الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 15 أكتوبر 2018

الطعن 3506 لسنة 78 ق جلسة 17 / 12 / 2008 مكتب فني 59 ق 99 ص 557

جلسة 17 ديسمبر سنة 2008
برئاسة السيد المستشار/ محمود عبد الباري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الهنيدي، عبد الفتاح حبيب، ربيع شحاتة نواب رئيس المحكمة وهشام الشافعي.
---------
(99)
الطعن 3506 لسنة 78 ق
(1) إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محاماة.
تولى محام واحد واجب الدفاع عن متهمين متعددين في جناية واحدة. جائز. متى كانت ظروف الواقعة لا تؤدى إلى قيام تعارض حقيقي بين مصالحهم. 
مناط التعارض المخل بحق الدفاع؟ تعارض المصلحة بين المتهمين الذي يوجب إفراد محام لكل متهم يتولى الدفاع عنه. أساسه الواقع. لا ينبني على احتمال ما كان يسع كل منهم أن يبديه من أوجه دفاع.
(2) إثبات "بوجه عام" "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الإعفاء من أداء الشهادة وفق المادة 286 إجراءات. رهن بطلب ذلك ممن ذكرتهم المادة. سماع شهادتهم والتعويل عليها. لا عيب. ما داموا لم يعترضوا على أدائها.
(3) محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً.
(4) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي. 
أخذ المحكمة بشهادة الشهود. مفاده؟ 
لمحكمة الموضوع الأخذ بأقوال الشاهد في أية مرحلة من مراحل الدعوى ولو تخالفت. 
الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة. غير جائز أمام النقض.
(5) إثبات "شهود". إكراه. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان استدعاء الشهود وبطلان أقوالهم للإكراه الواقع عليهم.
(6) إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محاماة.
حق المتهم في اختيار محاميه. مقدم على حق المحكمة في تعيينه. شرط ذلك؟ 
للمحكمة الالتفات عن طلب التأجيل لحضور المحامي الأصيل متى تبينت أن المقصود منه عرقلة سير القضية ودون مصلحة حقيقية للدفاع. شرطه. ألا يترك المتهم بلا مدافع. 
ندب المحكمة محامياً مكنته من الاطلاع والاستعداد وترافعه مرافعة حقيقية. دون اعتراض من الطاعنين ودون تمسك بسماع الشهود. تتحقق به الغاية من إيجاب حضور محام مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات للدفاع عنه. 
الطلب الذي تلتزم المحكمة بإجابته. ماهيته؟ 
مثال.
(7) جريمة "أركانها". قتل عمد.
آلة الاعتداء. ليست من أركان الجريمة.
(8) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
إيراد الحكم الأدلة المنتجة التي تحمل قضاءه. كافٍ. 
تعقب المتهم في كل جزئية من جزيئات دفاعه. غير لازم. 
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى. غير جائز أمام النقض.
(9) إعدام. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة النقض "سلطتها". نيابة عامة.
عرض النيابة قضايا الإعدام مشفوعة بمذكرة برأيها بطلب إقرار الحكم. أثره؟ اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها دون التقيد بمبنى الرأي الذي ضمنته النيابة مذكرتها. أساس ذلك؟
(10) إعدام. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". قتل عمد.
الحكم بالإعدام. ما يلزم من تسبيب لإقراره.
-------------
1 - لما كان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الأستاذ/ ..... المحامي تولى الدفاع عن الطاعنين، وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن القانون لا يمنع أن يتولى محام واحد واجب الدفاع عن متهمين متعددين في جناية واحدة ما دامت ظروف الواقعة لا تؤدى إلى القول بوجود تعارض حقيقي بين مصالحهم وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى أن المحكوم عليهما ارتكبوا معاً الجرائم المسندة إليهم واعتبرهما فاعلين أصليين في هذه الجرائم كما أنه لم يكن مؤدى شهادة من شهد منهما على الآخر نفى الاتهام عن نفسه وكان القضاء بإدانة أحدهما - كما يستفاد من أسباب الحكم - لا يترتب عليه القضاء ببراءة الآخر وهو مناط التعارض الحقيقي المخل بحق الدفاع فإنه لا يعيب إجراءات المحاكمة في خصوص هذه الدعوى أن تولي الدفاع عن المحكوم عليهما محام واحد ذلك بأن تعارض المصلحة الذي يوجب إفراد كل منهما بمحام خاص يتولى الدفاع عنه أساسه الواقع ولا يبنى على احتمال ما كان يسع كل منهما أن يبديه من أوجه الدفاع ما دام لم يبده بالفعل، ومن ثم فإن مظنة الإخلال بحق الدفاع تكون منتفية.
2 - لما كان مؤدى نص المادة 286 من قانون الإجراءات الجنائية أن الشاهد لا تمتنع عليه الشهادة بالوقائع التي رآها أو سمعها ولو كان من يشهد ضده قريباً أو زوجاً له وإنما أعفى من أداء الشهادة إذا أراد ذلك، وإذ كان البين من المفردات المضمومة أن كل من زوجة الطاعن الأول وشقيقها وكذا شقيق الطاعن الثاني لم يطلبوا إعفاءهم من الشهادة أو اعترضوا على أدائها، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنهم إنما شهدوا بما وقع عليه بصرهم أو اتصل بسمعهم إبان الحادث فإن شهادتهم تكون بمنأى عن البطلان ويصح في القانون استناد الحكم إلى أقوالهم.
3 - من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً يستند إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
4 - من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وإذ كان أي من الطاعنين لم ينازع في صحة ما أورده الحكم لدى بيانه واقعة الدعوى وتحصيله مؤدى أقوال زوجة الطاعن الأول وشقيقها وكذا أقوال شقيق الطاعن الثاني ولم يكشفا في أسباب طعنهما عن الدوافع التي حملت هؤلاء الشهود على الشهادة ضدهما، فإن عدولهم عن تلك الأقوال في مرحلة المحاكمة لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته لما هو مقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال الشاهد في أية مرحلة من مراحل الدعوى ولو تخالفت، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان بصدد أقوال هؤلاء الشهود يتمخض جدلاً في تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى وهو من إطلاقاتها ولا تجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض.
5 - لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره الطاعنان من بطلان أقوال الشهود للإكراه الذي وقع عليهم واطرحه بما أفصح عنه من اطمئنانه إلى أقوال هؤلاء الشهود واستطرد إلى الرد على ما أثاره الدفاع من بطلان استدعاء شهود الإثبات ... زوجة الطاعن الأول، .... شقيق المتهم الثاني، والصيدلي .... بمعرفة الشرطة بقوله: "إن المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية تخول مأمور الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات اللازمة عن الوقائع التي يعلمون بها أن يسمعوا من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبها، ولما كان استدعاء مأمور الضبط القضائي للشهود سالفي الذكر بسبب اتهام زوج الأولى وشقيق الثاني في جريمة قتل مقترن لا يعدو أن يكون توجيه الطلب إليهما بالحضور لسؤالهما عن الاتهام الذي حام حول المتهمين في نطاق ما يتطلبه جمع الاستدلالات فإن النعي ببطلان قبض مدعى به وقع على الشهود لا يكون له محل هذا فضلاً عن أنه لم يثبت بدليل أن ثمة إكراه من أي نوع قد وقع على الشهود وقد جاءت أقوالهم في مجملها متسقة سليمة خالية من شوائب الرضا، ومن ثم فلا تعتد المحكمة بقالة الدفاع من أن إكراهاً من أي نوع قد وقع عليهم". وكان ما أورده الحكم فيما تقدم كافياً وسائغاً وله معينه الصحيح من أوراق الدعوى وأن ما يثيره الطاعنان في هذا الخصوص لا يعدو القول المرسل الذي سيق بغير دليل يظاهره ويكون النعي على الحكم في شأنه غير سديد.
6 - لما كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن بالجلسة الأولى المعقودة بتاريخ .... حضر مع الطاعنين الأستاذ.... المحامي واستأجل للاطلاع والاستعداد فأجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة ...... للسبب المشار إليه، وبهذه الجلسة حضر الأستاذان ... و... وقررا باعتقال الطاعنين قبل صدور قرار المحكمة بالإفراج عنهما فقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة ...... لحضور الطاعنين من محبسهما، وبالجلسة الأخيرة حضر مع الطاعنين واستأجل شهود الإثبات فأجابته المحكمة لجلسة ..... وكلفت النيابة بإعلام الشهود، وبالجلسة الأخيرة تمسك المدافع عن الطاعنين بمناقشة شهود الإثبات كطلب أصلي واحتياطي بيد أن المحكمة أجلت نظر الدعوى لجلسة ...... لندب المحامي صاحب الدور للدفاع عن الطاعنين لما أفصحت عنه بمحضر تلك الجلسة من أنه تبين لها مناقشة أولئك الشهود بجلسة سابقة، وبهذه الجلسة حضر مع الطاعنين الأستاذ ...... المحامي موكلاً، كما حضر معهما الأستاذ ..... المحامي عن الأستاذ ..... المحامي المنتدب واستأجلا للاطلاع والاستعداد فأجابتهما المحكمة بجلسة ....، وبالجلسة الأخيرة لم يحضر أحد المحامين مع الطاعنين فأجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة ..... لحضور المحامي المنتدب مع تغريمه مائة جنية وإخطار النقابتين العامة والفرعية بالقرار لتخلفه عن الحضور، وبالجلسة الأخيرة حضر مع الطاعنين الأستاذ ..... المحامي عن الأستاذ ..... المحامي المنتدب واستأجل لاستكمال الاطلاع فأجابته المحكمة لجلسة ..... للسبب المشار إليه، وبالجلسة الأخيرة حضر مع الطاعنين ذات المحامي السابق كما حضر معهما الأستاذ ..... المحامي عن الأستاذ ...... المحامي موكلاً واستأجل لحضور المحامي الأصيل ولمناقشة شهود الإثبات والمحكمة طلبت من المحامي المنتدب المرافعة في الدعوى فاكتفى بأقوال الشهود المدونة بالأوراق وشرح ظروف الدعوى وأبدى أوجه دفوع ودفاع قانونية وموضوعية واختتم مرافعته بطلب براءة الطاعنين مما أسند إليهما. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لتكرار طلب تأجيل نظر الدعوى لحضور المحامي الأصيل ورد عليه بقوله "... ولما كانت آخر طلبات الدفاع الموكل تأجيل نظر الدعوى للاطلاع والاستعداد وأجابته هذه المحكمة لطلبه وأجلت نظر الدعوى للاطلاع والاستعداد وكانت المحكمة لما أحست أن الدفاع يعمل على المماطلة بغية تعطيل الفصل في الدعوى فانتدبت محامياً للدفاع عن المتهمين آملة أن ينتبه الدفاع الموكل ولا يعطل الفصل في الدعوى وبالرغم من كل هذا مكنته من أداء دوره وواجبه إذ عندما حضر الدفاع المنتدب وطلب الدفاع الموكل أجلاً آخر للاطلاع والاستعداد منحته هذا الأجل ليطلع ويستعد ويؤدى واجبه ولكنه تقاعس وعاد يطلب أجلاً لحضور المحامي الأصيل مما بان معه للمحكمة بوضوح وجلاء ووقر في يقينها أنه يبغى تعطيل الفصل في الدعوى الأمر الذي اضطرت معه المحكمة إلى الاستماع إلى مرافعة المحامي المنتدب الذي أدى واجبه على الوجه الأكمل وأبدى أحد عشر دفعاً، وحيث إنه عما أثاره الدفاع الموكل عن المتهمين من أنهما متمسكان بدفاعهما الموكل فمردود بأنه من المقرر أنه لا نزاع في أن المتهم حر في اختيار من يشاء للدفاع عنه وحقه في ذلك حق أصيل مقدم على حق القاضي في اختيار المدافع فإن اختار المتهم مدافعاً فليس للقاضي أن يفتئت عليه في ذلك وأن يعين له مدافعاً آخر ولكن هذا المبدأ إذا تعارض مع ما لرئيس الجلسة من حق إدارتها والمحافظة على عدم تعطيل السير في الدعوى وجب بالبداهة إقرار رئيس الجلسة في حقه وتخويله الحرية التامة في التصرف على شرط واحد ألا يترك المتهم بلا دفاع. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق على النحو السالف بيانه أن المحكمة قد أفسحت صدرها للمتهمين حتى يتمكن دفاعهما الموكل من أداء واجبه ولكنه تقاعس وتكرر ذلك حتى وقر في يقين المحكمة أن القصد من تكرار طلب التأجيل هو تعطيل الفصل في الدعوى فأمرت بندب محامي آخر ومكنته من الاطلاع "وإذ كان ذلك، وكان تقديم حق المتهم في اختيار محاميه على حق المحكمة في تعيينه مشروطاً بعدم التعارض مع ما للمحكمة من المحافظة على عدم تعطيل سير الدعاوى، فإذا ما تبينت المحكمة أن المقصود من طلب التأجيل عرقلة سير القضية دون أية مصلحة حقيقية للدفاع - وهو الحال في الدعوى المطروحة - كان لها الحرية التامة للتصرف بشرط ألا يترك المتهم بلا مدافع فإن المحكمة في التفاتها عن طلب التأجيل لحضور المحامي الذي أبدى أكثر من مرة دون إبداء عذر مانع لذلك المحامي من المثول أمام المحكمة، وفيما أوردته لتبرير رفضها لهذا الطلب مع ندبها محامياً مكنته من الاطلاع والاستعداد ترافع مرافعة حقيقية دون اعتراض من الطاعنين وبغير أن يتمسك بسماع الشهود حتى إقفال باب المرافعة في الدعوى، تكون قد وفرت للطاعنين دفاعاً جدياً لا شكلياً تتحقق به الغاية من إيجاب حضور محام مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات يتولى الدفاع عنه، كما أنه لا تثريب على المحكمة قعودها عن الاستجابة إلى طلب سماع الشهود إذ الطلب الذي تلتزم بإجابته هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية، ومن ثم يكون ما يثيره الطاعنان غير سديد.
7 - من المقرر أن آلة الاعتداء ليست من الأركان الجوهرية للجريمة وإذ نقل الحكم المطعون فيه عن تقرير الصفة التشريحية أن إصابات المجني عليه المشاهدة بالوجه والعنق والكتف الأيسر واليد اليمنى إصابة حيوية حديثة ذات طبيعة قطعية نشأت من المصادمة بجسم أو أجسام صلبة ذات حافة حادة أياً كان نوعها ويجوز حدوثها من مثل السكين المضبوطة وفي تاريخ قد يتفق وتاريخ الحادث، ومن ثم فإن ما ساقه الدفاع عن الطاعنين في هذا الشأن لا يكون له محل.
8 - من المقرر أن بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى الطاعنين ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من عدم ضبط السلاح المستخدم في الحادث لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
9 - لما كانت النيابة العامة عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم عملاً بنص المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، في الميعاد المبين بالمادة 34 من ذلك القانون وطلبت إقرار الحكم فيما قضى به من إعدام المحكوم عليهما، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية وحيث إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين - من تلقاء نفسها دون أن تتقيد بمبنى الرأي الذي ضمنته النيابة مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب.
10 - لما كان يبين من الاطلاع على أوراق القضية أن الحكم المطروح قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دين بها المحكوم عليهما، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، على ما سلف بيانه في معرض التصدي لأوجه الطعن المقدمة من المحكوم عليهما، كما أن إجراءات المحاكمة قد تمت وفقاً للقانون وإعمالاً لما تقضى به الفقرة الثانية من المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون 107 لسنة 1962، من استطلاع رأي مفتي الجمهورية قبل إصدار الحكم، وصدوره بإجماع آراء أعضاء المحكمة، وقد خلا الحكم من عيب مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه، أو في تأويله، وصدر من محكمة وفقاً للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى، ولم يصدر بعد قانون يسرى على واقعة الدعوى يصح أن يستفيد منه المحكوم عليه على ما نصت عليه المادة الخامسة من قانون العقوبات، فيتعين لذلك مع قبول عرض النيابة العامة إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليهما.
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما أولاً: قتلا ..... عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله وأعدا لذلك أدوات حادة وراضه "سكين ومفتاح" وترصدا له بالطريق العام وما أن ظفرا به حتى استوقفاه واستدرجاه إلى مكان الواقعة وضربه الثاني بمفتاح حديدي أفقده الوعي ثم طعناه بسكين عدة طعنات على وجهه ورأسه وأجزاء متفرقة من جسده قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد اقترنت هذه الجناية بجنايتين أخريين أنهما في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر: أ- شرع المتهم الأول في قتل المجني عليه ..... "المتهم الثاني" عمداً مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتل المجني عليه .... بأن طعنه بأداة "سكين" عدة طعنات قاصداً من ذلك قتله ولم يحكم الطعن في عدة طعنات منها فأصاب "المتهم الثاني" بالإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركته بالعلاج
ب- المتهمان: سرقا السيارة رقم .... نقل .... والمملوكة ..... وكان ذلك بالطريق العام بطريق الإكراه الواقع عليه بأن انهالا على المجني عليه طعناً بالأدوات السالفة وتمكنا بهذه الوسيلة من إتمام جريمتهما حال كونهما يحملان سلاحاً أبيض "سكين" وكان ذلك ليلاً على النحو المبين بالتحقيقات
ثانياً: أحرزا أدوات "سكين ومفتاح حديدي" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لإحرازهما أو حملهما مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية
وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة
وادعت زوجة المجني عليه مدنياً قبل المتهمين بمبلغ ...... على سبيل التعويض المؤقت
والمحكمة المذكورة قررت إحالة الدعوى إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي وحددت جلسة ..... للنطق بالحكم وبالجلسة المحددة قضت حضورياً وبإجماع الآراء عملاً بالمواد 45/ 1، 230، 231، 232، 234 /1، 2، 315 من قانون العقوبات والمواد 1/1، 25 مكرر/1، 30 /1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 بمعاقبة المتهمين بالإعدام شنقاً ومصادرة أدوات الجريمة المضبوطة وفي الدعوى المدنية بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض، كما عرضت النيابة العامة القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها. فقضت هذه المحكمة بقبول عرض النيابة العامة للقضية وطعن المحكوم عليهما شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات ... لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى
ومحكمة الإعادة "مشكلة بهيئة أخرى" قررت إحالة الدعوى إلى فضيلة مفتي الجمهورية وحددت جلسة .... للنطق بالحكم وبالجلسة المحددة قضت حضورياً وبإجماع الآراء عملاً بالمواد 45/1، 46/1، 230، 231، 232، 234/1، 2، 315 من قانون العقوبات والمواد 1/1، 25 مكرر/1، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم 11 من الجدول رقم 1 الملحق بمعاقبة المتهمين بالإعدام شنقاً مع مصادرة أدوات الجريمة المضبوطة
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض (للمرة الثانية)، كما عرضت النيابة العامة القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها ..... إلخ.
------------
المحكمة
من حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايتي الشروع في القتل العمد والسرقة في طريق عام ليلاً مع حمل سلاح قد اعتوره بطلان في الإجراءات أثر فيه وشابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وانطوى على إخلال بحق الدفاع، ذلك بأن المحكمة انتدبت محامياً واحداً للدفاع عنهما على الرغم من تعارض مصالحهما، إذ عول الحكم - من بين ما عول عليه - في قضائه على اعتراف الطاعن الثاني على نفسه وعلى الطاعن الأول مما كان يتعين معه أن توكل مهمة الدفاع عن الأخير إلى محام مستقل، كما أن الحكم استند في قضائه إلى أقوال زوجة الطاعن الأول وشقيقها وكذا شقيق الطاعن الثاني على الرغم من أنه لا يمكن لأحد أن يشهد ضد قريبه إلا إذا كانت هذه الشهادة مدفوعة بدافع ما، كما جاءت أقوال هؤلاء الشهود وليدة إكراه مادي ومعنوي بدلالة التحفظ عليهم لمدة ثلاثة أيام سابقة على عرضهم على النيابة بما صاحبه من إيلام نفسي وتهديد ووعيد، فضلاً عن عدولهم عن تلك الأقوال في مرحلة المحاكمة التي صدر فيها الحكم المنقوض، وأعرضت المحكمة عن سماع شهود الإثبات رغم تمسك المدافع عن الطاعنين بسماعهم بجلسة المرافعة الأخيرة بقالة سماعهم إبان المحاكمة السابقة التي صدر فيها الحكم المنقوض مما حدا بمحامي الطاعنين إلى الانسحاب من جلسة المحاكمة، كما اطرح الحكم دفاع الطاعنين القائم على أن السكين المضبوطة ليست هي المستخدمة في الحادث بدلالة عدم ضبط ذلك السلاح، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤداه أنه نظراً لمرور الطاعنين بضائقة مالية مستحكمة فقد سولت لهما نفسهما بإغواء من شيطانهما سرقة إحدى السيارات المارة على الطريق ...... وقتل سائقها وفي هدوء لا يخالطه اضطراب وروية لا يشوبها تعجل وضعا خطتهما وأعدا لهذا الغرض مفتاح أنبوبة بوتاجاز - أخفاه الطاعن الثاني بجيب الصديري الذي يرتديه - وسكيناً أخفاه الطاعن الأول بجيب الصديري الذي يرتديه، وسلكا الطريق المشار إليه ووقفا به عند مدخل ..... انتظاراً لقدوم ضالتهما المنشودة، وإذ تصادف مرور السيارة ربع نقل رقم .... قيادة المجني عليه استوقفاها وعرضا على سائقها نقل كمية من ..... إلى مدينة ..... وما أن وافق الأخير حتى استدرجاه بسيارته إلى منطقة زراعية واستقلا السيارة بجواره حتى إذا بلغوا مكان الحادث طلب منه الطاعن الأول الوقوف لقضاء حاجته ونزل منها واتجه من خلفها صوب بابها الأيسر وعاجل سائقها المجني عليه بعدة طعنات في عنقه بالسكين الذي أعده سلفاً، وما أن هم المجني عليه بالسير بالسيارة حتى طوقه الطاعن الثاني بذراعيه ليشل حركته بعد أن ضربه على رأسه بمفتاح أنبوبة البوتاجاز مع موالاة الطاعن الأول طعن المجني عليه بذات السلاح بقصد قتله، وقد أصابت بعض هذه الطعنات الطاعن الثاني في ذراعة الأيسر الذي كان يطوق به المجني عليه، وبعد أن أيقنا وفاة المجني عليه أخرجا جثته من السيارة وألقياها في طريق ترابي بين الزراعات واستقلا السيارة المشار إليها وقادها الطاعن الثاني حيث انقلبت بهما في مياه الترعة المجاورة للطريق الذي سلكاه وقد تمكنا من الخروج من أحد بابيها وحاولا الهرب إلا أن إصابة الطاعن الثاني أقعدته عن السير فاختبأ بجوار مكمرة للفحم بالقرب من مكان الحادث فيما توجه الطاعن الأول إلى مسكنه وأسر إلى زوجته ..... وشقيقها ..... بما اقترفه والطاعن الثاني من جرم وكلف زوجته المذكورة بإبلاغ ...... شقيق الطاعن الثاني بذلك الأمر وبضرورة ذهابه إليه في مخبئه ومعه جلباب وحذاء فأخبرت الأخير بما كلفت به وأسرع إلى شقيقه المذكور فوجده مصاباً في ذراعه الأيسر وثيابه مبتلاً بالماء وعليه آثار دماء وقد أفضى له بما اقترفه والطاعن الأول من جرم وتخلصا من ثيابه الملوث بالدماء بإلقائها بمياه الترعة واصطحبه إلى مسكنه وطهر جراحه وضمدها بمحلول وضمادة حصل عليها من إحدى الصيدليات المجاورة لمسكنه، وقد ساق الحكم على ثبوت هذه الواقعة في حق الطاعنين أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات ومن اعتراف الطاعن الثاني بتحقيقات النيابة وتصويره لكيفية اقترافه والطاعن الأول للواقعة وما أثبته تقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليه والتقرير الطبي الشرعي بشأن إصابة الطاعن الثاني وتقرير قسم الأدلة الجنائية، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الأستاذ/ .... المحامي تولى الدفاع عن الطاعنين، وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن القانون لا يمنع أن يتولى محام واحد واجب الدفاع عن متهمين متعددين في جناية واحدة ما دامت ظروف الواقعة لا تؤدى إلى القول بوجود تعارض حقيقي بين مصالحهم وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى أن المحكوم عليهما ارتكبوا معاً الجرائم المسندة إليهم واعتبرهما فاعلين أصليين في هذه الجرائم كما أنه لم يكن مؤدى شهادة من شهد منهما على الآخر نفى الاتهام عن نفسه وكان القضاء بإدانة أحدهما - كما يستفاد من أسباب الحكم - لا يترتب عليه القضاء ببراءة الآخر وهو مناط التعارض الحقيقي المخل بحق الدفاع فإنه لا يعيب إجراءات المحاكمة في خصوص هذه الدعوى أن تولى الدفاع عن المحكوم عليهما محام واحد ذلك بأن تعارض المصلحة الذي يوجب إفراد كل منهما بمحام خاص يتولى الدفاع عنه أساسه الواقع ولا يبني على احتمال ما كان يسع كل منهما أن يبديه من أوجه الدفاع ما دام لم يبده بالفعل، ومن ثم فإن مظنة الإخلال بحق الدفاع تكون منتفية. لما كان ذلك، وكان مؤدى نص المادة 286 من قانون الإجراءات الجنائية أن الشاهد لا تمتنع عليه الشهادة بالوقائع التي رآها أو سمعها ولو كان من يشهد ضده قريباً أو زوجاً له وإنما أعفى من أداء الشهادة إذا أراد ذلك، وإذ كان البين من المفردات المضمومة أن كل من زوجة الطاعن الأول وشقيقها وكذا شقيق الطاعن الثاني لم يطلبوا إعفاءهم من الشهادة أو اعترضوا على أدائها، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنهم إنما شهدوا بما وقع عليه بصرهم أو اتصل بسمعهم إبان الحادث فإن شهادتهم تكون بمنأى عن البطلان ويصح في القانون استناد الحكم إلى أقوالهم. لما كان ذلك، وكان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً يستند إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وإذ كان أي من الطاعنين لم ينازع في صحة ما أورده الحكم لدى بيانه واقعة الدعوى وتحصيله مؤدى أقوال زوجة الطاعن الأول وشقيقها وكذا أقوال شقيق الطاعن الثاني ولم يكشفا في أسباب طعنهما عن الدوافع التي حملت هؤلاء الشهود على الشهادة ضدهما، فإن عدولهم عن تلك الأقوال في مرحلة المحاكمة لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته لما هو من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال الشاهد في أية مرحلة من مراحل الدعوى ولو تخالفت، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان بصدد أقوال هؤلاء الشهود يتمخض جدلاً في تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى وهو من إطلاقاتها ولا تجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره الطاعنان من بطلان أقوال الشهود للإكراه الذي وقع عليهم وأطرحه بما أفصح عنه من اطمئنانه إلى أقوال هؤلاء الشهود واستطرد إلى الرد على ما أثاره الدفاع من بطلان استدعاء شهود الإثبات .... زوجة الطاعن الأول، و..... شقيق المتهم الثاني، والصيدلي ....... بمعرفة الشرطة بقوله "أن المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية تخول مأمور الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات اللازمة عن الوقائع التي يعلمون بها أن يسمعوا