الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 7 سبتمبر 2018

الطعن 5863 لسنة 56 ق جلسة 11 / 1 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 6 ص 59


برياسة السيد المستشار/ جمال الدين منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح خاطر، مسعود السعداوي، طلعت الاكيابي، ومحمود عبد الباري.
------------
- 1  نقض " سقوط الطعن ".
عدم تقدم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية للتنفيذ قبل يوم الجلسة المحددة لنظر طعنه. أثره. سقوط الطعن.
من حيث أن الطاعن الثالث ..... -وفق ما أفصحت عنه النيابة العامة- لم يتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها عليه قبل يوم الجلسة المحددة لنظر طعنه فيتعين الحكم بسقوطه.
- 2  تزوير . إثبات " بوجه عام".
عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتما عدم ثبوت جريمة التزوير . للمحكمة أن تكون قيدتها في شأن ثبوتها بكل طرق الإثبات .
من المقرر أن عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة التزوير إذ الأمر في هذا مرجعه إلى إمكان قيام الدليل على حصول التزوير ونسبته إلى المتهم وللمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكل طرق الإثبات.
- 3  محكمة الموضوع . تزوير
حق القاضي في تكوين عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها . ما لم يقيده القانون بدليل معيّن . جرائم التزوير . لم يجعل القانون لإثباتها طريقا خاصا الأدلة التي يعتمد عليها ، الحكم . يكفي أن تكون في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها .
من المقرر أن الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه، فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه، ولما كان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً، وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه.
- 4  إثبات "شهود".
حق المحكمة أن تستند في إدانة متهم إلى أقوال متهم آخر . أساس ذلك .
للمحكمة أن تستند في إدانة متهم إلى أقوال متهم آخر بما لها من كامل الحرية في تكوين عقيدتها من كافة العناصر المطروحة أمامها ما دام قد اطمأن وجدانها إلى هذه الأقوال.
- 5 استيلاء . جريمة " أركان الجريمة".
جناية الاستيلاء بغير حق على مال مما نص عليه في المادة 113 عقوبات. مناط تحققها.
من المقرر أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال مما نص عليه في المادة 113 من قانون العقوبات تتحقق بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه. وكان ما أثاره الطاعن على النحو آنف الذكر قد انطوى على حيلة توصل بها إلى الاستيلاء على الأقمشة، فإن الواقعة كما أوردها الحكم تكون قد توافرت فيها الأركان القانونية لجريمة الاستيلاء، وهو ما لا ينال منه أن تكون الشركة المجني عليها قد استوفت ثمن الأقمشة المستولى عليها بالسعر الرسمي المحدد إذ لم يكن أداء الثمن إليها إلا وسيلة للوصول إلى الاستيلاء على تلك الأقمشة بغير حق ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في هذا الصدد يكون غير سديد.
- 6  إثبات "خبرة"
خلو مدونات الحكم مما يفيد تعويله علي ما جاء بتقرير . مفاده التفات المحكمة عنه . لا يقدح في ذلك إشارة الحكم إليه في معرض بيان الأدلة التي تساندت إليها النيابة العامة في إسناد الاتهام إلى الطاعن .
لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنها وإن أشارت في معرض بيان الأدلة التي تساندت إليها النيابة العامة في إسناد الاتهام إلى الطاعن وباقي المتهمين إلى تقرير الخبير - إلا أنها خلت من التعويل على شيء مما جاء به وكان مؤدى ذلك أن المحكمة التفتت عنه ولم يكن له تأثير في قضائها.
- 7  حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
الخطأ في الأسناد الذي لا يؤثر في منطق الحكم . لا يعيبه . مثال .
من المقرر أنه لا يعيب الحكم الخطأ في الإسناد الذي لا يؤثر في منطقه فإنه لا يجدي الطاعن ما يثيره -بفرض صحته- عن خطأ الحكم فيما أورده من أن الطاعن أشهد آخر لم يؤيده في واقعة سرقة المتهم الأول ...  لكشف التوزيع من مكتبه أو فيما أثبته من أنه لم يراع في تحرير البونات الأصول المتبعة عند ملء بياناتها واختصاره عمداً ذلك الإجراء ما دام أن ما أورده الحكم من ذلك لم يكن قوام جوهر الواقعة التي اعتنقها ولا أثر له في منطق الحكم واستدلاله ومن ثم تنحسر عن الحكم قالة الخطأ في الإسناد.
- 8  اتفاق . اشتراك . قصد جنائي . إثبات " بوجه عام".
الاشتراك بالاتفاق يتحقق باتحاد نية أطرافه علي ارتكاب الفعل المتفق عليه . هذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس . جواز الاستدلال عليها بأي دليل مباشر أو بطريق الاستنتاج .
من المقرر أن الاشتراك بالاتفاق إنما يتحقق من اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية. وإذ كان القاضي الجنائي حراً في أن يستمد عقيدته من أي مصدر شاء فإن له -إذا لم يقم على الاتفاق دليل مباشر من اعتراف أو شهادة شهود أو غيره- أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج من القرائن التي تقوم لديه ما دام هذا الاستدلال سائغاً وله من ظروف الدعوى ما يبرره.
- 9  اتفاق . اشتراك . إثبات " بوجه عام".
التدليل علي حصول الاشتراك بأدلة محسوسة . لا يلزم . كفاية استخلاص . حصوله من وقائع الدعوي وملابساتها . مثال .
لما كان الحكم المطعون فيه قد دلل بالأسباب السائغة التي أوردها على أن الأقمشة المستولى عليها لا يمكن أن تخرج إلا باتفاق الطاعن والمحكوم عليهما لأن كلاً منهم يعرف جيداً بحكم وظيفته ما يلزم هو به في شأن توزيع حصص شركات القطاع العام ويعرف أن حصص الجمعيات التعاونية ضئيلة بالنسبة لحصص تلك الشركات وبشرط أن تكون طلباتها معتمدة من الجهات المعينة وهو ما تفتقره هذه الواقعة، فإن هذا حسبه ليستقيم قضاؤه، ذلك أنه ليس على المحكمة أن تدلل على حصول الاتفاق بأدلة مادية محسوسة بل يكفيها للقول بقيامه أن تستخلص حصوله من وقائع الدعوى وملابساتها مادام في تلك الوقائع ما يسوغ الاعتقاد بوجوده.
- 10  استيلاء . عقوبة " تطبيق العقوبة".
الغرامة المنصوص عليها في المادة 118 عقوبات . طبيعتها : من الغرامات النسبية التي أشارت إليها المادة 44 عقوبات . وجوب الحكم بها على المتهمين متضامنين . عدم جواز التنفيذ جميعا بأكثر من مقدارها المحدد في الحكم .
