الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 17 أكتوبر 2018

الطعن 3597 لسنة 58 ق جلسة 28 / 2 / 1993 مكتب فني 44 ج 1 ق 125 ص 756


برئاسة السيد المستشار/ جرجس اسحق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الطويلة نائب رئيس المحكمة. أحمد علي خيري. محمد عبد المنعم إبراهيم وخيري فخري.
------------
- 1  تأمين "  التأمين من المسئولية ". مسئولية " المسئولية العقدية ".
التأمين من المسئولية . عدم اقتصاره على مسئولية المتعاقد مع المؤمن . جواز شموله مسئولية من وقع منه الحادث ولو لم يكن المتعاقد مع المؤمن مسئولا عن عمله .
يبين من نص المادة 747 من القانون المدني أن من صور التأمين ما يرتبط بمسئولية المتعاقد مع المؤمن وإنما يرتبط بوقوع حادث معين بتحققه يقوم التزام المؤمن بأداء التعويض المالي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد ومن ثم يجوز أن يكون التأمين من المسئولية غير مقتصر على مسئولية المتعاقد مع المؤمن وحده وإنما يجوز أن يشمل مسئولية أي شخص يقع منه الحادث المبين في العقد ولم يكن المتعاقد مع المؤمن مسئولا عن عمله، وفى هذه الحالة يلنزم المؤمن بتغطية المسئولية المترتبة على الحادث في الحدود التي وردت في العقد أو نص عليها القانون ولو انتفت مسئولية المتعاقد معه.
- 2  تأمين "  التأمين من المسئولية ". مسئولية " المسئولية العقدية ".
التأمين الإجباري عن المسئولية الناشئة عن حوادث السيارات. المقصود به حماية المضرور بضمان حصوله على حقه في التعويض.
التأمين الذى يعقده مالك السيارة إعمالا لحكم المادة السادسة من القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور التي ألحقت بيانتها بالمادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري على السيارات ـ ليس تأمينا اختياريا يعقده المالك بقصد تأمين نفسه من المسئولية عن حوادث سيارته الناشئة عن خطئه أو عن خطأ من يسأل عن عملهم ولكنه تأمين إجباري فرضه المشرع بموجب ذلك القانون على كل من يطلب ترخيصا لسيارة واستهدف به حماية المضرور وضمان حصوله على حقه في التعويض الجابر لضرر الذى وقع عليه مهما بلغت قيمة التعويض.
- 3  تأمين "  التأمين الإجباري ". مسئولية " المسئولية العقدية ". تعويض " التعويض عن الاخلال بالتزام تعاقدي ".
مسئولية شركة التأمين المؤمن لديها من حوادث السيارات للمضرور حق مطالبتها بالتعويض بدعوى مباشرة وللمؤمن له حق الرجوع على المؤمن تنفيذا لعقد التأمين . لا يسري ذلك على حق قائد السيارة - غير المؤمن له . عله ذلك ….. ( مثال ) .
مؤدى نص المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 أن التزام المؤمن بأداء التعويض المقضي به ينحصر فيمن ألزمه القانون أو انعقد بأدائه إليه وإذ أجاز القانون لمضرور من الحادث الذى يقع من سيارة صدرت بشأنها وثيقة التأمين أن يرجع على شركة التأمين بدعوى بمباشرة الاقتضاء التعويض عن الضرر الذى أصابه من الحادث، كما أجاز للمؤمن له حق السيارة ـ غير المؤمن له ـ في أن يرجع على شركة التأمين بما يكون قد حكم به عليه للمضرور فيه أو في مطالبتها بأداء هذا التعويض بالمضرور كما لم يتضمن نموذج وثيقة التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات الصادر بها قرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 النص على ذلك، لما كان ما تقدم وكان حق المطعون فيه قضى بإلزام شركة التأمين ـ الطاعنة ـ بأن تؤدى إلى المطعون عليه الثاني قيمة التعويض المحكوم به لصالحه ضد المطعون عليه الأول المستحق عن حادث سيارة كان يقودها المطعون عليه الأول ومملوكه للمطعون عليه الثالث، في حين أنه لا توجد ثمة علاقة قانونية أو تعاقدية تربط بين شركة التأمين وقائد السيارة المؤمن له ـ الطاعنة والمطعون عليه الأول في هذا الخصوص ولا حق في أن يطلب إلزام شركة التأمين بأداء هذا التعويض للمضرور ـ فأنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى رقم 3670 سنة 1981 مدني جنوب القاهرة الابتدائية ضد الطاعنة – شركة ...... – والمطعون عليهما الثاني والثالث بطلب الحكم بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون عليه الثاني مبلغ اثني عشر ألف جنيه تنفيذا للحكم الصادر ضده في الدعوى رقم 50 سنة 1979 مدني بورسعيد الابتدائية والمؤيد في الاستئنافين رقمي 5/120 لسنة 21ق وقال شرحا لذلك إنه صدر الحكم في الدعوى المشار إليها بإلزامه بدفع مبلغ 12000 جنيه إلى المطعون عليه الثاني تعويضا عن الأضرار التي أصابته في حادث سيارة كان يقودها ومملوكة للمطعون عليه الثالث ومؤمن عليها لدى الشركة الطاعنة وإذ كانت الشركة المذكورة هي الملزمة بأداء التعويض قبل الغير وقد صدر الحكم في مواجهتها فقد أقام الدعوى. كما أقام المطعون عليه الثالث الدعوى رقم 1089 سنة 1984 مدني جنوب القاهرة ضد الطاعنة والمطعون عليهما الأول والثاني بذات الطلبات وبعد ضم الدعويين حكمت المحكمة فيهما بتاريخ 28/1/1986 بإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون عليه الثاني في كل منهما مبلغ اثني عشر ألف جنيه، استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 3022 لسنة 103ق وبتاريخ 22/6/1988 حكمت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف إلى
أولا- بالنسبة للدعوى 3670 سنة 1981 بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون عليه الثاني مبلغ اثني عشرة ألف جنيه
وثانيا- في الدعوى رقم 1089 سنة 1984 برفضها. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول أن المطعون عليه الأول أقام دعواه استنادا إلى عقد التأمين المبرم بينها وبين مالك السيارة المطعون عليه الثالث في حين أن المطعون عليه الأول ليس طرفا في هذا العقد ولا يعد خلفا عاما أو خاصا لأي من طرفيه ولم يتضمن العقد اشتراطا لمصلحته وبالتالي فإنه لا يجوز إلزام الشركة الطاعنة بتنفيذ ما حكم به على المطعون عليه الأول إذ لا يجوز لغير المضرور والمؤمن له مطالبة الشركة الطاعنة بتغطية الخطر المؤمن منه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن القانون المدني لم يورد تعريفا خاصا بعقد التأمين من المسئولية وإنما عرف التأمين بصفة عامة في المادة 747 منه بأنه "عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغا من المال في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد ..." ويبين من هذا النص أن من صور التأمين ما لا يرتبط بمسئولية المتعاقد مع المؤمن وإنما يرتبط بوقوع حادث معين بتحققه يقوم التزام المؤمن بأداء التعويض المالي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد ومن ثم يجوز أن يكون التأمين من المسئولية غير مقتصر على مسئولية المتعاقد مع المؤمن وحده وإنما يجوز أن يشمل مسئولية أي شخص يقع منه الحادث المبين في العقد، ولو لم يكن المتعاقد مع المؤمن مسئولا عن عمله، وفي هذه الحالة يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المترتبة على الحادث في الحدود التي وردت في العقد أو نص عليها القانون ولو انتفت مسئولية المتعاقد معه، ولما كان التأمين الذي يعقده مالك السيارة إعمالا لحكم المادة السادسة من القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور التي ألحقت بياناتها بالمادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري على السيارات – ليس تأمينا اختياريا يعقده المالك بقصد تأمين نفسه من المسئولية عن حوادث سيارته الناشئة عن خطئه أو عن خطأ من يسأل عن عملهم ولكنه تأمين إجباري فرضه المشرع بموجب ذلك القانون على كل من يطلب ترخيصا لسيارة واستهدف به حماية المضرور وضمان حصوله على حقه في التعويض الجابر للضرر الذي وقع عليه مهما بلغت قيمة التعويض، واستكمالا لهذا الغرض صدر القانون رقم 652 لسنة 1955 متضمنا في المادة الخامسة النص على "التزام المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق أي شخص من حوادث السيارة .. ويكون التزام المؤمن بقيمة ما يحكم به قضائيا من تعويض مهما بلغت قيمته، ويؤدي المؤمن مبلغ التعويض إلى صاحب الحق فيه ومؤدى ذلك أن التزام المؤمن بأداء التعويض المقضي به ينحصر فيمن ألزمه القانون أو العقد بأدائه إليه، وإذ أجاز القانون للمضرور من الحادث الذي يقع من سيارة صدرت بشأنها وثيقة التأمين أن يرجع على شركة التأمين بدعوى مباشرة لاقتضاء التعويض عن الضرر الذي أصابه من الحادث، كما أجاز للمؤمن له حق الرجوع على المؤمن تنفيذا لعقد التأمين فقد خلا من ثمة نص على حق قائد السيارة – غير المؤمن له – في أن يرجع على شركة التأمين بما يكون قد حكم به عليه للمضرور أو في مطالبتها بأداء هذا التعويض للمضرور، كما لم يتضمن نموذج وثيقة التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات الصادر بها قرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955م النص على ذلك، لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قضى بإلزام شركة التأمين – الطاعنة – بأن تؤدي إلى المطعون عليه الثاني قيمة التعويض المحكوم به لصالحه ضد المطعون عليه الأول والمستحق عن حادث سيارة كان يقودها المطعون عليه الأول ومملوكة للمطعون عليه الثالث، في حين أنه لا توجد ثمة علاقة قانونية أو تعاقدية تربط بين شركة التأمين وقائد السيارة غير المؤمن له – الطاعنة والمطعون عليه الأول في هذا الخصوص ولا حق له في أن يطلب إلزام شركة التأمين بأداء هذا التعويض للمضرور، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف الصادر في الدعوى رقم 3670 لسنة 1981 مدني جنوب القاهرة وبرفض دعوى المطعون عليه قبل الطاعنة.

الثلاثاء، 16 أكتوبر 2018

قرار وزير العدل 1899 لسنة 2018 بلائحة شروط وإجراءات القيد في جداول خبراء إدارة الإفلاس بالمحاكم الاقتصادية وقواعد الاستعانة بهم


الوقائع المصرية العدد 57 بتاريخ 10 / 3 / 2018
بعد الاطلاع على الدستور؛ 
وعلى قانون بشأن تنظيم الخبراء أمام جهات القضاء الصادر بالمرسوم رقم 96 لسنة 1952؛ 
وعلى قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية رقم 25 لسنة 1968؛ 
وعلى قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008؛ 
وعلى قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2018؛ 
وعلى قرار وزير العدل رقم 6928 لسنة 2008 المعدل بقرار وزير العدل رقم 2747 لسنة 2014 بشأن شروط وإجراءات القيد في جداول خبراء المحاكم الاقتصادية بوزارة العدل وقواعد الاستعانة بهم؛ 
وعلى قرار وزير العدل رقم 1889 لسنة 2018 بشأن تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس؛ 
قرر:


المادة 1
تنشأ بوزارة العدل جداول لقيد الخبراء المتخصصين في المسائل التي تختص بها إدارة الإفلاس ويسمى ((جدول خبراء إدارة الإفلاس)) ويلحق بجداول خبراء المحاكم الاقتصادية
يتكون جدول خبراء إدارة الإفلاس من ثلاثة جداول
يقيد في الجدول الأول خبراء إعادة الهيكلة
يقيد بالجدول الثاني أمناء التفليسة
يقيد في الجدول الثالث الخبراء المثمنون
والمنصوص عليهم بالمادة (13) من قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس
يتم اختيارهم من بين المتقدمين للقيد من المكاتب والشركات والأشخاص أو ممن ترشحهم الوزارات أو الهيئات ذات الصلة وفقا لأحكام القانون أو البنك المركزي المصري أو الغرف أو الاتحادات أو الجمعيات أو غيرهم من الجهات المعنية بشئون المال والتجارة والصناعة والاقتصاد وإعادة الهيكلة وإدارة الأصول للكيانات التجارية والاقتصادية المتعثرة.


المادة 2
تعرض طلبات القيد بجداول خبراء إدارة الإفلاس بالمحاكم الاقتصادية وترشيحات الجهات المختصة على لجنة متابعة تنفيذ أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس المشكلة بقرار وزير العدل رقم 1889 لسنة 2018 
وتتولى اللجنة المشار إليها فحص طلبات القيد والترشيحات ودراستها للتأكد من استيفاء أصحابها لشروط القيد، وإعداد كشوف بأسماء وبيانات المرشحين منهم للعرض على وزير العدل مشفوعةً برأي اللجنة
وتتولى اللجنة المشكلة بقرار وزير العدل رقم 6928 لسنة 2008 المعدل بالقرار رقم 2747 لسنة 2014 بمراجعة الجداول وتنقيحها، واقتراح إضافة أسماء إليها أو محو اسم أي من الخبراء المقيدين فيها بناء على طلب أي منهم أو ممن يثبت فقده لشرط من شروط القيد، وذلك من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب رئيس إحدى المحاكم الاقتصادية أو رئيس إدارة الإفلاس، ويصدر بها قرار من وزير العدل.


