الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 7 سبتمبر 2018

الطعن 3998 لسنة 56 ق جلسة 6 / 1 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 3 ص 38


برياسة السيد المستشار/ محمد أحمد حمدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد هيكل نائب رئيس المحكمة، محمد محمد يحيى، حسن سيد حمزة ومجدي الجندي.
-----------
- 1  دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره".
الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط. موضوعي يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن أخذا بالأدلة التي أوردها الحكم.
لما كان الحكم قد أفصح عن اطمئنانه إلى أن التفتيش كان لاحقاً على الإذن الصادر به وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط إنما هو دفاع موضوعي فإنه يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن أخذاً بالأدلة التي أوردها.
- 2  إجراءات " إجراءات التحقيق".
الطلب الجازم . ماهيته . النعي علي النيابة عدم ضم دفتر الأحوال . تعييب للإجراءات السابقة علي المحاكمة . لا يصلح سببا للطعن .
من المقرر أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته والرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية، وكان الطاعنان لم يصرا في طلباتهما الختامية على طلب ضم دفتر الأحوال المشار إليه بوجه الطعن فلا على المحكمة إن هي التفتت عنه أما النعي على تصرف النيابة العامة بعدم ضم الدفتر المذكور فهو تعييب للإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصلح سبباً للطعن.
- 3 تزوير " تزوير أوراق عرفية ".  نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
عدم إيجاب بيان اسم النيابة التي يتبعها مصدر الأذن بالتفتيش . أساس ذلك.
من المقرر أنه لا يصح أن ينعى على الإذن عدم بيان اسم النيابة التي يتبعها مصدر الإذن إذ ليس في القانون ما يوجب ذكر الاختصاص المكاني مقروناً باسم وكيل النيابة مصدر الإذن بالتفتيش.
- 4 استدلالات . تفتيش " إذن التفتيش . إصداره".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي خلو إذن التفتيش من بيان صناعة الطاعنين أو محل إقامتهما. لا يعيبه.
من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لاستصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، وأن القانون لا يشترط شكلاً معيناً لإذن التفتيش فلا ينال من صحته خلوه من بيان صناعة الطاعنين أو محل إقامتهما.
- 5 إجراءات " إجراءات التحقيق".  نيابة عامة
حق عضو النيابة في الاستعانة بأهل الخبرة بغير حلف يمين . أساس ذلك.
لما كان القانون قد أوجب على الخبراء أن يحلفوا يميناً أمام سلطة التحقيق بأن يبدوا رأيهم بالدقة وأن يقدموا تقريرهم كتابة. إلا أنه من المقرر أن عضو النيابة بوصف كونه صاحب الحق في إجراء التحقيق ورئيس الضبطية القضائية له من الاختصاص ما خوله قانون الإجراءات الجنائية لسائر رجال الضبطية القضائية في الفصلين الأول والثاني من الباب الثاني منه بما في ذلك ما تجيزه لهم المادة 29 من هذا القانون أثناء جمع الاستدلالات من الاستعانة بأهل الخبرة وطلب رأيهم شفهياً أو بالكتابة بغير حلف يمين.
- 6  استدلالات . محكمة الموضوع . إثبات " بوجه عام".
لمحكمة الموضوع أن تأخذ بما تطمئن إليه من عناصر الإثبات ولو من محاضر جمع الاستدلالات . مثال
لما كان لمحكمة الموضوع أن تأخذ بما تطمئن إليه من عناصر الإثبات ولو كان ذلك من محاضر جمع الاستدلالات ما دامت مطروحة للبحث أمامها فإنه لا على المحكمة -وقد أجرت النيابة تحقيق الواقعة بوصفها جناية فتحقق بذلك ما يشترطه القانون في مواد الجنايات من إيجاب تحقيقها قبل المحاكمة- إن هي أخذت بتقرير الصيدلي الذي قام بوزن المخدر المضبوط ولو لم يحلف يميناً قبل مباشرة مأموريته بحسبانه ورقة من أوراق الاستدلالات في الدعوى المقدمة لها وعنصراً من عناصرها ما دام أنه كان مطروحاً على بساط البحث وتناوله الدفاع بالتفنيد والمناقشة. ولا عليها من بعد إن هي لم تعرض في حكمها لدفاع الطاعنين في هذا الشأن ما دام أنه دفاع ظاهر البطلان.
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما أحرزا بقصد الإتجار جوهرا مخدراً "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضورياً عملا بالمادتين 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية، 30/2 من قانون العقوبات ببراءة المتهمين والمصادرة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض وقيد بجدول محكمة النقض برقم ..... لسنة 55 القضائية. ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات المنصورة لتحكم فيها مجدداً من هيئة أخرى. والمحكمة الأخيرة -مشكلة من دائرة أخرى- قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 37/1، 38/1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 40 لسنة 1966 والقانون 61 لسنة 1977 والبند 57 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول بمعاقبة كل من المتهمين بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه ألف جنيه ومصادرة المخدرات المضبوطة باعتبار أن الإحراز كان بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي
فطعن الأستاذ .......... المحامي عن الأستاذ ..... المحامي نيابة عن المحكوم عليهما (للمرة الثانية) في هذا الحكم بطريق النقض ...إلخ.

