الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 14 أكتوبر 2018

الطعن 24657 لسنة 62 ق جلسة 22 / 12 / 1994 مكتب فني 45 ق 191 ص 1222


برئاسة السيد المستشار /محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /صلاح البرجي ومجدي الجندي وحسين الشافعي نواب رئيس المحكمة وعبد الفتاح حبيب.
--------------

- 1  إثبات " شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
لمحكمة الموضوع الإعراض عن قالة شهود النفي. مادامت لا تثق بما شهدوا به. إشارتها إلى أقوالهم غير لازم طالما تستند إليها. قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها. دلالته عدم اطمئنانها لأقوالهم فأطرحتها.
من المقرر أن لمحكمة الموضوع ان تعول على أقوال شهود الاثبات وأن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به وهى غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم لم يستند إليها في قضائها وفى قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها على أنها لا تطمئن إلى أقوال هؤولا الشهود فأطرحتها.
- 2 دفوع " الدفع بنفي التهمة".
الدفع بنفي من أوجه الدفاع الموضوعي . استفادة الرد عليها من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم . عدم التزام المحكمة بتتبع المتهم في كل جزئية في جزئيات دفاعه . التفاتها عنها مفاده اطراحها . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام النقض .
لما كان النعي بالتفات الحكم عن دفاع - الطاعن بعدم ارتكابه الجريمة وأن مرتكبها شخص آخر مردودا بأن نفى التهمة من اوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل ردا طالما كان الرد عليها مستفادا من أدلة الثبوت التي اوردها الحكم، هذا إلى انه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لان مفاد التفاته عنها أنه اطراحها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن الصدد لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
- 3  تقرير التلخيص . نقض "اسباب الطعن - ما لا يقبل من الأسباب".
تقرير التلخيص . ماهيته . المادة 411 إجراءات . النعي بقصور تقرير التلخيص لأول مرة أمام النقض . غير جائز . علة ذلك .
لما كان تقرير التلخيص وفقا لنص المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الالمام بجمل وقائع وظروفها وما تم خطا أي بطلان يلحق بالحكم الصادر في الدعوى، ولما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يعرض على مات تضمنه التقرير فلا يجوز له من بعد النعي على التقرير بالقصور لأول مرة امام محكمة النقض إذ كان عليه أن رأى التقرير قد أغفل الإشارة إلى واقعة تهمة أن يوضحها في دفاعه ومن ثم فلا وجه لما ينعاه الطاعن في هذا الصدد .
- 4  إجراءات " اجراءات التحقيق". نقض " اسباب الطعن - ما لا يقبل من الأسباب".
عدم توقيع كاتب التحقيق على محضره . لا بطلان . كفاية توقيع عضو النيابة المحقق عليه . التفات المحكمة عن الرد على دفاع قانوني ظاهر البطلان . لا عيب . مثال .
من المقرر أن القانون لم يرتب البطلان على مجرد عدم توقيع كاتب التحقيق على محضره بل أنه يكون له قوامه القانوني بتوقيع عضو النيابة المحقق، وكان الطاعن لا ينازع في أن تحقيقات النيابة موقع عليها من عضو النيابة الذى اجراها، فإنه بفرض تمسك الطاعن بذلك الدفاع فإنه لا يعدو أن يكون دفاعا قانونيا ظاهر البطلان ولا تثريب على المحكمة إن هي التفتت عنه ولم ترد عليه فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.
- 5  استئناف " نظره والحكم فيه". إيجار اماكن . عقوبة "تطبيق العقوبة". نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون".
عدم جواز تشديد العقوبة المقضي بها من محكمة أول درجة . متى كان الاستئناف مرفوعاً من المتهم وحده . أساس ذلك . قضاء المحكمة الاستئنافية في جريمة تقاضى مبالغ خارج نطاق عقد الايجار بالزام الطاعن . برد المبلغ الذى لم يقضى به الحكم المستأنف . خطأ في القانون متى كان المتهم هو المستأنف وحده .
لا يصح في القانون تشديد العقوبة المقضي بها من محكمة أول درجه إذا كان الاستئناف مرفوعا من المتهم وحدة دون النيابة حتى لا يضار باستئنافه وذلك وفقا لحكم الفقرة الثالثة من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية التي جرى نصها على انه إذا كان الاستئناف مرفوعا من غير النيابة العامة فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الاستئناف، لما كان ذلك البين من الحكم محكمة أول درجه أنه قضى بحبس الطاعن ثلاثة أشهر وغرامة تعادل ضعف المبلغ الذى تقاضاه بالمخالفة، ومن ثم فما كان يسوغ للحكم المطعون فيه أن يغلظ العقاب على الطاعن ويقضى عليه برد مبلغ 4660 جنية في حين أن الاستئناف لم يرفع إلا منه وحده على الرغم من وجوب ذلك طبقا لحكم المادتين 26، 77 من القانون رقم 49 لسنه 1977 في شأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ومن ثم فأن الحكم المطعون فيه إذ قضى برد المبلغ المذكور يكون قد خالف القانون .
- 6  خلو رجل . مقدم ايجار . نقض "حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون".
الغاء العقوبات المقيدة للحرية المنصوص عليها في القوانين المنظمة لتأجير الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر عدا العقوبة المقررة لخلو الرجل والجريمة المنصوص عليها في المادة 23 من القانون 136 لسنة 1981 . أساس ذلك . حق محكمة النقض في نقض الحكم لمصلحة المتهم . متى بنى علي خطأ في تطبيق القانون أو تأويله . المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959 . توقيع عقوبة الحبس في جريمة تقاضى مقدم ايجار خارج نطاق عقد الايجار خطأ في القانون . يوجب النقض والتصحيح .
لما كانت المادة1/24 من القانون رقم 136 لسنه 1981 قد نصت على الغاء العقوبات المقيدة للحرية المنصوص عليها في القوانين المنظمة لتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما عدا العقوبة المقررة لخلو الرجل والجريمة المنصوص عليها في المادة 23 من هذا القانون والتي لا تنطبق على الواقعة لأن الجريمة التي دين بها الطاعن حسبما يبين من مدوناته هي تقاضى مبالغ خارج نطاق عقد الايجار الأمر المؤثم بالمادتين 26، 27 من القانون 49 لسنه 1977 وكانت المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون 57 لسنه 1959 تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت به أنه بنى على خطا في تطبيق القانون، فإنه يتعين نقضه نقضا جزئيا وتصحيحه بإلغاء ما قضى به عقوبتي الحبس والرد .
----------
الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: تقاضى مبلغ 4660 جنيهاً خارج نطاق عقد الإيجار وطلبت عقابه بالمواد 1، 26، 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والمادتين 6، 24 من القانون رقم 136 لسنة 1981 ومحكمة جنح مركز الواسطة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وغرامة تعادل ضعف المبلغ الذي تقاضاه بالمخالفة وكفالة عشرين جنيها. استأنف ومحكمة بنى سويف الابتدائية -بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بحبس المتهم ثلاثة أشهر ورد مبلغ 4660 جنيهاً للمجني عليه وبتغريمه ضعف ذلك المبلغ وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات فطعن الأستاذ/....... المحامي عن الأستاذ/..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.

