هيئة المحكمة: برئاسة السيد القاضي الدكتور/ عبدالوهاب عبدول – رئيس
المحكمة، وعضوية السادة القضاة / شهاب عبدالرحمن الحمادي وفلاح شايع الهاجري ومحمد
عبد الرحمن الجراح والبشير بن الهادي زيتون.
----------
1- عدم الإرفاق مع صحيفة الدعوى الدستورية نسخة محضر جلسة المحكمة
الأذنة بإقامة الدعوى الدستورية غير مؤدٍّ الى عدم قبول الدعوى لعدم نص الدستور
وقانون المحكمة الاتحادية العليا على ذلك.
2- عدم جواز التوسّع في إجراءات رفع الدعوى الدستورية وحصرها في
الحالات والشروط المحددة في قانون المحكمة الاتحادية العليا.
3- الدعوى الدستورية عينية بطبيعتها ومبنية على أساس اختصام النص
التشريعي المطعون في دستوريته دون توجيه أية طلبات الى المدعى عليهم كونهم مجرد
ممثلين للجهة المسئولة عن النص التشريعي موضوع الطعن.
4- صلاحية السلطة المعنية في الاتحاد أو في الإمارة في اتخاذ التدابير
اللازمة لإزالة المخالفة الدستورية أو تصحيحها على ضوء الحكم الصادر في الدعوى
الدستورية.
5- اعتبار الدستور ضامناً للحريات الشخصية وجاعلاً من قرينة البراءة
دعامة لممارسة هذا الحق وحمايته من أيّ تعدٍّ عبر وضعه المعايير والأسس والمبادئ
والقواعد القانونية الأمرة.
6- وجوب تفسير القانون المدعى بعدم دستوريته في إطار المنظومة
التشريعية الشاملة للدولة وفي نطاق القواعد الأصولية للقانون الجنائي العام.
7- وجوب تفسير قانون الرقابة على المواد الغذائية في أبو ظبي بشأن
مسألة منع تداول الغذاء الفاسد على ضوء مبادئ القانون الجنائي العام أو القانون
الاتحادي المشترك معه في تجريم هذا الفعل.
8- لا مجال للطعن بعدم دستورية القانون المحلي في حال اختلافه عن
القانون الاتحادي في ذات الموضوع كون الأولية لتطبيق القانون الاتحادي في هذه
الحال.
--------------
- الدعوى الدستورية. عدم تقديم محضر جلسة المحكمة التي أذنت بإقامتها
مع مستندات صحيفتها عند إيداعها قلم المحكمة. لا يترتب عليه جزاء عدم القبول. وجوب
أن يكون المحضر تحت بصر المحكمة وهي بصدد نظر الدعوى. أساس ذلك وعلته؟
- مثال برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لاتصال المحكمة بها طبقا للإجراء
الصحيح الذي رسمة القانون في الفقرة الثانية من المادة 58 من قانون المحكمة
الاتحادية العليا.
- الدعوى الدستورية. عينية. مناطها. اختصام النص التشريعي المطعون
عليه في ذاته لمراقبة مدى دستوريته واستظهار مدى انضباطه داخل أطر الشرعية
الدستورية. لا تتضمن فيها توجيه أي طلبات إلى المدعى عليهم. علة ذلك؟
- اختصام الجهة المسؤولة عن إصدار التشريع فيها. مقتضاه. علمها
ومواجهتها بالحكم الصادر في الدعوى وما تتخذه من إجراءات لتنفيذه. أساسه؟
- الدستور. تكفله بضمان الحرية الشخصية للمواطن وجعل من قرينة البراءة
دعامة لممارسة هذا الحق وأوجد المعايير والأسس التي تحكم المنظومة التشريعية
لصيانة تلك الحقوق وحمايتها من أي تعد أو تضيق من نطاقها. ووجود جهاز قضائي مستقل
لحمايته. مؤدى ذلك وأساسه؟
- وجوب تفسير القانون المدعى بعدم دستورية في إطار المنظومة التشريعية
الشاملة للدولة وفي نطاق القواعد الأصولية للقانون الجنائي العام. مؤدى ذلك؟
- القانون المحلي لإمارة أبوظبي. سكوته عن مسألة العلم أو توافر
العنصر المعنوي للفعل المجرم. وجوب تفسيره على إحالته على مبادئ القانون الجنائي
العام أو الاتحادي المشترك معه في تجريم هذا الفعل.
- التزاحم والاختلاف بين القوانين الاتحادية والمحلية في ذات الموضوع
الذي شرع فيه. أثره. الأولوية في التطبيق للقانون الاتحادي. لا مجال للادعاء أو
الطعن بعدم الدستورية بهذا الشأن. مؤدى ذلك. الطعن بعدم الدستورية الوارد في هذا
الشأن. غير مقبول.
