الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 4 سبتمبر 2018

الطعن 5249 لسنة 62 ق جلسة 19 / 4 / 1994 مكتب فني 45 ق 88 ص 541

جلسة 19 من إبريل سنة 1994

برئاسة السيد المستشار/ محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وأحمد عبد العليم نائبي رئيس المحكمة وفتحي حجاب ومحمد شعبان.

-----------------

(88)
الطعن رقم 5249 لسنة 62 القضائية

 (1)حكم "بيانات التسبيب". "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم رسم القانون شكلاً معيناً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
 (2)
إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
حق المحكمة في الإعراض عن سماع ما يبديه المتهم من دفاع. إذا كانت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى. بشرط بيان العلة.
مثال
.
 (3)
إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الدفع الذي تلتزم المحكمة بتحقيقه أو الرد عليه. ماهيته؟
الدفاع الذي لا ينصرف إلا لمجرد التشكيك في التدليل. موضوعي. استفادة الرد عليه من الحكم بالإدانة.
الجدل الموضوعي. في سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها منها. إثارته أمام النقض. غير جائز.
مثال
.
 (4)
حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الخطأ في الإسناد الذي لا يؤثر في منطق الحكم. لا يعيبه.
مثال
.
 (5)
اشتراك. اتفاق. قصد جنائي. إثبات "بوجه عام".
الاشتراك بالاتفاق يتحقق باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه.
هذه النية. أمر داخلي لا يقع تحت الحواس. جواز الاستدلال عليها بأي دليل مباشر أو بطريق الاستنتاج أو من فعل لاحق يشهد به
.
 (6)
اشتراك. اتفاق. إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
التدليل على حصول الاشتراك بأدلة محسوسة. غير لازم؟
كفاية استخلاص حصوله من وقائع الدعوى وملابساتها
.
 (7)
فاعل أصلي. اشتراك. جريمة "أركانها". قصد جنائي. مسئولية جنائية. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الفاعل للجريمة في حكم المادة 39 عقوبات؟
الفاعل مع غيره. شريك بالضرورة. يجب أن يتوافر لديه ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة في الجريمة. وإلا فلا يسأل عن فعله وحده.
قصد المساهمة في الجريمة. أمر باطني. يضمره الجاني. العبرة بما يستظهره الحكم من الوقائع التي تشهد لقيامه.
مثال
.
 (8)
فاعل أصلي. اشتراك. جريمة "أركانها". قصد جنائي مسئولية جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
مسئولية الفاعل أو الشريك عن جميع الجرائم المحتمل حصولها. ولو كانت غير تلك التي قصد ارتكابها. متى وقعت بالفعل كنتيجة محتملة للجريمة التي اتفق على ارتكابها.
 (9)
إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". قصد جنائي "القصد الاحتمالي". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". سرقة "سرقة بإكراه". خطف. هتك عرض.
تقدير كون الجريمة الثانية نتيجة محتملة للجريمة الأولى المتفق عليها. موضوعي.
مثال
.
 (10)
سرقة "سرقة بإكراه". جريمة "أركانها". قصد جنائي. إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
القصد الجنائي في جريمة السرقة. قوامه. علم الجاني وقت ارتكاب الفعل أنه يختلس منقولاً مملوكاً للغير من غير رضائه بنية تملكه.
استخلاص نية السرقة وإثبات الارتباط بينها وبين الإكراه. موضوعي
.
 (11)
سرقة "سرقة بإكراه". جريمة "أركانها". باعث. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الباعث على الجريمة. ليس ركناً فيها. خطأ الحكم فيه أو إغفاله. لا يعيبه.
(12)
عقوبة "العقوبة المبررة" طعن "المصلحة في الطعن". سرقة "سرقة بإكراه". خطف. هتك عرض. ارتباط. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "المصلحة في الطعن".
انتفاء مصلحة الطاعنين. في تعييب الحكم في خصوص جريمة السرقة بالإكراه. ما دام قد دانهم بجريمة أخرى عقوبتها أشد وأوقع عليهم عقوبة تلك الجريمة الأخيرة عملاً بالمادة 32 عقوبات.
 (13)
إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محاماة.
جواز أن يتولى محام واحد واجب الدفاع عن متهمين متعددين في جناية واحدة. متى كانت ظروف الواقعة لا تؤدى إلى القول بقيام تعارض حقيقي بين مصالحهم.
مناط التعارض المخل بحق الدفاع: أن يكون القضاء بإدانة أحد المتهمين يترتب عليه القضاء ببراءة الآخر.
تعارض المصلحة بين المتهمين الذي يوجب إفراد محام لكل منهم يتولى الدفاع عنه. أساسه: الواقع ولا ينبني على احتمال ما كان يسع لكل منهم أن يبديه من أوجه الدفاع
.
 (14)
فاعل أصلي. اشتراك. اتفاق. مسئولية جنائية. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". خطف.
إفصاح الحكم صراحة عما إذا كان المتهم فاعلاً أم شريكاً. غير لازم.
عدم لزوم تحديد الأفعال التي أتاها كل مساهم على حدة.
مثال
.
 (15)
إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً.
الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدى إليه. غير جازم أمام النقض
.
 (16)
إثبات "شهود". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
مفاد أخذ المحكمة بأقوال شهود الإثبات؟

 (17)
إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
حق محكمة الموضوع في الاقتناع من أي دليل تطمئن إليه. والتعويل على أقوال شاهد في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة. دون بيان العلة.
 (18)
إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
صحة الأخذ بأقوال الشاهد. ولو تأخر في الإبلاغ. ما دامت المحكمة كانت على بينه من ذلك.
تقدير الدليل. موضوعي
.
 (19)
دفوع "الدفعة بتلفيق التهمة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بتلفيق التهمة. موضوعي.
الجدل الموضوعي في العناصر التي استنبطت منها المحكمة معتقدها. لا يقبل أمام النقض
.
 (20)
إثبات "أوراق رسمية" "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الأدلة من المواد الجنائية. إقناعية.
للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية. حد ذلك؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي استنباط المحكمة لمعتقدها. إثارته أمام النقض. غير جائز
.
(21)
حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". بطلان. خطف. هتك عرض. سرقة. "سرقة بإكراه".
التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله. ماهيته؟
مثال لتسبيب سائغ
.
 (22)
إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تناقض أقوال الشهود. لا يعيب الحكم. ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. عدم قبوله أمام النقض
.
 (23)
إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
حق المحكمة في الأخذ برواية منقولة عن آخر. متى اطمأنت إليها.
الجدل الموضوعي. لا يقبل إثارته أمام النقض
.
(24)
خطف. جريمة "أركانها". إكراه. قصد جنائي. إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
جريمة خطف أنثى يزيد عمرها على ستة عشرة سنة بالتحيل والإكراه. تحققها. بإبعادها عن مكان خطفها. أياً كان بقصد العبث بها. باستعمال طرق احتيالية من شأنها التغرير بها وحملها على مرافقة الجاني لها. أو بأية وسائل ما دية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها. المادة 290 عقوبات.
تقدير توافر ركن التحيل والإكراه والقصد الجنائي في هذه الجريمة. موضوعي
.
(25)
هتك عرض. ظروف مشددة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
انطباق الظرف المشدد المنصوص عليه في المادتين 267/ 1، 269/ 2. ما دام أن الحكم قد أثبت أن المجني عليها والطاعنين مشمولون بسلطة رب عمل واحد.
 (26)
خطف. هتك عرض. إكراه. ارتباط. عقوبة "العقوبة المبررة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "المصلحة في الطعن".
انتفاء مصلحة الطاعنين في تعيب الحكم بالنسبة لجريمة هتك العرض. ما دام دانهم بجريمة أخرى عقوبتها أشد وأوقع عليهم عقوبة تلك الجريمة الأخيرة عملاً بالمادة 32 عقوبات.
 (27)
إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
إطراح أقوال شهود النفي بأسباب سائغة. حق لمحكمة الموضوع.
إثارة الطاعن من خطأ الحكم في تحصيل أقوالهم. لا يعيبه. علة ذلك؟

 (28)
إثبات "شهود". إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
تلاوة أقوال الشهود. جوازها إذ تعذر سماعهم أو بقبول المتهم صراحة أو ضمناً.
(29)
عقوبة "العقوبة المبررة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". بطلان نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". سرقة "سرقة بإكراه". خطف هتك عرض.
خطأ الحكم في رقم مادة العقاب المطبقة لا يبطله. حد ذلك؟
مثال
.
 (30)
ارتباط عقوبة "عقوبة الجرائم المرتبطة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
بيان الحكم أن الجرائم التي ارتكبها الطاعنون وقعت لغرض واحد وعاقبهم بعقوبة واحدة هي المقررة لأشد تلك الجرائم إعمالاً لحكم المادة 32 عقوبات. لا ينال من سلامة إغفاله تعيينه للجريمة الأشد.
 (31)
خطف. إكراه. إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
ركن التحيل أو الإكراه. تقديره. موضوعي.
 (32)
دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محاماة. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
ترافع المحامين في الدعوى وتناولهم أوجه الدفاع التي عنت لهم عن الطاعنين وطلبهم القضاء لهم بالبراءة. مفاده: حضورهم عن جميع الطاعنين. عدم إثبات ذلك بمحضر الجلسة. لا تثريب.

-----------------
1 - من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون.
