الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 11 نوفمبر 2018

قرار وزير العدل 3338 لسنة 1996 بتنظيم العمل بمكاتب شئون تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء

الوقائع المصرية العدد 171 بتاريخ 23 / 8 / 1996
بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري
وعلى القانون رقم 230 لسنة 1996 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء.
قررنا
المادة 1
ينشأ بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق مكتب يسمى مكتب شئون تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء
ويتبع هذا المكتب مكاتب فرعية بكل محافظة.

المادة 2
يشكل المكتب الرئيسي المشار اليه بالمادة السابقة برئاسة رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق، وعضوية ممثلين من الوزارات والجهات المعنية وعدد كاف من الأعضاء الفنيين والاداريين والكتابيين ، ويرأس كل مكتب فرعي امين المكتب وعضوية امين مساعد بالمكتب ومدير إدارة الشهر ويلحق به عدد كاف من الموظفين الكتابيين .
المادة 3
تكون مهمة مكاتب شئون تملك غير المصريين بالمصلحة والمحافظات متابعة الطلبات المقدمة من غير المصريين لتملك العقارات المبنية والأراضي الفضاء في المأموريات التابعة لها يومياً وبحث أية صعوبات قد تعترض مراحل مراجعة هذه الطلبات أو المشروعات حتى تمام شهرها وذلك خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ ورود أو استيفاء الأوراق المطلوبة.
المادة 4
يجب على مأمورية الشهر العقاري المختصة إرسال صورة من كل طلب شهر يقدم إليها لصالح غير المصريين إلى كل من مكتبي شئون تملك غير المصريين بالمحافظة وبالمصلحة في ذات اليوم ليقوم كل منهما بقيد الطلب في سجل يعد لذلك واعداد ملف لكل طلب على حدة تحفظ به صورة من الطلب ومن كافة المكاتبات والالتماسات التي تقدم بشأنه ويراعى ان يخصص في المكتب سجل لكل مأمورية تابعة له .
المادة 5
على مأمورية الشهر العقاري في حالة طلب الاستثناء من البندين ( 1 ، 2 ) من المادة الثانية والفقرة الأخيرة من المادة الخامسة من القانون رقم 230 لسنه 1996 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء إرسال الطلب ومستنداته الى مكتب شئون تملك غير المصريين بالمصلحة فور استكمال بحثه مشفوعاً  بالراي دون ختمه ، وعلى هذا المكتب ارسال الطلب مشفوعا بمذكرة بالرأي إلى المكتب الفني لوزير العدل وذلك خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ ورود الاوراق إليه .
المادة 6
يتولى المكتب الفني لوزير العدل إرسال الطلب والمستندات المرفقة به خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ وروده مشفوعاً بمذكرة بالرأي لعرضه على رئيس الوزراء طبقاً لأحكام القانون .
المادة 7
يجب على مأمورية الشهر العقاري ومكاتب شئون تملك غير المصريين بالمحافظات اخطار مكتب شئون تملك غير المصريين بالمصلحة بكافة الإجراءات التي تتخذ بشأن الطلب او المشروع او المحرر سواء ما تعلق منها بالسير في الإجراءات او إيقافها وعلى مكتب شئون التملك بالمصلحة اثباتها في السجل المعد لذلك وكذلك اخطار المكاتب الفرعية بملاحظات الوزارات والجهات المعنية فور ورودها اليه واخطار الطالب مباشرة بما يجب اتخاذه قانوناً
المادة 8
على مأموريات الشعر العقاري ومكاتب شئون تملك غير المصريين بالمصلحة والمحافظات إعداد فهارس أبجدية بأسماء طالبي التملك من غير المصريين يزود بها مركز المعلومات بالمصلحة وذلك للرجوع إليها لحصر حالات تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء في جميع أنحاء الجمهورية والتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في القانون . ولها الاستعانة باي جهة حكومية أخرى .
المادة 9
يتولى مكتب شئون تملك غير المصريين بالمصلحة اعداد دليل للتعريف بالإجراءات والمستندات والرسوم المطلوبة لعمليات الشهر والتوثيق توزع مجاناً على طالبي التملك .
المادة 10
على مكتب شئون تملك غير المصريين بالمصلحة إرسال بيان إلى المكتب الفني لوزير العدل خلال الأسبوع الأول من كل شهر على الأكثر يتضمن بياناً وافياً عن طلبات الشهر التي قدمت من غير المصريين خلال الشهر السابق وما تم فيها شاملاً للطلبات التي قدمت للاستثناء من البندين (1 ، 2 ) من المادة الثانية والفقرة الأخيرة من المادة الخامسة من القانون رقم 230 لسنه 1996 المشار إليه وكذا الإجراءات التي اتخذت بشأن تلك الطلبات وعليه أن يعد أيضا إحصائية كل ثلاثة أشهر وأخرى سنوية عن الطلبات المشار إليها وما تم فيها .
وعلى المكتب الفني لوزير العدل ارسال صورة من هذه البيانات والاحصائيات المشار اليها في الفقرة السابقة للأمانة العامة لمجلس الوزراء فور ورودها اليه .
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في 27 / 7 / 1996

القانون 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين (ملغي)


بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وقائد ثورة الجيش، 
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953، 
وعلى القانون رقم 5 لسنة 1907 بشأن نزع ملكية العقارات للمنافع العمومية لدى المحاكم الأهلية والقوانين المعدلة له، 
وعلى المرسوم بقانون رقم 94 لسنة 1931 بإدخال أحكام جديدة فيما يتعلق بنزع الملكية للمنافع العامة، 
وعلى القانون رقم 384 لسنة 1953 بتعديل بعض الأحكام المتعلقة باختصاصات مجلس الوزراء
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، 
وبناء على ما عرضه وزير الأشغال العمومية، وموافقة رأي مجلس الوزراء، 
أصدر القانون الآتي:


الباب الأول - في تقرير المنفعة العامة

المادة 1
يجرى نزع ملكية العقارات اللازمة للمنفعة العامة والتعويض عنه وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة 2
يكون تقرير المنفعة العامة بقرار من الوزير المختص مرفقا به
(أ) مذكرة ببيان المشروع المطلوب اعتباره من أعمال المنفعة العامة
(ب) رسم بالتخطيط الإجمالي للمشروع.


المادة 3
ينشر القرار المقرر للمنفعة العامة مع صورة من المذكرة المشار إليها في المادة السابقة في الجريدة الرسمية ويلصق في المحل المعد للإعلانات بالمديرية أو المحافظة بحسب الأحوال وفي مقر العمدة أو مقر البوليس وفي المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقار.

المادة 4
بمجرد حصول النشر المنصوص عليه في المادة السابقة يكون لمندوبي المصلحة القائمة بإجراءات نزع الملكية الحق في دخول العقارات التي تقرر لزومها لأعمال المنفعة العامة بحسب التخطيط الإجمالي للمشروع وذلك لإجراء العمليات الفنية والمساحية ووضع علامات التحديد والحصول على البيانات اللازمة بشأن العقار على أن يكون دخول العقارات بعد إخطار ذوي الشأن بخطاب موصى عليه.

الباب الثاني - في حصر الممتلكات وعرض البيانات الخاصة بها ونقل الملكية

المادة 5
يكون حصر العقارات والمنشآت التي تقرر لزومها للمنفعة العامة بواسطة لجنة مؤلفة من مندوب عن المصلحة القائمة بإجراءات نزع الملكية ومن أحد رجال الإدارة المحليين ومن الصراف
ويسبق عملية الحصر المذكورة إعلان بالموعد الذي يعين للقيام بها يلصق في المحل المعد للإعلانات بالمديرية أو المحافظة بحسب الأحوال وفي مقر العمدة أو مقر البوليس كما يخطر أصحاب الشأن بالموعد المذكور بخطاب موصى عليه بعلم الوصول وعلى جميع الملاك وأصحاب الحقوق الحضور أمام اللجنة المذكورة في موقع المشروع للإرشاد عن ممتلكاتهم وحقوقهم, وتحرر اللجنة محضرا تبين فيه هذه الممتلكات وأسماء الملاك وأصحاب الحقوق ومحال إقامتهم من واقع الإرشاد في مواقعها ويكون التحقق من صحة البيانات المذكورة بمراجعتها على دفاتر المكلفات والمراجع الأخرى
ويوقع كشوف الحصر أعضاء اللجنة المذكورة وجميع الحاضرين إقرار منهم بصحة البيانات الواردة بها, وإذا امتنع أحد ذوي الشأن عن التوقيع أثبت ذلك في المحضر مع بيان أسباب امتناعه.


