الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 14 أكتوبر 2018

الطعن 1380 لسنة 63 ق جلسة 14 / 12 / 1994 مكتب فني 45 ق 183 ص 1161


برئاسة السيد المستشار /محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد اللطيف على ابو النيل وأحمد جمال الدين عبد اللطيف ومحمد اسماعيل موسى نواب رئيس المحكمة وأحمد عبد القوى خليل.
--------------
- 1  أسباب الاباحة وموانع العقاب . موانع العقاب . مسئولية" مسئولية جنائية".
مناط الاعفاء من العقاب لفقدان الجاني شعوره واختياره في عمله وقت ارتكاب الفعل . أن يكون سببه راجعا لجنون أو عاهة في العقل دون غيرهما من الحالات الاثارة والاستفزاز أو الغضب . المادة 62 عقوبات . طلب المتهم المؤيد بالتقارير الطبية البراءة تأسيسا علي أنه مريض بمرض عصبي ونفسي من جراء أفة عطلت ملكاته . يتحقق به الدفع بالجنون أو العاهة في العقل . اطراح الحكم لهذا الدفاع تأسيسا علي أنه مجرد دفع بأن المتهم كان في حالة من حالات الاثارة والاستفزاز . فهم لهذا الدفاع علي غير مرماه .
من المقرر أن مناط الإعفاء من العقاب لفقدان الجاني شعوره واختياره في عمله وقت ارتكاب الفعل هو أن يكون سبب هذه الحالة راجعا - على ما تنص عليه المادة 62 من قانون العقوبات - لجنون أو عاهة في العقل دون غيرهما من حالات الاثارة والاستفزاز أو الغضب، وكان الحكم المطعون فيه - على ما يبين من مدوناته - قد اطرح هذا الدفاع تأسيسا على أنه مجرد دفع بأن المتهم كان في حالة من حالات الاثارة والاستفزاز تملكته فألجأته إلى فعلته دون أن يكون متمالكا ادركه لما كان ذلك، وكان دفاعا الطاعن الثابت بمحضر جلسة المحاكمة به الدفع بالجنون او العاهة في العقل، وكان الحكم المطعون فيه قد فهم دفاع الطاعن في هذا الصدد على غير مرماه وبالتالي لم يرد عليه رغم جوهريته إذ مؤداه لو صح انتفاء مسئولية الطاعن عملا بنص المادة 62 من قانون العقوبات .
- 2  إثبات " خبرة". دفاع "الاخلال بحق الدفاع . ما يوفره".
الاصل أن تقدير حالة المتهم العقلية . موضوعي . علي المحكمة أنتعين خبيرا للبت في هذه الحالة وجودا أو عدما . عليها بيان أسباب الرفض . مخالفة ذلك : اخلال بحق الدفاع .
من المقرر أن تقدير حالة المتهم العقلية، وإن كان في الأصل من المسائل الموضوعية التي تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها إلا أنه يتعين ليكون قضاؤها سليما أن تعين خبيرا للبت في هذه الحالة وجودا وعدما، لما يترتب عليها من قيام أو انتفاء مسئولية المتهم فإن لم تفعل كان عليها أن تبين في القليل السباب التي تبنى عليها قضاءها برفض هذا الطلب بيانا كافيا، ذلك إذا ما رأت من ظروف الحال ووقائع الدعوى وحالة المتهم أن قواه العقلية سليمة وأنه مسئول عن الجرم الذى وقع منه، فإذا هي لم تفعل شيئا من ذلك فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع مما يبطله.
--------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه 1- بصفته موظفا عاماً "خبير زراعي بمكتب خبراء وزارة العدل......." اختلس القضايا ارقام 244 لسنة 1987 مدني كلى.......، 250 لسنة 1987 مدني كلي......، 445 لسنة 1987 مدني كلي......، 10 لسنة 1987 ج........، 319، 327 لسنة 1987 مدنى كلي.....، 2340 لسنة 1988 جنح .......، 5341 لسنة 1988 جنح .......، 126 لسنة 1988 جنح .......، 134 لسنة 1988 جنح ......، 298 لسنة 1988 .......، وصورة عقد الرهن في القضية 3 لسنة 1988 ج........ وحافظة المستندات في القضية رقم 14 لسنة 1978 ج..... والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته حالة كونه من الأمناء على الودائع علي النحو المبين بالتحقيقات. 2- بصفته آنفة البيان اتلف عمداً القضايا ارقام 25 لسنة 1989 مدنى كلى......، 302 لسنة 1984 مدنى كلى......، 445 لسنة 1986 مدني جزئي.....، 7 لسنة 1989 مدنى كلى....، 562 لسنة 1988 مدنى كلى....... والمعهود بها للجهة التي يعمل بها وقد ارتكب تلك الجريمة بقصد إخفاء أدوات جناية الاختلاس موضوع التهمة الأولى على النحو المبين بالتحقيقات وإحالته إلي محكمة أمن الدولة العليا ...... لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/112، 2أ، 117 مكرراً، 118، 119/أ، 119 مكرراً أ من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 2/32، 17 من القانون ذاته بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبعزله من وظيفته وذلك عما أسند إليه
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.