لما كان الحكم المطعون فيه قد أعمل في حق الطاعن وباقي المحكوم عليهم نص المادة 44 من قانون العقوبات التي تنص على أنه "إذا حكم على جملة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة فاعلين كانوا أو شركاء فالغرامات يحكم بها على كل منهم على انفراد، خلافاً للغرامات النسبية فإنهم يكونون متضامنين في الالتزام بها ما لم ينص في الحكم على خلاف ذلك". وكانت الغرامة التي نصت عليها المادة 118 من قانون العقوبات هي من الغرامات النسبية التي أشارت إليها المادة 44 من القانون ذاته وإن كان الشارع قد ربط لها حداً أدنى لا يقل عن خمسمائة جنيه بما كان يجب معه الحكم على المتهمين معاً بالغرامة النسبية متضامنين ولا يستطاع التنفيذ عليهم جميعاً بأكثر من مقدارها المحدد في الحكم سواء في ذلك أن يلزم الحكم بهذا المقدار متضامنين أو يخص كلا منهم بنصيب منه.
- 11  محكمة النقض "سلطة محكمة النقض " .  نقض " آثار الطعن ".
حق محكمة النقض في نقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المحكوم عليه . متى تبين أنه مبنى على مخالفة للقانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله المادة 2/35 من القانون 57 لسنة 1959. اتصال وجه الطعن بطاعنين آخرين . أثره : امتداد أثر الطعن اليهم .
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أنزل عقوبة الغرامة النسبية البالغ قدرها 7513.500ج على كل من المحكوم عليهم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. لما كان ذلك وكان لهذه المحكمة طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين مما هو ثابت فيه أنه مبني على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به من غرامة نسبية نقضاً جزئياً وتصحيحه بجعل هذه الغرامة واحدة بالنسبة إلى الطاعن والمحكوم عليهما معه لاتصال هذا الوجه من الطعن بهما.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين (قضي ببراءة بعضهم وبانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة البعض الآخر) أولاً: المتهمون جميعاً بصفتهم في حكم الموظفين العموميين "مستخدمون بشركة ........" استولوا بغير حق على أموال عامة وذلك بأن استولوا على الأقمشة التموينية البالغ قيمتها سبعة آلاف وخمسمائة وثلاثة عشر جنيها وخمسمائة مليما المملوكة للشركة سالفة الذكر بإثبات صرفها بطريق الغش والتزوير لجمعيات تعاونية بعضها وهمي والآخر لم يطلب أو يتسلم شيئاً منها. ثانياً: المتهم الأول (الطاعن الأول) ارتكب تزويراً في محررات الشركة سالفة الذكر هي كشوف توزيع الأقمشة التموينية وصورها والإخطار الصادر للـ........ المبينة بالتحقيقات بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن أثبت بها على خلاف الحقيقة توزيع الأقمشة التموينية على الجمعيات التعاونية المشار إليها بالتهمة السابقة واستعمل هذه المحررات بأن قدمها لآخرين لاعتمادها وتنفيذ ما جاء بها مع علمه بتزويرها. ثالثاً: المتهمان الأول والثاني -الطاعن الأول وآخر- ارتكبا تزويراً في محررات الشركة المذكورة هي إيصالات السداد أرقام 50، 51، 275، 458، 320، 111 والإيصالات المؤقتة والفواتير الخاصة بها حال تحريرها المختص بوظيفته بأن قاما بسداد المبالغ الواردة بها لخزينة الشركة بأسماء الجمعيات التعاونية المذكورة على خلاف الحقيقة واستعمالها بإرسالها لباقي إدارات الشركة سداداً للفواتير التي استخرجت بأسماء تلك الجمعيات مع علمهما بتزويرها. رابعاً: المتهمان الثالث والرابع (الطاعن الثاني وآخر) ارتكبا تزويراً في محررات للشركة آنفة الذكر هي أذون تسليم البضاعة أرقام 298، 308، 322، 314، 416، 418، 460، 462، وبونات التسليم بواسطة السيارات أرقام 11008، 11015، 11018، 11029، 11845، 11846، 11996، 11997، بجعلهما واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهما بتزويرها بأن قام الأول بصفته أمين مخزن الشركة بتحريرها بأسماء الجمعيات التعاونية المبينة بالتحقيقات على خلاف الحقيقة واعتمدها الثاني بصفته رئيساً للمخازن واستعملا تلك المحررات مع علمهما بتزويرها بتسليمها لباقي إدارات الشركة وتسليم البونات للمتهم السادس لتوصيلها مع الأقمشة إلى مخازن الشركة بالموسكي. خامساً: المتهم الخامس (الطاعن الثالث) ارتكب تزويراً في محررات للشركة سالفة الذكر هي بونات التسليم بواسطة السيارات المشار إليها في التهمة السابقة بأن وقع عليها بتوقيعات نسبها زوراً لمندوبي الجمعيات التعاونية المبينة بالتحقيقات بما يفيد استلامهم للأقمشة الواردة بها واستعمالها بتسليمها للمتهم السادس مع علمه بتزويرها. وأحالتهم إلى محكمة أمن الدولة العليا بالجيزة لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. كما اتهمت النيابة العامة ذات المتهمين بصفتهم من العاملين بإحدى الشركات المملوكة للدولة "شركة .......... (......)" حصلوا بسبب استغلال الخدمة ونتيجة لسلوك مخالف لنص قانوني عقابي على كسب غير مشروع يتمثل في استيلائهم بغير حق على الأقمشة التموينية المبينة بالتحقيقات والبالغ قيمتها 7513.500 جنيه المملوكة للشركة سالفة الذكر. وأحالتهم إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. فقررت تلك المحكمة إحالة الجناية الأخيرة إلى محكمة أمن الدولة العليا بالجيزة لنظرها مع الجناية الأولى. وبعد أن قررت محكمة أمن الدولة العليا بالجيزة ضم الجنايتين للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد قضت عملاً بالمواد 27، 30، 111/6، 113/1، 118، 119، 211، 213، 214 مكرراً من قانون العقوبات والمواد 1، 5، 12 من القانون رقم 11 لسنة 1968 والمواد 1/5، 2/1، 5/جـ، 10، 14/2، 18، 25 من القانون رقم 62 لسنة 1975 بمعاقبة كل من .......... و.......... و.......... (الطاعنون) بالحبس مع الشغل سنة واحدة وبالعزل من وظيفته مدة سنتين وتغريمه مبلغ سبعة آلاف وخمسمائة وثلاثة عشر جنيهاً وخمسمائة مليم وبمصادرة الأوراق المزورة المضبوطة

فطعن كل من الأستاذ ..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه .... (الطاعن الأول) والأستاذ ...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه ........ (الطاعن الثاني) والأستاذ ...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه ...... (الطاعن الثالث) في هذا الحكم بطريق النقض ......إلخ.