---------------
المحكمة
حيث أن حاصل ما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة إحراز مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وانطوى على إخلال بحق الدفاع، ذلك أنه لم يحصل تواريخ محاضر التحريات والإذن بالتفتيش والضبط وأماكن تحريرها وهي أمور لو ذكرها الحكم لاستبان من تلاحق الإجراءات جدية دفاع الطاعن من أن الضابط قد استصدر إذن التفتيش بعد الضبط والاستجابة للطلب الذي أبداه في تحقيق النيابة بضم دفتر الأحوال لتحديد وقت القبض عليه، ولم تجبه النيابة إليه، هذا إلى أن الدفاع عن الطاعنين دفع بانعدام إذن النيابة لخلوه من تحديد الاختصاص الوظيفي والمكاني لمصدره ولصدوره عن تحريات غير جدية وعن جريمة احتمالية، كما دفع ببطلان إجراءات الوزن الخاصة بالمخدر المضبوط لعدم تحليف الصيدلي الذي قام بها اليمين القانونية ورغم صحة هذه الدفوع فقد أطرحها الحكم بما لا يسوغ، مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث أن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز المخدر التي دان الطاعنين بها وأقام عليها في حقهما أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من أقوال شهود الإثبات وتقرير التحليل. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أفصح عن اطمئنانه إلى أن التفتيش كان لاحقاً على الإذن الصادر به، وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط إنما هو دفاع موضوعي فإنه يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن أخذاً بالأدلة التي أوردها، ولا يعيب الحكم بعد ذلك خلوه من مواقيت أو أماكن تحرير محضر التحريات أو صدور الإذن أو واقعة الضبط أو التفتيش. الأمر الذي يكون ما يثيره الطاعنان سواء من نعي متعلق بصدور الإذن بعد الضبط أو بقصوره في التسبيب في هذا الخصوص في غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته والرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية، وكان الطاعنان لم يصرا في طلباتهما الختامية على طلب ضم دفتر الأحوال المشار إليه بوجه الطعن فلا على المحكمة إن هي التفتت عنه أما النعي على تصرف النيابة العامة بعدم ضم الدفتر المذكور فهو تعييب للإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصلح سبباً للطعن. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يصح أن ينعى على الإذن عدم بيان اسم النيابة التي يتبعها مصدر الإذن إذ ليس في القانون ما يوجب ذكر الاختصاص المكاني مقروناً باسم وكيل النيابة مصدر الإذن بالتفتيش ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الخصوص يكون غير مقبول وعلى غير أساس. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لاستصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، وأن القانون لا يشترط شكلاً معيناً لإذن التفتيش فلا ينال من صحته خلوه من بيان صناعة الطاعنين أو محل إقامتهما، ولما كان الحكم المطعون فيه قد تناول الرد على الدفع ببطلان التفتيش على نحو يتفق وصحيح القانون ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنان في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته أن العقيد ....... قد استصدر إذن النيابة بالتفتيش بعد أن دلت التحريات على أن الطاعنين يتجران في المواد المخدرة ويحوزان كمية منها فإن مفهوم ذلك أن الأمر قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة وإذ انتهى إلى أن الإذن قد صدر لضبط جريمة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشهما وليس عن جريمة مستقبلة يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى ما ينعاه الطاعنان في هذا الشأن على غير أساس. لما كان ذلك، فإنه وإن كان القانون قد أوجب على الخبراء أن يحلفوا يميناً أمام سلطة التحقيق بأن يبدوا رأيهم بالدقة وأن يقدموا تقريرهم كتابة. إلا أنه من المقرر أن عضو النيابة بوصف كونه صاحب الحق في إجراء التحقيق ورئيس الضبطية القضائية له من الاختصاص ما خوله قانون الإجراءات الجنائية لسائر رجال الضبطية القضائية في الفصلين الأول والثاني من الباب الثاني منه بما في ذلك ما تجيزه لهم المادة 29 من هذا القانون أثناء جمع الاستدلالات من الاستعانة بأهل الخبرة وطلب رأيهم شفهياً أو بالكتابة بغير حلف يمين. ولما كان لمحكمة الموضوع أن تأخذ بما تطمئن إليه من عناصر الإثبات ولو كان ذلك من محاضر جمع الاستدلالات ما دامت مطروحة للبحث أمامها فإنه لا على المحكمة -وقد أجرت النيابة تحقيق الواقعة بوصفها جناية فتحقق بذلك ما يشترطه القانون في مواد الجنايات من إيجاب تحقيقها قبل المحاكمة- إن هي أخذت بتقرير الصيدلي الذي قام بوزن المخدر المضبوط ولو لم يحلف يميناً قبل مباشرة مأموريته بحسبانه ورقة من أوراق الاستدلال في الدعوى المقدمة بها وعنصراً من عناصرها ما دام أنه كان مطروحاً على بساط البحث وتناوله الدفاع بالتفنيد والمناقشة. ولا عليها من بعد إن هي لم تعرض في حكمها لدفاع الطاعنين في هذا الشأن ما دام أنه دفاع ظاهر البطلان. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الخميس، 6 سبتمبر 2018

