القضية 33 لسنة 25 ق
" دستورية " جلسة 12 / 6 / 2005
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 12 يونية سنة 2005 م ، الموافق 5
جمادى الأولى سنة 1426 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين:- إلهام نجيب نوار وماهر سامى يوسف ومحمد
خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 33 لسنة 25
قضائية " دستورية "
المقامة من
1- السيد / محمود محمود السيد عوف
2- السيد / نبيل السيد حسن الصايح
3- السيد / أحمد حمدى محمد فرج
4- السيدة / صباح إسماعيل رمضان محمد
5- السيدة / ايزابيل عزمى بشاى
6- السيد / السيد عبد اللطيف أحمد الطايش
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد وزير العدل
5- السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى
" الإجراءات "
بتاريخ 19 من يناير سنة 2003، أودع المدعون قلم كتاب المحكمة صحيفة
هذه الدعوى ، بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة الثانية من القوانين أرقام 124
لسنة 1989، 14 لسنة 1990، 14 لسنة 1991، 30 لسنة 1992، 175 لسنة 1993، 204 لسنة
1994، 24 لسنة 1995، 86 لسنة 1996، 83 لسنة 1997، 91 لسنة 1998 بزيادة المعاشات .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
كما قدمت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى مذكرة طلبت فيها الحكم،
أصلياً: بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد، واحتياطياً: برفضها .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار
الحكم فيها بجلسة اليوم .
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع -على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى
أن المدعين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 2948 لسنة 2001 عمال كلى أمام محكمة المن
صورة الإبتدائية ضد الهيئة المدعى عليها الرابعة ، بطلب الحكم بأحقيتهم فى الحصول
على نسبة 80% كأجر متغير عن الخمس علاوات التى لم تضم إلى أجورهم الأساسية
والسابقة على إحالتهم إلى المعاش، مع إلزام الهيئة بنسبة 1% غرامة طبقاً لنص
المادة (141) من قانون التأمين الاجتماعى ، قولاً منهم أنهم كانوا يعملون بشركتى
غزل المن صورة وسماد طلخا، وتم إحالتهم إلى المعاش المبكر بعد خصخصة الشركتين
المذكورتين، إلا أن الهيئة المدعى عليها الرابعة لم تقم عند تسوية معاشهم عن الأجر
المتغير بإضافة نسبة 80% من العلاوات الخاصة التى لم تضم إلى أجورهم الأساسية ،
على الرغم من قيامها بخصم الاشتراكات المقررة عن تلك العلاوات، فقدموا تظلمات
إليها إلا أن الهيئة لم ترد على تلك التظلمات، مما حدا بهم إلى إقامة دعواهم
المشار إليها توصلاً للقضاء لهم بطلباتهم المتقدمة ، وبجلسة 20/10/2002، دفع
المدعون بعدم دستورية نص المادة الثانية من القوانين أرقام 124 لسنة 1989، 14 لسنة
1990، 14 لسنة 1991، 30 لسنة 1992، 175 لسنة 1993، 204 لسنة 1994، 24 لسنة 1995،
86 لسنة 1996، 83 لسنة 1997، 91 لسنة 1998، 19 لسنة 1999، بشأن إضافة نسبة 80% من
العلاوات الخاصة السابقة على ترك الخدمة إلى معاش الأجر المتغير، وإذ قدرت تلك
المحكمة جدية الدفع، وصرحت للمدعين برفع الدعوى الدستورية فأقاموا الدعوى الماثلة
.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بعدم
قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد، فمردود بأن الثابت من الأوراق أن المدعين دفعوا
بعدم دستورية النصوص الطعينة بجلسة 20/10/2002، وصرحت لهم محكمة الموضوع بإقامة
الدعوى الدستورية وأجلت نظر الدعوى لجلسة 26/1/2003، فأقاموا الدعوى الماثلة فى
19/1/2003 فى خلال مدة الثلاثة أشهر التى نص عليها البند (ب) من المادة (29) من
قانون المحكمة الدستورية العليا، ومن ثم فإن الدفع بعدم قبول الدعوى من هذا الوجه
لا يقوم على أساس من الواقع متعيناً رفضه .
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة -وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية -
مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية ، وذلك بأن
يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها
والمطروحة أمام محكمة الموضوع .
