برئاسة السيد المستشار /محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين /عبد اللطيف على ابو النيل وأحمد جمال الدين عبد اللطيف ومحمد اسماعيل
موسى نواب رئيس المحكمة وأحمد عبد القوى خليل.
--------------
- 1 أسباب الاباحة وموانع العقاب . موانع العقاب . مسئولية" مسئولية
جنائية".
مناط الاعفاء من العقاب لفقدان الجاني شعوره واختياره في عمله وقت
ارتكاب الفعل . أن يكون سببه راجعا لجنون أو عاهة في العقل دون غيرهما من الحالات
الاثارة والاستفزاز أو الغضب . المادة 62 عقوبات . طلب المتهم المؤيد بالتقارير
الطبية البراءة تأسيسا علي أنه مريض بمرض عصبي ونفسي من جراء أفة عطلت ملكاته .
يتحقق به الدفع بالجنون أو العاهة في العقل . اطراح الحكم لهذا الدفاع تأسيسا علي
أنه مجرد دفع بأن المتهم كان في حالة من حالات الاثارة والاستفزاز . فهم لهذا
الدفاع علي غير مرماه .
من المقرر أن مناط الإعفاء من العقاب لفقدان الجاني شعوره واختياره في
عمله وقت ارتكاب الفعل هو أن يكون سبب هذه الحالة راجعا - على ما تنص عليه المادة
62 من قانون العقوبات - لجنون أو عاهة في العقل دون غيرهما من حالات الاثارة
والاستفزاز أو الغضب، وكان الحكم المطعون فيه - على ما يبين من مدوناته - قد اطرح
هذا الدفاع تأسيسا على أنه مجرد دفع بأن المتهم كان في حالة من حالات الاثارة
والاستفزاز تملكته فألجأته إلى فعلته دون أن يكون متمالكا ادركه لما كان ذلك، وكان
دفاعا الطاعن الثابت بمحضر جلسة المحاكمة به الدفع بالجنون او العاهة في العقل،
وكان الحكم المطعون فيه قد فهم دفاع الطاعن في هذا الصدد على غير مرماه وبالتالي
لم يرد عليه رغم جوهريته إذ مؤداه لو صح انتفاء مسئولية الطاعن عملا بنص المادة 62
من قانون العقوبات .
- 2 إثبات " خبرة". دفاع "الاخلال بحق الدفاع . ما يوفره".
الاصل أن تقدير حالة المتهم العقلية . موضوعي . علي المحكمة أنتعين
خبيرا للبت في هذه الحالة وجودا أو عدما . عليها بيان أسباب الرفض . مخالفة ذلك :
اخلال بحق الدفاع .
من المقرر أن تقدير حالة المتهم العقلية، وإن كان في الأصل من المسائل
الموضوعية التي تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها إلا أنه يتعين ليكون قضاؤها سليما
أن تعين خبيرا للبت في هذه الحالة وجودا وعدما، لما يترتب عليها من قيام أو انتفاء
مسئولية المتهم فإن لم تفعل كان عليها أن تبين في القليل السباب التي تبنى عليها
قضاءها برفض هذا الطلب بيانا كافيا، ذلك إذا ما رأت من ظروف الحال ووقائع الدعوى
وحالة المتهم أن قواه العقلية سليمة وأنه مسئول عن الجرم الذى وقع منه، فإذا هي لم
تفعل شيئا من ذلك فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع
مما يبطله.
--------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه 1- بصفته موظفا عاماً "خبير زراعي
بمكتب خبراء وزارة العدل......." اختلس القضايا ارقام 244 لسنة 1987 مدني
كلى.......، 250 لسنة 1987 مدني كلي......، 445 لسنة 1987 مدني كلي......، 10 لسنة
1987 ج........، 319، 327 لسنة 1987 مدنى كلي.....، 2340 لسنة 1988 جنح .......،
5341 لسنة 1988 جنح .......، 126 لسنة 1988 جنح .......، 134 لسنة 1988 جنح
......، 298 لسنة 1988 .......، وصورة عقد الرهن في القضية 3 لسنة 1988 ج........
