الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 14 أكتوبر 2018

الطعن 3025 لسنة 59 ق جلسة 27 / 3 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 111 ص 561


برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فاروق يوسف سليمان، خلف فتح الباب، حسام الدين الحناوي وعبد الجواد هاشم نواب رئيس المحكمة.
------------
- 1  حكم " الطعن في الحكم  .الأحكام الجائز الطعن فيها". دعوى " المسائل التي تعترض سير الخصومة . اعتبار الدعوى كأن لم تكن مادة 99 مرافعات".
الجزاء المنصوص عليه طبقاُ لنص م 99 مرافعات قبل تعديلها بالقانون 23 لسنة 1992 مناطه عدم قابلية الحكم الصادر بالغرامة للطعن عليه بأي وجه من أوجه الطعن الاستثناء تجاوز المحكمة حدود الغرامة المقضي بها علة ذلك .
نص المادة 99 من قانون المرافعات - المنطبقة على الواقعة قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 - يدل على أن المشرع حرصا منه على عدم وقوف القاضي عند الدور السلبي تاركا الدعوى لمناضلة أطرافها يوجهونها حسب هواهم ووفق مصالحهم الخاصة منحه مزيدا من الإيجابية التي تحقق هيمنته على الدعوى، وفي هذا السبيل فقد خول له الحق في الحكم على من يتخلف من الخصوم أو العاملين بالمحكمة عن تنفيذ قراراته أو القيام بواجباتهم في المواعيد المحددة لها بغرامة لا تقل عن جنيه ولا تجاوز عشرة جنيهات ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة له ما للأحكام من قوة تنفيذية لا يقبل الطعن فيه بأي طريق، وأجاز له في ذات الوقت أن يعفي المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذرا مقبولا كما أجاز المشرع للمحكمة بدلا من الحكم بالغرامة أن تقضي بوقف الدعوى مدة لا تزيد على ستة أشهر، ثم باعتبارها كأن لم تكن بعد انقضاء مدة الوقف إذا لم ينفذ المدعي ما أمرت به المحكمة في هذه المدة، ومناط عدم قابلية الحكم الصادر بالغرامة للطعن بأي طريق تطبيقا لهذا النص التزام المحكمة مقدارها وعدم تجاوز حدودها المقررة به، فإن هي لم تفعل وتجاوزت حدود هذه الغرامة فإنها تكون قد خرجت عن نطاق تطبيق هذا النص، ومن ثم لا يكون حكمها في هذه الحالة معصوما من الطعن عليه إعمالا لحكمه، وإنما يخضع للقواعد العامة المقررة للطعن في الأحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات.
- 2  حكم "الطعن في الحكم : جواز الطعن . الأحكام غير الجائز الطعن فيها استقلالا".
الحكم الصادر بالغرامة تطبيقاُ لنص المادة 99 مرافعات ماهيته صدوره أثناء سير الدعوى وقابليته للتنفيذ الجبري مؤداه جواز الطعن عليه استقلالا علة ذلك تجاوز الطاعن ميعاد الطعن عليه بالنقض أثره عدم قبول الطعن .
كان الثابت أن محكمة الاستئناف قد قضت أثناء سير الخصومة بتاريخ 1989/1/15 بتغريم الطاعن مائة جنيه لعدم تنفيذه ما سبق أن أمرته به من تقديم مستنداته التي سحبها من ملف الدعوى وإعلان أحد الخصوم، فإنها تكون قد تجاوزت الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في المادة 99 - من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 وإذ كان حكمها بالغرامة قد استهدف به المشرع تعجيل الفصل في الدعوى وتأكيد سلطة المحكمة في سبيل حمل الخصوم على تنفيذ أوامرها وهو بهذه المثابة لا يتصل بموضوع الدعوى ولا يفصل في نزاع بين الخصوم ولا يبت في أي مسألة متفرعة عنه ولا يمكن بذلك اعتباره حكما قطعيا في مسألة متفرعة عن النزاع وإنما هو حكم من نوع خاص، وإذ صدر أثناء سيرا الخصومة وكان قابلا للتنفيذ الجبري فإنه يكون قابلا للطعن عليه استقلالا.
- 3  بطلان " بطلان الأحكام". حكم " بيانات الحكم . أسماء الخصوم وصفاتهم".
الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم المرتب لبطلان الحكم مناطه التجهيل بحقيقتهم واتصالهم بالخصومة انتفاء ذلك لا بطلان م 178 مرافعات .
جرى - قضاء محكمة النقض - على أن المادة 178 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن يتضمن الحكم بيان أسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم قد قصدت بذلك التعريف بأشخاص وصفات من تتردد بينهم الخصومة في الدعوى التي تصدر فيها الحكم تعريفا نافيا للجهالة أو اللبس حتى لا يكتنف الغموض شخص - المحكوم له أو المحكوم عليه، وإذا رتبت هذه المادة البطلان على النقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم إنما عنت النقص أو الخطأ اللذين يترتب عليهما التجهيل بالخصم أو اللبس في التعريف بشخصه مما قد يؤدي إلى عدم التعرف على حقيقة شخصيته أو إلى تغيير شخص الخصم بآخر لا شأن له بالخصومة في الدعوى، وإذا فمتى كان النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم ليس من شأنه التشكيك في حقيقة شخصية الخصم واتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى فانه لا يعتبر نقصا أو خطأ جسيما مما يترتب عليه البطلان المنصوص عليه في المادة المشار إليها.
- 4  دعوى " المسائل التي تعترض سير الخصومة . وقف الدعوى ".
الجزاء المنصوص عليه بالمادة 99 مرافعات جوازي لمحكمة الموضوع ولا يتعلق به حق للخصوم علة ذلك .
إن ما نصت عليه المادة 99 من قانون المرافعات من حق المحكمة في تغريم من يتخلف من الخصوم أو العاملين بها جزاء على عدم تنفيذ لما أمرت به في الميعاد أو الاستعاضة عن الغرامة بوقف الدعوى ثم القضاء باعتبارها كأن لم تكن إذا أصر على مسلكه وتقصيره هو من الرخص الجوازية للمحكمة التي لا يتعلق بها حق للخصوم وهى بالخيار فى استعمالها وفى اختيار الجزاء الذى تراه مناسبا منها.
- 5   دعوى " نظر الدعوى أمام المحكمة . حجز الدعوى للحكم".
لا تثريب على المحكمة إن حجزت الدعوى للحكم دون التصريح بتقديم مذكرات أو مستندات متى وجدت فيها ما يكفى لتكوين عقيدتها .
لما كان الثابت من الرجوع إلى محضر جلسة 16/3/1989 أن - وكيل الطاعن مثل أمام محكمة الاستئناف دون أن يبدي ثمة طلبات بشأن تأجيل نظر الدعوى واستكمال دفاعه ومستنداته، وكان لا تثريب على المحكمة إن هي حجزت الدعوى للحكم دون التصريح للخصوم بتقديم مذكرات أو مستندات طالما وجدت فيها ما يكفي لتكوين عقيدتها.
- 6  إيجار " تشريعات إيجار الأماكن . الامتداد القانوني لعقد الإيجار".
امتداد عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر أو تركه العين لصالح زوجته أو والديه م 1/29 ق لسنة 1977 . مناطه إقامتهم معه إقامة مستقرة حتى الوفاة أو الترك أيا كانت مدتها أو بدايتها .
مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنه يكفي لكي يتمتع أي من هؤلاء بميزة الامتداد القانوني لعقد الإيجار أن تثبت له إقامة مع المستأجر بالعين المؤجرة، أيا كانت مدتها وأيا كانت بدايتها بشرط أن تستمر حتى تاريخ الوفاة أو الترك.
- 7   إيجار " تشريعات إيجار الأماكن . الإقامة".
تقدير توافر الإقامة المستقرة . واقع تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق .
تقدير توافر الإقامة المستقرة التي ترتب استمرار عقد الإيجار لصالح المقيمين مع المستأجر حتى وفاته أو تركه العين متروك لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة وتقدير أقوال الشهود وترجيح ما تطمئن إليه منها، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق.
------------
الوقائع
حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن مورث المطعون ضدها الأولى والمطعون ضدهما الثاني والثالث أقاموا على الطاعن وآخر الدعوى رقم 598 سنة 1986 مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإخلائهما من الشقة المبينة بالصحيفة وتسليمها لهم وقالوا بيانا لها إنه بموجب عقد مؤرخ 25/12/1964 أستأجر والد الطاعن من مورثهم تلك الشقة سكنا له ولأسرته وقد تزوج الأبناء واستقلوا بمساكنهم وتركوها ثم توفت الأم منذ ثلاث سنوات وأصبح المستأجر الأصلي يقيم فيها بمفرده إلى أن توفى في 5/12/1985 وعلى أثر ذلك نازعهم الطاعن في تسليمها حسبما هو ثابت من المحضر رقم 2686 سنة 1985 إداري الظاهر فأقاموا الدعوى بطلبيهم سالفي البيان، وأقام الطاعن على المطعون ضدهم دعوى فرعية بطلب الحكم بإلزامهم بتحرير عقد إيجار له عنها على سند من إقامته فيها مع والده المستأجر الأصلي حتى وفاته ـ أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق، واستمعت إلى شهود الطرفين، ثم حكمت بطلبات المطعون ضدهم ورفض الدعوى الفرعية ـ استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 2162 لسنة 105 قضائية ـ وبتاريخ 24 من مايو سنة 1989 حكمت بتأييد الحكم المستأنف ـ طعن الطعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالوجه الثاني من السبب الثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول أن محكمة الاستئناف قضت بجلسة 15/1/1989 بتغريمه مائة جنيه لعدم تنفيذ قرارها بإعادة إعلان المستأنف ضده الأخير ليقدم مستنداته بعد سحبها من ملف الدعوى فتجاوزت بذلك الحد الأقصى للغرامة المقرر بالمادة 99 مرافعات ومقداره عشرة جنيهات
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن النص في المادة 99 من قانون المرافعات ـ المنطبقة على الواقعة قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 ـ على أن "تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن جنيه ولا تجاوز عشرة جنيهات ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة له ما للأحكام من قوة تنفيذية. ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق ولكن للمحكمة أن تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذرا مقبولا ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز ستة أشهر وذلك بعد سماع أقوال المدعي عليه، وإذا مضت مدة الوقف ولم ينفذ المدعي ما أمرت به المحكمة جاز الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن "يدل على أن المشرع حرصا منه على عدم وقوف القاضي عند الدور السلبي تاركا الدعوى لمناضلة أطرافها يوجهونها حسب هواهم ووفق مصالحهم الخاصة ـ منحه مزيدا من الايجابية التي تحقق هيمنته على الدعوى، وفي هذا السبيل فقد خول له الحق في الحكم على من يتخلف من الخصوم أو العاملين بالمحكمة عن تنفيذ قراراته أو القيام بواجباتهم في المواعيد المحددة لها بغرامة لا تقل عن جنيه ولا تجاوز عشرة جنيهات ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة، له ما للأحكام من قوة تنفيذية لا يقبل الطعن فيه بأي طريق، وأجاز له في ذات الوقت أن يقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذرا مقبولا ـ كما أجاز المشرع للمحكمة بدلا من الحكم بالغرامة أن تقضي بوقف الدعوى مدة لا تزيد على ستة أشهر، ثم باعتبارها كأن لم تكن بعد انقضاء مدة الوقف إذا لم ينفذ المدعي ما أمرت به المحكمة في هذه المدة، ومناط عدم قابلية الحكم الصادر بالغرامة للطعن بأي طريق تطبيقا لهذا النص التزام المحكمة مقدارها وعدم تجاوز حدودها المقررة به، فإن هي لم تفعل وتجاوزت حدود هذه الغرامة فإنها تكون قد خرجت عن نطاق تطبيق هذا النص، ومن ثم لا يكون حكمها في هذه الحالة معصوما من الطعن عليه إعمالا لحكمه، وإنما يخضع للقواعد العامة المقررة للطعن في الأحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات ـ لما كان ذلك، وكان الثابت أن محكمة الاستئناف قد قضت أثناء سير الخصومة بتاريخ 15/1/1989 بتغريم الطاعن مائة جنيه لعدم تنفيذه ما سبق أمرته به من تقديم مستنداته التي سحبها من ملف الدعوى وإعلان أحد الخصوم، فإنها تكون قد تجاوزت الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في المادة 99 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992. وإذ كان حكمها بالغرامة قد استهدف به المشرع تعجيل الفصل في الدعوى وتأكيد سلطة المحكمة في سبيل حمل الخصوم على تنفيذ أوامرها وهو بهذه المثابة لا يتصل بموضوع الدعوى ولا يفصل في نزاع بين الخصوم ولا يبت في أية مسألة متفرعة عنه، ولا يمكن بذلك اعتباره حكما قطعيا في مسألة متفرعة عن النزاع، وإنما هو حكم من نوع خاص، وإذ صدر أثناء سير الخصومة وكان قابلا للتنفيذ الجبري فإنه يكون قابلا للطعن عليه استقلالا لأنه يندرج في الحالات المستثناة المنصوص عليها في المادة 212 من قانون المرافعات، وإذ طعن الطاعن في هذا الحكم بالنقض بتاريخ 20/7/1989 مع طعنه في الحكم المنهي للخصومة فيكون قد تجاوز ميعاد الطاعن بالنقض المقرر بالمادة 252 من قانون المرافعات ويضحى طعنه في الحكم بالغرامة غير مقبول شكلا
وحيث إن الطعن فيما عدا ذلك استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه البطلان وفي بيان ذلك يقول أنه أخطأ في بيان أسمه بديباجته إذ ورد بها اسمه ......... حال أن صحته ......... مما يعيبه