وحيث إن المشرع رغبة منه فى تحقيق الرعاية لأصحاب المعاشات وإعانتهم
فى مواجهة الزيادة فى تكاليف وأعباء المعيشة ، جرى على تقرير زيادة سنوية تضاف إلى
معاش الأجر المتغير ضمنها نص المادة الثانية من القوانين أرقام 124 لسنة 1989
المعدل بالقانون رقم 175 لسنة 1993، 14 لسنة 1990، 14 لسنة 1991، 30 لسنة 1992،
175 لسنة 1993، 204 لسنة 1994، 24 لسنة 1995، 86 لسنة 1996، 83 لسنة 1997، 91 لسنة
1998، وتحسب هذه الزيادة بواقع 80% من قيمة العلاوات الخاصة المقررة على التوالى
اعتباراً من 1/7/1989، 1/7/1990، 1/6/1991، 1/7/1992، 1/7/1993، 1/7/1994،
1/7/1995، 1/7/1996، 1/7/1997، 1/7/1998. ويشترط لاستحقاق تلك الزيادة طبقاً لنص
البند (1) من المادة الثانية من هذه القوانين -بعد إلغاء الحالة رقم (2) من المادة
(18) والحالة رقم (6) من المادة (27) من قانون التأمين الاجتماعى ، وإلغاء عبارة "الفصل
بقرار من رئيس الجمهورية أو إلغاء الوظيفة " أينما وجدت فى قوانين التأمين
الاجتماعى وزيادة المعاشات بمقتضى نص المادة (5) من القانون رقم 204 لسنة 1994
المشار إليه - أن يكون استحقاق المعاش بسبب بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة
المنصوص عليها فى المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى ، واشترط البند رقم (2)
من هذه المادة أن يكون المؤمن عليه فى تاريخ انتهاء الخدمة مستحقاً لتلك العلاوات
ومشتركاً عنها. كما حددت المادة المشار إليها ما يتبع فى شأن حساب هذه الزيادة .
وكان الثابت أن المدعين قد انتهت خدمتهم بالاستقالة - الأول والثانى والرابعة
والسادس فى 15/3/1999، والثالث فى 18/3/1994، والمدعية الخامسة فى 15/1/2001 - وقد
انصبت طلباتهم أمام محكمة الموضوع على زيادة معاش الأجر المتغير المستحق لهم بواقع
80% من قيمة الخمس علاوات الخاصة التى لم تضم إلى أجورهم الأساسية والسابقة على
إحالتهم إلى المعاش، والتى حال دون استحقاقهم لها عدم إدراج حالة الإحالة إلى
المعاش بسبب انتهاء الخدمة بالاستقالة ضمن حالات استحقاق تلك الزيادة التى حددها
نص البند رقم (1) من المادة الثانية من القوانين آنفة الذكر على سبيل الحصر، ومن
ثم فإن المصلحة الشخصية المباشرة فى الدعوى الماثلة تكون متحققة فى الطعن على نص
هذا البند من المادة الثانية من القوانين المشار إليها، وذلك فيما تضمنه من قصر
إضافة هذه الزيادة إلى معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن
الشيخوخة أو العجز أو الوفاة ، دون حالة استحقاق المعاش بسبب انتهاء الخدمة
بالاستقالة ، وبه وحده يتحدد نطاق الدعوى الماثلة ولا يمتد إلى غير ذلك من أحكام
وردت بنص المادة الثانية من هذه القوانين.
وحيث إن المدعين ينعون على النصوص المطعون فيها مخالفة نصوص المواد
(7، 17، 43، 40، 122) من الدستور، على سند من أن هذه النصوص بحرمانها من أحيلوا
إلى المعاش بسبب انتهاء الخدمة بالاستقالة من الزيادة فى معاش الأجر المتغير، رغم
سدادهم الاشتراكات المقررة قانوناً عن العلاوات الخاصة سالفة الذكر، تكون قد تضمنت
تمييزاً غير مبرر بينهم وبين من أحيل إلى المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو للعجز أو
الوفاة بالرغم من أنهم جميعاً فى مركز قانونى واحد، مما يشكل اعتداء على حقوقهم
التأمينية ، وحقهم فى الملكية التى كفلها الدستور.