الطعن 2463 لسنة 55 ق جلسة 1 / 1 / 1986 مكتب فني 37 ق 2 ص 9


برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم حسين رضوان ومحمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي نواب رئيس المحكمة وفتحي خليفة.
------------
- 1  إثبات "تسجيلات". تحقيق . مأمورو الضبط القضائي . نيابة عامة
تسجيل المحادثات في مكان خاص عمل من أعمال التحقيق على النيابة أن تقوم به بنفسها أو عن طريق ندب من تراه من مأموري الضبط القضائي. المادة 200 إجراءات .  تفويض النيابة مأمور الضبط القضائي المنتدب بندب غيره وجوب أن يكون الندب لمأمور مختص مكانياً ونوعياً بالإجراء .
لما كان من المقرر أن الأمر بتسجيل المحادثات التي تجرى في مكان خاص هو عمل من أعمال التحقيق ينبغي على النيابة العامة أن تقوم به بنفسها أو عن طريق ندب من تراه من مأموري الضبط القضائي عملاً بنص المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية التي تجيز لكل من أعضاء النيابة العامة في حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أي مأمور من مأموري الضبط القضائي ببعض الأعمال التي من خصائصه فلا يجوز من ثم - ندب غير مأموري الضبط القضائي لتسجيل تلك المحادثات، كما لا يجوز لمأمور الضبط القضائي الذي ندبته النيابة العامة - من باب أولى أن يندب لإجراء التسجيل - ولو كان مفوضاً في الندب - شخصاً من غير مأموري الضبط المختصين مكانياً ونوعياً لإجرائه، وإلا كان التسجيل باطلاً.
- 2 محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
كفاية تشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم للقضاء بالبراءة. متى أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة.
من المقرر أنه يكفي أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي يقضي له بالبراءة، إذ ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدانه ما دام الظاهر أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وأقام قضاءه على أسباب تحمله.
---------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بصفته موظفاً عمومياً (معاون أملاك بهيئة السكك الحديدية منطقة ......) طلب وأخذ عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته وذلك بأنه طلب مبلغ مائة وعشرون جنيهاً أخذ منها مبلغ مائة جنيه على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات تأجير قطعة أرض فضاء من أملاك الهيئة سالفة الذكر له، وأحالته إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببراءة المتهم مما هو مسند إليه، فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
-----------
المحكمة
من حيث أن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة الرشوة قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وانطوى على مخالفة للثابت بالأوراق، ذلك بأنه قضى ببطلان إجراءات تسجيل الحديث وإبطال الدليل المستمد منه بقالة أنه لم يتم بمعرفة مأمور الضبط القضائي مع أن نص المادة 95 من قانون الإجراءات الجنائية لا يوجب ذلك، كما أنه لم يفطن للدليل المستمد من أقوال المبلغ أن المطعون ضده اتفق معه على تقاضي مبلغ الرشوة والدليل المستمد من أقوال الضابط أنه ضبط المبلغ بحوزته، وعول - فيما عول عليه - في قضائه بالبراءة على أن مستحقات هيئة السكك الحديدية لدى المبلغ وزوجته تجاوز المائة جنيه في حين أن الأوراق خالية مما يفيد مديونية الزوجة، كما أن هيئة السكك الحديدية لم توافق على تأجير الأرض الفضاء للمبلغ على خلاف ما ذهب إليه الحكم

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وحصل عناصرها وما سيق عليها من أدلة، خلص إلى القضاء ببراءة المتهم - المطعون ضده - بقوله "وحيث إن المحكمة باستعراضها لظروف الدعوى ووقائع الضبط وملابساته لا يطمئن وجدانها إلى الاتهام القائم فيها، وتداخلها الريبة ويساورها الشك في أدلة الإسناد القائم عليها الاتهام أخذا بالأسباب الآتية: (أولا) أن الإذن الصادر من النيابة العامة بتاريخ 18/12/1982 الساعة 2.25 م بندب الشاهد الثاني لتسجيل ما يدور بين الشاهد الأول - المبلغ -، وبين المتهم قد عين بالذات الموكول له تنفيذ هذا الإذن دون سواه وهو الشاهد الثاني وحده، ودون أن يبيح له ندب آخر - وهو الشاهد الأول المبلغ وخص المتهم للقيام بإجراء التسجيل المأذون به، وتم ذلك فعلا في منزل المتهم قبل أن يصدر إذن النيابة العامة اللاحق بضبط المتهم وتفتيشه وتسجيل الحوار الذي يدور بينه وبين الشاهد الأول حال استلام المبلغ محل الاتهام، على نحو ما أثبته الشاهد الثاني في محضره المؤرخ 21/2/1982 الساعة 3 م فإن البطلان يلحق هذا التسجيل الذي تم في منزل المتهم في غيبة المأذون له ودون أية مباشرة منه، وينهار بذلك الدليل المستمد من هذا الإجراء الباطل وكل ما بني عليه باعتبار أن ما بني على باطل فهو باطل. (ثانيا) إن الثابت من الأوراق أن مستحقات هيئة السكك الحديدية قبل الشاهد الأول المبلغ وزوجته تجاوز المائة جنيه، وأن المتهم هو المختص بتحصيل تلك المستحقات ولا يغير وجه الرأي عدم استخراجه قسائم بالمبلغ الذي قام بتحصيله من الشاهد الأول فإن ذلك لا يعدو أن يكون مخالفه للتعليمات مجال المؤاخذة عليها الجزاء الإداري. (ثالثا) إن الثابت من الأوراق أنه قد تم فعلا موافقة هندسة السكك الحديدية على التأجير للشاهد الأول وأبلغ المتهم بذلك في تاريخ سابق على الواقعة وكان من الميسور على الشاهد الأول صاحب المصلحة في الحصول على هذه الموافقة الوقوف عليها بمتابعة طلبه المقدم في هذا الشأن ومعرفة ما تم بخصوصه. (رابعا) إن واقعة تسليم المتهم للمبلغ المضبوط لم تكن تحت بصر الشاهد الثاني على نحو ما قرر بذلك الأخير صراحة في التحقيقات
وحيث إنه لجماع ما تقدم فإن الاتهام المسند إلى المتهم على النحو سالف البيان سيكون قد اعتوره الشك وأعوزه الدليل القانوني الصحيح المقنع بالإدانة يقينا ومن ثم فيتعين لذلك القضاء ببراءة المتهم". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الأمر بتسجيل المحادثات التي تجرى في مكان خاص هو عمل من أعمال التحقيق ينبغي على النيابة العامة أن تقوم به بنفسها أو عن طريق ندب من تراه من مأموري الضبط القضائي عملا بنص المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية التي تجيز لكل من أعضاء النيابة العامة في حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أي مأمور من مأموري الضبط القضائي ببعض الأعمال التي من خصائصه، فلا يجوز - من ثم - ندب غير مأموري الضبط القضائي لتسجيل تلك المحادثات كما لا يجوز لمأمور الضبط القضائي الذي ندبته النيابة العامة - من باب أولى أن يندب لإجراء التسجيل - ولو كان مفوضا في الندب شخصا من غير مأموري الضبط المختصين مكانيا لإجرائه، وإلا كان التسجيل باطلا. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، وجرى في قضائه على بطلان التسجيل الذي تم في منزل المتهم بمعرفة المبلغ - وهو من آحاد الناس - وفي غيبة مأمور الضبط القضائي الذي آذنته النيابة العامة في إجرائه فإنه يكون قد اقترن بالصواب ولم يخالف القانون في شيء، ويكون ما تثيره النيابة العامة الطاعنة في هذا الصدد على غير سند
لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يكفي أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي يقضي له بالبراءة، إذ ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدانه مادام الظاهر أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وأقام قضاءه على أسباب تحمله، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وعرض لأدلة الثبوت فيها بما يكشف عن تمحيصه لها والإحاطة بظروفها وبأدلة الاتهام فيها، خلص إلى أن التهمة الموجهة إلى المطعون ضده محل شك للأسباب التي أوردها وهي أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى صدق دفاع المطعون ضده وصحة تصويره لواقعة أن المبلغ الذي تسلمه من الشاهد الأول هو عبارة عن مستحقات لهيئة السكك الحديدية قبل الشاهد المذكور وزوجته، وكان الثابت من المفردات المضمومة أن ما حصله الحكم بخصوص مديونية زوجة الشاهد الأول وموافقة هيئة السكك الحديدية على التأجير، له مأخذه الصحيح في الأوراق، فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن من دعوى مخالفة الثابت في الأوراق لا يعدو أن يكون محاولة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأديا في ذلك إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان قاضي الموضوع بالدليل الصحيح، وهو ما لا يقبل أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