2 -  من المقرر أنه وإن كان القانون قد أوجب على محكمة الموضوع سماع ما يبديه المتهم من أوجه الدفاع وتحقيقه إلا أنه متى كانت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى فلها أن تعرض عن ذلك مع بيان العلة وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره المدافع عن الطاعن الأول من عدم قيام الطاعن الأول بقيادة السيارة لمرضه وسبق إجراء جراحة له تخلف عنها شلل نصفي وعجز جنسي كامل وأطرحه في قوله "وحيث إنه عما قدم من صور فضلاً عن أنها ليست لأصول في الأوراق فإن المحكمة لا تعول على ما قدم من كشوف حضور وانصرف ولا تطمئن إلى ما قدم من صور على فرض مطابقة ما تقدم من صور لأصولها كما لا دلالة لقرار صادر من المتهم الأول بمجازاة المجني عليها لانقطاعها على العمل ولا يقبل دليل اصطنعه المتهم لنفسه خاصة وأن المتهمين جميعاً قد أقروا في التحقيقات باجتماع حضرته المجني عليها بمقر العمل بتاريخ الواقعة كذلك صدور قرار من رئيس الوزراء بعلاج المتهم الأول على نفقة الدولة لا يفيد بذاته ما يقرره الدفاع عنه من معاناته من عجز جنسي كامل أو عدم مقدرته على قيادة السيارة". فإن ما أورده الحكم المطعون فيه فيما تقدم كافياً وسائغاً ويستقيم به إطراح دفاع الطاعن الأول بشأن عجزه عن قيادة السيارة ما دام أنه يتعلق بدفاع ظاهر البطلان إذ لا أثر له على قيام المسئولية الجنائية في حق الطاعن المذكور فضلاً على أن هذا الطلب لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجرائم التي دين الطاعنون بها ولا إلى استحالة حصول الواقعة بل الهدف منه إثارة الشبهة في الأدلة التي اطمأنت إليها المحكمة وتعتبر من أوجه الدفاع الموضوعي التي لا تلتزم المحكمة بإجابته.
3 -  من المقرر أن الدفع الذي تلتزم المحكمة بتحقيقه والرد عليه هو الذي يبدي صراحة أمامها دون غيره من القول المرسل الذي لم يقصد به سوى مجرد التشكيك في مدى ما اطمأنت إليه المحكمة من أدلة الثبوت وكان يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين لم يثيروا بها شيئا عن عدم قدرة المجني عليها على التمييز وكان ما أورده الحكم المطعون فيه عن تقديم المدافع عن الطاعن الأول بمذكرة للنيابة العامة يطلب فيها إجراء تحريات عن المجني عليها بمعرفة إدارة البحث الجنائي وليس قسم الإدارة وعرض المجني عليها على هيئة طبية لبيان مدى سلامتها بدنياً وعقلياً لا يضحى بذاته أن ذلك يعد أنه قد طلب إلى المحكمة اتخاذ إجراء في هذا الخصوص فإن ما أثاره الطاعنون في شأن عدم قدرة الشاهدة على التميز وأداء الشهادة لا ينصرف إلا لمجرد التشكيك في الدليل المستمد من أقوال المجني عليها توصلاً إلى عدم تعويل المحكمة عليه مما يعتبر من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تلتزم المحكمة بالرد عليها إذ الرد يستفاد من الحكم بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أخذت بها هذا فضلاً عن أن الطاعنين لم يذكروا بأسباب طعنهم أن عدم قدرة المجني عليها على التمييز راجع إلى مرض معين وإنما أرجعوا ذلك إلى مجافاة رواية المجني عليها للمنطق والمعقول وقصدو لذلك معنى لم تسايرهم فيه المحكمة ومن ثم ينحل منعاهم في هذا الشأن إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة النقض في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها منها وهو ما لا يجوز إثارته أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض.
4 -  من المقرر أنه لا يعيب الحكم الخطأ في الإسناد الذي لا يؤثر في منطقه فإنه لا يجدي الطاعنين ما يثيرونه بدعوى الخطأ في الإسناد - بفرض صحته - من خطأ الحكم فيما حصله من أقوال المقدم...... من قيام الطاعنة الثانية وباقي الطاعنين بخطف المجني عليها على نحو ما قررت به وإن تحرياته أكدت سابقة ارتكاب الطاعنين الأول والثانية لواقعة خطف مشابهة في حين أن أقوال هذا الشاهد خلت من تلك الوقائع كما أن ما حصله الحكم بشأن قيام الطاعن السادس بخلع سروال المجني عليها لم يرد ذكره على لسان أحد من الشهود فضلاً عن أن ما حصله الحكم بشأن أن الطاعنين جميعاً قد أقروا بالتحقيقات باجتماع حضرته المجني عليها بمقر العمل بتاريخ الواقعة لم يرد ذكره بأقوال الطاعنة السابقة - ما دام أن ما أورده الحكم من ذلك لم يكن جوهر الواقعة التي اعتنقها الحكم ولا أثر له من منطق الحكم واستدلاله هذا فضلاً عن أنه يبين من المفردات أن ما حصله الحكم من أقوال المقدم..... له صداه في الأوراق وأن أقوال الشهود متفقة في جملتها مع ما حصله الحكم منها ومن ثم تنحسر عن الحكم قالة الخطأ في الإسناد.
5 -  من المقرر أن الاشتراك بالاتفاق إنما يتحقق من اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية وإذ كان القاضي الجنائي حراً في أن يستمد عقيدته من أي مصدر شاء فإن له إذا لم يقم على الاشتراك دليل مباشر من اعتراف أو شهادة أو غيره أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج من القرائن التي تقوم لديه ما دام هذا الاستدلال سائغاً وله من ظروف الدعوى ما يبرره كما أنه يستنتج حصوله من فعل لاحق للجريمة يشهد به.
6 -  لما كان الحكم المطعون فيه قد دلل بالأسباب السائغة التي أوردها على اتفاق الطاعنين على ارتكاب الجرائم التي دينوا بها فإن هذا حسبه ليستقيم قضاؤه ذلك بأنه ليس على المحكمة أن تدلل على حصول الاتفاق بأدلة محسوسة بل يكفيها للقول بقيام الاشتراك أن تستخلص حصوله من وقائع الدعوى وملابساتها ما دام في تلك الوقائع ما يسوغ الاعتقاد بوجوده.
7 -  لما كانت المادة 39 من قانون العقوبات قد نصت على أنه "يعد فاعلاً للجريمة". "أولاً" من يرتكبها وحده أو مع غيره "ثانياً" من يدخل في ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أفعال فيأتي عمداً عملاً من الأعمال المكونة لها" والبين من نص هذه المادة في صريح لفظه وواضح دلالته ومن الأعمال التحضيرية المصاحبة له ومن المصدر التشريعي الذي استمد منه وهو المادة 39 من القانون الهندي أن الفاعل إما أن ينفرد بجريمته أو يسهم مع غيره في ارتكابها فإذا أسهم فإما يصدق على فعله وحده وصف الجريمة التامة وإما أن يأتي عمداً عملاً تنفيذياً فيها إذ كانت الجريمة تتركب من جملة أفعال سواء يجب تطبيقها أو طبقاً لخطة تنفيذها وحينئذ يكون فاعلاً مع غيره إذا صحت لديه نية التدخل في ارتكابها ولو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده بل تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا معه فيها عرف أو لم يعرف اعتباراً بأن الفاعل مع غيره هو بالضرورة شريك يجب أن تتوافر لديه على الأقل ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة في الجريمة وإلا فلا يسأل إلا عن فعله وحده ويتحقق حتماً قصد المساهمة في الجريمة أو نية التدخل فيها إذا وقعت نتيجة الاتفاق بين المساهمين ولو لم ينشأ إلا لحظة تنفيذ الجريمة تحقيقاً لقصد مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة أي أن يكون كل منهم قصد قصد الآخر في إيقاع الجريمة المعينة وأسهم فعلاً بدور في تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة وإن لم يبلغ دوره مسرحها حد الشروع وكان القصد أمراً باطنياً يضمره الجاني وتدل عليه بطريق مباشرة أو غيره مباشرة الأعمال المادية المحسوسة التي تصدر عنه فإن العبرة هي بما يستظهره الحكم من الوقائع التي تشهد بقيامه ولما كانت نية تدخل الطاعنين الأول والثانية والثالث والرابع والخامس والسادس في اقتراف جريمة خطف المجني عليها بالتحيل والإكراه وهتك عرضها بالقوة تستفاد من نوع الصلة والمعنية بينهم في الزمان والمكان وصدورهم في مقارفة الجريمة عن باعث واحد واتجاههم وجهة واحدة في تنفيذها بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه وهو ما لم يقصر الحكم في استظهاره.
8 -  من المقرر في القانون أن الفاعل أو الشريك يتحمل مع فاعل الجريمة المسئولية الجنائية عن الجريمة التي يرتكبها هذا الأخير ولو كانت غير التي قصد ارتكابها وتم الاتفاق عليها متى كانت الجريمة التي وقعت بالفعل نتيجة محتمله للجريمة التي اتفق الجناة على ارتكابها فاعلين كانوا أم شركاء ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن الأول والثانية والثالثة والرابع من اقتصار المسئولية على النتائج المحتملة على الشريك دون الفاعل لا يكون سديداً في القانون.