----------
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه إنه إذ دنه بجريمتي الاختلاس والإتلاف العمدي لأوراق الجهة التي يعمل بها, قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال ذلك أن دفاع الطاعن قام على انتقاء مسئوليته لما ألم به من مرض عصبي أفقده الشعور والاختيار غير أن الحكم المطعون فيه أطرحه برد قاصر غير سائغ بما يعيبه ويستوجب نقضه
ومن حيث إن البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن طلب براءته مما أسند إليه تأسيسا على أنه مريض بمرض عصبي ونفسي من جراء آفة عطلت ملكاته كما هو ثابت من التقارير الطبية. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن مناط الإعفاء من العقاب لفقدان الجاني شعوره واختياره في عمله وقت ارتكاب الفعل أن يكون سبب هذه الحالة راجعا - على ما تنص عليه المادة 62 من قانون العقوبات- لجنون أو عاهة في العقل دون غيرهما من حالات الإثارة والاستفزاز أو الغضب, وكان الحكم المطعون فيه - على ما يبين من مدوناته - قد أطرح هذا الدفاع تأسيسا على أنه مجرد دفع بأن المتهم كان في حالة من حالات الإثارة والاستفزاز تملكته فألجأته إلى فعلته دون أن يكون متمالكا إدراكه لما كان ذلك, وكان دفاع الطاعن الثابت بمحضر جلسة المحاكمة يتحقق به الدفع بالجنون أو العاهة في العقل, وكان الحكم المطعون فيه قد فهم دفاع الطاعن في هذا الصدد على غير مرماه وبالتالي لم يرد عليه رغم جوهريته إذ مؤداه لو صح انتفاء مسئولية الطاعن عملا بنص المادة 62 من قانون العقوبات وكان من المقرر أن تقدير حالة المتهم العقلية, وإن كان في الأصل من المسائل الموضوعية التي تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها إلا أنه يتعين ليكون قضاؤها سليما أن تعين خبيرا للبت في هذه الحالة وجودا وعدما, لما يترتب عليها من قيام أو انتفاء مسئولية المتهم فإن لم تفعل كان عليها أن تبين في القليل الأسباب التي تبني عليها قضاءها برفض هذا الطلب بيانا كافيا, ذلك إذا ما رأت من ظروف الحال ووقائع الدعوى وحالة المتهم أن قواه العقلية سليمة وأنه مسئول عن الجرم الذي وقع منه, فإذا هي لم تفعل شيئا من ذلك فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يبطله. لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يوجب نقضه والإعادة وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 5001 لسنة 62 ق جلسة 13 / 12 / 1994 مكتب فني 45 ق 181 ص 1147


برئاسة السيد المستشار /محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /جابر عبد التواب وأمين عبدالعليم نائبي رئيس المحكمة ورشاد قذافي وأحمد عبد القوى أيوب.
-----------
- 1  إصابة خطأ. قتل خطأ. جريمة "أركانها". رابطة السببية. إثبات" خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
رابطة السببية. ركن في جريمة الإصابة أو القتل الخطأ. اقتضاؤها اتصال الخطأ بالإصابة أو القتل اتصال السبب بالمسبب. وجوب إثبات توافرها استنادا إلى دليل فني. إغفال حكم الإدانة في جريمة قتل خطأ بيان إصابات المجني عليهم ونوعها وكيف لحقت بهم من جراء التصادم وأدت إلى وفاتهم من واقع تقرير فني. قصور.
لما كان الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة القتل الخطأ قد أغفل بيان الاصابات التي حدثت بالمجنى عليهم ونوعها وكيف أنها لحقت بهم من جراء التصادم وأدت إلى وفاتهم من واقع التقرير الطبي ولذلك فقد فاته أن يدلل على قيام رابطة السببية بين الخطأ في ذاته والاصابات التي حدثت بالمجنى عليهم وأدت إلى وفاتهم استنادا إلى تقرير فنى لما كان ذلك وكان من المقرر أن رابطة السببية ركن في جريمة الاصابة والقتل الخطأ وهى تقتضى أن يكون الخطأ متصلا بالجرح أو القتل اتصالا السبب بحيث لا يتصور وقوع الجرح أو القتل الخطأ مما يتعين اثبات توافره بالاستناد إلى دليل فنى لكونه من الأمور الفنية البحت ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصر البيان في استظهار رابطة السببية بين الخطأ والضرر.
- 2  إثبات" بوجه عام". معاينة. حكم" تسبيبه. تسبيب معيب". نقض" أسباب الطعن. ما يقبل منها". قتل خطأ. إصابة خطأ.
وجوب إيراد الأدلة التي تستند إليها المحكمة ومؤداها بطريقة وافية. الإشارة إليها. لا يكفي. اعتماد الحكم المطعون فيه على المعاينة. دون بيان مؤدي ما اشتملت عليه ووجه استناده إليها. قصور.
لما كان البين من الحكم المطعون فيه إنه اعتمد من بين الأدلة التي عول عليها في أدانه الطاعن على المعاينة بيد أنه اكتفى بالإشارة إليها دون أن يورد فحواها أو يبين وجه الاستدلال بها لما كان ذلك وكان من المقرر أنه يجب إيراد الأدلة التي تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها في الحكم بيانا كافيا فلا تكفى مجرد الاشارة إليها بل ينبغي سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافيه يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتفاقه مع باقي الأدلة التي اقرها الحكم حتى يتضح وجه استدلاله بها وإذ فات الحكم المطعون فيه بيان مؤدى ما اشتملت عليه المعاينة ووجه استناده إليها فإنه يكون مشوبا بالقصور الذى يعيبه بما يوجب نقضه.
- 3  نقض" أثر الطعن". دعوى مدنية. مسئولية مدنية.
تناول العيب الذي شاب الحكم مركز المسئولين عن الحقوق المدنية. وجوب نقض الحكم بالنسبة إليهم أيضاً ولو لم يطعنوا فيه. أساس و على ذلك؟
لما كان العيب الذي شاب الحكم يتناول مركز المسئولين عن الحقوق المدنية ولو لم يطعنوا فيه لقيام مسئوليتهم على ثبوت الواقعة ذاتها المسندة إلى الطاعن مما يقضى نقضه والاحالة بالنسبة إلى المسئولين عن الحقوق المدنية أيضا عملا بالمادة 42 من القانون رقم 57 لسنه 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: تسبب خطأ في موت كل من ..... و...... و...... و..... و..... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته بأن قاد سيارته بحالة ينجم عنها الخطر. ثانياً: تسبب خطأ في إصابة كل من ..... و..... و..... و....... و..... و....... و...... و....... و...... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم احترازه. ثالثاً: قاد مركبة بحالة ينجم عنها الخطر. رابعاً: تسبب بإهماله في اتلاف السيارة رقم ....... أجرة ....... وطلبت عقابه بالمواد 1/238/238-3، 244، 6/378من قانون العقوبات والمواد 1، 3، 4، 77 من القانون رقم 66 سنة 1973 المعدل بالقانون رقم 210 سنة 1980. وادعى ورثة المجنى عليه ...... مدنياً قبل المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية وشركة التأمين ...... بملغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح ..... قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة واحدة مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً وإلزامه بأن يؤدي للمدعين بالحقوق المدنية بالتضامن مع مالك السيارة وشركة التأمين المؤمن لديها شركة التأمين ........ بمبلغ 51 جنيه علي سبيل التعويض المؤقت استأنف ومحكمة ..... الابتدائية -بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف
فطعن الأستاذ/..... المحامي عن الأستاذ/....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.