--------------
المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار قد شابه الإخلال بحق الدفاع والبطلان وانطوى على الخطأ في تطبيق القانون. ذلك أنه التفت عن شهادة شاهدي النفي كما أعرض عما تمسك به الدفاع من أن المالك الآخر هو الذي تقاضى المبلغ موضوع الجريمة بدلالة الإنذار الموجه من المجني عليه إلى الأخير, كما أن تقرير التلخيص جاء قاصرا, ولم يعن بالرد على دفعه بأن تحقيقات النيابة العامة لم يوقع عليها من سكرتير التحقيق, فضلا عن أن الحكم المطعون فيه أضاف عقوبة جديدة لم يقضى بها حكم محكمة أول درجة وهي رد مبلغ 4660 جنيه مع أن الطاعن هو المستأنف وحده بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار التي دين الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها, لما كان ذلك, وكان لمحكمة الموضوع أن تعول على أقوال شهود الإثبات وأن تعرض عن قالة شهود النفي مادامت لا تثق بما شهدوا به وهي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم طالما لم يستند إليها في قضائها وفي قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لا تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فأطرحتها. ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه من أنه أغفل الإشارة إلى أقوال شاهدي النفي يكون غير سديد، لما كان ذلك, وكان النعي بالتفات الحكم عن دفاع - الطاعن بعدم ارتكابه الجريمة وأن مرتكبها شخص آخر مردود بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل ردا طالما كان الرد عليها مستفادا من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم, هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لان مفاد التفاته عنها أنه أطرحها, ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك, وكان تقرير التلخيص وفقا لنص المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى وظروفها وما تم فيها من تحقيقات وإجراءات ولم يرتب القانون على ما يشوب التقرير من نقص أو خطا أي بطلان يلحق بالحكم الصادر في الدعوى, ولما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يعترض على ما تضمنه التقرير فلا يجوز له من بعد النعي على التقرير بالقصور لأول مرة أمام محكمة النقض إذ كان عليه إن رأى التقرير قد أغفل الإشارة إلى واقعة تهمة أن يوضحها في دفاعه ومن ثم فلا وجه لما ينعاه الطاعن في هذا الصدد. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن القانون لم يرتب البطلان على مجرد عدم توقيع كاتب التحقيق على محضره بل أنه يكون له قوامه القانوني بتوقيع عضو النيابة المحقق, وكان الطاعن لا ينازع من أن تحقيقات النيابة موقع عليها من عضو النيابة الذي أجراها, فإنه بفرض تمسك الطاعن بذلك الدفاع فإنه لا يعدو أن يكون دفاعا قانونيا ظاهرا البطلان ولا تثريب على المحكمة إن هي التفتت عنه ولم ترد عليه فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك, وكان ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من خطأ في تطبيق القانون لتشديده العقوبة المحكوم بها عليه من محكمة أول درجة إذ الثابت من الاطلاع على كتاب نيابة النقض الجنائي المرفق ومن مدونات الحكم المطعون فيه أنها خلت من تقارير استئناف للنيابة ومن ثم يكون استئنافها غير قائم, ولما كان لا يصح في القانون تشديد العقوبة المقضي بها من محكمة أول درجة إذا كان الاستئناف مرفوعا من المتهم وحده دون النيابة حتى لا يضار باستئنافه وذلك وفقا لحكم الفقرة الثالثة من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية التي جرى نصها على أنه إذا كان الاستئناف مرفوعا من غير النيابة العامة فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الاستئناف, لما كان ذلك وكان البين من حكم محكمة أول درجة أنه قضى بحبس الطاعن ثلاثة أشهر وغرامة تعادل ضعف المبلغ الذي تقاضاه بالمخالفة, ومن ثم فما كان يسوغ للحكم المطعون فيه أن يغلظ العقاب على الطاعن ويقضي عليه برد مبلغ 4660 جنيه في حين أن الاستئناف لم يرفع إلا منه وحده على الرغم من وجوب ذلك طبقا لحكم المادتين 26, 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برد المبلغ المكور يكون قد خالف القانون .. ولما كان الحكم المطلعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعن بالعقوبة آنفة البيان وكانت المادة 24/1 من القانون رقم 136 لسنة 1981 قد نصت على إلغاء العقوبات المقيدة للحرية المنصوص عليها في القوانين المنظمة لتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما عدا العقوبة المقررة لخلو الرجل والجريمة المنصوص عليها في المادة 23 من هذا القانون والتي لا تنطبق على الواقعة لأن الجريمة التي دين بها الطاعن حسبما يبين من مدوناته هي تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار الأمر المؤثم بالمادتين 26,27 من القانون 49 لسنة 1977 وكانت المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر القانون رقم 57 لسنة 1959 تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت به أنه بني على خطأ في تطبيق القانون, فإنه يتعين نقضه جزئيا وتصحيحه بإلغاء ما قضى به من عقوبتي الحبس والرد. ورفضه موضوعا فيما عدا ذلك.

الطعن 2096 لسنة 62 ق جلسة 21 / 12 / 1994 مكتب فني 45 ق 190 ص 1217


برئاسة السيد المستشار /ناجى اسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /أحمد عبد الرحمن وابراهيم عبد المطلب ومجدى أبو العلا نواب رئيس المحكمة وهاني خليل.
-------------
- 1  إضرار عمدى .  جريمة " اركان الجريمة". حكم " تسبيب الحكم . التسبيب المعيب". قصد جنائي . موظفون عموميون
القصد الجنائي في جريمة الاضرار العمدى المنصوص عليها بالمادة 116 مكرراً عقوبات . تحققه باتجاه ارادة الموظف الجاني إلى الإضرار بالأموال أو المصالح المعهودة إليه . عدم وقوع الجريمة إذا حصل الضرر بسبب الاهمال . ايراد الحكم في بيانه لواقعة الدعوى وظروفها وأدلة اثباتها أن الضرر الذى حدث بأموال الجهة التي يعمل بها الطاعن كان نتيجة اهماله . انتهاؤه من بعد إلى توافر ركن الاضرار العمدى في حقه . تناقض يعيبه .
لما كان القصد الجنائي في جريمة الأضرار العمدى المنصوص عليها في المادة 116 مكررا "1" من قانون العقوبات، والتي أصبحت برقم 116 مكررا بعد تعديلها بالقانون رقم 63 لسنه 1975، هو اتجاه أراده الموظف الجاني إلى الأضرار بالأموال أو المصالح المعهودة إليه، فلا تقع الجريمة إذا حصل الضرر بسبب الاهمال لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن ما أورده في بيانه لواقعة الدعوى والظروف التي أحاطت بها والادلة التي ساقها وعول عليها في الإدانة، وما خلص إليه في مقام التدليل على ثبوت جريمة الاضرار العمدى في حق الطاعن - على السياق المتقدم - مؤداه أن الضرر الذى حدث بأموال الجهة التي يعمل بها الطاعن كان نتيجة اهماله، وهو مالا يؤدى إلى ما رتبة الحكم عليه من توافر ركن الاضرار العمدى في تلك الجريمة، وإذ أن ما ساقة الحكم فيه في مدوناته من حديث عن اهمال الطاعن في القيام بالأعمال المنوطة به بشأن اقامة المباني التابعة للجهة التي يعمل بها، يتعارض مع ما خلص إليه من توافر ركن الاضرار العمدى في حقه، مما ينبنىء عن اختلال فكرة الحكم عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وعناصرها القانونية وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذى يكشف عن احاطتها بالواقعة واركانها القانونية عن بصر وبصيرة .
- 2  اشتراك . حكم "تسبيب الحكم . التسبيب المعيب". غش في عقد مقاولة . نقض " اثار الطعن".
إدانة الطاعن الأول بجريمة الإشتراك مع آخر في ارتكاب جريمة الغش في تنفيذ عقد مقاولة دون استظهار عناصر هذا الإشتراك وطريقته أو بيان الأدلة على قيامه . قصور . مجرد إهمال الطاعن في الإشراف على تنفيذ أعمال البناء . لا يفيد بذاته الإتفاق كطريق من طرق الإشتراك . وجوب اتحاد النية على ارتكاب الفعل المتفق عليه . امتداد أثر الطعن لغير الطاعن . لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة .
لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة الاشتراك مع الطاعن الثاني في ارتكاب جريمة الغش في عقد المقاولة فقد كان عليه أن يستظهر في مدوناته عناصر هذا الاشتراك وطريقته أو يبين الدلة على ذلك بيانا يوضحها ويكشف عن قيامها وذلك من واقع الدعوى وظروفها، وإذ أن ما أورده الحكم من مجرد اهمال الطاعن في الاشراف على تنفيذ بذاته الاتفاق كطريق من طرق الاشتراك إذ يشترط في ذلك أن تلك أن تتحد النية على ارتكاب الفعل المتفق عليه، وهو ما لم يدلل الحكم على توافره فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور في البيان بما يوجب نقضه والاعادة بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه الثاني ـ الطاعن الثاني - لوحده الواقعة وحسن سير العدالة .
---------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: المتهم الأول: (أ) بصفته موظفاً عمومياً "مهندس تنظيم بمجلس مدينة دشنا" أضر عمداً وآخر سبق الحكم عليه بأموال الجهة التي يعمل بها بأن سمح للمتهمين الآخرين بالبناء خلافاً للمواصفات الفنية الواجبة التي يعمل بها بأن سمح للمتهمين الأخرين بالبناء خلافاً للمواصفات الفنية الواجبة على النحو الوارد بتقرير الهيئة العامة للبحوث مما أدى إلي انهيار المبنى وإزالته (ب) اشترك مع آخرين بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمة المسندة إليهما بأن اتفق معهما على ارتكابها وساعدها بأن سمح لهما بالبناء علي غير الأحوال والمواصفات الفنية المقررة فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالأوراق. المتهم الثاني: وآخرين سبق الحكم عليهم بصفتهم متعاقدين عل تنفيذ عقد مقاولة ارتبكا به مع إحدى وحدات الإدارة المحلية -مجلس مدينة دشنا- لإنشاء مبنى مكون من ستة فصول بمدرسة دشنا الثانوية أخلا عمداً بتنفيذ ذلك العقد وارتكبا غشاً في تنفيذه هو عدم التزامهما بالأصول والمواصفات الفنية المتبعة في تشييد تلك الفصول بحسبانها امتدادا لفصول قديمة تم انشاؤها وذلك على النحو المبين بالتقارير الفنية والتحقيقات وترتب على ذلك ضرر مالي جسيم قدره 112، 15195. وأحالتهما إلي محكمة أمن الدولة العليا بقنا لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/ثانياً، ثالثا، 41، 116 مكررا، 16 مكرر جـ، 118، 119/أ، 119 مكررا/أ من قانون العقوبات: أولاً: بمعاقبة المتهم الأول بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وعزله من وظيفته لمدة سنتين عما نسب إليه.. ثانياً: بمعاقبة المتهم الثاني بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه مبلغ 15195.112
فطعن الأستاذ/...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه الثاني..... في هذا الحكم بطريق النقض كما طعن الاستاذ/...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه الأول...... في هذا الحكم أيضاً بطريق النقض...... إلخ.