المادة 6
تعد المصلحة القائمة بإجراءات نزع الملكية كشوفا من واقع عملية الحصر سالفة الذكر تبين فيها العقارات والمنشآت التي تم حصرها ومساحتها ومواقعها وأسماء ملاكها وأصحاب الحقوق فيها ومحال إقامتهم والتعويضات التي تقدرها لهم, وتعرض هذه الكشوف ومعها خرائط تبين مواقع هذه الممتلكات في المقر الرئيسي للمصلحة وفي المكتب التابع لها بعاصمة المديرية أو المحافظة وفي مقر العمدة أو مقر البوليس لمدة شهر ويخطر الملاك وأصحاب الشأن بهذا الغرض بخطاب موصى عليه بعلم الوصول
ويسبق هذا الغرض إعلان في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار يشمل بيان المشروع والمواعيد المحددة لعرض الكشوف والخرائط في الأمكنة المذكورة
ويخطر في نفس الوقت الملاك والمستأجرون بالإخلاء على أنه يتم الإخلاء في مدة أقصاها خمسة شهور.


المادة 7
لذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها في المادة السابقة الاعتراض على البيانات الواردة بها
وتقدم الاعتراضات المذكورة إلى المقر الرئيسي للمصلحة القائمة بإجراءات نزع الملكية أو إلى المكتب التابع لها بعاصمة المديرية أو المحافظة الكائن في دائرتها العقارات، وإذا كان الاعتراض متعلقا بحق على العين الواردة في الكشوف المتقدمة الذكر وجب أن يرفق به كافة المستندات المؤيدة له وتاريخ شهر الحقوق المقدم بشأنها الاعتراض وأرقامها
أما إذا كان الاعتراض منصبا على التعويض وجب أن يرفق به إذن بريد يساوي 2% من قيمة الزيادة محل الاعتراض بحيث لا يقل هذا المبلغ عن 50 قرشا ولا يجاوز عشرة جنيهات، ويعتبر الاعتراض كأن لم يكن إذا لم يرفق به هذا الرسم كاملا
وفي جميع الأحوال يجب أن يشتمل الاعتراض العنوان الذي يعلن فيه صاحب الشأن.


المادة 8
تعتبر البيانات الخاصة بالعقارات والحقوق المدرجة في الكشوف نهائية إذا لم تقدم عنها معارضات خلال المدة المنصوص عليها في المادة السابقة, ولا تجوز المنازعة فيها أو الادعاء في شأنها بأي حق قبل الجهة نازعة الملكية, ويكون أداء المبالغ المدرجة في الكشوف إلى الأشخاص المقيدة أسماؤهم فيها مبرئا لذمة الجهة نازعة الملكية في مواجهة الكافة.

المادة 9
يوقع أصحاب الحقوق التي لم تقدم في شأنها معارضات على نماذج خاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة, أما الممتلكات التي يتعذر الحصول على توقيع أصحاب الشأن فيها لأي سبب كان على النماذج المذكورة فيصدر بنزع ملكيتها قرار من الوزير المختص وتودع النماذج أو القرار الوزاري في مكتب الشهر العقاري ويترتب على هذا الإيداع بالنسبة للعقارات الواردة بها جميع الآثار المترتبة على شهر عقد البيع
وفي تطبيق الفقرة الأولى يجوز للأوصياء والقامة التوقيع عن فاقدي الأهلية وناقصيها ومن نظار الوقف عن الوقف دون حاجة إلى الرجوع إلى المحاكم الحسبية أو الشرعية, غير أنه لا يجوز لهم تسلم التعويض إلا بعد الحصول على إذن من جهة الاختصاص.


المادة 10
إذا لم تودع النماذج أو القرار الوزاري طبقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة خلال سنتين من تاريخ نشر القرار المقرر للمنفعة العامة في الجريدة الرسمية سقط مفعول هذا القرار بالنسبة للعقارات التي لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها.

الباب الثالث - في الفصل في المعارضات
المادة 11
على المصلحة القائمة بإجراءات نزع الملكية أن تحقق في المعارضات التي يقدمها أصحاب الشأن طبقا لما هو منصوص عليه في المادة (7) وذلك لتقرير دفع قيمة التعويض المستحق ويكون قيام المصلحة بأداء التعويض في هذه الحالة على مسئوليتها
وإذا قام مانع يحول دون دفع التعويض وجب على المصلحة إخطار ذوي الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بالأسباب التي تحول دون الدفع وبالشروط الواجب استيفاؤها بمعرفتهم, وتظل المبالغ التي يشملها النزاع بأمانات المصلحة لحين استيفاء شروط الدفع
ويعتبر الإخطار المذكور مبرئا لذمة المصلحة من التعويض المستحق عن عدم الانتفاع المنصوص عليه في باب الاستيلاء على العقار.


المادة 12
ترسل المصلحة القائمة بإجراءات نزع الملكية المعارضات المقدمة عن قيمة التعويض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انقضاء المدة المنصوص عليها في المادة السابعة إلى رئيس المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقارات ليحيلها بدوره في ظرف ثلاثة أيام إلى القاضي الذي يندبه لرئاسة لجنة الفصل في هذه المعارضات, ويقوم قلم كتاب المحكمة بإخطار المصلحة وجميع أصحاب الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول بالتاريخ المحدد لنظر المعارضات أمام اللجنة.

المادة 13
تشكل لجنة الفصل في المعارضات الخاصة بالتعويضات برئاسة قاض يندبه رئيس المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقارات وعضوية اثنين من الموظفين الفنيين أحدهما عن مصلحة المساحة والثاني عن المصلحة طالبة نزع الملكية يختارهما وزير الأشغال العمومية بالاتفاق مع الوزير المختص
وتفصل اللجنة في المعارضات خلال شهر من تاريخ ورودها إليها.


المادة 14
لكل من المصلحة القائمة بإجراءات نزع الملكية ولأصحاب الشأن الحق في الطعن في قرار لجنة المعارضات أمام المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها العقارات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانهم بالقرار المذكور, وتنظر المحكمة في الطعن على وجه الاستعجال ويكون حكمها فيه نهائيا.

المادة 15
المعارضات في التعويض لا تحول دون حصول ذوي الشأن على المبالغ المقدرة بمعرفة المصلحة, وإذا تعذر الدفع لأي سبب كان ظلت المبالغ مودعة بأمانات المصلحة مع إخطار ذوي الشأن بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول
ويكون دفع التعويض لذوي الشأن أو إخطارهم بتعذر الدفع مبرئا لذمة المصلحة نازعة الملكية من قيمة التعويض عن عدم الانتفاع المنصوص عليه في باب الاستيلاء على العقارات.


الباب الرابع - في الاستيلاء المؤقت على العقارات
المادة 16
يكون للجهة طالبة نزع الملكية الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات التي تقرر لزومها للمنفعة العامة ويكون ذلك بقرار من الوزير المختص ينشر في الجريدة الرسمية ويشمل بيانا إجماليا بالعقار واسم المالك الظاهر مع الإشارة إلى القرار الصادر بتقرير المنفعة العامة
ويبلغ قرار الاستيلاء لأصحاب الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول يعطونه فيه مهلة لا تقل عن أسبوعين لإخلاء العقار
ويترتب على نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية اعتبار العقارات مخصصة للمنفعة العامة
ويكون لصاحب الشأن في العقار الحق في تعويض مقابل عدم الانتفاع به من تاريخ الاستيلاء الفعلي لحين دفع التعويض المستحق عن نزع الملكية, وله خلال 30 يوما من تاريخ إعلانه بقيمة التعويض عن عدم الانتفاع حق المعارضة في هذا التقدير, ويكون الفصل في المعارضة طبقا للنصوص الخاصة بالمعارضة في تقدير التعويض المستحق عن نزع الملكية وتعين المصلحة المختصة خلال أسبوع من تاريخ الاستيلاء قيمة التعويض ويعلن صاحب الشأن بذلك
ولا يجوز إزالة المنشآت أو المباني ذات القيمة إلا بعد انتهاء الإجراءات الخاصة بتقدير قيمة التعويضات المستحقة تقديرا نهائيا.


المادة 17
يجوز للمدير أو المحافظ بناء على طلب المصلحة المختصة في حالة حصول غرق أو قطع جسر أو تفشي وباء, وفي سائر الأحوال الطارئة أو المستعجلة, أن يأمر بالاستيلاء مؤقتا على العقارات اللازمة لإجراء أعمال الترميم أو الوقاية أو غيرها, كما يجوز في غير الأحوال المتقدمة الاستيلاء مؤقتا على العقارات اللازمة لخدمة مشروع ذي منفعة عامة ويحصل هذا الاستيلاء بمجرد انتهاء مندوبي المصلحة المختصة من إثبات صفة العقارات ومساحتها وحالتها بدون حاجة لاتخاذ إجراءات أخرى
وتعين المصلحة المختصة خلال أسبوع من تاريخ الاستيلاء قيمة التعويض المستحق لذوي الشأن مقابل عدم انتفاعهم بالعقار, وفي حالة المعارضة يكون الفصل فيها طبقا للنصوص الخاصة بالمعارضة في التعويض المستحق عن نزع الملكية.


المادة 18
تحدد مدة الاستيلاء المؤقت على العقار بحيث لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ الاستيلاء الفعلي ويجب إعادته في نهايتها بالحالة التي كان عليها وقت الاستيلاء مع تعويض كل تلف أو نقص في قيمته
وإذا أدعت الضرورة إلى مدة الثلاث سنوات المذكورة وتعدو الاتفاق مع ذوي الشأن على ذلك أو أصبح العقار غير صالح للاستعمال الذي كان مخصصا له وجب على المصلحة المختصة أن تتخذ قبل مضي الثلاث سنوات بوقت كاف إجراءات نزع ملكيته, وفي هذه الحالة تقدر قيمة العقار حسب الأوصاف التي كان عليها وقت الاستيلاء عليه وطبقا للأسعار السائدة وقت نزع ملكيته.


الباب الخامس - في التحسينات التي تطرأ على العقارات بسبب أعمال المنفعة العامة
المادة 19
إذا زادت أو نقصت قيمة الجزء الذي لم تنزع ملكيته بسبب أعمال المنفعة العامة في غير مشروعات التنظيم داخل المدن, وجب مراعاة هذه الزيادة وهذا النقصان بحيث لا يزيد المبلغ الواجب إضافته أو إسقاطه عن نصف القيمة التي يستحقها المالك مقابل نزع الملكية.

المادة 20
إذا كانت قيمة العقار الذي تقرر نزع ملكيته لأعمال التنظيم في المدن قد زادت نتيجة تنفيذ مشروع سابق ذي منفعة عامة فلا تحتسب هذه الزيادة في تقدير التعويض إذا تم نزع الملكية خلال خمس سنوات من تاريخ بدء التنفيذ في المشروع السابق.

المادة 21
العقارات التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة في مشروعات التنظيم بالمدن دون أخذ جزء منها يلزم ملاكها بدفع مقابل هذا التحسين بحيث لا يجاوز ذلك نصف التكاليف الفعلية لإنشاء أو توسيع الشارع أو الميدان الذي نتج عنه هذا التحسين
ويسري حكم الفقرة السابقة إذا كان نزع الملكية لمشروعات التنظيم في المدن قاصرا على جزء من العقار ورأت السلطة القائمة على أعمال التنظيم أن احتفاظ المالك بالجزء الباقي من العقار لا يتعارض مع الغاية من المشروع المراد تنفيذه
ويكون تقدير السلطة القائمة على أعمال التنظيم للتكاليف المذكورة غير قابل للطعن وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات الخالصة بتقدير قيمة التحسين وتكاليف المشروع.


المادة 21 مكرر
يصرف نصف قيمة العقارات المنزوع ملكيتها والتي تدخل ضمن مناطق التحسين، ويعلى النصف الآخر بأمانات المصلحة إلى حين تقديم ذوي الشأن شهادة من الجهة المختصة تفيد سداد مقابل التحسين عن هذه العقارات.

الباب السادس - في التوسع في نزع الملكية
المادة 22
إذا كان الغرض من نزع الملكية هو إنشاء أحد الشوارع أو الميادين أو توسيعه أو تعديله أو تمديده أو إنشاء حي جديد أو لشأن من شئون الصحة أو التحسين أو التجميل جاز أن يشمل نزع الملكية فضلا عن العقارات اللازمة للمشروع الأصلي أية عقارات أخرى ترى السلطة القائمة على أعمال التنظيم أنها لازمة لتحقيق الغرض المقصود من المشروع أو لأن بقاءها بحالتها من حيث الشكل أو المساحة لا يتفق مع التحسين أو التجميل المطلوب, كما يجوز نزع ملكية أية عقارات أخرى بقصد تحقيق الأغراض سالفة الذكر دون أن يكون ذلك مرتبطا بمشروع منفعة عامة.

المادة 23
يجوز للسلطة القائمة على أعمال التنظيم في حالة نزع الملكية للتحسين أو التجميل أو لإنشاء حي جديد تأجيل دفع الثمن أو التعويض المستحق عن كل عقار تجاوز قيمته ألف جنيه لمدة لا تزيد على خمس سنوات وبفائدة قدرها 4% من قيمة المبالغ المؤجلة. وتدفع الفائدة في نهاية كل سنة.

الباب السابع - أحكام عامة ووقتية
المادة 24
العقارات اللازم نزع ملكية جزء منها تشترى بأكملها إذا كان الجزء الباقي منها يتعذر الانتفاع به ويكون ذلك بناء على طلب يقدمه صاحب الشأن خلال المدة المنصوص عليها في المادة (8) وإلا سقط حقه في ذلك. ويتبع في شأن هذا الجزء جميع الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون دون حاجة لاستصدار القرار المنصوص عليه في المادة (2).

المادة 25
لا يدخل في تقدير التعويض المستحق عن نزع الملكية المباني أو الغراس أو التحسينات أو عقود الإيجار أو غير ذلك إذا أثبت أنها أجريت بقصد الحصول على تعويض أزيد وذلك بغير إخلال بحق صاحب الشأن في إزالة هذه التحسينات على نفقته الخاصة, بشرط عدم الإضرار بالمشروع المراد تنفيذه
وكل ما يعمل أو يتخذ من هذا القبيل بعد نشر القرار المقرر للمنفعة العامة في الجريدة الرسمية يعتبر أنه أجرى للغرض المذكور ولا يدخل في تقدير التعويض.


المادة 26
دعاوى الفسخ ودعاوى الاستحقاق وسائر الدعاوى العينية لا توقف إجراءات نزع الملكية ولا تمنع نتائجها وينتقل حق الطالبين إلى التعويض.

المادة 27
جميع المبالغ التي تستحق على ذوي الشأن طبقا لأحكام هذا القانون يكون تحصيلها في حالة التأخير بطريق الحجز الإداري.

المادة 28
جميع المبالغ التي تستحق لذوي الشأن وفقا لأحكام هذا القانون يحصل عنها عند الدفع رسم قدره خمسون قرشا عن كل مبلغ يجاوز خمسة جنيهات وذلك نظير رسم الدمغة والاتساع والتوقيع على المستندات والعقود وكافة الأوراق المتعلقة بتحقيق الملكية أو المؤيدة للاستحقاق وعلى ذلك تعفى جميع هذه الأوراق وغيرها مما يقدم لهذا الغرض إلى المصلحة القائمة بإجراءات نزع الملكية من جميع رسوم الدمغة والاتساع والتوقيع المقررة في سائر القوانين الأخرى.

المادة 29
تسري أحكام المواد 9 و11 و27 و28 من هذا القانون على العقارات التي تكون قد أدخلت في مشروعات تم تنفيذها وذلك دون حاجة إلى صدور القرار الوزاري المنصوص عليه في المادتين 2 و16.

المادة 29 مكرر
لا تسقط قرارات النفع العام المشار إليها في المادة 10 من هذا القانون إذا كانت العقارات المطلوب نزع ملكيتها قد أدخلت فعلا في مشروعات تم تنفيذها سواء قبل العمل بهذا التعديل أم بعده".

المادة 30
إذا لم يقبل ذوو الشأن في العقارات المنصوص عليها في المادة السابقة التعويضات المقدرة لها يكون لهم الحق في المعارضة بالطرق المبينة في هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانهم بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بإيداع المبالغ المذكورة بأمانات المصلحة. ويفصل في هذه المعارضات طبقا للأحكام الخاصة بالفصل في المعارضات
ولا تسري الأحكام المذكورة على التعويضات المرفوع بشأنها دعاوى أمام المحاكم أو المحالة على الخبراء.


المادة 31
العقارات التي مضى على إدخالها في مشروعات تم تنفيذها أكثر من خمس سنوات وتقل قيمة ما يستحقه أصحاب الشأن فيها عن خمسة جنيهات ولم يتقدموا بالمستندات اللازمة لصرفها يعلم أصحابها بخطابات موصى عليها بعلم الوصول يعطون فيها مهلة لا تجاوز شهرين فإذا لم تقدم المستندات المطلوبة خلال هذه المدة تودع المبالغ المستحقة خزانة المصلحة القائمة بإجراءات نزع الملكية لمدة ستة أشهر فإذا لم يتم الصرف خلالها بعد تقديم المستندات المطلوبة سقط الحق فيها.

المادة 32
يلغى القانون رقم 5 لسنة 1907 والمرسوم بقانون رقم 94 لسنة 1931, المشار إليهما وجميع ما يتعارض مع هذا القانون من أحكام ما عدا القانون رقم 525 لسنة 1954.

المادة 33
يصدر وزير الأشغال العمومية اللوائح التنفيذية لهذا القانون.

المادة 34
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد مضي شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مذكرة إيضاحية للقانون 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين


تنظم إجراءات نزع ملكية العقارات اللازمة للمنافع العامة الأحكام الواردة بالقانون رقم 5 الصادر في سنة 1907 وقد مضى على صدوره ما يقرب من نصف قرن تطورت خلاله أحوال البلاد تطورا ملحوظا في شتى وسائل الإصلاح وزادت أعمال المشروعات الخاصة بالري والصرف وإنشاء الطرق والمستشفيات ودور التعليم والمنشآت العامة- وقد أصبحت أحكام ذلك القانون قاصرة عن مسايرة هذا التطور
لذلك كان من الضروري وضع تشريع ينظم نزع ملكية العقارات التي تلزم لتنفيذ المشروعات بحيث يكفل إلى جانب حقوق ذوي الشأن سرعة القيام بهذه الإجراءات مبسطة حاسمة وتيسير الحاجة الملحة إلى تحقيق ثمرات المشروعات العامة للبلاد في أسرع وقت ممكن
وقد اشتمل مشروع القانون المرافق على المبادئ التي تحقق الأهداف المذكورة مع توفير الضمانات الكافية لحماية حق الملكية وكافة حقوق ذوي الشأن وتعويضهم عنها تعويضا عادلا يقتضونه في فترة وجيزة
فلقد أفرد القانون الباب الأول لتنظيم تقرير المنفعة العامة وفرق بين تقرير المنفعة ونزع الملكية، فأجاز في المادة 2 تقرير المنفعة العامة بقرار من الوزير المختص ترفق به مذكرة تشمل بيان المشروع المطلوب اعتباره من أعمال المنفعة العامة، كمال نص على التوسع في نشره ورتب على ذلك حق دخول العقارات اللازمة لإجراء عمليات المقاس ووضع علامات التجديد
وقد اشتمل الباب الثاني على نصوص جديدة تنظم حصر الممتلكات التي يتم الاستيلاء عليها وتحقيق ملكيتها وفحص حقوق الغير الموقعة عليها بطرق سهلة مبسطة سيكون من شأنها التيسير على الملاك وعدم إرهاقهم بتقديم مستندات عديدة كانت تستلزمها القواعد العامة الخاصة بفحص الملكية والحقوق العينية الجاري عليها العمل. وكثيرا ما كان يتعذر على ذوي الشأن الحصول عليها فيتعطل صرف الأثمان المستحقة- كما أنه سيترتب على هذه النصوص الجديدة تخفيف المجهودات الكبيرة التي كانت تبذلها المصالح في هذا السبيل
فقد نصت المادة 5 على أن يكون حصر الممتلكات بمعرفة لجنة يشترك فيها مع موظفي المصلحة المختصة رجال الحكومة المحليون والصراف ويعلن عن موعد قيامها بإجراءات الحصر في المحل المعد للإعلانات بالمديرية أو المحافظة وفي قسم البوليس أو مقر العمدة ويدعى للحضور إليها بخطاب موصى عليه بعلم الوصول كل من يهمهم الأمر لإثبات حقوقهم
ونصت المادة 6 على عرض الكشوف المشتملة على حصر الممتلكات والأثمان والتعويضات المقدرة لها مع خرائط تبيين المواقع وذلك في عدة أماكن ولمدة شهرين تحقيقا للتوسع في العلانية ويخطر الملاك وأصحاب الشأن بهذا العرض بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ويعلن عن هذا الغرض في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وذلك لتنبيه ذوي الحقوق للتقدم بالمستندات التي تؤدي حقوقهم، هذا فضلا عن توفر العلانية الكافية لتنفيذ المشروع، ويخطر في نفس الوقت الملاك المستأجرون بالإخلاء على أن يتم الإخلاء في مدة أقصاها خمسة شهور
وأوجبت المادة 7 على جميع من يهمهم الأمر الاطلاع على الكشوف المعروضة وأجازات لكل ذي حق أن يتقدم بما قد يكون لديه من اعتراض على ما ورد بالكشوف فيما يتعلق بالسطح والنوع أو لإثبات ما قد يكون له من حقوق على العقارات كرهن أو اختصاص أو غير ذلك
كما أجازت نقض المادة لأصحاب الشأن الحق في الاعتراض على التعويضات بنفس الطريقة على أن يرفق بالاعتراض رسم بنسبة 2% من قيمة الزيادة محل الاعتراض حتى لا تقدم اعتراضات غير جدية
وقد أعطيت لأصحاب الحقوق مدة شهر للاطلاع على الكشوف المعروضة وتقديم ما عسى أن يكون لديهم من اعتراضات على البيانات المدونة بها خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء العرض وبذلك يتوفر لكل ذي حق متسع من الوقت للفحص والاعتراضات - ولكي تحسم الأمور ي استقرار الحقوق وللتوصل إلى سرعة صرفها نصت المادة 8 على اعتبار البيانات المدرجة في الكشوف نهائية إذا لم تقدم عنها اعتراضات خلال المدة المذكورة بحيث يكون صرف التعويضات المدرجة بها الأسماء المبينة أمامها مبرئا لذمة الجهة نازعة الملكية وهذا الإبراء نسبي فحق أي إنسان على العقارات المدرجة في الكشوف لن يسقط قبل الأشخاص الذين تصرف لهم التعويضات بل سيظل قائما وخاضعا للقواعد القانونية العامة التي تقرر للدائن الحقيقي الحق في الرجوع على الدائن الظاهر بما يكون قد استوفاه بغير حق
واشتمل هذا الباب أيضا على إجراءات مبسطة لنقل ملكية العقارات إلى المنفعة العامة فاستغنى عن تحرير عقود البيع التي تكبد المصالح وذوي الشأن مشقات كبيرة في استيفاء الإجراءات الشكلية التي يستلزمها التعاقد الرضائي العادي واكتفى مادة 9 بالحصول على توقيع ذوي الشأن على استمارات نماذج تعد لهذا الغرض ثم تودع بملكية الشهر العقاري في حالة تعذر الحصول على توقيع ذوي الشأن فقد اكتفى بأن يكون نقل الملكية بموجب قرار وزاري
واشتمل الباب الثالث على القواعد التي تنظم طريقة الفصل في المعارضات التي تقدم بعد الاطلاع على الكشوف وفرق بين ما يتعلق منها بالتعويضات بين ما يقدم لأسباب أخرى، فنصت المادة 11 على النوع الثاني وأوجبت إخطار ذوي الشأن بما قد يوجد من عقبات تحول دون صرف التعويضات المستحقة مع بيان الشروط الواجب توافرها لاقتضاء المبالغ المستحقة لهم كما نصت على إبراء ذمة الحكومة من التعويضات المقرر بموجب المادة 16 في باب الاستيلاء المؤقت على العقارات إذ لايحق عدلا أن تستمر الحكومة ملزمة بأداء ذلك التعويض في حين أن صرف التعويضات المستحقة عن نزع الملكية متعذر بسبب عقبات لا دخل لها فيها كوجود حجز أو رهن أو اختصاص أو أي حق للغير
ولقد كان المتبع حتى الآن إيداع المبالغ التي لا يتيسر صرفها بسبب مثل هذه العقبات في خزينة المحكمة الابتدائبة الواقع في دائرتها العقار وكان هذا النظام يكبد المصالح مجهودات عديدة في سبيل نقل هذه المبالغ من حسابها إلى خزينة المحكمة كما أن أصحاب الحقوق يتحملون مشقات جسيمة للاطلاع على محاضر الإيداع واستيفاء شروط الصرف والتردد بها بين أقلام الكتاب والمصالح المختصة
ولملافاة هذه الصعاب نص المشروع (مادة 11فقرة 2)على مبدأ جديد يقضي بإيداع هذه المبالغ في أمانات المصلحة القائمة بإجراءات نزع الملكية في حساب منفرد وبذلك تتوحد لإجراءات في يد جهة واحدة يسهل على ذوي الشأن التعامل معها بدلا من التردد على جهات حكومية مختلفة فضلا عن أن هذا النظام الجديد لن يضيرأصحاب الشأن في شيء إذ لا فرق بين أن تكون المبالغ المستحقة لهم مودعة في خزينة المحكمة أو في خزينة المصلحة المختصة وكلاهما خزينة حكومية