-----------
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم القتل والإصابة الخطأ وقيادة سيارة بحالة ينجم عنها الخطر قد شابه القصور في التسبيب ذلك لأنه لم يستظهر رابطة السببية بين الخطأ المنسوب إليه والضرر إذ خلا من بيان الإصابات التي حدثت بالمجني عليهم وكيف أدت إلى وفاتهم استنادا إلى تقرير فني وكذلك فإن الحكم عول في إدانته على الدليل المستمد من المعاينة دون أن يبين مضمونها ووجه استناده إليها مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه اقتصر في بيان واقعة الدعوى وعلاقة السببية على قوله "أن المتهم كان يقود السيارة بسرعة كبيرة وحاول تخطي سيارة نقل تتقدمه دون أن تسمح حالة الطريق بذلك قانونا إلى أقصى يسار الطريق فاصطدم بالحاجز الجانبي للطريق وانحرفت السيارة قيادته إلى الطريق المقابل له متخطية الجزيرة الوسطى بين الطريقين نتيجة السرعة الفائقة التي كانت عليها السيارة قيادة المتهم وقد نتج عن هذا الخطأ اصطدام السيارة بسيارة أخرى قادمة من الاتجاه المضاد وإحداث وفاة وإصابة المجني عليهم على النحو المبين بالتقارير الطبية المرفقة وقد زاد عدد المتوفيين عن ثلاثة أشخاص ولولا هذا الخطأ من جانب المتهم لما وقع الحادث فلو كان يسير بسرعة معتدلة لأمكن التحكم في السيارة وكذا لو كانت حالة الطريق تسمح بالمرور لما وقع الحادث" كما استطرد في مكان آخر من الحكم إلى القول "لا يعقل أن يعطي قائد سيارة النقل الإشارة للمتهم للعبور ثم يغلق الطريق بعد ذلك وقائد سيارة الميكروباس قريب للمتهم" ثم انتهى إلى ثبوت الاتهام قبل المتهم ويتعين معاقبته بمواد الاتهام والمادة 304/2أ.ج. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة القتل الخطأ قد أغفل بيان الإصابات التي حدثت المجني عليهم ونوعها وكيف أنها لحقت بهم من جراء التصادم وأدت إلى وفاتهم من واقع التقرير الطبي ولذلك فقد فاته أن يدلل على قيام رابطة السببية بين الخطأ في ذاته والإصابات التي حدثت بالمجني عليهم وأدت إلى وفاتهم استنادا إلى تقرير فني لما كان ذلك وكان من المقرر أن رابطة السببية ركن في جريمة الإصابة والقتل الخطأ وهي تقتضي أن يكون الخطأ متصلا بالجرح أو القتل اتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور وقوع الجرح أو القتل بغير قيام هذا الخطأ مما يتعين إثبات توافره بالاستناد إلى دليل فني لكونه من الأمور الفنية البحت ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصر البيان في استظهار رابطة السببية بين الخطأ والضرر - لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه اعتمد من بين الأدلة التي عول عليها في إدانة الطاعن على المعاينة بيد أنه اكتفى بالإشارة إليها دون أن يورد فحواها أو يبين وجه الاستدلال بها لما كان ذلك وكان من المقرر أنه يجب إيراد الأدلة التي تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها في الحكم بيانا كافيا فلا تكفي مجرد الإشارة إليها بل ينبغي سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتفاقه مع باقي الأدلة التي أقرها الحكم حتى يتضح وجه استلاله بها وإذ فات الحكم المطعون فيه بيان مؤدى ما اشتملت عليه المعاينة ووجه استناده إليها فإنه يكون مشوبا بالقصور الذي يعيبه بما يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن. لما كان ما تقدم وكان هذا العيب الذي شاب الحكم يتناول مركز المسئولين عن الحقوق المدنية ولو لم يطعنوا فيه لقيام مسئوليتهم على ثبوت الواقعة ذاتها المسندة إلى الطاعن مما يقتضى نقضه والإحالة بالنسبة إلى المسئولين عن الحقوق المدنية أيضا عملا بالمادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.

الطعن 24852 لسنة 59 ق جلسة 27 / 12 / 1994 مكتب فني 45 ق 196 ص 1247


برئاسة السيد المستشار /جابر عبد التواب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /أمين عبد العليم وفتحي حجاب نائبي رئيس المحكمة وعمر بريك وشاد قذافي.
-----------
- 1 إهانة . جريمة "اركان الجريمة". حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب". قذف وسب . قصد جنائي . موظفون عموميون
تحقق جريمة المادة 133 عقوبات متى كانت الأفعال أو العبارات تحمل معنى الإساءة أو المساس بالشعور أو الغض من الكرامة ولو لم تبلغ حد السب أو القذف. تعمد توجيه ألفاظ تحمل بذاتها معنى الإهانة. كفايته لتوافر القصد الجنائي في تلك الجريمة . سواء أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها .
من المقرر أنه لا يشترط لتوافر جريمة الاهانة المنصوص عليها في المادة 133 من قانون العقوبات أن تكون الافعال والعبارات المستعملة مشتملة على قذف أو سب أو إسناد أمر معين بل يكفى تحمل معنى الإساءة أو المساس بالشعور أو الغض من الكرامة وانه يكفى لتوافر القصد الجنائي فيها تعمد توجيه ألفاظ تحمل بذاتها معنى الإهانة إلى الموظف سواء اثناء تأدية الوظيفة أو بسببها بغض النظر عن الباعث على توجهها فمتى ثبت للمحكمة صدور الألفاظ المبينة فلا حاجة لها بعد ذلك للتدليل صراحة في حكمها على أن الجاني قصد بها الاساءة أو الاهانة.
- 2  إهانة . عقوبة " تطبيق العقوبة". محاماة
العقوبة المقررة لجريمة اهانة محام بالإشارة أو القول أو التهديد أثناء قيامه بأعمال مهنته أو بسبها . هي العقوبة المقررة في القانون لمرتكب الجريمة على أحد أعضاء هيئه المحكمة . المادة 54 من القانون 17 لسنة 1983 .
لما كانت المادة 54 من القانون 17 لسنه 1983 نصت على أنه " يعاقب من أهان محاميا بالإشارة أو القول أو التهديد أثناء قيامة بإعمال مهنته وبسببها بالعقوبة المقررة في القانون لمن يرتكب هذه الجريمة على أحد اعضاء هيئة المحكمة ومن ثم فأن ما ينعاه الطاعن بشأن عدم انطباق نص المادة 133 من قانون العقوبات يكون غير سديد .
- 3  إهانة .  دعوى " دعوى جنائية . تحريكها".
اشتمال الدعوى المضمومة على الاذن يرفع الدعوى الجنائية ضد الطاعن . النعي بأن الدعوى الأصلية خلت من الإذن . غير مقبول . متى كانت الدعوى المنضمة قد أقيمت على ذات الوقائع التي تناولتها الدعوى الأصلية .
لما كان يبين للمحكمة من الاطلاع على أوراق الجنحة المباشرة المرفوعة من المدعى بالحق المدني ضد الطاعن للأخير في 1987/11/23 أنها ولئن خلت من الإذن برفع الدعوى الجنائية ممن يملك رفعها إلا أن المحكمة قررت ضم الدعوى رقم .... لسنه .. جنح .... وذلك بتاريخ1988/1/23 وقد اشتملت الدعوى المضمومة الأذن من النائب العام المساعد برفع الدعوى الجنائية ضد الطاعن وذلك اعمالا للمادتين 2/49، 50 من قانون المحاماة رقم 61 لسنه 1968 المعدل بما تكون معه قد استكملت شروط قبولها أمام القضاء ولما كانت الدعوى المضمومة قد أقيمت ضد الطاعن ذات الوقائع المنسوبة للطاعن في الدعوى الأصلية وهو الأمر الذى لا يماري فيه الطاعن قضاء المحكمة في موضوعهما يكون على أساس سليم ولا مصلحة للطاعن في إثارة الدفع بعدم قبول الدعوى الأصلية وقد استوفت الدعوى المضمومة شروط صحتها.
--------------
الوقائع
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن بوصف أنه أهانه بالقول أثناء وبسبب عمله على الوجه المبين بمحضر جلسة 27 من أكتوبر سنة 1978 في القضية رقم .... لسنة .... مدني كلى ...... وطلب عقابه بالمادة 133 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ خمسة آلاف جنيه تعويضاً نهائيا ومحكمة جنح ....... قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم اسبوعين مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة إيقافاً شاملاً لكافة الآثار الجنائية واثبات تنازل المدعى بالحقوق المدنية عن دعواه المدنية استأنف ومحكمة شبين الكوم الابتدائية -بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ......... إلخ.

-------------
المحكمة
حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما مؤداه أن المتهم وهو محاميا أثناء حضوره عن المدعى عليه في الدعوى رقم .... لسنة ...... مدني كلي ..... والمنظورة بجلسة 27/10/1987 وجه للمدعي بالحق المدني الحاضر عن المدعي في تلك الدعوى عبارة الإهانة بطريق التلويح بأن قال المحامين ضمائرهم انعدمت وقد أورد الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة في حق الطاعن أدلة سائغة مستمدة من محضر جلسة الدعوى رقم ..... لسنة ........ مدني كلي ..........- لما كان ذلك وكان من المقرر أنه لا يشترط لتوافر جريمة الاهانة المنصوص عليها في المادة 133 من قانون العقوبات أن تكون الأفعال والعبارات المستعملة مشتملة على قذف أو سب أو إسناد أمر معين بل يكفي تحمل معنى الإساءة أو المساس بالشعور أو الغض من الكرامة وأنه يكفي لتوافر القصد الجنائي فيها تعمد توجيه ألفاظ تحمل بذاتها معنى الإهانة إلى الموظف سواء أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها بغض النظر عن الباعث على توجيهها فمتى ثبت للمحكمة صدور الألفاظ المهينة فلا حاجة لها بعد ذلك للتدليل صراحة في حكمها على أن الجاني قصد بها الإساءة أو الإهانة. لما كان ذلك وكانت العبارة التي اثبت الحكم صدورها من الطاعن للمدعي بالحق المدني تفيد بذاتها قصد الإهانة فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من قصور في بيانه القصد الجنائي لا يكون له أساس. لما كان ذلك وكانت المادة 54 من القانون 17 لسنة 1983 نصت على أنه "يعاقب من أهان محاميا بالإشارة أو القول أو التهديد أثناء قيامه بأعمال مهنته وبسببها بالعقوبة المقررة في القانون لمن يرتكب هذه الجريمة على أحد أعضاء هيئة المحكمة ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن بشأن عدم انطباق نص المادة 133 من قانون العقوبات يكون غير سديد. لما كان ذلك وكان يبين للمحكمة من الاطلاع على أوراق الجنحة المباشرة المرفوعة من المدعي بالحق المدني ضد الطاعن والمعلنة للأخير في 23/11/1987 أنها ولئن خلت من الإذن برفع الدعوى الجنائية ممن يملك رفعها إلا أن المحكمة قررت ضم الدعوى رقم ...... لسنة ...... جنح .... وذلك تاريخ 23/1/1988 وقد اشتملت الدعوى المضمومة الإذن من النائب العام المساعد برفع الدعوى الجنائية ضد الطاعن وذلك إعمالا للمادتين 49/2, 50 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 المعدل بما تكون معه قد استكملت شروط قبولها أمام القضاء ولما كانت الدعوى المضمومة قد أقيمت ضد الطاعن عن ذات الوقائع المنسوبة للطاعن في الدعوى الأصلية وهو الأمر الذي لا يماري فيه الطاعن فإن قضاء المحكمة في موضوعهما يكون على أساس سليم ولا مصلحة للطاعن في إثارة الدفع بعدم قبول الدعوى الأصلية وقد استوفت الدعوى المضمومة شروط صحتها مما يكون النعي على الحكم في هذا الصدد غير سديد
لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون غير مقبول موضوعا.