من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبها، ولما كان استدعاء مأمور الضبط القضائي للشهود سالفي الذكر بسبب اتهام زوج الأولى وشقيق الثاني في جريمة قتل مقترن لا يعدو أن يكون توجيه الطلب إليهما بالحضور لسؤالهما عن الاتهام الذي حام حول المتهمين في نطاق ما يتطلبه جمع الاستدلالات فإن النعي ببطلان قبض مدعى به وقع على الشهود لا يكون له محل هذا فضلاً عن أنه لم يثبت بدليل أن ثمة إكراه من أي نوع قد وقع على الشهود وقد جاءت أقوالهم في مجملها متسقة سليمة خالية من شوائب الرضا، ومن ثم فلا تعتد المحكمة بقالة الدفاع من أن إكراهاً من أي نوع قد وقع عليهم". وكان ما أورده الحكم فيما تقدم كافياً وسائغاً وله معينه الصحيح من أوراق الدعوى وأن ما يثيره الطاعنان في هذا الخصوص لا يعدو القول المرسل الذي سيق بغير دليل يظاهره ويكون النعي على الحكم في شأنه غير سديد. لما كان ذلك، وكان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن بالجلسة الأولى المعقودة بتاريخ ..... حضر مع الطاعنين الأستاذ ..... المحامي واستأجل للاطلاع والاستعداد فأجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة..... للسبب المشار إليه، وبهذه الجلسة حضر الأستاذان .... و.... وقررا باعتقال الطاعنين قبل صدور قرار المحكمة بالإفراج عنهما فقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة ..... لحضور الطاعنين من محبسهما، وبالجلسة الأخيرة حضر مع الطاعنين واستأجل شهود الإثبات فأجابته المحكمة لجلسة ..... وكلفت النيابة بإعلام الشهود، وبالجلسة الأخيرة تمسك المدافع عن الطاعنين بمناقشة شهود الإثبات كطلب أصلي واحتياطي بيد أن المحكمة أجلت نظر الدعوى لجلسة ...... لندب المحامي صاحب الدور للدفاع عن الطاعنين لما أفصحت عنه بمحضر تلك الجلسة من أنه تبين لها مناقشة أولئك الشهود بجلسة سابقة، وبهذه الجلسة حضر مع الطاعنين الأستاذ ...... المحامي موكلاً، كما حضر معهما الأستاذ ..... المحامي عن الأستاذ ...... المحامي المنتدب واستأجلا للاطلاع والاستعداد فأجابتهما المحكمة بجلسة .....، وبالجلسة الأخيرة لم يحضر أحد المحامين مع الطاعنين فأجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة ..... لحضور المحامي المنتدب مع تغريمه مائة جنية وإخطار النقابتين العامة والفرعية بالقرار لتخلفه عن الحضور، وبالجلسة الأخيرة حضر مع الطاعنين الأستاذ ..... المحامي عن الأستاذ ...... المحامي المنتدب واستأجل لاستكمال الاطلاع فأجابته المحكمة لجلسة ..... للسبب المشار إليه، وبالجلسة الأخيرة حضر مع الطاعنين ذات المحامي السابق كما حضر معهما الأستاذ ..... المحامي عن الأستاذ .... المحامي موكلاً واستأجل لحضور المحامي الأصيل ولمناقشة شهود الإثبات والمحكمة طلبت من المحامي المنتدب المرافعة في الدعوى فاكتفى بأقوال الشهود المدونة بالأوراق وشرح ظروف الدعوى وأبدى أوجه دفوع ودفاع قانونية وموضوعية واختتم مرافعته بطلب براءة الطاعنين مما أسند إليهما. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لتكرار طلب تأجيل نظر الدعوى لحضور المحامي الأصيل ورد عليه بقوله: ".... ولما كانت آخر طلبات الدفاع الموكل تأجيل نظر الدعوى للاطلاع والاستعداد وأجابته هذه المحكمة لطلبه وأجلت نظر الدعوى للاطلاع والاستعداد وكانت المحكمة لما أحست أن الدفاع يعمل على المماطلة بغية تعطيل الفصل في الدعوى فانتدبت محامياً للدفاع عن المتهمين آملة أن ينتبه الدفاع الموكل ولا يعطل الفصل في الدعوى وبالرغم من كل هذا مكنته من أداء دوره وواجبه إذ عندما حضر الدفاع المنتدب وطلب الدفاع الموكل أجلاً آخر للاطلاع والاستعداد منحته هذا الأجل ليطلع ويستعد ويؤدى واجبه ولكنه تقاعس وعاد يطلب أجلاً لحضور المحامي الأصيل مما بان معه للمحكمة بوضوح وجلاء ووقر في يقينها أنه يبغى تعطيل الفصل في الدعوى الأمر الذي اضطرت معه المحكمة إلى الاستماع إلى مرافعة المحامي المنتدب الذي أدى واجبه على الوجه الأكمل وأبدى أحد عشر دفعاً، وحيث إنه عما أثاره الدفاع الموكل عن المتهمين من أنهما متمسكان بدفاعهما الموكل فمردود بأنه من المقرر أنه لا نزاع في أن المتهم حر في اختيار من يشاء للدفاع عنه وحقه في ذلك حق أصيل مقدم على حق القاضي في اختيار المدافع فإن اختار المتهم مدافعاً فليس للقاضي أن يفتئت عليه في ذلك وأن يعين له مدافعاً آخر ولكن هذا المبدأ إذا تعارض مع ما لرئيس الجلسة من حق إدارتها والمحافظة على عدم تعطيل السير في الدعوى وجب بالبداهة إقرار رئيس الجلسة في حقه وتخويله الحرية التامة في التصرف على شرط واحد ألا يترك المتهم بلا دفاع. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق على النحو السالف بيانه أن المحكمة قد أفسحت صدرها للمتهمين حتى يتمكن دفاعهما الموكل من أداء واجبه ولكنه تقاعس وتكرر ذلك حتى وقر في يقين المحكمة أن القصد من تكرار طلب التأجيل هو تعطيل الفصل في الدعوى فأمرت بندب محامي آخر ومكنته من الاطلاع" وإذ كان ذلك، وكان تقديم حق المتهم في اختيار محاميه على حق المحكمة في تعيينه مشروطاً بعدم التعارض مع ما للمحكمة من المحافظة على عدم تعطيل سير الدعاوى، فإذا ما تبينت المحكمة أن المقصود من طلب التأجيل عرقلة سير القضية دون أية مصلحة حقيقية للدفاع - وهو الحال في الدعوى المطروحة - كان لها الحرية التامة للتصرف بشرط ألا يترك المتهم بلا مدافع فإن المحكمة في التفاتها عن طلب التأجيل لحضور المحامي الذي أبدى أكثر من مرة دون إبداء عذر مانع لذلك المحامي من المثول أمام المحكمة، وفيما أوردته لتبرير رفضها لهذا الطلب مع ندبها محامياً مكنته من الاطلاع والاستعداد ترافع مرافعة حقيقية دون اعتراض من الطاعنين وبغير أن يتمسك بسماع الشهود حتى إقفال باب المرافعة في الدعوى، تكون قد وفرت للطاعنين دفاعاً جدياً لا شكلياً تتحقق به الغاية من إيجاب حضور محام مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات يتولى الدفاع عنه، كما أنه لا تثريب على المحكمة قعودها عن الاستجابة إلى طلب سماع الشهود إذ الطلب الذي تلتزم بإجابته هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمة ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية، ومن ثم يكون ما يثيره الطاعنان غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن آلة الاعتداء ليست من الأركان الجوهرية للجريمة وإذ نقل الحكم المطعون فيه عن تقرير الصفة التشريحية أن إصابات المجني عليه المشاهدة بالوجه والعنق والكتف الأيسر واليد اليمنى إصابة حيوية حديثة ذات طبيعة قطعية نشأت من المصادمة بجسم أو أجسام صلبة ذات حافة حادة أياً كان نوعها ويجوز حدوثها من مثل السكين المضبوطة وفي تاريخ قد يتفق وتاريخ الحادث، ومن ثم فإن ما ساقه الدفاع عن الطاعنين في هذا الشأن لا يكون له محل، هذا إلى أنه من المقرر أن بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى الطاعنين ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من عدم ضبط السلاح المستخدم في الحادث لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه
وحيث إن النيابة العامة عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم عملاً بنص المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، في الميعاد المبين بالمادة 34 من ذلك القانون وطلبت إقرار الحكم فيما قضى به من إعدام المحكوم عليهما، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية وحيث إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين - من تلقاء نفسها دون أن تتقيد بمبنى الرأي الذي ضمنته النيابة مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب. لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على أوراق القضية أن الحكم المطروح قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دين بها المحكوم عليهما، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها - على ما سلف بيانه - في معرض التصدي لأوجه الطعن المقدمة من المحكوم عليهما، كما أن إجراءات المحاكمة قد تمت وفقاً للقانون وإعمالاً لما تقضي به الفقرة الثانية من المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون 107 لسنة 1962 من استطلاع رأي مفتي الجمهورية قبل إصدار الحكم، وصدوره بإجماع آراء أعضاء المحكمة، وقد خلا الحكم من عيب مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه، أو في تأويله، وصدر من محكمة وفقاً للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى، ولم يصدر بعد قانون يسري على واقعة الدعوى يصح أن يستفيد منه المحكوم عليه على ما نصت عليه المادة الخامسة من قانون العقوبات، فيتعين لذلك مع قبول عرض النيابة العامة إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليهما.