وحيث إن الدستور قد حرص فى المادة (17) منه على دعم التأمين الاجتماعى
حين ناط بالدولة مد خدماتها فى هذا المجال إلى المواطنين بجميع فئاتهم فى الحدود
التى يبينها القانون، من خلال تقرير ما يعينهم على مواجهة بطالتهم أو عجزهم عن
العمل أو شيخوختهم، ذلك أن مظلة التأمين الاجتماعى هى التى تكفل بمداها واقعاً
أفضل يؤمن المواطن فى غده، وينهض بموجبات التضامن الاجتماعى التى يقوم عليها
المجتمع وفقاً لنص المادة (7) من الدستور، بما يؤكد أن الرعاية التأمينية ضرورة
اجتماعية بقدر ما هى ضرورة اقتصادية ، وأن غايتها أن تؤمن المشمولين بها فى مستقبل
أيامهم عند تقاعدهم أو عجزهم أو مرضهم، وأن تُكْفَلْ الحقوق المتفرعة عنها لأسرهم
بعد وفاتهم. كما عهد الدستور بنص المادة (122) إلى المشرع بصوغ القواعد التى تتقرر
بموجبها على خزانة الدولة المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت
والجهات التى تتولى تطبيقها، لتهيئة الظروف الأفضل التى تفى باحتياجات من تقررت
لمصلحتهم، وتكفل مقوماتها الأساسية التى يتحررون بها من العوز وينهضون معها
بمسئولية حماية أسرهم والارتقاء بمعيشتها. وإذ صدرت -نفاذاً لذلك- قوانين التأمين
الاجتماعى المتعاقبة مقررة الحق فى المعاش ومبينة حالات استحقاقه وقواعد منحه
وشروط اقتضائه، فإن لازم ذلك -على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحق فى المعاش
متى توافر أصل استحقاقه وفقاً للقانون فإنه ينهض إلتزاماً على الجهة التى تقرر
عليها مترتباً فى ذمتها بقوة القانون، بحيث إذا توافرت فى المؤمن عليه الشروط التى
تطلبها القانون لاستحقاق المعاش استقر مركزه القانونى بالنسبة إلى هذا المعاش بصفة
نهائية ، ولا يجوز من بعد التعديل فى العناصر التى قام عليها أو الانتقاص منه، ذلك
أن المساس به بعد اكتما له ليس إلا هدفاً لوجوده، وإحداثاً لمركز قانونى جديد
يستقل عن المركز السابق الذى نشأ مستوفياً لشرائطه بما يخل بالحقوق التى رتبها
بإنكار موجباتها.
وحيث إنه متى كان ذلك، وكان أصل الحق فى المعاش عن الأجر المتغير قد
تقرر بمقتضى القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وبزيادة المعاشات، والذى جرى تعديله بعد ذلك
بالقانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى ، وكان ما
استهدفه المشرع من ذلك القانون هو مد الحماية التأمينية لتشمل أجر المؤمن عليه
بمختلف عناصره، بغية توفير معاش مناسب للمؤمن عليه، مقارب لما كان يحصل عليه من
أجر أثناء الخدمة ، يفى باحتياجاته الضرورية عند إحالته إلى التقاعد. واستمراراً لهذا
النهج حرص المشرع على تقرير زيادة سنوية تضاف إلى معاش الأجر المتغير ضمنها النصوص
المطعون فيها، غير أنه اشترط للإفادة من تلك الزيادة أن يكون استحقاق المعاش لبلوغ
سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها فى المادة (18) من قانون التأمين
الاجتماعى ، قاصراً بذلك تضييق نطاق تطبيق هذه النصوص، ومحدثاً تغييراً جوهرياً فى
عناصر الحق فى المعاش الذى نشأ مستجمعاً لها، بما يؤدى إلى استبعاد فئة من المؤمن
عليهم هم أولئك الذين لا يندرجون ضمن الحالات التى عددتها النصوص الطعينة على سبيل
الحصر، ومن بينهم من تم إحالتهم إلى المعاش بسبب انتهاء الخدمة بالاستقالة ، رغم
توافر شروط استحقاقهم أصل المعاش عملاً بحكم المادتين (18، 18 مكرراً) من قانون
التأمين الاجتماعى ، وسدادهم الاشتراكات المقررة قانوناً، شاملة العلاوات الخاصة
المشار إليها، والتى تدخل ضمن عناصر أجر الاشتراك المتغير، بما يخل بالمركز
القانونى لهذه الطائفة من المؤمن عليهم، ويؤدى إلى حرمانهم من المزايا التأمينية
التى كفلها لهم الدستور، ويتمخض بالتالى عدواناً على حقوقهم الشخصية التى سعى
الدستور إلى صونها، وذلك بالمخالفة لنص المادتين (17، 122) من الدستور.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مبدأ المساواة ليس مبدأ
تلقينياًً جامداً منافياً للضرورة العملية ، ولا هو بقاعدة صماء تنبذ صور التمييز
جميعاً، ولا كافلاً لتلك الدقة الحسابية التى تقتضيها موازين العدل المطلق بين الأشياء،
بما مؤداه أن التمييز المنهى عنه بموجبه هو ذلك الذى يكون تحكمياً. وإذا جاز
للسلطة التشريعية أن تتخذ ما تراه ملائماً من التدابير لتنظيم موضوع محدد، إلا أن
اتفاق هذا التنظيم مع أحكام الدستور يفترض ألا تنفصل النصوص القانونية عن أهدافها،
ذلك أن كل تنظيم تشريعي لا يعتبر مقصوداً لذاته، بل لتحقيق أغراض بعينها يعتبر هذا
التنظيم ملبياً لها، وتعكس مشروعية هذه الأغراض إطاراً للمصلحة العامة التى يسعى
المشرع لبلوغها، متخذاً من النصوص القانونية التى يقوم عليها هذا التنظيم سبيلاً
لها، فإذا قام الدليل على انفصال هذه النصوص عن أهدافها والأغراض المشروعة التى
تتوخاها، أو كان اتصال الوسائل بالمقاصد غير منطقى وواهياً، كان التمييز تحكمياً
غير مستند إلى أسس موضوعية ، ومصادماً لمبدأ المساواة الذى كفلته المادة (40) من
الدستور .
وحيث إن النصوص المطعون فيها بتقريرها الزيادة فى معاش الأجر المتغير
قد استهدفت -كما أوضحت الأعمال التحضيرية لها- رعاية أصحاب المعاشات وزيادة
معاشاتهم بما يتناسب مع الزيادة فى الأسعار، وارتفاع تكاليف المعيشة ، ومواكبة
الزيادة فى الأجور، غير أنها بقصرها الاستفادة من تلك الزيادة على حالات استحقاق
المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة ، دون حالة استحقاق المعاش بسبب
انتهاء الخدمة بالاستقالة - رغم كونهم جميعاً مؤمن عليهم قاموا بسداد الاشتراكات
المقررة قانوناً، ويواجهون ذات الأعباء والتكاليف والالتزامات التى من أجلها سن
المشرع النصوص الطعينة وضمنها الزيادة المتقدمة فى معاش الأجر المتغير - فإن تلك
النصوص تكون قد انطوت على تمييز بين هاتين الفئتين يصادم الأغراض التى توخاها
المشرع من تقرير هذه الزيادة ويجافيها، بما يحول دون ربطها منطقياً بها، أو
اعتبارها مدخلاً إليها، الأمر الذى تضحى معه هذه النصوص غير مستندة إلى أسس
موضوعية تبررها، ومتبنية تمييزاً تحكمياً بالمخالفة لنص المادة (40) من الدستور.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الحماية التى أظل بها الدستور
الملكية الخاصة لضمان صونها من العدوان عليها وفقاً لنص المادة (34) منه، تمتد إلى
الأموال جميعها دون تمييز بينها، باعتبار أن المال هو الحق ذو القيمة المالية سواء
كان هذا الحق شخصياً أم عينياً، أم كان من حقوق الملكية الأدبية أو الفنية أو
الصناعية . وكان الحق فى الزيادة فى المعاش -شأنه فى ذلك شأن المعاش الأصلى - إذا
توافر أصل استحقاقه ينهض إلتزاماً على الجهة التى تقرر عليها، وعنصراً إيجابياً فى
ذمة صاحب المعاش أو المستحقين عنه، تتحدد قيمته وفقاً لأحكام قانون التأمين
الاجتماعى ، بما لا يتعارض مع أحكام الدستور، فإن النصوص الطعينة تنحل -والحالة
هذه- عدواناًَ على حق الملكية بالمخالفة لنص المادة (34) من الدستور .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص البند رقم (1) من المادة الثانية من
القوانين أرقام 124 لسنة 1989 بزيادة المعاشات المعدل بالقانون رقم 175 لسنة 1993
بزيادة المعاشات، 14 لسنة 1990 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين
الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، 14 لسنة 1991 بزيادة المعاشات، 30 لسنة
1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى ، 175 لسنة 1993
بزيادة المعاشات، 204 لسنة 1994 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين
الاجتماعى ، 24 لسنة 1995 بزيادة المعاشات، 86 لسنة 1996 بزيادة المعاشات، 83 لسنة
1997 بزيادة المعاشات، 91 لسنة 1998 بزيادة المعاشات، فيما تضمنه من قصر إضافة
الزيادة فى معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو
العجز أو الوفاة المنصوص عليها فى المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر
بالقانون رقم 79 لسنة 1975، دون حالة استحقاق المعاش بسبب انتهاء خدمة المؤمن عليه
بالاستقالة ، وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .