الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 19 سبتمبر 2018

الطعن 16635 لسنة 62 ق جلسة 5 / 7 / 1994 مكتب فني 45 ق 119 ص 760


برئاسة السيد المستشار / محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /جابر عبد التواب وأمين عبد العليم نائبي رئيس المحكمة وعلى شكيب ويوسف عبد السلام.
-----------
- 1  تفتيش " إذن التفتيش . إصداره". حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب". عقوبة " تطبيق العقوبة". نقض "أسباب الطعن .ما لا يقبل من الأسباب".
إعمال المحكمة حكم المادة 17 عقوبات . دون الإشارة إليها لا يعيب الحكم . مادامت العقوبة التي أوقعتها تدخل في الحدود التي رسمها القانون .
لما كان الحكم المطعون فيه قد اعمل المادة 17 من قانون العقوبات في حق المتهم وإن لم يشر إليها ونزل بالعقوبة في الحدود التي تسمح بها المادة 36 من القانون رقم 182 لسنه 1960 وهو ما لا يعيب الحكم ما دامت العقوبة التي أوقعها تدخل في الحدود التي رسمها القانون وما دام تقدير تلك العقوبة هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون أن تكون ملزمة ببيان الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذى راته فإن النعي بخطأ الحكم في تطبيق القانون يكون على غير سند.
- 2 حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب". قصد جنائي مواد مخدرة
تحدث المحكمة استقلالا عن العلم بالجوهر المخدر . غير لازم . طالما كان ما أوردته في حكمها من وقائع وظروف يكفى للدلالة على توافره .
لما كانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالا عن العلم بالجوهر المخدر طالما كان ما أوردته في حكمها من وقائع وظروف كافيا في الدلالة على توافره وكان ما ساقه الحكم المطعون فيه من وقائع الدعوى وظروفها كافيا في الدلالة على أن الطاعن كان يعلم بكنهه وبحقيقة المادة المضبوطة فإن الحكم يكون قد رد على منعى الطاعن في هذا الشأن بما يدحضه مادام هذا الذى استخلصه الحكم لا يخرج عن موجب الاقتضاء العقلي والمنطقي.
- 3  إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
حق المحكمة في التعويل على أقوال شهود الإثبات والإعراض عن قالة شهود النفي. دون بيان العلة.
للمحكمة أن تعول على أقوال شهود الإثبات وتعرض عن قاله شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به دون بيان العله .
- 4  استدلالات . تفتيش " إذن التفتيش . إصداره".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش . موضوعي . خلو إذن التفتيش من بيان محل إقامة المأذون بتفتيشه أو سنه . لا يعيبه . طالما كان هو الشخص المقصود بالإذن . أساس ذلك ؟
من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار أمر التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وأن القانون لا يشترط شكلا معينا لإذن التفتيش فلا ينال من صحته خلوه من محل إقامة المأذون بتفتيشه وسنه طالما أنه الشخص المقصود بالإذن .
- 5  استدلالات . تفتيش " إذن التفتيش . إصداره". مأمورو الضبط القضائي
إذن التفتيش شروط إصداره ؟ عدم اشتراط القانون فترة زمنية محددة لإجراء التحريات . إجراء مأمور الضبط القضائي بنفسه التحريات غير لازم حقه الاستعانة برجال السلطة العامة والمرشدين السريين .
من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذى تجريه النيابة العامة أو تأذن بإجرائه في كل ما يتصل بشخص المتهم هو أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينه " جناية أو جنحة " قد وقعت من شخص معين وأن يكون هناك من الدلائل والأمارات الكافية والشبهات المعقولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التحقيق لحريته في سبيل كشف مبلغ اتصاله بتلك الجريمة ولا يوجب القانون حتما أن يكون رجل الضبط القضائي قد أمضى وقتا طويلا في هذه التحريات إذ له أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين أو من يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام انه أقتنع شخصيا بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه من معلومات بدون تحديد فترة زمنية لا جراء التحريات.
- 6  إثبات " شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
وزن أقوال الشهود موضوعي مفاد أخذ المحكمة بشهادة الشهود الجدل الموضوعي لا تجوز إثارته أمام النقض.
إن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهاداتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات، كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه، وهى متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ومن ثم فإن منازعة الطاعن في القوة التدليلية لشهادة ضابط الواقعة على النحو الذي أثاره في أسبابه لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض
- 7  نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحا محددا.
من المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحا محددا وكان الطاعن لم يبين ماهية الخلاف بين ما ورد بمحضر الضبط وما جاء بالتحريات فإن ما يثيره في هذا الوجه يكون غير مقبول .
- 8  قصد جنائي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل" . مواد مخدرة
توافر قصد الإتجار . موضوعي . المادة 38 من القانون 182 لسنة 1960 لا تستلزم قصدا خاصا من الإحراز .
لما كان الحكم المطعون فيه قد خلص في منطق سائغ وتدليل مقبول إلى ثبوت إحراز الطاعن للمخدر المضبوط بركنية المادي والمعنوي ثم نفى توافر قصد الإتجار في حقه واعتبره مجرد محرز للمخدر وعاقبة بموجب المادة 38 من القانون رقم 182 لسنه 1960 التي لا تستلزم قصدا خاصا من الإحراز بل تتوافر أركانها بتحقيق الفعل المادي والقصد الجنائي العام وهو علم المحرز بماهية الجوهر علما مجردا من أي قصد من القصود الخاصة المنصوص عليها في القانون فإن في ذلك ما يكفى لحمل قضائه بالإدانة على الوجه الذى انتهى إليه .
- 9  مواد مخدرة . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
اطمئنان المحكمة إلى أن المخدر الذي أرسل إلى المعامل الكيمائية هو الذي صار تحليله وإلى النتيجة التي انته إليه. أثره؟
من المقرر أن المحكمة متى اطمأنت إلى أن المخدر الذي أرسل إلى المعامل الكيماوية هو الذى صار تحليله واطمأنت كذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل - كما هو واقع الحال في الدعوى المطروحة - فلا تثريب عليها إن هي قضت في الدعوى بناء على ذلك دون نظر للخلاف في الوزن المقول به.
- 10  مواد مخدرة . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
النعي بخلو جراب النظارة من أثار المخدر وانفراد الضابط بعملية الوزن . منازعة موضوعية لا يجوز التحدي بها أمام النقض .
من المقرر أن النعي بخلو " جراب " النظارة من أثار ذلك المخدر وانفراد الضابط بعملية الوزن منازعة موضوعية مما لا يجوز التحدي به أمام محكمة النقض .
- 11  حكم "تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب".
خلو الحكم من مادة العقاب دون تحديد الفقرة المنطبقة على الواقعة . لا بطلان . إيراد الحكم مواد القانون التي أخذ المتهم بها . كفايته بيانا لمواد القانون التي حكم بمقتضاها .
لما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين في دبياجته وصف الجريمة المستندة إلى الطاعن وحصل الواقعة المستوجبة للعقوبة ومؤدى أدلة الثبوت أشار إلى نصوص القانون التي آخذ الطاعن بها وهو ما يكفى في بيان مواد القانون التي حكم بمقتضاها، وما دام الحكم قد أشار إلى المادة 38 من القانون رقم 182 لسنه 1960 فلا يبطله عدم ذكر الفقرة المنطبقة على الواقعة من المادة آنفة الذكر.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز بقصد الإتجار مخدرا (هيروين) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 38، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند 2 من القسم الأول للجدول رقم (1) بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة ست سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.

--------------
المحكمة 
من حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد من القصود الخاصة قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع واعتوره البطلان ذلك بأنه لم يعمل في حقه المادة 17 من قانون العقوبات مما كان يقتضي النزول بالعقوبة إلى حدها الأدنى وأعرض عن دفاعه بانتفاء علمه بكنه المخدر أو ملكيته له كما أطرح دفاعه بعدم الاختصاص المكاني لوقوع الضبط بمحافظة القليوبية المؤيد بأقوال شاهدي النفي بما لا يكفي لإطراحه, هذا إلى أنه رد على دفاعه ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات التي سبقته بدلالة خلوها من محل إقامته وسنه وللتلاحق الزمني بين التحريات وصدور الإذن واختلاف التحريات مع أقوال الضابط بشأن انفراده بإجرائها دون القوة المرافقة له ومع ما جاء بمحضر الضبط بما لا يصلح رداً, كما خلص إلى توافر القصد المجرد في حقه دون أن يدلل على ذلك تدليلاً كافياً, هذا إلى أن دفاعه قام على اختلاف وزن المخدر بين ما تضمنه تقرير التحليل وما جاء بمحضر الضبط وخلو ((جراب)) النظارة من أثار ذلك المخدر وانفراد الضابط بعملية الوزن إلا أن المحكمة التفتت عن هذا الدفاع ولم تعن بتحقيقه وأخيراً فقد أغفل الحكم الإشارة إلى الفقرة المنطبقة على الواقعة من المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 كل ذلك مما يعيبه بما يستوجب نقضه
من حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد أعمل المادة 17 من قانون العقوبات في حق المتهم وإن لم يشر إليها ونزل بالعقوبة في الحدود التي تسمح بها المادة 36 من القانون رقم 182 لسنة 1960 وهو ما لا يعيب الحكم ما دامت العقوبة التي أوقعها تدخل في الحدود التي رسمها القانون وما دام تقدير تلك العقوبة هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون أن تكون ملزمة ببيان الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي رأته فإن النعي بخطأ الحكم في تطبيق القانون يكون على غير سند. لما كان ذلك, وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالاً عن العلم بالجوهر المخدر طالما كان ما أوردته في حكمها من وقائع وظروف كافياً في الدلالة على توافره وكان ما ساقه الحكم المطعون فيه من وقائع الدعوى وظروفها كافياً في الدلالة على أن الطاعن كان يعلم بكنهه وبحقيقة المادة المضبوطة فإن الحكم يكون قد رد على منعى الطاعن في هذا الشأن بما يدحضه ما دام هذا الذي استخلصه الحكم لا يخرج عن موجب الاقتضاء العقلي والمنطقي. ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص غير مجد. لما كان ذلك, وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن بعدم الاختصاص المكاني وإطراحه في قوله ((وحيث إنه عن الدفع بعدم الاختصاص المكاني فهو غير سليم ذلك أن شاهدي الإثبات التي اطمأنت المحكمة إلى شهادتهما قررا بأن الضبط تم أمام كازينو ...... بدائرة قسم الساحل محافظة القاهرة وليس أمام مطابع ..... بمحافظة القليوبية كما قرر شاهدا النفي والتي لا تطمئن المحكمة إلى شهادتهما)). ولما كان للمحكمة أن تعول على أقوال شهود الإثبات وتعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به دون بيان العلة. وكان رد الحكم على دفاع الطاعن في هذا الشأن كافياً ويستقيم به ما خلص إليه من إطراحه فإن منعى الطاعن عليه يكون في غير محله. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار أمر التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وأن القانون لا يشترط شكلاً معيناً لإذن التفتيش فلا ينال من صحته خلوه من محل إقامة المأذون بتفتيشه وسنه طالما أنه الشخص المقصود بالإذن, وأن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة العامة أو تأذن بإجرائه في كل ما يتصل بشخص المتهم هو أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة ((جناية أو جنحة)) قد وقعت من شخص معين وأن يكون هناك من الدلائل والأمارات الكافية والشبهات المعقولة ضد هذا الشخص يقدر يبرر تعرض التحقيق لحريته في سبيل كشف مبلغ اتصاله بتلك الجريمة. ولا يوجب القانون حتماً أن يكون رجل الضبط القضائي قد أمضى وقتاً طويلاً في هذه التحريات إذ له أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين أو من يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام أنه اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه من معلومات بدون تحديد فترة زمنية لإجراء التحريات. ولما كان الحكم المطعون فيه قد تناول الرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش على نحو يتفق وصحيح القانون فأن ما ينعاه الطاعن في ذلك يكون ولا محل له. لما كان ذلك, وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهاداتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات, كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه, وهي متى أخذت بشهادتهم فأن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ومن ثم فإن منازعة الطاعن في القوة التدليلية لشهادة ضابط الواقعة على النحو الذي أثاره في أسبابه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك, وكان من المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً وكان الطاعن لم يبين ماهية الخلاف بين ما ورد بمحضر الضبط وما جاء بالتحريات فإن ما يثيره في هذا الوجه يكون غير مقبول. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد خلص في منطق سائغ وتدليل مقبول إلى ثبوت إحراز الطاعن للمخدر المضبوط بركنيه المادي والمعنوي ثم نفى توافر قصد الاتجار في حقه واعتبره مجرد محرز للمخدر وعاقبه بموجب المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 التي لا تستلزم قصداً خاصاً من الإحراز بل تتوافر أركانها بتحقيق الفعل المادي والقصد الجنائي العام وهو علم المحرز بماهية الجوهر علماً مجرداً من أي قصد من القصود الخاصة المنصوص عليها في القانون فإن في ذلك ما يكفي لحمل قضائه بالإدانة على الوجه الذي انتهى إليه ويضحي ما يثيره الطاعن بوجه طعنه غير قويم. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن المحكمة متى أطمأنت إلى أن المخدر الذي أرسل إلى المعامل الكيماوية هو الذي صار تحليله واطمأنت كذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل - كما هو واقع الحال في الدعوى المطروحة - فلا تثريب عليها إن هي قضت في الدعوى بناء على ذلك دون نظر للخلاف في الوزن المقول به. ويضحي النعي بخلو ((جراب)) النظارة من أثار ذلك المخدر وانفراد الضابط بعملية الوزن منازعة موضوعية مما لا يجوز التحدي به أمام محكمة النقض. لما كان ذلك, وكان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إجراء معين في هذا الخصوص فليس له من بعد النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه بعد. لما كان ذلك, وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين في ديباجته وصف الجريمة المسندة إلى الطاعن وحصل الواقعة المستوجبة للعقوبة ومؤدى أدلة الثبوت أشار إلى نصوص القانون التي أخذ الطاعن بها وهو ما يكفي في بيان مواد القانون التي حكم بمقتضاها, وما دام الحكم قد أشار إلى المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فلا يبطله عدم ذكر الفقرة المنطبقة على الواقعة من المادة أنفة الذكر. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 19048 لسنة 61 ق جلسة 15 / 6 / 1994 مكتب فني 45 ق 118 ص 756