الطعن 5213 لسنة 54 ق جلسة 1 / 1 / 1986 مكتب فني 37 ق 1 ص 5


برياسة السيد المستشار: محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم حسين رضوان ومحمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي نواب رئيس المحكمة وفتحي خليفة.
----------
- 1  امتناع عن بيع سلعة مسعرة . تسعير . قانون " تفسير القانون".
تحقق جريمة الامتناع عن بيع سلعة مسعرة متي أنكر حائزها وجودها أو أخفاها حابسا لها عن التداول .أيا كان القصد من ذلك. عدم جواز تخصيص النص بغير مخصص.
إن المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 المعدل إذ نص بصفة عامة في المادة التاسعة منه على عقاب من تمنع عن بيع سلعة مسعرة أو محددة الربح فقد فرض بذلك على التجار بيع تلك السلعة متى توافرت لهم حيازتها في محالهم أو مخازنهم، بحيث إذا امتنعوا عن البيع منكرين وجود السلعة أو مخفين لها حابسينها عن التداول، اعتبروا ممتنعين عن بيعها بالسعر المحدد لها جبراً دون أن يقبل منهم التعلل بأية علة، وهذا الامتناع معاقب عليه سواء كان مقصوداً به طلب سعر يزيد على السعر المحدد أو لم يكن، ولا يصح تخصيص عموم النص بغير مخصص، ولا صرفه عما يحقق الغاية التي تغياها الشارع من تقريره.
- 2 تسعير
وجوب السلعة في محل التجارية ولو لم تكن ظاهره. اعتبار ذلك عرضا للبيع.
لما كان من المقرر وجود السلعة في محل التجارة ولو لم يكن في مكان ظاهر للعيان يصح اعتباره عرضاً للبيع وإنكار وجودها من جانب البائع يصح عده امتناعاً عن البيع، وكان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بالبراءة إلى مجرد قالة أن المطعون ضده لم يقصد من امتناعه عن البيع إلى خلق سوق سوداء لتحقيق ربح أكبر، فإنه يكون قد أخطأ في تأويل القانون.
- 3  حكم " تسبيب الحكم . التسبيب المعيب". إثبات " بوجه عام".
القضاء بالبراءة دون إحاطة بظروف الدعوى وتمحيص أدلتها عن بصر وبصيرة يعيب الحكم . إغفال المحكمة التعرض لتهمة عند قضائها بالبراءة في تهمة أخري . قصور .
من المقرر أن محكمة الموضوع وإن كان لها أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت. غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة. وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أغفل التهمة الثانية المنسوبة إلى المطعون ضده فلم يعرض لها البتة ولم يدل برأيه في الدليل القائم بخصوصها بما يفيد أنه على الأقل فطن إليها، واقتصر في تبرير ما قضى به من براءة المطعون ضده منها على ما ساقه بالنسبة للتهمة الأولى، فإن ذلك ينبئ عن أن المحكمة أصدرت حكمها المطعون فيه بغير إحاطة بظروف الدعوى وتمحيص لأدلتها مما يعيب الحكم بالقصور الذي يبطله ويوجب نقضه والإعادة.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: 1- امتنع عن بيع سلعة مسعرة. 2- لم يعلن عن أسعار ما يعرضه للبيع وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 163 لسنة 1950 المعدل بالقانون رقم 108 لسنة 1980 ومحكمة جنح أمن الدولة إيتاي البارود قضت حضورياً عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة واحدة مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً وتغريمه ثلاثمائة جنيه والمصادرة عن الأولى وتغريمه خمسين جنيهاً عن الثانية والنشر والغلق. استأنف ومحكمة دمنهور الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

------------
المحكمة
من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من جريمتي الامتناع عن بيع سلعة مسعرة وعدم الإعلان عن أسعار ما يعرضه للبيع قد أخطأ في القانون وشابه القصور في التسبيب، ذلك بأن المحكمة أقامت قضاءها ذاك على أن المطعون ضده لم يقصد من الامتناع عن البيع خلق سوق سوداء لتحقيق ربح أكبر لما استظهرته من أنه باع نوعا آخر من السلعة. بسعره المقرر، في حين أن مناط العقاب عن جريمة الامتناع عن بيع سلعة مسعرة هو مجرد حبسها عن التداول، ولم يتناول الحكم موضوع التهمة الثانية أو يمحص الدليل قبل المطعون ضده بشأنها مما يفصح عن عدم إحاطة المحكمة بوقائع الدعوى وأدلتها، مما يعيب حكمها ويستوجب نقضه
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما مؤداه أن المطعون ضده بعد أن نفى وجود سجاير "كليوباترا سوبر" بمحله وباع الصنف العادي منها بالسعر الرسمي لمحرر المحضر، ضبط الأخير لديه، سبع عشرة علبة من السجاير التي أنكر وجودها، خلص إلى تبرئة المطعون ضده مما هو منسوب إليه بقوله "وحيث إن القصد من جريمة الامتناع عن البيع هو خلق سوق سوداء لتحقيق ربح أكبر وهذا القصد غير متوافر في حق المتهم وآية ذلك أنه لو كان في نيته خلق هذا السوق وتحقيق الربح المزعوم لكان قد باع علبة السجاير العادية بمبلغ أكثر من سعرها المقرر إلا أن المتهم فور طلبه علبة السجاير قام بإعطائها لمجري المحاولة بسعرها الرسمي الأمر الذي يشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة للمتهم ويتعين والحال كذلك إلغاء الحكم وبراءة المتهم عملا بالمادة 304 أج". لما كان ذلك، وكان المرسوم بقانون رقم 163 سنة 1950 المعدل إذ نص بصفة عامة في المادة التاسعة منه على عقاب من تمنع عن بيع سلعة مسعرة أو محددة الربح، فقد فرض بذلك على التجار بيع تلك السلعة متى توافرت لهم حيازتها في محالهم أو مخازنهم، بحيث إذا امتنعوا عن البيع منكرين وجود السلعة أو مخفين لها حابسينها عن التداول، اعتبروا ممتنعين عن بيعها بالسعر المحدد لها جبراً دون أن يقبل منهم التعليل بأية علة، وهذا الامتناع معاقب عليه سواء كان مقصودا به طلب سعر يزيد على السعر المحدد أو لم يكن، ولا يصح تخصيص عموم النص بغير مخصص، ولا صرفه عما يحقق الغاية التي تغياها الشارع من تقريره، لما كان ذلك، وكان وجود السلعة في محل التجارة ولو لم يكن في مكان ظاهر للعيان يصح اعتباره عرضا للبيع وإنكار وجودها من جانب البائع يصح عده امتناعا عن البيع، وكان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بالبراءة إلى مجرد قالة أن المطعون ضده لم يقصد من امتناعه عن البيع إلى خلق سوق سوداء لتحقيق ربح أكبر، فإنه يكون قد أخطأ في تأويل القانون بما يوجب نقضه في خصوص ما قضى به في التهمة الأولى المسندة إلى المطعون ضده. لما كان ذلك وكان من المقرر أن محكمة الموضوع وإن كان لها أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت، غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة. وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أغفل التهمة الثانية المنسوبة إلى المطعون ضده فلم يعرض لها البتة ولم يدل برأيه في الدليل القائم بخصوصها بما يفيد أنه على الأقل فطن إليها، واقتصر في تبرير ما قضى به من براءة المطعون ضده منها على ما ساقه بالنسبة للتهمة الأولى، فإن ذلك ينبئ عن أن المحكمة أصدرت حكمها المطعون فيه بغير إحاطة بظروف الدعوى وتمحيص لأدلتها مما يعيب الحكم بالقصور الذي يبطله ويوجب نقضه والإعادة لهذا السبب أيضا.

