صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الخميس، 1 نوفمبر 2018
الطعن 1041 لسنة 42 ق جلسة 1 / 1 / 1973 مكتب فني 24 ج 1 ق 1 ص 1
دستورية تشكيل هيئة التحكيم العمالية لكونها محكمة استئناف ذات تشكيل خاص
عدم دستورية انتفاء المساواة بين هلاك البضائع في المستودع العام عن المستودع الخاص
قرار مجلس الوزراء 610 لسنة 2003 بشأن حماية نهر النيل وشواطئه
الأربعاء، 31 أكتوبر 2018
الطعن 2720 لسنة 59 ق جلسة 28 / 3 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 80 ص 552
جلسة 28 من مارس سنة 1991
برئاسة السيد المستشار/
الدكتور علي فاضل حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين عبد اللطيف أبو
النيل نائب رئيس المحكمة وعمار إبراهيم ومحمد حسين مصطفى وبهيج القصبجي.
------------------
الوقائع
المحكمة
لما كانت المادة 261 من
قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على أنه "يعتبر تركاً للدعوى عدم حضور
المدعي أمام المحكمة بغير عذر مقبول بعد إعلانه لشخصه أو عدم إرساله وكيلاً عنه
وكذلك عدم إبدائه طلبات بالجلسة" فقد اشترطت أن يكون غياب المدعي بالحقوق
المدنية بعد إعلانه لشخصه ودون قيام عذر تقبله المحكمة ولذا فإن ترك الدعوى
بالصورة المنصوص عليها في المادة 261 المذكورة هو من المسائل التي تستلزم تحقيقاً
موضوعياً، وإذ لم يتمسك الطاعن بما يثيره في وجه طعنه أمام محكمة الموضوع باعتبار
المدعي بالحقوق المدنية تاركاً لدعواه المدنية، فليس له أن يثيره لأول مرة أمام
محكمة النقض. ومن ثم فإن منعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق
القانون في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن العبرة
ببطلان الإجراءات هو بما يتم منها أمام المحكمة الاستئنافية وكان الثابت أن الطاعن
قد تخلف عن الحضور أمام المحكمة الاستئنافية وبالتالي لم يثر أمامها شيئاً في شأن
البطلان المدعى به في إجراءات المحكمة أمام محكمة أول درجة، فإنه ليس له من بعد أن
يتحدث عن هذا البطلان أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقرير
المتهم بالمعارضة أو بالاستئناف أو بالنقض يقطع التقادم وأن مفاد نص المادة 17 من
قانون الإجراءات الجنائية هو أن كل إجراء من إجراءات المحاكمة متصل بسير الدعوى
أمام قضاء الحكم يقطع المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية وتسري المدة من جديد
ابتداءً من يوم الانقطاع ذلك أن انقضاء الدعوى بمضي المدة بني على افتراض نسيانها
بمرور الزمن بدون اتخاذ الإجراءات فيها فمتى تم اتخاذ أي إجراء صحيح في الدعوى بما
يجعلها ما تزال في الأذهان ولم تندرج في حيز النسيان انتفت علة الانقضاء. لما كان
ذلك، وكان البين من الأوراق أن الحكم الابتدائي الغيابي قد صدر بتاريخ 26/ 10/
1982 وأن الطاعن قد عارض في هذا الحكم قبل تاريخ أول جلسة نظرت فيها معارضته في
11/ 6/ 1985 ثم صدر الحكم في معارضته بجلسة 19/ 11/ 1985 فاستأنف بوكيله في 30/ 11/
1985 وصدر الحكم في استئنافه بجلسة 8/ 10/ 1986 ثم عارض استئنافياً وصدر الحكم
المطعون فيه بجلسة 14/ 6/ 1986. لما كان ذلك، وكان كل هذه الإجراءات متلاحقة
متتالية بحيث لم تنقض بين أي منها والآخر المدة المسقطة للدعوى الجنائية في الجنح
وهي ثلاث سنوات. فإن دفع المتهم بالتقادم يكون على غير أساس. لما كان ما تقدم، فإن
الطعن برمته يكون قد أفصح عن عدم قبوله موضوعاً بما يوجب معه إلزام الطاعن
المصاريف المدنية.
الطعن 2711 لسنة 59 ق جلسة 27 / 2 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 60 ص 427
جلسة 27 من فبراير سنة 1991
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين ناجي اسحق وفتحي خليفة وسرى صيام نواب رئيس المحكمة وبدر الدين السيد.