وحيث أن هذا النعي مردود، ذلك بأن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المادة 178 من قانون المرافعات إذا أوجبت أن يتضمن الحكم بيان أسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم، قد قصدت بذلك التعريف بأشخاص وصفات من تتردد بينهم الخصومة في الدعوى التي يصدر فيها الحكم تعريفا نافيا للجهالة أو اللبس حتى لا يكتنف الغموض شخص المحكوم له أو المحكوم عليه، وإذ رتبت هذه المادة البطلان على النقض أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم إنما عنت النقص أو الخطأ اللذين قد يترتب عليهما التجهيل بالخصم أو اللبس في التعريف بشخصه مما قد يؤدي إلى عدم التعرف على حقيقة شخصيته أو إلى تغيير شخص الخصم بآخر لا شأن له بالخصومة في الدعوى، وإذاً فمتى كان النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم ليس من شأنه التشكيك في حقيقة شخصية الخصم واتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى فإنه لا يعتبر نقصا أو خطأ جسيما مما يترتب عليه البطلان المنصوص عليه في المادة المشار إليها، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الدعوى رفعت ابتداء من المطعون ضدهم على الطاعن بطلب إخلائه من الشقة محل النزاع بصفته ابن المستأجر الأصلي لها الذي ينازعهم في استلامها بعد وفاة والده بمفرده وقد مثل أمام محكمة أول درجة بوكيل وقام برفع دعوى فرعيه ضدهم بطلب إلزامهم بتحرير عقد إيجار لها وقام باستئناف الحكم الصادر ضده في الدعوى من محكمة أول درجة ومثل أمام محكمة الاستئناف بهذه الصفة على ما هو ثابت بمحاضر جلساتها إلى أن صدر الحكم المطعون فيه، فإن الخطأ في الكلمة الثالثة من الاسم الرباعي للطاعن ليس من شأنه التجهيل بشخصه أو اللبس في التعريف به ولا يعد بالتالي من قبيل الخطأ الجسيم الذي يرتب بطلان الحكم ومن ثم فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس
وحيث أن الطاعن ينعى بالوجهين الأول والثالث من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون الإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول أن محكمة الاستئناف قضت بتغريمه مائة جنيه لعدم تنفيذه أمرها بتقديم مستنداته التي سحبها من ملف الدعوى وإعلان أحد الخصوم في حين أن المادة 99 من قانون المرافعات أجازت للمحكمة بدلا من الغرامة أن تقضي بوقف الدعوى لمدة ستة أشهر جزاء للخصم الذي لم ينفذ ما أمرت به ثم باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا أصر على مسلكه، كما لم تستجب المحكمة لطلب محاميه الموكل حديثا المبدي بجلسة 16/3/1989 بتأجيل الدعوى لدراستها واستكمال دفاعه والمستندات اللازمة فيها وقامت بحجز الاستئناف للحكم دون التصريح له بتقديم مذكرة بدفاعه أو إيداع مستندات
وحيث إن هذا النعي مردود في وجهه الأول بأن ما نصت عليه المادة 99 من قانون المرافعات من حق المحكمة في تغريم من يتخلف من الخصوم أو العاملين بها جزاء على عدم تنفيذه لما أمرت به في الميعاد أو الاستعاضة عن الغرامة بوقف الدعوى ثم القضاء باعتبارها كأن لم تكن إذا أصر على مسلكه وتقصيره هو من الرخص الجوازية للمحكمة التي لا يتعلق بها حق للخصوم، وهي بالخيار في استعمالها وفي اختيار الجزاء الذي تراه مناسبا منها، كما أنه مردود في وجهة الثاني بأن الأصل في الإجراءات أنها روعيت، ولما كان الثابت من الرجوع إلى محضر جلسة 16/3/1989 أن وكيل الطاعن مثل أمام محكمة الاستئناف دون أن يبدي ثمة طلبات بشأن تأجيل نظر الدعوى واستكمال دفاعه ومستنداته، وكان لا تثريب على المحكمة إن هي حجزت الدعوى للحكم دون التصريح للخصوم بتقديم مذكرات أو مستندات طالما وجدت فيها ما يكفي لتكوين عقيدتها، ومن ثم يضحى النعي بهذين الوجهين على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الثالث والرابع على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أنه أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي على ما استخلصه من أقوال شاهدي المطعون ضدهم أنه لم يكن مقيما بالشقة محل النزاع مع والده المستأجر الأصلي وإنما يقيم بشقة أخرى يؤيد ذلك فاتورة استهلاك الكهرباء بهذه الشقة المقدمة من المطعون ضدهم" حال أن هذه الفاتورة لا تدل على الإقامة الفعلية له فيها إذ جرت العادة على أن مستأجر الأماكن لا يكترثون برفع عدادات الكهرباء قبل تركهم لها لضآلة التأمين، كما التفت الحكم عما قرره شاهده من أنه يقيم مع والده إقامة مستمرة ومستقرة حتى وفاته، ولا يوجد له مأوى سواه وأعرض عن بحث دلالة المستندات التي قدمها من صحف دعاوى وإعلانات وشهادتي ميلاد ابنتين له وبطاقة تموين باسمه ثابت بها أنه يقيم بالشقة محل النزاع مما يعيبه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن النص في الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 على أنه "مع عدم الإخلال بحكم المادة 8 من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك ..." مفاده ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أنه يكفي لكي يتمتع أي من هؤلاء بميزة الامتداد القانوني لعقد الإيجار أن تثبت له إقامة مستقرة من المستأجر بالعين المؤجرة، أيا كانت مدتها وأيا كانت بدايتها بشرط أن تستمر حتى تاريخ الوفاة أو الترك وتقدير توافر الإقامة المستقرة التي ترتب استمرار عقد الإيجار لصالح المقيمين مع المستأجر حتى وفاته أو تركه العين متروك لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة وتقدير أقوال الشهود وترجيح ما تطمئن إليه منها، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أورد بمدوناته أن ".... المحكمة تطمئن إلى شهادة شاهدي المدعين ـ المطعون ضدهم ـ اللذين قررا بأن المستأجر الأصلي كان يقيم بمفرده بالعين المؤجرة دون أن يشاركه الإقامة ثمة أحد من المدعي عليهما أو أخوتهم ـ الطاعن وإخوته الذين كانوا يترددون على الشقة موضوع النزاع فقط وذلك لكونهم من مستأجري ذات العقار هذا فضلا عن أن الشاهد الأول من شاهدي المدعين يقيم بالشقة رقم 15 في ذات الدور الثالث بالعقار الذي تقع فيه شقة النزاع رقم 13 فضلا عما جاء بالمحضر الإداري سالف الذكر وفاتورة استهلاك الكهرباء باسم المدعي عليه الأول ـ الطاعن ـ عن شقته بالعقار 5 شارع راتب باشا، ولا ينال من ذلك ما قدمه المدعي عليه الأول والمدعي فرعيا من مستندات مثل بطاقة التموين وصور عرائض الدعاوى وشهادتي ميلاد أنجاله حيث أن مثل هذه المستندات لا تقطع في شأن الإقامة في العين موضوع النزاع حيث أنها تكون بناء على معلومات يلقيها صاحب الشأن وكان هذا الاستخلاص سائغا له أصله الثابت بالأوراق ولا يتجافى مع مدلول ما أخذ به ـ الحكم من أقوال شاهدي المطعون ضدهم في حدود سلطته التقديرية ومن شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بما يكفي لحمله ومن ثم يكون النعي بهذين السببين على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