الطعن 647 لسنة 23 ق جلسة 4 / 7 / 1953 مكتب فني 4 ج 3 ق 373 ص 1101


المؤلفة من السيد رئيس المحكمة الأستاذ أحمد محمد حسن رئيسا، وحضرات المستشارين: مصطفى حسن، وحسن داود، وأنيس غالي، ومصطفى كامل أعضاء.
------------
دفاع
دفاع. افتراض احتمال صحة الدفاع الذي أدلى به المتهم. مؤاخذته مع ذلك بما لا يتفق مع هذا الافتراض. قصور.
إذا كان الحكم قد افترض احتمال صحة دفاع المتهم بأن تأخره عن إرسال المبلغ المسند إليه اختلاسه كان عن طريق السهو، ثم تدارك الأمر وأرسل المبلغ للمصلحة، ومع ذلك أخذ هذا المتهم بما لا يتفق مع هذا الافتراض، فإنه يكون قاصراً.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أختلس مبلغ جنيه و265 مليما لـ .... إضرارا به والذي كان قد سلم إليه بصفته وكيلا بالمجان لتوصيله إلى مصلحة التليفونات, وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون الإجراءات الجنائية. ومحكمة روض الفرج الجزئية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم أسبوعا واحدا مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة عليه لمدة خمس سنوات فاستأنف ومحكمة مصر الابتدائية بهيئة استئنافية قضت غيابيا بتأييد الحكم المستأنف. فعارض والمحكمة قضت بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
---------------
المحكمة
..... وحيث إن مما يعيبه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه لم يرد على ما دفع به من أنه كان حسن النية وأن تأخره عن إرسال المبلغ المسند إليه اختلاسه لمصلحة التليفونات كان عن طريق السهو ثم تدارك الأمر وأرسل المبلغ لمصلحة التليفونات ومع ذلك استخلصت المحكمة سوء النية عن طريق الاستنتاج الخاطئ
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه أسس إدانة الطاعن على أنه: "اعترف بأخذه المبلغ وقرر أنه نسى إدراجه في دفاتره أو دفع القيمة لخزانة المصلحة وبادر بإرسالها بتاريخ 7 أغسطس سنة 1951 أي عقب التبليغ. ومن حيث إنه يبين مما تقدم أن الجريمة ثابتة قبل المتهم وأن ركن القصد الجنائي متوافر إذ لو صح زعمه أنه نسى المبلغ لكثرة مشاغله لكان من الميسور له إدراجه بكشوف المصلحة مما يثبت سوء نيته ويتعين من ثم معاقبته بمواد الاتهام" ولما كان الحكم قد افترض احتمال صحة دفاع المتهم القائم على النسيان ومع ذلك, فإنه آخذه بما لا يتفق مع هذا الافتراض فإنه يكون قاصرا ويتعين لذلك نقضه
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه.


قانون 23 لسنة 2015 بتعديل قانون البناء 119 لسنة 2008


الجريدة الرسمية العدد 16مكرر (ب) بتاريخ 20 / 4 / 2015
بعد الاطلاع على الدستور؛ 
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛ 
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛ 
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛ 
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008؛ 
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛ 
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛ 
قرر القانون الآتي نصه:


المادة 1
يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء, وبنص المادة (38) من قانون البناء المشار إليه, النصان الآتيان
المادة الرابعة (الفقرة الثانية): 
كما يقصد بالجهة الإدارية المختصة بالتخطيط والتنظيم بالنسبة للمجتمعات العمرانية الجديدة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة, وبالنسبة للمناطق السياحية الهيئة العامة للتنمية السياحية, وبالنسبة للمناطق الصناعية الهيئة العامة للتنمية الصناعية, وبالنسبة للمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية والأراضي المخصصة أو المملوكة للقوات المسلحة والمشروعات القومية التي تقوم بتنفيذها بناء على قرار من مجلس الوزراء الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
المادة (38): 
تسري أحكام هذا الباب في شأن تنظيم أعمال البناء على كافة أعمال العمران بوحدات الإدارة المحلية والمناطق السياحية والصناعية والتجمعات العمرانية الجديدة والمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية والأراضي المخصصة أو المملوكة للقوات المسلحة والمشروعات القومية التي تقوم بتنفيذها بناء على قرار من مجلس الوزراء وعلى المباني والتجمعات السكنية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.


المادة 2
تضاف مادة جديدة برقم (39 مكررا) إلى نصوص قانون البناء المشار إليه, نصها الآتي
المادة (39 مكررا): 
مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة, تستثنى المشروعات القومية الصادر بها قرار من مجلس الوزراء التي أقامتها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة, والتي ثبتت سلامتها الإنشائية ومطابقتها للاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة بناء على شهادة تصدرها الهيئة, وتعتبر هذه الشهادة بمثابة ترخيص منتج لآثاره.


المادة 3
ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

الطعن 6848 لسنة 63 ق جلسة 22 / 12 / 1994 مكتب فني 45 ق 192 ص 1230


برئاسة السيد المستشار /محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /صلاح البرجي ومجدى الجندي وحسن أبو المعالى أبو النصر ومحمود شريف فهمى نواب رئيس المحكمة.
-------------
- 1  ضرب " ضرب أفضى إلى الموت". قصد جنائي
القصد الجنائي في جريمة الضرب أو إحداث جرح عمدا . مناط تحققه . إثبات الحكم في حق الطاعن تعمد قذف المجني عليها بقالب طوب . لا ينال في مسئوليته أن يكون قصد من ذلك إسكاتها . علة ذلك .
من المقرر أن جريمة الضرب أو أحداث جرح عمدا لا تتطلب غير القصد الجنائي العام وهو يتوفر كلما ارتكب الجاني الفعل عن أرادة وعن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته، فإنه لا ينال من مسئولية الطاعن _ وقد اثبت الحكم في حقه أنه تعمد قذف المجنى عليها بقالب من الطوب - أن يكون قد قصد من ذلك اسكاتها - كما جاء بدفاعه أمام النيابة العامة - لأن هذا الأمر أنما يتصل - بالباعث، وهو لا يؤثر في قيام الجريمة ولا عبرة به في المسئولية.
- 2  أسباب الاباحة وموانع العقاب .  حكم "تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب". نقض " اسباب الطعن - ما لا يقبل من الأسباب".
حق الزوج في تأديب زوجته . حده : ألا يحدث أثراً بجسم الزوجة . الضرب الذى يحدث سحجات بسيطة معاقب عليه . عدم التزام المحكمة بالرد على دفاع ظاهر البطلان . مثال لتسبيب سائغ على تجاوز حق التأديب المخول له قانونا في جريمة ضرب أفضى الى الموت .
من المقرر أن التأديب حق للزوج ولكن لا يجوز أن يتعدى الإيذاء الخفيف فإذا تجاوز الزوج هذا الحد، فأحدث أذى بجسم زوجته، وكان معاقبا عليه قانونا، حتى ولو كان الأثر بجسم الزوجة لم يزد عن سحجات بسيطة لما كان ذلك، وكان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن قد اعتدى بالضرب على زوجته وأحدث بها الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، وكان البين من هذا التقرير أن المجنى عليها كدمة رضيه بأقصى الجزء الأسفل ليسار الصدر وأعلى مقدم يسار البطن تحدث من المصادمة بجسم صلب راض ثقيل نوعا من مثل قالب طوب احدثت تهتكا إصابيا بجوهر ونسيج الطحال نجم عنه نزيف دموي داخلي غزير بداخل التجويف البطني أدى إلى الوفاة، فإن هذا كاف لاعتبار ما وقع منه خارجا عن حدود حقه المقرر بمقتضى الشريعة ومستوجبا للعقاب عملا بالفقرة الأولى من المادة 236 من قانون العقوبات، ولا جناح على المحكمة إن هي التفتت عن هذا الدفاع القانوني الظاهر البطلان.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ضرب ..... عمدا بجسم صلب راض (قطعة من الطوب) في بطنها فأحدث إصاباتها المبينة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكن الضرب أفضى إلي موتها وأحالته إلي محكمة جنايات كفر الشيخ لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 1/236 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ.

--------------
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة الضرب المفضي إلى الموت قد شابه قصور في التسبيب, ذلك بأن المحكمة التفتت عن دفاعه بشقيه القائم على انتفاء قصد العمد لديه حين إلقاءه قالب الطوب على المجني عليه, وإباحة ما أتاه من فعل وفقا للمادة 60 من قانون العقوبات إذ كان يستعمل حقه في تأديب زوجته المقرر له بالشريعة الإسلامية - إيراد وردا - وهذا يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما محصله أنه على أثر مشادة بين الطاعن وزوجته المجني عليها قذفها بقالب طوب أصابها في بطنها فأحدث إصابتها المبينة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتلها ولكن الضربة أفضت إلى موتها وأوردت المحكمة على ثبوت الواقعة على هذه الصورة في حق الطاعن أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك, وكانت جريمة الضرب أو إحداث جرح عمدا لا تتطلب غير القصد الجنائي العام وهو يتوفر كلما ارتكب الجاني الفعل عن إرادة وعن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه أو صحته، فإنه لا ينال من مسئولية الطاعن - وقد أثبت الحكم في حقه أنه تعمد قذف المجني عليها بقالب من الطوب - أن يكون قد قصد من ذلك إسكاتها - كما جاء بدفاعه أمام النيابة العامة - لأن هذا الأمر إنما يتصل - بالباعث, وهو لا يؤثر في قيام الجريمة ولا عبرة به في المسئولية. هذا إلى أن المحكمة قد ردت على دفاع الطاعن في هذا الشأن وأطرحته بما يسوغ إطراحه فإن منعاه في هذا الخصوص لا يكون مقبولا. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن التأديب حق للزوج ولكن لا يجوز أن يتعدى الإيذاء الخفيف فإذا تجاوز الزوج هذا الحد, فأحدث أذى بجسم زوجته, كان معاقبا عليه قانونا, حتى ولو كان الأثر الذي حدث بجسم الزوجة لم يزد عن سحجات بسيطة. لما كان ذلك, وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن قد اعتدى بالضرب على زوجته وأحدث بها الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية, وكان البين من هذا التقرير أن بالمجني عليها كدمة رضية بأقصى الجزء السفلي ليسار الصدر وأعلى مقدم يسار البطن تحدث من المصادمة بجسم صلب راض ثقيل نوعا من مثل قالب طوب أحدثت تهتكا إصابيا بجوهر ونسيج الطحال نجم عنه نزيف دموي داخلي غزير بداخل التجويف البطني أدى إلى الوفاة, فإن هذا كاف لاعتبار ما وقع منه خارجا عن حدود حقه المقرر بمقتضى الشريعة ومستوجبا للعقاب عملا بالفقرة الأولى من المادة 236 من قانون العقوبات, ولا جناح على المحكمة إن هي التفتت عن هذا الدفاع القانوني الظاهر البطلان لما كان ذلك فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

الأحد، 14 أكتوبر 2018

الطعن 24657 لسنة 62 ق جلسة 22 / 12 / 1994 مكتب فني 45 ق 191 ص 1222


برئاسة السيد المستشار /محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /صلاح البرجي ومجدي الجندي وحسين الشافعي نواب رئيس المحكمة وعبد الفتاح حبيب.
--------------

- 1  إثبات " شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
لمحكمة الموضوع الإعراض عن قالة شهود النفي. مادامت لا تثق بما شهدوا به. إشارتها إلى أقوالهم غير لازم طالما تستند إليها. قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها. دلالته عدم اطمئنانها لأقوالهم فأطرحتها.
من المقرر أن لمحكمة الموضوع ان تعول على أقوال شهود الاثبات وأن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به وهى غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم لم يستند إليها في قضائها وفى قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها على أنها لا تطمئن إلى أقوال هؤولا الشهود فأطرحتها.
- 2 دفوع " الدفع بنفي التهمة".
الدفع بنفي من أوجه الدفاع الموضوعي . استفادة الرد عليها من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم . عدم التزام المحكمة بتتبع المتهم في كل جزئية في جزئيات دفاعه . التفاتها عنها مفاده اطراحها . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام النقض .
لما كان النعي بالتفات الحكم عن دفاع - الطاعن بعدم ارتكابه الجريمة وأن مرتكبها شخص آخر مردودا بأن نفى التهمة من اوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل ردا طالما كان الرد عليها مستفادا من أدلة الثبوت التي اوردها الحكم، هذا إلى انه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لان مفاد التفاته عنها أنه اطراحها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن الصدد لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
- 3  تقرير التلخيص . نقض "اسباب الطعن - ما لا يقبل من الأسباب".
تقرير التلخيص . ماهيته . المادة 411 إجراءات . النعي بقصور تقرير التلخيص لأول مرة أمام النقض . غير جائز . علة ذلك .
لما كان تقرير التلخيص وفقا لنص المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الالمام بجمل وقائع وظروفها وما تم خطا أي بطلان يلحق بالحكم الصادر في الدعوى، ولما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يعرض على مات تضمنه التقرير فلا يجوز له من بعد النعي على التقرير بالقصور لأول مرة امام محكمة النقض إذ كان عليه أن رأى التقرير قد أغفل الإشارة إلى واقعة تهمة أن يوضحها في دفاعه ومن ثم فلا وجه لما ينعاه الطاعن في هذا الصدد .
- 4  إجراءات " اجراءات التحقيق". نقض " اسباب الطعن - ما لا يقبل من الأسباب".
عدم توقيع كاتب التحقيق على محضره . لا بطلان . كفاية توقيع عضو النيابة المحقق عليه . التفات المحكمة عن الرد على دفاع قانوني ظاهر البطلان . لا عيب . مثال .
من المقرر أن القانون لم يرتب البطلان على مجرد عدم توقيع كاتب التحقيق على محضره بل أنه يكون له قوامه القانوني بتوقيع عضو النيابة المحقق، وكان الطاعن لا ينازع في أن تحقيقات النيابة موقع عليها من عضو النيابة الذى اجراها، فإنه بفرض تمسك الطاعن بذلك الدفاع فإنه لا يعدو أن يكون دفاعا قانونيا ظاهر البطلان ولا تثريب على المحكمة إن هي التفتت عنه ولم ترد عليه فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.
- 5  استئناف " نظره والحكم فيه". إيجار اماكن . عقوبة "تطبيق العقوبة". نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون".
عدم جواز تشديد العقوبة المقضي بها من محكمة أول درجة . متى كان الاستئناف مرفوعاً من المتهم وحده . أساس ذلك . قضاء المحكمة الاستئنافية في جريمة تقاضى مبالغ خارج نطاق عقد الايجار بالزام الطاعن . برد المبلغ الذى لم يقضى به الحكم المستأنف . خطأ في القانون متى كان المتهم هو المستأنف وحده .
لا يصح في القانون تشديد العقوبة المقضي بها من محكمة أول درجه إذا كان الاستئناف مرفوعا من المتهم وحدة دون النيابة حتى لا يضار باستئنافه وذلك وفقا لحكم الفقرة الثالثة من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية التي جرى نصها على انه إذا كان الاستئناف مرفوعا من غير النيابة العامة فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الاستئناف، لما كان ذلك البين من الحكم محكمة أول درجه أنه قضى بحبس الطاعن ثلاثة أشهر وغرامة تعادل ضعف المبلغ الذى تقاضاه بالمخالفة، ومن ثم فما كان يسوغ للحكم المطعون فيه أن يغلظ العقاب على الطاعن ويقضى عليه برد مبلغ 4660 جنية في حين أن الاستئناف لم يرفع إلا منه وحده على الرغم من وجوب ذلك طبقا لحكم المادتين 26، 77 من القانون رقم 49 لسنه 1977 في شأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ومن ثم فأن الحكم المطعون فيه إذ قضى برد المبلغ المذكور يكون قد خالف القانون .
- 6  خلو رجل . مقدم ايجار . نقض "حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون".
الغاء العقوبات المقيدة للحرية المنصوص عليها في القوانين المنظمة لتأجير الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر عدا العقوبة المقررة لخلو الرجل والجريمة المنصوص عليها في المادة 23 من القانون 136 لسنة 1981 . أساس ذلك . حق محكمة النقض في نقض الحكم لمصلحة المتهم . متى بنى علي خطأ في تطبيق القانون أو تأويله . المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959 . توقيع عقوبة الحبس في جريمة تقاضى مقدم ايجار خارج نطاق عقد الايجار خطأ في القانون . يوجب النقض والتصحيح .
لما كانت المادة1/24 من القانون رقم 136 لسنه 1981 قد نصت على الغاء العقوبات المقيدة للحرية المنصوص عليها في القوانين المنظمة لتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما عدا العقوبة المقررة لخلو الرجل والجريمة المنصوص عليها في المادة 23 من هذا القانون والتي لا تنطبق على الواقعة لأن الجريمة التي دين بها الطاعن حسبما يبين من مدوناته هي تقاضى مبالغ خارج نطاق عقد الايجار الأمر المؤثم بالمادتين 26، 27 من القانون 49 لسنه 1977 وكانت المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون 57 لسنه 1959 تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت به أنه بنى على خطا في تطبيق القانون، فإنه يتعين نقضه نقضا جزئيا وتصحيحه بإلغاء ما قضى به عقوبتي الحبس والرد .
----------
الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: تقاضى مبلغ 4660 جنيهاً خارج نطاق عقد الإيجار وطلبت عقابه بالمواد 1، 26، 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والمادتين 6، 24 من القانون رقم 136 لسنة 1981 ومحكمة جنح مركز الواسطة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وغرامة تعادل ضعف المبلغ الذي تقاضاه بالمخالفة وكفالة عشرين جنيها. استأنف ومحكمة بنى سويف الابتدائية -بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بحبس المتهم ثلاثة أشهر ورد مبلغ 4660 جنيهاً للمجني عليه وبتغريمه ضعف ذلك المبلغ وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات فطعن الأستاذ/....... المحامي عن الأستاذ/..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.

--------------
المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار قد شابه الإخلال بحق الدفاع والبطلان وانطوى على الخطأ في تطبيق القانون. ذلك أنه التفت عن شهادة شاهدي النفي كما أعرض عما تمسك به الدفاع من أن المالك الآخر هو الذي تقاضى المبلغ موضوع الجريمة بدلالة الإنذار الموجه من المجني عليه إلى الأخير, كما أن تقرير التلخيص جاء قاصرا, ولم يعن بالرد على دفعه بأن تحقيقات النيابة العامة لم يوقع عليها من سكرتير التحقيق, فضلا عن أن الحكم المطعون فيه أضاف عقوبة جديدة لم يقضى بها حكم محكمة أول درجة وهي رد مبلغ 4660 جنيه مع أن الطاعن هو المستأنف وحده بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار التي دين الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها, لما كان ذلك, وكان لمحكمة الموضوع أن تعول على أقوال شهود الإثبات وأن تعرض عن قالة شهود النفي مادامت لا تثق بما شهدوا به وهي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم طالما لم يستند إليها في قضائها وفي قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لا تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فأطرحتها. ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه من أنه أغفل الإشارة إلى أقوال شاهدي النفي يكون غير سديد، لما كان ذلك, وكان النعي بالتفات الحكم عن دفاع - الطاعن بعدم ارتكابه الجريمة وأن مرتكبها شخص آخر مردود بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل ردا طالما كان الرد عليها مستفادا من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم, هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لان مفاد التفاته عنها أنه أطرحها, ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك, وكان تقرير التلخيص وفقا لنص المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى وظروفها وما تم فيها من تحقيقات وإجراءات ولم يرتب القانون على ما يشوب التقرير من نقص أو خطا أي بطلان يلحق بالحكم الصادر في الدعوى, ولما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يعترض على ما تضمنه التقرير فلا يجوز له من بعد النعي على التقرير بالقصور لأول مرة أمام محكمة النقض إذ كان عليه إن رأى التقرير قد أغفل الإشارة إلى واقعة تهمة أن يوضحها في دفاعه ومن ثم فلا وجه لما ينعاه الطاعن في هذا الصدد. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن القانون لم يرتب البطلان على مجرد عدم توقيع كاتب التحقيق على محضره بل أنه يكون له قوامه القانوني بتوقيع عضو النيابة المحقق, وكان الطاعن لا ينازع من أن تحقيقات النيابة موقع عليها من عضو النيابة الذي أجراها, فإنه بفرض تمسك الطاعن بذلك الدفاع فإنه لا يعدو أن يكون دفاعا قانونيا ظاهرا البطلان ولا تثريب على المحكمة إن هي التفتت عنه ولم ترد عليه فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك, وكان ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من خطأ في تطبيق القانون لتشديده العقوبة المحكوم بها عليه من محكمة أول درجة إذ الثابت من الاطلاع على كتاب نيابة النقض الجنائي المرفق ومن مدونات الحكم المطعون فيه أنها خلت من تقارير استئناف للنيابة ومن ثم يكون استئنافها غير قائم, ولما كان لا يصح في القانون تشديد العقوبة المقضي بها من محكمة أول درجة إذا كان الاستئناف مرفوعا من المتهم وحده دون النيابة حتى لا يضار باستئنافه وذلك وفقا لحكم الفقرة الثالثة من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية التي جرى نصها على أنه إذا كان الاستئناف مرفوعا من غير النيابة العامة فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الاستئناف, لما كان ذلك وكان البين من حكم محكمة أول درجة أنه قضى بحبس الطاعن ثلاثة أشهر وغرامة تعادل ضعف المبلغ الذي تقاضاه بالمخالفة, ومن ثم فما كان يسوغ للحكم المطعون فيه أن يغلظ العقاب على الطاعن ويقضي عليه برد مبلغ 4660 جنيه في حين أن الاستئناف لم يرفع إلا منه وحده على الرغم من وجوب ذلك طبقا لحكم المادتين 26, 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برد المبلغ المكور يكون قد خالف القانون .. ولما كان الحكم المطلعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعن بالعقوبة آنفة البيان وكانت المادة 24/1 من القانون رقم 136 لسنة 1981 قد نصت على إلغاء العقوبات المقيدة للحرية المنصوص عليها في القوانين المنظمة لتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما عدا العقوبة المقررة لخلو الرجل والجريمة المنصوص عليها في المادة 23 من هذا القانون والتي لا تنطبق على الواقعة لأن الجريمة التي دين بها الطاعن حسبما يبين من مدوناته هي تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار الأمر المؤثم بالمادتين 26,27 من القانون 49 لسنة 1977 وكانت المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر القانون رقم 57 لسنة 1959 تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت به أنه بني على خطأ في تطبيق القانون, فإنه يتعين نقضه جزئيا وتصحيحه بإلغاء ما قضى به من عقوبتي الحبس والرد. ورفضه موضوعا فيما عدا ذلك.

الطعن 2096 لسنة 62 ق جلسة 21 / 12 / 1994 مكتب فني 45 ق 190 ص 1217


برئاسة السيد المستشار /ناجى اسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /أحمد عبد الرحمن وابراهيم عبد المطلب ومجدى أبو العلا نواب رئيس المحكمة وهاني خليل.
-------------
- 1  إضرار عمدى .  جريمة " اركان الجريمة". حكم " تسبيب الحكم . التسبيب المعيب". قصد جنائي . موظفون عموميون
القصد الجنائي في جريمة الاضرار العمدى المنصوص عليها بالمادة 116 مكرراً عقوبات . تحققه باتجاه ارادة الموظف الجاني إلى الإضرار بالأموال أو المصالح المعهودة إليه . عدم وقوع الجريمة إذا حصل الضرر بسبب الاهمال . ايراد الحكم في بيانه لواقعة الدعوى وظروفها وأدلة اثباتها أن الضرر الذى حدث بأموال الجهة التي يعمل بها الطاعن كان نتيجة اهماله . انتهاؤه من بعد إلى توافر ركن الاضرار العمدى في حقه . تناقض يعيبه .
لما كان القصد الجنائي في جريمة الأضرار العمدى المنصوص عليها في المادة 116 مكررا "1" من قانون العقوبات، والتي أصبحت برقم 116 مكررا بعد تعديلها بالقانون رقم 63 لسنه 1975، هو اتجاه أراده الموظف الجاني إلى الأضرار بالأموال أو المصالح المعهودة إليه، فلا تقع الجريمة إذا حصل الضرر بسبب الاهمال لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن ما أورده في بيانه لواقعة الدعوى والظروف التي أحاطت بها والادلة التي ساقها وعول عليها في الإدانة، وما خلص إليه في مقام التدليل على ثبوت جريمة الاضرار العمدى في حق الطاعن - على السياق المتقدم - مؤداه أن الضرر الذى حدث بأموال الجهة التي يعمل بها الطاعن كان نتيجة اهماله، وهو مالا يؤدى إلى ما رتبة الحكم عليه من توافر ركن الاضرار العمدى في تلك الجريمة، وإذ أن ما ساقة الحكم فيه في مدوناته من حديث عن اهمال الطاعن في القيام بالأعمال المنوطة به بشأن اقامة المباني التابعة للجهة التي يعمل بها، يتعارض مع ما خلص إليه من توافر ركن الاضرار العمدى في حقه، مما ينبنىء عن اختلال فكرة الحكم عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وعناصرها القانونية وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذى يكشف عن احاطتها بالواقعة واركانها القانونية عن بصر وبصيرة .
- 2  اشتراك . حكم "تسبيب الحكم . التسبيب المعيب". غش في عقد مقاولة . نقض " اثار الطعن".
إدانة الطاعن الأول بجريمة الإشتراك مع آخر في ارتكاب جريمة الغش في تنفيذ عقد مقاولة دون استظهار عناصر هذا الإشتراك وطريقته أو بيان الأدلة على قيامه . قصور . مجرد إهمال الطاعن في الإشراف على تنفيذ أعمال البناء . لا يفيد بذاته الإتفاق كطريق من طرق الإشتراك . وجوب اتحاد النية على ارتكاب الفعل المتفق عليه . امتداد أثر الطعن لغير الطاعن . لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة .
لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة الاشتراك مع الطاعن الثاني في ارتكاب جريمة الغش في عقد المقاولة فقد كان عليه أن يستظهر في مدوناته عناصر هذا الاشتراك وطريقته أو يبين الدلة على ذلك بيانا يوضحها ويكشف عن قيامها وذلك من واقع الدعوى وظروفها، وإذ أن ما أورده الحكم من مجرد اهمال الطاعن في الاشراف على تنفيذ بذاته الاتفاق كطريق من طرق الاشتراك إذ يشترط في ذلك أن تلك أن تتحد النية على ارتكاب الفعل المتفق عليه، وهو ما لم يدلل الحكم على توافره فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور في البيان بما يوجب نقضه والاعادة بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه الثاني ـ الطاعن الثاني - لوحده الواقعة وحسن سير العدالة .
---------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: المتهم الأول: (أ) بصفته موظفاً عمومياً "مهندس تنظيم بمجلس مدينة دشنا" أضر عمداً وآخر سبق الحكم عليه بأموال الجهة التي يعمل بها بأن سمح للمتهمين الآخرين بالبناء خلافاً للمواصفات الفنية الواجبة التي يعمل بها بأن سمح للمتهمين الأخرين بالبناء خلافاً للمواصفات الفنية الواجبة على النحو الوارد بتقرير الهيئة العامة للبحوث مما أدى إلي انهيار المبنى وإزالته (ب) اشترك مع آخرين بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمة المسندة إليهما بأن اتفق معهما على ارتكابها وساعدها بأن سمح لهما بالبناء علي غير الأحوال والمواصفات الفنية المقررة فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالأوراق. المتهم الثاني: وآخرين سبق الحكم عليهم بصفتهم متعاقدين عل تنفيذ عقد مقاولة ارتبكا به مع إحدى وحدات الإدارة المحلية -مجلس مدينة دشنا- لإنشاء مبنى مكون من ستة فصول بمدرسة دشنا الثانوية أخلا عمداً بتنفيذ ذلك العقد وارتكبا غشاً في تنفيذه هو عدم التزامهما بالأصول والمواصفات الفنية المتبعة في تشييد تلك الفصول بحسبانها امتدادا لفصول قديمة تم انشاؤها وذلك على النحو المبين بالتقارير الفنية والتحقيقات وترتب على ذلك ضرر مالي جسيم قدره 112، 15195. وأحالتهما إلي محكمة أمن الدولة العليا بقنا لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/ثانياً، ثالثا، 41، 116 مكررا، 16 مكرر جـ، 118، 119/أ، 119 مكررا/أ من قانون العقوبات: أولاً: بمعاقبة المتهم الأول بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وعزله من وظيفته لمدة سنتين عما نسب إليه.. ثانياً: بمعاقبة المتهم الثاني بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه مبلغ 15195.112
فطعن الأستاذ/...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه الثاني..... في هذا الحكم بطريق النقض كما طعن الاستاذ/...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه الأول...... في هذا الحكم أيضاً بطريق النقض...... إلخ.

------------
المحكمة
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن - المحكوم عليه الأول - على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي الإضرار العمدي بأموال الجهة التي يعمل بها والاشتراك مع المتهم الثاني في ارتكاب جريمة الغش في عقد مقاولة قد شابه قصور في التسبيب, ذلك بأن الحكم جاء قاصرا في الإلمام بوقائع الدعوى وعناصرها القانونية, وبيان الأدلة التي استخلص منها ثبوتها في حق الطاعن, مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى، وأورد مؤدى أقوال الشهود وتقارير اللجان الفنية, وانتهى إلى إدانة الطاعن في قوله "وأن الثابت من الأوراق أن المتهم الأول - بصفته مهندسا بمجلس مدينة دشنا - وقت ذلك. كان منوطا به الإشراف الفني الكامل على عملية البناء سواء في مرحلة إعداد مواد البناء أو في مرحلة التشييد أو في مرحلة الاستلام, وقد ثبت من تقارير اللجان الفنية التي قدمت, ومن أعضاء هذه اللجان أن تنفيذ المبنى لم يلق العناية الكافية من الإشراف والاهتمام وترك الحبل على غاربه للمقاول يفعل ما يشاء, وكان من نتيجة ذلك حدوث شروخ وتصدعات بالمبنى, كل ذلك يقطع بوقوع إهمال من المتهم الأول أدى إلى حدوث أضرار بأموال الجهة التي يعمل بها, وقد تمثل ذلك فيما حدث للمبنى من عيوب فنية أدت إلى هدمه وإعادة بنائه من جديد, وحيث أن المتهم الأول وإن كان قد ارتكب - على نحو ما سبق- فعل الإضرار العمدي بأموال الجهة التي يعمل بها, فإنه أيضا قد شارك المتهم الثاني وشريكه - الذي سبق الحكم عليه - في ارتكاب الفعل المنسوب إليهما وهو الإخلال بعقد أشغال عامة, إذ أنه مكنهما من الإخلال بالتزاماتهما التي يفرضها عليهما هذا العقد والغش في تنفيذه, ومن ثم فإنه يكون شريكا مع هذا المتهم الثاني بطريقي الاتفاق والمساعدة في جريمته التي ارتكبها". لما كان ذلك, وكان القصد الجنائي في جريمة الإضرار العمدي المنصوص عليها في المادة 116 مكررا (1) من قانون العقوبات, والتي أصبحت برقم 116 مكررا بعد تعديلها بالقانون رقم 63 لسنة 1975, هو اتجاه إرادة الموظف الجاني إلى الإضرار بالأموال أو المصالح المعهودة إليه, فلا تقع الجريمة إذا حصل الضرر بسبب الإهمال. لما كان ذلك, وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن ما أورده في بيانه لواقعة الدعوى والظروف التي أحاطت بها والأدلة التي ساقها وعول عليها في الإدانة, وما خلص إليه من مقام التدليل على ثبوت جريمة الإضرار العمدي في حق الطاعن - على السياق المتقدم - مؤداه أن الضرر الذي حدث بأموال الجهة التي يعمل بها الطاعن كان نتيجة إهماله, وهو ما لا يؤدي إلى ما رتبه الحكم عليه من توافر ركن الإضرار العمدي في تلك الجريمة, إذ أن ما ساقه الحكم المطعون فيه في مدوناته من حديث عن إهمال الطاعن في القيام بالأعمال المنوطة به بشأن إقامة المباني التابعة للجهة التي يعمل بها, يتعارض مع ما خلص إليه من توافر ركن الإضرار العمدي في حقه, مما ينبئ عن اختلال فكرة الحكم عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وعناصرها القانونية وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذي يكشف عن إحاطتها بالواقعة وأركانها القانونية عن بصر وبصيرة. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه وقد دان الطاعن بجريمة الاشتراك مع الطاعن الثاني في ارتكاب جريمة الغش في عقد المقاولة فقد كان عليه أن يستظهر في مدوناته عناصر هذا الاشتراك وطريقته أو يبين الأدلة الدالة على ذلك بيانا يوضحها ويكشف عن قيامها وذلك من واقع الدعوى وظروفها, إذ أن ما أورده الحكم من مجرد إهمال الطاعن في الإشراف على تنفيذ أعمال البناء, لا يفيد بذاته الاتفاق كطريق من طرق الاشتراك إذ يشترط في ذلك أن تتحد النية على ارتكاب الفعل المتفق عليه, وهو ما لم يدلل الحكم على توافره. لما كان ما تقدم, فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور في البيان بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه الثاني - الطاعن الثاني- لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة, بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن, وأوجه الطعن المقدمة من الطاعن الثاني.

الطعن 14098 لسنة 61 ق جلسة 21 / 12 / 1994 مكتب فني 45 ق 189 ص 1214


برئاسة السيد المستشار /محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد اللطيف على أبو النيل وبهيج حسن القصبجي ومحمد إسماعيل موسى ومصطفى محمد صادق نواب رئيس المحكمة.
------------
- 1  قانون " القانون الاصلح". محكمة النقض " اختصاص الدوائر الجنائية بها".
مفاد نص المادة 22 من القانون 106 لسنة 1976 . بعد تعديلها بالقانون 25 لسنة 1992 : إباحة النزول بالغرامة عن قيمة الأعمال المخالفة أو مواد البناء المتعامل فيها حسب الأحوال وهو ما يتحقق به القانون الأصلح في حكم المادة 5 عقوبات . حق محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون أصلح يسرى على واقعة الدعوى . المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959 .
حيث إنه يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه دان الطاعن بجريمة إقامة بناء بدون ترخيص وقضى بمعاقبته وفقا لمواد القانون رقم 106 لسنه 1976 بتغريمه مبلغ 8400 جنية قيمة تكاليف اعمال البناء وبغرامة إضافية مثلها وايقاف عقوبة الغرامة الاضافية الأصلية فقط . لما كان ذلك ، وكان قد صدر - بعد الحكم المطعون فيه - القانون رقم 25 لسنه 1992 معدلا المادة 22 من القانون رقم 106 لسنه 1976 في شأن توجيه وتنظيم اعمال البناء على النحو التالي " مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز قيمة الأعمال المخالفة أو مواد البناء المتعامل فيها حسب الأحوال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف احكام المواد 4، 5، 6، مكررا ، 7، 8، 9، 11، 12، 13، 14، 17 من هذا القانون او لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذا لها" وكان مفاد هذا النص أنه اباح النزول بالغرامة عن قيمة العمال المخالفة أو مواد البناء المتعامل فيها حسب الأحوال بعد أن كانت محددة بهذه القيمة بما لا يجوز النزول عنها، وهو ما يتحقق به القانون الأصلح للمتهم في حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات لما كان ذلك، وكانت المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون الصادر رقم 57 لسنه 1959 تخول لهذه المحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون أصلح يسرى على واقعة الدعوى ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه.
- 2  محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير العقوبة".  عقوبة " تقدير العقوبة".
تقدير العقوبة في حدود النص المنطبق من اختصاص قاضي الموضوع.
من المقرر أن تقدير العقوبة في حدود النص من اختصاص قاضى الموضوع فإنه يتعين أن يكون النقض مقرونا بالإعادة وذلك دون حاجة لبحث أوجه الطعن .
---------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه -أقام بناء بدون ترخيص- وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل بالقوانين ارقام 30 لسنة 1983، و3 لسنة 1982، و54 لسنة 1984 ومحكمة البلدية بالقاهرة قضت حضورياً في 22 من أكتوبر سنة 1989 عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم مبلغ ثمانية آلاف وأربعمائة جنيه قيمة تكاليف أعمال البناء ومثلها غرامة إضافية استأنف ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية -بهيئة استئنافية- قضت حضورياً في 3 مارس سنة 1990 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة الأصلية فقط فطعن الأستاذ/ ...... المحامي عن الأستاذ/...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.

-----------
المحكمة
من حيث إنه يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه دان الطاعن بجريمة إقامة بناء بدون ترخيص وقضى بمعاقبته وفقا لمواد القانون رقم 106 لسنة 1976 بتغريمه مبلغ 8400 جنيه قيمة تكاليف أعمال البناء وبغرامة إضافية مثلها وإيقاف عقوبة الغرامة الإضافية الأصلية فقط. لما كان ذلك, وكان قد صدر - بعد الحكم المطعون فيه - القانون رقم 25 لسنة 1992 معدلا المادة 22 من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء على النحو التالي "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز قيمة الأعمال المخالفة أو مواد البناء المتعامل فيها حسب الأحوال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكم المواد 4, 5, 6 مكررا, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 17 من هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذا لها" وكان مفاد هذا النص أنه أباح النزول بالغرامة عن قيمة الأعمال المخالفة أو مواد البناء المتعامل فيها حسب الأحوال بعد أن كانت محددة بهذه القيمة بما لا يجوز النزول عنها, وهو ما يتحقق به القانون الأصلح للمتهم في حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات, لما كان ذلك وكانت المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر القانون رقم 57 لسنة 1959 تخول لهذه المحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون الصلح يسري على واقعة الدعوى ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن تقدير العقوبة في حدود النص المنطبق من اختصاص قاضي الموضوع فإنه يتعين أن يكون النقض مقرونا بالإعادة وذلك دون حاجة لبحث أوجه الطعن.