الطعن 47504 لسنة 59 ق جلسة 26 / 12 / 1994 مكتب فني 45 ق 195 ص 1242


برئاسة السيد المستشار /مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /مجدي منتصر وحسن حمزه ومصطفى كامل نواب رئيس المحكمة وجاب الله محمد.
-----------
- 1  نقض " اجراءات الطعن. التقرير بالطعن وايداع الأسباب".
عدم تقديم الطاعن أسبابا لطعنه. أثره: عدم قبول الطعن شكلا.
لما كانت الطاعنة الثانية وإن قررت بالطعن في الحكم بطريق النقض إلا أنها لم تقدم أسبابا لطعنها، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول طعنها شكلا عملا بالمادة 34 من القانون رقم 57 لسنه 1959 في شان حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .
- 2  حكم " تسبيب الحكم. التسبيب المعيب". دفاع "الاخلال بحق الدفاع . ما يوفره". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر المسئولية الجنائية". موانع العقاب . نقض " اسباب الطعن . ما يقبل من اسباب الطعن".
استناد المحكمة في اثبات عدم إصابة الطاعنة بمرض عقلي الي عدم تقديمها دليلا تثق به - غير جائز . واجبها اثبات عدم إصابتها بالمرض وقت ارتكابها الفعل بأسباب سائغة . تحميلها عبء اثبات ذلك . اخلال بحق الدفاع . وحدة الواقعة وحسن سير العدالة . توجبان امتداد أثر الطعن للطاعنة التي لم يقبل طعنها شكلا والمحكوم عليهما حضوريا في الحكم المطعون فيه . مثال لتسبيب معيب في الرد علي دفع الطاعنة بانعدام مسئوليتها الجنائية لمرضها العقلي .
لما كان الثابت بمحضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجه والحكم الابتدائي الذى اعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه أن المدافع عن الطاعنة تمسك بانعدام مسئوليتها الجنائية استنادا إلى مرضها العقلي، كما طلب ايداعها مستشفى الأمراض النفسية لبيان مدى مسئوليتها عن افعالها وعرض الحكم لهذا الدفاع واطرحه في قوله "وحيث إنه عن الدفاع المبدى من وكيل المتهمة الأولى بانعدام مسئوليتها لكونها مريضة عقليا لما كان الثابت بمحاضر الجلسات أن الدعوى قد تداولت أكثر من عام ولم يبد وكيل المتهمة هذا الدفع إلا في الجلسة الأخيرة وقدم للتدليل على ذلك شهادة طبية بأنها تعالج من أزمات عصبية والمحكمة لا تطمئن إلى هذه التذكرة الطبية لإمكان الحصول عليها مجاملة فضلا عن أنه ليس هناك أوراق رسمية تدل على ما أدعى به موكل المتهمة الأولى وكان عليه لو كان ما يدعيه على سند من الواقع أن يدفع بهذا الدفع منذ مهد جلسات المرافعة " لما كان ذلك، وكان تقدير حالة المتهم العقلية وإن كان من المسائل الموضوعية التي تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها غير أنه من الواجب عليها أن تبين في حكمها الأسباب التي تبنى عليها قضاءها في هذه المسألة بينا كافيا لا إجمالي فيه وليس لها ان تستند في اثبات عدم إصابة المتهم بمرض عقلي إلى أنه لم يقدم دليلا تثق به بل أن من واجبها في هذه الحالة أن تتثبت هي من انه لم يكن مصابا بهذا المرض وقت ارتكاب الفعل وأن تقيم قضاءها بذلك على أسباب سائغة لما كان ذلك، وكان ما رد به الحكم على دفاع الطاعنة لا يفيد أنها كانت متمتعة بقواها العقلية وقت ارتكاب جرائمها، كما حملها _ في الوقت نفسه - عبء إثبات مرضها العقلي لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخل بحق الطاعنة في الدفاع وشابة القصور في التسبيب مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعنتين الاولى والثالثة وبالنسبة للطاعنة الثانية التي لم يقبل طعنها شكلا والمحكوم عليها حضوريا... اللذين لم يطعنا على الحكم لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلا من 1-........ (طاعنة) 2-........ 3-........ (طاعنة) 4-......... 5 -........ 6-........ 7-... 8-........ 9-....... 10-....... 11-....... بأنهم: المتهمة الأولى: 1- فتحت وأدارت محلا للفجور والدعارة على النحو المبين بالأوراق. 2- سهلت دعاره المتهمات من الثانية حتى الخامسة واستغلت بغاءهن مع علي النحو المبين بالأوراق. المتهمات من الثانية حتى الخامسة اعتدن ممارسة الدعارة مع الرجال دون تمييز على النحو المبين بالأوراق. المتهمون من السادس حتى الحادي عشر: اعتادوا ممارسة الفجور مع النساء بغير تمييز على النحو المبين بالأوراق وطلبت معاقبتهم بالمواد 1/أ، 6/ب، 8/أ، 9/ج، 10، 15 من القانون رقم 10 لسنة 1961. ومحكمة أداب بالإسكندرية قضت غيابياً للأخير وحضوريا لباقي المتهمين عملاً بمواد الاتهام مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة أولاً: المتهمة الأولى بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه وغرامة مائتي جنيه والمراقبة لمدة ثلاث سنوات وغلق مسكنها ومصادرة ما به من أثاث عن التهمتين. ثانيا: المتهمات من الثانية حتى الخامسة بحبس كل منهن سنة مع الشغل وكفالة مائتي جنيه وغرامة مائتي جنيه والمراقبة لمدة سنة ثالثاً: المتهمون من السادس حتى الحادي عشر: بحبس كل منهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه وغرامة مائتي جنيه والمراقبة لمدة ستة أشهر. استأنف المتهمون عدا الرابعة والثامن والحادي عشر. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية -بهيئة استئنافية- قضت غيابياً للثانية والسادس وحضورياً اعتباريا للعاشر وحضورياً للباقين أولاً: بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل عقوبة الحبس بالنسبة للمتهمة الأولى بحبسها سنة مع الشغل ووضعها تحت المراقبة لمدة مساوية لمدة الحبس وبالنسبة للمتهمين الثالثة والرابعة والسادس والسبع بحبس كل منهم ثلاثة أشهر ووضع كل منهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية لمدة الحبس وتأييده فيما عدا ذلك. ثانياً: بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للمتهمين الثانية والخامس والثامن
فطعن كل من المحكوم عليها الأولى والأستاذ/....... المحامي عن الأستاذ/......... المحامي نيابة عن المحكوم عليها الخامسة والأستاذ/....... المحامي عن المحكوم عليها الثالثة في هذا الحكم بطريق النقض ......... إلخ.