المادة 3
يشترط فيمن يقيد بجداول خبراء إدارة الإفلاس بالمحاكم الاقتصادية
1- أن يكون حاصلا على مؤهل عال مناسب من إحدى الجامعات أو المعاهد في أحد المجالات المتعلقة بأحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، ويفضل الحاصلون على الدراسات العليا في تخصصاتهم
2- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة
3- ألا تقل مدة خبرته في تخصصه عن خمس سنوات بعد حصوله على المؤهل الدراسي
4- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة سالبة للحرية في إحدى الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، أو حكم عليه من مجلس تأديب لأمر مخل بواجبات عمله، أو سبق شهر إفلاسه، ولو كان قد رد إليه اعتباره
5- ألا يكون قد فصل من وظيفة عامة أو صدر قرار بمحو اسمه من سجل إحدى المهن التي ينظمها القانون
6- ألا يكون قد حكم عليه من مجالس التأديب بحكم بمحو اسمه أو بجزاء نتيجة إخلاله الجسيم بأداء عمله
7- أن يجتاز أمناء التفليسة اختبارا تأهيليا.


المادة 4
تعلن اللجنة، بعد موافقة وزير العدل، عن فتح باب القيد والترشيح بجداول خبراء إدارة الإفلاس بالمحاكم الاقتصادية، في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ومخاطبة الجهات المعنية ذات الصلة، خلال عشرة أيام تبدأ من اليوم التالي للإعلان
تقدم طلبات القيد بجداول خبراء إدارة الإفلاس من قبل راغبي القيد أو من الجهات القائمة بالترشيح للجنة المشار إليها بالمادة الثانية، على أن يرفق بطلب القيد أو الترشيح المستندات الآتية
أولا - بالنسبة للأشخاص
1- شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها
2- بطاقة الرقم القومي (صورة ضوئية منها). 
3- صحيفة الحالة الجنائية
4- المستندات الدالة على المؤهلات الدراسية
5- المستندات الدالة على الخبرة المطلوبة
6- المستندات الدالة على عدم الحكم عليه من مجلس تأديب لأمر مخل بواجبات عمله إذا كان من بين العاملين بإحدى الهيئات أو الجهات الحكومية أو خبيرا سواء بجدول خبراء المحاكم الاقتصادية أو أية جهة أخرى
7- شهادة بما يفيد عدم صدور حكم بشهر إفلاسه
8- المستندات الدالة على عدم فصله من وظيفة عامة أو صدور قرار بمحو اسمه من سجل إحدى المهن التي ينظمها القانون
9- ما ترى اللجنة تقديمه من مستندات أخرى بحسب الأحوال
ثانيا - بالنسبة للمكاتب والشركات
1- صحيفة الحالة الجنائية
2- المستندات الدالة على الخبرة المطلوبة
3- شهادة بما يفيد عدم صدور حكم بشهر إفلاسه
4- صورة رسمية من السجل التجاري ومستخرج رسمي بتصريح مزاولة المهنة داخل جمهورية مصر العربية بالنسبة للشركات الأجنبية العاملة بهذا المجال والمستندات الدالة على الخبرة وسوابق الأعمال
5- ما ترى اللجنة تقديمه من مستندات أخرى بحسب الأحوال.


المادة 5
يودع الطلب أو الترشيح ملفا خاصا يدون عليه اسم صاحبه، وتقيد الملفات في سجل خاص بأرقام مسلسلة وفقا لتواريخ ورودها.

المادة 6
للجنة في سبيل أداء عملها أن تعقد مقابلات شخصية مع راغبي القيد والمرشحين لمناقشتهم، ولها أن تطلب منهم استيفاء أوراق قبولهم بما تراه لازما لإثبات خبراتهم.

المادة 7
يصدر وزير العدل قرارا بقيد الخبراء بالجدول.

المادة 8
يؤدي الخبراء والممثلون القانونيون للشركات العاملة في مجال إعادة الهيكلة فور اختيارهم - لمرة واحدة - قبل مزاولة عملهم يمينا بأن يؤدوا أعمالهم بالصدق والأمانة أمام إحدى الدوائر الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية.

المادة 9
تكون الاستعانة بخبراء إدارة الإفلاس بموجب قرار من قضاة إدارة الإفلاس أو قضاة التفليسة.

المادة 10
يتولى الخبير تنفيذ المأمورية التي يكلفه بها القاضي المختص على وجه السرعة التي تستلزمها طبيعة عمله كخبير بإدارة الإفلاس بالمحاكم الاقتصادية وفقا لقواعد عمل الخبراء المقررة بقانون الإثبات، والمبادئ والأصول الفنية التي تحكم تخصصه.

المادة 11
يتبع بشأن تأديب خبراء إدارة الإفلاس قواعد تأديب خبراء الجدول الواردة بالمرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 بشأن تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء.

المادة 12
يسري القيد في جداول خبراء إدارة الإفلاس بالمحاكم الاقتصادية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القرار بالإضافة إلى التزام الخبير المقيد بأداء المهام المسندة إليه بصورة مرضية.

المادة 13
يقدم طلب تجديد القيد بالجدول خلال ثلاثة الأشهر السابقة على انقضاء مدته للجنة المشار إليها بالمادة الثانية فقرة ثلاثة مشفوعا بالمستندات المبينة بالمادة الرابعة عدا البنود الأول والثاني والرابع والخامس، ويصدر وزير العدل قرارا بتجديد القيد.

المادة 14
يستمر قيد الخبراء المقيدين بجداول خبراء إدارة الإفلاس بالمحاكم الاقتصادية تلقائيا، على أن تسري عليهم ذات الشروط المقررة لتجديد القيد عند نهاية ثلاث السنوات الأولى التالية للعمل بهذا القرار.