برئاسة السيد المستشار / محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد اللطيف على أبو النيل نائب رئيس المحكمة ومحمد إسماعيل موسى ومصطفى محمد صادق وأحمد عبد القوى خليل.
---------
قانون " القانون الأصلح". نقد
قضاء الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان . تكييفه؟ صدور القانون رقم 38 لسنة 1994 بعد ارتكاب الفعل وقبل صدور حكم بات في جرية عدم استرداد قيمة البضائع المصدرة للخارج يعد أصلح للمتهم من القانون رقم 97 لسنة 1976 أساس ومؤدى ذلك؟
لما كان الحكم المطعون فيه وإن جرى منطوقة بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان، علا أنه وفق وصفة الصحيح وتكييفه الحق حكم في موضوع الدعوى بالبراءة لما كان ذلك، وكان القانون رقم 38 لسنه 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي الذى نشر في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 22 الصادر بتاريخ 2 من يونية سنه 1994وعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره، قد نص في المادة 14 منه على إلغاء القانون رقم 97 لسنه 1976، وخلت أحكامه من أي نص يلزم من يصدر بضاعة إلى الخارج أن يسترد قيمتها، فقد أضحى الفعل المنسوب إلى المطعون ضده بمنأى عن التأثيم، لما كان ذلك، وكانت المادة الخامسة من قانون العقوبات تنص على "أن يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها ومع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائيا قانونا أصلح للمتهم فهو الذى يتتبع دون غيره " وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن المقصود بالقانون الأصلح في حكم النص سالف الإشارة هو القانون الذى ينشئ للمتهم مركزا أو وضعا يكون اصلح له من القانون القديم، وإذن متى كان القانون رقم 97 لسنه 1976 الذى كان يجرم الفعل المسند إلى المطعون ضده ارتكابه قد الغى بالقانون رقم 38 لسنه 1994 الذى صدر قبل الفصل في الدعوى بحكم بات وأباح هذا الفعل وجعله بمناى عن التأثيم فإن القانون الجديد يكون هو الأصلح الواجب الاتباع لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص على نحو ما سلف - إلى تبرئة المطعون ضده فإنه يتعين عدم قبول الطعن موضوعا .
---------
الوقائع 
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه لم يسترد في الميعاد القانوني قيمة البضائع المصدرة إلي الخارج. وطلبت عقابه بالمادتين 2، 14 من القانون رقم 97 لسنة 1976 والمادة 61 من لائحته التنفيذية. ومحكمة الجرائم المالية بالقاهرة قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ وبتغريمه مبلغ 173.100 جنيه وغرامة إضافية تعادل مبلغ 33381 دولار بالسعر الرسمي وقت ارتكاب الجريمة. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبراءة المتهم مما أسند إليه. استأنفت النيابة العامة ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية -بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.

-----------
المحكمة
من حيث إن البين من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية قبل المطعون ضده بوصف أنه لم يسترد في الميعاد القانوني قيمة البضائع المصدرة للخارج وطلبت معاقبته بالمادتين 2, 14 من القانون رقم 97 لسنة 1976 في شأن تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي والمادة 61 من لائحته التنفيذية, ومحكمة أول درجة قضت غيابياً بإدانته فعارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبراءته من التهمة المسندة إليه فاستأنفت النيابة العامة, ومحكمة ثاني درجة قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان وذلك تأسيساً على قولها ((....... ومن حيث إن الثابت من الأوراق أنه وإن كان المشرع قد استثنى من شرط المدة عند استرداد حصيلة الكتب والصحف والمجلات إلا أنه اعتبر الاستمارة (ت0ص) غير مسددة لحين استرداد قيمة البضائع, ولما كانت الأوراق قد خلت مما يفيد بيع هذه الصادرات وتحصيل قيمتها فإن الدعوى تكون قد أقيمت قبل الأوان ولا يقدح في ذلك ما ورد بالقرار الوزاري رقم 265 لسنة 1985 المعدل لنص المادة 66 من اللائحة التنفيذية في تحديد مدة قدرها خمس سنوات من تاريخ الشحن لتحصيل قيمة الكتب لورود نص المادة 2/2 من قانون التجريم مطلقة من قيد المدة والمطلق يظل على إطلاقه ما لم يقيد بنص من درجته أو في درجة أعلا ............)) لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه وإن جرى منطوقه بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان, إلا أنه وفق وصفه الصحيح وتكييفه الحق حكم في موضوع الدعوى بالبراءة لما كان ذلك, وكان القانون رقم 38 لسنة 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي الذي نشر في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 22 الصادر بتاريخ 2 من يونيه سنة 1994 وعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره, قد نص في المادة 14 منه على إلغاء القانون رقم 97 لسنة 1976, وخلت أحكامه من أي نص يلزم من يصدر بضاعة إلى الخارج أن يسترد قيمتها, فقد أضحى الفعل المنسوب إلى المطعون ضده بمنأى عن التأثيم. لما كان ذلك, وكانت المادة الخامسة من قانون العقوبات تنص على أن ((يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها ومع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائياً قانون أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره)). وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن المقصود بالقانون الأصلح في حكم النص سالف الإشارة هو القانون الذي ينشئ للمتهم مركزاً أو وضعاً يكون أصلح له من القانون القديم, وأذن متى كان القانون رقم 97 لسنة 1976 الذي كان يجرم الفعل المسند إلى المطعون ضده ارتكابه قد ألغي بالقانون رقم 38 لسنة 1994 الذي صدر قبل الفصل في الدعوى بحكم بات وأباح هذا الفعل وجعله بمنأى عن التأثيم فإن القانون الجديد يكون هو الأصلح الواجب الأتباع. لما كان ما تقدم, وكان الحكم المطعون فيه قد خلص على نحو ما سلف - إلى تبرئة المطعون ضده - فإنه يتعين عدم قبول الطعن موضوعاً وذلك بغض النظر عما تثيره النيابة العامة في أسباب طعنها من خطأ ذلك الحكم في تطبيق القانون إذ أنه أضحى - بفرض صحته - بعد صدور القانون الأصلح غير مجد.

الطعن 9101 لسنة 61 ق جلسة 15 / 6 / 1994 مكتب فني 45 ق 117 ص 753

جلسة 15 من يونيه سنة 1994

برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف علي أبو النيل وعمار إبراهيم فرج وأحمد جمال الدين عبد اللطيف نواب رئيس المحكمة ومحمد إسماعيل موسى.

-----------------

(117)
الطعن رقم 9101 لسنة 61 القضائية

 (1)نقض "الطعن بالنقض" "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع. عدم جواز الطعن فيها بطريق النقض إلا إذا انبنى عليها منع السير في الدعوى. المادة 31 من القانون رقم 57 لسنة 1959.
 (2)نقض "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام". محكمة الجنح.
الحكم الصادر من محكمة الجنح بعدم اختصاصها بنظر الدعوى. قضاء غير منه للخصومة ولا ينبني عليه منع السير فيها عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض.
مثال.

---------------
1 - إن المادة 31 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959. قد نصت على أنه لا يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا انبنى عليها منع السير في الدعوى.
2 - إن قضاء محكمة النقض قد جرى على أنه لا يجوز الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة الجنح بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لأن الواقعة جناية، لأن هذا الحكم لا تنتهي به الخصومة أمام جهة القضاء بل كل أثره هو تقديم القضية إلى المحكمة المختصة بنظرها لتفصل في موضوعها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه إنما فصل في شكل الاستئناف المرفوع من الطاعنين عن الحكم الصادر بعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعياً بنظر الدعوى لكون الواقعة جناية وقضى بعدم قبوله شكلاً لرفعه بعد الميعاد، فهو على خلاف ظاهره لم ينه الخصومة أمام محكمة الموضوع ولم يبن عليه منع السير في الدعوى ومن ثم فإن الطعن في هذا الحكم بطريق النقض يكون غير جائز عملاً بنص المادة 31 من القانون 57 لسنة 1959.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما أولاًَ: - المتهمان أحدثا عمداً بـ.... الإصابات الواردة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد عن عشرين يوماً وكان ذلك بأداتين "مطواة قرن غزال - حديده". ثانياً: المتهم الأول أحدث عمداً بـ..... الإصابات الواردة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد عن عشرين يوماً وكان ذلك بأداة "مطواة" وطلبت عقابهما بالمادة 242/ 1، 3 من قانون العقوبات وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهمين بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح السنطة قضت حضورياً بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها استأنفاً ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد.
فطعن الأستاذ/..... المحامي عن الأستاذ/..... المحامي نيابة عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة

من حيث إن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية قبل الطاعنين بوصف أنهما أحدثاً عمداً بـ..... و...... الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أعجزتهما عن أشغالهما الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوماً. ومحكمة أول درجة قضت بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها تأسيساً على أنه قد تخلف لدى المجني عليه الأول من جراء إصابته عاهة مستديمة، فاستأنف الطاعنان، والمحكمة الاستئنافية قضت بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. لما كان ذلك، وكانت المادة 31 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد نصت على أنه لا يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا انبنى عليها منع السير في الدعوى، وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أنه لا يجوز الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة الجنح بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لأن الواقعة جناية، لأن هذا الحكم لا تنتهي به الخصومة أمام جهة القضاء بل كل أثره هو تقديم القضية إلى المحكمة المختصة بنظرها لتفصل في موضوعها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه إنما فصل في شكل الاستئناف المرفوع من الطاعنين عن الحكم الصادر بعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعياً بنظر الدعوى لكون الواقعة جناية وقضى بعدم قبوله شكلاً لرفعه بعد الميعاد، فهو على خلاف ظاهره لم ينه الخصومة أمام محكمة الموضوع ولم يبن عليه منع السير في الدعوى ومن ثم فإن الطعن في هذا الحكم بطريق النقض يكون غير جائز عملاً بنص المادة 31 سالفة الذكر. لما كان ما تقدم فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن مع مصادرة الكفالة.