-----------
المحكمة
من حيث إن الطاعنة الثانية وإن قررت بالطعن في الحكم بطريق النقض إلا أنها لم تقدم أسبابا لطعنها, ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول طعنها شكلا عملا بالمادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض
وحيث إن الطعن المقدم من الطاعنتين الأولى والثالثة قد استوفى الشكل المقرر في القانون
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة الأولى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجرائم إدارة محل للدعارة وتسهيلها واستغلال البغاء قد شابه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب, ذلك بأن المدافع عن الطاعنة دفع بانعدام مسئوليتها لأنها مصابة مرض عقلي وطلب إيداعها مستشفى الأمراض النفسية لفحصها وتقرير مدى مسئوليتها عن أفعالها بيد أن المحكمة أطرحت ذلك الدفاع بما لا يسوغ إطراحه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن الثابت بمحضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة والحكم الابتدائي الذي اعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه أن المدافع عن الطاعنة تمسك بانعدام مسئوليتها الجنائية استنادا إلى مرضها العقلي, كما طلب إيداعها مستشفى الأمراض النفسية لبيان مدى مسئوليتها عن أفعالها. وعرض الحكم لهذا الدفاع وأطرحه في قوله "وحيث إنه عن الدفع المبدى من وكيل المتهمة الأولى بانعدام مسئوليتها لكونها مريضة عقليا. فلما كان الثابت بمحاضر الجلسات أن الدعوى قد تداولت أكثر من عام ولم يبد وكيل المتهمة هذا الدفع إلا في الجلسة الأخيرة وقدم للتدليل على ذلك شهادة طبية بأنها تعالج من أزمات عصبية والمحكمة لا تطمئن إلى هذه التذكرة الطبية لإمكان الحصول عليها مجاملة فضلا عن أنه ليس هناك أوراق رسمية تدل على ما ادعى به موكل المتهمة الأولى وكان عليه لو كان ما يدعيه على سند من الواقع أن يدفع بهذا الدفع منذ مهد جلسات المرافعة". لما كان ذلك, وكان تقدير حالة المتهم العقلية وإن كان من المسائل الموضوعية التي تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها غير أنه من الواجب عليها أن تبين في حكمها الأسباب التي تبنى عليها قضاءها في هذه المسألة بيانا كافيا لا إجمال فيه وليس لها أن تستند في إثبات عدم إصابة المتهم بمرض عقلي إلى أنه لم يقدم دليلا تثق به بل أن من واجبها في هذه الحالة أن تثبت هي من أنه لم يكن مصابا بهذا المرض وقت ارتكاب الفعل وأن تقيم قضاءها بذلك على أسباب سائغة. لما كان ذلك, وكان ما رد به الحكم على دفاع الطاعنة لا يفيد أنها كنت متمتعة بقواها العقلية وقت ارتكاب جرائمها, كما حملها - في الوقت نفسه - عبء إثبات مرضها العقلي. لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخل بحق الطاعنة في الدفاع وشابه القصور في التسبيب مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعنتين الأولى والثالثة وبالنسبة للطاعنة الثانية التي لم يقبل طعنها شكلا والمحكوم عليهما حضوريا ......... اللذين لم يطعنا على الحكم لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن للطاعنة الأولى وسائر أوجه الطعن المقدمة من الطاعنة الثالثة.

الطعن 4332 لسنة 62 ق جلسة 13 / 12 / 1994 مكتب فني 45 ق 180 ص 1141


برئاسة السيد المستشار /محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /جابر عبد التواب وأمين عبد الله ومحمد شعبان نواب رئيس المحكمة وعمر بريك.
------------
- 1  إجراءات " اجراءات المحاكمة". محضر الجلسة . نقض "اسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
الاصل أن الاجراءات قد روعيت أثناء نظر الدعوى على صاحب الشأن اثبات أنها اهملت أو خولفت خلو محضر الجلسة والحكم من ذكر العلانية لا يصح أن يكون وجها لنقض الحكم حد ذلك .
الأصل طبقا للمادة 30 من القانون رقم 57 لسنه 1959 أن الإجراءات قد روعت أثناء نظر الدعوى وأن على صاحب الشأن أن يثبت أنها اهملت أو خولفت، وكان من المقرر أن مجرد خلو محضر الجلسة والحكم من ذكر العلانية لا يصح أن يكون وجها لنقض الحكم ما لم يثبت الطاعن أن الجلسة كانت سرية من غير مقتض لما كان ذلك، وكانت الطاعنة لم تقدم ثمة دليل على مخالفة هذا الإجراء فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الوجه من قاله البطلان لا يكون سديدا.
- 2  حكم " تسبيب الحكم . التسبيب المعيب". محضر الجلسة . نقض "اسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
لا عبرة بالخطأ الذي يرد على تاريخ الحكم . العبرة بحقيقة الواقع . مثال .
العبرة في التاريخ الذى نطق فيه بالحكم هي بحقيقة الواقع لا بما ذكر عنه خطأ فيه أو في محضر الجلسة، وإذ كان الثابت بمحضر جلسة 1991/12/4أن المحكمة الاستئنافية سمعت المرافعة في تلك الجلسة ثم حجزت الدعوى للحكم بجلسة 1991/12/11 والتي صدر الحكم فيها فإن الواقع الذى لا شبهة فيه أن ما جاء بالحكم من أنه صدر في 1991/12/25 مجرد خطأ مادى لا تأثير له على حقيقة ما حكمت به المحكمة، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير مقبول .
- 3  نيابة عامة
بيان تاريخ الحكم . عنصر هام من مقومات وجود ورقة الحكم ذاتها . النقص فيه يبيح الطعن بالبطلان في الحكم لكل ذي مصلحة . مثول النيابة العامة . وجوبي في جميع اجراءات المحاكمة . مفاده : علمها اليقيني بالحكم من حيث ما قضى به أو من حيث تاريخ صدوره . اغفال بيان تاريخ الحكم الصادر بالبراءة . لا يمس للنيابة العامة حقاً . تمسكها ببطلانه . لا يستند الى مصلحة حقيقة . الامور تقاس على أشباهها ونظائرها . التماثل في الصفات يقتضى - عند عدم النص - التماثل في الاحكام . استثناء أحكام البراءة من البطلان لئلا يضار المحكوم ببراءته بسبب لا دخل لإرادته فيه . مؤدى ذلك .
من المقرر أن بيان تاريخ الحكم عنصرا هاما من مقومات وجود ورقة الحكم ذاتها والنقص فيه يبيح الطعن بالبطلان في الحكم لكل من له مصلحة من الخصوم غير انه بالنسبة إلى أحكام البراءة وفيما يتعلق بالنيابة العامة التي هي الخصم الوحيد للمتهم في الدعوى الجنائية، فإن في مثولها الوجوبي في جميع اجراءات المحاكمة ما يفيد علمها اليقيني بالحكم الصادر في الدعوى الجنائية سواء من حيث ما قضى به الحكم أو من حيث تاريخ صدوره، وفى هذا العلم غناء لها عند إرادة الطعن في الحكم وفى حساب ميعاد الطعن وفى سائر الأثار التي يرتبها القانون عليه، ومن ثم فإن اغفال بيان تاريخ صدور الحكم في ورقته - على فرض حصوله- لا يمس للنيابة العامة حقا ولا يلحق بها ضررا فتمسكا والحال كذلك - حيال المحكوم ببراءته ببطلان الحكم رغم عدم فوات الغاية التي توخاها القانون من أيجاب اشتمال الحكم على هذا البيان لا يستند إلى مصلحة حقيقية معتبرة وإنما يقوم على مصلحة نظرية بحيث لا يؤبه لها فلا يكون طعنها - بهذه المثابة - مقبولا لانعدام المصلحة فيه هذا فضلا من أن قانون الإجراءات الجنائية قد استثنى بالتعديل الذى جرى على الفقرة الثانية من المادة 312 منه بالقانون رقم 107 لسنه 1962 أحكام البراءة من البطلان المقرر جزاء على عدم الاحكام الجنائية خلال المدة المقررة قانونا للعلة التي أفصحت عنها المذكرة الايضاحية لهذا القانون وهى أن لا يضار المحكوم ببراءته بسبب لا دخل لإرادته فيه مما مؤداه أن مراد الشارع قد اتجه إلى حرمان النيابة العامة وهى الخصم الوحيد للمتهم في الدعوى الجنائية - من الطعن على الحكم البراءة بالبطلان إذا لم يوقع في الميعاد المقرر قانونا لما كان ذلك، وكان ذلك، وكانت العلة المشار إليها متوافرة في طعن النيابة العامة بالبطلان على حكم البراءة إذا لم تكن ورقته تحمل تاريخ اصداره - على فرض حصوله - وذلك أن المحكوم ببراءته لا دخل لإرادته في نقض هذا البيان في ورقة الحكم ولم يكن في مقدوره توقيه فإنه يتعين أن تترتب ذات النتيجة على تلك العلة للتماثل بين البطلان في الحالتين لما هو مقرر من أن الامور تقاس على اشباهها ونظائرها وأن التماثل في الصفات يقتضى عند عدم النص - التماثل في الأحكام لما كان ما تقدم، فإنه لا مشاحة في انحسار حق النيابة العامة في الطعن على الحكم المطعون فيه بالبطلان والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم - على فرض أنه مشوب بنقض في تاريخ اصداره.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بصفته موظفاً عاماً _أمين عهدة الأسماك بمجمع ...... لشركة ...... للمجمعات الاستهلاكية إحدى وحدات القطاع العام تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال الجهة التي يعمل بها وكان ذلك ناشئاً عن إهماله في إداء وظيفته وإخلاله بواجباته إذ لم يراع الدقة في عمليات الاستلام والبيع ولم يحافظ علي عهدته مما ترتب عليه وجود عجز بها قدره 612.300 جنيهاً وهو ما يعد ضرراً جسيماً بأموال الشركة سالفة الذكر وطلبت عقابه بالمواد 116 مكررا، 118 مكرر/1، 119/ب، 119مكرر/هـ من قانون العقوبات. ومحكمة جنح ..... قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بالحبس ستة أشهر وكفالة مائة جنيه لإيقاف التنفيذ. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف ومحكمة ..... الابتدائية -بهيئة استئنافية- قضت غيابياً بسقوط الاستئناف عارض وقضى في معارضته بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ.