----------
المحكمة
أولاً:- من حيث أن الطاعن الثالث ......... وفق ما أفصحت عنه النيابة العامة - لم يتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها عليه قبل يوم الجلسة المحددة لنظر طعنه فيتعين الحكم بسقوطه

ثانياً:- عن الطعن المقدم من الطاعن الأول
وحيث إن ما ينعاه الطاعن الأول على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاستيلاء والتزوير في محررات رسمية والكسب غير المشروع قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه عول في إدانة الطاعن على أقوال متهم آخر هو أمين المخزن بمقولة أنه سلم الطاعن كشوف التوزيع رغم أن هذا القول غير صحيح ولا دليل عليه فضلاً عن أنه ليس من المستبعد قيام أمين المخزن بتزوير توقيع الطاعن على كشف قدمه للجنة الصادر ثم قام بإخفائه بعد خروج البضاعة - والتفت عن دفاع الطاعن في هذا الخصوص. ولم يورد الأدلة التي استخلص منها اقتناعه بارتكاب الطاعن جريمة التزوير في محررات رسمية فضلاً عن أن حصول الطاعن على الفرق بين السعر الرسمي للأقمشة وسعر السوق لا يشكل في حقه جريمة الاستيلاء على مال عام لكون هذا الفرق لا يتصور دخوله ذمة الشركة إذ يشكل في هذه الحالة جريمة البيع بأزيد من السعر المقرر، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجرائم الاستيلاء والتزوير والكسب غير المشروع التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شانها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، وكان عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة التزوير إذ الأمر في هذا مرجعه إلى إمكان قيام الدليل على حصول التزوير ونسبته إلى المتهم وللمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكل طرق الإثبات. وكان من المقرر أن الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه، فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه، ولما كان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً، وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه -كما هو الحال في الدعوى الحالية- لما كان ذلك وكان للمحكمة أن تستند في إدانة متهم إلى أقوال متهم آخر بما لها من كامل الحرية في تكوين عقيدتها من كافة العناصر المطروحة أمامها ما دام قد اطمأن وجدانها إلى هذه الأقوال. وكان ما حصله الحكم المطعون فيه من أقوال الشهود وإقرار الطاعن وباقي المحكوم عليهم وما أورى به تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير وما أفادت به محافظات القليوبية والسويس وأسيوط والجمعيات التعاونية ببني سويف والمنيا ومصنع ..... الحربي وما قرره صاحب شركة ........ للنقل بالفيوم سائغاً للتدليل على قيام الطاعن الأول بتحرير كشف تسليم مزور بأسماء جمعيات وهمية وأخرى لم تطلب أصلاً أية أقمشة تموينية يؤكد ذلك ما انتهى إليه الحكم من قيام الطاعن بسداد جزء من ثمن الأقمشة قبل استخراج الفواتير بشأنها مدعياً أن له الحق في التحصيل والتوريد للخزينة بينما أن الثابت أنه يعمل عملاً إدارياً وليس له علاقة بالتحصيل أو التوريد أو إعطاء إيصالات سداد مؤقتة للعملاء مما يؤيد التواطؤ بينه وبين المتهمين الآخرين - ومن ثم فلا محل لما يثيره الطاعن في هذا الصدد لأنه لا يعدو جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى ومبلغ اقتناع المحكمة بها مما يستقل به قاضي الموضوع ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت استناداً إلى الأدلة السائغة التي أوردها أن الطاعن الأول استولى على الأقمشة عن طريق قيامه بتحرير كشف تسليم مزور بأسماء جمعيات وهمية وأخرى لم تطلب أصلاً أية أقمشة تموينية أو غيرها .......... وكان من المقرر أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال مما نص عليه في المادة 113 من قانون العقوبات تتحقق بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه، وكان ما أثاره الطاعن على النحو آنف الذكر قد انطوى على حيلة توصل بها إلى الاستيلاء على الأقمشة، فإن الواقعة كما أوردها الحكم تكون قد توافرت فيها الأركان القانونية لجريمة الاستيلاء، وهو ما لا ينال منه أن تكون الشركة المجني عليها قد استوفت ثمن الأقمشة المستولى عليها بالسعر الرسمي المحدد إذ لم يكن أداء الثمن إليها إلا وسيلة للوصول إلى الاستيلاء على تلك الأقمشة بغير حق ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في هذا الصدد يكون غير سديد ويضحى طعنه برمته على غير أساس خليقاً بالرفض
ثالثاً:- عن الطعن المقدم من الطاعن الثاني
حيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاستيلاء على المال العام والتزوير في محررات رسمية والكسب غير المشروع قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في الإسناد والفساد في الاستدلال ذلك أن الحكم المطعون فيه لم يبين مؤدى تقرير الخبير الذي عول عليه في إدانة الطاعن وماهية تعليمات المؤسسة بخصوص تحرير الأذونات والبونات الخاصة بالأقمشة المقول بمخالفتها من الطاعن ومدى علمه بها كما أن ما ذهب إليه الحكم من خلو الأوراق من دليل على صحة ما قرره الطاعن بصرف الأقمشة بناء على إذن كتابي بالصرف سرق من مكتبه يخالف الثابت بالأوراق إذ أن شهادة مساعد أمين المخزن جاءت مؤيدة لأقوال الطاعن في هذا الشأن فضلاً عن أن الثابت بالتحقيقات عدم علم الطاعن بكشف توزيع المؤسسة السنوي وما هي الحصص المخصصة للجمعيات وعدم استقلاله بتنفيذ ما يرد بكشف التوزيع وتمام ذلك بمعرفة لجنة مختصة وأخيراً فإن ما استدل به الحكم المطعون فيه على حصول الاتفاق بين الطاعن وباقي المحكوم عليهم لا يوفره كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه
وحيث إنه لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنها وإن أشارت في معرض بيان الأدلة التي تساندت إليها النيابة العامة في إسناد الاتهام إلى الطاعن وباقي المتهمين إلى تقرير الخبير - إلا أنها خلت من التعويل على شيء مما جاء به وكان مؤدى ذلك أن المحكمة التفتت عنه ولم يكن له تأثير في قضائها ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد، لما كان ذلك وكان ما حصله الحكم من قيام الطاعن بتحرير الأذونات والبونات الخاصة بالأقمشة واعتمادها من المتهم الرابع دون الرجوع إلى المدير التجاري لأخذ موافقته كتابة على تصدير تلك الأقمشة للجمعيات التعاونية المبينة في كشف التسليم المقدم من المتهم الأول بالمخالفة للتعليمات له صداه من أقوال الشاهد .......... وكيل الإدارة التجارية بالشركة، وكانت واقعة الدعوى وفق تحصيل الحكم دالة بذاتها على توافر علم الطاعن بتعليمات المؤسسة، ومن ثم يضحى ما يثيره في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم الخطأ في الإسناد الذي لا يؤثر في منطقه فإنه لا يجدي الطاعن ما يثيره -بفرض صحته- عن خطأ الحكم فيما أورده من أن الطاعن أشهد آخر لم يؤيده في واقعة سرقة المتهم الأول ........ لكشف التوزيع من مكتبه أو فيما أثبته من أنه لم يراع في تحرير البونات الأصول المتبعة عند ملء بياناتها واختصاره عمداً ذلك الإجراء ما دام أن ما أورده الحكم من ذلك لم يكن قوام جوهر الواقعة التي اعتنقها ولا أثر له في منطق الحكم واستدلاله ومن ثم تنحسر عن الحكم قالة الخطأ في الإسناد. لما كان ذلك وكان من المقرر أن الاشتراك بالاتفاق إنما يتحقق من اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية. وإذ كان القاضي الجنائي حراً في أن يستمد عقيدته من أي مصدر شاء فإن له - إذا لم يقم على الاتفاق دليل مباشر من اعتراف أو شهادة شهود أو غيره، أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج من القرائن التي تقوم لديه ما دام هذا الاستدلال سائغاً وله من ظروف الدعوى ما يبرره، ولما كان الحكم المطعون فيه قد دلل بالأسباب السائغة التي أوردها على أن الأقمشة المستولى عليها لا يمكن أن تخرج إلا باتفاق الطاعن والمحكوم عليهما لأن كلاً منهم يعرف جيداً بحكم وظيفته ما يلزم هو به في شأن توزيع حصص شركات القطاع العام ويعرف أن حصص الجمعيات التعاونية ضئيلة بالنسبة لحصص تلك الشركات وبشرط أن تكون طلباتها معتمدة من الجهات المعنية وهو ما تفتقره هذه الواقعة، فإن هذا حسبه ليستقيم قضاؤه، ذلك أنه ليس على المحكمة أن تدلل على حصول الاتفاق بأدلة مادية محسوسة بل يكفيها للقول بقيامه أن تستخلص حصوله من وقائع الدعوى وملابساتها ما دام في تلك الوقائع ما يسوغ الاعتقاد بوجوده وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون على غير أساس، ويكون الطعن برمته جديراً بالرفض. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه وقد أعمل في حق الطاعن وباقي المحكوم عليهم نص المادة 44 من قانون العقوبات التي تنص على أنه "إذا حكم على جملة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة فاعلين كانوا أو شركاء فالغرامات يحكم بها على كل منهم على انفراد، خلافاً للغرامات النسبية فإنهم يكونون متضامنين في الالتزام بها ما لم ينص في الحكم على خلاف ذلك". وكانت الغرامة التي نصت عليها المادة 118 من قانون العقوبات هي من الغرامات النسبية التي أشارت إليها المادة 44 من القانون ذاته وإن كان الشارع قد ربط لها حداً أدنى لا يقل عن خمسمائة جنيه بما كان يجب معه الحكم على المتهمين معا بالغرامة النسبية متضامنين ولا يستطاع التنفيذ عليهم جميعاً بأكثر من مقدارها المحدد في الحكم سواء في ذلك أن يلزمهم الحكم بهذا المقدار متضامنين أو يخص كلا منهم بنصيب منه، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أنزل عقوبة الغرامة النسبية البالغ قدرها 7513.500 جنيه على كل من المحكوم عليهم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. لما كان ذلك وكان لهذه المحكمة طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين مما هو ثابت فيه أنه مبني على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به من غرامة نسبية نقضاً جزئياً وتصحيحه بجعل هذه الغرامة واحدة بالنسبة إلى الطاعن والمحكوم عليهما معه لاتصال هذا الوجه من الطعن بهما.

الطعن 2013 لسنة 54 ق جلسة 19 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ج 3 ق 338 ص 129


برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين صادق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد ممتاز متولي، دكتور عبد القادر عثمان، حسين حسني دياب ومحمد عبد العزيز الشناوي.
-------------
عمل " التحكيم العمالي".
هيئة التحكيم. اختصاصها بالمنازعات الخاصة بالعمل أو بشروطه بين أصحاب الأعمال وعمالهم. م 93 ق 137 لسنة 81. التزامها أصلاً بتطبيق أحكام القانونين واللوائح. جواز استنادها إلى أحكام الشريعة الإسلامية والعرف ومبادئ العدالة. مناطه م 102/ 1 من القانون المذكور.
مناط اختصاص هيئة التحكيم وفقاً لنص المادة 93 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 هو قيام نزاع خاص بالعمل أو بشروطه بين واحد أو أكثر من أصحاب العمل و جميع عمالهم أو فريق منهم ، مفاد نص المادة 1/102 من ذات القانون أن هيئة التحكيم ملزمة أصلاً بتطبيق أحكام القوانين فيما يعرض عليها من منازعات بين أرباب الأعمال وعمالهم و أن لها بجانب هذا الأصل رخصة أجازها لها القانون هي أن تستند إلى أحكام الشريعة الإسلامية و العرف و مبادئ العدالة في إجابة العمال إلى بعض مطالبهم التي لا ترتكن إلى حقوق مقررة لهم في القانون و ذلك وفقاً للحالة الاقتصادية و الاجتماعية العامة في المنطقة .