------------
المحكمة
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن - المحكوم عليه الأول - على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي الإضرار العمدي بأموال الجهة التي يعمل بها والاشتراك مع المتهم الثاني في ارتكاب جريمة الغش في عقد مقاولة قد شابه قصور في التسبيب, ذلك بأن الحكم جاء قاصرا في الإلمام بوقائع الدعوى وعناصرها القانونية, وبيان الأدلة التي استخلص منها ثبوتها في حق الطاعن, مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى، وأورد مؤدى أقوال الشهود وتقارير اللجان الفنية, وانتهى إلى إدانة الطاعن في قوله "وأن الثابت من الأوراق أن المتهم الأول - بصفته مهندسا بمجلس مدينة دشنا - وقت ذلك. كان منوطا به الإشراف الفني الكامل على عملية البناء سواء في مرحلة إعداد مواد البناء أو في مرحلة التشييد أو في مرحلة الاستلام, وقد ثبت من تقارير اللجان الفنية التي قدمت, ومن أعضاء هذه اللجان أن تنفيذ المبنى لم يلق العناية الكافية من الإشراف والاهتمام وترك الحبل على غاربه للمقاول يفعل ما يشاء, وكان من نتيجة ذلك حدوث شروخ وتصدعات بالمبنى, كل ذلك يقطع بوقوع إهمال من المتهم الأول أدى إلى حدوث أضرار بأموال الجهة التي يعمل بها, وقد تمثل ذلك فيما حدث للمبنى من عيوب فنية أدت إلى هدمه وإعادة بنائه من جديد, وحيث أن المتهم الأول وإن كان قد ارتكب - على نحو ما سبق- فعل الإضرار العمدي بأموال الجهة التي يعمل بها, فإنه أيضا قد شارك المتهم الثاني وشريكه - الذي سبق الحكم عليه - في ارتكاب الفعل المنسوب إليهما وهو الإخلال بعقد أشغال عامة, إذ أنه مكنهما من الإخلال بالتزاماتهما التي يفرضها عليهما هذا العقد والغش في تنفيذه, ومن ثم فإنه يكون شريكا مع هذا المتهم الثاني بطريقي الاتفاق والمساعدة في جريمته التي ارتكبها". لما كان ذلك, وكان القصد الجنائي في جريمة الإضرار العمدي المنصوص عليها في المادة 116 مكررا (1) من قانون العقوبات, والتي أصبحت برقم 116 مكررا بعد تعديلها بالقانون رقم 63 لسنة 1975, هو اتجاه إرادة الموظف الجاني إلى الإضرار بالأموال أو المصالح المعهودة إليه, فلا تقع الجريمة إذا حصل الضرر بسبب الإهمال. لما كان ذلك, وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن ما أورده في بيانه لواقعة الدعوى والظروف التي أحاطت بها والأدلة التي ساقها وعول عليها في الإدانة, وما خلص إليه من مقام التدليل على ثبوت جريمة الإضرار العمدي في حق الطاعن - على السياق المتقدم - مؤداه أن الضرر الذي حدث بأموال الجهة التي يعمل بها الطاعن كان نتيجة إهماله, وهو ما لا يؤدي إلى ما رتبه الحكم عليه من توافر ركن الإضرار العمدي في تلك الجريمة, إذ أن ما ساقه الحكم المطعون فيه في مدوناته من حديث عن إهمال الطاعن في القيام بالأعمال المنوطة به بشأن إقامة المباني التابعة للجهة التي يعمل بها, يتعارض مع ما خلص إليه من توافر ركن الإضرار العمدي في حقه, مما ينبئ عن اختلال فكرة الحكم عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وعناصرها القانونية وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذي يكشف عن إحاطتها بالواقعة وأركانها القانونية عن بصر وبصيرة. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه وقد دان الطاعن بجريمة الاشتراك مع الطاعن الثاني في ارتكاب جريمة الغش في عقد المقاولة فقد كان عليه أن يستظهر في مدوناته عناصر هذا الاشتراك وطريقته أو يبين الأدلة الدالة على ذلك بيانا يوضحها ويكشف عن قيامها وذلك من واقع الدعوى وظروفها, إذ أن ما أورده الحكم من مجرد إهمال الطاعن في الإشراف على تنفيذ أعمال البناء, لا يفيد بذاته الاتفاق كطريق من طرق الاشتراك إذ يشترط في ذلك أن تتحد النية على ارتكاب الفعل المتفق عليه, وهو ما لم يدلل الحكم على توافره. لما كان ما تقدم, فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور في البيان بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه الثاني - الطاعن الثاني- لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة, بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن, وأوجه الطعن المقدمة من الطاعن الثاني.

الطعن 14098 لسنة 61 ق جلسة 21 / 12 / 1994 مكتب فني 45 ق 189 ص 1214


برئاسة السيد المستشار /محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد اللطيف على أبو النيل وبهيج حسن القصبجي ومحمد إسماعيل موسى ومصطفى محمد صادق نواب رئيس المحكمة.
------------
- 1  قانون " القانون الاصلح". محكمة النقض " اختصاص الدوائر الجنائية بها".
مفاد نص المادة 22 من القانون 106 لسنة 1976 . بعد تعديلها بالقانون 25 لسنة 1992 : إباحة النزول بالغرامة عن قيمة الأعمال المخالفة أو مواد البناء المتعامل فيها حسب الأحوال وهو ما يتحقق به القانون الأصلح في حكم المادة 5 عقوبات . حق محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون أصلح يسرى على واقعة الدعوى . المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959 .
حيث إنه يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه دان الطاعن بجريمة إقامة بناء بدون ترخيص وقضى بمعاقبته وفقا لمواد القانون رقم 106 لسنه 1976 بتغريمه مبلغ 8400 جنية قيمة تكاليف اعمال البناء وبغرامة إضافية مثلها وايقاف عقوبة الغرامة الاضافية الأصلية فقط . لما كان ذلك ، وكان قد صدر - بعد الحكم المطعون فيه - القانون رقم 25 لسنه 1992 معدلا المادة 22 من القانون رقم 106 لسنه 1976 في شأن توجيه وتنظيم اعمال البناء على النحو التالي " مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز قيمة الأعمال المخالفة أو مواد البناء المتعامل فيها حسب الأحوال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف احكام المواد 4، 5، 6، مكررا ، 7، 8، 9، 11، 12، 13، 14، 17 من هذا القانون او لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذا لها" وكان مفاد هذا النص أنه اباح النزول بالغرامة عن قيمة العمال المخالفة أو مواد البناء المتعامل فيها حسب الأحوال بعد أن كانت محددة بهذه القيمة بما لا يجوز النزول عنها، وهو ما يتحقق به القانون الأصلح للمتهم في حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات لما كان ذلك، وكانت المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون الصادر رقم 57 لسنه 1959 تخول لهذه المحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون أصلح يسرى على واقعة الدعوى ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه.
- 2  محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير العقوبة".  عقوبة " تقدير العقوبة".
تقدير العقوبة في حدود النص المنطبق من اختصاص قاضي الموضوع.
من المقرر أن تقدير العقوبة في حدود النص من اختصاص قاضى الموضوع فإنه يتعين أن يكون النقض مقرونا بالإعادة وذلك دون حاجة لبحث أوجه الطعن .
---------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه -أقام بناء بدون ترخيص- وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل بالقوانين ارقام 30 لسنة 1983، و3 لسنة 1982، و54 لسنة 1984 ومحكمة البلدية بالقاهرة قضت حضورياً في 22 من أكتوبر سنة 1989 عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم مبلغ ثمانية آلاف وأربعمائة جنيه قيمة تكاليف أعمال البناء ومثلها غرامة إضافية استأنف ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية -بهيئة استئنافية- قضت حضورياً في 3 مارس سنة 1990 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة الأصلية فقط فطعن الأستاذ/ ...... المحامي عن الأستاذ/...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.

-----------
المحكمة
من حيث إنه يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه دان الطاعن بجريمة إقامة بناء بدون ترخيص وقضى بمعاقبته وفقا لمواد القانون رقم 106 لسنة 1976 بتغريمه مبلغ 8400 جنيه قيمة تكاليف أعمال البناء وبغرامة إضافية مثلها وإيقاف عقوبة الغرامة الإضافية الأصلية فقط. لما كان ذلك, وكان قد صدر - بعد الحكم المطعون فيه - القانون رقم 25 لسنة 1992 معدلا المادة 22 من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء على النحو التالي "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز قيمة الأعمال المخالفة أو مواد البناء المتعامل فيها حسب الأحوال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكم المواد 4, 5, 6 مكررا, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 17 من هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذا لها" وكان مفاد هذا النص أنه أباح النزول بالغرامة عن قيمة الأعمال المخالفة أو مواد البناء المتعامل فيها حسب الأحوال بعد أن كانت محددة بهذه القيمة بما لا يجوز النزول عنها, وهو ما يتحقق به القانون الأصلح للمتهم في حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات, لما كان ذلك وكانت المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر القانون رقم 57 لسنة 1959 تخول لهذه المحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون الصلح يسري على واقعة الدعوى ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن تقدير العقوبة في حدود النص المنطبق من اختصاص قاضي الموضوع فإنه يتعين أن يكون النقض مقرونا بالإعادة وذلك دون حاجة لبحث أوجه الطعن.

الطعن 1380 لسنة 63 ق جلسة 14 / 12 / 1994 مكتب فني 45 ق 183 ص 1161


برئاسة السيد المستشار /محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد اللطيف على ابو النيل وأحمد جمال الدين عبد اللطيف ومحمد اسماعيل موسى نواب رئيس المحكمة وأحمد عبد القوى خليل.
--------------
- 1  أسباب الاباحة وموانع العقاب . موانع العقاب . مسئولية" مسئولية جنائية".
مناط الاعفاء من العقاب لفقدان الجاني شعوره واختياره في عمله وقت ارتكاب الفعل . أن يكون سببه راجعا لجنون أو عاهة في العقل دون غيرهما من الحالات الاثارة والاستفزاز أو الغضب . المادة 62 عقوبات . طلب المتهم المؤيد بالتقارير الطبية البراءة تأسيسا علي أنه مريض بمرض عصبي ونفسي من جراء أفة عطلت ملكاته . يتحقق به الدفع بالجنون أو العاهة في العقل . اطراح الحكم لهذا الدفاع تأسيسا علي أنه مجرد دفع بأن المتهم كان في حالة من حالات الاثارة والاستفزاز . فهم لهذا الدفاع علي غير مرماه .
من المقرر أن مناط الإعفاء من العقاب لفقدان الجاني شعوره واختياره في عمله وقت ارتكاب الفعل هو أن يكون سبب هذه الحالة راجعا - على ما تنص عليه المادة 62 من قانون العقوبات - لجنون أو عاهة في العقل دون غيرهما من حالات الاثارة والاستفزاز أو الغضب، وكان الحكم المطعون فيه - على ما يبين من مدوناته - قد اطرح هذا الدفاع تأسيسا على أنه مجرد دفع بأن المتهم كان في حالة من حالات الاثارة والاستفزاز تملكته فألجأته إلى فعلته دون أن يكون متمالكا ادركه لما كان ذلك، وكان دفاعا الطاعن الثابت بمحضر جلسة المحاكمة به الدفع بالجنون او العاهة في العقل، وكان الحكم المطعون فيه قد فهم دفاع الطاعن في هذا الصدد على غير مرماه وبالتالي لم يرد عليه رغم جوهريته إذ مؤداه لو صح انتفاء مسئولية الطاعن عملا بنص المادة 62 من قانون العقوبات .
- 2  إثبات " خبرة". دفاع "الاخلال بحق الدفاع . ما يوفره".
الاصل أن تقدير حالة المتهم العقلية . موضوعي . علي المحكمة أنتعين خبيرا للبت في هذه الحالة وجودا أو عدما . عليها بيان أسباب الرفض . مخالفة ذلك : اخلال بحق الدفاع .
من المقرر أن تقدير حالة المتهم العقلية، وإن كان في الأصل من المسائل الموضوعية التي تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها إلا أنه يتعين ليكون قضاؤها سليما أن تعين خبيرا للبت في هذه الحالة وجودا وعدما، لما يترتب عليها من قيام أو انتفاء مسئولية المتهم فإن لم تفعل كان عليها أن تبين في القليل السباب التي تبنى عليها قضاءها برفض هذا الطلب بيانا كافيا، ذلك إذا ما رأت من ظروف الحال ووقائع الدعوى وحالة المتهم أن قواه العقلية سليمة وأنه مسئول عن الجرم الذى وقع منه، فإذا هي لم تفعل شيئا من ذلك فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع مما يبطله.
--------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه 1- بصفته موظفا عاماً "خبير زراعي بمكتب خبراء وزارة العدل......." اختلس القضايا ارقام 244 لسنة 1987 مدني كلى.......، 250 لسنة 1987 مدني كلي......، 445 لسنة 1987 مدني كلي......، 10 لسنة 1987 ج........، 319، 327 لسنة 1987 مدنى كلي.....، 2340 لسنة 1988 جنح .......، 5341 لسنة 1988 جنح .......، 126 لسنة 1988 جنح .......، 134 لسنة 1988 جنح ......، 298 لسنة 1988 .......، وصورة عقد الرهن في القضية 3 لسنة 1988 ج........ وحافظة المستندات في القضية رقم 14 لسنة 1978 ج..... والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته حالة كونه من الأمناء على الودائع علي النحو المبين بالتحقيقات. 2- بصفته آنفة البيان اتلف عمداً القضايا ارقام 25 لسنة 1989 مدنى كلى......، 302 لسنة 1984 مدنى كلى......، 445 لسنة 1986 مدني جزئي.....، 7 لسنة 1989 مدنى كلى....، 562 لسنة 1988 مدنى كلى....... والمعهود بها للجهة التي يعمل بها وقد ارتكب تلك الجريمة بقصد إخفاء أدوات جناية الاختلاس موضوع التهمة الأولى على النحو المبين بالتحقيقات وإحالته إلي محكمة أمن الدولة العليا ...... لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/112، 2أ، 117 مكرراً، 118، 119/أ، 119 مكرراً أ من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 2/32، 17 من القانون ذاته بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبعزله من وظيفته وذلك عما أسند إليه
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.