السبت، 13 أكتوبر 2018

الطعن 8248 لسنة 54 ق جلسة 12 / 11 / 1986 مكتب فني 37 ق 166 ص 865


برياسة السيد المستشار: محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم حسين رضوان ومحمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي نواب رئيس المحكمة وسري صيام.
----------------
إجراءات " إجراءات المحاكمة". محكمة الجنح المستأنفة
وجود بطلان في إجراءات أو في حكم محكمة أول درجة. الذي فصل في الموضوع. يوجب على المحكمة الاستئنافية تصحيح البطلان والحكم في الدعوى. أساس ذلك؟ إلغاء المحكمة الاستئنافي الحكم المستأنف في فصل في الموضوع لخلوه من تاريخ صدوره وبيان المحكمة واسم المتهم وإعادة الأوراق لمحكمة أول درجة. خطأ في القانون.
لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه قضى بإعادة الأوراق لمحكمة أول درجة للفصل فيها مجدداً ترتيباً على إلغائه الحكم المستأنف لخلوه من تاريخ صدوره ومن بيان المحكمة التي أصدرته واسم المتهم. لما كان ذلك، وكانت المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على إنه: "إذا حكمت محكمة أول درجة في الموضوع، ورأت المحكمة الاستئنافية أن هناك بطلاناً في الإجراءات أو في الحكم، تصحح البطلان وتحكم في الدعوى، أما إذا حكمت بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعي يترتب عليه منع السير في الدعوى، وحكمت المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم وباختصاص المحكمة أو برفض الدفع الفرعي وبنظر الدعوى، يجب عليها أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة للحكم في موضوعها"، فإن إعادة القضية لمحكمة أول درجة لا تجوز إلا في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة الثانية من المادة المذكورة ولم تتوفر أيهما في الدعوى. لما كان ذلك، وكانت محكمة أول درجة قد سبق لها الفصل في موضوع الدعويين الجنائية والمدنية بالحكم الذي أصدرته بإدانة الطاعن وإلزامه بالتعويض المؤقت فاستنفدت بذلك ولايتها بنظرهما، فإنه كان يتعين على المحكمة الاستئنافية أن تنظر الدعويين وتحكم في موضوعهما، أما وهي لم تفعل وقضت بإعادة الأوراق لمحكمة أول درجة للفصل فيها مجدداً، فإن حكمها يكون قد خالف القانون متعيناً نقضه وإعادة الدعويين الجنائية والمدنية إلى المحكمة الاستئنافية للفصل في موضوعهما ما دامت مخالفة القانون قد حجبت المحكمة عن الفصل فيه.
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: سرق السيارة المبينة وصفا وقيمة بالأوراق المملوكة لـ ..... ليلا. وطلبت عقابه بالمادة 317/4 من قانون العقوبات. وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بإلزامه بأن يدفع له مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح مركز زفتى الجزئية قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل والنفاذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة طنطا الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف لبطلانه وإعادة الأوراق لمحكمة أول درجة للفصل فيها مجدداً
فطعن كل من الأستاذ/ ..... المحامي بصفته وكيلا عن المحكوم عليه، والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

--------------
المحكمة
من حيث إن النيابة العامة والطاعن ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف لبطلانه وإعادة الأوراق لمحكمة أول درجة للفصل فيها مجدداً قد خالف القانون, ذلك بأنه كان يتعين على المحكمة الاستئنافية وقد رأت أن هناك بطلاناً في الحكم الابتدائي أن تصححه وتحكم في الدعوى لا أن - تعيدها إلى محكمة الدرجة الأولى للحكم فيها بعد أن استنفدت ولايتها بسابقة الفصل فيها
ومن حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه قضى بإعادة الأوراق لمحكمة أول درجة للفصل فيها مجدداً ترتيباً على إلغائه الحكم المستأنف لخلوه من تاريخ صدوره ومن بيان المحكمة التي أصدرته واسم المتهم. لما كان ذلك, وكانت المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على إنه: "إذا حكمت محكمة أول درجة في الموضوع، ورأت المحكمة الاستئنافية أن هناك بطلاناً في الإجراءات أو في الحكم, تصحح البطلان وتحكم في الدعوى, أما إذا حكمت بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعي يترتب عليه منع السير في الدعوى, وحكمت المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم وباختصاص المحكمة أو برفض الدفع الفرعي وبنظر الدعوى, يجب عليها أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة للحكم في موضوعها". فإن إعادة القضية لمحكمة أول درجة لا تجوز إلا في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة الثانية من المادة المذكورة ولم تتوفر أيهما في الدعوى. لما كان ذلك, وكانت محكمة أول درجة قد سبق لها الفصل في موضوع الدعويين الجنائية والمدنية بالحكم الذي أصدرته بإدانة الطاعن وإلزامه بالتعويض المؤقت فاستنفدت بذلك ولايتها بنظرهما, فإنه كان يتعين على المحكمة الاستئنافية أن تنظر الدعويين وتحكم في موضوعهما, أما وهي لم تفعل وقضت بإعادة الأوراق لمحكمة أول درجة للفصل فيها مجدداً, فإن حكمها يكون قد خالف القانون متعيناً نقضه وإعادة الدعويين الجنائية والمدنية إلى المحكمة الاستئنافية للفصل في موضوعهما ما دامت مخالفة القانون قد حجبت تلك المحكمة عن الفصل فيه, وذلك دون حاجة إلى بحث الوجه الثاني لطعن المحكوم عليه, مع إلزام المدعي بالحقوق المدنية المصاريف المدنية.

الطعن 2091 لسنة 53 ق جلسة 21 / 12 / 1983 مكتب فني 34 ق 214 ص 1070


برئاسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم رضوان، محمد رفيق البسطويسي، محمود بهي الدين وفتحي خليفة.
--------------
- 1  أسباب الإباحة وموانع العقاب .  سرقة . دعوى " دعوى جنائية . انقضاؤها بالتنازل".
سريان حكم المادة 312 عقوبات على جريمة الإتلاف التي تقع بين الأصول والفروع أساس ذلك وعلته ؟ لا يغير من ذلك أن يكون السند محل الإتلاف تحت يد الغير . حد ذلك لته ؟ تنازل ابنة المتهمة عن الدعوى الجنائية فى جريمة سرقة وإتلاف سند مما ينطبق عليه نص المادة 365 عقوبات أثره انقضاؤها قبل الأم مخالفة ذلك خطأ في تأويل القانون.
لما كانت المادة 312 من قانون العقوبات تنص على أن "لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضراراً بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه. وللمجني عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك في أية حالة كانت عليها، كما أن له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء" وكانت هذه المادة تضع قيداً على حق النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية، يجعله متوقفاً على طلب المجني عليه الذي له أن يتنازل عن الدعوى الجنائية بالسرقة في أية حالة كانت عليها، كما تضع حداً لتنفيذ الحكم النهائي على الجاني، بتخويلها المجني عليه حق وقف تنفيذه في أي وقت يشاء، وإذ كان التنازل عن الدعوى من صاحب الحق في الشكوى يترتب عليه انقضاء هذا الحق، وبالتالي انقضاء الدعوى الجنائية وهي متعلقة بالنظام العام، فإنه متى صدر التنازل ممن يملكه قانوناً يكون للمتنازل إليه أن يطلب في أي وقت إعمال الآثار القانونية لهذا التنازل، ولا يجوز الرجوع في التنازل ولو كان ميعاد الشكوى ما زال ممتداً، لأنه من غير المستساغ قانوناً العودة للدعوى الجنائية بعد انقضائها، إذ الساقط لا يعود. وإذ ما كانت العلة مما أورده الشارع من حد وقيد بالمادة 312 بادية الذكر، إنما هو الحفاظ على الروابط العائلية التي تربط بين المجني عليه والجاني، فلزم أن ينبسط أثرهما على جريمة الإتلاف لوقوعها كالسرقة إضراراً بحق أو مال من ورد ذكرهم بذلك النص، ولا يقدح في ذلك أن يكون سند التنازل المنسوب إلى الطاعنة إتلافه، كان تحت يد الغير، ما دام أثره - وفق الثابت فيه وعلى ما جاء بمدونات الحكم المطعون عليه - مقصوراً على العلاقة بين الطاعنة والمجني عليها في خصوص تنازل الأولى للثانية عن نصف العقار مقابل مبلغ نقدي، ولم يدع من كان في حوزته أن فعل الطاعنة إصابة بضرر ما.
- 2 محكمة النقض
حق محكمة النقض في نقض الحكم والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية دون تحديد جلسة لنظر الموضوع بالرغم من كون الطعن لثاني مرة. أساس ذلك؟
لما كان الثابت من الأوراق ومدونات الحكم المطعون فيه أن الواقعة المادية التي أقيمت بها الدعوى الجنائية قبل الطاعنة، هي سرقة السند وإتلافه، فإن تنازل الابنة المجني عليها عن الدعوى الجنائية، على السياق المتقدم، يشمل هذه الواقعة سواء وصفت بأنها سرقة وإتلاف، أو إتلاف فحسب مما ينطبق عليها نص المادة 365 من قانون العقوبات، وليس المادة 152 من هذا القانون التي طلبت النيابة العامة تطبيقها، اعتباراً بأن السند ليس من أوراق الحكومة ولا أوراق المرافعة القضائية، وهو ما ذهب إليه بحق الحكم المطعون فيه، وبالتالي ينعطف عليها أثر التنازل، مما كان يتعين معه على محكمة ثاني درجة وقد تمسك الدفاع عن الطاعنة بأعمال هذا الأثر، أن تعمل مقتضاه وتحكم بانقضاء الدعوى الجنائية قبل الطاعنة، أما وهي لم تفعل فإنها تكون قد أخطأت في تأويل القانون، بما يوجب نقض حكمها المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بتنازل المجني عليها عن دعواها دون حاجة إلى بحث باقي وجوه الطعن أو تحديد جلسة لنظر الموضوع برغم أن الطعن لثاني مرة، طالما أن العوار الذي شاب الحكم اقتصر على الخطأ في تأويل القانون، ولم يرد على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه، كما كان يقتضي التعرض لموضوع الدعوى، فضلاً عن أن الحكم السابق نقضه، وقد اقتصر على القضاء بسقوط الاستئناف، لم يكن قد فصل في موضوع الدعوى، ومن المقرر أن حد اختصاص محكمة النقض بالفصل في الموضوع، أن يكون كلا الحكمين اللذين نقضتهما قد فصل فيه.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها: سرقت سندا قانونياً متعلقاً بالجمعية التعاونية لبناء مساكن ضباط القوات المسلحة وأتلفته. وطلبت عقابها بالمادة 152 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح النزهة الجزئية قضت حضوريا اعتبارياً عملا بمادة الاتهام بحبس المتهمة ستة أشهر مع الشغل والنفاذ. فاستأنفت. ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بسقوط الاستئناف. فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض.... وبتاريخ 25 مايو سنة 1980 قضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة القاهرة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى
والمحكمة الأخيرة (بدائرة أخرى) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات. باعتبارها أتلفت عمداً سنداً قانونياً
فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض (للمرة الثانية)... الخ.