الطعن 16 لسنة 58 ق جلسة 23 / 1 / 1990 مكتب فني 41 ج 1 ق 43 ص 216


برئاسة السيد المستشار/ أحمد نصر الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى حسيب عباس محمود، فتحي محمود يوسف. سعيد غرياني وعبد المنعم محمد الشهاوي
------------
- 1  أحوال شخصية " الولاية على النفس : المسائل المتعلقة بغير المسلمين . القانون الواجب التطبيق".
الحكم في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين المتحدي الطائفة والملة طبقا لشريعتهم. مقصوده. عدم اقتصاره على ما جاء بالكتب السماوية. انصرافه إلى ما كانت تطبقه جهات القضاء الملي قبل إلغائها.
أن ما تقضى به الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون 462 لسنة 1955 من صدور الأحكام في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين المتحدي الطائفة و الملة طبقاً لشريعتهم لا يقتصر مدلوله على ما جاء بالكتب السماوية وحدها بل ينصرف إلى ما كانت تطبقه جهات القضاء الملي قبل إلغائها باعتبارها شريعة نافذة .
- 2  أحوال شخصية " المسائل الخاصة بغير المسلمين . التطليق للزنا".
حق الزوج البريء في طلب التطليق للزنى. سقوطه بالصلح أو ثبوت صفحه عن الزوج المخطئ صراحة أو دلالة بعد حدوث - م 64 من المجموعة الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة سنة 1938 - الواقعة. تقدير قيام التنازل الضمني. من سلطة محكمة الموضوع. متى كانت أسبابها متفقة مع مقتضى العقل والمنطق. (مثال).
النص في المادة 64 من المجموعة الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة سنة 1938 تقضى بأنه " لا تقبل دعوى الطلاق إذا حصل صلح بين الزوجين سواء بعد حدوث الوقائع المدعاة في الطلب أو بعد تقديم هذا الطلب " مفاده أن حق الزوج البريء في طلب التطليق لعلة الزنى يسقط إذا تم صلح بين الطرفين ، أو ثبت أن الزوج البريء صفح عن الزوج المخطئ صراحة أو دلالة بعد حدوث الواقعة و يكون النعي على الحكم المطعون فيه إذ استند إلى نص المادة 64 سالفة الذكر في قضائه بعدم قبول الدعوى على غير أساس ، لما كان ذلك و كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة - إن تقدير الأدلة على قيام التنازل الضمني عن حق من الحقوق التي يرتبها القانون من مطلق سلطة محكمة الموضوع و لا رقابة عليها في ذلك طالما جاءت أسبابها متفقة مع مقتضى العقل و المنطق . و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول دعوى الطاعن على ما استخلصه من أوراق الدعوى من أن صلحاً قد حدث من اقتران تنازل الطاعن عن الدعوى الجنائية بالإبقاء على المطعون ضدها في منزل الزوجية و معاشرته لها و تصالحه مع شريكها في الزنى صلح مانع من قبول دعوى هذا الطلاق و كان الاستخلاص سائغاً له سنده من الأوراق و يؤدى إلى ما انتهى إليه فإن ما يثيره الطاعن من أن تصالحه مع المطعون ضدها ليس له سند من الأوراق لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقديره الأدلة المقدمة في الدعوى لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة .
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع تتحصل – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 79 لسنة 1985 كلي أحوال شخصية أسوان "مأمورية إدفو" على المطعون ضدها للحكم بتطليقها منه. وقال في بيان ذلك إنهما تزوجا طبقاً لطقوس الأقباط الأرثوذكس ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج, إلا أن المطعون عليها ارتكبت جريمة الزنا مع آخر. وتحرر عن ذلك محضر الجنحة رقم 112 لسنة 1985 جنح إدفو ولما كانت شريعة الأقباط الأرثوذكس تبيح التطليق لعلة الزنا فقد أقام الدعوى