----------
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه إنه إذ دنه بجريمتي الاختلاس والإتلاف العمدي لأوراق الجهة التي يعمل بها, قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال ذلك أن دفاع الطاعن قام على انتقاء مسئوليته لما ألم به من مرض عصبي أفقده الشعور والاختيار غير أن الحكم المطعون فيه أطرحه برد قاصر غير سائغ بما يعيبه ويستوجب نقضه
ومن حيث إن البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن طلب براءته مما أسند إليه تأسيسا على أنه مريض بمرض عصبي ونفسي من جراء آفة عطلت ملكاته كما هو ثابت من التقارير الطبية. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن مناط الإعفاء من العقاب لفقدان الجاني شعوره واختياره في عمله وقت ارتكاب الفعل أن يكون سبب هذه الحالة راجعا - على ما تنص عليه المادة 62 من قانون العقوبات- لجنون أو عاهة في العقل دون غيرهما من حالات الإثارة والاستفزاز أو الغضب, وكان الحكم المطعون فيه - على ما يبين من مدوناته - قد أطرح هذا الدفاع تأسيسا على أنه مجرد دفع بأن المتهم كان في حالة من حالات الإثارة والاستفزاز تملكته فألجأته إلى فعلته دون أن يكون متمالكا إدراكه لما كان ذلك, وكان دفاع الطاعن الثابت بمحضر جلسة المحاكمة يتحقق به الدفع بالجنون أو العاهة في العقل, وكان الحكم المطعون فيه قد فهم دفاع الطاعن في هذا الصدد على غير مرماه وبالتالي لم يرد عليه رغم جوهريته إذ مؤداه لو صح انتفاء مسئولية الطاعن عملا بنص المادة 62 من قانون العقوبات وكان من المقرر أن تقدير حالة المتهم العقلية, وإن كان في الأصل من المسائل الموضوعية التي تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها إلا أنه يتعين ليكون قضاؤها سليما أن تعين خبيرا للبت في هذه الحالة وجودا وعدما, لما يترتب عليها من قيام أو انتفاء مسئولية المتهم فإن لم تفعل كان عليها أن تبين في القليل الأسباب التي تبني عليها قضاءها برفض هذا الطلب بيانا كافيا, ذلك إذا ما رأت من ظروف الحال ووقائع الدعوى وحالة المتهم أن قواه العقلية سليمة وأنه مسئول عن الجرم الذي وقع منه, فإذا هي لم تفعل شيئا من ذلك فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يبطله. لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يوجب نقضه والإعادة وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 5001 لسنة 62 ق جلسة 13 / 12 / 1994 مكتب فني 45 ق 181 ص 1147


برئاسة السيد المستشار /محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /جابر عبد التواب وأمين عبدالعليم نائبي رئيس المحكمة ورشاد قذافي وأحمد عبد القوى أيوب.
-----------
- 1  إصابة خطأ. قتل خطأ. جريمة "أركانها". رابطة السببية. إثبات" خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
رابطة السببية. ركن في جريمة الإصابة أو القتل الخطأ. اقتضاؤها اتصال الخطأ بالإصابة أو القتل اتصال السبب بالمسبب. وجوب إثبات توافرها استنادا إلى دليل فني. إغفال حكم الإدانة في جريمة قتل خطأ بيان إصابات المجني عليهم ونوعها وكيف لحقت بهم من جراء التصادم وأدت إلى وفاتهم من واقع تقرير فني. قصور.
لما كان الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة القتل الخطأ قد أغفل بيان الاصابات التي حدثت بالمجنى عليهم ونوعها وكيف أنها لحقت بهم من جراء التصادم وأدت إلى وفاتهم من واقع التقرير الطبي ولذلك فقد فاته أن يدلل على قيام رابطة السببية بين الخطأ في ذاته والاصابات التي حدثت بالمجنى عليهم وأدت إلى وفاتهم استنادا إلى تقرير فنى لما كان ذلك وكان من المقرر أن رابطة السببية ركن في جريمة الاصابة والقتل الخطأ وهى تقتضى أن يكون الخطأ متصلا بالجرح أو القتل اتصالا السبب بحيث لا يتصور وقوع الجرح أو القتل الخطأ مما يتعين اثبات توافره بالاستناد إلى دليل فنى لكونه من الأمور الفنية البحت ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصر البيان في استظهار رابطة السببية بين الخطأ والضرر.
- 2  إثبات" بوجه عام". معاينة. حكم" تسبيبه. تسبيب معيب". نقض" أسباب الطعن. ما يقبل منها". قتل خطأ. إصابة خطأ.
وجوب إيراد الأدلة التي تستند إليها المحكمة ومؤداها بطريقة وافية. الإشارة إليها. لا يكفي. اعتماد الحكم المطعون فيه على المعاينة. دون بيان مؤدي ما اشتملت عليه ووجه استناده إليها. قصور.
لما كان البين من الحكم المطعون فيه إنه اعتمد من بين الأدلة التي عول عليها في أدانه الطاعن على المعاينة بيد أنه اكتفى بالإشارة إليها دون أن يورد فحواها أو يبين وجه الاستدلال بها لما كان ذلك وكان من المقرر أنه يجب إيراد الأدلة التي تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها في الحكم بيانا كافيا فلا تكفى مجرد الاشارة إليها بل ينبغي سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافيه يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتفاقه مع باقي الأدلة التي اقرها الحكم حتى يتضح وجه استدلاله بها وإذ فات الحكم المطعون فيه بيان مؤدى ما اشتملت عليه المعاينة ووجه استناده إليها فإنه يكون مشوبا بالقصور الذى يعيبه بما يوجب نقضه.
- 3  نقض" أثر الطعن". دعوى مدنية. مسئولية مدنية.
تناول العيب الذي شاب الحكم مركز المسئولين عن الحقوق المدنية. وجوب نقض الحكم بالنسبة إليهم أيضاً ولو لم يطعنوا فيه. أساس و على ذلك؟
لما كان العيب الذي شاب الحكم يتناول مركز المسئولين عن الحقوق المدنية ولو لم يطعنوا فيه لقيام مسئوليتهم على ثبوت الواقعة ذاتها المسندة إلى الطاعن مما يقضى نقضه والاحالة بالنسبة إلى المسئولين عن الحقوق المدنية أيضا عملا بالمادة 42 من القانون رقم 57 لسنه 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: تسبب خطأ في موت كل من ..... و...... و...... و..... و..... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته بأن قاد سيارته بحالة ينجم عنها الخطر. ثانياً: تسبب خطأ في إصابة كل من ..... و..... و..... و....... و..... و....... و...... و....... و...... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم احترازه. ثالثاً: قاد مركبة بحالة ينجم عنها الخطر. رابعاً: تسبب بإهماله في اتلاف السيارة رقم ....... أجرة ....... وطلبت عقابه بالمواد 1/238/238-3، 244، 6/378من قانون العقوبات والمواد 1، 3، 4، 77 من القانون رقم 66 سنة 1973 المعدل بالقانون رقم 210 سنة 1980. وادعى ورثة المجنى عليه ...... مدنياً قبل المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية وشركة التأمين ...... بملغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح ..... قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة واحدة مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً وإلزامه بأن يؤدي للمدعين بالحقوق المدنية بالتضامن مع مالك السيارة وشركة التأمين المؤمن لديها شركة التأمين ........ بمبلغ 51 جنيه علي سبيل التعويض المؤقت استأنف ومحكمة ..... الابتدائية -بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف
فطعن الأستاذ/..... المحامي عن الأستاذ/....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.