--------------
المحكمة
من حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه، أنه إذ دانها بجريمة إتلاف سند، قد أخطأ في القانون، ذلك بأن الطاعنة كانت قد استشكلت في تنفيذ الحكم القاضي بإدانتها وقضت المحكمة المستشكل أمامها بوقف تنفيذ الحكم استناداً إلى تنازل ابنتها صاحبة السند عن دعواها، وهو ما تنقضي به الدعوى الجنائية وفقاً للمادة 312 من قانون العقوبات، ورغم أنها أثارت هذا الدفاع أمام محكمة الإعادة إلى أنها ردت عليه بتعديل وصف التهمة من السرقة إلى الإتلاف، وبأن المادة سالفة الذكر لا ينعطف حكمها على جريمة الإتلاف، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن الطاعنة قد استشكلت في تنفيذ الحكم المستأنف الصادر بإدانتها بجريمة سرقة وإتلاف سنده، وأنه بجلسة 3 من نوفمبر سنة 1977 مثلت الطاعنة وابنتها المجني عليها، وإذ قررت الطاعنة بصدور سند التنازل المذكور منها إلى ابنتها عن نصف العقار المقام على الأرض رقم 6 مربع 960 بمنطقة الجولف بمصر الجديدة، مقابل ثمن قدره ثمانون ألف جنيه بتاريخ 13 من يونيه سنة 1976, فقد طلبت المجني عليها، وقف تنفيذ الحكم الصادر ضد المستشكلة تأسيساً على نص المادة 312 من قانون العقوبات، وقد حكمت المحكمة استنادا إلى المادة سالفة الذكر، بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه
ومن حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه عرض لدفاعه الطاعنة بانقضاء الدعوى الجنائية بتنازل المجني عليها طبقاً لنص المادة 312 من قانون العقوبات، ورد عليه بقوله (إنه وإن كان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة الإشكال المقدم من المتهمة في تنفيذ العقوبة المقضي بها بالحكم المستأنف، أن المتهمة أقرت أمام المحكمة بجلسة 3-11-1977 بصدور التنازل موضوع القضية منها، والمتضمن تنازلها عن نصف العقار لابنتها........... وهذا الإقرار مؤرخ 13-6-1970 وأن........... قد طلبت بناء على هذا الإجراء إيقاف تنفيذ العقوبة على المتهمة، وقضت المحكمة بقبول الإشكال شكلا وإيقاف تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه (المستأنف) إلا أن هذا الدفع مردود عليه، بأن المادة 312 - عقوبات قد وردت في الباب الثامن من قانون العقوبات الخالص بالسرقة والاغتصاب، ومن ثم فإن مجال إعمال هذا النص قاصر على السرقات المنصوص عليها في هذا الباب دون غيرها من الجرائم..... ولما كانت الجريمة المنسوبة إلى المتهمة هي الإتلاف العمدي قد جاء النص عليها في الباب الثالث عشر من قانون العقوبات ولا تشترك مع السرقة في أركانها، ومن ثم تكون بعيدة عن نطاق إعمال نص المادة 312 عقوبات، ويكون الدفع بذلك قد جاء على غير سند من الواقع أو ركيزة من القانون. لما كان ذلك، وكانت المادة 312 من قانون العقوبات تنص على أن "لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضراراً بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك في أية حالة كانت عليها، كما أن له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء" وكانت هذه المادة تضع قيداً على حق النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية، يجعله متوقفا على طلب المجني عليه الذي له أن يتنازل عن الدعوى الجنائية بالسرقة في أية حالة كانت عليها، كما تضع حداً لتنفيذ الحكم النهائي على الجاني، بتخويلها المجني عليه حق وقف تنفيذه في أي وقت يشاء، وإذ كان التنازل عن الدعوى من صاحب الحق في الشكوى يترتب عليه انقضاء هذا الحق، وبالتالي انقضاء الدعوى الجنائية وهي متعلقة بالنظام العام، فإنه متى صدر التنازل ممن يملكه قانونا يكون للمتنازل إليه أن يطلب في أي وقت إعمال الآثار القانونية لهذا التنازل، ولا يجوز الرجوع في التنازل ولو كان ميعاد الشكوى ما زال ممتداً، لأنه من غير المستساغ قانوناً العودة للدعوى الجنائية بعد انقضائها، إذ الساقط لا يعود، وإذ ما كانت العلة مما أورده الشارع من حد وقيد بالمادة 312 بادية الذكر، إنما هو الحفاظ على الروابط العائلية التي تربط بين المجني عليه والجاني. فلزم أن ينبسط أثرهما على جريمة الإتلاف لوقوعها كالسرقة إضراراً بحق أو مال من ورد ذكرهم بذلك النص، ولا يقدح في ذلك أن يكون سند التنازل المنسوب إلى الطاعنة إتلافه، كان تحت يد الغير، ما دام أثره - وفق الثابت فيه وعلى ما جاء بمدونات الحكم المطعون عليه - مقصوراً على العلاقة بين الطاعنة والمجني عليها في خصوص تنازل الأول للثانية عن نصف العقار مقابل مبلغ نقدي، ولم يدع من كان في حوزته أن فعل الطاعنة أصابه بضرر ما. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق ومدونات الحكم المطعون فيه أن الواقعة المادية التي أقيمت بها الدعوى الجنائية قبل الطاعنة، هي سرقة السند وإتلافه، فإن تنازل الابنة المجني عليها عن الدعوى الجنائية، على السياق المتقدم، يشمل هذه الواقعة سواء وصفت بأنها سرقة وإتلاف، أو إتلاف فحسب مما ينطبق عليها نص المادة 365 من قانون العقوبات، وليس المادة 152 من هذا القانون التي طلبت النيابة العامة تطبيقها، اعتبارا بأن السند ليس من أوراق الحكومة ولا أوراق المرافعة القضائية، وهو ما ذهب إليه بحق الحكم المطعون فيه، وبالتالي ينعطف عليها أثر التنازل، مما كان يتعين معه على محكمة ثاني درجة وقد تمسك الدفاع عن الطاعنة بإعمال هذا الأثر، أن تعمل مقتضاه وتحكم بانقضاء الدعوى الجنائية قبل الطاعنة، أما وهي لم تفعل فإنها تكون قد أخطأت في تأويل القانون، بما يوجب نقض حكمها المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بتنازل المجني عليها عن دعواها، دون حاجة إلى بحث باقي وجوه الطعن أو تحديد جلسة لنظر الموضوع برغم أن الطعن لثاني مرة، طالما أن العوار الذي شاب الحكم اقتصر على الخطأ في تأويل القانون، ولم يرد على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه، كما كان يقتضي التعرض لموضوع الدعوى، فضلا عن أن الحكم السابق نقضه، وقد اقتصر على القضاء بسقوط الاستئناف، لم يكن قد فصل في موضوع الدعوى، ومن المقرر أن حد اختصاص محكمة النقض بالفصل في الموضوع، أن يكون كلا الحكمين اللذين نقضتيهما قد فصل فيه.