وبتاريخ 24/2/1986 حكمت محكمة أول درجة حضورياً بتطليق المطعون عليها منه. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة استئناف قنا بالاستئناف رقم 28 لسنة 5 ق. وبتاريخ 21/11/1987 حكمت بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي فيه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بعدم قبول دعوى التطليق على الرغم من ثبوت زنا المطعون ضدها مخالفاً بذلك نص المادة 50 من مجموعة القواعد الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة سنة 1938 التي توجب على القاضي الحكم بالتطليق لعلة الزنا متى ثبت زنا أحد الزوجين – على سند مما استخلصه من أن في إبقاء الطاعن للمطعون ضدها في منزل الزوجية وتصالحه مع شريكها في الزنا وما ثبت في محضر الجنحة رقم 112 لسنة 1985 جنح إدفو من أن التنازل الذي حدث من قبل الطاعن عن دعوى الزنا ورضائه معاشرة المطعون ضدها وعدم إبلاغه عن الواقعة إلا في 11/4/1985 حالة أن واقعة زناها قد حدثت في 6/2/1985 يعد صلحاً بين الطرفين لا تقبل بعد دعوى الطلاق إعمالاً للمادة 64 من المجموعة المذكورة وهو من الحكم استخلاص غير سائغ ذلك أن مجرد رجوع المطعون عليها لمنزل الزوجية لا يفيد تنازل الطاعن عن زناها أو تصالحه معها. كما أن التنازل على فرض صحته فإنه ينصرف إلى الدعويين الجنائية والمدنية ولا يمنع الزوج من رفع دعوى التطليق ولا مجال لإعمال نص المادة 64 بعد إلغاء المجالس الملية بالقانون 462 لسنة 1955 لورود هذه المادة في باب إجراءات الطلاق. وأن مردها للسلطات المخولة للكنيسة بشأن تأديب الأب الروحي للزوجين حتى يتوبا وينصلح أمرهما وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه فساد في الاستدلال بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن ما تقضي به الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون 462 لسنة 1955 من صدور الأحكام في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين المتحدي الطائفة والملة طبقاً لشريعتهم لا يقتصر مدلوله على ما جاء بالكتب السماوية وحدها بل ينصرف إلى ما كانت تطبقه جهات القضاء الملي قبل إلغائها باعتبارها شريعة نافذة. وأن النص في المادة 64 من المجموعة الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة سنة 1938 تقضي بأنه "لا تقبل دعوى الطلاق إذا – حصل صلح بين الزوجين سواء بعد حدوث الوقائع المدعاة في الطلب أو بعد تقديم هذا الطلب" مفاده أن حق الزوج البريء في طلب التطليق لعلة الزنا يسقط إذا تم صلح بين الطرفين, أو ثبت أن الزوج البريء صفح عن الزوج المخطئ صراحة أو دلالة بعد حدوث الواقعة ويكون النعي على الحكم المطعون فيه إذ استند إلى نص المادة 64 سالفة الذكر في قضائه بعدم قبول الدعوى على غير أساس. لما كان ذلك – وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن تقدير الأدلة على قيام التنازل الضمني عن حق من الحقوق التي يرتبها القانون من مطلق سلطة محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك طالما جاءت أسبابها متفقة مع مقتضى العقل والمنطق. وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول دعوى الطاعن على ما استخلصه من أوراق الدعوى من أن صلحا قد حدث من اقتران تنازل الطاعن عن الدعوى الجنائية بالإبقاء على المطعون ضدها في منزل الزوجية ومعاشرته لها, وتصالحه مع شريكها في الزنا. صلح مانع من قبول دعوى الطلاق, وكان هذا الاستخلاص سائغاً له سنده من الأوراق ويؤدي إلى ما انتهى إليه فإن ما يثيره الطاعن من أن تصالحه مع المطعون ضدهما ليس له سند من الأوراق لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة المقدمة في الدعوى لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة.

الطعن 8185 لسنة 54 ق جلسة 8 / 10 / 1986 مكتب فني 37 ق 135 ص 710


برياسة السيد المستشار: محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم حسين رضوان ومحمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي نواب رئيس المحكمة وسري صيام.
------------

- 1  زنا . دعوى " دعوى جنائية . انقضاؤها".
التنازل عن الشكوى في جريمة الزنا. يرتب انقضاء الدعوى الجنائية . عدم جواز العدول عن التنازل ولو كان ميعاد الشكوى ما زال ممتدا . علة ذلك ؟
لما كان يبين من الأوراق أن وكيل الزوج المجني عليه في جريمة الزنا قد تنازل - قبل رفع الدعوى الجنائية - عن شكوى هذا الزوج، وذلك بجلسة ....... لدى نظر أمر مد الحبس الاحتياطي للطاعنين وبموجب توكيل خاص أثبت بمحضر الجلسة، ثم عدل الزوج عن التنازل بالجلسة التالية في اليوم .... من الشهر ذاته. لما كان ذلك وكان التنازل عن الشكوى من صاحب الحق فيها يترتب عليه بحكم الفقرة الأولى من المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية انقضاء الدعوى الجنائية، ومتى صدر هذا التنازل ممن يملكه قانوناً يتعين إعمال الآثار القانونية له، كما لا يجوز الرجوع فيه ولو كان ميعاد الشكوى ما زال ممتداً، لأنه من غير المستساغ قانوناً العودة للدعوى الجنائية بعد انقضائها، إذ الساقط لا يعود، فإن الدعوى الجنائية في الواقعة المطروحة تكون قد انقضت بالتنازل قبل رفعها من النيابة العامة، دون أن ينال من الانقضاء العدول عن التنازل اللاحق لحصوله.
- 2  دعوى "دعوى مدنية . نظرها والحكم فيها". زنا . دعوى " دعويى جنائية . تحريكها" "انقضاؤها".
انقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل عقبة إجرائية تحول دون اتخاذ إجراء فيها اعتبارا من تاريخ الانقضاء ينبني عليه عدم قبول الدعوى الجنائية إذا رفعت في مرحلة تالية عدم قبول الدعوى الجنائية يوجب القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها.
إن انقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل هو عقبة إجرائية تحول دون اتخاذ إجراءات فيها اعتبارا من تاريخ الانقضاء، وينبني عليه عدم قبول الدعوى الجنائية إذا رفعت في مرحلة تالية له، وكان عدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة لواقعة ما، يستوجب القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها التي ترفع أمام المحاكم الجنائية تابعة لها.
- 3  زنا . دعوى " دعوى جنائية . انقضاؤها". دعوى " دعوى مدنية. اختصاص".
التنازل في خصوص جريمة الزنا ينتج أثره بالنسبة للدعويين الجنائية والمدنية إقرار الحكم حصول التنازل عن الشكوى قبل رفع الدعوى الجنائية وتعرضه لموضوع الدعوى المدنية التبعية. خطأ في القانون.
لما كان التنازل في خصوص جريمة الزنا ينتج أثره بالنسبة للدعويين الجنائية والمدنية، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقر حصول التنازل عن الشكوى قبل رفع الدعوى الجنائية، وتعرض مع ذلك لموضوع الدعوى المدنية التبعية وقضي فيها بإلزام الطاعنين بالتعويض يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، متعيناً نقضه فيما قضى به في الدعوى المدنية والقضاء بعدم قبول هذه الدعوى.
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: المتهمة الأولى: ارتكبت جريمة الزنا مع المتهم الثاني حالة كونها زوجة لـ..... المتهم الثاني: اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمة الأولى في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بأن اتفق معها وساعدها في ارتكابها إذ توجه إليها في مسكنها وزنا بها فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. وطلبت معاقبتهما بالمواد 40/2-3، 41، 273، 274، 275 من قانون العقوبات. وادعى ...... زوج المتهمة الأولى مدنياً قبل المتهمين بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح بندر دمياط الجزئية قضت حضورياً ببراءة المتهمين بانقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل وفي الدعوى المدنية بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا للمدعي بالحق المدني واحداً وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. استأنف المحكوم عليهما الحكم الصادر في الدعوى المدنية ومحكمة دمياط الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف

فطعن الأستاذ: ..... المحامي نيابة عن المحكوم عليها الأولى ونيابة عن الأستاذ: ..... المحامي عن المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

----------
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ ألزمهما بالتعويض عن الضرر الناشئ عن جريمة زنا الزوجة الطاعنة قد شابه البطلان, ذلك بأن المحكمة تعرضت لموضوع الدعوى الجنائية رغم رفعها بعد تنازل الزوج المجني عليه عن شكواه والذي تنقضي به الدعويان الجنائية والمدنية, مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه

ومن حيث أنه يبين من الأوراق أن وكيل الزوج المجني عليه في جريمة الزنا قد تنازل - قبل رفع الدعوى الجنائية - عن شكوى هذا الزوج, وذلك بجلسة ...... لدى نظر أمر مد الحبس الاحتياطي للطاعنين وبموجب توكيل خاص أثبت بمحضر الجلسة, ثم عدل الزوج عن التنازل بالجلسة التالية في اليوم....... من الشهر ذاته. لما كان ذلك, وكان التنازل عن الشكوى من صاحب الحق فيها يترتب عليه بحكم الفقرة الأولى من المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية انقضاء الدعوى الجنائية, ومتى صدر هذا التنازل ممن يملكه قانونا يتعين إعمال الإثارة القانونية له, كما لا يجوز الرجوع فيه ولو كان ميعاد الشكوى ما زال ممتدا, لأنه من غير المستساغ قانونا العودة للدعوى الجنائية بعد انقضائها, إذ الساقط لا يعود, فإن الدعوى الجنائية في الواقعة المطروحة تكون قد انقضت بالتنازل قبل رفعها من النيابة العامة, دون أن ينال من الانقضاء العدول عن التنازل اللاحق لحصوله. لما كان ذلك, وكان انقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل هو عقبة إجرائية تحول دون اتخاذ إجراءات فيها اعتبارا من تاريخ الانقضاء. وينبني عليه عدم قبول الدعوى الجنائية إذا رفعت في مرحلة تالية له, وكان عدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة لواقعة ما, يستوجب القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها التي ترفع أمام المحاكم الجنائية تابعة لها, وكان التنازل في خصوص جريمة الزنا ينتج أثره بالنسبة للدعويين الجنائية والمدنية فإن الحكم المطعون فيه إذ أقر حصول التنازل عن الشكوى قبل رفع الدعوى الجنائية, وتعرض مع ذلك لموضوع الدعوى المدنية التبعية وقضى فيها بإلزام الطاعنين بالتعويض يكون قد أخطأ في تطبيق القانون, متعينا نقضه فيما قضى به في الدعوى المدنية والقضاء بعدم قبول هذه الدعوى. وإلزام المطعون ضده مصاريفها, دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن, وذلك ما دام أن العوار الذي شاب الحكم اقتصر على الخطأ في تطبيق القانون ولم يرد على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه.