جلسة 17 ديسمبر سنة 2008
برئاسة السيد المستشار/ محمود عبد الباري نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين/ إبراهيم الهنيدي، عبد الفتاح حبيب، ربيع شحاتة نواب رئيس
المحكمة وهشام الشافعي.
---------
(99)
الطعن 3506 لسنة 78 ق
(1) إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع.
ما لا يوفره". محاماة.
تولى محام واحد واجب الدفاع عن متهمين متعددين في جناية واحدة. جائز.
متى كانت ظروف الواقعة لا تؤدى إلى قيام تعارض حقيقي بين مصالحهم.
مناط التعارض
المخل بحق الدفاع؟ تعارض المصلحة بين المتهمين الذي يوجب إفراد محام لكل متهم
يتولى الدفاع عنه. أساسه الواقع. لا ينبني على احتمال ما كان يسع كل منهم أن يبديه
من أوجه دفاع.
(2) إثبات "بوجه عام" "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب
غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الإعفاء من أداء الشهادة وفق المادة 286 إجراءات. رهن بطلب ذلك ممن
ذكرتهم المادة. سماع شهادتهم والتعويل عليها. لا عيب. ما داموا لم يعترضوا على
أدائها.
(3) محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة
الدعوى".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً.
(4) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير
الدليل".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
أخذ المحكمة بشهادة الشهود.
مفاده؟
لمحكمة الموضوع الأخذ بأقوال الشاهد في أية مرحلة من مراحل الدعوى ولو
تخالفت.
الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة. غير جائز أمام النقض.
(5) إثبات "شهود". إكراه. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا
يوفره".
مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان استدعاء الشهود وبطلان
أقوالهم للإكراه الواقع عليهم.
(6) إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع.
ما لا يوفره". محاماة.
حق المتهم في اختيار محاميه. مقدم على حق المحكمة في تعيينه. شرط ذلك؟
للمحكمة الالتفات عن طلب التأجيل لحضور المحامي الأصيل متى تبينت أن المقصود منه
عرقلة سير القضية ودون مصلحة حقيقية للدفاع. شرطه. ألا يترك المتهم بلا مدافع.
ندب
المحكمة محامياً مكنته من الاطلاع والاستعداد وترافعه مرافعة حقيقية. دون اعتراض
من الطاعنين ودون تمسك بسماع الشهود. تتحقق به الغاية من إيجاب حضور محام مع
المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات للدفاع عنه.
الطلب الذي تلتزم المحكمة بإجابته.
ماهيته؟
مثال.
(7) جريمة "أركانها". قتل عمد.
آلة الاعتداء. ليست من أركان الجريمة.
(8) حكم "تسبيبه. تسبيب
غير معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
إيراد الحكم الأدلة المنتجة التي تحمل قضاءه. كافٍ.
تعقب المتهم في كل
جزئية من جزيئات دفاعه. غير لازم.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة
الموضوع في وزن عناصر الدعوى. غير جائز أمام النقض.
(9) إعدام. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة النقض
"سلطتها". نيابة عامة.
عرض النيابة قضايا الإعدام مشفوعة بمذكرة برأيها بطلب إقرار الحكم. أثره؟
اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها دون التقيد
بمبنى الرأي الذي ضمنته النيابة مذكرتها. أساس ذلك؟
(10) إعدام. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". قتل عمد.
الحكم بالإعدام. ما يلزم من تسبيب لإقراره.
-------------
1 - لما كان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الأستاذ/ ..... المحامي تولى الدفاع عن الطاعنين، وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن القانون لا يمنع أن يتولى محام واحد واجب الدفاع عن متهمين متعددين في جناية واحدة ما دامت ظروف الواقعة لا تؤدى إلى القول بوجود تعارض حقيقي بين مصالحهم وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى أن المحكوم عليهما ارتكبوا معاً الجرائم المسندة إليهم واعتبرهما فاعلين أصليين في هذه الجرائم كما أنه لم يكن مؤدى شهادة من شهد منهما على الآخر نفى الاتهام عن نفسه وكان القضاء بإدانة أحدهما - كما يستفاد من أسباب الحكم - لا يترتب عليه القضاء ببراءة الآخر وهو مناط التعارض الحقيقي المخل بحق الدفاع فإنه لا يعيب إجراءات المحاكمة في خصوص هذه الدعوى أن تولي الدفاع عن المحكوم عليهما محام واحد ذلك بأن تعارض المصلحة الذي يوجب إفراد كل منهما بمحام خاص يتولى الدفاع عنه أساسه الواقع ولا يبنى على احتمال ما كان يسع كل منهما أن يبديه من أوجه الدفاع ما دام لم يبده بالفعل، ومن ثم فإن مظنة الإخلال بحق الدفاع تكون منتفية.
2 - لما كان مؤدى نص المادة 286 من قانون الإجراءات الجنائية أن الشاهد لا تمتنع عليه الشهادة بالوقائع التي رآها أو سمعها ولو كان من يشهد ضده قريباً أو زوجاً له وإنما أعفى من أداء الشهادة إذا أراد ذلك، وإذ كان البين من المفردات المضمومة أن كل من زوجة الطاعن الأول وشقيقها وكذا شقيق الطاعن الثاني لم يطلبوا إعفاءهم من الشهادة أو اعترضوا على أدائها، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنهم إنما شهدوا بما وقع عليه بصرهم أو اتصل بسمعهم إبان الحادث فإن شهادتهم تكون بمنأى عن البطلان ويصح في القانون استناد الحكم إلى أقوالهم.
3 - من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً يستند إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
4 - من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وإذ كان أي من الطاعنين لم ينازع في صحة ما أورده الحكم لدى بيانه واقعة الدعوى وتحصيله مؤدى أقوال زوجة الطاعن الأول وشقيقها وكذا أقوال شقيق الطاعن الثاني ولم يكشفا في أسباب طعنهما عن الدوافع التي حملت هؤلاء الشهود على الشهادة ضدهما، فإن عدولهم عن تلك الأقوال في مرحلة المحاكمة لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته لما هو مقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال الشاهد في أية مرحلة من مراحل الدعوى ولو تخالفت، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان بصدد أقوال هؤلاء الشهود يتمخض جدلاً في تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى وهو من إطلاقاتها ولا تجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض.
5 - لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره الطاعنان من بطلان أقوال الشهود للإكراه الذي وقع عليهم واطرحه بما أفصح عنه من اطمئنانه إلى أقوال هؤلاء الشهود واستطرد إلى الرد على ما أثاره الدفاع من بطلان استدعاء شهود الإثبات ... زوجة الطاعن الأول، .... شقيق المتهم الثاني، والصيدلي .... بمعرفة الشرطة بقوله: "إن المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية تخول مأمور الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات اللازمة عن الوقائع التي يعلمون بها أن يسمعوا من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبها، ولما كان استدعاء مأمور الضبط القضائي للشهود سالفي الذكر بسبب اتهام زوج الأولى وشقيق الثاني في جريمة قتل مقترن لا يعدو أن يكون توجيه الطلب إليهما بالحضور لسؤالهما عن الاتهام الذي حام حول المتهمين في نطاق ما يتطلبه جمع الاستدلالات فإن النعي ببطلان قبض مدعى به وقع على الشهود لا يكون له محل هذا فضلاً عن أنه لم يثبت بدليل أن ثمة إكراه من أي نوع قد وقع على الشهود وقد جاءت أقوالهم في مجملها متسقة سليمة خالية من شوائب الرضا، ومن ثم فلا تعتد المحكمة بقالة الدفاع من أن إكراهاً من أي نوع قد وقع عليهم". وكان ما أورده الحكم فيما تقدم كافياً وسائغاً وله معينه الصحيح من أوراق الدعوى وأن ما يثيره الطاعنان في هذا الخصوص لا يعدو القول المرسل الذي سيق بغير دليل يظاهره ويكون النعي على الحكم في شأنه غير سديد.
6 - لما كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن بالجلسة الأولى المعقودة بتاريخ .... حضر مع الطاعنين الأستاذ.... المحامي واستأجل للاطلاع والاستعداد فأجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة ...... للسبب المشار إليه، وبهذه الجلسة حضر الأستاذان ... و... وقررا باعتقال الطاعنين قبل صدور قرار المحكمة بالإفراج عنهما فقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة ...... لحضور الطاعنين من محبسهما، وبالجلسة الأخيرة حضر مع الطاعنين واستأجل شهود الإثبات فأجابته المحكمة لجلسة ..... وكلفت النيابة بإعلام الشهود، وبالجلسة الأخيرة تمسك المدافع عن الطاعنين بمناقشة شهود الإثبات كطلب أصلي واحتياطي بيد أن المحكمة أجلت نظر الدعوى لجلسة ...... لندب المحامي صاحب الدور للدفاع عن الطاعنين لما أفصحت عنه بمحضر تلك الجلسة من أنه تبين لها مناقشة أولئك الشهود بجلسة سابقة، وبهذه الجلسة حضر مع الطاعنين الأستاذ ...... المحامي موكلاً، كما حضر معهما الأستاذ ..... المحامي عن الأستاذ ..... المحامي المنتدب واستأجلا للاطلاع والاستعداد فأجابتهما المحكمة بجلسة ....، وبالجلسة الأخيرة لم يحضر أحد المحامين مع الطاعنين فأجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة ..... لحضور المحامي المنتدب مع تغريمه مائة جنية وإخطار النقابتين العامة والفرعية بالقرار لتخلفه عن الحضور، وبالجلسة الأخيرة حضر مع الطاعنين الأستاذ ..... المحامي عن الأستاذ ..... المحامي المنتدب واستأجل لاستكمال الاطلاع فأجابته المحكمة لجلسة ..... للسبب المشار إليه، وبالجلسة الأخيرة حضر مع الطاعنين ذات المحامي السابق كما حضر معهما الأستاذ ..... المحامي عن الأستاذ ...... المحامي موكلاً واستأجل لحضور المحامي الأصيل ولمناقشة شهود الإثبات والمحكمة طلبت من المحامي المنتدب المرافعة في الدعوى فاكتفى بأقوال الشهود المدونة بالأوراق وشرح ظروف الدعوى وأبدى أوجه دفوع ودفاع قانونية وموضوعية واختتم مرافعته بطلب براءة الطاعنين مما أسند إليهما. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لتكرار طلب تأجيل نظر الدعوى لحضور المحامي الأصيل ورد عليه بقوله "... ولما كانت آخر طلبات الدفاع الموكل تأجيل نظر الدعوى للاطلاع والاستعداد وأجابته هذه المحكمة لطلبه وأجلت نظر الدعوى للاطلاع والاستعداد وكانت المحكمة لما أحست أن الدفاع يعمل على المماطلة بغية تعطيل الفصل في الدعوى فانتدبت محامياً للدفاع عن المتهمين آملة أن ينتبه الدفاع الموكل ولا يعطل الفصل في الدعوى وبالرغم من كل هذا مكنته من أداء دوره وواجبه إذ عندما حضر الدفاع المنتدب وطلب الدفاع الموكل أجلاً آخر للاطلاع والاستعداد منحته هذا الأجل ليطلع ويستعد ويؤدى واجبه ولكنه تقاعس وعاد يطلب أجلاً لحضور المحامي الأصيل مما بان معه للمحكمة بوضوح وجلاء ووقر في يقينها أنه يبغى تعطيل الفصل في الدعوى الأمر الذي اضطرت معه المحكمة إلى الاستماع إلى مرافعة المحامي المنتدب الذي أدى واجبه على الوجه الأكمل وأبدى أحد عشر دفعاً، وحيث إنه عما أثاره الدفاع الموكل عن المتهمين من أنهما متمسكان بدفاعهما الموكل فمردود بأنه من المقرر أنه لا نزاع في أن المتهم حر في اختيار من يشاء للدفاع عنه وحقه في ذلك حق أصيل مقدم على حق القاضي في اختيار المدافع فإن اختار المتهم مدافعاً فليس للقاضي أن يفتئت عليه في ذلك وأن يعين له مدافعاً آخر ولكن هذا المبدأ إذا تعارض مع ما لرئيس الجلسة من حق إدارتها والمحافظة على عدم تعطيل السير في الدعوى وجب بالبداهة إقرار رئيس الجلسة في حقه وتخويله الحرية التامة في التصرف على شرط واحد ألا يترك المتهم بلا دفاع. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق على النحو السالف بيانه أن المحكمة قد أفسحت صدرها للمتهمين حتى يتمكن دفاعهما الموكل من أداء واجبه ولكنه تقاعس وتكرر ذلك حتى وقر في يقين المحكمة أن القصد من تكرار طلب التأجيل هو تعطيل الفصل في الدعوى فأمرت بندب محامي آخر ومكنته من الاطلاع "وإذ كان ذلك، وكان تقديم حق المتهم في اختيار محاميه على حق المحكمة في تعيينه مشروطاً بعدم التعارض مع ما للمحكمة من المحافظة على عدم تعطيل سير الدعاوى، فإذا ما تبينت المحكمة أن المقصود من طلب التأجيل عرقلة سير القضية دون أية مصلحة حقيقية للدفاع - وهو الحال في الدعوى المطروحة - كان لها الحرية التامة للتصرف بشرط ألا يترك المتهم بلا مدافع فإن المحكمة في التفاتها عن طلب التأجيل لحضور المحامي الذي أبدى أكثر من مرة دون إبداء عذر مانع لذلك المحامي من المثول أمام المحكمة، وفيما أوردته لتبرير رفضها لهذا الطلب مع ندبها محامياً مكنته من الاطلاع والاستعداد ترافع مرافعة حقيقية دون اعتراض من الطاعنين وبغير أن يتمسك بسماع الشهود حتى إقفال باب المرافعة في الدعوى، تكون قد وفرت للطاعنين دفاعاً جدياً لا شكلياً تتحقق به الغاية من إيجاب حضور محام مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات يتولى الدفاع عنه، كما أنه لا تثريب على المحكمة قعودها عن الاستجابة إلى طلب سماع الشهود إذ الطلب الذي تلتزم بإجابته هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية، ومن ثم يكون ما يثيره الطاعنان غير سديد.
7 - من المقرر أن آلة الاعتداء ليست من الأركان الجوهرية للجريمة وإذ نقل الحكم المطعون فيه عن تقرير الصفة التشريحية أن إصابات المجني عليه المشاهدة بالوجه والعنق والكتف الأيسر واليد اليمنى إصابة حيوية حديثة ذات طبيعة قطعية نشأت من المصادمة بجسم أو أجسام صلبة ذات حافة حادة أياً كان نوعها ويجوز حدوثها من مثل السكين المضبوطة وفي تاريخ قد يتفق وتاريخ الحادث، ومن ثم فإن ما ساقه الدفاع عن الطاعنين في هذا الشأن لا يكون له محل.
8 - من المقرر أن بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى الطاعنين ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من عدم ضبط السلاح المستخدم في الحادث لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
9 - لما كانت النيابة العامة عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم عملاً بنص المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، في الميعاد المبين بالمادة 34 من ذلك القانون وطلبت إقرار الحكم فيما قضى به من إعدام المحكوم عليهما، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية وحيث إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين - من تلقاء نفسها دون أن تتقيد بمبنى الرأي الذي ضمنته النيابة مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب.
10 - لما كان يبين من الاطلاع على أوراق القضية أن الحكم المطروح قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دين بها المحكوم عليهما، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، على ما سلف بيانه في معرض التصدي لأوجه الطعن المقدمة من المحكوم عليهما، كما أن إجراءات المحاكمة قد تمت وفقاً للقانون وإعمالاً لما تقضى به الفقرة الثانية من المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون 107 لسنة 1962، من استطلاع رأي مفتي الجمهورية قبل إصدار الحكم، وصدوره بإجماع آراء أعضاء المحكمة، وقد خلا الحكم من عيب مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه، أو في تأويله، وصدر من محكمة وفقاً للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى، ولم يصدر بعد قانون يسرى على واقعة الدعوى يصح أن يستفيد منه المحكوم عليه على ما نصت عليه المادة الخامسة من قانون العقوبات، فيتعين لذلك مع قبول عرض النيابة العامة إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليهما.
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما أولاً: قتلا ..... عمداً مع سبق
الإصرار والترصد بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله وأعدا لذلك أدوات حادة وراضه
"سكين ومفتاح" وترصدا له بالطريق العام وما أن ظفرا به حتى استوقفاه
واستدرجاه إلى مكان الواقعة وضربه الثاني بمفتاح حديدي أفقده الوعي ثم طعناه بسكين
عدة طعنات على وجهه ورأسه وأجزاء متفرقة من جسده قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به
الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد اقترنت هذه
الجناية بجنايتين أخريين أنهما في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر: أ- شرع المتهم
الأول في قتل المجني عليه ..... "المتهم الثاني" عمداً مع سبق الإصرار
بأن بيت النية وعقد العزم على قتل المجني عليه .... بأن طعنه بأداة
"سكين" عدة طعنات قاصداً من ذلك قتله ولم يحكم الطعن في عدة طعنات منها
فأصاب "المتهم الثاني" بالإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي وقد خاب
أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركته بالعلاج.
ب- المتهمان: سرقا السيارة رقم .... نقل .... والمملوكة .....
وكان ذلك بالطريق العام بطريق الإكراه الواقع عليه بأن انهالا على المجني عليه
طعناً بالأدوات السالفة وتمكنا بهذه الوسيلة من إتمام جريمتهما حال كونهما يحملان
سلاحاً أبيض "سكين" وكان ذلك ليلاً على النحو المبين بالتحقيقات.
ثانياً: أحرزا أدوات "سكين ومفتاح حديدي" مما تستخدم في
الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لإحرازهما أو حملهما مسوغ من الضرورة الشخصية أو
الحرفية.
وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف
الواردين بأمر الإحالة.
وادعت زوجة المجني عليه مدنياً قبل المتهمين بمبلغ ...... على سبيل
التعويض المؤقت.
والمحكمة المذكورة قررت إحالة الدعوى إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء
الرأي وحددت جلسة ..... للنطق بالحكم وبالجلسة المحددة قضت حضورياً وبإجماع
الآراء عملاً بالمواد 45/ 1، 230، 231، 232، 234 /1، 2، 315 من قانون العقوبات
والمواد 1/1، 25 مكرر/1، 30 /1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 بمعاقبة المتهمين
بالإعدام شنقاً ومصادرة أدوات الجريمة المضبوطة وفي الدعوى المدنية بإحالتها إلى
المحكمة المدنية المختصة.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض، كما عرضت النيابة
العامة القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها. فقضت هذه المحكمة بقبول عرض
النيابة العامة للقضية وطعن المحكوم عليهما شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون
فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات ... لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى.
ومحكمة الإعادة "مشكلة بهيئة أخرى" قررت إحالة الدعوى إلى
فضيلة مفتي الجمهورية وحددت جلسة .... للنطق بالحكم وبالجلسة المحددة قضت
حضورياً وبإجماع الآراء عملاً بالمواد 45/1، 46/1، 230، 231، 232، 234/1، 2، 315
من قانون العقوبات والمواد 1/1، 25 مكرر/1، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954
المعدل والبند رقم 11 من الجدول رقم 1 الملحق بمعاقبة المتهمين بالإعدام شنقاً مع
مصادرة أدوات الجريمة المضبوطة.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض (للمرة الثانية)، كما
عرضت النيابة العامة القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها ..... إلخ.
------------
المحكمة
من حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما
بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايتي الشروع في القتل العمد
والسرقة في طريق عام ليلاً مع حمل سلاح قد اعتوره بطلان في الإجراءات أثر فيه
وشابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وانطوى على إخلال بحق الدفاع، ذلك بأن
المحكمة انتدبت محامياً واحداً للدفاع عنهما على الرغم من تعارض مصالحهما، إذ عول
الحكم - من بين ما عول عليه - في قضائه على اعتراف الطاعن الثاني على نفسه وعلى
الطاعن الأول مما كان يتعين معه أن توكل مهمة الدفاع عن الأخير إلى محام مستقل،
كما أن الحكم استند في قضائه إلى أقوال زوجة الطاعن الأول وشقيقها وكذا شقيق
الطاعن الثاني على الرغم من أنه لا يمكن لأحد أن يشهد ضد قريبه إلا إذا كانت هذه
الشهادة مدفوعة بدافع ما، كما جاءت أقوال هؤلاء الشهود وليدة إكراه مادي ومعنوي
بدلالة التحفظ عليهم لمدة ثلاثة أيام سابقة على عرضهم على النيابة بما صاحبه من
إيلام نفسي وتهديد ووعيد، فضلاً عن عدولهم عن تلك الأقوال في مرحلة المحاكمة التي
صدر فيها الحكم المنقوض، وأعرضت المحكمة عن سماع شهود الإثبات رغم تمسك المدافع عن
الطاعنين بسماعهم بجلسة المرافعة الأخيرة بقالة سماعهم إبان المحاكمة السابقة التي
صدر فيها الحكم المنقوض مما حدا بمحامي الطاعنين إلى الانسحاب من جلسة المحاكمة،
كما اطرح الحكم دفاع الطاعنين القائم على أن السكين المضبوطة ليست هي المستخدمة في
الحادث بدلالة عدم ضبط ذلك السلاح، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤداه أنه نظراً
لمرور الطاعنين بضائقة مالية مستحكمة فقد سولت لهما نفسهما بإغواء من شيطانهما
سرقة إحدى السيارات المارة على الطريق ...... وقتل سائقها وفي هدوء لا يخالطه
اضطراب وروية لا يشوبها تعجل وضعا خطتهما وأعدا لهذا الغرض مفتاح أنبوبة بوتاجاز -
أخفاه الطاعن الثاني بجيب الصديري الذي يرتديه - وسكيناً أخفاه الطاعن الأول بجيب
الصديري الذي يرتديه، وسلكا الطريق المشار إليه ووقفا به عند مدخل ..... انتظاراً
لقدوم ضالتهما المنشودة، وإذ تصادف مرور السيارة ربع نقل رقم .... قيادة المجني
عليه استوقفاها وعرضا على سائقها نقل كمية من ..... إلى مدينة ..... وما أن وافق
الأخير حتى استدرجاه بسيارته إلى منطقة زراعية واستقلا السيارة بجواره حتى إذا
بلغوا مكان الحادث طلب منه الطاعن الأول الوقوف لقضاء حاجته ونزل منها واتجه من
خلفها صوب بابها الأيسر وعاجل سائقها المجني عليه بعدة طعنات في عنقه بالسكين الذي
أعده سلفاً، وما أن هم المجني عليه بالسير بالسيارة حتى طوقه الطاعن الثاني
بذراعيه ليشل حركته بعد أن ضربه على رأسه بمفتاح أنبوبة البوتاجاز مع موالاة
الطاعن الأول طعن المجني عليه بذات السلاح بقصد قتله، وقد أصابت بعض هذه الطعنات
الطاعن الثاني في ذراعة الأيسر الذي كان يطوق به المجني عليه، وبعد أن أيقنا وفاة
المجني عليه أخرجا جثته من السيارة وألقياها في طريق ترابي بين الزراعات واستقلا
السيارة المشار إليها وقادها الطاعن الثاني حيث انقلبت بهما في مياه الترعة
المجاورة للطريق الذي سلكاه وقد تمكنا من الخروج من أحد بابيها وحاولا الهرب إلا
أن إصابة الطاعن الثاني أقعدته عن السير فاختبأ بجوار مكمرة للفحم بالقرب من مكان
الحادث فيما توجه الطاعن الأول إلى مسكنه وأسر إلى زوجته ..... وشقيقها ..... بما
اقترفه والطاعن الثاني من جرم وكلف زوجته المذكورة بإبلاغ ...... شقيق الطاعن
الثاني بذلك الأمر وبضرورة ذهابه إليه في مخبئه ومعه جلباب وحذاء فأخبرت الأخير
بما كلفت به وأسرع إلى شقيقه المذكور فوجده مصاباً في ذراعه الأيسر وثيابه مبتلاً
بالماء وعليه آثار دماء وقد أفضى له بما اقترفه والطاعن الأول من جرم وتخلصا من
ثيابه الملوث بالدماء بإلقائها بمياه الترعة واصطحبه إلى مسكنه وطهر جراحه وضمدها
بمحلول وضمادة حصل عليها من إحدى الصيدليات المجاورة لمسكنه، وقد ساق الحكم على
ثبوت هذه الواقعة في حق الطاعنين أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات ومن اعتراف
الطاعن الثاني بتحقيقات النيابة وتصويره لكيفية اقترافه والطاعن الأول للواقعة وما
أثبته تقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليه والتقرير الطبي الشرعي بشأن إصابة
الطاعن الثاني وتقرير قسم الأدلة الجنائية، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى
ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة
أن الأستاذ/ .... المحامي تولى الدفاع عن الطاعنين، وكان قضاء محكمة النقض قد جرى
على أن القانون لا يمنع أن يتولى محام واحد واجب الدفاع عن متهمين متعددين في
جناية واحدة ما دامت ظروف الواقعة لا تؤدى إلى القول بوجود تعارض حقيقي بين
مصالحهم وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى أن المحكوم عليهما
ارتكبوا معاً الجرائم المسندة إليهم واعتبرهما فاعلين أصليين في هذه الجرائم كما
أنه لم يكن مؤدى شهادة من شهد منهما على الآخر نفى الاتهام عن نفسه وكان القضاء
بإدانة أحدهما - كما يستفاد من أسباب الحكم - لا يترتب عليه القضاء ببراءة الآخر
وهو مناط التعارض الحقيقي المخل بحق الدفاع فإنه لا يعيب إجراءات المحاكمة في خصوص
هذه الدعوى أن تولى الدفاع عن المحكوم عليهما محام واحد ذلك بأن تعارض المصلحة
الذي يوجب إفراد كل منهما بمحام خاص يتولى الدفاع عنه أساسه الواقع ولا يبني على
احتمال ما كان يسع كل منهما أن يبديه من أوجه الدفاع ما دام لم يبده بالفعل، ومن
ثم فإن مظنة الإخلال بحق الدفاع تكون منتفية. لما كان ذلك، وكان مؤدى نص المادة
286 من قانون الإجراءات الجنائية أن الشاهد لا تمتنع عليه الشهادة بالوقائع التي
رآها أو سمعها ولو كان من يشهد ضده قريباً أو زوجاً له وإنما أعفى من أداء الشهادة
إذا أراد ذلك، وإذ كان البين من المفردات المضمومة أن كل من زوجة الطاعن الأول
وشقيقها وكذا شقيق الطاعن الثاني لم يطلبوا إعفاءهم من الشهادة أو اعترضوا على
أدائها، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنهم إنما شهدوا بما وقع عليه
بصرهم أو اتصل بسمعهم إبان الحادث فإن شهادتهم تكون بمنأى عن البطلان ويصح في
القانون استناد الحكم إلى أقوالهم. لما كان ذلك، وكان من حق محكمة الموضوع أن
تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة
الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى
ما دام استخلاصها سائغاً يستند إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في
الأوراق وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها
شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل
ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن
إليه وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها
الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وإذ كان أي من الطاعنين لم ينازع في صحة ما
أورده الحكم لدى بيانه واقعة الدعوى وتحصيله مؤدى أقوال زوجة الطاعن الأول وشقيقها
وكذا أقوال شقيق الطاعن الثاني ولم يكشفا في أسباب طعنهما عن الدوافع التي حملت
هؤلاء الشهود على الشهادة ضدهما، فإن عدولهم عن تلك الأقوال في مرحلة المحاكمة لا
يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته لما هو من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال
الشاهد في أية مرحلة من مراحل الدعوى ولو تخالفت، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان
بصدد أقوال هؤلاء الشهود يتمخض جدلاً في تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى
وهو من إطلاقاتها ولا تجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الحكم
المطعون فيه قد عرض لما أثاره الطاعنان من بطلان أقوال الشهود للإكراه الذي وقع
عليهم وأطرحه بما أفصح عنه من اطمئنانه إلى أقوال هؤلاء الشهود واستطرد إلى الرد
على ما أثاره الدفاع من بطلان استدعاء شهود الإثبات .... زوجة الطاعن الأول،
و..... شقيق المتهم الثاني، والصيدلي ....... بمعرفة الشرطة بقوله "أن المادة
29 من قانون الإجراءات الجنائية تخول مأمور الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات
اللازمة عن الوقائع التي يعلمون بها أن يسمعوا من يكون لديهم معلومات عن الوقائع
الجنائية ومرتكبها، ولما كان استدعاء مأمور الضبط القضائي للشهود سالفي الذكر بسبب
اتهام زوج الأولى وشقيق الثاني في جريمة قتل مقترن لا يعدو أن يكون توجيه الطلب
إليهما بالحضور لسؤالهما عن الاتهام الذي حام حول المتهمين في نطاق ما يتطلبه جمع
الاستدلالات فإن النعي ببطلان قبض مدعى به وقع على الشهود لا يكون له محل هذا
فضلاً عن أنه لم يثبت بدليل أن ثمة إكراه من أي نوع قد وقع على الشهود وقد جاءت
أقوالهم في مجملها متسقة سليمة خالية من شوائب الرضا، ومن ثم فلا تعتد المحكمة
بقالة الدفاع من أن إكراهاً من أي نوع قد وقع عليهم". وكان ما أورده الحكم
فيما تقدم كافياً وسائغاً وله معينه الصحيح من أوراق الدعوى وأن ما يثيره الطاعنان
في هذا الخصوص لا يعدو القول المرسل الذي سيق بغير دليل يظاهره ويكون النعي على
الحكم في شأنه غير سديد. لما كان ذلك، وكان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن
بالجلسة الأولى المعقودة بتاريخ ..... حضر مع الطاعنين الأستاذ ..... المحامي
واستأجل للاطلاع والاستعداد فأجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة..... للسبب المشار
إليه، وبهذه الجلسة حضر الأستاذان .... و.... وقررا باعتقال الطاعنين قبل صدور
قرار المحكمة بالإفراج عنهما فقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة ..... لحضور
الطاعنين من محبسهما، وبالجلسة الأخيرة حضر مع الطاعنين واستأجل شهود الإثبات
فأجابته المحكمة لجلسة ..... وكلفت النيابة بإعلام الشهود، وبالجلسة الأخيرة تمسك
المدافع عن الطاعنين بمناقشة شهود الإثبات كطلب أصلي واحتياطي بيد أن المحكمة أجلت
نظر الدعوى لجلسة ...... لندب المحامي صاحب الدور للدفاع عن الطاعنين لما أفصحت
عنه بمحضر تلك الجلسة من أنه تبين لها مناقشة أولئك الشهود بجلسة سابقة، وبهذه
الجلسة حضر مع الطاعنين الأستاذ ...... المحامي موكلاً، كما حضر معهما الأستاذ
..... المحامي عن الأستاذ ...... المحامي المنتدب واستأجلا للاطلاع والاستعداد
فأجابتهما المحكمة بجلسة .....، وبالجلسة الأخيرة لم يحضر أحد المحامين مع
الطاعنين فأجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة ..... لحضور المحامي المنتدب مع تغريمه
مائة جنية وإخطار النقابتين العامة والفرعية بالقرار لتخلفه عن الحضور، وبالجلسة
الأخيرة حضر مع الطاعنين الأستاذ ..... المحامي عن الأستاذ ...... المحامي المنتدب
واستأجل لاستكمال الاطلاع فأجابته المحكمة لجلسة ..... للسبب المشار إليه،
وبالجلسة الأخيرة حضر مع الطاعنين ذات المحامي السابق كما حضر معهما الأستاذ
..... المحامي عن الأستاذ .... المحامي موكلاً واستأجل لحضور المحامي الأصيل
ولمناقشة شهود الإثبات والمحكمة طلبت من المحامي المنتدب المرافعة في الدعوى
فاكتفى بأقوال الشهود المدونة بالأوراق وشرح ظروف الدعوى وأبدى أوجه دفوع ودفاع
قانونية وموضوعية واختتم مرافعته بطلب براءة الطاعنين مما أسند إليهما. لما كان
ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لتكرار طلب تأجيل نظر الدعوى لحضور المحامي
الأصيل ورد عليه بقوله: ".... ولما كانت آخر طلبات الدفاع الموكل تأجيل نظر
الدعوى للاطلاع والاستعداد وأجابته هذه المحكمة لطلبه وأجلت نظر الدعوى للاطلاع
والاستعداد وكانت المحكمة لما أحست أن الدفاع يعمل على المماطلة بغية تعطيل الفصل
في الدعوى فانتدبت محامياً للدفاع عن المتهمين آملة أن ينتبه الدفاع الموكل ولا
يعطل الفصل في الدعوى وبالرغم من كل هذا مكنته من أداء دوره وواجبه إذ عندما حضر
الدفاع المنتدب وطلب الدفاع الموكل أجلاً آخر للاطلاع والاستعداد منحته هذا الأجل
ليطلع ويستعد ويؤدى واجبه ولكنه تقاعس وعاد يطلب أجلاً لحضور المحامي الأصيل مما
بان معه للمحكمة بوضوح وجلاء ووقر في يقينها أنه يبغى تعطيل الفصل في الدعوى الأمر
الذي اضطرت معه المحكمة إلى الاستماع إلى مرافعة المحامي المنتدب الذي أدى واجبه
على الوجه الأكمل وأبدى أحد عشر دفعاً، وحيث إنه عما أثاره الدفاع الموكل عن
المتهمين من أنهما متمسكان بدفاعهما الموكل فمردود بأنه من المقرر أنه لا نزاع في
أن المتهم حر في اختيار من يشاء للدفاع عنه وحقه في ذلك حق أصيل مقدم على حق
القاضي في اختيار المدافع فإن اختار المتهم مدافعاً فليس للقاضي أن يفتئت عليه في
ذلك وأن يعين له مدافعاً آخر ولكن هذا المبدأ إذا تعارض مع ما لرئيس الجلسة من حق
إدارتها والمحافظة على عدم تعطيل السير في الدعوى وجب بالبداهة إقرار رئيس الجلسة
في حقه وتخويله الحرية التامة في التصرف على شرط واحد ألا يترك المتهم بلا دفاع.
لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق على النحو السالف بيانه أن المحكمة قد أفسحت
صدرها للمتهمين حتى يتمكن دفاعهما الموكل من أداء واجبه ولكنه تقاعس وتكرر ذلك حتى
وقر في يقين المحكمة أن القصد من تكرار طلب التأجيل هو تعطيل الفصل في الدعوى
فأمرت بندب محامي آخر ومكنته من الاطلاع" وإذ كان ذلك، وكان تقديم حق المتهم
في اختيار محاميه على حق المحكمة في تعيينه مشروطاً بعدم التعارض مع ما للمحكمة من
المحافظة على عدم تعطيل سير الدعاوى، فإذا ما تبينت المحكمة أن المقصود من طلب
التأجيل عرقلة سير القضية دون أية مصلحة حقيقية للدفاع - وهو الحال في الدعوى
المطروحة - كان لها الحرية التامة للتصرف بشرط ألا يترك المتهم بلا مدافع فإن
المحكمة في التفاتها عن طلب التأجيل لحضور المحامي الذي أبدى أكثر من مرة دون
إبداء عذر مانع لذلك المحامي من المثول أمام المحكمة، وفيما أوردته لتبرير رفضها
لهذا الطلب مع ندبها محامياً مكنته من الاطلاع والاستعداد ترافع مرافعة حقيقية دون
اعتراض من الطاعنين وبغير أن يتمسك بسماع الشهود حتى إقفال باب المرافعة في
الدعوى، تكون قد وفرت للطاعنين دفاعاً جدياً لا شكلياً تتحقق به الغاية من إيجاب
حضور محام مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات يتولى الدفاع عنه، كما أنه لا
تثريب على المحكمة قعودها عن الاستجابة إلى طلب سماع الشهود إذ الطلب الذي تلتزم
بإجابته هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمة ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه
في طلباته الختامية، ومن ثم يكون ما يثيره الطاعنان غير سديد. لما كان ذلك، وكان
من المقرر أن آلة الاعتداء ليست من الأركان الجوهرية للجريمة وإذ نقل الحكم
المطعون فيه عن تقرير الصفة التشريحية أن إصابات المجني عليه المشاهدة بالوجه
والعنق والكتف الأيسر واليد اليمنى إصابة حيوية حديثة ذات طبيعة قطعية نشأت من
المصادمة بجسم أو أجسام صلبة ذات حافة حادة أياً كان نوعها ويجوز حدوثها من مثل
السكين المضبوطة وفي تاريخ قد يتفق وتاريخ الحادث، ومن ثم فإن ما ساقه الدفاع عن
الطاعنين في هذا الشأن لا يكون له محل، هذا إلى أنه من المقرر أن بحسب الحكم كيما
يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من
وقوع الجريمة المسندة إلى الطاعنين ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات
دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من عدم ضبط
السلاح المستخدم في الحادث لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي
سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا تجوز إثارته
أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً
رفضه.
وحيث إن النيابة العامة عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة مشفوعة
بمذكرة برأيها في الحكم عملاً بنص المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن
حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، في الميعاد المبين بالمادة 34 من ذلك
القانون وطلبت إقرار الحكم فيما قضى به من إعدام المحكوم عليهما، ومن ثم يتعين
قبول عرض النيابة العامة للقضية وحيث إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها
عليها لتفصل فيها وتستبين - من تلقاء نفسها دون أن تتقيد بمبنى الرأي الذي ضمنته
النيابة مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب. لما كان ذلك، وكان يبين
من الاطلاع على أوراق القضية أن الحكم المطروح قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به
كافة العناصر القانونية للجرائم التي دين بها المحكوم عليهما، وأورد على ثبوتها في
حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها
- على ما سلف بيانه - في معرض التصدي لأوجه الطعن المقدمة من المحكوم عليهما، كما
أن إجراءات المحاكمة قد تمت وفقاً للقانون وإعمالاً لما تقضي به الفقرة الثانية من
المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون 107 لسنة 1962 من استطلاع
رأي مفتي الجمهورية قبل إصدار الحكم، وصدوره بإجماع آراء أعضاء المحكمة، وقد خلا
الحكم من عيب مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه، أو في تأويله، وصدر من محكمة
وفقاً للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى، ولم يصدر بعد قانون يسري على واقعة
الدعوى يصح أن يستفيد منه المحكوم عليه على ما نصت عليه المادة الخامسة من قانون
العقوبات، فيتعين لذلك مع قبول عرض النيابة العامة إقرار الحكم الصادر بإعدام
المحكوم عليهما.