المادة 15
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

قرار وزير العدل 6214 لسنة 2018 بإصدار القواعد المنظمة لعمل خبراء إعادة الهيكلة بإدارة الإفلاس بالمحاكم الاقتصادية وقواعد الاستعانة بهم


الوقائع المصرية العدد 181 بتاريخ 11 / 8 / 2018
بعد الاطلاع على الدستور؛ 
وعلى قانون تنظيم الخبراء أمام جهات القضاء الصادر بالمرسوم رقم 96 لسنة 1952؛ 
وعلى قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية رقم 25 لسنة 1968؛ 
وعلى قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008؛ 
وعلى قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2018؛ 
وعلى قرار وزير العدل رقم 6928 لسنة 2008 المعدل بقرار وزير العدل رقم 2747 لسنة 2014 بشأن شروط وإجراءات القيد في جداول خبراء المحاكم الاقتصادية بوزارة العدل وقواعد الاستعانة بهم؛ 
وعلى قرار وزير العدل رقم 1889 لسنة 2018 بشأن تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس؛ 
وعلى قرار وزير العدل رقم 1899 لسنة 2018 بشأن إصدار لائحة شروط وإجراءات القيد بجداول خبراء إدارة الإفلاس بالمحاكم الاقتصادية وقواعد الاستعانة بهم؛ 
قرر:


المادة 1
ينشأ جدول خبراء إعادة الهيكلة بإدارة الإفلاس بالمحاكم الاقتصادية ويقسم إلى قسمين
القسم الأول - الأشخاص الاعتبارية، وهي الشركات والمكاتب المتخصصة في مجال إعادة الهيكلة المالية والإدارية وإدارة الأصول
القسم الثاني - الأشخاص الطبيعية، ويتم تقسيمهم إلى جدولين بحسب الخبرات والتخصصات
1- جدول خبراء إعادة الهيكلة المالية
2- جدول خبراء إعادة الهيكلة الإدارية.


المادة 2
على قاضي الإفلاس الاستعانة بجدول خبراء الأشخاص الاعتباريين في طلب إعادة الهيكلة الذي يزيد رأس المال المصدر للتاجر مقدم الطلب عن عشرة ملايين جنيه
وتشكل لجنة خبراء إعادة الهيكلة في هذه الحالة من أحد الأشخاص الاعتبارية المقيدين بالجدول
وعلى قاضي الإفلاس الاستعانة بخبراء جدول الأشخاص الطبيعيين في طلب إعادة الهيكلة والذي لا يقل رأس المال المصدر للتاجر مقدم الطلب عن مليون جنيه ولا يزيد عن عشرة ملايين جنيه
وتشكل لجنة خبراء إعادة الهيكلة في هذه الحالة من خبير إعادة هيكلة مالية وخبير إعادة هيكلة إدارية.


المادة 3
على قاضي الإفلاس بعد تقديم طلب إعادة الهيكلة تكليف لجنة خبراء إعادة الهيكلة بفحص الطلب والتصريح لها بدخول مقرات التاجر مقدم الطلب الخاصة بأعماله التجارية بعد تقديم الأخير إقرارا بذلك وإيداعه الأمانة المقدرة، وعلى اللجنة إيداع تقريرها المبدئي في فترة لا تتجاوز شهرا من تاريخ تقديم الطلب، على أن يتضمن التقرير بيان مدى جدوى وقابلية إعادة هيكلة أعمال التاجر من عدمه، وفي الحالة الأولى بيان المكونات الأساسية التي تتضمنها خطة إعادة الهيكلة والتي ستقوم بإعدادها اللجنة مع تحديد طبيعة الأعمال (إدارية - مالية - تسويقية - وما يتراءى وطبيعة نشاط التاجر) التي ستخضع لإعادة الهيكلة، وكذا بيان المبالغ التقريبية التي يتكلفها التاجر لتنفيذ الخطة، مع بيان قيمة التمويل المقترح إن لزم الأمر.

المادة 4
في حالة انتهاء التقرير المشار إليه في المادة السابقة إلى جدوى إعادة هيكلة التاجر مقدم الطلب، فعلى قاضي الإفلاس تكليف ذات اللجنة، أو غيرها - عند الاقتضاء بعد إيداع الأمانة المقدرة - إعداد تقرير يتضمن خطة إعادة الهيكلة الخاصة بأعمال التاجر، على أن تشتمل تلك الخطة على
أسباب الاضطراب التي لحقت بالتاجر
الأعمال التي شملها الاضطراب
تقييم أصول التاجر وتقييم كفاءة الإدارة
الطرق المقترحة من قبل اللجنة لتقويم أعمال التاجر المضطربة
الأعمال التي يتعين على التاجر القيام بها لتنفيذ تلك الخطة ومعالجة ذلك الاضطراب
الضمانات الواجب تقديمها لتنفيذ تلك الخطة وضمان تحقيقها للغرض المرجو منها
بيان نسبة احتمالية تحقيق الخطة المقترحة للأغراض التي وضعت من أجلها وكيفية وصول اللجنة لتحديد تلك النسبة
الأعمال التي يجب على التاجر تجنبها لتفادي فشل تلك الخطة
بيان المصاريف النهائية اللازمة لتنفيذ خطة إعادة الهيكلة
بيان مصادر التمويل المقترحة وما تم من اتفاق بشأنها مع الممول
بيان قيمة ديون التاجر وما تم من اتفاق بشأن جدولتها مع الدائنين
وعلى اللجنة إيداع تقريرها النهائي في فترة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ تقديم طلب إعادة الهيكلة.


المادة 5
لقاضي التفليسة تكليف لجنة خبراء إعادة الهيكلة من جدول الأشخاص الطبيعيين لإيداع تقرير يتضمن مدى جدوى استمرار تجارة المفلس والخطة المقترحة لتشغيل المتجر وتقدير أمانة اللجنة، على أن تسدد من أموال التفليسة، مع بيان
الأعمال التي يتعين القيام بها لتنفيذ تلك الخطة
الضمانات الواجب تقديمها لتنفيذ تلك الخطة وضمان تحقيقها للغرض المرجو منها
نسب احتمالية تحقيق الخطة المقترحة للأغراض التي وضعت من أجلها وكيفية وصول اللجنة لتحديد تلك النسبة
الأعمال التي يجب تجنبها لتفادي فشل تلك الخطة
المصاريف النهائية اللازمة لتنفيذ تلك الخطة.


المادة 6
لقاضي الإفلاس بعد تقديم طلب الصلح الواقي من الإفلاس أو طلب شهر الإفلاس، وإيداع الأمانة المقدرة من قبل المكلف بها، تكليف أحد خبراء جدول إعادة الهيكلة المالية من جدول الأشخاص الطبيعيين فحص وبيان الموقف المالي للتاجر وفقا لطبيعة الطلب المقدم.

المادة 7
للمحكمة حال نظر طلب الصلح الواقي من الإفلاس أو دعوى شهر الإفلاس، وبعد إيداع أمانة الخبير المقدرة من قبل المكلف بها، تكليف أحد خبراء جدول إعادة الهيكلة المالية من جدول الأشخاص الطبيعيين فحص وبيان الموقف المالي للتاجر وفقا لطبيعة الدعوى المنظرة.

المادة 8
يندب الخبير صاحب الدور من جداول خبراء إعادة الهيكلة بإدارة الإفلاس بالمحاكم الاقتصادية، ويستثنى من ذلك حالة تسمية الخبير من قبل مقدم طلب إعادة الهيكلة فينتدب الخبير المسمى
وفي حالة اعتذار الخبير صاحب الدور أو تعذر الوصول إليه بعد إخطاره بوسائل الاتصال (الهاتف الأرضي والمحمول - البريد الإلكتروني - الرسائل النصية) يتم ندب الخبير التالي له في الدور بعد مرور يوم عمل، مع عدم احتفاظ الخبير المعتذر أو المتعذر الوصول إليه بدوره بالجدول.


المادة 9
يلتزم خبراء إعادة الهيكلة بإخطار لجنة متابعة تنفيذ أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس المشكلة بقرار وزير العدل رقم 1889 لسنة 2018 بالبيانات اللازمة لإخطارهم بالمأموريات المكلفين بها وما يطرأ عليها من تغيير (العنوان - رقم الهاتف الأرضي والمحمول - البريد الإلكتروني).

المادة 10
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.