-----------
المحكمة
وحيث إنه لما كان الأصل طبقا للمادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 أن الإجراءات قد روعيت أثناء نظر الدعوى وأن على صاحب الشأن أن يثبت أنها أهمت أو خولفت, وكان من المقرر أن مجرد خلو محضر الجلسة والحكم من ذكر العلانية لا يصح أن يكون وجها لنقض الحكم ما لم يثبت الطاعن أن الجلسة كانت سرية من غير مقتض لما كان ذلك, وكانت الطاعنة لم تقدم ثمة دليل على مخالفة هذا الإجراء فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الوجه من قالة البطلان لا يكون سديدا. لما كان ذلك, وكانت العبرة في التاريخ الذي نطق فيه بالحكم هي بحقيقة الواقع لا بما ذكر عنه خطأ فيه أو في محضر الجلسة, وإذ كان الثابت بمحضر جلسة 4/12/1991 أن المحكمة الاستئنافية سمعت المرافعة في تلك الجلسة ثم حجزت الدعوى للحكم بجلسة 11/12/1991 والتي صدر الحكم فيها فإن الواضح الذي لا شبهة فيه أن ما جاء بالحكم من أنه صدر في 25/12/1991 مجرد خطأ مادي لا تأثير له على حقيقة ما حكمت به المحكمة, ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير مقبول, فضلا عن أنه وإن كان بيان تاريخ الحكم عنصرا هاما من مقومات وجود ورقة الحكم ذاتها والنقض فيه يبيح الطعن بالبطلان في الحكم لكل من له مصلحة من الخصوم غير أنه بالنسبة إلى أحكام البراءة وفيما يتعلق بالنيابة العامة التي هي الخصم الوحيد للمتهم في الدعوى الجنائية, فإن في مثولها الوجوبي في جميع إجراءات المحاكمة ما يفيد علمها اليقيني بالحكم الصادر في الدعوى الجنائية سواء من حيث ما قضى به الحكم أو من حيث تاريخ صدوره, وفي هذا العلم غناءً لها عند إرادة الطعن في الحكم وفي حساب ميعاد الطعن وفي سائر الآثار التي يرتبها القانون عليه, ومن ثم فإن إغفال بيان تاريخ صدور الحكم في ورقته - على فرض حصوله - لا يمس للنيابة العامة حقا ولا يلحق بها ضررا فتمسكها والحال كذلك - حيال المحكوم ببراءته ببطلان الحكم رغم عدم فوات الغاية التي توخاها القانون من إيجاب اشتمال الحكم على هذا البيان لا يستند إلى مصلحة حقيقية معتبرة وإنما يقوم على مصلحة نظرية بحيث لا يؤبه لها فلا يكون طعنها - بهذه المثابة - مقبولا لانعدام المصلحة فيه هذا فضلا من أن قانون الإجراءات الجنائية قد استثنى بالتعديل الذي جرى على الفقرة الثانية من المادة 312 منه بالقانون رقم 107 لسنة 1962 أحكم البراءة من البطلان المقرر جزاء على عدم التوقيع على الأحكام الجنائية خلال المدة المقررة قانونا للعلة التي أفصحت عنها المذكرة الإيضاحية لهذا القانون وهي أن لا يضار المحكوم ببراءته بسبب لا دخل لإرادته فيه مما مؤداه أن مراد الشارع قد اتجه إلى حرمان النيابة العامة وهي الخصم الوحيد للمتهم في الدعوى الجنائية - من الطعن على حكم البراءة بالبطلان إذا لم يوقع في الميعاد المقرر قانونا لما كان ذلك, وكانت العلة المشار إليها متوافرة في طعن النيابة العامة بالبطلان على حكم البراءة إذا لم تكن ورقته تحمل تاريخ إصداره - على فرض حصوله - وذلك أن المحكوم ببراءته لا دخل لإرادته في نقض هذا البيان في ورقة الحكم ولم يكن في مقدوره توقيه فإنه يتعين أن تترتب ذات النتيجة على تلك العلة للتماثل بين البطلان في الحالتين. لما هو مقرر من أن الأمور تقاس على أشباهها ونظائرها وأن التماثل في الصفات يقتضى عند عدم النص - التماثل في الأحكام. لما كان ما تقدم, فإنه لا مشاحة في انحسار حق النيابة العامة في الطعن على الحكم المطعون فيه بالبطلان والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم - على فرض أنه مشوب بنقص في تاريخ إصداره لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحا عن عدم قبوله موضوعا.

الطعن 42585 لسنة 59 ق جلسة 13 / 12 / 1994 مكتب فني 45 ق 179 ص 1137


برئاسة السيد المستشار /محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /رضوان عبد العليم ووفيق الدهشان وبدر الدين السيد نواب رئيس المحكمة وزغلول البلشى.
-----------
- 1  حكم " بيانات الحكم . بيانات الديباجة". قضاة . محضر الجلسة . نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
ورود اسم قاضي رابع تزيداً بمحضر الجلسة . لا يعيب الحكم . مادامت الهيئة التي سمعت المرافعة هي بذاتها التي أصدرت الحكم .
لما كان من مطالعة محضر الجلسة والحكم المطعون فيه أن هيئة المحكمة التي سمعت المرافعة هي بذاتها التي أصدرت الحكم، فإن ورود أسم العضو الرابع تزيدا في محضر الجلسة لا يمكن عده وجها من أوجه البطلان ما دام الحكم في ذاته صحيحا، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد.
- 2  نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
وجوب أن يكون وجه الطعن واضحا ومحددا. مؤدى ذلك؟
من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحا محددا، وكان الطاعن لم يفصح بأسباب طعنه عن اوجه مخالفة الحكم المطعون فيه لنص المادتين 310 ، 312 من قانون الإجراءات الجنائية، فإن ما يثيره في هذا الخصوص لا يكون مقبولا.
- 3  إجراءات " اجراءات المحاكمة". محكمة استئنافية . نقض "اسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
العبرة ببطلان الاجراءات بما يقع منها امام المحكمة الاستئنافية التمسك ببطلان اجراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجة لأول مرة امام النقض غير جائز
من المقرر ان العبرة ببطلان الإجراءات هو بما يتم أمام محكمة الاستئنافية وإذ كان الثابت من الاطلاع على محضر جلسات المحاكمة أن الطاعن حضر أمام المحكمة الاستئنافية ولم يثر شيئا بخصوص تعييب اجراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجه فلا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.
- 4 شيك بدون رصيد . نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب". مسئولية " مسئولية جنائية".
عدم التزام المحكمة بمنح المتهم أجلا لسداد قيمة الشيك ما دام كان في استطاعته ذلك قبل الجلسة . السداد اللاحق لقيام جريمة اعطاء شيك دون رصيد لا يعفى من المسئولية الجنائية .
من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمنح المتهم اجلا لسداد قيمة الشيك موضوع الجريمة المسندة إليه ما دام قد كان في استطاعته السداد قبل الجلسة، هذا إلى أن السداد اللاحق على قيام جريمة إعطاء شيك بدون رصيد - بفرض حصوله- لا يعفى من المسئولية الجنائية .
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أعطى بسوء نية .... شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وطلبت عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وادعى المجنى عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح ...... قضت حضورياً عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم سنة معه الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها علي سبيل التعويض المؤقت. استأنف. ومحكمة ..... الابتدائية - بهيئة استئنافية- قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتايد الحكم المستأنف. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ.

---------------
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد - قد شابه البطلان والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك بأن الحكم المطعون فيه صدر من أربعة قضاة على خلاف أحكام القانون, وخالف نص المادتين 310, 312 من قانون الإجراءات الجنائية, وأن الطاعن لم يتمكن من الحضور أمام محكمة أول درجة لإبداء دفاعه, والتفت الحكم عن طلب التأجيل للسداد ولم يعرض له بالإيراد أو الرد - مما يعيبه ويستوجب نقضه
ومن حيث إن البين من مطالعة محضر الجلسة والحكم المطعون فيه أن هيئة المحكمة التي سمعت المرافعة هي بذاتها التي أصدرت الحكم, فإن ورود اسم العضو الرابع تزيدا في محضر الجلسة لا يمكن عده وجها من أوجه البطلان, مادام الحكم في ذاته صحيحا, ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك, وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إعطاء شيك بدون رصيد التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها, وكان قضاء محكمة النقض فد استقر على أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحا محددا, وكان الطعن لم يفصح بأسباب طعنه عن أوجه مخالفة الحكم المطعون فيه لنص المادتين 310 و312 من قانون الإجراءات الجنائية, فإن ما يثيره في هذا الخصوص لا يكون مقبولا. ولما كان من المقرر أن العبرة ببطلان الإجراءات هو بما يتم أمام المحكمة الاستئنافية وإذ كان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن حضر أمام المحكمة الاستئنافية ولم يثر شيئا بخصوص تعييب إجراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجة فلا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمنح المتهم آجلا لسداد قيمة الشيك موضوع الجريمة المسندة إليه مادام قد كان في استطاعته السداد قبل الجلسة, هذا إلى أن السداد اللاحق على قيام جريمة إعطاء شيك بدون رصيد - بفرض حصوله -لا يعفي من المسئولية الجنائية لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحا عن عدم قبوله, ومن ثم تعين التقرير بذلك, مع إلزام الطاعن مصاريف الدعوى المدنية.