الطعن 5887 لسنة 61 ق جلسة 12 / 6 / 1994 مكتب فني 45 ق 116 ص 750


برئاسة السيد المستشار / محمد شتا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /حسام عبد الرحيم وسمير أنيس نائبي رئيس المحكمة وسمير مصطفى وعاطف عبد السميع.
-------------
- 1  تجريف . نقض " نظر الطعن والحكم فيه".
مثال لحكم صادر من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى في جريمة تجريف أرض زراعية .
التهمة ثابتة قبل المتهم وذلك مما ورد بمحضر الضبط من أن الأرض موضوع المخالفة من الأراضي الزراعية وان المتهم قام بتجريفها بعمق 15 سم تقريبا ولمساحة قيراطين، كما شون بها ناتج التجريف واستخدمه في ضرب الطوب شروعا في إقامة قمينة على الأرض، وهو الأمر الذى أكدته المعاينة بترديدها ما سبق وأضافتها أنه قام بالفعل ببناء الجزء السفلى للقمينة .
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قام بتجريف أرض زراعية بدون ترخيص من الجهة المختصة وطلبت عقابه بالمادتين 106 مكرراً/أ، 107 مكرراً/ب من لقانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانونين رقمي 59 لسنة 1973، 116 لسنة 1983 ومحكمة جنح دشنا قضت حضورياً في ..... عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه عشر آلاف جنيه والمصادرة. استأنف ومحكمة قنا الابتدائية -بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فطعن في هذا الحكم بطريق النقض (قيد بجدول محكمة النقض برقم .... لسنة ... قضائية). ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة قنا الابتدائية لتفصل فيها من جديد مشكلة من دائرة أخرى ومحكمة الإعادة -بهيئة أخرى- قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف
فطعن الأستاذ/....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا بطريق النقض للمرة الثانية وبجلسة ......... حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة ....... لنظر الموضوع
-------------

المحكمة 
حيث إن هذه المحكمة سبق وأن قضت بجلسة ...... بقبول الطعن شكلاً, وبنقض الحكم المطعون فيه, وتحديد جلسة لنظر الموضوع, حيث نظر الطعن بجلسة ........ وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم
وحيث أن الوقائع تخلص فيما ورد بمحضر المشرف الزراعي المؤرخ ...... من أن المتهم جرف قطعة أرض زراعية مساحتها قيراطين بعمق 15 سم تقريباً, وشون بها أتربة ناتجة عن التجريف وذلك شروعاً في إقامة قمينة طوب وبدون ترخيص من وزارة الزراعة
وحيث أنه بسؤال المتهم أنكر ما نسب إليه, وثبت من معاينة الشرطة المؤرخة ........ في حضور المتهم تشوين حوالي 40 ألف طوبة بالأرض موضوع المخالفة وبناء الجزء السفلي لقمينة طوب, وأن تجريفاً حدث بالأرض على مساحة قيراطين تقريباً وبعمق 20 سم. وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم وذلك مما ورد بمحضر الضبط من أن الأرض موضوع المخالفة من الأراضي الزراعية وأن المتهم قام بتجريفها بعمق 15 سم تقريباً ولمساحة قيراطين, كما شون بها ناتج التجريف واستخدمه في ضرب الطوب شروعاً في إقامة قمينة على الأرض, وهو الأمر الذي أكدته المعاينة بترديدها ما سبق وإضافتها أنه قام بالفعل ببناء الجزء السفلي للقمينة
وحيث إن المتهم لم يدفع التهمة بثمة دفاع مقبول, فإنه يتعين إدانته وعقابه عملاً بالمادتين 150, 154/1, 2 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 والمعدل بالقانون 116 لسنة 1983, 304/2 أ.ج على أن تقدر العقوبة بما لا يتجاوز ما قضى به الحكم المطعون فيه, ومراعاة ما انتهت إليه محكمة الموضوع من وقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية.

الطعن 20886 لسنة 59 ق جلسة 9 / 6 / 1994 مكتب فني 45 ق 115 ص 747


برئاسة السيد المستشار / صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /حسين الشافعي ومحمد حسين وحسن أبو المعالى أبو النصر نواب رئيس المحكمة وفؤاد الصيرفي.
---------------
امتناع عن تنفيذ الحكم . حكم " تسبيب الحكم . التسبيب المعيب". قصد جنائي . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل من أسباب الطعن".
القصد الجنائي في الجرائم العمدية اقتضاؤه : تعمد ارتكاب الفعل المادي والنتيجة المترتبة عليه . مجرد تراخى تنفيذ الحكم إلى ما بعد الثمانية أيام المنصوص عليها في المادة 123 عقوبات لا ينهض بذاته دليلا على توافر القصد الجنائي . مثال لتسبيب معيب لحكم بالإدانة في جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم .
لما كان الثابت بالحكم المطعون فيه أنه أقام إدانة الطاعن استنادا إلى ما ثبت من أن المدعى بالحقوق المدنية حصل على الحكم من مجلس الدولة في الدعوى ..... بإلغاء قرار إداري صادر ضده ورغم قيامة بإنذار الطاعن بتنفيذه امتنع عن التنفيذ بعد مضى المدة المقررة في المادة 123 من قانون العقوبات وهى ثمانية أيام من تاريخ إنذاره على يد محضر ثم أصدر قرار لتنفيذ الحكم جاء غير متفق مع ما قضى به الحكم المراد تنفيذه لما كان ذلك وكان هذا الذى أورده الحكم المطعون فيه غير كاف للتدليل على أن الطاعن قد قصد عدم تنفيذ الحكم الصادر لصالح المدعى بالحقوق المدنية إذ أن مجرد تراخى تنفيذ الحكم إلى ما بعد الثمانية الأيام المنصوص عليها في المادة 123 من قانون العقوبات لا ينهض بذاته دليلا على توافر القصد الجنائي ارتكاب الفعل المادي المكون للجريمة كما يقتضى فوق ذلك تعمده النتيجة المترتبة على هذا الفعل لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا.
-------------
الوقائع
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح بندر دمنهور ضد الطاعن بوصف أنه: امتنع عن تنفيذ الحكم الصادر من مجلس الدولة في الدعوى ...... رغم أن تنفيذه يدخل في اختصاصه. وطلب عقابه بالمادة 123 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 51 جنيهاً علي سبيل التعويض المؤقت. وبجلسة ...... تدخل وزير التموين بصفته مسئولاً عن الحقوق المدنية خصماً في الدعوى. والمحكمة المذكورة قضت غيابياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ وعزله من وظيفته وإلزامه مع المسئول عن الحقوق المدنية بأن يؤديا للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ 51 جنيهاً علي سبيل التعويض المؤقت. عارض المحكوم عليه وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف ومحكمة دمنهور الابتدائية -بهيئة استئنافية- قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف
استأنف المسئول عن الحقوق المدنية كما عارض المحكوم عليه ومحكمة دمنهور الابتدائية -بهيئة استئنافية- بعد أن قررت ضم المعارضة رقم ........ لسنة ........ للاستئناف رقم ....... لسنة ...... ليصدر فيها حكم واحد قضت بقبول الاستئناف والمعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبتي الحبس والعزل من الوظيفة علي أن يكون شاملاً لكافة الآثار الجنائية
قطعن الأستاذ/....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.

--------------
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الامتناع عن تنفيذ حكم صادر لصالح المدعي بالحقوق المدنية فقد انطوى على قصور في التسبيب ذلك بأن لم يستظهر توافر القصد الجنائي في حق الطاعن الأمر الذي يعيبه بما يستوجب نقضه
وحيث إنه يبين من الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه - أنه أقام إدانة الطاعن استناداً إلى ما ثبت من أن المدعي بالحقوق المدنية حصل على حكم من مجلس الدولة في الدعوى ...... بإلغاء قرار إداري صادر ضده ورغم قيامه بإنذار الطاعن بتنفيذه امتنع عن التنفيذ بعد مضي المدة المقررة في المادة 123 من قانون العقوبات وهي ثمانية أيام من تاريخ إنذاره على يد محضر ثم اصدر قراراً لتنفيذ الحكم جاء غير متفق مع ما قضى به الحكم المراد تنفيذه. لما كان ذلك وكان هذا الذي أورده الحكم المطعون فيه غير كاف للتدليل على أن الطاعن قد قصد عدم تنفيذ الحكم الصادر لصالح المدعي بالحقوق المدنية إذ أن مجرد تراخي تنفيذ الحكم إلى ما بعد الثمانية الأيام المنصوص عليها في المادة 123 من قانون العقوبات لا ينهض بذاته دليلاً على توافر القصد الجنائي وذلك لما هو مقرر من أن القصد الجنائي في الجرائم العمدية يقتضي تعمد الجاني ارتكاب الفعل المادي المكون للجريمة كما يقتضي فوق ذلك تعمده النتيجة المترتبة على هذا الفعل لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة وذلك دون حاجة إلى النظر في أوجه الطعن الأخرى.

الطعن 20181 لسنة 59 ق جلسة 9 / 6 / 1994 مكتب فني 45 ق 114 ص 744


برئاسة السيد المستشار / صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /حسين الشافعي ومحمد حسين وحسن أبو المعالى أبو النصر نواب رئيس المحكمة وفؤاد الصيرفي.
-------------
حكم " تسبيب الحكم . التسبيب المعيب". نقض " أسباب الطعن . ما يقبل من أسباب الطعن".
سلامة الحكم . وجوب بيانه واقعة الدعوى و الأدلة التي استند إليها و مؤداها . وجوب بيان الحكم في جريمة الشهادة الزور . موضوع الدعوى التي أديت فيها الشهادة وموضوع الشهادة وما غير فيها من حقيقة و تأثير ذلك على مراكز الخصوم و الضرر المترتب عليها و تعمد قلب الحقائق . عن قصد وسوء نية . إغفال ذلك . قصور .
الأصل أنه يجب لسلامة الحكم أن يبين واقعة الدعوى والأدلة التي استند إليها وبيان مؤداها بيانا كافيا يتضح منه مدى تأييده واقعة الدعوى كما اقتنعت بها المحكمة لما كان ذلك وكان من المقرر أنه يتعين على الحكم الصادر في جريمة شهادة الزور أن يبين موضوع الدعوى التي أديت الشهادة فيها، وموضوع هذه الشهادة وما غير في الحقيقة فيها وتأثيرها في مركز الخصوم في الدعوى والضرر الذى ترتب عليها وأن الشاهد تعمد قلب الحقائق أو إخفاءها عن قصد وسوء نية وإلا كان ناقصا في بيان أركان الجريمة نقصا يمتنع معه على محكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يبين الواقعة التي سمعت فيها الشهادة وأثر مغايرة الحقيقة في أقوال الطاعن أمام المحكمة على مركز المدعى في الدعوى ولم يستظهر الضرر الذى ترتب عليها فإنه يكون قاصرا في بيان أركان الجريمة التي دان الطاعن بها مما يعيبه .
------------
الوقائع 
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعاوه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح قسم الموسكي ضد الطاعن بوصف إنه: ارتكب جريمة شهادة الزور على النحو المبين بصحيفة دعواه وطلبت عقابه بالمادة 297 من قانون العقوبات وبإلزامه بأن يؤدي له بمبلغ 51 جنيهاً علي سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمادة الاتهام. بتغريم المتهم مائة جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعى بالحقوق المدنية مبلع 51 جنيهاً علي سبيل التعويض المؤقت. استأنفت ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف
فطعن الأستاذ/ ....... المحامي عن الأستاذ/...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.