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من القرار المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعنة – اللجنة النقابية بالشركة المطعون ضدها – تقدمت بتاريخ 29/ 6/ 1983 إلى رئيس اللجنة المحلية لتسوية المنازعات بطلب لتقرير أحقية العاملين بالشركة في عدم الاعتداد بالشرط الخاص بتحديد نسب العاملين المستحقين لمرتبة ممتاز أو جيد جدا وبأحقية كل منهم لأي من المرتبتين إذا توافرت عناصر استحقاقها وما يترتب على ذلك من آثار مادية وقانونية، وقالت بيانا لطلبها أن المادة 74 من لائحة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين السارية عليهم قصرت منح مرتبة الكفاية بدرجتي ممتاز وجيد جدا على نسبة معينة من عدد العاملين لكل درجة وظيفية على حدة، وإذ أصدر مجلس إدارة الشركة بتاريخ 4/ 9/ 1982 قرارا بتعديل هذه النسب، وكل هذا النظام ينطوي على مصادرة لحق العاملين الذين يستحقون تلك المرتبة في حالة تجاوزهم النسبة المحددة كما يتنافى وقواعد العدالة التي تقضي باستحقاقها طالما توافرت مقوماتها، ومن ثم فقد تقدمت بطلبها آنف البيان. وإزاء تعذر تسوية النزاع أمام اللجنة المحلية إحالته إلى المجلس المركزي الذي أحاله إلى هيئة التحكيم بمحكمة استئناف القاهرة حيث قيد بجدولها برقم 2 لسنة 1984، وبتاريخ 9/ 5/ 1984 قررت الهيئة عدم اختصاصها ولائيا بنظر النزاع. طعنت الطاعنة في هذا القرار بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على القرار المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول أن هيئة التحكيم قضت بعدم اختصاصها ولائيا بنظر النزاع، في حين أن النزاع الذي طرح عليها هو نزاع جماعي يتعلق بالعمل وشروطه، مما تختص به هيئة التحكيم طبقا لنص المادة 93 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان مناط اختصاص هيئة التحكيم وفقا لنص المادة 93 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 هو قيام نزاع خاص بالعمل أو بشروطه بين واحد أو أكثر من أصحاب العمل وجميع عمالهم أو فريق منهم، وكان المشرع – بعد أن عقد هذا الاختصاص لهيئة التحكيم – قد أورد حكما بأن نص في المادة 102/ 1 من ذات القانون على أن "تطبق هيئة التحكيم التشريعات المعمول بها ولها أن تستند إلى أحكام الشريعة الإسلامية والعرف ومبادئ العدالة وفقا للحالة الاقتصادية والاجتماعية العامة في المنطقة" وكان مفاد هذا النص أن هيئة التحكيم ملزمة أصلا بتطبيق أحكام القوانين فيما يعرض عليها من منازعات بين أرباب الأعمال وعمالهم، وأن لها بجانب هذا الأصل رخصة أجازها لها القانون هي أن تستند إلى أحكام الشريعة الإسلامية والعرف ومبادئ العدالة في إجابة العمال إلى بعض مطالبهم التي لا ترتكن إلى حقوق مقررة لهم في القانون وذلك وفقا للحالة الاقتصادية والاجتماعية العامة في المنطقة، لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد طلبت إلى هيئة التحكيم تقرير أحقية العاملين لدى المطعون ضدها في عدم الاعتداد بالشرط الخاص بتحديد نسب العاملين المستحقين لمرتبة ممتاز أو جيد جدا وبأحقية كل منهم لأي من المرتبتين إذا توافرت عناصر استحقاقها وما يترتب على ذلك من آثار مادية وقانونية، وكان النزاع على هذا الدفع نزاعا جماعيا ويتعلق بشروط العمل، فإن هيئة التحكيم تكون هي الجهة المختصة بنظره إعمالا لنص المادة 93 من قانون العمل المشار إليه، وإذ كان للبين من مدونات القرار المطعون فيه أنه أقام قضاءه بعدم الاختصاص الولائي على قوله "أن هيئة التحكيم ملزمة بتطبيق التشريعات المعمول بها ........ ويخرج بالتالي عن اختصاصها المنازعات التي يراد بها إلغاء أو عدم الاعتداد بهذه القوانين ........... كما يخرج عن اختصاصها المنازعات حين يراد بها إكمال نقص تشريعي" ورتب على ذلك قوله "أن النقابة المحتكمة تطلب أحقية العاملين بالشركة في عدم الاعتداد بالشرط الخاص بتحديد نسب العاملين المستحقين – لمرتبة ممتاز أو جيد جدا أي أن طلباتها تتضمن إلغاء النص الوارد في اللائحة الصادرة من الشركة استنادا للقانون رقم 10 لسنة 1981 ........ لا تطبيقه وهو ما يخرج عن اختصاص الهيئة" وبذلك يكون القرار قد خلط بين القواعد التي أوردها القانون لتحديد اختصاص هيئة التحكيم وبين القواعد التي أوردها بشأن السلطة المخولة لها عند الفصل في المنازعات، مما أدى به إلى التخلي عن الفصل في موضوع النزاع، ومن ثم فإن قضاءه بعدم الاختصاص الولائي يكون قد انطوى على خطأ في تطبيق القانون بما يتعين معه نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 3869 لسنة 56 ق جلسة 11 / 1 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 5 ص 51


برياسة السيد المستشار/ جمال الدين منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح خاطر، مسعود السعداوي، طلعت الاكيابي، ومحمود عبد الباري.
----------
- 1  تفتيش . حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب".
مثال لتسبيب سائغ في الرد علي الدفع ببطلان القبض والتفتيش دخول المنازل تعقبا لشخص صدر أمر بالقبض عليه حال تقاضيه الرشوة . لا يقصد تفتيشه . لا بطلان.
لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع المبدى من الطاعن الأول ببطلان القبض عليه وتفتيشه داخل مسكنه ورد عليه بقوله "ومن حيث أنه متى كان دخول رجال الرقابة الإدارية لمسكن المتهم الأول لمجرد القبض عليه وتفتيشه تنفيذاً للأمر القضائي الصادر بذلك هو أمر اقتضته ضرورة تعقبه بعد أن تحققت موجبات القبض عليه وتفتيشه، فإن هذا الدخول لا يمثل انتهاكا لحرمة مسكنه ولا يحظى بالحماية الواردة في المادة 44 من الدستور ومن ثم فإن الدفع المبدى في هذا الخصوص يكون قائماً على غير سند من القانون". وما أورده الحكم فيما تقدم يصلح رداً على الدفع ببطلان دخول المسكن بالتطبيق لصحيح القانون. ذلك أن البين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن الأمر الصادر من النيابة العامة بضبط الطاعنين متلبسين بتقاضي الرشوة إنما قصد به ضبطهما إثر تسلمهما مبلغ الرشوة المتفق عليه بينهما ومن المبلغ -وهو ما حدث فعلاً بالنسبة للطاعن الأول على النحو الذي أورده الحكم- قد خول عضو الرقابة الإدارية دخول منزل هذا الأخير لم يكن بقصد تفتيش المنزل ولكن تعقباً له تنفيذاً لأمر صدر بالقبض عليه حال تقاضيه الرشوة - فلا يترتب عليه بطلان القبض والتفتيش الواقعين عليه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه في هذا الشأن غير سديد.
- 2 رشوة . موظفون عموميون
كفاية أن يكون للموظف المرشو علاقة بالعمل المتصل بالرشوة أو أن يكون له فيه نصيب من الاختصاص يسمح له بتنفيذ الغرض من الرشوة . مثال.
من المقرر أنه لا يلزم في جريمة الرشوة أن يكون الموظف المرشو هو وحده المختص بالقيام بجميع العمل المتصل بالرشوة بل يكفي أن يكون له علاقة به أو أن يكون له فيه نصيب من الاختصاص يسمح أيهما له بتنفيذ الغرض من الرشوة وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعنين أن الأول معين عضواً باللجنة الخامسة لتقدير الإيجارات بحي ........ والثاني معين سكرتيراً لها وأنهما قررا للمبلغ اختصاصهما برفع القيمة الإيجارية أو خفضها وطلبا منه مبلغاً من النقود لرفع تلك القيمة ومقتضى ذلك ولازمه أن لهما نصيب من الاختصاص بالعمل يسمح لهما بتنفيذ الغرض من الرشوة ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد.
- 3 نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
النعي على الحكم بالاضطراب دون الإفصاح عن ماهيته مع خلو الحكم من الاضطراب . غير مقبول
لما كان الطاعن الأول لم يفصح عن ماهية الاضطراب الذي عابه على الحكم في طعنه وكانت مدوناته قد خلت من هذا الاضطراب وأورد الأفعال التي قارفها الطاعن في جريمة الرشوة على النحو السالف بيانه فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون على غير سند.
- 4 إثبات " أوراق".  حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب".
حق محكمة الموضوع في الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها مع باقي الأدلة القائمة في الدعوى.
من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة من باقي الأدلة القائمة في الدعوى.
- 5 إثبات " شهود".
لا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون واردة علي الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها . كفاية أن تكون مؤدية إلى هذه الحقيقة . باستنتاج سائغ تجريه المحكمة.
من المقرر أنه لا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق، بل يكفي أن يكون من شأنها أن تؤدي إلى تلك الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذي رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها.
- 6  حكم "تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب".  إثبات " بوجه عام".
عدم التزام المحكمة بإيراد أدلة الإدانة قبل كل متهم علي حدة . شرط ذلك .
من المقرر أنه ليس لزاماً على المحكمة أن تورد أدلة الإدانة قبل كل من الطاعنين على حدة، ومن ثم فلا جناح عليها إذا جمعت في حكمها في مقام التدليل على ثبوت طلب الرشوة بين الطاعنين نظراً لوحدة الواقعة وما دامت الأدلة قبلهما تتحد وتتساند في معظمها وما دام حكمها قد سلم من عيب التناقض أو الغموض في أسبابه بحيث تبقى مواقف كل من الطاعنين والأدلة قبلهما محددة بغير لبس.
- 7  دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره".  محكمة الموضوع
الدفع بنفي التهمة. موضوعي. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
من المقرر أن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
- 8  حكم "تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب".  دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره". محكمة الموضوع
عدم التزام المحكمة بتعقب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي. اطمئنانها للأدلة التي عولت عليها. مفاده؟
من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بتعقب المتهم في مناحي دفاعه وفي كل جزئية يثيرها واطمئنانها إلى الأدلة التي عولت عليها يدل على إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة إطراحها.
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما بصفتهما موظفين عموميين الأول معاون تقدير والثاني معاون تحقيقات بحي .... وعضوين باللجنة الخامسة لتحديد القيمة الإيجارية بحي .... طلبا وأخذا رشوة للإخلال بواجبات وظيفتهما بأن طلبا من ...... مبلغ ألف جنيه وذلك على سبيل الرشوة مقابل تقدير القيمة الإيجارية للوحدات السكنية بالعقار ملكه بنسبة أعلى من القيمة الفعلية. وأحالتهما إلى محكمة أمن الدولة العليا بالإسكندرية لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 103، 104 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبتغريم كل منهما ألفي جنيه
فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض ...إلخ
كما طعن الأستاذ .... المحامي نيابة عن المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقض ...إلخ.

------------
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنين بجريمة طلب وأخذ رشوة قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال ذلك بأن الطاعن الأول دفع ببطلان القبض عليه وتفتيشه داخل مسكنه لحصولهما بغير إذن مسبب من السلطة المختصة غير أن الحكم أطرح هذا الدفع بما لا يسوغ به إطراحه وبما لا يتفق وصحيح القانون. وشابه الاضطراب في استظهار دوره في مقارفة الجريمة، والتفت عن دفاع الطاعن الثاني المؤيد بالمستندات الرسمية والشهود القائم على عدم تواجده وقت دفع الرشوة وأخذه بذات الأدلة التي دان الطاعن الأول بها رغم اختلاف هذه الأدلة بالنسبة لكل منهما وأغفل الرد على دفاع الطاعن الأول القائم على عدم الزعم بالاختصاص في تقدير قيمة الأجرة وعدم ضبط مبلغ الرشوة معه - كل ذلك يعيب الحكم بما يوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الرشوة التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة -لا يجادل الطاعنان في أن لها معينها الصحيح بالأوراق- من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض الدفع المبدى من الطاعن الأول ببطلان القبض عليه وتفتيشه داخل مسكنه ورد عليه بقوله ((ومن حيث أنه متى ....... كان دخول رجال الرقابة الإدارية لمسكن المتهم الأول لمجرد القبض عليه وتفتيشه تنفيذاً للأمر القضائي الصادر بذلك هو أمر اقتضته ضرورة تعقبه بعد أن تحققت موجبات القبض عليه وتفتيشه، فإن هذا الدخول لا يمثل انتهاكاً لحرمة مسكنه ولا يحظى بالحماية الواردة في المادة 44 من الدستور ومن ثم فإن الدفع المبدى في هذا الخصوص يكون قائماً على غير سند من القانون.)) وما أورده الحكم فيما تقدم يصلح رداً على الدفع ببطلان دخول المسكن بالتطبيق لصحيح القانون. ذلك أن البين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن الأمر الصادر من النيابة العامة بضبط الطاعنين متلبسين بتقاضي الرشوة إنما قصد به ضبطهما إثر تسلمهما مبلغ الرشوة المتفق عليه بينهما وبين المبلغ وهو ما حدث فعلاً بالنسبة للطاعن الأول على النحو الذي أورده الحكم فدخول عضو الرقابة الإدارية منزل هذا الأخير لم يكن بقصد تفتيش المنزل ولكن تعقباً له تنفيذاً لأمر صدر بالقبض عليه حال تقاضيه الرشوة - فلا يترتب عليه بطلان القبض والتفتيش الواقعين عليه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه في هذا الشأن غير سديد، لما كان ذلك وكان من المقرر أنه لا يلزم في جريمة الرشوة أن يكون الموظف المرشو هو وحده المختص بالقيام بجميع العمل المتصل بالرشوة بل يكفي أن يكون له علاقة به أو أن يكون له فيه نصيب من الاختصاص يسمح أيهما له بتنفيذ الغرض من الرشوة وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعنين أن الأول معين عضواً باللجنة الخامسة لتقدير الإيجارات بحي ....... والثاني معين سكرتيراً لها وأنهما قررا للمبلغ اختصاصهما برفع القيمة الإيجارية أو خفضها وطلبا منه مبلغا من النقود لرفع تلك القيمة ومقتضى ذلك ولازمه أن لهما نصيب من الاختصاص بالعمل يسمح لهما بتنفيذ الغرض من الرشوة ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الطاعن الأول لم يفصح عن ماهية الاضطراب الذي عابه على الحكم في طعنه وكانت مدوناته قد خلت من هذا الاضطراب وأورد الأفعال التي قارفها الطاعن في جريمة الرشوة على النحو السالف بيانه فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون على غير سند. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة من باقي الأدلة القائمة في الدعوى، وكان لا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق، بل يكفي أن يكون من شأنها أن تؤدي إلى تلك الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذي رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من مقارفة الطاعنين للجريمة المسندة إليهما مطرحاً للأسباب السائغة التي أوردها تلك الورقة الرسمية التي قدمها الطاعن الثاني وأراد بها التشكيك في الأدلة المستمدة من أقوال الشهود التي اطمأنت إليها المحكمة فإن ما يثيره الطاعن الثاني في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة وفي استنباط المحكمة لمعتقدها وهو ما لا يجوز إثارته لدى محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان ما ينعاه الطاعن الثاني على الحكم لإدانته بذات الأدلة التي آخذ بها الطاعن الأول رغم تباين موقفيهما في الدعوى مردوداً بأنه ليس لزاماً على المحكمة أن تورد أدلة الإدانة قبل كل من الطاعنين على حدة، ومن ثم فلا جناح عليها إذا جمعت في حكمها في مقام التدليل على ثبوت طلب الرشوة بين الطاعنين نظراً لوحدة الواقعة وما دامت الأدلة قبلهما تتحد وتتساند في معظمها وما دام حكمها قد سلم من عيب التناقض أو الغموض في أسبابه بحيث تبقى مواقف كل من الطاعنين والأدلة قبلهما محددة بغير لبس، فإن ما ينعاه الطاعن الثاني على الحكم بما تقدم يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، هذا إلى أن المحكمة غير ملزمة بتعقب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وفي كل جزئية يثيرها واطمئنانها إلى الأدلة التي عولت عليها يدل على إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة إطراحها ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون في غير محله. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس، متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 6150 لسنة 56 ق جلسة 8 / 1 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 4 ص 45


برياسة السيد المستشار/ حسن جمعه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى طاهر، حسن عميره، حسن عشيش ومحمد حسام الدين الغرياني.
----------
- 1  إثبات "شهود". حكم "تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب".
إحالة الحكم في بيان أقوال احد الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر لا يعيبه. متى كانت أقوالهما متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.
من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان أقوال أحد الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهما متفقة فيما استند إليه الحكم منها.
- 2  استيلاء . جريمة " أركان الجريمة".
جناية الاستيلاء على مال للدولة بغير حق المنصوص عليها في المادة 113 عقوبات. ما يكفي لتحققها؟
الأركان القانونية لجناية الاستيلاء المنصوص عليها بالمادة 113 من قانون العقوبات يكفي لتحققها أن يستولي الموظف العام أو من في حكمه على مال للدولة أو غيرها من الجهات المنصوص عليها بالمادة 119 من هذا القانون بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة بنية تملكه وتضييع المال على ربه ولا يلزم لقيام هذه الجريمة ما يشترط في جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 عقوبات من أن يكون المال قد وجد في حيازة الموظف بسبب وظيفته.
- 3  اختلاس أموال أميرية . استيلاء . عقوبة " العقوبة المبررة".  نقض " أسباب الطعن . ما يقبل من أسباب الطعن".
الحد الأدنى للغرامة المقررة لأى من جريمتي الاختلاس أو الاستيلاء طب للمادة 118 عقوبات خمسمائة جنيه . تغريم الطاعن مبلغا يقل عن هذا الحد . خطأ في القانون لا سبيل لتصحيحه متى كانت النيابة لم تطعن في الحكم نعى الطاعن على الحكم تقديره قيمة الغرامة المحكوم بها على أساس أن الأموال المضبوطة مملوكة جميعا للدولة حال أن بعضها مملوك له . غير مجد . متى كانت الغرامة المقضي بها تقل عن الحد الأدنى المقرر قانونا .
لما كانت العقوبة التي أوقعها الحكم على الطاعن تدخل في نطاق العقوبة المقررة لأي من جنايتي الاختلاس أو الاستيلاء سالفتي البيان. لما كان لا وجه لما يثيره الطاعن بشأن عقوبة الغرامة المقضي بها بمقولة أن الحكم قدرها على أساس أن كمية الأدوية المضبوطة مملوكة جميعها للدولة حال أن بعضها مملوكة له إذ قضى الحكم بتغريمه 449 جنيه و309 مليم مع أن الحد الأدنى للغرامة المقررة لأي من جريمتي الاختلاس أو الاستيلاء طبقاً للمادة 118 من قانون العقوبات لا يقل عن خمسمائة جنيه مما ينطوي على الخطأ في تطبيق القانون بيد أنه لا سبيل إلى تصحيحه ما دام أن النيابة لم تطعن في الحكم حتى لا يضار الطاعن بطعنه، ومن ثم فإن مصلحة الطاعن في النعي على الحكم بدعوى الخطأ في الإسناد تكون منتفية.
- 4  اختلاس أموال أميرية . عقوبة "عقوبة الرد".  نقض "حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون".
جزاء الرد المنصوص عليه في المادة 118 عقوبات يدور مع موجبه عن بقاء المال المختلس في ذمة المتهم حتي الحكم عليه .
من المقرر أن جزاء الرد يدور مع موجبه من بقاء المال المختلس في ذمة المتهم حتى الحكم عليه.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بصفته موظفاً عمومياً "صيدلي بمستشفى ..... التابعة لوزارة الصحة" اختلس الأدوية المبينة الوصف بالتحقيقات والمملوكة للمستشفى سالفة الذكر البالغ قيمتها 6016 جنيه و686 مليم والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته حالة كونه من الأمناء على الودائع. وأحالته إلى محكمة جنايات السويس لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 112/ 1-2-أ، 118، 118 / 5 مكرراً، 119/أ، 119/أ مكرراً من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبعزله من وظيفته وإلزامه برد مبلغ 444 جنيه و309 مليم وغرامة مساوية لهذا المبلغ وبنشر منطوق هذا الحكم بجريدة ...... على نفقة المحكوم عليه
فطعن الأستاذ ..... المحامي عن الأستاذ ..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...إلخ.

-----------
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجناية الاختلاس قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في الإسناد والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه عول على أقوال الشاهدين .......... و....... وأحال في بيان ما أدلى به الأول بقسم الشرطة إلى ما جاء بأقوال الأخير مع أنه أوردها خلواً من هذه الواقعة، كما حصل أقوال مفتش الصيدليات ......... وفحوى تقرير الخبير المنتدب بما مؤداه أن كافة الأدوية المضبوطة تحمل علامات دالة على ملكيتها للدولة مع أن ما جاء بأقوال الشاهد وبالتقرير لا يعدو أن هذه العلامات وجدت على بعض الأدوية فحسب، فضلاً عن أنه أسند إلى الطاعن إقراراً لم يصدر منه مفاده أن بعض الأدوية تمثل زيادة في عهدته في حين أن قصارى ما قرره بمحضر الشرطة أن بعض هذه الأدوية مملوكة له وأن بعضها الآخر عبارة عن زيادة في عهدة طبيب آخر نقلها إلى منزله وقد أدى خطأ الحكم في التحصيل على الوجه المتقدم إلى فساد استدلاله على مقارفة الطاعن للاختلاس فضلاً عن تقديره العقوبات المالية على أساس خاطئ، وعلاوة على ذلك فقد ألزم الطاعن برد قيمة الأدوية المختلسة رغم ضبطها، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه
وحيث أن الحكم المطعون فيه حصل الواقعة بما مجمله أن الطاعن ويعمل صيدلياً بمستشفى ......... قام بتاريخ 5/12/1978 بتسليم كرتونة محملة بالأدوية للممرض .......... لتوصيلها إلى إحدى الصيدليات، وأنه أقر بذلك على أثر ضبط هذه الأدوية وأرشد عن وجود أدوية أخرى بمنزله فجرى تفتيشه وعثر عليها به، وقدرت قيمة الأدوية المضبوطة بمبلغ 444 جنيه و309 مليم، وقد اقتصر الحكم على مساءلة الطاعن عن اختلاس هذا القدر من الأدوية باعتباره المتيقن من اختلاسه دون ما عداه مما أسفر عنه الجرد من عجز بعهدته، ودلل الحكم على هذه الواقعة بما ينتجها من وجوه الأدلة. لما كان ذلك وكان الحكم قد حصل أقوال الشاهد .......... جار الطاعن - بما مؤداه أنه تابع الممرض .......... بعد خروجه من منزل الطاعن حاملاً كرتونة واستوقفه وعلم منه بأنها تحتوي على أدوية تسلمها من الطاعن فصحبه إلى قسم الشرطة حيث قدما تلك الأدوية، كما أورد شهادة الممرض ......... بما لا يخرج عما تقدم فنقل عنه أن الطاعن صحبه إلى منزله وسلمه كرتونة الأدوية وبعد خروجه بها استوقفه الشاهد السابق وسأله عما يحمله فأخبره بالأمر وتوجه معه إلى قسم الشرطة وكان ما أورده الحكم في سياق تحصيله لأقوال هذا الممرض من أنه توجه لقسم الشرطة وأدلى بأقواله على النحو الذي انطوت عليه شهادة ذلك الشاهد "........." واضح الدلالة على أن الحكم يقصد بذلك أن رواية الشاهدين اتفقت على تسليمها الأدوية بقسم الشرطة ولا يتضمن المعنى الذي ذهب إليه الطاعن في أسباب طعنه، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان أقوال أحد الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهما متفقة فيما استند إليه الحكم منها -كالحال في الدعوى الماثلة- فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الوجه من الطعن لا محل له. لما كان ذلك، وكان الحكم قد حصل من أقوال ........ مفتش الصيدليات بمديرية ............. ومن تقرير الخبير المنتدب أن الأدوية المضبوطة تحمل عبارة عبوة مستشفيات "أو صحة" بما يدل على أنها خاصة بعهدة الطاعن وأورد فحوى إقرار الطاعن بما مؤداه أنه سلم الكرتونة المحملة بالأدوية إلى الممرض سالف الذكر كما أقر بضبط كمية أخرى من الأدوية بمنزله وذكر أن بعض هذه الأدوية عبارة عن زيادة في مخازن المستشفى التي يعمل مديراً لها، وكان ما ينعاه الطاعن من خطأ الحكم في الإسناد في شأن تحصيله لمؤدى تلك الأدلة - على النحو الوارد بأسباب طعنه -بفرض صحته- لا ينفي تسليمه بأن بعض الأدوية المضبوطة يحمل العلامة الدالة على ملكيتها للدولة ويمثل زيادة في العهدة وإن تكن عهدة طبيب آخر قام بنقلها إلى منزله، وإذ أثبت الحكم في تدليل سائغ ومنطق مقبول استيلاء الطاعن على هذا القدر من الأدوية الحكومية الذي لا ينازع في ضبطه لديه، فإن ما وقع من الطاعن تتوافر به -بهذه المثابة- الأركان القانونية لجناية الاستيلاء المنصوص عليها بالمادة 113 من قانون العقوبات إذ يكفي لتحققها أن يستولي الموظف العام أو من في حكمه على مال للدولة أو غيرها من الجهات المنصوص عليها بالمادة 119 من هذا القانون بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة بنية تملكه وتضييع المال على ربه ولا يلزم لقيام هذه الجريمة ما يشترط في جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 عقوبات من أن يكون المال قد وجد في حيازة الموظف بسبب وظيفته، ولما كانت العقوبة التي أوقعها الحكم على الطاعن تدخل في نطاق العقوبة المقررة لأي من جنايتي الاختلاس أو الاستيلاء سالفتي البيان، وكان لا وجه لما يثيره الطاعن بشأن عقوبة الغرامة المقضي بها بمقولة أن الحكم قدرها على أساس أن كمية الأدوية المضبوطة مملوكة جميعها للدولة حال أن بعضها مملوكة له إذ قضى الحكم بتغريمه 449,309 جنيه مع أن الحد الأدنى للغرامة المقررة لأي من جريمتي الاختلاس أو الاستيلاء طبقاً للمادة 118 من قانون العقوبات لا يقل عن خمسمائة جنيه مما ينطوي على الخطأ في تطبيق القانون بيد أنه لا سبيل إلى تصحيحه ما دام أن النيابة لم تطعن في الحكم حتى لا يضار الطاعن بطعنه، ومن ثم فإن مصلحة الطاعن في النعي على الحكم بدعوى الخطأ في الإسناد تكون منتفية إلا بالنسبة لما قضى به الحكم من عقوبة الرد، وكان ما ينعاه الطاعن في خصوص هذه العقوبة صحيحاً إذ الثابت من مدونات الحكم ذاته أن الأدوية التي دان الطاعن باختلاسها تم ضبطها فما كان يجوز إلزامه برد قيمتها لما هو مقرر من أن جزاء الرد يدور مع موجبه من بقاء المال المختلس في ذمة المتهم حتى الحكم عليه، مما يتعين معه نقض الحكم نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء ما قضى به من عقوبة الرد.