--------------
1- لما كان نص المادتين 99 من الدّستور و58 من قانون المحكمة الاتحادية
العليا بشأن اختصاص نظر الدّعوى الدّستورية لم ترد بهما إشارة إلى المحضر وضرورة
تقديمه مع مستندات صحيفة الدعوى، أو اشتراط تقديمة بأجل أو إجراء محدّد قد يترتب
عن عدم مراعاته تقرير جزاء عدم قبول الطعن بل غاية ما في الأمر، وتماشيا مع ما سبق
تقريره في قضاء هذه المحكمة، ضرورة أن يكون ذلك المحضر تحت بصر المحكمة وهي بصدد
نظر الدّعوى حتي يتسنى لها مراقبة مدي صحة إجراءاتها، واتصال المحكمة بها طبقاً
للطريق الذي رسمه القانون سواء تعلق بصفه رافع الدّعوى، أو قبول المحكمة الصريح
للدفع بعدم الدستورية وأذنها بإقامة الدعوى بشأنه، أو أجل رفعها ...إلخ.
ولما كان البين من الأوراق أن الطاعن قد أضاف لحافظة مستندات الدّعوى
السابق تقديمها، صورة من محضر الجلسة المؤرخ في 30/3/2013 والذي يبين منه أن
المحكمة ناظرة الدعوى قد قبلت الدفع بعدم الدّستورية المثار لديها ومكّنت المدعى
من أجل لإقامة الدّعوى بذلك، بما يكون معه اتصال هذه المحكمة بالدّعوى قد تم طبقاً
للإجراء الصحيح الذي رسمه القانون (فقرة 2 مادة 58 قانون المحكمة الاتحادية
العليا) وما أستقر عليه قضاء هذه المحكمة من عدم التوسع في إجراءات رفع مثل هذه
الدّعوى وحصرها في الحالات التي حدّدها القانون وبالإجراء الصحيح ومن الأشخاص
والهيئات المخولة بذلك، ولا يغير من ذلك عدم تقديم محضر الجلسة المذكور عند قيد
الدّعوى بعد تحقق العلة من هذا الإجراء.
2- لما كانت المحكمة نتوّه إلى ما هو مقرر في قضائها من أن الدعوى
الدستورية عينية بطبيعتها، ومناطها اختصام النص التشريعي المطعون عليه في ذاته
استهدافاً لمراقبة مدى دستوريته، واستظهار مدى انضباطه داخل أطر الشرعية
الدستورية، ولا توجه فيها أي طلبات إلى المدعي عليهم في هذه الدعوى، ذلك لآن صفتهم
فيها مردّها اعتبارهم ممثلي الجهة المسؤولة عن النصّ التشريعي والمناط بها ختمه
والإذن بنشره وأكسائه صيغة النفاذ وقوته الإلزامية، وعلى هذا الأساس فليست لهم صفة
الخصم الحقيقي الذي توجّه لهم طلبات قصدَ اقتضاء حق شخصي أو دين ترتب للمدّعي
بذمتهم وليس للحكم الصادر في الدّعوى من تأثير على مركزهم بل غاية ما في الأمر أن
إجراءات التقاضي على إطلاقها وصياغة الأحكام وما افتضاه القانون بشأنها في بيانات
وجوبيه تقتضي وجود طرفين لهما أهلية التقاضي في أية خصومة، وفي الدعوى الدّستورية
بالذات فإن اختصام الجهة المسؤولة عن إصدار التشريع تفتضيه ضرورة علمها ومواجهتها
بالحكم الصادر فيها وما قد تتخذه من إجراءات لتنفيذه عملا بأحكام المادة 101 من
الدّستور الذي أناط بالسلطة المعنية في الاتحاد أو في الإمارات بحسب الأحوال
المبادرة إلي اتخاذ ما يلزم من تدابير لإزالة المخالفة الدّستورية أو لتصحيحها على
ضوء ما قرره الحكم، وعليه فإن هذا الدّفع يضحى على غير أساس وغير منتج لكونه لا
يحقق لمثيره سوى مصلحة نظرية بما يتعين ردّه أيضا.
3- لما كانت المحكمة تنوه إلى أن الباب الثالث من الدّستور المتعلق
بالحرّيات والحقوق العامة قد تكفل بضمان الحرية الشخصية للمواطن وجعل من قرنيه
البراءة دعامة لممارسة هذا الحق، ولم يقف المشرع الدستوري عند مجرّد الإعلان
المبدئي عن ذلك بل أوجد في ذات السياق المعايير والأسس التي تحكم المنظومة
التشريعية لصيانه تلك الحقوق وحمايتها من أي تعدّ أو تـــطــبــيـق مـن نطاقها،
ويأتي في هــذا السياق ما أرسته المواد 27، 28 و41 من مبادئ وقواعد قانونية آمرة.
منها على سبيل المثال قاعدة قانونية الجرائم والعقوبات أي لا تجريم ولا عقاب بدون
نص، وقاعدة عدم رجعيه القوانين حتى لا يعاقب الشخص على فعل ارتكبه قبل صدور قانون
بتجريمه، وقاعدة شخصية العقوبة حتى لا يسأل شخص عن جرم غيره، ومبدأ الحق في الشكوى
وولوج القضاء دفاعاً عن حق إمتهن. فتضمين هذه المبادئ بالنص القانوني الأسمى أي
الدّستور. إلى جانب وجود جهاز قضائي ناجح ومستقل لا يحتكم فيه القاضي إلا إلى
ضميره والقانون، هو الكفيل بحماية الحقوق الشخصية المنوّه عنها، وتكون هذه المبادئ
والقواعد وما أحيط بها من قدسية وعلوية حاضرة في ذهن سلطة التشريع – محلية كانت أو
اتحادية – وهي تصوغ النصوص والتشريعات وفي ذهن القاضي وهو يفسر ويطبق القانون.
وحيث إنه وتفريعا عن ذلك فإن هذه المحكمة وهى بصدد نظر هذه الدّعوى
تضع نصب أعينها أن القانون المدّعي بعدم دستوريته إنما يفسر في إطار هذه المنظومة
التشريعية الشاملة للدّولة وفي نطاق القواعد الأصولية للقانون الجنائي العام من
حيث تأصيل الجريمة لجهة ثبوتها وقيام أركانها المادّية والمعنوية.
لما كان ذلك وكان القانون المحلي لإمارة أبوظبي المطعون بعدم دستورية
بعض بنوده في هذه الدعوى قد صدر بشأن الرقابة على المواد الغذائية وتحديد مهام
أشخاص وأجهزه المراقبة المكلفة بذلك سعياً لتنظيم مسالك التجارة والتوزيع لغاية
منع الغش والمحافظة على الصحة العامة. ولقد نصّ بالمادة 16 منه على تجريم تداول
المواد الغذائية الضارة بالصحة وقرّرت عقوبات جزائية متفاوتة لذلك على حسب ما
حدّدته الفقرات الستة لتلك المادة. وإن ورد بالفقرة 14 من المادة الأولى من هذا
القانون في باب التعاريف والمصطلحات، اعتبار مجرد حيازة المادّة الغذائية الضارة
أو المغشوشة، في مقام تداولها، إلا أن ذلك – وأي كان وجه الرّأي في دقة هذا
التعريف أو بلاغته اللغوية – لا ينال من أصول وقواعد التجريم العامة كيفما أرساها
فقهاء القانون واعتمدها تشريع الدّولة والقانون المقارن بشأن ضرورة توافر الركن
المادّي والركن المعنوي للجريمة، ولا يحد من سلطة القاضي ناظر الدّعوى عند تفسير
النص على ضوء مقصد المشرّع والعلة من سنه، والتحرّي حول ثبوت الفعل المجرم ونسبته
لصاحبه وتوافر القصد الجنائي حتى تستقر في يقينه وعقيدته قناعة الحكم بالإدانة أو
البراءة، فالإحكام تؤسس على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين. ولما كان مبتغى
المشرّع من سن هذا القانون هو تنظيم قطاع توزيع الأغدية وإحكام الرقابة على المواد
الغذائية والمحافظة على الصحة العامة بمنع تداول الغذاء الفاسد أو المغشوش ومعاقبة
من يخالف هذا الخطر، فإن الرّكن المادي للجريمة إنما يتمثل في عملية التداول، أي
انتقال الشيء بين أكثر من جهة أو شخص، وإن كانت عملية التداول قد تشمل مسك
الشيء في مرحلة أولى قبل إيصاله للغير إلا أن العكس غير صحيح ، فمسك البضاعة
أو المادة من شخص ما، لا يعْني بالضرورة انتقاله إلى المرحلة الموالية وتداولها مع
الغير لتصل إلى جمهور المستهلكين حتى تتحقق بذلك العلة من تجريم هذا الفعل. أما عن
الركن المعنوي فيتمثل في علم ماسك البضاعة بفسادها ومضرتها وإقدامه مع ذلك على
ترويجها وتداولها إضرارا بصحة الغير وهذا العلم افترضه المشرع الاتحادي في شخص من
كان مشتغل بالتجارة (فقرة 2 من المادة 2 من القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 1979 في
شأن قمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية) إلا أن الأمر لم يكن كذلك بالنسبة
للقانون المحلي لإمارة أبوظبي الذي سكت تماما عن مسألة العلم أو توافر العنصر
المعنوي بصفة عامة للفعل المجرّم، ولا يجوز أن يفسّر هذا السكوت على كونه افتراض
لتوافر العلم والقصد الجنائي واعتداء على قرينة البراءة بل على العكس من ذلك
فينبغي أن تفسر على أنه إحالة على مبادئ القانون الجنائي العام أو القانون
الاتحادي المذكور الذي يشترك معه في تجريم هذا الفعل وهذا بالفعل ما تبنته النيابة
العامـة فــي قرار الإحـالة حينما طلـبت معاقبة المتهمين (ومـن ضــمـنهم رافــعة
هـذه الــدّعـوى) طــبــقـاً لــلـقـانـون الــمـحلي لإمارة أبوظبي وبنود القانون
الاتحادي. وعلية وبناء على جميع ما سبق بسطه فإن ما نسب للمّادة الأولى فقرة 14 من
القانون المحلي رقم 2 لسنة 2008 من اعتداء على قرينة البراءة وافتراض سوء النية
وتعيبها بشائبة عدم الدّستورية يضحي غير قائم على سند قويم من القانون.