الجمعة، 12 أكتوبر 2018

الطعن 15008 لسنة 76 ق جلسة 4 / 5 / 2008


بسم الله الرحمن الرحيم

 ــــ
باسم الشعب
محكمـة النقـض
الدائـرة العماليــة
ـــــــــــــــ
برئاسة السيد القاضى/ عــــزت البنـــــدارى         نــائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة / يحيــى الجنــــــدى    ،    حســام قرنــــى  ،      
                            منصور العشــــــرى     و   هشـــام قنديــــل 
                                     نواب رئيس المحكمــة
ورئيس النيابة السيد / محمد مجدى
وأمين السر السيد / سعد رياض سعد
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأحد 28 من ربيع آخر سنة 1429هـ الموافق 4 من مايو سنة 2008 م .
        أصدرت الحكم الآتــى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 15008 لسنة 76 القضائية
       المرفـوع مــن :
1ـ السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الوجه القبلى للغزل والنسيج بصفته.
2ـ مدير عام مصنع غزل أسيوط بصفته .
وموطنهما القانونى إدارة الشئون القانونية ـ مصنع غزل أسيوط ـ قسم ثان .
حضر عنهما الأستاذ / .... المحامى .

    ضــــد

.......... المقيمون جميعاً ......... ـ قسم أول أسيوط .    
لم يحضر أحد عنهم بالجلسة المحددة .

الـوقـائــع

        فى يوم 26/8/2006 طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف أسيوط الصادر بتاريخ 28/6/2006 فى الاستئناف رقم .... لسنة 78 ق ـ وذلك بصحيفة طلبا فيها الطاعنان الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه . 
وفى نفس اليوم أودع الطاعنان مذكرة شارحة .
وفى 3/9/2006 أُعلن المطعون ضدهم الثانى والثالث والثامن بصحيفـة الطعن .
وفى 5/9/2006 أُعلن المطعون ضده الرابع بصحيفة الطعن .
وفى 19/8/2007 أُعلن المطعون ضدهما الأول والسابع بصحيفة الطعن .
وفى 4/10/2007 أُعلن المطعون ضدهم خامساً بصحيفة الطعن .
وفى 9/10/2007 أُعلن المطعون ضدهم سادساً بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها دفعت فيها بانعدام الخصومة بالنسبة للمطعون ضده السادس وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وعُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 4/5/2008 للمرافعة . وبها سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مُبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامى الطاعنين والنيابة على ما جاء بمذكرته ـ والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .

المحكمــة

        بعد الإطـلاع على الأوراق وسمـاع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر/  ... " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن المطعون ضدهم وآخرين أقاموا الدعوى رقم ... لسنة 2000 عمال أسيوط الإبتدائية على الطاعنين ـ شركة الوجه القبلى للغزل والنسيج ومدير عام مصنع غـزل أسيوط ـ بطلب الحكم بأحقيتهم فى المقابل النقدى عن رصيد الإجازات الاعتيادية التى لم يقم بها كل منهم وفى المقابل النقدى المستحق لكل منهم وأفراد أسرته عن عدد مرات السفر المرخص بها لكل منهم بالدرجة الثانية الممتازة مع المبيت شاملة قيمة الوجبة الغذائية وبين ما تم صرفه لهم منذ إلغاء الدرجة الأولى بقطارات الوجه القبلى أو تاريخ تعيين كل منهم أيهما أقرب وفى فروق المقابل المستحق لهم عن قيامهم بمأموريات مصلحية وبين ما تم صرفه فعلاً وفى الحوافز الجماعية المستحقة لهم عن المدة من 1/10/1999 حتى 31/3/2000 وقالوا بياناً لها إنهم كانوا من العاملين بمصنع غزل أسيوط التابع للشركة الطاعنة وأُحيلوا إلى المعاش وإذ امتنعت الشركة عن صرف المقابل النقدى لرصيد إجازاتهم الإعتيادية وعن صرف المقابل النقدى المستحق لهم وأفراد أسرتهم عن عدد مرات السفر إعمالاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 وعن صرف المقابل النقدى عن المأموريات المصلحية التى قاموا بها فى ضوء المستحق لهم فى نهاية المأمورية وأيضاً عن الحوافز الجماعية عن المدة من 1/10/1999 وحتى 31/3/2000 بالرغم من أحقيتهم فيه ، فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم سالفة البيان ، ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 20/11/2003 برفض الدعوى . استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 78 ق أسيوط . أعادت المحكمة ندب خبير وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت بتاريخ 28/6/2006 بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعنين أن يؤديا للمطعون ضدهم المقابل النقدى لرصيد إجازاتهم وفروق استمارات السفر مع المبيت خلال الفترة من 1994 حتى 2000 وصرف تلك الفروق لهم واحتساب نصف الحافز الجماعى عن السنة المالية 1999 / 2000 وصرفها لهم على النحو المبين بالأسباب وتقرير الخبير . طعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بانعدام الخصومة فى الطعن بالنسبة للمطعون ضده السادس وأبدت رأيها فى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً ، وإذ عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابـة رأيها .  
وحيث إن مبنى الدفع المُبدى من النيابة بانعدام الخصومة فى الطعن بالنسبة للمطعون ضده السادس أن الثابت من الأوراق وفاته قبل إقامة الطعن ولم يتم اختصام ورثته خلال الميعاد المقرر لإقامة الطعن بالنقض .
وحيث إن هذا الدفع فى محله ذلك أنه لما كان من المقرر ـ على ما جرى به قضـاء هذه المحكمة ـ أن الخصومة عموماً ومنها خصومة الطعن بالنقض لا تنعقد إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة ومن ثم فإنها فى مواجهة الخصم المتوفى تكون معدومه ولا تُرتـب أثراً ولا يُصححها إجراء لاحق إلا إذا حصل فى المواعيد المقررة وعلى من يريد عقد الخصومة أن يُراقب ما يطرأ على خصومه من وفاة أو تغير فى الصفة قبل إختصامهم ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده السادس ـ .... ـ قد توفى أثناء نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة وقبل إقامة الطعن الماثل ولم يختصم الطاعنان ورثته خلال الميعاد المقرر للطعن ومن ثم فإن الطعن بالنقض يقع باطلاً بالنسبة له فقط دون باقى المطعون ضدهم وذلك لقابلية موضوع التداعى للتجزئة إذ أن دعوى المطعون ضدهم بطلب أحقية كل منهم فى المقابل النقدى عن رصيد إجازاته الاعتيادية وفى المقابل النقدى المستحق له ولأفراد أسرته عن عدد مرات السفر المرخص بها وفى فروق المقابل النقدى المستحق عن قيامهم بمأموريات مصلحية وفى الحوافز الجماعية هى فى حقيقتها دعاوى مستقلة لكل منهم جمعتها صحيفة واحدة فلا تأثير يعترى إحداها على الأخرى مما ينبنى عليه أن القضاء ببطلان الطعن بالنسبة للمطعون ضده المتوفى لا يحول دون قيامه صحيحاً بالنسبة للباقين .
وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الطعن أُقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنان بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقولان إن المطعون ضدهم قد اختصموا فى الاستئناف المُقام منهم المفوض العام للشركة الطاعنة ومدير عام مصنع غزل أسيوط ولم يختصموا صاحب الصفة فى تمثيل الشركة بوصفها إحدى شركات قطاع الأعمال العام وهـو عضو مجلس الإدارة المنتدب عملاً بالمواد 21 ، 22 ، 23 ، 24 من القانون رقم 203 لسنة 1991 الأمر الذى يكون معه الاستئناف قد رُفع على غير ذى صفة وهو ما تمسكت به أمام محكمة الاستئناف إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وقضى بقبول الاستئناف شكلاً مما يعيبه ويستوجب نقضه .   
وحيث إن هذا النعى فى غير محله . ذلك أن النص فى الفقرة الثالثة من المادة 115 من قانون المرافعات والمضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 ـ المنطبق على واقعة الدعوى ـ علـى أنه " وإذ تعلق الأمر بإحدى الوزارات أو الهيئات العامة أو مصلحة مــن المصالـح أو بشخـص اعتبارى عام أو خاص فيكفى فى تحديد الصفة أن يُذكر اسم الجهة المدعى عليها فى صحيفة الدعوى " يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية على أنه نظراً لتعدد صور الشخص الاعتبارى العام وتنوعها ما بين هيئات ومؤسسات وشركات عامة وغيرها وما قد يحدث من إدماج بعضها أو تغيير تبعيتها أو تعديل شخص من يُمثلها فقد إرتأى المشرع تخفيفاً عن المتقاضين ومنعاً من تعثر خصوماتهم صحة اختصام الشخص الاعتبارى متى ذكر بصحيفة الدعوى اسمه المميز له دون أن يؤثر فى ذلك الخطأ فى بيان ممثلة أو اسم هذا الممثل أو إغفال هذا البيان كلية ، لما كان ذلك وكان البين من صحيفة الاستئناف إنها وُجهت إلى الشركة الطاعنة ـ شركة الوجه القبلى للغزل والنسيج ـ كشخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية مُمثلها القانونى باعتبارها الأصيلة المقصودة بذاتها فى الخصومة دون ممثلها ، فإن ذكر اسمها فى صحيفة الاستئناف يكون كافياً لصحتها دون اعتداد بما يكون قد وقع فيها من خطأ فى بيان صاحب الصفة فى تمثيلها ويضحى النعى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون على غير أساس .
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثالث والوجه الأول من السبب الثانى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقولان إن الحكم قضى للمطعون ضدهم بالمقابل النقدى عن رصيد إجازاتهم السنوية فيما جاوز ثلاثة أشهر استناداً إلى ما أورده الخبير فى تقريره من أن الحرمان من الإجازة يرجع إلى الشركة فى حين أن المادة 99 من لائحة نظام العاملين بالشركة حظرت حصول العامل على المقابل النقدى عن رصيد الإجازات الإعتيادية فيما يُجاوز ثلاثة أشهر ، وقد أصدرت عدة منشورات دورية نبهت فيها على العاملين بضرورة القيام بإجازاتهم الزائدة عن هذا الحد الأقصى وأن حالة العمل وظروفه تسمح بذلك فلم يتقدم أى من المطعون ضدهم بثمة طلبات للحصول على إجازاته ورفضته الشركة ومن ثم لا يستحقون مقابل نقدى عنه وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .        
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن مفاد نص الفقرة الأولى من المادة الثانية عشر من مواد إصدار القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام ، والفقرة الأولى من المادة 42 والفقرة الثالثة من المادة 48 من القانون المذكور ـ وعلى مـا جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً له بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 وأحكام لوائح العاملين التى تصدر إعمالاً لحكم المادة 42 من قانون شركات قطاع الأعمال العام هى الأساس فى تنظيم علاقات العاملين بشركات قطاع الأعمال العام وتُطبق تلك الأحكام ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون آخر ، وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص فى هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له ، ولما كان الثابت فى الأوراق أن وزير قطاع الأعمال العام قد أصدر القرار رقم 380 لسنة 1995 بإعتماد لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة وانتظمت نصوصها حكماً فى خصوص إجازات العامل بأن قررت المادة 99 منها بأحقية العامل فى الحصول على المقابل النقدى لرصيد إجازاته التى لم يستعملها بحد أقصى ثلاثة شهور وكان من المقررفى قضاء هذه المحكمة أنه إذا زاد رصيد إجازات العامل عن هذا القدر الوارد فى اللائحة فإنه لا يستحق مقابلاً عنه إذا ثبت أن عدم استعمالها بسبب يرجع إليه بتراخيه فى طلبها أو عزوفه عن استعمالها ليحصل على ما يُقابلها من أجر ، وهو حال يختلف عما إذا كان تفويت حصوله على الإجازة مرجعه ظروف العمل أو بسبب يرجع إلى صاحب العمل فيحق له الحصول عليها عيناً أثناء مدة خدمته فإن تعذر ذلك استحق التعويض عنها بما يساوى ـ على الأقل ـ أجره عن هذا الرصيد أياً كان مقداره ، تقديراً بأن المدة التى امتد إليها الحرمان من استعمال الإجـازة سببها إجراء إتخذه صاحب العمل وعليه أن يتحمل تبعته . لما كان ما تقدم وكان من المقرر أن المدعى هو المُكلف قانوناً بإثبات دعواه وتقديم الأدلة التى تؤيد ما يدعيه فيها ، بما مؤداه أنه يقع على عاتق المطعون ضدهم عبء إثبات أن حرمانهم من الإجازة ـ فيما يُجاوز من رصيدها ثلاثة أشهر ـ كان راجعاً إلى الشركة الطاعنة ، وإذ لم يُقدموا ما يدل على أن الشركة الطاعنة هى التى تسببت فى حرمانهم من الإجازة بل أنها أصدرت عدة منشورات دورية نبهت فيها على العاملين لديها بضرورة استهلاك أرصدتهم من الإجازات الإعتيادية قبل ترك الخدمة لأن حالة العمل وظروفه تسمح بذلك بما مؤداه أن حرمان المطعون ضدهم من إجازاتهم فيما جاوز هذا الحد الأقصى المشار إليه لم يكن راجعاً إلى الشركة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضدهم بالمقابل النقدى عن كامل رصيد إجازاتهم وفيما جاوز الثلاثة أشهر سالفة البيان تأسيساً على أن الطاعنة هى صاحب العمل الذى يحتفظ بطلبات الإجازة فيكون حرمانهم من القيام بها بسبب يرجع إليها فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه الفساد فى الاستدلال بما يوجب نقضه فى هذا الخصوص .
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالوجه الثانى من السبب الثانى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، إذ ألزمهما الحكم بصرف فروق استمارات السفر للمطعون ضدهم مع المبيت خلال الفترة من عام 1994 حتى عام 2000 استناداً إلى تقرير الخبير فى حين أن لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة والواجبه التطبيق قد نظمت المقابل النقدى لتذاكر السفر واحتفظت للعاملين بها بهذا المقابل وفقاً للنظم المعمول بها لديها ولا تتم زيادته إلا بقرار من مجلس إدارتها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألزمهما بفروق استمارات السفر مع المبيت استناداً إلى تقرير الخبير الذى لم يعمل أحكام اللائحة المشار إليها على وجهه الصحيح فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أنه لما كانت لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة والصادرة بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 380 لسنة 1995 نفاذاً لحكم المادة 42 من قانون قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 قد انتظمت نصوصها حكماً فى خصوص البدل النقدى لتذاكر سفر العاملين بها وأسرهم وعن قيام العاملين بمأموريات مصلحية بأن نصت المادة 8 منها على أن " يحتفظ العاملون بالشركة فى الوحدات التى تقع فى المناطق النائية بالبدلات والمزايا المقررة والمتمثلة فى بدل الإقامة والبدل النقدى لتذاكر السفر بالنظم المعمول بها حالياً ولا تتم زيادتها إلا بقرار من مجلس إدارة الشركة " ونصت فى المادة 69 منها على أن " تحدد درجات ركوب العامل فى وسائل الانتقال للعاملين المكلفين بمهام مصلحية خارج نطاق محل عملهم على النحو التالى :- القطارات : 1ـ درجة أولى ممتازة ـ لشاغلى الوظائف القيادية والاشرافية 2ـ فى مستوى مدير إدارة ـ درجة ثانية ممتازة لشاغلى وظائف الدرجة الثانية والثالثة المالية 3ـ درجة ثانية عادية ـ لشاغلى وظائف الدرجة الرابعة الحالية وما دونها . عربات النوم :ـ لشاغلـى الوظائف القيادية المبيت بعربات النوم عند سفرهم إلى محافظات سوهاج وقنا وأسوان وبالعكس ... " وكان الثابت من الأوراق أن النظام الذى كان معمولاً به بالشركة الطاعنة بالنسبة لتذاكر سفر العاملين وأسرهم قبل إصدار لائحة نظام العاملين سالفة البيان قد صدر بشأنه قرار مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للغزل والنسيج بتاريخ 9/4/1974 بالموافقة على صرف تذكرة سفر مجانية للعاملين بمصنع قنا وأسرهم من الدرجة الأولى وتمت الموافقة على تطبيق هذه الميزة على العاملين بمصنعى سوهاج وأسيوط اعتباراً من 20/5/1975 وتعدلت تلك الميزة مرة أخرى ليصبح البدل النقدى المستحق للعامل بالمصانع سالفة البيان وأسرته بمقدار تذكرتين ، وهو ما تقوم الشركة الطاعنة بتطبيقه على العاملين لديها وإذ لا يُمارى المطعون ضدهم فى أن مجلس إدارة الشركة لم يصدر قراراً بزيادة هذا البدل وخلت الأوراق من صرفهم للبدل النقدى لتذاكر السفر المكلفين بمهام مصلحية خارج نطاق محل عملهم بالمخالفة لما نظمته المادة 69 من اللائحة المشار إليها فإن طلبهم بأحقيتهم فى المطالبة بفروق المقابل النقدى لتذاكر السفر المستحق لهم وأفراد أسرهم وعن قيامهم بمأموريات مصلحية وبين ما يُصرف لهم وفقاً لنص المادتين 8 ، 69 من اللائحة سالفة البيان يكون على غير أساس ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقيتهم فى طلبهم سالف الذكر أخذاً بما أورده الخبير فى تقريره الثانى من أحقيتهم فى استرداد قيمة تذاكر السفر حسب قيمتها فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه فى هذا الخصوص .
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالوجه الثالث من السبب الثانى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وفى بيان ذلك يقولان إن نظام صرف حوافز الإنتاج ـ وفقاً لأحكام لائحة نظام الحوافز ـ بالشركة الطاعنة يدور وجوداً وعدماً مع تحقيق أهداف الشركة فى مجالات الإنتاج والتسويق ، وكانت الفترة التى يُطالب بها المطعون ضدهم بالحافز الجماعى لم يتم فيها تحقيق تلك الأهداف حسب الأبناط المقررة فى هذا الشأن وبالتالى لا يستحقونه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضدهم بالحافز الجماعى خلال فترة المطالبة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أن لائحة نظام الحوافز بالشركة الطاعنة قد أوردت فى المادة الأولى منها أن من أهداف هذا النظام تحفيز العاملين على تحقيق أهداف الشركــة والمحافظة على مستويات الأداء ، ونصت المادة الثانية منها على إجراءات وقواعد تطبيق نظام الحوافز بأن يتم تقييم أوجه نشاط الشركة فى مجالات الإنتاج والتسويق والاستثمارات على فترات ربع سنوية بأسلوب مناسب لمعدلات تحقيق الأهداف طبقاً للجدول المرفق وقد قسم الجدول المرفق بهذا النظام نشاط الشركة إلى ثلاثة أنشطة هى الإنتاج والتسويق والاستثمار وجعل لكل نشاط عناصره وعدد الأبناط المحددة لكل عنصر ، بما مفاده أن حوافز الإنتاج ومنها الحوافز الجماعية تعتبر من ملحقات الأجر غير الدائمة التى ليست لها      صفة الاستمرار والثبات إذ لا تعدو أن تكون مكافأة قصد منها دفع العامل للاجتهاد لزيادة الإنتاج والتسويق وفقاً لمعدلات قياسية ومن ثم لا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها وهو تحقيق أهداف الشركة فى هذه المجالات وفقاً للنظام الذى وضعته الطاعنة لما كان ذلك وكان البين من الأوراق وتقرير الخبير أمام محكمة أول درجة أن الشركة الطاعنة لم تحقق أهدافها فى مجال الإنتاج والتسويق وفقاً للأبناط المقررة لصرف الحافز الجماعى خلال الفترة من 1/10/1999 وحتى 31/3/2000 ، ومن ثم فقد المطعون ضدهم شرط صرف هذا الحافز عن تلك الفترة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنين بصرف هذا الحافز للمطعون ضدهم عن الفترة المشار إليها على سند من إنهم كانوا متواجدين بالعمل لدى الطاعنة فى تلك الفترة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم يتعين الحكم فى موضوع الاستئناف رقم 546 لسنة 78 ق أسيوط بتأييد الحكم المستأنف .                                          

لذلــــك

أولاً : حكمت المحكمة ببطلان الطعن بالنسبة لورثة المطعون ضده السادس .... وألزمت الطاعنين مصروفات هذا الشق .
ثانياً : نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه بالنسبة لباقى المطعون ضدهم وألزمتهم المصروفات ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة وأعفتهم من الرسوم القضائية ، وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم .... لسنة 78 ق أسيوط بتأييد الحكم المستأنف وألزمت المطعون ضدهم المذكورين المصروفات ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة وأعفتهم من الرسـوم القضائية .