وحافظة المستندات في القضية رقم 14 لسنة 1978 ج..... والتي وجدت في حيازته بسبب
وظيفته حالة كونه من الأمناء على الودائع علي النحو المبين بالتحقيقات. 2- بصفته
آنفة البيان اتلف عمداً القضايا ارقام 25 لسنة 1989 مدنى كلى......، 302 لسنة
1984 مدنى كلى......، 445 لسنة 1986 مدني جزئي.....، 7 لسنة 1989 مدنى
كلى....، 562 لسنة 1988 مدنى كلى....... والمعهود بها للجهة التي يعمل بها وقد
ارتكب تلك الجريمة بقصد إخفاء أدوات جناية الاختلاس موضوع التهمة الأولى على النحو
المبين بالتحقيقات وإحالته إلي محكمة أمن الدولة العليا ...... لمعاقبته طبقا
للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد
1/112، 2أ، 117 مكرراً، 118، 119/أ، 119 مكرراً أ من قانون العقوبات مع إعمال
المادتين 2/32، 17 من القانون ذاته بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبعزله
من وظيفته وذلك عما أسند إليه.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.
----------
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه إنه إذ دنه بجريمتي
الاختلاس والإتلاف العمدي لأوراق الجهة التي يعمل بها, قد شابه القصور في التسبيب
والإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال ذلك أن دفاع الطاعن قام على انتقاء
مسئوليته لما ألم به من مرض عصبي أفقده الشعور والاختيار غير أن الحكم المطعون فيه
أطرحه برد قاصر غير سائغ بما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن طلب
براءته مما أسند إليه تأسيسا على أنه مريض بمرض عصبي ونفسي من جراء آفة عطلت
ملكاته كما هو ثابت من التقارير الطبية. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن مناط
الإعفاء من العقاب لفقدان الجاني شعوره واختياره في عمله وقت ارتكاب الفعل أن يكون
سبب هذه الحالة راجعا - على ما تنص عليه المادة 62 من قانون العقوبات- لجنون أو
عاهة في العقل دون غيرهما من حالات الإثارة والاستفزاز أو الغضب, وكان الحكم
المطعون فيه - على ما يبين من مدوناته - قد أطرح هذا الدفاع تأسيسا على أنه مجرد
دفع بأن المتهم كان في حالة من حالات الإثارة والاستفزاز تملكته فألجأته إلى فعلته
دون أن يكون متمالكا إدراكه لما كان ذلك, وكان دفاع الطاعن الثابت بمحضر جلسة
المحاكمة يتحقق به الدفع بالجنون أو العاهة في العقل, وكان الحكم المطعون فيه قد
فهم دفاع الطاعن في هذا الصدد على غير مرماه وبالتالي لم يرد عليه رغم جوهريته إذ
مؤداه لو صح انتفاء مسئولية الطاعن عملا بنص المادة 62 من قانون العقوبات وكان من
المقرر أن تقدير حالة المتهم العقلية, وإن كان في الأصل من المسائل الموضوعية التي
تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها إلا أنه يتعين ليكون قضاؤها سليما أن تعين خبيرا
للبت في هذه الحالة وجودا وعدما, لما يترتب عليها من قيام أو انتفاء مسئولية
المتهم فإن لم تفعل كان عليها أن تبين في القليل الأسباب التي تبني عليها قضاءها
برفض هذا الطلب بيانا كافيا, ذلك إذا ما رأت من ظروف الحال ووقائع الدعوى وحالة
المتهم أن قواه العقلية سليمة وأنه مسئول عن الجرم الذي وقع منه, فإذا هي لم تفعل
شيئا من ذلك فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما
يبطله. لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يوجب نقضه والإعادة
وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.