4- لما كان النص في المادة 151 من الدّستور على أنه: " للقوانين
الاتحادية التي تصدر وفقاً لأحكامه الأولوية على التشريعات واللوائح والقرارات
الصادرة من سلطات الإمارات. وفي حالة التعارض يبطل من التشريع الأدنى ما يتعارض مع
التشريع الأعلى بالقدر الذي يزيل ذلك التعارض ..." يدل على أن هذه المسألة
محسومة بأحكام الدّستور. ومؤدي ذلك أنه في حال التزاحم والاختلاف بين القوانين
الاتحادية والمحلية في ذات الموضوع الذي شرّع فيه فإن الأولوية في التطبيق تكون
للقانون الاتحادي طبق صريح المادة الدستورية المذكورة ولا مجال للادعاء أو الطعن
أو الطعن بعدم الدّستورية بهذا الشأن، ويضحي بذلك هذا الوجه من الطعن بدوره قد ورد
على غير محلّ.
-------------
بتاريخ التاسع من شهر مايو 2013 أودع وكيل المدعي صحيفة هذه الدّعوى
قلم كتاب المحكمة الاتحادية العليا طالباً الحكم بعدم دستورية الفقرة 14 من المادة
الأولى والفقرة الاولى من المادة 16 من القانون رقم 2 لسنة 2008 في شأن الغذاء
بإمارة أبوظبي، وذلك لتعارضها مع قرينة البراءة الواردة بالمادة 28 من الدستور
والتعدي على الحرّية الشخصية للأفراد المكفولة بالمادة 26 منه، وكذلك لتعارض نص
الفقرة الأولى من المادة 16 مع القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 1979 (مادة
2 فقرة 3 بشان قمع الغش)، ولتقريرها عقوبة عن ذات الجريمة أشد من العقوبة الواردة
في القانون الأخير ولتجريمها مجّرد الحيازة أو النقل أو التخزين للمادة الغذائية
المضرة بالصحة على خلاف القانون الاتحادي الذي لا يعاقب على ذلك. وبتاريخ
28/5/2013 أصدر السيد رئيس هذه المحكمة قراراً بتعيين القاضي البشير زيتون قاضياً
لتحضير الدّعوى، حيث قام بإعلان الخصوم فأودعت النيابة العامة مذكرة بالرأي،
وتقدمت إدارة قضايا الحكومة بدائرة قضاء أبوظبي نيابة عن المدعي عليهم بمذكرة
انتهت فيها إلى الدّفع بعدم قبول الطعن شكلاً أو رفضه موضوعاً. وحيث إن المحكمة
وبعد الانتهاء من أعمال التحضير وتهيئة الدّعوى للمرافعة حدّدت جلسة 6/5/2014
لنظرها أمام هيئة المحكمة بعد إعلان الخصوم، ثم تواصل نظرها لعدة جلسات كانت آخرها
جلسة المرافعة في 4/11/2014والتي تقرر فيها حجز الدّعوي للحكم بجلسة اليوم.