ونصت المادة 12 على المعارضات الخاصة بالتعويضات فأوجبت إحالتها في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انقضاء المدة المحددة بموجب المادة 7 إلى رئيس المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقارات ليحيلها بدوره في ظرف ثلاثة أيام إلى القاضي الذي يندبه لرئاسة لجنة الفصل في هذه المعارضات ونصت المادة 13 على الكيفية التي تشكل بها لجنة الفصل في المعارضات برئاسة القاضي الذي يندبه رئيس المحكمة الابتدائية، وبعضوية اثنين من الموظفين الفنيين أحدهما عن مصلحة المساحة والثاني عن المصلحة طالبة نزع الملكية، يختارهما وزير الأشغال العمومية بالاتفاق مع الوزير المختص، على أن تفصل اللجنة في المعارضات خلال شهر من تاريخ ورودها إليها. ونصت المادة 14 على حق المصلحة وذوي الشأن في استئناف قرارات اللجنة سالفة الذكر أمام المحكمة الابتدائية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانهم بالقرار المذكور على أن تحكم على وجه الاستعجال ويكون حكمها نهائيها
واشتمل الباب الرابع على مبادئ جديدة تنظم الإستيلاء على العقارات فأجاز أخذها بطريق التنفيذ المباشر بموجب قرار وزاري ينشر في الجريدة الرسمية ورتب لمالكيها تعويضا مقابل عدم الانتفاعبها من تاريخ الاستيلاء عليها لحين صرف التعويضات المستحقة عن الملكية وتعين المصلحة المختصة خلال أسبوع من تاريخ الاستيلاء قيمة التعويض ويعلن صاحب الشأن بذلك (مادة 16) وبذلك يتيسر للمصالح القيام بتنفيذ المشروعات فورا فتحقق الثمرات المقصود منها دون أن يلحق الملاك أي ضرر وسيترتب على هذا النص إزالة الصعوبات التي كانت تعانيها المصالح في عدم القيام بتشغيل المشروعات في المواعيد المقررة لها وفي حدود السنة المالية المدرج بميزانيتها الاعتماد المخصص للمشروع الأمر الذي كان يترتب عليه في كثير من الحالات تحميل الخزانة تكاليف إضافية كما كان يترتب عليه عدم إمكان استخدام المبالغ المدرجة في الميزانية المعتمدة
وقد أجاز المشروع الاستيلاء المؤقت بموجب قرار من المدير أو المحافظ في حالات الطوارئ المستعجلة وحددت المدة بما لا يتجاوز الاتفاق على زيادتها وجب نزع ملكيتها مادة 18 تعويض الملاك مقابل عدم الانتفاع بالعقارات المستولى عليها عن أي نقص أو تلف يقع عليها ولقد أوجب المشروع نشر قرار الاستيلاء في الجريدة الرسمية ورتب على هذا النشر أثرا له أهمية كبيرة وهو اعتبار العقارات المستولى عليها بموجب المادة 16 مخصصة للمنفعة العامة من تاريخ النشر فلا يجوز التصرف فيها بالبيع- وهذا القيد لا يضر بمالك العقار في شيء إذ أنه سيتقاضى تعويضا مقابل عدم الانتفاع من تاريخ الاستيلاء لحين صرف الثمن
ولقد تناول الباب الخامس التحسينات التي تطرأ على العقارات بسبب أعمال المنفعة العامة وقد لوحظ أن القانون رقم 5 سنة 1907 قد قصر خصم مقابل التحسين الذي يعود على العقارات نتيجة أعمال المنفعة العامة على الأجزاء الباقية من العقار الذي يؤخذ منه جزء للمشروع كما قصر ما يخصم مقابل ذلك التحسين بحيث لا يتجاوز نصف الثمن وفي هذا النص قصور كبير إذ إنه يخرج من تحمل مقابل التحسين العقارات التي تستفيد من المشروعات العامة والتي لا يؤخذ منها أي جزأ وبذلك وبذلك يفوز ملاك هذه العقارات بالفائدة دون أن يتحملوا أي أي نصيب في التكاليف كما أن الذين تؤخذ أجزاء من العقارات المملوكة لهم هم وحدهم الذين يخصم منهم مقابل التحسين الذي يعود على باقي الملك وهذه التفرقة في المعاملة لا تتفق مع العدالة- لذا رؤي أن من العدالة التسوية بين جميع من يستفيدون من تنفيذ المشروعات العامة سواء دخلت أجزاء ممتلكاتهم في هذا التنفيذ أم لم تدخل، كما جعلت القيمة التي يتحملونها نظير هذه الاستفادة معادلة لنصف تكاليف تنفيذ المشروع بجوار أملاكهم(مادة 21) وقد قصرت هذه القاعدة على العقارات التي تؤخذ في مشروعات التنظيم في المدن والقرى فخرجت بذلك العقارات التي تؤخذ بسائر المشروعات الأخرى حيث اقتصر في شأنها على ما يطرأ على أجزاء العقار المنزوعة ملكيته بعض أجزائه من تحسين أو نقص في القيمة بحيث يجب أن تراعى قيمة الزيادة أو النقصان في تقدير قيمة التعويض المستحق على ألا يجاوز ذلك نصف تكاليف تنفيذ المشروع (مادة 19) وهناك عقارات يطرأ عليها تحسين كبير وتزيد قيمتها نتيجة تنفيذ مشروع عام لا يقع بجوارها وهي بطبيعة الحال لن تخضع لأحكام المادتين المذكورتين غير أنه رؤي أن من العدالة في حالة أخذ هذه العقارات للمنفعة العامة لمشروع لاحق ينشأ بجوارها أن يكون تقدير قيمتها بدون مراعاة الزيادة التي طرأت أو يمكن أن تطرأ على قيمتها نتيجة تنفيذ تلك المشروعات السابقة إذا لم يكن قد مضى على تنفيذها خمس سنوات فإذا انقضت هذه المدة وجب تقدير قيمتها الفعلية التي تساؤيها وقت أخذها (مادة 20). 
ولقد رؤي ادماج نصوص المرسوم بقانون رقم94 لسنة 1931 الخاص بالتوسع في نزع الملكية ضمن هذا المشروع للارتباط الوثيق بينها وأدرجت نفس المبادئ التي اشتمل عليها في الباب السادس من هذا المشروع مع إدخال بعض التعديلات لتحقيق الغاية المقصودة ولاجتناب اللبس الموجود في النصوص الحالية
والغرض من النصوص الواردة في هذا الباب هو تخويل السلطة القائمة على أعمال التنظيم حق نزع ملكية مساحات قد لا تكون لازمة لأي مشروع منفعة عامة أصلي ولكن بقاءها بحالتها التي هي عليهالايتفق مع التحسين والتجميل الواجب مراعاته في المدن والقرى إذ لوحظ في الشوارع التي تنشأ أو توسع تخلف مساحات صغيرة لا يمكن تقسيمهاأو البناء عليها بشكل مقبول ويكون - من شأن بقائها أو استغلالها بهذا الشكل تشويه الشارع ولذلك أجازت لمادة 22 نزع ملكية اللازم للمشروع الجديد أو كانت متخلفة مشروعات سابقة - ولقد كانت المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 54 لسنة 1931 تجيز هذا التوسع في نزع الملكية إلى مسافة 30 متر جانبي الشارع أو الميدان غير أنه تبين عند تطبيق هذا النص أنه لازالت هناك مساحات مختلفة بعد هذه المسافة تقضي المصلحة العامة بنزع ملكيتها لذلك جاء نص المادة الجديدة غفلا من تقدير أية مسافة رغبة في ترك تقديرها للجهة القائمة بنزع الملكية
وكان المرسوم بقانون رقم 94 لسنة 1931 يقضي بالتصرف في المساحات المتخلفة التي نزع ملكيتها بطريق التوسع ببيعها بطريق الأولوية إلى ملاكها السابقين فرؤي العدول عن ذلك إذ إنه ما مدام قد أجيز نزع ملكية هذه المساحات فلا محل لتقييد السلطة العامة بأعمال نزع الملكية أو ترك لها حرية التصرف فيها بالطريقة التي تتفق مع المصلحة العامة
وقد أجازت المادة 23 تأجيل دفع التعويضات المستحقة عن هذا النوع من نزع الملكية لمدة خمس سنوات مع ترتيب فائدة قدرها 4% سنويا لملاك هذه العقارات وتدفع الفائدة في نهاية كل سنة- وقد اقتصر هذا النص على العقارات التي تتجاوز قيمتها1000ج إذ إن الفائدة المقررة ستكون ضئيلة إذا كانت قيمة العقارات عن 1000 ج بحيث لا تكفي مالك العقار لإيجاد مسكن آخر له
وقد اشتمل الباب السابع على أحكام عامة ووقتية تضمنت مبادئ جديدة فيها تسهيل كبير في الإجراءات وتوفير المجهودات التي كانت تبذلها المصالح المختلفة ويتكبد أصحاب الشأن في سبل تذليلها مشقات جسيمة
ونصت المادة 32 على إلغاء القانون رقم 5 لسنة 1907 للمرسوم بقانون رقم 94 لسنة 1931 وجميع ما يتعارض مع هذا القانون من أحكام ما عدا القانون رقم 525 لسنة 1954
ويتشرف وزير الأشغال العمومية بعرض مشروع بقانون السابق على مجلس الوزراء بعد إفراغه في الصيغة التي وافق عليها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه واستصداره؛ 
وزير الأشغال العمومية

كتاب دوري 7 لسنة 2018 بشأن تفعيل دور لجان حماية الطفولة وتطوير منظومة العدالة الجنائية للاطفال

جمهورية مصر العربية
النيابة العامة
مكتب النائب العام المساعد
للتفتيش القضائى

كتاب دورى رقم (7) لسنة 2018
بشأن تفعيل دور لجان حماية الطفولة وتطوير منظومة العدالة الجنائية للاطفال
حرص الدستور المصرى فى المادة 80 منه على ان يكفل للطفل مجموعة من الحقوق الخاصة التى تتناسب مع طبيعته وتتلاءم مع احتياجاته وتحميه من المؤثرات السلبية فى المجتمع التى قد تتسبب له فى اذى من جراء تعرضه لها وعلى حماية مصلحته الفضلى والتى يقوم جوهرها على حق الطفل فى الحماية القانونية والنمو السليم الذى يكفل له الاندماج فى المجتمع .
وظاهرة الاطفال المعرضين للخطر تعد اليوم من اكثر الظواهر انتشارا واكثرها خطورة على المجتمع ، لما تتركه هذه الحالة فى الاطفال من آثار بدنية ونفسية واجتماعية قد تمتد لسنوات عديدة وتضر بنشأتهم وتكوينهم وتؤدى فى النهاية الى الاضرار بالمجتمع باسره ، والاطفال المعرضين للخطر قد يكونوا من الجناة فى الجرائم او من المجنى عليهم فيها او من الشهود عليها .
وقد كشف الواقع العملى عن عدم تطبيق بعض نصوص قانون الطفل على الوجه الامثل لا سيما ما يتصل منها بدور لجان حماية الطفولة واختصاصها المنوط بها قانونا ، وفى سبيل تلافى ذلك وتطوير منظمة العدالة الجنائية للاطفال من خلال دور النيابة العامة فى حماية الطفل وتحقيق مصلحته الفضلى فاننا ندعو السادة اعضاء النيابة العامة الى توخى الدقة فى تنفيذ احكام القوانين المتعلقة بالمعاملة الجنائية للطفل والانفاذ الفعال لما اوجبته التعليمات العامة للنيابات والكتب الدورية فى هذا الشأن مع مراعاة ما يلى :
( 1 ) : يجب على اعضاء النيابة العامة - اذا تبين اثناء مباشرة التحقيق وجود الطفل فى احدى حالات التعرض للخطر المنصوص عليها فى المادة 96 من قانون الطفل الصادر بالقانون 12 لسنة 1996 والمادة 46 من قانون حقوق الاشخاص ذوى الاعاقة الصادر بالقانون 10 لسنة 2018 - المبادرة الى مخاطبة لجان حماية الطفولة العامة او الفرعية - حسب الاحوال - بمذكرة بملخص الواقعة وذلك للقيام بواجبها المنصوص عليه فى المواد من 97 حتى 99 مكررا (أ) من قانون الطفل - سواء كان الطفل متهما او مجنيا عليه او شاهدا - مع تكليفها باتخاذ ما يلزم من اجراءات لاخراج الطفل المجنى عليه او الشاهد من الخطر واعداد تقرير بحالة الطفل والاجراءات التى تم اتخاذها حياله ومدى استجابته لها وموافاة النيابة المختصة بها على وجه السرعة وذلك قبل التصرف فى الدعوى ، ونسخ صورة من الاوراق وارسالها الى نيابة الطفل المختصة لاعمال شئونها فى ضوء نصوص المواد 98 ، 113، 114 ، 122 من قانون الطفل .
وفى جميع الاحوال يتعين اتخاذ الاجراءات السابقة دون انتظار لانتهاء التحقيقات اذ يجب ان تتسم اجراءات حماية الطفل بالسرعة اللازمة لضمان فاعليتها .
( 2 ) : يجب على اعضاء النيابة العامة - كذلك - عند وجود حالة من حالات التعرض للخطر بالنسبة للاطفال المتهمين او المجنى عليهم او الشهود السالف الاشارة اليها الاستعانة بخط نجدة الطفل بالمجلس القومى للطفولة والامومة لاتخاذ الاجراءات العاجلة لحماية الطفل واخراجه من حالة التعرض للخطر ، وكذلك عند اصدار قرار بايداع الاطفال احد اماكن الاحتجاز او دور الملاحظة او التسليم لشخص مؤتمن او اسرة موثوق بها او احدى دور الاستضافة وذلك لتحديد الاماكن او الاشخاص المناسبة لذلك ، وكذلك فى حالة عدم الاستدلال على اهلية الطفل او اذا كان تواجده مع ذويه او محيطه الاجتماعى يعرضه للخطر لحضور احد ممثليه لمقر النيابة لاستلام الطفل على ان يتم اثبات هذا الاجراء بالتحقيقات ، وسؤاله عن اجراءات الحماية المناسبة - سواء تسليمه لعائلة او شخص مؤتمن او احدى دور الرعاية - وعن الدور المناسبة لذلك ، ويصدر قرار النيابة متضمنا اجراءات الحماية المناسبة وتسليمه للمندوب الحاضر لتنفيذ ذلك واعداد تقرير على وجه السرعة يتضمن ما تم من اجراءات ومدى فاعليتها فى اخراج الطفل فى حالة من الخطر ، يعرض على وجه السرعة على النيابة العامة .
فاذا تعذر الاتصال بخط نجدة الطفل يتم الاتصال بوحدة التدخل السريع التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى والتى تختص بالتدخل عند تعرض الاطفال للخطر وفى حالات الاطفال بلا مأوى وفى حالات حدوث انتهاكات لحقوق الطفل فى مؤسسات الايواء .
وفى جميع الاحوال يتعين - ايضا - اتخاذ الاجراءات السابقة دون انتظار لانتهاء التحقيقات .
( 3 ) : يجب على اعضاء النيابة العامة التعاون مع لجان حماية الطفولة وخط نجدة الطفل فيما تباشره من اختصاصات تتعلق بدور النيابة العامة فى شأن حالات تعرض الطفل للخطر وتمكين مندوبيها من الاطلاع على المحاضر والقضايا المحررة فى هذا الصدد والحصول على صور منها والقرارات الصادرة فيها .
( 4 ) : يجب على اعضاء النيابة العامة الاسراع الى اصدار القرارات التى تسهل تنفيذ الاجراءات العاجلة التى تتخذها لجان حماية الطفولة او خط نجدة الطفل فى حالات الخطر المحدق بالطفل لاخراجه من المكان الذى يتعرض فيه للخطر ونقله الى مكان امن ، ومتابعة تنفيذ هذه القرارات حتى يتحقق الغرض من اصدارها ، مع تحقيق الواقعة تحقيقا قضائيا اذا كانت تنطوى على جريمة .
( 5 ) : يجب على اعضاء النيابة العامة اخطار ادارة حقوق الانسان بمكتب النائب العام بجميع الوقائع التى يكون المجنى عليه فيها طفلا و وقائع فقد او العثور على اطفال لاتخاذ اللازم قانونا بشأنها .
( 6 ) : يجب على اعضاء النيابة العامة ارسال صورة ضوئية من محاضر فقد او العثور على اطفال الى لجنة حماية الطفولة المختصة وخط نجدة الطفل لاتخاذ اللازم بشأنهم بحسبان انهم من الاطفال المعرضين للخطر .
( 7 ): يجب على اعضاء النيابة العامة تحريك الدعوى الجنائية ضد المتسبب فى تعريض الطفل للخطر وفقا للمادة 47 من قانون الاشخاص ذوى الاعاقة والفقرة الاخيرة من المادة 96 من قانون الطفل ، ويراعى ان تحريك الدعوى الجنائية وفقا للفقرة المشار اليها يدخل فى اختصاص النيابات العادية - متى كان المتهم غير طفل - لعدم انطباق المادة 122 من قانون الطفل - والتى حددت على سبيل الحصر الجرائم التى تدخل فى اختصاص نيابات ومحاكم الطفل .
( 8 ): يجب على اعضاء النيابة العامة مداومة التفتيش على جميع المؤسسات العقابية واماكن الاحتجاز والاستضافة الخاصة بالاطفال للتأكد من مطابقتها للقواعد المنصوص عليها قانونا ومراقبة كافة الاجراءات والتدابير التى تتخذ حيال الاطفال والتأكد من مطابقتها للقانون .
( 9 ) : يجب على اعضاء النيابة العامة معاملة الطفل المجنى عليه فى الجريمة او الشاهد عليها وفقا لمبادىء الامم المتحدة المشار اليها فى المادة 116 مكررا (د) من قانون الطفل وعلى الاخص مراعاة حقه فى الحماية من المشقة وحقه فى الحصول على المعلومات المتعلقة بالتحقيقات ، وفى هذا الاطار يتعين على اعضاء النيابة العامة القيام بتسجيل جلسات التحقيق مع الاطفال المجنى عليهم والشهود - دون الاخلال بمبدأ تدوين التحقيق الابتدائى - عند توافر غرف التحقيق المجهزة للاطفال بمقر النيابة ، وذلك برضاء الحاضر من ذويهم او متولى رعايتهم او برضاء الطفل ذاته ان امكن ، مع مراعاة ارفاق التسجيلات بالتحقيقات والحفاظ على سريتها والحرص على عدم نسخها او تداولها ، ذلك ان التسجيل فى هذه الحالة يجنبه مشقة المثول اكثر من مرة امام جهات التحقيق والمحاكمة ويساهم فى تحديد احتياجاته وسبل تقديم الدعم اليه بمعرفة الخبراء المختصين وهو ما تقتضيه مصلحته الفضلى المنصوص عليها فى المادة 80 من الدستور والمادة 3 من قانون الطفل ويكفل حقوقه المنصوص عليها بالمبادىء التوجيهية للامم المتحدة المشار اليها فى المادة 116 مكرر (د) من قانون الطفل .
( 10 ) : يجب على اعضاء النيابة العامة عند تحديد سن الطفل اثبات ذلك بموجب مستند رسمى او من خلال الاستعلام من مصلحة الاحوال المدنية ، واذا تعذر تعين اعمال قرار وزير العدل رقم 6496 لسنة 2008 الصادر بالاتفاق مع وزير الصحة والذى نصت المادة الاولى منه على ان : ( لا يعتد فى تقدير سن الطفل ، عند عدم وجود مستند رسمى ، الا بتقرير يصدر من احدى الجهات الاتية :
1- مصلحة الطب الشرعى وفروعها .
2- المستشفيات الجامعية .
3- المستشفيات العامة .
( 11 ): يجب على اعضاء النيابة العامة الالتزام بمعاملة الاطفال من ذوى الاعاقة معاملة انسانية تتناسب مع حالتهم واحتياجاتهم ، مع توفير الدعم والحماية اللازمين لهم بواسطة اخطار المجلس القومى للاشخاص ذوى الاعاقة بصفته الجهة المسئولة عن تقديم المساعدة الصحية والاجتماعية والمساعدة الفنية والمتخصصة والقانونية لذوى الاعاقة ، وذلك وفقا للمادة 35 من قانون حقوق الاشخاص ذوى الاعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018
( 12 ): يجب على اعضاء النيابة العامة مراعاة ان المجلس القومى للطفولة والامومة هو الممثل القانونى لاسر الاطفال غير المصحوبين الذين لا يستدل على اسرهم او على من يمثلهم قانونا وذلك وفقا للمادة 3 من قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016 وكذلك يتعين مراعاة عدم مسئوليتهم جنائيا فى حالة تهريبهم وفقا للمادة ( 2 ) من ذات القانون عند التحقيق والتصرف فى القضايا الخاصة بهم ، ويتخذ فى شانهم ذات اجراءات الحماية من الخطر الواردة فى البندين الاول والثانى .
( 13 ): يجب على اعضاء النيابة العامة تحريك الدعوى الجنائية ضد كل من يقوم بنشر او اذاعة اى بيانات او معلومات او رسوم او صور تتعلق بهوية الطفل بالمخالفة لنص المادة 116 مكرر (ب) من قانون الطفل ، واتخاذ ما يلزم اجراءات للحفاظ على سرية هويته .
( 14 ): يجب على اعضاء النيابة العامة الطعن على الاحكام الصادرة فى الدعاوى التى يكون المجنى عليه فيها طفلا والتى تصدر بالمخالفة لنص المادة 116 مكررا من قانون الطفل .
( 15 ): يجب على اعضاء نيابات الطفل عند قيام جهة الضبط بعرض محضر حالة تعرض طفل للخطر عليها مباشرة - لا ينطوى على شبهة جريمة - دون عرض امر الطفل على اللجنة الفرعية لحماية الطفل الاستعانة بخط نجدة الطفل لاتخاذ الاجراءات العاجلة لحماية الطفل واخراجه من حالة التعرض للخطر وعلى اعضاء النيابة اتخاذ الاجراءات اللازمة - على وجه السرعة - لاخراج الطفل من حالة التعرض للخطر وذلك بتسليمه الى شخص مؤتمن او اسرة موثوق بها او الى احدى دور الرعاية او الاستضافة او تسليمه لخط نجدة الطفل وذلك كله اذا لم يستدل على اهليته او كان تواجده فى محيطه الاجتماعى يعرضه للخطر ويتبع فى ذلك القواعد التى تضمنها البند الثانى سالف البيان ، وكذلك ارسال صورة ضوئية من المحضر الى لجنة حماية الطفولة لاتخاذ الاجراءات المخولة لها قانونا ، والحرص على قيده بجدول حالات التعرض للخطر وقيد القرارات التى اتخذت فيه ويتم متابعة اجراءات الحماية وطلب تقرير عنها من خط نجدة الطفل ولجنة الحماية المختصة ثم التصرف فى الاوراق بقيدها بدفتر الشكاوى الادارية وحفظها اداريا ، ويمتنع مطلقا التصرف فى الاوراق دون ارفاق التقارير المشار اليها والتأكد من انتهاء حالة تعرض الطفل للخطر .
( 16 ): يمتنع على اعضاء نيابات الطفل عند توافر حالة من حالات التعرض للخطر الواردة فى المادة 96 من قانون الطفل تقديم الطفل الى المحاكمة بوصفه متهما وعليهم اتباع القواعد الواردة فى البند السابق - حسب الاحوال .
( 17 ): يجب على اعضاء نيابات الطفل متابعة انشاء المراقبين الاجتماعيين الملف المشار اليه فى المادة ( 127 ) من قانون الطفل وتكليفهم بموافاة النيابة بتقرير فحص شامل لحالة الطفل قبل التصرف فى الدعوى ، على ان يتضمن هذا التقرير فحص كامل لحالة الطفل النفسية والبدنية والاجتماعية والتعليمية والعقلية وبيان بما يتم من اجراءات قبله مع اقتراح تدبير معين تجاه للحكم به على الطفل المتهم وبيان اساب اختياره .
( 18 ): يجب على اعضاء نيابات الطفل عند التصرف فى الوقائع التى تشكل جناية او جنحة وصدرت من طفل تجاوزت سنه سبع سنوات ولم تتجاوز اثنتا عشرة سنة ، التقرير فى الاوراق بالا وجه لاقامة الدعوى الجنائية لامتناع المسئولية ونسخ صورة منها تعرض بمذكرة على المحكمة المختصة - وفقا للمادة ( 94 / 2 ) من قانون الطفل - للنظر فى امره دون اسباغ قيد ووصف على الواقعة المسندة للطفل .
( 19 ): يجب على اعضاء نيابات الطفل مراعاة ان يكون الاحتجاز او الايداع هو الملاذ الاخير عند اتخاذ اى اجراء قبل الطفل فى اطار ما تقتضيه مصلحته الفضلى لذا يتعين على الاعضاء الحرص على اعمال الفقرة الثانية من المادة 119 من قانون الطفل ، وكذلك - اذا رأت نيابة الطفل - تقديم الدعوى للمحكمة ، الحرص على تحرير مذكرة بالرأى بتوقيع احد التدابير المنصوص عليها فى البنود من 1- 7 من المادة 101 من القانون - اذا كانت مصلحة الطفل الفضلى تقتضى ذلك - بدلا من توقيع تدبير الايداع وذلك استنادا الى تقارير المراقبين الاجتماعيين .
( 20 ): يجب على اعضاء نيابات الطفل العناية بتنفيذ ما يصدر من احكام من محاكم الطفل ، وذلك من خلال الحرص فى جميع مراحل الدعوى على التأكد من صحة بيانات الطفل المتهم او المعرض للخطر واثباتها على نحو واضح لتيسير اجراءات التنفيذ وكذلك انشاء ملفات التنفيذ المنصوص عليها بالمادة 142 من قانون الطفل على النحو التالى :-
1- انشاء جدول ملفات التنفيذ تقيد به ملفات التنفيذ المشار اليها والتى تختص بمباشرتها نيابة الطفل .
2- انشاء ملف تنفيذ لكل طفل حكم عليه بعقوبة او تدبير من محكمة الطفل بدائرة اختصاص نيابة الطفل يضم اليه صورة رسمية من الحكم وجميع الاوراق المتعلقة بالتنفيذ - بما فيها مكان التنفيذ - وما يصدر فى شانه من قرارات واوامر واحكام وما يرد للنيابة من تقايرر دورية بشان الطفل ، كما يضم اليه كافة ما يرد للنيابة بشأن الطفل من بلاغات اخرى وترسل صورة من الملف على وجه السرعة الى نيابة الطفل التى تجرى التنفيذ بدائرتها ، وكذلك انشاء ملف تنفيذ لكل طفل يقوم بالفعل بتنفيذ عقوبة او تدبير بدائرة اختصاصها - ولو لم يكن الحكم صادرا من محكمة الطفل التابعة له - ويعرض ملخص من الملف على المحكمة المختصة عند ورود تقارير المراقبين او تقارير الاخصائيين الاجتماعيين بمتابعة الاطفال او عند اعمال نص المادة 137 من قانون الطفل - حسب الاحوال - او عند نظر اى مسالة متعلقة بالتنفيذ وذلك مع مراعاة ان الطفل الذى يرتكب اكثر من جريمة ولم يتجاوز سنه خمس عشرة سنة يحكم عليه بتدبير واحد مناسب وفقا لنص المادة 109 من قانون الطفل .
3- انشاء دفتر للتقارير الدورية والذى تقيد به التقارير التى ترد من المراقبين الاجتماعيين بشكل دورى بعد الحكم بتدبير على الطفل وفقا لنص المادة 135 من قانون الطفل وكذلك تقارير المتابعة الدورية الاخصائيين الاجتماعيين للاطفال المودعين طبقا للمادة ( 107 ) من قانون الطفل ، وذلك حتى يتسنى لنيابة الطفل مراقبة تنفيذ التدابير فى اطار المصلحة الفضلى للطفل ، على ان يخصص بهذا الدفتر خانات يقيد بها تاريخ ورود التقرير والتواريخ التى تحددها النيابة لورود التقارير اللاحقة ، بما يسهل معه متابعة ورودها للنيابة وتعرض التقارير على وجه السرعة على المحكمة المختصة رفق ملخص ملف التنفيذ المشار اليه فى الفقرة السابقة ، ويجب على اعضاء نيابة الطفل اقتراح ما يلزم بشان انهاء او تعديل التدابير المقضى بها فى ضوء التقارير المشار اليها - حسب الاحوال - وعرض الامر على المحكمة وفقا للمادة 137 من قانون الطفل .
( 21 ): يجب على اعضاء نيابات الطفل الحرص على تفعيل الدور الايجابى لاعضاء نيابات الطفل فى مجال العدالة التصالحية للحد من تقديم الاطفال للمحاكمة الجنائية فى الجرائم قليلة الاهمية والتى تنقضى فيها الدعوى الجنائية بالصلح او التصالح وفقا للقانون التى تفقد جل اهميتها للصلح ويجوز للنيابة العامة التقرير فيها بالا وجه لاقامة الدعوى الجنائية او حفظها - بحسب الاحوال - لعدم الاهمية .
( 22 ): الحرص على الانفاذ الفعال لما تضمنته الكتب الدورية ارقام 19 لسنة 2008 بشأن المعاملة الجنائية للطفل ومذكرة التفتيش القضائى المرفقة به و 21 لسنة 2008 بشأن مكافحة جرائم الاتجار بالاطفال و 1 لسنة 2011 بشان تطبيق قانون مكافحة الاتجار بالبشر و 11 لسنة 2016 بشأن تخصيص عدد من اعضاء النيابة العامة للتحقيق فى جرائم الاتجار بالبشر و 14 لسنة 2016 بشأن تشديد العقوبة المقررة لجرائم ختان الاناث ، ويلغى كل حكم ورد بالتعليمات او الكتب الدورية السابقة يخالف ما تضمنته هذا الكتاب من احكام .
والله ولى التوفيق،،،،