----------------
(60)
الطعن رقم 2711 لسنة 59 القضائية
دعوى مباشرة "تحريكها" "سقوط الحق فيها". دعوى مدنية. سب وقذف. تقادم. نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون" "نظر الطعن والفصل فيه".
حق المجني عليه. الذي يدعي بحقوق مدنية. في الادعاء المباشر ولو بدون شكوى سابقة فيما لا يجوز رفع الدعوى فيه بغيرها. أساس ذلك: الادعاء المباشر بمثابة شكوى. شريطة أن يتم في خلال المدة المقررة وهي ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها.
جعل الحكم لبداية سريان مدة سقوط الحق في الشكوى واقعة أخرى خلاف واقعة العلم بالجريمة ومرتكبها. خطأ في القانون.
حجب الخطأ المحكمة عن بحث ما إذا كانت المدعية بالحقوق المدنية قد سبق وتقدمت بشكوى عن الجريمة التي دين بها الطاعن خلال المدة المقررة وأثر ذلك في عدم سقوط حقها في إقامة دعواها المباشرة. وجوب أن يكون مع النقض الإعادة.
الوقائع
أقامت المدعية بالحق المدني دعواها بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح الدقي ضد الطاعن بوصف أنه وجه إليها عبارات السب الموضحة بالصحيفة وطلبت عقابه بالمادتين 306، 308 من قانون العقوبات وبإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بتغريم المتهم مائتي جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحق المدني مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. استأنف المحكوم عليه ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ....... نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة السب العلني وألزمه التعويض قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه قبل - بتبريرات غير قانونية - الدعوى الجنائية التي رفعتها المدعية بالحقوق المدنية عن جريمة شكوى بعد مضي أكثر من ثلاثة أشهر على علمها بالجريمة وبمرتكبها مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أورد دفع الطاعن بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بعد الميعاد وأطرحه في قوله: "وحيث إنه بخصوص الدفع الثاني بانقضاء الدعوى الجنائية لرفعها بعد الميعاد أيضاً دفع غير سديد ذلك أن المدة المقررة وهي الثلاثة أشهر التي حددها القانون تبدأ هنا من تاريخ قرار الاتهام الصادر من النيابة العامة في الجنحة رقم..... لسنة..... وهو 13/ 2/ 1985 وبمطالعة الجنحة المباشرة الماثلة نجد أن تاريخ إعلان المتهم هو 16/ 4/ 1985 أي خلال المدة وعدم شمول قرار الاتهام الصادر من النيابة على جريمة السب العلني لا يمنع المدعية من تحريكها طالما توافرت لها الشروط المقررة قانوناً فيكون الدفع غير قائم على سند متعيناً الالتفات عنه". لما كان ذلك، وكانت الدعوى الجنائية قد حركت عن جريمة السب العلني وهي من جرائم الشكوى بطريق الادعاء المباشر، وكان من المقرر أن للمجني عليه المضرور الذي يدعي بحقوق مدنية حق إقامة الدعوى المباشرة قبل المتهم ولو بدون شكوى سابقة لأن الادعاء المباشر هو بمثابة شكوى إنما يشترط أن يتم الادعاء المباشر في خلال المدة التي تقبل فيها الشكوى والمنصوص عليها في المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية وهي ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها، وكان الحكم المطعون فيه قد احتسب المدة المذكورة من تاريخ صدور قرار الاتهام من النيابة العامة في قضية أخرى وعدم شموله جريمة السب العلني التي رفعت عنها الدعوى الماثلة ضد الطاعن بطريق الادعاء المباشر، فإنه يكون قد جعل لبداية مدة سريان مدة سقوط الحق في الشكوى واقعة أخرى خلاف واقعة العلم بالجريمة وبمرتكبها التي نص عليها القانون. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون مخطئاً في تطبيق القانون، وهو ما يتسع له وجه الطعن، متعيناً نقضه. وإذ كان هذا الخطأ قد حجب محكمة الموضوع عن بحث ما إذا كانت المدعية بالحقوق المدنية قد سبق لها أن تقدمت بشكوى عن الجريمة التي دين بها الطاعن خلال المدة القانونية وأثر ذلك في عدم سقوط حقها في إقامة دعواها المباشرة، وهو ما تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن مع إلزام المدعية بالحقوق المدنية (المطعون ضدها) المصاريف المدنية.