------------
حيث إن الوقائع على ما يبين من الأوراق وبالــقدر اللازم للــفصل
فـي الدعوى تتحّصل في أنه بتاريخ 22/11/2013 أمرت نيابة الظّفرة الكلية بإحالة كل
من المدعية – ..... لخدمات التموين – في شخص مالكها ...... الدّويلة وآخرين،
لاتهامهم بكونهم عرضوا بقصد البيع شيئاً من أغذية الانسان منتهية الصلاحية بما كان
من شأنه تعريض حياة الناس وصحتهم للخطر، وبالنسبة للمتهمة الأولى، زيادة على ذلك،
عدم قيامها باستخراج الشهادة الصحية اللازمة لممارسة النشاط من الجهة المختصة،
وطلبت محاكمتهم طبقاً للمواد: 1 و2/2 و9 و10 من القانون الاتحادي رقم 4 لسنة
1979 بشان قمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية وبالمواد 1، 4، 5، 7/1،
16/1، 5 / 17 من القانون المحلي رقم 2 لسنة 2008 في شأن الغذاء بإمارة أبوظبي. وإذ
نظرت الدّعوى أمام محكمة الظفرة الجزائية تحت رقم 112/2013 فقد حكمت فيها بتاريخ
13/2/2013 بإدانة المتهمة الأولى – رافعة هذه الدعوى – في شخص مالكها عن التهمة
الأولى والثانية وتغريمها مائتي ألف درهم مع إبعاد صاحب المؤسسة ومصادرة الأغذية
الفاسدة، وإغلاق المحلّ مدة ستة أشهر وتغريمها عشرة آلاف درهم عن التهمة الثانية
... استأنف المحكوم عليهم الحكم بالاستئناف رقم 1192/2013 أمام محكمة استئناف
الظفرة، وبجلسة 30/3/2013 حضر المستأنف الأول – ...... ... – صحبة محاميه وتقدم الأخير
بمذكرة دفع فيها بعدم دستورية المادة الأولى فقرة 14 والمادة 16 فقرة أولى وخامسة
من القانون المحلى لإمارة أبوظبي رقم 2 لسنة 2008 والتمس أجلا لإقامة دعوى دستورية
أمام المحكمة الاتحادية العليا، وبذات الجلسة قررت المحكمة تأجيل الاستئناف
لـجــلسه 14/5/2013 لإقامة الدّعوى. وبتاريخ 9/5/2013 أودع المحامي المذكور قلــم
هـذه المحكمة صحيفة طعن بعدم دستورية المواد القانونية المطعون عليها.
وحيث إن مبني الطعن بعدم الدّستورية يقوم على وجهين اثنين: أولهما
تعييب الفقرة 14 مادة أولى من القانون المحلي لإمارة أبوظبي رقم 2 لسنة 2008
بحسبان تعارضها مع قرينة البراءة الواردة بالمادة 28 من الدّستور والمادة السابعة
منه التي اعتمدت الشريعة الإسلامية كمصدر رئيس للتشريع، ومبدأ الحرية الشخصية
للمواطنين الوارد بالمادة 26 دستور، وذلك لأن المادة المذكورة اعتبرت أن مجرد مسك
أو حيازة المادة الغذائية الفاسدة مجّرماً ومعاقباً عليه جنائياً بقطع النظر عن
بحث مدى توافر سوء نية الحائز لعلمه بفساد المادة وإقدامه على ترويجها وتداولها
إضراراً بالغير، وهو الركن المعنوي الذي تقوم عليه عملية التجريم. أمّا الوجه
الثاني لعدم الدستورية فيتمثل في التعارض بين المادتين المطعون عليهما مع القانون
الاتحادي رقم 4 لسنة 1979 بشان قمع الغش، فالقانون الأخير لا يعاقب على
الحيازة المجرّدة أو نقل أو تخزين المادة الفاسدة على خلاف ما ورد بالقانون
المحلي، ثم إن القانون الاتحادي لا يجرم من كان حسن نية بل اشترط ركني الغش أو
العلم بفساد البضاعة، وأخيرا فإن العقوبة الواردة بالقانون المحلي (فقرة أولى مادة
16) أشد من العقوبة الواردة بالقانون الاتحادي (مادة 2 و3).
وحيث إنه ولدى تداول الدعوى أمام قاضي التحضير تقدم الممثل القانوني
لإدارة قضايا الحكومة بدائرة قضاء أبوظبي بمذكرة جوابية تمسك فيها بدفعين شكليين،
أولهما عدم قبول الطعن شكلاً لخلو صحيفته عند إيداعها قلم المحكمة من نسخة محضر
جلسة المحكمة التي صرّحت بإقامه الدّعوى الدستورية، وهو ما يمثل إخلالا بإجراءات
اتصال المحكمة العليا بالدّعوى، وثانيهما انعدام صفه المطعون ضدهم في الدّعوى،
فالطعن بعدم الدستورية قد تسلط على مواد قانونية وليس ثمً من ضرورة لإقحام أشخاص
بصفاتهم في الدّعوى كمدّعى عليهم. أما عن الموضوع فحاصل ما ورد بالمذكرة هو نفي
شبهة عدم الدّستورية قولا بأن القانون المطعون عليه لم يفترض سوء النية ولم يعتد
على قرينة البراءة أو يحدّ من مداها، إذ أن القصد الجنائي يبقي قائما كعنصر من
عناصر قيام الجريمة وعلى سلطة الاتهام تحقيقه وإقامة الدّليل عليه، وللمتهم إثبات
العكس، وتعريف التداول طبقاً لما ورد بالفقرة 14 من المادة الأولى هو في حقيقته
تعريفا للعنصر المادي للجريمة ولا علاقة له بالقصد الجنائي. وبخصوص عدم الدّستورية
لجهة تعارض القانون المحلي مع القانون الاتحادي من حيث نطاق التجريم والعقوبة
المقرّرة فإن المادة 122 من الدّستور خوّلت لإمارات الاتحاد بالتشريع في كل مالا
ينطوي تحت الاختصاص التشريعي الحصري لسلطات الاتحاد، ومن ثم فمن حق الإمارة
التشريع في مادة الغذاء لعدم شمولها بالاختصاص التشريعي الحصري للاتحاد، ولها في
هذا السبيل تجريم ما تراه مخلاّ بالسلامة والصحة العامة وتحديد العقوبة التي تراها
مناسبة.
كما أنه ومن جهة ثانية فإن مخالفة القانون المحلي للقانون الاتحادي،
ليس مجاله الطعن بعدم الدّستورية لأن هذا التزاحم أو التناقض حسمته المادة 151 من
الدّستور التي اقتضت في مثل هذه الحالات بفض الاختلاف عند التطبيق بجعل الأولوية
للقانون الاتحادي باعتباره القانون الأعلى.
وحيث إنه
عن الدّفع بعدم قبول الطعن شكلاّ لعدم إرفاق صحيفة الطعن بنسخة محضر جلسة المحكمة
التي أذنت بإقامة الدّعوى الدّستورية، فهو دفع مردود ذلك أن نص المادتين 99 من
الدّستور و58 من قانون المحكمة الاتحادية العليا بشأن اختصاص نظر الدّعوى
الدّستورية لم ترد بهما إشارة إلى المحضر وضرورة تقديمه مع مستندات صحيفة الدعوى،
أو اشتراط تقديمة بأجل أو إجراء محدّد قد يترتب عن عدم مراعاته تقرير جزاء عدم
قبول الطعن بل غاية ما في الأمر، وتماشيا مع ما سبق تقريره في قضاء هذه المحكمة،
ضرورة أن يكون ذلك المحضر تحت بصر المحكمة وهي بصدد نظر الدّعوى حتى يتسنى لها
مراقبة مدى صحة إجراءاتها، واتصال المحكمة بها طبقاً للطريق الذي رسمه القانون
سواء تعلق بصفة رافع الدّعوى، أو قبول المحكمة الصريح للدفع بعدم الدستورية وأذنها
بإقامة الدعوى بشأنه، أو أجل رفعها ... إلخ.
ولما كان
البين من الأوراق أن الطاعن قد أضاف لحافظة مستندات الدّعوى السابق تقديمها، صورة
من محضر الجلسة المؤرخ في 30/3/2013 والذي يبين منه أن المحكمة ناظرة الدعوى قد
قبلت الدفع بعدم الدّستورية المثار لديها ومكّنت المدعى من أجل لإقامة الدّعوى
بذلك، بما يكون معه اتصال هذه المحكمة بالدّعوى قد تم طبقاً للإجراء الصحيح الذي
رسمه القانون (فقرة 2 مادة 58 قانون المحكمة الاتحادية العليا) وما أستقر عليه
قضاء هذه المحكمة من عدم التوسع في إجراءات رفع مثل هذه الدّعوى وحصرها في الحالات
التي حدّدها القانون وبالإجراء الصحيح ومن الأشخاص والهيئات المخولة بذلك، ولا
يغير من ذلك عدم تقديم محضر الجلسة المذكور عند قيد الدّعوى بعد تحقق العلة من هذا
الإجراء.
وحيث إنه
عن الدفع بانعدام صفة المدّعى عليهم في الدّعوى لعدم ضرورة لاختصامهم فيها شخصياً،
فإن هذه المحكمة تنوّه إلى ما هو مقرر في قضائها من أن الدعوى الدستورية عينية
بطبيعتها، ومناطها اختصام النص التشريعي المطعون عليه في ذاته استهدافاً لمراقبة
مدى دستوريته، واستظهار مدى انضباطه داخل أطر الشرعية الدستورية، ولا توجه فيها أي
طلبات إلى المدعي عليهم في هذه الدعوى، ذلك لأن صفتهم فيها مردّها اعتبارهم ممثلي
الجهة المسؤولة عن النصّ التشريعي والمناط بها ختمه والإذن بنشره وإكسائه صيغة
النفاذ وقوته الإلزامية، وعلى هذا الأساس فليست لهم صفة الخصم الحقيقي الذي توجّه
لهم طلبات قصدَ إقتضاء حق شخصي أو دين ترتب للمدّعي بذمتهم وليس للحكم الصادر في
الدّعوى من تأثير على مركزهم بل غاية ما في الأمر أن إجراءات التقاضي على إطلاقها
وصياغة الأحكام وما افتضاه القانون بشأنها في بيانات وجوبية تقتضي وجود طرفين
لهما أهلية التقاضي في أية خصومة،
وفي
الدعوى الدّستورية بالذات فإن اختصام الجهة المسؤولة عن إصدار التشريع تفتضيه
ضرورة علمها ومواجهتها بالحكم الصادر فيها وما قد تتخذه من إجراءات لتنفيذه عملا
بأحكام المادة 101 من الدّستور الذي أناط بالسلطة المعنية في الاتحاد أو في
الإمارات بحسب الأحوال المبادرة إلى اتخاذ ما يلزم من تدابير لإزالة المخالفة
الدّستورية أو لتصحيحها على ضوء ما قرره الحكم، وعليه فإن هذا الدّفع يضحى على غير
أساس وغير منتج لكونه لا يحقق لمثيره سوى مصلحة نظرية بما يتعين ردّه أيضا.
وحيث إنه
عن موضوع الطعن وما ذكر بالوجه الأول من أسباب عدم دستورية الفقرة 14 من المادة
الأولى من القانون رقم 2 لسنة 2008 لإمارة أبوظبي على سند من تعارضها مع قرينة
البراءة والحرية الشخصية المكفولتين بالدستور، فإن المحكمة تنوه إلى أن الباب
الثالث من الدّستور المتعلق بالحرّيات والحقوق العامة قد تكفل بضمان الحرية
الشخصية للمواطن وجعل من قرنية البراءة دعامة لممارسة هذا الحق، ولم يقف المشرع
الدستوري عند مجرّد الإعلان المبدئي عن ذلك بل أوجد في ذات السياق المعايير والأسس
التي تحكم المنظومة التشريعية لصيانه تلك الحقوق وحمايتها من أي تعدّ أو
تــــــطـــبــيــــق مــــــن نطاقها، ويأتي في هــــــذا السياق ما أرستة المواد
27، 28 و41 من مبادئ وقواعد قانونية آمرة. منها على سبيل المثال قاعدة قانونية
الجرائم والعقوبات أي لا تجريم ولا عقاب بدون نص، وقاعدة عدم رجعيه القوانين حتى
لا يعاقب الشخص على فعل ارتكبه قبل صدور قانون بتجريمه، وقاعدة شخصية العقوبة حتى
لا يسأل شخص عن جرم غيره، ومبدأ الحق في الشكوى وولوج القضاء دفاعاً عن حق إمتهن.
فتضمين هذه المبادئ بالنص القانوني الأسمى أي الدّستور. إلى جانب وجود جهاز قضائي
ناجح ومستقل لا يحتكم فيه القاضي إلا إلى ضميره والقانون، هو الكفيل بحماية الحقوق
الشخصية المنوّه عنها، وتكون هذه المبادئ والقواعد وما أحيط بها من قدسية وعلوية
حاضرة في ذهن سلطة التشريع – محلية كانت أو اتحادية – وهي تصوغ النصوص والتشريعات
وفي ذهن القاضي وهو يفسر ويطبق القانون.
وحيث إنه وتفريعا عن ذلك فإن هذه
المحكمة وهي بصدد نظر هذه الدّعوى تضع نصب أعينها أن القانون المدّعى بعدم
دستوريته إنما يفسر في إطار هذه المنظومة التشريعية الشاملة للدّولة وفي نطاق
القواعد الأصولية للقانون الجنائي العام من حيث تأصيل الجريمة لجهة ثبوتها وقيام
أركانها المادّية والمعنوية.
لما كان ذلك وكان القانون المحلي
لإمارة أبو ظبي المطعون بعدم دستورية بعض بنوده في هذه الدعوى قد صدر بشأن الرقابة
على المواد الغذائية وتحديد مهام أشخاص وأجهزة المراقبة المكلفة بذلك سعياً لتنظيم
مسالك التجارة والتوزيع لغاية منع الغش والمحافظة على الصحة العامة. ولقد نصّ
بالمادة 16 منه على تجريم تداول المواد الغذائية الضارة بالصحة وقرّرت عقوبات
جزائية متفاوتة لذلك على حسب ما حدّدته الفقرات الستة لتلك المادة. وإن ورد
بالفقرة 14 من المادة الأولى من هذا القانون في باب التعاريف والمصطلحات، اعتبار
مجرد حيازة المادّة الغذائية الضارة أو المغشوشة، في مقام تداولها، إلا أن ذلك –
وأي كان وجه الرّأي في دقة هذا التعريف أو بلاغته اللغوية – لا ينال من أصول
وقواعد التجريم العامة كيفما أرساها فقهاء القانون واعتمدها تشريع الدّولة
والقانون المقارن بشأن ضرورة توافر الركن المادّي والركن المعنوي للجريمة، ولا يحد
من سلطة القاضي ناظر الدّعوى عند تفسير النص على ضوء مقصد المشرّع والعلة من سنه،
والتحرّي حول ثبوت الفعل المجرم ونسبته لصاحبه وتوافر القصد الجنائي حتى تستقر في
يقينه وعقيدته قناعة الحكم بالإدانة أو البراءة، فالإحكام تؤسس على الجزم واليقين
لا على الشك والتخمين. ولما كان مبتغى المشرّع من سن هذا القانون هو تنظيم قطاع
توزيع الأغدية وإحكام الرقابة على المواد الغذائية والمحافظة على الصحة العامة
بمنع تداول الغذاء الفاسد أو المغشوش ومعاقبة من يخالف هذا الخطر، فإن الرّكن
المادي للجريمة إنما يتمثل في عملية التداول، أي انتقال الشيء بين أكثر من
جهة أو شخص، وإن كانت عملية التداول قد تشمل مسك الشيء في مرحلة أولى قبل
إيصاله للغير إلا أن العكس غير صحيح، فمسك البضاعة أو المادة من شخص ما، لا يعْني
بالضرورة انتقاله إلى المرحلة الموالية وتداولها مع الغير لتصل إلى جمهور
المستهلكين حتى تتحقق بذلك العلة من تجريم هذا الفعل. أما عن الركن المعنوي فيتمثل
في علم ماسك البضاعة بفسادها ومضرتها وإقدامه مع ذلك على ترويجها وتداولها إضرارا
بصحة الغير وهذا العلم افترضه المشرع الاتحادي في شخص من كان مشتغل بالتجارة (فقرة
2 من المادة 2 من القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 1979 في شأن قمع الغش
والتدليس في المعاملات التجارية) إلا أن الأمر لم يكن كذلك بالنسبة للقانون المحلي
لإمارة أبوظبي الذي سكت تماما عن مسألة العلم أو توافر العنصر المعنوي بصفة عامة
للفعل المجرّم، ولا يجوز أن يفسّر هذا السكوت على كونه افتراض لتوافر العلم والقصد
الجنائي واعتداء على قرينة البراءة بل على العكس من ذلك فينبغي أن تفسر على أنه
إحالة على مبادئ القانون الجنائي العام أو القانون الاتحادي المذكور الذي يشترك
معه في تجريم هذا الفعل وهذا بالفعل ما تبنته النيابة العامـة فــي قرار الإحـالة
حينما طلـبت معاقبة المتهمين (ومـن ضــمـنهم رافــعة هـذه الــدّعـوى) طــبــقـاً
لــلـقـانـون الــمـحلي لإمارة أبوظبي وبنود القانون الاتحادي. وعلية وبناء على
جميع ما سبق بسطه فإن ما نسب للمّادة الأولى فقرة 14 من القانون المحلي رقم 2 لسنة
2008 من اعتداء على قرينة البراءة وافتراض سوء النية وتعيبها بشائبة عدم
الدّستورية يضحي غير قائم على سند قويم من القانون بما يتعين معه رفض الطعن بعدم
الدستورية في هذا الوجه.
وحيث إنه عن الوجه الثاني من الطعن بعدم الدّستورية وعما ذكر بالجزء
الأول منه من تعارض بين القانون المحلي والقانون الاتحادي، لكون هذا الأخير يجرّم
مجرد الحيازة أو النقل والتخزين، ولا يوقع عقابا على من كان حسن النية على خلاف
القانون المحلي.
فإن هذا الدفاع يشترك مع ما ورد بالوجه الذي تناولته هذه المحكمة
وردّت عليه بما سبق ذكره وهي تحيل إليه بهذا الخصوص منعاً للتكرار. أمّا عن الجزء الثاني من وجه الطعن بشأن الاختلاف والتعارض
بين العقوبة المقررة لذات الجريمة في المادة الثالثة من القانون الاتحادي:- الحبس
مدّة لا تتجاوز سنة وغرامة لا تتجاوز ألفي درهم أو إحدى هاتين العقوبتين –
والعقوبة المقررة في المادة السادسة عشر من القانون المحلي:- الحبس مدّة لا تقل عن
ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف درهم ولا تتجاوز مائتي ألف درهم – فإن
النص في المادة 151 من الدّستور على أنه: " للقوانين الاتحادية التي تصدر
وفقاً لأحكامه الأولوية على التشريعات واللوائح والقرارات الصادرة من سلطات
الإمارات. وفي حالة التعارض يبطل من التشريع الأدنى ما يتعارض مع التشريع الأعلى
بالقدر الذي يزيل ذلك التعارض ..." يدل على أن هذه المسألة محسومة بأحكام
الدّستور. ومؤدى ذلك أنه في حال التزاحم والاختلاف بين القوانين الاتحادية
والمحلية في ذات الموضوع الذي شرّع فيه فإن الأولوية في التطبيق تكون للقانون
الاتحادي طبق صريح المادة الدستورية المذكورة ولا مجال للادعاء أو الطعن أو الطعن
بعدم الدّستورية بهذا الشأن، ويضحي بذلك هذا الوجه من الطعن بدوره قد ورد على غير
محلّ متعين الرفض.