منشور فني رقم 5 بتاريخ 24/ 5 /2005 م بشأن تملك غير المصريين للعقارات


وزارة العدل
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية
منشور فني رقم 5 بتاريخ 24/5/2005 م
إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة
إلحاقا بالمنشورات الفنية أرقام 30 لسنة 1996 , و 37 بتاريخ 1996 , و5 بتاريخ 17/3/1997 , و 1 بتاريخ 24/2/1998 , و 18 بتاريخ 14/12/1998 , و 2 بتاريخ 22/2/2005 بإذاعة أحكام القانون رقم 230 لسنة 1996 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء , وقرار وزير العدل رقم 3338 لسنة 1996 بتنظيم العمل بمكاتب شئون تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء وإجراءات تنفيذهما; فقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 548 لسنة 2005 بشأن تملك وانتفاع غير المصريين بوحدات للإقامة في بعض المناطق كما صدر كتاب تفسيري لهذا القرار بذات التاريخ وقد تم نشرها بجريدة الوقائع المصرية بالعدد رقم 76 تابع في 5/4/2005 م .
وقرر
المادة الأولى
يعامل غير المصريين بعد الحصول على موافقة الجهات المعنية – معاملة المصريين لدى تملكهم وحدات للإقامة بها في المناطق العمرانية الجديدة وفى المناطق السياحية الآتية:
1-منطقة سيدي عبد الرحمن السياحية المحددة بقرار وزير السياحة رقم 112 لسنة 1981.
2-منطقة الغردقة السياحية المحددة بقرار وزير السياحة رقم 113 لسنة 1981.
3-منطقة البحر الأحمر السياحية المحددة بقرار وزير السياحة رقم 175 لسنة 1982.
4-منطقة رأس الحكمة السياحية بمحافظة مطروح ومنطقة مرسى مطروح السياحية والمحددتان بقرار وزير السياحة رقم 105 لسنة 1986.

المادة الثانية
إنه لمن الممكن بعد الاتفاق مع الحكومة إعطاء غير المصريين الحق في استغلال وحدات بغرض الإقامة فيها لمدة أقصاها تسعة وتسعون عاما بمدينة شرم الشيخ.

المادة الثالثة
يجوز لغير المصريين الذين يتملكون أو ينتفعون وفقا لأحكام هذا القرار التصرف في الوحدات من تاريخ اكتسابهم حق الملكية أو حق الانتفاع وتقوم مكاتب الشهر العقاري المختصة بشهر التصرفات أو توثيقها خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ استيفاء المستندات والبيانات المطلوبة.

المادة الرابعة
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .