لجان قضائية أو إدارية، وإذ كانت أوامر الأداء قد أفرد لها المشرع إجراءات معينة ومحددة على خلاف رفع الدعوى بالطرق العادية، فإنها لا تدخل في نطاق ما أوجبه المشرع من اللجوء إلى تلك اللجان ابتداء قبل سلوك طريق أمر الأداء، ومن ثم يحق للطاعنين رفع دعواهما مباشرة دون أن يسبقها تقديم طلب إلى اللجان آنفة البيان، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد حكم محكمة أول درجة فيما قضى به بعدم قبول الدعوى، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يعيبه ويوجب نقضه.

الطعن 13544 لسنة 84 ق جلسة 3 / 5 /2015


محكمة النقـض
الــــدائــــرة المــــدنيــــة
دائرة الأحد (ب) المدنية
محضر جلسة
ـــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيـد القاضي / سيد عبد الرحيم الشيمى نائـــب رئيـس المحكمة
وعضوية السادة القضــاة / محمد عبد المحسن منصور ، شهاوى إسماعيل عبد ربه
 هشام عبد الحميد الجميلى و د / طــه عبد العليم " نواب رئيـس المحكمة "
بحضور السيد أمين السر / محمود محمد عبد المقصود .
في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمحافظة القاهرة.
في يوم الأحد 14 من رجب سنة 1436هـ الموافق 3 من مايو سنة 2015م .

أصدرت القرار الآتي :

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 13544 لسنة 84 ق .

المرفــوع مـن
........ . المقيمة / ...... – مدينة نصر .
ضــــــــــــــد
الشركة ...... ويمثلها رئيس مجلس الإدارة / ....... . محلها المختار / مدينة العبور.
عُــرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة
المـــحـــــكـــمــة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة :-
لما كان المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى , وفى تقدير ما يقدم لها من أدلة وقرائن ومستندات والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه , واستخلاص الحقيقة منها متى كان استخلاصها سائغاً له أصله الثابت بالأوراق , وهى غير ملزمة من بعد بتتبع طلبات الخصوم متى وجدت في تقرير الخبير الذى ندبته ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها , وبحسبها أن تبين الحقيقة التى اقتنعت بها وأقامت عليها دليلها . لما كان ذلك , وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى الأصلية وقبول الدعوى الفرعية على ما خلص إليه من الأوراق وتقرير الخبرة من أن الطاعنة مدينة للمطعون ضده بباقي ثمن الوحدة المبيعة وقدره 51136 جنيهاً , وأنها لم تقم بسداده حتى تاريخ قفل باب المرافعة , وأن عقد بيع الوحدة السكنية قد تضمن في البندين الرابع والسادس منه النص على أن باقى الثمن يسدد في 30 / 1 / 2001 , وأن موعد التسليم 1 / 7 / 2001 بشرط سداد الطاعنة كافة التزاماتها المالية في مواعيدها المحددة , وهو استخلاص سائغ لا مخالفة فيه للثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضاء الحكم , ومن ثم يضحى ما تنعاه الطاعنة بالسبب الثاني والوجه الأول من السبب الثالث لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع مما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض , وأما ما أثارته الطاعنة بالسبب الأول فإنه لما كان من المقرر أن مفاد نص المادة 201 من قانون المرافعات أن طريق أوامر الأداء هو استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى ابتداء فلا يجوز التوسع فيه ولا يجوز سلوكه إلا إذا كان حق الدائن ثابتاً بالكتابة وحال الأداء , وكان كل ما يطالب به دينا ًمن النقود معين المقدار أو منقولاً معيناً بنوعه ومقداره , فإذا تخلف شرط من هذه الشروط وجب على الدائن اتباع الطريق المعتاد في رفع الدعوى , وأن المشرع لم يشترط سلوك هذا الطريق إلا بالنسبة لما يطالب به الدائن ابتداء وكان المطعون ضده قد أقام دعواه فرعياً – وليس ابتداء – بطلب الحكم بالدين محل التداعي ومن ثم فلا محل لسلوك طريق أمر الأداء بالنسبة لهذا الطلب , وإذ التزم الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس . وأما عن الوجه الثانى من السبب الثالث فإنه لما كان الدفاع الوارد بهذا النعى يخالطه واقع لم يسبق طرحه أمام محكمة الموضوع , ومن ثم فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض , ويكون الطعن برمته مُقاماً على غير الأسباب المبينة بالمادتين 248 , 249 من قانون المرافعات , وتأمر المحكمة بعدم قبوله عملاً بنص المادة 263/3 من ذات القانون .
                                        لــــــــــذلـــــــــــــك

أمرت المحكمة :-
        بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعنة المصاريف مع مصادرة الكفالة .

الطعن 1385 لسنة 48 ق جلسة 14 / 5 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 244 ص 1274


برياسة السيد المستشار الدكتور/ سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د. أحمد حسني، محمد طموم، زكي المصري ومنير توفيق.
-----------
- 1  محكمة الموضوع. إفلاس "التوقف عن الدفع والمنازعة في الدين".
استخلاص الوقائع المكونة لحالة توقف التاجر عن دفع ديونه وتقدير مدي جدية المنازعة في الدين هو مما تستقل به محكمة الموضوع .
تقدير مدى جدية المنازعة في الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس وحالة الوقوف عن الدفع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو من المسائل الموضوعية التي يترك الفصل فيها لمحكمة الموضوع بلا معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
- 2 حكم "تسبيب الحكم". دعوى "الإعادة للمرافعة". محكمة الموضوع.
طلب اعادة الدعوي للمرافعة . استقلال محكمة الموضوع بتقدير مدي الجدية . اغفال الاشارة الي الطلب يعد بمثابة رفض ضمني له .
جرى قضاء محكمة النقض على أن طلب إعادة الدعوى للمرافعة ليس حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه ، بل هو متروك لمحكمة الموضوع التي تستقل بتقدير مدى الجد فيه . كما أن إغفال الإشارة إلى هذا الطلب يعد بمثابة رفض ضمني له .
- 3  إفلاس "دعوى إشهار الإفلاس". دعوى.
وفاة المدين التاجر أثناء نظر دعوي اشهار افلاسه . عدم لزوم اعلان الورثة . جواز تدخل هؤلاء دفاعا عن ذكري مورثهم .
متى كان الدائن قد طلب إشهار إفلاس مدينه التاجر حال حياته ثم توفى المدين أثناء نظر الدعوى فإن إعلان الورثة لا يكون لازماً و إنما يجوز لهم التدخل دفاعاً عن ذكرى مورثهم .
--------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده الأول كان قد أقام الدعوى رقم 186 سنة 1976 إفلاس شمال القاهرة ضد مورث الطاعنين المرحوم ....... طالبا الحكم بإشهار إفلاسه وتحديد يوم 8/1/1976 تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع. وقال بيانا لدعواه أنه يداين المورث المذكور بمبلغ ألف جنيه بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 367 سنة 1974 مدني بندر دمنهور ورغم إعلانه بالصورة التنفيذية بتاريخ 8/1/1976 ألا أنه لم يقم بالوفاء وبتاريخ 3/5/1977 قضت محكمة أول درجة بإشهار إفلاس مورث الطاعنين وتحديد يوم 8/1/1976 تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع وتعيين المطعون ضده الثاني وكيلا للدائنين. استأنف مورث الطاعنين هذا الحكم بالاستئناف رقم 130 سنة 95ق القاهرة وبتاريخ 29/5/1978 قضت محكمة استئناف القاهرة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون – ورثة المحكوم بإشهار إفلاسه – في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث أن الطعن بني على سببين ينعى الطاعنون على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون أن المطعون ضده الأول استند في طلب شهر إفلاس مورثهم إلى الحكم الصادر في الدعوى رقم 367 سنة 74 مدني بندر دمنهور التي أقامها رغم علمه بأن مورثهم لا يقيم بمدينة دمنهور ورغم أن الحكم يستند إلى مديونية المورث بموجب الحكم رقم 1 لسنة 1967 مدني مستأنف دمنهور والذي تم التخالص عنه في قضية الإفلاس رقم 79 لسنة 1973 القاهرة التي قضى بشطبها وإذ كان الحكم رقم 367 لسنة 1974 مدني بندر دمنهور مازال مستأنفا فلا تكون حالة التوقف عن الدفع قد تحققت ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بإشهار إفلاس مورثهم قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه
وحيث أن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان تقدير مدى جدية المنازعة في الدين المرفوع بشأن دعوى الإفلاس وحالة الوقوف عن الدفع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو من المسائل الموضوعية التي يترك الفصل فيها لمحكمة الموضوع بلا معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في مدوناته ردا على منازعة الطاعنين في الدين قوله وحيث أن الثابت من الحكم الصادر في الدعوى رقم 367 سنة 1974 مدني بندر دمنهور أنه قد صدر بعد استيفاء الشكل من حيث إعلان المستأنف (مورث الطاعنين) وإعذاره وأنه لم يطعن على هذا الحكم رغم إعلانه بالصورة التنفيذية كما هو ثابت من الشهادة المقدمة من محكمة دمنهور بعدم حصول استئناف ومن ثم يكون ما ينعاه المستأنف في غير محله وكان يتعين عليه الطعن على الحكم إن كان قد صدر بناء على إجراءات باطلة كما يدعي وأنه قام بالسداد وكان هذا الذي أورده الحكم سائغا وله أصله الثابت في الأوراق وكافيا لحمل قضائه فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس
وحيث أن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وإغفال الرد على دفاع جوهري وذلك من وجهين حاصل أولهما أن وكيل مورثهم طلب إعادة الدعوى إلى المرافعة لتقديم مستندات دالة على براءة ذمته وقدم شهادة تفيد استئنافه الحكم رقم 367 سنة 74 مدني دمنهور إلا أن المحكمة لم تستجب لهذا الطلب، وحاصل الوجه الثاني أن المحكمة رفضت إعادة الدعوى إلى المرافعة لوفاة مورثهم رغم تقديم شهادة تفيد وفاته وليس صحيحا ما قاله الحكم من أن الدعوى قد تهيأت للفصل فيها قبل قيام سبب الانقطاع إذ أن مورثهم كان قد اقتصر على طلب التأجيل لتقديم مستندات فحجزت الدعوى للحكم
وحيث أن هذا النعي مردود في وجهه الأول بأن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن طلب إعادة الدعوى للمرافعة ليس حقا للخصوم يتحتم إجابتهم إليه، بل هو متروك لمحكمة الموضوع التي تستقل بتقدير مدى الجد فيه، كما أن أغفالها الإشارة إلى هذا الطلب يعد بمثابة رفض ضمني له، ومردود في وجهه الثاني بأنه من المقرر أنه متى كان الدائن قد طلب إشهار إفلاس مدينه التاجر حال حياته ثم توفى المدين أثناء نظر الدعوى فأن إعلان الورثة لا يكون لازما وإنما يجوز لهم التدخل دفاعا عن ذكرى مورثهم، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن محكمة الاستئناف قررت بجلسة 10/4/1978 حجز الدعوى للحكم لجلسة 29/5/1978 وصرحت للطرفين بتقديم مذكرات خلال ثلاثة أسابيع وبعد انتهاء هذا الأجل تقدم وكيل مورث الطاعنين في 30/5/1978 بطلب لإعادة الدعوى إلى المرافعة أرفق به بعض المستندات وما يفيد وفاة مورث الطاعنين بتاريخ 29/4/1978 فلا تثريب على المحكمة إذا رفضت الاستجابة إلى هذا الطلب ولا محل للطعن على حكمها بالإخلال بحق الدفاع كما يكون حكمها في الدعوى رغم وفاة المدين المطلوب شهر إفلاسه صحيحا ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والقصور في التسبيب على غير أساس
وحيث أنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.


الطعن 675 لسنة 49 ق جلسة 13 / 5 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 243 ص 1268


برياسة السيد المستشار/ محمد عبد الرحيم حسب الله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد صقر، عبد المنعم بركة، محمد فؤاد بدر وعبد السلام خطاب.
-----------
- 1  عمل "العاملون بالقطاع العام: تسوية، ترقية، ندب". حكم "تسبيب الحكم".
تقييم وظائف العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة واستحداث وظائف جديدة بها جوازي للوحدة الاقتصادية التابع لها العامل ق رقم 61 لسنة 1971 . ترقية العامل الي وظيفة خالية بالهيكل التنظيمي لوظيفة أعلي مباشرة . شرطه . توافر الشروط فيمن يرشح لها .
لما كانت المادتان 63 ، 64 من لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 قد فرضتا على هذه الشركات أن تقوم بوصف وظائفها و تحديد واجباتها و مسئولياتها و الاشتراطات الواجب توافرها فيمن يشغلها و تقييمها و توصيفها في جدول يعتمده مجلس إدارة المؤسسة و أن تعادل وظائفها بالوظائف الواردة بهذا الجدول بقرار يصدره مجلس إدارة المؤسسة يصدق عليه من مجلس الوزراء ثم تسوية حالات العاملين بتلك الشركات طبقاً لهذا التعادل ، و هي أحكام انتقالية تغياها الشارع لتحقيق المساواة بين العاملين بالشركات وقت صدورها و للقضاء على محاباة القائمين على أمرها لبعض العاملين على حساب الآخرين ، و قد ألغى هذا القرار بصدور القرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام ، الذى ألغى بدوره بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام - الذى يحكم واقعة الدعوى - و لما كان المستقر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى المواد الأولى و الثانية و الثامنة منه أن المشرع أجاز للوحدة الاقتصادية إعادة تقييم وظائفها أو استحداث وظائف جديدة و ترتيبها في داخل أحد مستويات جدول الأجور و العلاوات الملحق بالنظام المشار إليه و بالاشتراطات و المواصفات التي تراها ، و ملتزمة بالنسبة المقررة للأجور إلى رقم إنتاج أو رقم الأعمال بتلك الوحدة و ألا تكون الترقية إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمي و في الوظيفة الأعلى مباشرة في حالة توافر شروط الترقية فيمن يرشح لها ، و أن نصوص هذا القرار بقانون خلت من أحكام انتقالية مماثلة لما تضمنته المادتان 63 ، 64 من القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 سالفتا البيان .
- 2  عمل "العاملون بالقطاع العام: تسوية، ترقية، ندب". حكم "تسبيب الحكم".
الوظيفة والفئة المالية . أمران متلازمان . تعديل الفئة المالية . المخصصة للوظيفة . اعتباره استحداث لوظيفة جديدة
مفاد إعادة الوحدة الاقتصادية تقييم هيكلها طبقاً لأحكام القرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 سالف الذكر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن كل وظيفة أو مجموعة من الوظائف يجب أن تقابلها فئة مالية معينة ، لأن الوظيفة و الفئة أمران متلازمان لا يتأتى وجود أحدها دون الأخرى بما لازمه أن تناول الفئة المالية المخصصة للوظيفة بالتعديل عند إعادة تقييم الوظائف يكون منطوياً في واقع الأمر على استحداث لوظيفة جديدة بغض النظر عما قد يقوم من تطابق بين كل من بطاقتي توصيفها و تحديد واجاباتها و مسئولياتها و الاشتراطات اللازم توافرها فيمن يشغلها .
- 3  عمل "العاملون بالقطاع العام: تسوية، ترقية، ندب". حكم "تسبيب الحكم".
ندب العامل للقيام بأعمال وظيفة أعلى. عدم أحقيته في المطالبة بتسوية حالته عليها أو أجر فئتها المالية.
ندب العامل للقيام بأعباء وظيفة تعلو وظيفته الأصلية لا يكسبه حقاً في تسوية حالته عليها أو في أجر فئتها المالية .
- 4  عمل "العاملون بالقطاع العام: تسوية، ترقية، ندب". حكم "تسبيب الحكم".
التزيد الذى يستقيم الحكم بدونه . لا يعيبه . مثال .
لا يعيب - الحكم المطعون فيه - اعتناقه أسباب الحكم الابتدائي تكملة لقضائه بما انطوت عليه من قول بأن الدعوى أقيمت بطلب ترقية لم تتوافر الأداة المنصوص عليها في القانون لتقريرها لأن ذلك لا يعدو أن يكون تزيداً من الحكم يستقيم بدونه .
- 5 عمل "العاملون بالقطاع العام: تسوية، ترقية، ندب". حكم "تسبيب الحكم".
اغفال الحكم الرد علي دفاع الطاعن بأحقيته للفئة مثار النزاع لقيامه بأعبائها . لا عيب علة ذلك . دفاع غير جوهري .
لا يعيب الحكم - المطعون فيه - إغفاله الرد على دفاع الطاعن بأحقيته للفئة مثار النزاع لقيامه بأعبائها فعلاً لأنه دفاع غير جوهري لا يتغير به وجه الرأي في الدعوى .
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1191 سنة 1961 عمال كلي جنوب القاهرة على الشركة والهيئة المطعون ضدهما طالبا الحكم له على الشركة بتسوية حالته على الفئة الأولى اعتبارا من 26/12/1971 وصرف كافة الفروق والعلاوات وبدل التمثيل مع إعادة تسوية معاشه وفقا لهذا الأساس، وقال بيانا للدعوى أنه في يونيو سنة 1968 كان يشغل وظيفة مدير مصنع العياط من الفئة الثانية لدى المطعون ضده الأولى التي اعتمد الهيكل التنظيمي لها بتاريخ 26/12/1974 وتضمن رفع فئة هذه الوظيفة إلى الفئة الأولى مع ندبه لشغلها مدة سنة ثم رقى إلى الفئة الأولى في أبريل سنة 1974 ومكث قائما بأعبائها حتى إحالته إلى المعاش في 8/10/1975 وسوى معاشه على أساس شغله للفئة الأولى في أبريل سنة 1973 وإذ يستحق تسوية حالته على هذه الفئة اعتبارا من 26/12/1971 فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيرا لأداء المهمة التي حددتها له، وإذ أودع الخبير تقريره قضت بتاريخ 30/5/1978 برفض الدعوى، استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافه برقم 1145 سنة 95ق، وفي 30/1/1979 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة 15/4/1984 وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب، ينعى الطاعن بها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم قضى برفض دعواه تأسيسا على أنها أقيمت بطلب ترقيته إلى إحدى وظائف الإدارة العليا التي يشترط لصحتها حصولها بالأداة التي يتطلبها القانون وهو ما لم يتوافر له، وأن حالته سويت على وظيفة مدير المصانع من الفئة الثانية اعتبارا من 1/7/1964 فلا يحق له طلب إعادة تسويتها بأخرى استنادا إلى أن المطعون ضدها الأولى أعادت تقييم وظيفة مدير مصنع العياط بتاريخ 28/12/1971 ورفعتها إلى الفئة الأولى لأنه شغلها بطريق الندب الذي لا يكسبه حقا فيها، حال أن الدعوى رفعت بطلب تسوية حالته على الفئة الأولى اعتبارا من 26/12/1971، وقد خلت الأحكام التنظيمية المطبقة على شركات القطاع العام من نص يحظر تطبيقها على من سبق تسوية حالته طبقا لأحكام التسكين، كما أن الحكم أغفل الرد على دفاع الطاعن بأن شغله فعلا لوظيفة مدير مصنع العياط من الفئة الأولى واستيفائه شروط شغلها يكسبه حقا فيها
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك لأنه لما كانت المادتان 63، 64 من لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1964 قد فرضتا على هذه الشركات أن تقوم بوصف وظائفها وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات الواجب توافرها فيمن يشغلها وتقييمها وتوصيفها في جدول يعتمده مجلس إدارة المؤسسة وأن تعادل وظائفها بالوظائف الواردة بهذا الجدول بقرار يصدره مجلس إدارة المؤسسة يصدق عليه من مجلس الوزراء ثم تسوية حالات العاملين بتلك الشركات طبقا لهذا التعادل، وهي أحكام انتقالية تغياها الشارع لتحقيق المساواة بين العاملين بالشركات وقت صدورها وللقضاء على محاباة القائمين على أمرها لبعض العاملين على حساب الآخرين، وقد الغى هذا القرار بصدور القرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام، والذي ألغى بدوره بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام - الذي يحكم واقعة الدعوى - ولما كان المستقر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة الأولى من هذا النظام الأخير على أن يضع مجلس إدارة المؤسسة أو الوحدة الاقتصادية هيكلا تنظيميا يعتمد من الوزير المختص، وفي المادة الثانية على أن يكون لكل مؤسسة أو وحدة اقتصادية جدول توصيف للوظائف والمرتبات يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات اللازم توافرها فيمن يشغلها وترتيبها في داخل أحدى مستويات الجدول الملحق بهذا النظام، يجوز إعادة تقييم الوظائف بالمؤسسات والوحدات الاقتصادية التابعة لها أو استحداث وظائف جديدة بعد موافقة مجلس الإدارة على أن يعتمد من الوزير المختص، وذلك بشرط الالتزام بالنسبة المقررة للأجور إلى رقم الإنتاج أو رقم الأعمال وفي المادة الثامنة على أن لا تجوز الترقية إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمي للمؤسسة أو الوحدة الاقتصادية وفي الوظيفة الأعلى مباشرة وبشرط أن يكون المرشح للترقية مستوفيا لاشتراطات شغل الوظيفة ... مؤداه أن المشرع أجاز للوحدة الاقتصادية إعادة تقييم وظائفها أو استحداث وظائف جديدة وترتيبها في داخل أحدى مستويات جدول الأجور والعلاوات الملحق بالنظام المشار إليه وبالاشتراطات والمواصفات التي تراها، وملتزمة بالنسبة المقررة للأجور إلى رقم الإنتاج أو رقم الأعمال بتلك الوحدة وألا تكون الترقية إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمي وفي الوظيفة الأعلى مباشرة في حالة توافر شروط الترقية فيمن يرشح لها، وأن نصوص هذا القرار بقانون خلت من أحكام انتقالية مماثلة لما تضمنته المادتان 63، 64 من القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 سالفتا البيان. لما كان ذلك وكان مفاد إعادة الوحدة الاقتصادية تقييم هيكلها طبقا لأحكام القرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 سالف الذكر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن كل وظيفة أو مجموعة من الوظائف يجب أن تقابلها فئة مالية معينة، لأن الوظيفة والفئة أمران متلازمان لا يتأتى وجود أحداهما دون الأخرى بما لازمه أن تناوله الفئة المالية المخصصة للوظيفة بالتعديل عند إعادة تقييم الوظائف يكون منطويا في واقع الأمر على استحداث لوظيفة جديدة بغض النظر عما قد يقوم من تطابق بين كل من بطاقتي توصيفها وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات اللازم توافرها فيمن يشغلها. لما كان ما تقدم، وكان البين من الأوراق أن وظيفة مدير مصنع العياط لدى شركة المطعون ضدها الأولى كانت من وظائف الفئة المالية الثانية منذ شغلها الطاعن في 16/7/1968 ثم رفعت إلى الفئة المالية الأولى في الهيكل التنظيمي الجديد المعتمد بتاريخ 28/12/1971 فيعد ذلك في جوهره استحداثا لوظيفة جديدة لم يكن لها وجود سابق ولم يسبق للطاعن شغلها بفئتها المالية الجديدة في أي وقت من الأوقات ومن ثم يكون فاقد الحق فيها، ولا يغير من ذلك ندبه للقيام بمهامها سنة بقرار المطعون ضدها الأولى الصادر بتاريخ 13/4/1972 لأن ندب العامل للقيام بأعباء وظيفة تعلو وظيفته الأصلية لا يكسبه حقا في تسوية حالته عليها أو في فئتها المالية وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون بمنأى عن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ولا يعيبه اعتناقه أسباب الحكم الابتدائي مكملة لقضائه بما انطوت عليه من قول بأن الدعوى أقيمت بطلب ترقية لم تتوافر الأداة المنصوص عليها في القانون لتقريرها لأن ذلك لا يعدو أن يكون تزيدا من الحكم يستقيم بدونه، كما لا يعيبه إغفاله الرد على دفاع الطاعن بأحقيته للفئة مثار النزاع لقيامه بأعبائها فعلا لأنه دفاع غير جوهري لا يتغير به وجه الرأي في الدعوى، وتكون أسباب الطعن من ثم على غير أساس
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 581 لسنة 49 ق جلسة 10 / 5 / 1984 مكتب فني 35 ق 242 ص 1265


برياسة السيد المستشار/ أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد رأفت خفاجي، محمد سعيد عبد القادر، محمد فؤاد شرباش ودكتور محمد فتحي نجيب.
------------
- 1  قانون. نظام عام. إيجار "إيجار الأماكن"
آثار العقد . خضوعها كأصل لأحكام القانون الذى ابرم في ظله . الاستثناء سريان أحكام القانون الجديد عليها متى كان متعلقا بالنظام العام وطالما بقيت هذه العقود سارية وقت العمل بالقانون الجديد .
المقرر أن العقود إنما تخضع في بنيانها و آثارها للقانون النافذ وقت إبرامها ما لم يكن القانون الجديد من النظام العام فيسترد سلطانه المباشر على الآثار المترتبة على هذه العقود طالما بقيت سارية عند العمل بالقانون الجديد .
- 2 قانون. نظام عام. إيجار "إيجار الأماكن"
تأجير المالك مسكنه لسفره الى الخارج وعودته الى مصر في ظل احكام القانون 52 لسنة 1996 اثره عدم سريان المادة 39 ق 49 لسنة 1977 عليها . علة ذلك
البين من الأوراق أن واقعتي التعاقد على إيجار شقة النزاع وعودة الطاعن إلى مصر بعد انتهاء إعارته للخارج صادفتا محلهما في غضون سنتي 1973 ، 1976 ، أي في ظل سريان أحكام القانون رقم 52 لسنة 1969 الذى لم يكن يتضمن نصاً مماثلاُ لنص الفقرة الأخيرة من المادة 39 من ق 49 لسنة 1977 الذى يجيز للمالك الذى أجر مسكنه لإقامته بالخارج بصفة مؤقتة أن يطلب من المستأجر إخلاءه بمناسبة عودته إلى البلاد و كان الحكم الذى يقضى به هذا النص ليس له أثر رجعى ، فإنه لا يسرى على واقعة النزاع و يكون الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر قد أصاب صحيح القانون .
--------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 165 لسنة 1978 مدني كلي شمال القاهرة ضد المطعون ضده طالبا الحكم بإخلائه من العين المؤجرة له بموجب عقد الإيجار المؤرخ 28/7/1973 والواقعة بالعقار رقم .....، وقال شرحا لذلك أنه كان يقيم بهذه العين وإذ أعير للعمل بالخارج فقد قام بتأجيرها للمطعون ضده لحين انتهاء مدة الإعارة، وأثر انتهاء الإعارة في 31/8/1976 وعودته إلى الأراضي المصرية طلب من المطعون ضده إخلاء عين النزاع، إلا أن الأخير رفض، فأقام دعواه للحكم له بطلباته استنادا لحكم المادة 39 من قانون 49 لسنة 1977 – وبتاريخ 9/4/1978 قضت محكمة أول درجة بإخلاء المطعون ضده من شقة النزاع. استأنف المطعون ضده هذا القضاء بالاستئناف رقم 2940 لسنة 95ق القاهرة. وبتاريخ 28/1/1979 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى فيه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول أنه رفع دعوى في ظل القانون رقم 49 لسنة 1977 وهو يتعلق بالنظام العام ويسري على آثار العقود التي أبرمت قبل العمل به، ومنها العقد المبرم بينه وبين المطعون ضده بتاريخ 28/3/1973 والذي ظل ممتدا لحين العمل بهذا القانون، وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واخضع ذلك العقد لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1969 الذي أبرم في ظله والذي لم يكن يجيز طلب الإخلاء في حالة عودة المعار من الخارج ورفض طلب إخلاء المطعون ضده على هذا الأساس فإنه يكون قد خالف القانون
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العقود إنما تخضع في بنيانها وآثارها للقانون النافذ وقت إبرامها ما لم يكن القانون الجديد من النظام العام فيسترد سلطانه المباشر على الآثار المترتبة على هذه العقود طالما بقيت سارية عند العمل بالقانون الجديد إذا كان ذلك وكان البين من الأوراق أن واقعتي التعاقد على إيجار شقة النزاع وعودة الطاعن إلى مصر بعد انتهاء إعارته للخارج صادفتا محلهما في غضون سنتي 1973، 1976، أي في ظل سريان أحكام القانون رقم 52 لسنة 1969 الذي لم يكن يتضمن نصا مماثلا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 29 من ق 49 لسنة 1977 الذي يجيز للمالك الذي أجر مسكنه لإقامته بالخارج بصفة مؤقتة أن يطلب من المستأجر إخلاءه بمناسبة عودته إلى البلاد، وكان الحكم الذي يقضي به هذا النص ليس له أثر رجعي فإنه لا يسري على واقعة النزاع ويكون الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر قد أصاب صحيح القانون ومن ثم يكون النعي بهذا السبب على غير أساس
ومن حيث أنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.