----------
المحكمة 
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة شهادة الزور قد شابه القصور في التسبيب ذلك أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يبين واقعة الدعوى والأدلة التي استند إليها في إدانته مما يعيبه ويستوجب نقضه
ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في إدانته للطاعن على قوله ((إن التهمة ثابتة قبل المتهم من التحقيقات وشهادة محرر المحضر وعقابه ينطبق على المواد المطلوب الحكم بها)). لما كان ذلك وكان الأصل أنه يجب لسلامة الحكم أن يبين واقعة الدعوى والأدلة التي استند إليها وبيان مؤداها بياناً كافياً يتضح منه مدى تأييده واقعة الدعوى كما اقتنعت بها المحكمة. لما كان ذلك وكان من المقرر أن يتعين على الحكم الصادر في جريمة شهادة الزور أن يبين موضوع الدعوى التي أديت الشهادة فيها, وموضوع هذه الشهادة وما غير في الحقيقة فيها وتأثيرها في مركز الخصوم في الدعوى والضرر الذي ترتب عليها وأن الشاهد تعمد قلب الحقائق أو إخفاءها عن قصد وسوء نية وإلا كان ناقصاً في بيان أركان الجريمة نقصاً يمتنع معه على محكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون. لما كان ذلك, وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يبين الواقعة التي سمعت فيها الشهادة وأثر مغايرة الحقيقة في أقوال الطاعن أمام المحكمة على مركز المدعي في الدعوى ولم يستظهر الضرر الذي ترتب عليها فإنه يكون قاصراً في بيان أركان الجريمة التي دان الطاعن بها مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 8127 لسنة 64 ق جلسة 8 / 6 / 1994 مكتب فني 45 ق 113 ص 738


برئاسة السيد المستشار / ناجى اسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /أحمد عبد الرحمن وعلى الصادق عثمان ومحمود دياب وحسين الجيزاوى نواب رئيس المحكمة.
-------------
- 1  اختصاص " تنازع الاختصاص ". نيابة عامة
تنازع الاختصاص المنصوص عليه في المادتين 226 ،227 إجراءات جنائية . مناط تحققه ؟ . قيام التنازع بحكم واحد جائز . للنيابة العامة في هذه الحالة تقديم طلب تعيين المحكمة المختصة . دون انتظار صدور حكم آخر من محكمة أخرى . شرط ذلك .
البين من نص المادتين 226 ، 227 من قانون الإجراءات الجنائية أن تنازع الاختصاص المنصوص عليه هاتين يكون حينما يقع تنازع إيجابي أو تنازع سلبى في الاختصاص بين جهتين من جهات التحقيق أو الحكم تابعتين لمحكمة ابتدائية واحدة أو بين جهتين تابعين لمحكمتين ابتدائيتين أو من محكمتين من محاكم الجنايات أو محكمة عادية ومحكمة استثنائية قررت كل منها نهائيا اختصاصها، وهذه هي صورة التنازع الإيجابي أو عدم اختصاصها وتلك هي صورة التنازع السلبى، كما أن التنازع قد بقيمة حكم واحد فيجيز للنيابة العامة تقديم طلب تعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى دون انتظار صدور حكم آخر من محكمة المختصة بنظر الدعوى دون انتظار صدور حكم آخر من محكمة أخرى وذلك حرصا على العدالة وتجنب تعطيلها، ولكن شرط ذلك أن تكون الأوراق قاطعة بذاتها - ودون إعمال السلطة التقديرية للمحكمة بقيام هذا التنازع.
- 2  إثبات "خبرة". اختصاص "تنازع الاختصاص". نقض " ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه بالنقض".
قضاء محكمة الجنح المستأنفة بعد الاختصاص باعتبار الواقعة جناية . أخذاُ منها بأحد التقارير الطيبة الموقعة على المجنى عليه لا تتوافر به حالة تنازع الاختصاص . علة ذلك . متى يتوافر حالة التنازع الذى يبيح للنيابة العامة تقديم طلب لتعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى .
لما كانت الدعوى قد ضمت بين أوراقها في المرحلة الاستئنافية تقريرين طبيين شرعيين أولهما بتاريخ ... انتهى إلى تخلف عاهة مستديمة لدى المجنى عليه من جراء إصابته والثاني بتاريخ ...انتهى إلى عدم تخلف عاهة مستديمة لديه، وقد أخذت محكمة الجنح المستأنف بالتقرير الأول وأسست عليه قضاءها بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لأنها جناية، وذلك إعمالا لحقها في المفاضلة بين تقارير الخبراء والأخذ بما تراه منها واطراح ما عداه دون معقب لتعلق ذلك الأمر بسلطتها في تقدير الدليل، وإذا كانت الأوراق - على السياق المتقدم - لا تقطع بذاتها بقيام التنازع، لأن القضاء بعدم الاختصاص هنا مبنى على سلطة المحكمة في تقدير الدليل، كما أن الأمر من بعد متروك لسلطة محكمة الجنايات، التي تحال إليها الدعوى، في تقدير التقارير الطبية والمفاضلة بينها، فقد ترى الأخذ بالتقرير الأول، وبالتالي لا يكون ثمة تنازع، وقد ترى الأخذ بالتقرير الآخر وتقضي بعدم اختصاصها، وهنا فقط يقوم التنازع الذي يبيح للنيابة العامة تقديم طلب لتعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى لما كان ذلك، وكان صدور الحكم - أساس الطلب - من محكمة الجنح المستأنفة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، لأن الواقعة جناية استناد منها إلى أحد التقارير الطبية المقدمة في الدعوى لا يقيم تنازعا، فإن طلب النيابة العامة بتعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى يضحى على غير أساس متعينا رفضه.
- 3  اختصاص . نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام ".
الطعن في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع . غير جائز . حد ذلك . صدور الحكم المطعون فيه من محكمة الجنح المستأنفة بعدم اختصاصها . الطعن فيه بطريق النقض . غير جائز . علة ذلك .
لما كانت المادة 31 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القانون رقم 57 لسنه 1959، لا تجيز الطعن بطريق النقض في الحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا انبنى عليها منع السير في الدعوى، وكان الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة الجنح المستأنفة بعدم اختصاصها لا يعد منهيا للخصومة أو مانعا حتما من السير فيها - على السياق المتقدم - فإنه يتعين القضاء بعدم جواز الطعن المقدم من المحكوم عليه .
-----------
الوقائع 
اتهمت النيابة العامة الطاعن: أحدث عمدا ...... الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أشغاله الخاصة مدة لا تزيد على عشرين يوما. وطلبت عقابه بالمادة 242/1 من قانون العقوبات . وادعي المجني عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ مائة وواحد جنيه علي سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح قسم الدقي قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمادة الإتهام بتغريم المتهم عشرين جنيهاً وإلزامه بأن يؤدي للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ مائة وواحد جنيه علي سبيل التعويض المؤقت. استأنف كل من المحكوم عليه والنيابة العامة ومحكمة الجيزة الابتدائية -بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة لإعمال شئونها فيها
فطعن الأستاذ/........ المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ. كما قدمت النيابة العامة طلبا لتعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى.