-----------
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم القتل والإصابة الخطأ وقيادة سيارة بحالة ينجم عنها الخطر قد شابه القصور في التسبيب ذلك لأنه لم يستظهر رابطة السببية بين الخطأ المنسوب إليه والضرر إذ خلا من بيان الإصابات التي حدثت بالمجني عليهم وكيف أدت إلى وفاتهم استنادا إلى تقرير فني وكذلك فإن الحكم عول في إدانته على الدليل المستمد من المعاينة دون أن يبين مضمونها ووجه استناده إليها مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه اقتصر في بيان واقعة الدعوى وعلاقة السببية على قوله "أن المتهم كان يقود السيارة بسرعة كبيرة وحاول تخطي سيارة نقل تتقدمه دون أن تسمح حالة الطريق بذلك قانونا إلى أقصى يسار الطريق فاصطدم بالحاجز الجانبي للطريق وانحرفت السيارة قيادته إلى الطريق المقابل له متخطية الجزيرة الوسطى بين الطريقين نتيجة السرعة الفائقة التي كانت عليها السيارة قيادة المتهم وقد نتج عن هذا الخطأ اصطدام السيارة بسيارة أخرى قادمة من الاتجاه المضاد وإحداث وفاة وإصابة المجني عليهم على النحو المبين بالتقارير الطبية المرفقة وقد زاد عدد المتوفيين عن ثلاثة أشخاص ولولا هذا الخطأ من جانب المتهم لما وقع الحادث فلو كان يسير بسرعة معتدلة لأمكن التحكم في السيارة وكذا لو كانت حالة الطريق تسمح بالمرور لما وقع الحادث" كما استطرد في مكان آخر من الحكم إلى القول "لا يعقل أن يعطي قائد سيارة النقل الإشارة للمتهم للعبور ثم يغلق الطريق بعد ذلك وقائد سيارة الميكروباس قريب للمتهم" ثم انتهى إلى ثبوت الاتهام قبل المتهم ويتعين معاقبته بمواد الاتهام والمادة 304/2أ.ج. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة القتل الخطأ قد أغفل بيان الإصابات التي حدثت المجني عليهم ونوعها وكيف أنها لحقت بهم من جراء التصادم وأدت إلى وفاتهم من واقع التقرير الطبي ولذلك فقد فاته أن يدلل على قيام رابطة السببية بين الخطأ في ذاته والإصابات التي حدثت بالمجني عليهم وأدت إلى وفاتهم استنادا إلى تقرير فني لما كان ذلك وكان من المقرر أن رابطة السببية ركن في جريمة الإصابة والقتل الخطأ وهي تقتضي أن يكون الخطأ متصلا بالجرح أو القتل اتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور وقوع الجرح أو القتل بغير قيام هذا الخطأ مما يتعين إثبات توافره بالاستناد إلى دليل فني لكونه من الأمور الفنية البحت ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصر البيان في استظهار رابطة السببية بين الخطأ والضرر - لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه اعتمد من بين الأدلة التي عول عليها في إدانة الطاعن على المعاينة بيد أنه اكتفى بالإشارة إليها دون أن يورد فحواها أو يبين وجه الاستدلال بها لما كان ذلك وكان من المقرر أنه يجب إيراد الأدلة التي تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها في الحكم بيانا كافيا فلا تكفي مجرد الإشارة إليها بل ينبغي سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتفاقه مع باقي الأدلة التي أقرها الحكم حتى يتضح وجه استلاله بها وإذ فات الحكم المطعون فيه بيان مؤدى ما اشتملت عليه المعاينة ووجه استناده إليها فإنه يكون مشوبا بالقصور الذي يعيبه بما يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن. لما كان ما تقدم وكان هذا العيب الذي شاب الحكم يتناول مركز المسئولين عن الحقوق المدنية ولو لم يطعنوا فيه لقيام مسئوليتهم على ثبوت الواقعة ذاتها المسندة إلى الطاعن مما يقتضى نقضه والإحالة بالنسبة إلى المسئولين عن الحقوق المدنية أيضا عملا بالمادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.

الطعن 24852 لسنة 59 ق جلسة 27 / 12 / 1994 مكتب فني 45 ق 196 ص 1247


برئاسة السيد المستشار /جابر عبد التواب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /أمين عبد العليم وفتحي حجاب نائبي رئيس المحكمة وعمر بريك وشاد قذافي.
-----------
- 1 إهانة . جريمة "اركان الجريمة". حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب". قذف وسب . قصد جنائي . موظفون عموميون
تحقق جريمة المادة 133 عقوبات متى كانت الأفعال أو العبارات تحمل معنى الإساءة أو المساس بالشعور أو الغض من الكرامة ولو لم تبلغ حد السب أو القذف. تعمد توجيه ألفاظ تحمل بذاتها معنى الإهانة. كفايته لتوافر القصد الجنائي في تلك الجريمة . سواء أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها .
من المقرر أنه لا يشترط لتوافر جريمة الاهانة المنصوص عليها في المادة 133 من قانون العقوبات أن تكون الافعال والعبارات المستعملة مشتملة على قذف أو سب أو إسناد أمر معين بل يكفى تحمل معنى الإساءة أو المساس بالشعور أو الغض من الكرامة وانه يكفى لتوافر القصد الجنائي فيها تعمد توجيه ألفاظ تحمل بذاتها معنى الإهانة إلى الموظف سواء اثناء تأدية الوظيفة أو بسببها بغض النظر عن الباعث على توجهها فمتى ثبت للمحكمة صدور الألفاظ المبينة فلا حاجة لها بعد ذلك للتدليل صراحة في حكمها على أن الجاني قصد بها الاساءة أو الاهانة.
- 2  إهانة . عقوبة " تطبيق العقوبة". محاماة
العقوبة المقررة لجريمة اهانة محام بالإشارة أو القول أو التهديد أثناء قيامه بأعمال مهنته أو بسبها . هي العقوبة المقررة في القانون لمرتكب الجريمة على أحد أعضاء هيئه المحكمة . المادة 54 من القانون 17 لسنة 1983 .
لما كانت المادة 54 من القانون 17 لسنه 1983 نصت على أنه " يعاقب من أهان محاميا بالإشارة أو القول أو التهديد أثناء قيامة بإعمال مهنته وبسببها بالعقوبة المقررة في القانون لمن يرتكب هذه الجريمة على أحد اعضاء هيئة المحكمة ومن ثم فأن ما ينعاه الطاعن بشأن عدم انطباق نص المادة 133 من قانون العقوبات يكون غير سديد .
- 3  إهانة .  دعوى " دعوى جنائية . تحريكها".
اشتمال الدعوى المضمومة على الاذن يرفع الدعوى الجنائية ضد الطاعن . النعي بأن الدعوى الأصلية خلت من الإذن . غير مقبول . متى كانت الدعوى المنضمة قد أقيمت على ذات الوقائع التي تناولتها الدعوى الأصلية .
لما كان يبين للمحكمة من الاطلاع على أوراق الجنحة المباشرة المرفوعة من المدعى بالحق المدني ضد الطاعن للأخير في 1987/11/23 أنها ولئن خلت من الإذن برفع الدعوى الجنائية ممن يملك رفعها إلا أن المحكمة قررت ضم الدعوى رقم .... لسنه .. جنح .... وذلك بتاريخ1988/1/23 وقد اشتملت الدعوى المضمومة الأذن من النائب العام المساعد برفع الدعوى الجنائية ضد الطاعن وذلك اعمالا للمادتين 2/49، 50 من قانون المحاماة رقم 61 لسنه 1968 المعدل بما تكون معه قد استكملت شروط قبولها أمام القضاء ولما كانت الدعوى المضمومة قد أقيمت ضد الطاعن ذات الوقائع المنسوبة للطاعن في الدعوى الأصلية وهو الأمر الذى لا يماري فيه الطاعن قضاء المحكمة في موضوعهما يكون على أساس سليم ولا مصلحة للطاعن في إثارة الدفع بعدم قبول الدعوى الأصلية وقد استوفت الدعوى المضمومة شروط صحتها.
--------------
الوقائع
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن بوصف أنه أهانه بالقول أثناء وبسبب عمله على الوجه المبين بمحضر جلسة 27 من أكتوبر سنة 1978 في القضية رقم .... لسنة .... مدني كلى ...... وطلب عقابه بالمادة 133 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ خمسة آلاف جنيه تعويضاً نهائيا ومحكمة جنح ....... قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم اسبوعين مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة إيقافاً شاملاً لكافة الآثار الجنائية واثبات تنازل المدعى بالحقوق المدنية عن دعواه المدنية استأنف ومحكمة شبين الكوم الابتدائية -بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ......... إلخ.

-------------
المحكمة
حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما مؤداه أن المتهم وهو محاميا أثناء حضوره عن المدعى عليه في الدعوى رقم .... لسنة ...... مدني كلي ..... والمنظورة بجلسة 27/10/1987 وجه للمدعي بالحق المدني الحاضر عن المدعي في تلك الدعوى عبارة الإهانة بطريق التلويح بأن قال المحامين ضمائرهم انعدمت وقد أورد الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة في حق الطاعن أدلة سائغة مستمدة من محضر جلسة الدعوى رقم ..... لسنة ........ مدني كلي ..........- لما كان ذلك وكان من المقرر أنه لا يشترط لتوافر جريمة الاهانة المنصوص عليها في المادة 133 من قانون العقوبات أن تكون الأفعال والعبارات المستعملة مشتملة على قذف أو سب أو إسناد أمر معين بل يكفي تحمل معنى الإساءة أو المساس بالشعور أو الغض من الكرامة وأنه يكفي لتوافر القصد الجنائي فيها تعمد توجيه ألفاظ تحمل بذاتها معنى الإهانة إلى الموظف سواء أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها بغض النظر عن الباعث على توجيهها فمتى ثبت للمحكمة صدور الألفاظ المهينة فلا حاجة لها بعد ذلك للتدليل صراحة في حكمها على أن الجاني قصد بها الإساءة أو الإهانة. لما كان ذلك وكانت العبارة التي اثبت الحكم صدورها من الطاعن للمدعي بالحق المدني تفيد بذاتها قصد الإهانة فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من قصور في بيانه القصد الجنائي لا يكون له أساس. لما كان ذلك وكانت المادة 54 من القانون 17 لسنة 1983 نصت على أنه "يعاقب من أهان محاميا بالإشارة أو القول أو التهديد أثناء قيامه بأعمال مهنته وبسببها بالعقوبة المقررة في القانون لمن يرتكب هذه الجريمة على أحد أعضاء هيئة المحكمة ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن بشأن عدم انطباق نص المادة 133 من قانون العقوبات يكون غير سديد. لما كان ذلك وكان يبين للمحكمة من الاطلاع على أوراق الجنحة المباشرة المرفوعة من المدعي بالحق المدني ضد الطاعن والمعلنة للأخير في 23/11/1987 أنها ولئن خلت من الإذن برفع الدعوى الجنائية ممن يملك رفعها إلا أن المحكمة قررت ضم الدعوى رقم ...... لسنة ...... جنح .... وذلك تاريخ 23/1/1988 وقد اشتملت الدعوى المضمومة الإذن من النائب العام المساعد برفع الدعوى الجنائية ضد الطاعن وذلك إعمالا للمادتين 49/2, 50 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 المعدل بما تكون معه قد استكملت شروط قبولها أمام القضاء ولما كانت الدعوى المضمومة قد أقيمت ضد الطاعن عن ذات الوقائع المنسوبة للطاعن في الدعوى الأصلية وهو الأمر الذي لا يماري فيه الطاعن فإن قضاء المحكمة في موضوعهما يكون على أساس سليم ولا مصلحة للطاعن في إثارة الدفع بعدم قبول الدعوى الأصلية وقد استوفت الدعوى المضمومة شروط صحتها مما يكون النعي على الحكم في هذا الصدد غير سديد
لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون غير مقبول موضوعا.

الطعن 47504 لسنة 59 ق جلسة 26 / 12 / 1994 مكتب فني 45 ق 195 ص 1242


برئاسة السيد المستشار /مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /مجدي منتصر وحسن حمزه ومصطفى كامل نواب رئيس المحكمة وجاب الله محمد.
-----------
- 1  نقض " اجراءات الطعن. التقرير بالطعن وايداع الأسباب".
عدم تقديم الطاعن أسبابا لطعنه. أثره: عدم قبول الطعن شكلا.
لما كانت الطاعنة الثانية وإن قررت بالطعن في الحكم بطريق النقض إلا أنها لم تقدم أسبابا لطعنها، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول طعنها شكلا عملا بالمادة 34 من القانون رقم 57 لسنه 1959 في شان حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .
- 2  حكم " تسبيب الحكم. التسبيب المعيب". دفاع "الاخلال بحق الدفاع . ما يوفره". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر المسئولية الجنائية". موانع العقاب . نقض " اسباب الطعن . ما يقبل من اسباب الطعن".
استناد المحكمة في اثبات عدم إصابة الطاعنة بمرض عقلي الي عدم تقديمها دليلا تثق به - غير جائز . واجبها اثبات عدم إصابتها بالمرض وقت ارتكابها الفعل بأسباب سائغة . تحميلها عبء اثبات ذلك . اخلال بحق الدفاع . وحدة الواقعة وحسن سير العدالة . توجبان امتداد أثر الطعن للطاعنة التي لم يقبل طعنها شكلا والمحكوم عليهما حضوريا في الحكم المطعون فيه . مثال لتسبيب معيب في الرد علي دفع الطاعنة بانعدام مسئوليتها الجنائية لمرضها العقلي .
لما كان الثابت بمحضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجه والحكم الابتدائي الذى اعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه أن المدافع عن الطاعنة تمسك بانعدام مسئوليتها الجنائية استنادا إلى مرضها العقلي، كما طلب ايداعها مستشفى الأمراض النفسية لبيان مدى مسئوليتها عن افعالها وعرض الحكم لهذا الدفاع واطرحه في قوله "وحيث إنه عن الدفاع المبدى من وكيل المتهمة الأولى بانعدام مسئوليتها لكونها مريضة عقليا لما كان الثابت بمحاضر الجلسات أن الدعوى قد تداولت أكثر من عام ولم يبد وكيل المتهمة هذا الدفع إلا في الجلسة الأخيرة وقدم للتدليل على ذلك شهادة طبية بأنها تعالج من أزمات عصبية والمحكمة لا تطمئن إلى هذه التذكرة الطبية لإمكان الحصول عليها مجاملة فضلا عن أنه ليس هناك أوراق رسمية تدل على ما أدعى به موكل المتهمة الأولى وكان عليه لو كان ما يدعيه على سند من الواقع أن يدفع بهذا الدفع منذ مهد جلسات المرافعة " لما كان ذلك، وكان تقدير حالة المتهم العقلية وإن كان من المسائل الموضوعية التي تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها غير أنه من الواجب عليها أن تبين في حكمها الأسباب التي تبنى عليها قضاءها في هذه المسألة بينا كافيا لا إجمالي فيه وليس لها ان تستند في اثبات عدم إصابة المتهم بمرض عقلي إلى أنه لم يقدم دليلا تثق به بل أن من واجبها في هذه الحالة أن تتثبت هي من انه لم يكن مصابا بهذا المرض وقت ارتكاب الفعل وأن تقيم قضاءها بذلك على أسباب سائغة لما كان ذلك، وكان ما رد به الحكم على دفاع الطاعنة لا يفيد أنها كانت متمتعة بقواها العقلية وقت ارتكاب جرائمها، كما حملها _ في الوقت نفسه - عبء إثبات مرضها العقلي لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخل بحق الطاعنة في الدفاع وشابة القصور في التسبيب مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعنتين الاولى والثالثة وبالنسبة للطاعنة الثانية التي لم يقبل طعنها شكلا والمحكوم عليها حضوريا... اللذين لم يطعنا على الحكم لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلا من 1-........ (طاعنة) 2-........ 3-........ (طاعنة) 4-......... 5 -........ 6-........ 7-... 8-........ 9-....... 10-....... 11-....... بأنهم: المتهمة الأولى: 1- فتحت وأدارت محلا للفجور والدعارة على النحو المبين بالأوراق. 2- سهلت دعاره المتهمات من الثانية حتى الخامسة واستغلت بغاءهن مع علي النحو المبين بالأوراق. المتهمات من الثانية حتى الخامسة اعتدن ممارسة الدعارة مع الرجال دون تمييز على النحو المبين بالأوراق. المتهمون من السادس حتى الحادي عشر: اعتادوا ممارسة الفجور مع النساء بغير تمييز على النحو المبين بالأوراق وطلبت معاقبتهم بالمواد 1/أ، 6/ب، 8/أ، 9/ج، 10، 15 من القانون رقم 10 لسنة 1961. ومحكمة أداب بالإسكندرية قضت غيابياً للأخير وحضوريا لباقي المتهمين عملاً بمواد الاتهام مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة أولاً: المتهمة الأولى بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه وغرامة مائتي جنيه والمراقبة لمدة ثلاث سنوات وغلق مسكنها ومصادرة ما به من أثاث عن التهمتين. ثانيا: المتهمات من الثانية حتى الخامسة بحبس كل منهن سنة مع الشغل وكفالة مائتي جنيه وغرامة مائتي جنيه والمراقبة لمدة سنة ثالثاً: المتهمون من السادس حتى الحادي عشر: بحبس كل منهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه وغرامة مائتي جنيه والمراقبة لمدة ستة أشهر. استأنف المتهمون عدا الرابعة والثامن والحادي عشر. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية -بهيئة استئنافية- قضت غيابياً للثانية والسادس وحضورياً اعتباريا للعاشر وحضورياً للباقين أولاً: بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل عقوبة الحبس بالنسبة للمتهمة الأولى بحبسها سنة مع الشغل ووضعها تحت المراقبة لمدة مساوية لمدة الحبس وبالنسبة للمتهمين الثالثة والرابعة والسادس والسبع بحبس كل منهم ثلاثة أشهر ووضع كل منهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية لمدة الحبس وتأييده فيما عدا ذلك. ثانياً: بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للمتهمين الثانية والخامس والثامن
فطعن كل من المحكوم عليها الأولى والأستاذ/....... المحامي عن الأستاذ/......... المحامي نيابة عن المحكوم عليها الخامسة والأستاذ/....... المحامي عن المحكوم عليها الثالثة في هذا الحكم بطريق النقض ......... إلخ.

-----------
المحكمة
من حيث إن الطاعنة الثانية وإن قررت بالطعن في الحكم بطريق النقض إلا أنها لم تقدم أسبابا لطعنها, ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول طعنها شكلا عملا بالمادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض
وحيث إن الطعن المقدم من الطاعنتين الأولى والثالثة قد استوفى الشكل المقرر في القانون
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة الأولى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجرائم إدارة محل للدعارة وتسهيلها واستغلال البغاء قد شابه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب, ذلك بأن المدافع عن الطاعنة دفع بانعدام مسئوليتها لأنها مصابة مرض عقلي وطلب إيداعها مستشفى الأمراض النفسية لفحصها وتقرير مدى مسئوليتها عن أفعالها بيد أن المحكمة أطرحت ذلك الدفاع بما لا يسوغ إطراحه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن الثابت بمحضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة والحكم الابتدائي الذي اعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه أن المدافع عن الطاعنة تمسك بانعدام مسئوليتها الجنائية استنادا إلى مرضها العقلي, كما طلب إيداعها مستشفى الأمراض النفسية لبيان مدى مسئوليتها عن أفعالها. وعرض الحكم لهذا الدفاع وأطرحه في قوله "وحيث إنه عن الدفع المبدى من وكيل المتهمة الأولى بانعدام مسئوليتها لكونها مريضة عقليا. فلما كان الثابت بمحاضر الجلسات أن الدعوى قد تداولت أكثر من عام ولم يبد وكيل المتهمة هذا الدفع إلا في الجلسة الأخيرة وقدم للتدليل على ذلك شهادة طبية بأنها تعالج من أزمات عصبية والمحكمة لا تطمئن إلى هذه التذكرة الطبية لإمكان الحصول عليها مجاملة فضلا عن أنه ليس هناك أوراق رسمية تدل على ما ادعى به موكل المتهمة الأولى وكان عليه لو كان ما يدعيه على سند من الواقع أن يدفع بهذا الدفع منذ مهد جلسات المرافعة". لما كان ذلك, وكان تقدير حالة المتهم العقلية وإن كان من المسائل الموضوعية التي تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها غير أنه من الواجب عليها أن تبين في حكمها الأسباب التي تبنى عليها قضاءها في هذه المسألة بيانا كافيا لا إجمال فيه وليس لها أن تستند في إثبات عدم إصابة المتهم بمرض عقلي إلى أنه لم يقدم دليلا تثق به بل أن من واجبها في هذه الحالة أن تثبت هي من أنه لم يكن مصابا بهذا المرض وقت ارتكاب الفعل وأن تقيم قضاءها بذلك على أسباب سائغة. لما كان ذلك, وكان ما رد به الحكم على دفاع الطاعنة لا يفيد أنها كنت متمتعة بقواها العقلية وقت ارتكاب جرائمها, كما حملها - في الوقت نفسه - عبء إثبات مرضها العقلي. لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخل بحق الطاعنة في الدفاع وشابه القصور في التسبيب مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعنتين الأولى والثالثة وبالنسبة للطاعنة الثانية التي لم يقبل طعنها شكلا والمحكوم عليهما حضوريا ......... اللذين لم يطعنا على الحكم لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن للطاعنة الأولى وسائر أوجه الطعن المقدمة من الطاعنة الثالثة.