------------
المحكمة 
أولاً: الطلب المقدم من النيابة العامة:- 
من حيث إن مبنى الطلب المقدم من النيابة العامة هو أن محكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وبإحالتها إلى النيابة العامة لإجراء شئونها فيها لأن الواقعة المسندة إلى المتهم جناية, إذ تخلف لدى المجني عليه من جراء إصابته عاهة مستديمة, رغم أن الثابت من الأوراق أن تقرير اللجنة الطبية المشكلة من كبير الأطباء الشرعيين ومساعديه قد انتهت إلى أن المجني عليه شفي من إصابته دون تخلف عاهة مستديمة مما لازمه أن محكمة الجنايات سوف تقضي حتماً بعدم اختصاصها فيما لو أحيلت إليها هذه الدعوى وهو ما يؤذن للنيابة العامة أن تطلب إلى محكمة النقض تعيين المحكمة المختصة بالفصل في الدعوى تطبيقاً للمادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية
ومن حيث إن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد ..... بوصف أنه في يوم..... ضرب المجني عليه فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً وطلبت عقابه بالمادة 242/1 من قانون العقوبات. فقضت محكمة جنح الدقي الجزئية بتغريمه عشرين جنيهاً وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ 101 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. فاستأنف المحكوم عليه كما استأنفت النيابة العامة وقضت محكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة لإعمال شؤونها فيها, وذلك تأسيساً على أن الواقعة المسندة إلى المتهم جناية إذ تخلف لدى المجني عليه من جراء إصابته عاهة مستديمة أخذاً بما انتهى إليه تقرير الطبيب الشرعي المؤرخ ........... لما كان ذلك, وكان يبين من نص المادتين 226, 227 من قانون الإجراءات الجنائية أن تنازع الاختصاص المنصوص عليه في هاتين المادتين يكون حينما يقع تنازع إيجابي أو تنازع سلبي في الاختصاص بين جهتين من جهات التحقيق أو الحكم تابعتين لمحكمة ابتدائية واحدة أو بين جهتين تابعتين لمحكمتين ابتدائيتين أو من محكمتين ابتدائيتين أو من محكمتين من محاكم الجنايات أو محكمة عادية ومحكمة استثنائية قررت كل منها نهائياً اختصاصها, وهذه هي صورة التنازع الايجابي أو عدم اختصاصها وتلك هي صورة التنازع السلبي, كما أن التنازع قد يقيمه حكم واحد فيجيز للنيابة العامة تقديم طلب تعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى دون انتظار صدور حكم آخر من محكمة أخرى وذلك حرصاً على العدالة وتجنب تعطيلها, ولكن شرط ذلك أن تكون الأوراق قاطعة بذاتها ودون إعمال السلطة التقديرية للمحكمة بقيام هذا التنازع. لما كان ذلك, وكانت الدعوى قد ضمت بين أوراقها في المرحلة الاستئنافية تقريرين طبيين شرعيين أولهما بتاريخ ........... انتهى إلى تخلف عاهة مستديمة لدى المجني عليه من جراء إصابته والثاني بتاريخ ............ انتهى إلى عدم تخلف عاهة مستديمة لديه, وقد أخذت محكمة الجنح المستأنفة بالتقرير الأول وأسست عليه قضاءها بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لأنها جناية, وذلك إعمالاً لحقها في المفاضلة بين تقارير الخبراء والأخذ بما تراه منها وإطراح ما عداه دون معقب لتعلق ذلك الأمر بسلطتها في تقدير الدليل, وإذ كانت الأوراق - على السياق المتقدم - لا تقطع بذاتها بقيام التنازع, لأن القضاء بعدم الاختصاص هنا مبني على سلطة المحكمة في تقدير الدليل, كما أن الأمر من بعد متروك لسلطة محكمة الجنايات, التي تحال إليها الدعوى, في تقدير التقارير الطبية والمفاضلة بينها, فقد ترى الأخذ بالتقرير الأول, وبالتالي لا يكون ثمة تنازع, وقد ترى الأخذ بالتقرير الآخر وتقضي بعدم اختصاصها, وهنا فقط يقوم التنازع الذي يبيح للنيابة العامة تقديم طلب لتعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى. لما كان ذلك, وكان صدور الحكم - أساس الطلب - من محكمة الجنح المستأنفة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى, لأن الواقعة جناية استناداً منها إلى أحد التقارير الطبية المقدمة في الدعوى لا يقيم تنازعاً, فإن طلب النيابة العامة بتعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى يضحى على غير أساس متعيناً رفضه
ثانياً: - الطعن المقدم من المحكوم عليه
من حيث إنه لما كانت المادة 31 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القانون رقم 57 لسنة 1959, لا تجيز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا انبنى عليها منع السير في الدعوى, وكان الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة الجنح المستأنفة بعدم اختصاصها لا يعد منهياً للخصومة أو مانعاً حتماً من السير فيها - على السياق المتقدم - فإنه يتعين القضاء بعدم جواز الطعن المقدم من المحكوم عليه.