9 -  القول بأن ظروف ارتكاب جريمة السرقة بالإكراه التي قارفها الطاعنان الخامس والسادس وحدهما لم تكن لتهيئ إمكان توقع ارتكابها فمردود بأن معيار الاحتمال هو أمر موضوعي متعلق بالوقائع لتفصل فيه محكمة الموضوع بغير معقب ما دام حكمها يساير التطبيق السليم للقانون وإذ كان الحكم قد استخلص في منطق سائغ أن جناية السرقة بالإكراه كانت نتيجة محتملة لجنايتي خطف المجني عليها بالتحيل والإكراه وهتك عرضها بالقوة اللتين كانتا مقصودتين بالاتفاق وساهم المتهمون في ارتكابها ومن ثم يكون الحكم سديداً إذ أخذ الطاعنين من الأول حتى السادس بجناية السرقة بالإكراه على اعتبار أنها نتيجة محتملة لجريمتي الخطف بالتحيل والإكراه وهتك العرض بالقوة.
10 -  من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة السرقة هو قيام العلم لدى الجاني وقت ارتكاب الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه بنية تملكه وكان ما أورده الحكم في بيانه لواقعة الدعوى وأدلتها يكشف عن توافر هذا القصد لدى الطاعنين من الأول حتى السادس وكان ما أورده الحكم في مدوناته تتوافر به جناية السرقة بإكراه بكافة أركانها كما هي معرفة به في القانون وكان استخلاص نية السرقة من الأفعال التي قارفها الطاعنون وكذا الارتباط بين السرقة والإكراه هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب ما دام استخلصها بما ينتجها.
11 -  من المقرر أن الباعث على الجرائم ليس ركناً فيها ومن ثم فلا يقدح في سلامة الحكم الخطأ فيه أو ابتناؤه على الظن أو إغفاله جملة.
12 -  لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعنين من الأول حتى السادس جريمة واحدة وعقابهم بالعقوبة المقررة لأشدها فإنه لا مصلحة لهم فيما يثيرونه بشأن جريمة السرقة بالإكراه سواء من حيث الاشتراك أو الطعن في أقوال الشهود ما دامت المحكمة قد دانتهم بجريمة الخطف بالتحيل والإكراه وأوقعت عليهم عقوبتها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد.
13 -  من المقرر أن القانون لا يمنع أن يتولى محام واحد أو هيئة دفاع واحدة واجب الدفاع عن متهمين متعددين في جناية واحدة ما دامت ظروف الدعوى لا تؤدي إلى القول بقيام تعارض حقيقي بين مصالحهم وكان الثابت من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى أن الطاعنين ارتكبوا معاً أفعال الخطف بالتحيل والإكراه وهتك عرض المجني عليها بالقوة والسرقة بالإكراه واعتبرهم فاعلين أصلين في هذه الجرائم وكان القضاء بإدانة أحدهم - كما يستفاد من أسباب الحكم - لا يترتب عليه القضاء ببراءة أي من المحكوم عليهم الآخرين وهو مناط التعارض الحقيقي المخل بحق الدفاع فإنه لا يعيب الحكم في خصوص هذه الدعوى أن تولت هيئة دفاع واحدة الدفاع عن الطاعنين ذلك بأن تعارض المصلحة الذي يوجب أفراد كل متهم بمحام خاص يتولى الدفاع عنه أساسه الواقع ولا ينبني على احتمال ما كان يسع كل منهم أن يبديه من أوجه الدفاع ما دام لم يبده فعلاً.
14 -  من المقرر أنه ليس بلازم أن يفصح الحكم صراحة عما إذا كان المتهم فاعلاً أم شريكاً بل يكفي أن يكون ذلك مستفاداً من الوقائع التي أثبتها كما أنه ليس بلازم أن يحدد الحكم الأفعال التي أتاها كل مساهم على حدة ما دام قد أثبت في حق الطاعنين اتفاقهم على خطف المجني عليها واتفاق نيتهم على تحقيق النتيجة التي وقعت واتجاه نشاطهم الإجرامي إلى ذلك فإن هذا يكفي لتضامن الطاعنين في المسئولية باعتبارهم فاعلين أصليين.
15 -  من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صورة أخرى ما دام استخلاصاً سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها صداها وأصلها الثابت في الأوراق وإذ كانت الصورة التي استخلصتها المحكمة من أقوال المجني عليها وسائر الأدلة التي أوردتها لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي فإن نعى الطاعنين على الحكم في هذا الشأن يكون في غير محله إذ هو في حقيقته لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدى إليه مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب عليها طالما كان استخلاصها سائغاً كما هو الحال في واقعة الدعوى فلا يجوز منازعتها في شأنه أمام محكمة النقض.
16 -  من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم والتعويل على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه وكان مؤدى قضاء محكمة الموضوع بإدانة الطاعنين استناداً إلى أقوال شهود الإثبات هو إطراح ضمني لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
17 -  من المقرر أن للمحكمة أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه وتعول على أقوال الشاهد في أية مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة متى اطمأنت إليها دون تبين العلة في ذلك.
18 -  من المقرر أن تأخر المجني عليها في الإبلاغ عن الحادث لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقوالها ما دامت قد أفصحت عن اطمئنانها إلى شهادتها وأنها كانت على بينة بالظروف التي أحاطت بها ذلك أن تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع.
19 -  لما كان الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية فإن ما يثيره الطاعنون بشأن أقوال المجني عليها وتأخرها في الإبلاغ عن الحادث وتلفيق التهمة لا يعدن كل ذلك أن يكون جدلاً موضوعياً في العناصر التي استنبطت منها محكمة الموضوع معتقدها مما لا يقبل معاودة التصدي له أمام محكمة النقض.
20 -  من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة مع باقي الأدلة القائمة في الدعوى وكان الحكم قد أورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من مقارفة الطاعنين للجرائم المسندة إليهم مطروحاً دفاعهم من أنهم كانوا متواجدين في مقر عملهم في تاريخ الحادث وعلى ما سلف بيانه فإن ما يثيرونه في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وفي استنباط المحكمة لمعتقده وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
21 -  من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة والذي من شأنه أن يجعل الدليل متهادماً متساقطاً لا شيء فيه باقياً يمكن أن يعتبر قواماً لنتيجة سليمة يصح الاعتماد عليها وكان الحكم المطعون فيه قد اعتنق صورة واحدة للواقعة وحاصلها أن الطاعنين تحايلوا على المجني عليها واصطحبوها في سيارة كرها عنها إلى مسكن الطاعن الأول بمنطقة..... وأدخلوها فيه كرها عنها ونزعوا عنها ملابسها والتقطوا لها عدة صور وهي عارية في أوضاع جنسية ثم استولوا على متعلقاتها من حلي ذهبية ونقود ثم ساق الحكم أدلة الثبوت التي استمد منها عقيدته دون تناقض على النحو المبين بمدوناته فإن ما يثيره الطاعنون من الأوراق من الأول حتى السادس من دعوى التناقض في التسبيب يكون غير سديد.
22 -  إن تناقض أقوال الشهود على فرض حصوله لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن منازعة الطاعنين في القوة التدليلية لشهادة المجني عليها وباقي الشهود على النحو الذي ذهبوا إليه في طعنهم لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل مما لا يقبل التصدي له أمام محكمة النقض.
23 -  من المقرر أنه ليس في القانون ما يمنع المحكمة من الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر متى رأت أن تلك الأقوال قد صدرت منه حقيقة وكانت تمثل الواقع في الدعوى وكان الحكم المطعون فيه قد أفصح عن اطمئنانه إلى صحة ما أدلى به الطبيب....... فإن ما يثيره الطاعنون من استدلال الحكم بهذه الأقوال لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.
24 -  جريمة خطف الأنثى التي يبلغ سنها أكثر من ست عشرة سنة كاملة بالتحيل والإكراه المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 290 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 214 لسنة 1980 تتحقق بإبعاد هذه الأنثى عن المكان الذي خطفت فيه أياً كان هذا المكان بقصد العبث بها وذلك عن طريق استعمال طرق احتيالية من شأنها التغرير بالمجني عليها وحملها على موافقة الجاني لها أو باستعمال أي وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها إذ كان الحكم المطعون فيه قد استظهر ثبوت الفعل المادي للخطف وتوافر ركن التحيل والإكراه والقصد الجنائي في هذه الجريمة مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام استدلالها سليماً.
25 -  لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن كل من المجني عليها والطاعنين يعملون بمديرية الشباب والرياضة بمنطقة...... فهم مشمولون بسلطة رب عمل واحد ومن ثم فإنه ينطبق على المتهمين الظرف المشدد المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 267 والفقرة الثانية من المادة 269 من قانون العقوبات.
26 -  لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعنين جريمة واحدة وعاقبهم بالعقوبة المقررة لأشدها فإنه لا مصلحة لهم فيما يثيرونه بشأن جريمة هتك العرض ما دامت المحكمة قد دانتهم بجريمة الخطف بالتحيل والإكراه وأوقعت عليهم عقوبتها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد.
27 -  لما كانت المحكمة في حدود سلطتها التقديرية قد أطرحت أقوال شهود النفي بأسباب سائغة فإن ما يثيره الطاعنون من خطأ في تحصيل أقوالهم بفرض صحته - لا يعيبه ما دام قد أبدى عدم اطمئنانه إلى هذه الأقوال ولم يكن لهذا الخطأ أثر في عقيدة المحكمة والنتيجة التي انتهت إليها.
28 -  من المقرر أنه ولئن كان الأصل المقرر في المادة 279 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957 أن المحاكمة الجنائية يجب أن تبنى على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بالجلسة وتسمع فيه الشهود ما دام ذلك ممكناً إلا أنه يصح لها أن تقرر تلاوة أقوال الشهود إذا تعذر سماع شهادتهم أو إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك ويستوي أن يكون القبول صريحاً أو ضمنياً بتصرف المتهم أو المدافع عنه مما يدل عليه وكان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المدافعين عن الطاعنين وكذلك النيابة العامة لم يتمسكوا بسماع شهود الإثبات وطلباً الاكتفاء بتلاوة أقوالهم فإنه لا تثريب على المحكمة إن هي فصلت في الدعوى دون أن تسمع شهادتهم ولا تكون قد أخطأت في الإجراءات ولا أخلت بحق الدفاع.
29 -  من المقرر أن الخطأ في رقم مادة العقاب المنطبقة على الواقعة لا يترتب عليه بطلان الحكم ما دام قد وصف الفعل وبين واقعة الدعوى موضوع الإدانة بياناً كافياً وقضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة الواجب تطبيقها وكانت الواقعة على الصورة التي اعتنقها الحكم المطعون فيه تشكل الجنايات المعاقب عليها بالمواد 267/ 2، 268، 290، 314 من قانون العقوبات فإن خطأ الحكم في ذكر المادة 314 بأنها المادة 315 من قانون العقوبات لا يعيبه ما دام أن العقوبة التي أنزلها على الطاعنين تدخل في نطاق تدخل في نطاق عقوبة هذه المادة ويكون منعى الطاعن الأول في هذا الخصوص على غير أساس.
30 -  لما كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الجرائم التي قارفها الطاعنون والمستوجبة لعقابهم قد ارتكبت لغرض واحد وأعمل في حقهم حكم المادة 32 من قانون العقوبات فقضى عليهم بعقوبة واحدة هي المقررة لأشد تلك الجرائم فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ولا ينال من سلامته إغفال تعيين الجريمة الأشد.
31 -  لما كان الحكم قد استظهر ثبوت الفعل المادي للخطف وتوافر ركن التحيل والقصد الجنائي في هذه الجريمة وكان تقدير توافر ركن التحيل والإكراه في جريمة الخطف مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام استدلالها سليماً - كما هو الحال في الدعوى المطروحة فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد.
32 -  لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المحامين الذين ترافعوا في الدعوى قد تناولوا أوجه الدفاع التي عنت لهم عن الطاعنين وطلبوا في ختام مرافعتهم القضاء ببراءتهم فإنهم يكونون قد حضروا عنهم جميعاً ولا تثريب من بعد أن أسقط من محضر الجلسة إثبات ذلك بما يضحى ما يثيره الطاعنان الخامس والسادس في هذا الصدد لا محل له.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم: المتهمون جميعاً: أولاً: خطفوا المجني عليها........ وكان ذلك بطريق التحايل والإكراه بأن استدرجتها المتهمة السابعة بتحريض من الأول والثانية إلى مسكنها بمدينة ....... بحجة الذهاب معها إلى الطبيب ثم طلبت منها لقاء المتهمين الأول والثانية اللذين تواجدا بسيارتهما أمام المسكن لتصفية خلافاتها معها وحال ذلك حضر باقي المتهمين بسيارة أخرى وأرغموها على الركوب معهم بدفعها داخل السيارة وهددها المتهم الثالث بمطواة واصطحبوها تحت ذلك التهديد إلى مسكن المتهم الأول الصيفي على شاطئ البحيرات بمدينة....... حيث تم احتجازها وهتك عرضها وسرقة مصاغها بالإكراه. ثانياً: هتكوا عرض المجني عليها سالفة الذكر بالقوة حال كونها من العلامات تحت رئاسة المتهم الأول بعد خطفها على النحو السالف الإشارة إليه في التهمة السابقة بأن أمسك بها المتهمون من الربع إلى السادس عنوة وجردها الثالث من ملابسها وكشف عن عورتها وطرحها أرضاً وجثم عليها عارية وقام المتهم الرابع بالتقاط عدة صور لها في هذا الوضع بآلة تصوير وذلك بتحريض من المتهمين الأول والثانية. ثالثاً: المتهمون من الأول حتى السادس - سرقوا المصوغات المبينة وصفاً وقيمه بالتحقيقات والمملوكة للمجني عليها سالفة الذكر بطريق الإكراه بأن قام المتهمان الخامس والسادس بسلبها من معصمها حال وقوعها تحت سيطرتهما. وإحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة وادعت المجني عليها مدنياً قبل المتهمين بمبلغ 101 جنيه على سبيل التعويض المؤقت ومحكمة جنايات.......... قضت حضورياً عملاً بالمواد 40، 41/ 1، 267/ 2، 268/ 1، 2، 290، 315 من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 17 ، 32 من ذات القانون - أولاً: بمعاقبة كل من المتهمين من الأول إلى السادس بالسجن لمدة خمس سنوات - ثالثاً: بمعاقبة المتهمة السابعة...... بالسجن لمدة خمس سنوات - ثالثاً: بإلزام المتهمين جميعاً بأن يؤدوا للمدعية بالحق المدني مبلغاً وقدره مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض.


المحكمة

من حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنين بجرائم خطف المجني عليها بالتحيل والإكراه وهتك عرضها بالقوة والسرقة بالإكراه قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والبطلان والخطأ في القانون والخطأ في الإسناد ذلك أن الحكم خلا من بيان واقعة الدعوى ومؤدى الأدلة التي عول عليها في إدانة الطاعنين وأورد الواقعة على نحو لا يبين منه ما قام به كل متهم ناسباً إلى بعضهم القيام بأفعال محددة بينما أسقط عن البعض الأخر القيام بأي دور في تلك الجرائم بحيث لا يمكن اعتباره فاعلاً أو شريكاً فيها ولا يبين منه الدور القائم به الطاعن الأول في الجرائم المسندة إليه كما لم يحدد الحكم دور الطاعنة السابعة في ارتكاب جريمتي الخطف وهتك العرض المسندتين لها حيث خلت مدونات الحكم من وجود اتفاق بينها وبين باقي الطاعنين على ارتكابها ولم يفصح عن أن قصدها قد انصرف إلى إسهامها في ارتكاب هاتين الجريمتين كما لم ينسب لها الحكم أي فعل يتعلق بجريمة هتك العرض بالقوة ولم يثبت الحكم في حقها ما يكفي لمساءلتها عن تلك الجريمة ودان الحكم الطاعنين الخامس والسادس عن جريمة هتك العرض بالقوة دون أن يفصح عن دوره كل متهما منها خاصة وأن أقوال المجني عليها وباقي الشهود قد خلت من إسناد أي دون للطاعنين الأول والخامس والسادس والسابعة في ارتكاب جريمة هتك العرض بالقوة وأن ما حصله الحكم من قيام الطاعن السادس بخلع سروال المجني عليها لا سند له من الأوراق وأورد الحكم في بيانه لواقعة الدعوى أن المتهمين من الأول للسادس استولوا على مصاغ المجني عليه وسلبه منها بالقوة في حين أنه حصل من أقوال المجني عليها أن الطاعنين الخامس والسادس وحدهما اللذان قاما بنزع مصوغاتها واستوليا على مبلغ من المال من حقيبتها ومع ذلك خلص الحكم إلى إدانة الطاعنين جميعاً بجريمة السرقة ولم يقصرها على الطاعنين الخامس والسادس ودان الحكم الطاعنين الأول والسابعة دون إسناد أي فعل لهما يفيد مساهمتهما في جريمة هتك العرض ورغم ما قررته المجني عليها بعدم تواجد الطاعنة السابعة بالحجرة التي تمت فيها أفعال هتك العرض ودانهما الحكم دون سند من أوراق الدعوى كما دان الحكم المتهمين جميعاً عن كافة الجرائم مع أنه لا يمكن مساءلتهم عنها باعتبارها محتملة لجريمة الخطف لمخالفة ذلك الحكم العقل والمجرى العادي للأمور ولعدم ثبوت اتفاق الطاعنين على خطف المجني عليها وتمسك الدفاع عن الطاعنين بانعدام تمييز المجني عليها وأنها مختلة عقلياً ولا يصح التعويل على شهادتها حيث جاءت روايتها عن الواقعة غير معقولة ولتراخيها عن الإبلاغ لفترة طويلة وأن تصويرها للواقعة لا يصدر إلا عن مختل عقلياً وجسمانياً بيد أن الحكم أطرح هذا الدفاع دون تحقيق المنازعة في تمييز المجني عليها لخلل أصاب قواها العقلية كما تمسك الدفاع عن الطاعن الأول بمرضه بشلل نصفي يعجزه عن قيادة سيارته أو مساهمته في الجرائم التي دين بها على النحو الوارد بأقوال المجني عليها وقدم كافة المستندات والشهادات الطبية المؤيدة لهذا الدفاع بيد أن المحكمة أطرحته ولم تعن بتحقيقه بمعرفة المختص فيها وأن الدفاع عن الطاعنين تولته هيئة دفاع واحدة دون إفراد محام لكل منهم رغم تعارض مصالحهم وعول الحكم في إدانتهم على أقوال المجني عليها رغم أنها رواية وحيدة وأن أقوال الطبيب....... جاءت نقلاً عن رواية شقيقة المجني عليها........ والتي نقلها بدورها عنها دون أن يكون لهذه الأقوال سند من الأوراق أو وقائع ثابتة أو ماديات أو إصابات أو العثور على ما يفيد علاقة الطاعنين أو تخطيطهم للحادث ورغم استحالة
تصوير المجني عليها للواقعة كما أن ما حصله الحكم من أقوال المقدم.......... بشأن ما أكدته تحرياته قيام المتهمة الثانية بإجهاض جميع محاولات زوجها المتهم الأول مع النساء لعلمها بسوء سلوكه ومفاجأة سكنهم الخاص بمنطقة....... يتناقض مع ما انتهى إليه الحكم من إدانة المتهمة الثانية وقصر الحكم في استظهار القصد الجنائي في جريمة السرقة كما أن ما حصله الحكم من أقوال المقدم....... بشأن أن المتهمة الثانية قامت وباقي المتهمين باختطاف المجني عليها على نحو ما قررت به وأن التحريات أكدت سابقة ارتكاب الطاعنين الأول والثانية لواقعة خطف مشابهة لا دليل عليه ولم يقل به الشاهد المذكور في تحقيقات النيابة كما خلت أقوال الطاعنة السابعة مما أورده الحكم بشأن أن الطاعنين جميعاًً قد اقروا في التحقيقات باجتماع حضرته المجني عليها بمقر العمل بتاريخ الواقعة كما أن الطاعنة السابعة لم تصاحب المجني عليها إلى حيث ارتكب الحادث وأن ما أورده الحكم من أن الطاعنة السابعة قامت بإحضار المجني عليها لباقي المتهمين لا دليل عليه في الأوراق إذ أن الطاعنة السابعة على علاقة صداقة بالمجني عليها ولم يستظهر الحكم علم تلك الطاعنة اليقيني أو يورد الدليل عليه ودان الحكم الطاعنين رغم تقدمهم بأوراق ومستندات رسمية تثبت تواجدهم بمقار عملهم في تاريخ الحادث ولم يرد على دفاعهم في هذا الشأن وخلا الحكم من بيان نص المادة 314 من قانون العقوبات التي دان الطاعنين من الأول حتى السادس بموجبها عن تهمة السرقة بالإكراه ولم يستظهر القصد الجنائي في جريمة الخطف وخلا من بيان العلاقة التي تؤكد وجود سلطة للطاعن الأول على المجني عليها كما دان الطاعنين من الأول حتى السادس بجريمة السرقة بالإكراه دون أن يوضح الرابطة بين الإكراه الواقع على المجني عليها من بعض الطاعنين وفعل الاختلاس الذي ارتكبه الطاعنين الخامس والسادس ولم يورد أقوال المجني عليها بطريقة واقعية وأخطأ في تحصيل أقوال شهود النفي طارحاً أقوالهم بأسباب غير سائغة كما دان الحكم الطاعن الأول بمقتضى المادتين 267/ 1، 315 من قانون العقوبات رغم عدم انطباقهما لكونه لم يرتكب واقعتي هتك العرض والسرقة بالإكراه وقد أعمل الحكم في حقه المادة 32 من قانون العقوبات مما مفاده أنه أنزل على الطاعن الأول وباقي المحكوم عليهم عقوبة الجريمة الأشد دون أن يفصح عنها خاصة وأن الحكم قد عاملهم بالرأفة بمقتضى المادة 17 من قانون العقوبات ودانه الحكم رغم أن التهمة ملفقه له وأن مفاد أقوال المجني عليها بالتحقيقات أنها صاحبته وباقي الطاعنين برضاء واختيار كاملين وهو ما يؤكده تراخيها في الإبلاغ وتناقضها في رواياتها المتعددة وعول على شهادة الطبيب.... رغم تناقضها مع رواية شقيقة المجني عليها والتفت الحكم عن دفاعه المتمثل في أمر عجزه الجنسي كما أن الحكم دان الطاعنين الأول والثانية مع أن النيابة لم تتمكن من تحديد تاريخ للواقعة وإطراح الحكم دفاع الطاعنين الأول والثانية الخاص بعرض بالمجني عليها على هيئة طبية لبيان سلامتها بدنياً وعقلياً لما لا يسوغ به إطراحه ودان الطاعن الأول رغم سابقة الخلاف بينه وبين المجني عليها لمجازاته إياها إدارياً ورغم وجود علاقة بينها والطاعن الخامس كما أن المحكمة لم تستفسر من الطاعنين الخامس والسادس عما إذا كانا قد وكلا محامياً عنهما من عدمه إذ أن هيئة الدفاع كانت عن الطاعن الأول وحده ولم يثبت خلال المحاكمة وجود مدافع عنهما وأعملت المحكمة في حقهما المادة 267/ 2 من قانون العقوبات مما ينبئ عن اختلال فكرتها عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها ودانهما الحكم على مجرد أقوال المجني عليها وضابط مكتب الآداب رغم خلو الأوراق من أداة جهز الفيديو أو الصور أو ما يفيد هتك العرض أو اقتياد المجني عليها تحت التهديد رغم أنه كان في مكنتها ألا تركب السيارة هذا إلى أن المحامي المنتدب من قبل النيابة العامة للدفاع عن الطاعنة السابعة لم يحضر إجراءات المحاكمة لم تنتدب المحكمة محامياً للدفاع عنها ودانها الحكم رغم أن التحريات لم تتهمها بشيء ولم يرد بأقوال المقدم......... أن الطاعنة الثانية وباقي المتهمين قاموا بخطف المجني عليها على نحو ما قررت به وأن ما شهد به الضابط المذكور ينفي أي دور للمتهمة السابعة في ارتكاب الجرائم ولم تقل هي بحضور المجني عليها اجتماع بمقر العمل ولم تحضر ذلك الاجتماع وأسند الحكم إليها أنها أحضرت المجني عليها لباقي المحكوم عليهم رغم أن المجني عليها هي التي حضرت إليها بمسكنها ولم يبين الحكم دورها في ارتكاب جريمة الخطف وأن ما استنتجه الحكم من دور لها في ارتكاب الجريمة هو استنتاج غير سائغ ذلك أن المجني عليها قابلت المتهمين بمفردها بعيداً عن مسكن الطاعنة السابعة ولم يكن بالمجني عليها حاجة إن تقوم المتهمة السابعة بتسهيل هذا اللقاء المزعوم. وخلت الأوراق مما يفيد علم الطاعنة المذكورة بما انتواه باقي المتهمين وقد أعمل الحكم المادة 267/ 2 من قانون العقوبات على واقعة الدعوى رغم أنها خاصة بالاغتصاب مما ينبئ عن اختلال فكرته عن عناصر الدعوى كما أن المحكمة لم تسمع المجني عليها رغم حضورها بجلسة المحاكمة إذ أن تنازل الدفاع عن سماع الشهود لا يعتد به بالنسبة للشاهد الحاضر كما عول الحكم على أقوال الشاهدة........ من أنها تؤيد أقوال المجني عليها رغم عدم تقرير تلك الشاهدة شيئاً بخصوص واقعة الخطف وتكذيبها للمجني عليها بشأن ما قررته أن المتهمة......... هي التي أخبرت أهلية المجني عليها بمشاهدتها أحد أشخاص مذبوحاً مما يعيب الحكم.
من حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤداه أن المتهمين جميعاً ومعهم المجني عليها يعملون بمديرية الشباب والرياضية بمحافظة...... وقد رواد المتهم الأول...... المجني عليها..... إلا أنها استعصمت بالفضيلة وفاتحت زوجة المتهم سالف الذكر وهي المتهمة الثانية...... فيما يحاول المتهم الأول الوصول إليه ثم حاولت المجني عليها جاهدة النقل من عملها إلى عمل آخر تتفادى مداومة مطاردة المتهم الأول لها فما كان من المتهمين الأول والثانية أن دعوها للاجتماع بمكتب المتهم الأول بعد انتهاء مواعيد العمل يوم 10/ 6/ 1991 ومعها بعض من المتهمين لمحاولة أثناء المجني عليها من الشكوى من تصرفات المتهم الأول معها مهددين إياها وبعد مغادرتها مقر العمل وبوصولها إلى منزلها أخبرها أهلها باتصال المتهمة الأخيرة..... بها تليفونياً طالبة إياها لمرافقتها إلى المستشفى فتوجهت إليها المجني عليها في مسكنها حوالي الساعة الخامسة مساء وفوجئت بها تفاتحها في أمر كل من المتهمين الأول والثانية طالبة منها عدم التوجه إلى المحافظ مقررة أنها لن تستطيع أن تطاولهما وطلبت منها تحرير طلب لنقلها من مديرية الشباب والرياضة وأفهمتها بأن كل من المتهم الأول والثانية في طريقهما إليها للتفاهم فحررت طلب نقل وأثر ذلك سمعتا نفير سيارة فأطلت عليها المتهمة الأخيرة...... ونزلت هي أي المجني عليها لمقابلة المتهم الأول وزوجته حيث كان يجلس أمام عجلة القيادة وبجواره زوجته وما إن بادرتهما بالحديث مقدمة طلب النقض فوجئت بسيارة المديرية يقودها المتهم الثالث....... الذي نزل منها ومعه مرافقوه بالسيارة كل من المتهمين الخامس...... والسادس...... والرابع...... وأحاطوا بها وهددها المتهم الثالث بوضع نصل مطواة في ظهرها وأجبروها على دخول السيارة معهم وانطلقت السيارة الأولى قيادة المتهم الأول ومعه المتهمة الثانية ويحيط بها باقي المتهمين وإذ حاولت الاستفسار عن وجهتهم قاموا بالاعتداء عليها بالضرب واقتادوها بعد ذلك إلى مسكن المتهم الأول وزوجته وأدخلها باقي المتهمين عنوة داخل المسكن وإذ أعطت المتهمة الثانية إشارة لباقي المتهم قام المتهم الثالث بسحب المجني عليها من شعرها إلى داخل حجرة حاملاً جهاز تسجيل ومعه المتهم الرابع حاملاً لآلة تصوير ثم أحضر المتهم الثالث خرطوم مياه وضربها به وخلع عنها رداءها ومزق لها القميص الذي ترتديه أسفل الرداء وأبقوها بسروالها فقط وأخذ باقي المتهمين يتطلعون إليها وقام المتهم الرابع بتصويرها عارية ثم دفعها المتهم الثالث إلى سرير بالحجرة ورفع ساقيها وقام المتهم الرابع بتصويرها معه بعد أن كان قد خلع ملابسه فيما عدا سرواله الداخلي وقد طلبت المتهمة الثانية من المتهم السادس أن يحضر لها سروال المجني عليها الداخلي فأخلعه إياها ومعه حفاض حيث كانت في قترة حيضها وأعاد المتهم الرابع تصويرها عارية تماماً وأثر ذلك ناولها المتهم السادس رداءها فلبسته وهي تعاني من إعياء شديد وهددوها بالفضيحة إذا ما تفوهت قبلهم بما يسؤهم وإمعاناً في إرهابها وإذلالها قاموا بالاستيلاء على قطعة ذهبية تتحلى بها ومبلغ من المال كان في حقيبة يدها ثم أعادوها بالسيارة حيث تقطن المتهمة الأخيرة التي صحبتها هي والمتهمة الثانية بسيارتهما إلى منزلها وهي لا تقوى على السير وطلبت منها المتهمة الأخيرة أن تزعم إلى أهلها أن إعياءها البادي عليها راجع إلى مشاهدتها جثة ذبيح آدمي بالمستشفى وقد أقام الحكم الدليل على صحة الواقعة بالتصوير المتقدم وإسنادها إلى الطاعنين من أقوال المجني عليها والطبيب...... وأقوال وتحريات المقدم...... وشقيقة المجني عليها....... وجارتها...... أم المجني عليها وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون ويكون منعى الطاعنين على الحكم في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك وكان من المقرر أنه وإن كان القانون قد أوجب على محكمة الموضوع سماع ما يبديه المتهم من أوجه الدفاع وتحقيقه إلا أنه متى كانت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى فلها أن تعرض عن ذلك مع بيان العلة وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره المدافع عن الطاعن الأول من عدم قيام الطاعن الأول بقيادة السيارة لمرضه وسبق إجراء جراحة له تخلف عنها شلل نصفي وعجز جنسي كامل واطرحه في قوله "وحيث إنه عما قدم من صور فضلاً عن أنها ليست لأصول في الأوراق فإن المحكمة لا تعول على ما قدم من ككشوف حضور وانصرف ولا تطمئن إلى ما قدم من صور على فرض مطابقة ما قدم من صور لأصولها كما لا دلالة لقرار صادر من المتهم الأول بمجازاة المجني عليها لانقطاعها على العمل ولا يقبل دليل اصطنعه المتهم لنفسه خاصة وأن المتهمين جميعاً قد أقروا في التحقيقات باجتماع حضرته المجني عليها بمقر العمل بتاريخ الواقعة كذلك صدور قرار من رئيس الوزراء بعلاج المتهم الأول على نفقة الدولة لا يفيد بذاته ما يقرره الدفاع عنه من معاناته من عجز جنسي كامل أو عدم مقدرته على قيادة السيارة". فإن ما أورده الحكم المطعون فيه فيما تقدم كافياً وسائغاً ويستقيم به إطراح دفاع الطاعن الأول بشأن عجزه عن قيادة السيارة ما دام أنه يتعلق بدفاع ظاهر البطلان إذ لا أثر له على قيام المسئولية الجنائية في حق الطاعن المذكور فضلاً على أن هذا الطلب لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجرائم التي دين الطاعنون بها ولا إلى استحالة حصول الواقعة بل الهدف منه إثارة الشبهة في الأدلة التي اطمأنت إليها المحكمة وتعتبر من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تلتزم المحكمة بإجابته سيما وأن الثابت من أوراق الدعوى أن المجني عليها قد خطفت في السيارة الأخرى التي كان بها بقية الطاعنين كما أن الثابت من المفردات أن ما قدمه الطاعن المذكور من مستندات لا يفيد بذاته مقدرته على قيادة السيارة. لما كان ذلك وكان من المقرر أن الدفع الذي تلتزم المحكمة بتحقيقه والرد عليه هو الذي يبدى صراحة أمامها دون غيره من القول المرسل الذي لم يقصد به سوى مجرد التشكيك في مدى ما اطمأنت إليه المحكمة من أدلة الثبوت وكان يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين لم يثيروا بها شيئاً عن عدم قدرة المجني عليها على التمييز وكان ما أورده الحكم المطعون فيه عن تقدم المدافع عن الطاعن الأول بمذكرة للنيابة العامة يطلب فيها إجراء تحريات عن المجني عليها بمعرفة إدارة البحث الجنائي وليس قسم الإدارة وعرض المجني عليها على هيئة طبية لبيان مدى سلامتها بدنياً وعقلياً لا يضحى بذاته أن ذلك يعد أنه قد طلب إلى المحكمة اتخاذ إجراء في هذا الخصوص فإن ما أثاره الطاعنون في شأن عدم قدرة الشاهدة على التمييز وأداء الشهادة لا ينصرف إلا لمجرد التشكيك في الدليل المستمد من أقوال المجني عليها توصلاً إلى عدم تعويل المحكمة عليه مما يعتبر من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تلتزم المحكمة بالرد عليها إذ الرد يستفاد من الحكم بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أخذت بها هذا فضلاً عن أن الطاعنين لم يذكروا بأسباب طعنهم أن عدم قدرة المجني عليها على التمييز راجع إلى مرض معين وإنما أرجعوا ذلك إلى مجافاة رواية المجني عليها للمنطق والمعقول وقصدو لذلك معنى لم تسايرهم فيه المحكمة ومن ثم ينحل منعاهم في هذا الشأن إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها منها وهو ما لا يجوز إثارته أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم الخطأ في الإسناد الذي لا يؤثر في منطقه فإنه لا يجدي الطاعنين ما يثيرونه بدعوى الخطأ في الإسناد - بفرض صحته - من خطأ الحكم فيما حصله من أقوال المقدم.... من قيام الطاعنة الثانية وباقي الطاعنين بخطف المجني عليها على نحو ما قررت به وإن تحرياته أكدت سابقة ارتكاب الطاعنين الأول والثانية لواقعة خطف مشابهة في حين أن أقوال هذا الشاهد خلت من تلك الوقائع كما أن ما حصله الحكم بشأن قيام الطاعن السادس بخلع سروال المجني عليها لم يرد ذكره على لسان أحد من الشهود فضلاً عن أن ما حصله الحكم بشأن أن الطاعنين جميعاً قد أقروا بالتحقيقات باجتماع حضرته المجني عليها بمقر العمل بتاريخ الواقعة لم يرد ذكره بأقوال الطاعنة السابقة - ما دام أن ما أورده الحكم من ذلك لم يكن جوهر الواقعة التي اعتنقها الحكم ولا أثر له من منطق الحكم واستدلاله هذا فضلاً عن أنه يبين من المفردات أن ما حصله الحكم من أقوال المقدم...... له صداه في الأوراق وأن أقوال الشهود متفقة في جملتها مع ما حصله الحكم منها ومن ثم تنحسر عن الحكم قالة الخطأ في الإسناد. لما كان ذلك وكان من المقرر أن الاشتراك بالاتفاق إنما يتحقق من اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية وإذ كان القاضي الجنائي حراً في أن يستمد عقيدته من أي مصدر شاء فإن له إذا لم يقم على الاشتراك دليل مباشر من اعتراف أو شهادة أو غيره أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج من القرائن التي تقوم لديه ما دام هذا الاستدلال سائغاً وله من ظروف الدعوى ما يبرره كما أنه يستنتج حصوله من فعل لاحق للجريمة يشهد به وكان الحكم المطعون فيه قد دلل بالأسباب السائغة التي أوردها على اتفاق الطاعنين على ارتكاب الجرائم التي دينوا بها فإن هذا حسبه ليستقيم قضاؤه ذلك بأنه ليس على المحكمة أن تدلل على حصول الاتفاق بأدلة محسوسة بل يكفيها للقول بقيام الاشتراك أن تستخلص حصوله من وقائع الدعوى وملابساتها ما دام في تلك الوقائع ما يسوغ الاعتقاد بوجوده وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره ويكون منعى الطاعنين في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك وكانت المادة 39 من قانون العقوبات قد نصت على أنه "يعد فاعلاً للجريمة" "أولاً" من يرتكبها وحده أو مع غيره "ثانياً" من يدخل في ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أفعال فيأتي عمداً عملاً من الأعمال المكونة لها" والبين من نص هذه المادة في صريح لفظه وواضح دلالته من الأعمال التحضيرية المصاحبة له ومن المصدر التشريعي الذي استمد منه وهو المادة 39 من القانون الهندي أن الفاعل إما أن ينفرد بجريمته أو يسهم مع غيره في ارتكابها فإذا أسهم فإما يصدق على فعله وحده وصف الجريمة التامة وإما أن يأتي عمداً عملاً تنفيذياً فيها إذ كانت الجريمة تتركب من جملة أفعال سواء يجب تطبيقها أو طبقاً لخطة تنفيذها وحينئذ يكون فاعلاً مع غيره إذا صحت لديه نية التدخل في ارتكابها ولو أن الجريمة لم تنم بفعله وحده بل تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا معه فيها عرف أو لم يعرف اعتباراً بأن الفاعل مع غيره هو بالضرورة شريك يجب أن تتوافر لديه على الأقل ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة في الجريمة وإلا فلا يسأل عن فعله وحده ويتحقق حتماً قصد المساهمة في الجريمة أو نية التدخل فيها إذا وقعت نتيجة الاتفاق بين المساهمين ولو لم ينشأ إلا لحظة تنفيذ الجريمة تحقيقاً لقصد مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة أي أن يكون كل منهم قصد قصد الآخر في إيقاع الجريمة المعينة وأسهم فعلاً بدور في تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة وإن لم يبلغ دوره مسرحها حد الشروع وكان القصد أمراً باطنياً يضمره الجاني وتدل عليه بطريقة مباشرة أو غيره مباشرة الأعمال المادية المحسوسة التي تصدر عنه فإن العبرة هي بما يستظهره الحكم من الوقائع التي تشهد بقيامه ولما كانت نية تدخل الطاعنين الأول والثانية والثالثة والرابع والخامس والسادس في اقتراف جريمة خطف المجني عليها بالتحيل والإكراه وهتك عرضها بالقوة تستفاد من نوع الصلة والمعنية بينهم في الزمان والمكان وصدورهم في مقارفة الجريمة عن باعث واحد واتجاههم وجهة واحدة في تنفيذها بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه وهو ما لم يقصر الحكم في استظهاره حسبما تقدم فإن ما يثيره الطاعنون في شأن عدم تحديد الحكم لدور كل منهم يكون غير سديد. لما كان ذلك وكان من المقرر في القانون أن الفاعل أو الشريك يتحمل مع فاعل الجريمة المسئولية الجنائية عن الجريمة التي يرتكبها هذا الأخير ولو كانت غير التي قصد ارتكابها وتم الاتفاق عليها متى كانت الجريمة التي وقعت بالفعل نتيجة محتملة للجريمة التي اتفق الجناة على ارتكابها فاعلين كانوا أم شركاء ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون الأول والثانية والثالثة والرابع من اقتصار المسئولية على النتائج المحتملة على الشريك دون الفاعل لا يكون سديداً في القانون أما القول بأن ظروف ارتكاب جريمة السرقة بالإكراه التي قارفها الطاعنان الخامس والسادس وحدهما لم تكن لتهيئ إمكان توقع ارتكابها فمردود بأن معيار الاحتمال هو أمر موضوعي متعلق بالوقائع لتفصل فيه محكمة الموضوع بغير معقب ما دام حكمها يساير التطبيق السليم للقانون وإذ كان الحكم قد استخلص في منطق سائغ أن جناية السرقة بالإكراه كانت نتيجة محتملة لجنايتي خطف المجني عليها بالتحيل والإكراه وهتك عرضها بالقوة اللتين كانتا مقصودتين بالاتفاق وساهم المتهمون في ارتكابها ومن ثم يكون الحكم سديداً إذ أخذ الطاعنين من الأول حتى السادس بجناية السرقة بالإكراه على اعتبار أنها نتيجة محتلمة لجريمتي الخطف بالتحيل والإكراه وهتك العرض بالقوة. لما كان ذلك وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة السرقة هو قيام العلم لدى الجاني وقت ارتكاب الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه بنية تملكه وكان ما أورده الحكم في بيانه لواقعة الدعوى وأدلتها يكشف عن توافر هذا القصد لدى الطاعنين من الأول حتى السادس وكان ما أورده الحكم في مدوناته تتوافر به جناية السرقة بإكراه بكافة أركانها كما هي معرفة به في القانون وكان استخلاص نية السرقة من الأفعال التي قارفها الطاعنون وكذا الارتباط بين السرقة والإكراه هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب ما دام استخلصها بما ينتجها فإن ما يجادل به الطاعنون في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً. وكان من المقرر أن الباعث على الجرائم ليس ركناً فيها ومن ثم فلا يقدح في سلامة الحكم الخطأ فيه أو ابتناؤه على النطق أو إغفاله جملة ويضحى النعي على الحكم في هذا الخصوص في غير محله فضلاً عن أنه لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعنين من الأول حتى السادس جريمة واحدة وعاقبهم بالعقوبة المقررة لأشدها فإنه لا مصلحة لهم فيما يثيرونه بشأن جريمة السرقة بالإكراه سواء من حيث الاشتراك أو الطعن في أقوال الشهود ما دامت المحكمة قد دانتهم بجريمة الخطف بالتحيل والإكراه وأوقعت عليهم عقوبتها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد. لما كان ذلك وكان من المقرر أن القانون لا يمنع أن يتولى محام واحد أو هيئة دفاع واحدة واجب الدفاع عن متهمين متعددين في جناية واحدة ما دامت ظروف الدعوى لا تؤدى إلى القول بقيام تعارض حقيقي بين مصالحهم وكان الثابت من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى أن الطاعنين ارتكبوا معاً أفعال الخطف بالتحيل والإكراه وهتك عرض المجني عليها بالقوة والسرقة بالإكراه واعتبرهم فاعلين أصليين في هذه الجرائم وكان القضاء بإدانة أحدهم - كما يستفاد من أسباب الحكم - لا يترتب عليه القضاء ببراءة أي من المحكوم عليهم الآخرين وهو مناط التعارض الحقيقي المخل بحق الدفاع فإنه لا يعيب الحكم في خصوص هذه الدعوى أن تولت هيئة دفاع واحدة الدفاع عن الطاعنين ذلك بأن تعارض المصلحة الذي يوجب أفراد كل متهم بمحام خاص يتولى الدفاع عنه أساسه الواقع ولا ينبني على احتمال ما كان يسع كل منهم أن يبديه من أوجه الدفاع ما دام لم يبده فعلاً ومن قم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن من قالة الإخلال بحقهم في الدفاع يكون في غير محله. لما كان ذلك وكان من المقرر أنه ليس بلازم أن يفصح الحكم صراحة عما إذا كان المتهم فاعلاً أم شريكاً بل يكفي أن يكون ذلك مستفاداً من الوقائع التي أثبتها كما أنه ليس بلازم أن يحدد الحكم الأفعال التي أتاها كل مساهم على حدة ما دام قد أثبت في حق الطاعنين اتفاقهم على خطف المجني عليها واتفاق نيتهم على تحقيق النتيجة التي وقعت واتجاه نشاطهم الإجرامي إلى ذلك فإن هذا يكفي لتضامن الطاعنين في المسئولية باعتبارهم فاعلين أصليين. لما كان ذلك وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صورة أخرى ما دام استخلاصاً سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها صداها وأصلها الثابت في الأوراق وإذ كانت الصورة التي استخلاصها المحكمة من أقوال المجني عليها وسائر الأدلة التي أوردتها لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي فإن نعى الطاعنين على الحكم في هذا الشأن يكون في غير محله إذ هو في حقيقته لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدى إليه مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب عليها طالما كان استخلاصها سائغاً كما هو الحال في واقعة الدعوى فلا يجوز منازعتها في شأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم والتعويل على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعة إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه وكان مؤدى قضاء محكمة الموضوع بإدانة الطاعنين استناداً إلى أقوال شهود الإثبات هو إطراح ضمني لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها. وكان من المقرر أيضاً أن للمحكمة أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه وتعول على أقوال الشاهد في أية مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة متى اطمأنت إليها دون تبين العلة في ذلك وأن تأخر المجني عليها في الإبلاغ عن الحادث لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقوالها ما دامت قد أفصحت عن اطمئنانها إلى شهادتها وأنها كانت على بينة بالظروف التي أحاطت بها ذلك أن تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع وكان الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية فإن ما يثيره الطاعنون بشأن أقوال المجني عليها وتأخرها في الإبلاغ عن الحادث وتلفيق التهمة لا يعدو كل ذلك أن يكون جدلاً موضوعياً في العناصر التي استنبطت منها محكمة الموضوع معتقدها مما لا يقبل معاودة التصدي له أمام محكمة النقض. لما كان ذلك وكان من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة مع باقي الأدلة القائمة في الدعوى وكان الحكم قد أورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من مقارفة الطاعنين للجرائم المسندة إليهم مطروحاً دفاعهم من أنهم كانوا متواجدين في مقر عملهم في تاريخ الحادث وعلى ما سلف بيانه فإن ما يثيرونه في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وفي استنباط المحكمة لمعتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك وكان من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة والذي من شأنه أن يجعل الدليل متهادماً متساقطاً لا شيء فيه باقياً يمكن أن يعتبر قواماً لنتيجة سليمة يصح الاعتماد عليها وكان الحكم المطعون فيه قد اعتنق صورة واحدة للواقعة وحاصلها أن الطاعنين تحايلوا على المجني عليها واصطحبوها في سيارة كرها عنها إلى مسكن الطاعن الأول بمنطقة....... وأدخلوها فيه كرها عنها ونزعوا عنها ملابسها والتقطوا لها عدة صور وهي عارية في أوضاع جنسية ثم استولوا على متعلقاتها من حلي ذهبية ونقود ثم ساق الحكم أدلة الثبوت التي استمد منها عقيدته دون تناقض على النحو المبين بمدوناته فإن ما يثيره الطاعنون من الأول حتى السادس من دعوى التناقض في التسبيب يكون غير سديد. لما كان ذلك وكان تناقض أقوال الشهود على فرض حصوله لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص بالإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن منازعة الطاعنين في القوة التدليلية لشهادة المجني عليها وباقي الشهود على النحو الذي ذهبوا إليه في طعنهم لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل مما لا يقبل التصدي له أمام محكمة النقض. لما كان ذلك وكان من المقرر أنه ليس في القانون ما يمنع المحكمة من الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر متى رأت أن تلك الأقوال قد صدرت منه حقيقة وكانت تمثل الواقع في الدعوى وكان الحكم المطعون فيه قد أفصح عن اطمئنانه إلى صحة ما أدلى به الطبيب....... فإن ما يثيره الطاعنون من استدلال الحكم بهذه الأقوال لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك وكانت جريمة خطف الأنثى التي يبلغ سنها أكثر من ست عشرة سنة كاملة بالتحيل والإكراه المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 290 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 214 لسنة 1980 تتحقق بإبعاد هذه الأنثى عن المكان الذي خطفت فيه أياً كان هذا المكان بقصد العبث بها وذلك عن طريق استعمال طرق احتيالية من شأنها التغرير بالمجني عليها وحملها على موافقة الجاني لها أو باستعمال أي وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها إذ كان الحكم المطعون فيه قد استظهر ثبوت الفعل المادي للخطف وتوافر ركن التحيل والإكراه والقصد الجنائي في هذه الجريمة مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام استدلالها سليماً فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن يكون في غير محله. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن كل من المجني عليها والطاعنين يعملون بمديرية الشباب والرياضة بمنطقة........ فهم مشمولون بسلطة رب عمل واحد ومن ثم فإنه ينطبق على المتهمين الظرف المشدد المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 267 والفقرة الثانية من المادة 269 من قانون العقوبات ويكون منعى الطاعنين في هذا الخصوص على غير أساس هذا فضلاً عن أن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعنين جريمة واحدة وعاقبهم بالعقوبة المقررة لأشدهم فإنه لا مصلحة لهم فيما يثيرونه بشأن جريمة هتك العرض ما دامت المحكمة قد دانتهم بجريمة الخطف بالتحيل والإكراه وأوقعت عليهم عقوبتها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد. لما كان ذلك وكانت المحكمة في حدود سلطتها التقديرية قد أطرحت أقوال شهود النفي بأسباب سائغة فإن ما يثيره الطاعنون من خطأ في تحصيل أقوالهم بفرض صحته - لا يعيبه ما دام قد أبدى عدم اطمئنانه إلى هذه الأقوال ولم يكن لهذا الخطأ أثر في عقيدة المحكمة والنتيجة التي انتهت إليها ومن ثم فإن منعى الطاعنين على الحكم في هذا المقام يكون في غير محله. لما كان ذلك وكان من المقرر أنه ولئن كان الأصل المقرر في المادة 279 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957 أن المحاكمة الجنائية يجب أن تبنى على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بالجلسة وتسمع فيه الشهود ما دام ذلك ممكناً إلا أنه يصح لها أن تقرر تلاوة أقوال الشهود إذا تعذر سماع شهادتهم أو إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك ويستوي أن يكون القبول صريحاً أو ضمنياً بتصرف المتهم أو المدافع عنه مما يدل عليه وكان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكم أن المدافعين عن الطاعنين وكذلك النيابة العامة لم يتمسكوا بسماع شهود الإثبات وطلباً الاكتفاء بتلاوة أقوالهم فإنه لا تثريب على المحكمة إن هي فصلت في الدعوى دون أن تسمع شهادتهم ولا تكون قد أخطأت في الإجراءات ولا أخلت بحق الدفاع ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الخصوص يكون على غير أساس. لما كان ذلك وكان من المقرر أن الخطأ في رقم مادة العقاب المنطبقة على الواقعة لا يترتب عليه بطلان الحكم ما دام قد وصف الفعل وبين واقعة الدعوى موضوع الإدانة بياناً كافياً وقضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة الواجب تطبيقها وكانت الواقعة على الصورة التي اعتنقها الحكم المطعون فيه تشكل الجنايات المعاقب عليها بالمواد 267/ 2، 268، 290، 314 من قانون العقوبات فإن خطأ الحكم في ذكر المادة 314 بأنها المادة 315 من قانون العقوبات لا يعيبه ما دام أن العقوبة التي أنزلها على الطاعنين تدخل في نطاق تدخل في نطاق عقوبة هذه المادة ويكون منعى الطاعن الأول في هذا الخصوص على غير أساس هذا فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه قد اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعنين جريمة واحدة وعاقبهم بالعقوبة المقررة لأشدها وهى الخطف بالتحيل والإكراه عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الجرائم التي قارفها الطاعنون والمستوجبة لعقابهم قد ارتكبت لغرض واحد وأعمل في حقهم حكم المادة 32 من قانون العقوبات فقضى عليهم بعقوبة واحدة هي المقررة لأشد تلك الجرائم فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ولا ينال من سلامته إغفال تعيين الجريمة الأشد ويكون منعى الطاعن الأول في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك وكان الحكم قد استظهر ثبوت الفعل المادي للخطف وتوافر ركن التحيل والقصد الجنائي في هذه الجريمة وكان تقدير توافر ركن التحيل والإكراه في جريمة الخطف مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام استدلالها سليماً - كما هو الحال في الدعوى المطروحة فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المحامين الذين ترافعوا في الدعوى قد تناولوا أوجه الدفاع التي عنت لهم عن الطاعنين وطلبوا في ختام مرافعتهم القضاء ببراءتهم فإنهم يكونون قد حضروا عنهم جميعاً ولا تثريب من بعد أن أسقط من محضر الجلسة إثبات ذلك بما يضحى ما يثيره الطاعنان الخامس والسادس في هذا الصدد لا محل له. لما كان ما كان ذلك فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً
.

الطعن 606 لسنة 62 ق جلسة 17 / 4 / 1994 مكتب فني 45 ق 87 ص 535


برئاسة السيد المستشار/ حسن عميرة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد الواحد ومصطفى الشناوي ومحمد طلعت الرفاعي وأنس عمارة نواب رئيس المحكمة.
------------
- 1  محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات " بوجه عام".
محكمة الموضوع حقها في تكوين عقيدتها من أدلة وعناصر الدعوى .
لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر الدعوى، وكانت المحكمة قد اطمأنت للأدلة التي أوردتها في حكمها إلى أن الطاعن ارتكب الجريمة التي دانته بها.
- 2  إثبات " شهود". حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب".
تناقض أقوال الشهود لا يعيب الحكم مادام استخلص الإدانة من أقوالهم بما لا تناقض فيه .
التناقض بين أقوال الشهود ـ بفرض صحة وجوده ـ لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه كما هو الحال في هذه الدعوى.
- 3 إثبات " شهود". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل".
اطمئنان المحكمة إلى أقوال المجني عليه. مفاده: إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها. وزن أقوال الشهود وتقديرها موضوعي. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.
اطمئنان المحكمة إلى أقوال المجني عليها ما يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها إذ أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع ومن ثم فإن منازعة الطاعن في هذا الشأن لا تعدو أن تكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل بما لا يجوز معه إثارته أمام محكمة النقض.
- 4  إثبات " بوجه عام".
عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها تعقب المتهم في كل جزئية من جزئيات دفاعه غير لازم .
من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها، وحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها، فإن ما يثيره الطاعن بشأن خلو زراع المجني عليها من الإصابات واستحالة استعماله ليده اليمنى يكون غير سديد.
- 5  استدلالات . حكم "تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب".
إيراد الحكم من تحريات الشرطة ما يحقق مراد الشارع الذي استوجبه في المادة 310 إجراءات . كفايته بياناً لمؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة .
لما كان ما أورده الحكم من تحريات الشرطة يحقق مراد الشارع الذي استوجبه في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من دعوى بيان مؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور في هذا الشأن يكون على غير أساس.
- 6  دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره".
الطلب الذي تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه . هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمة في طلباته الختامية .
من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بالرد إلا على الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية.
- 7  دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره".
إغفال المحكمة الطلب المقصود به مجرد التشكيك في حصول الواقعة وإثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها. لا عيب.
من المقرر أن الطلب الذي يكون الهدف منه مجرد التشكيك في حصول الواقعة وإثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي أطمأنت إليها المحكمة لا عليها إن هي أعرضت عنه والتفتت عن إجابته.
- 8  جريمة " أركان الجريمة". هتك عرض
تقدير توافر أو عدم توافر رضاء المجنى عليها في جريمة هتك العرض . موضوعي . مباغته المجنى عليها . يتوافر بها ركن القوة في جريمة هتك العرض .
إن مسألة رضاء المجني عليها أو عدم رضائها مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع فصلاً نهائياً وليس لمحكمة النقض بعد ذلك حق مراقبتها في هذا الشأن طالما أن الأدلة والاعتبارات التي ذكرتها من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه الحكم، وكان ما أثبته الحكم من تسلل الطاعن إلى مخدع المجني عليها ليلاً ومباغتته لها يتوافر به ركن القوة في هذه الجريمة.
--------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه شرع في مواقعة ...... بغير رضاها بأن توجه إلى مخدعها ليلاً وغافلها أثناء نومها وقام باحتضانها وتقبيلها ثم كشف عنها ملابسها قاصداً من ذلك مواقعتها جنسياً وقد أوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو استغاثة المجني عليها وهروبه من مكان الحادث خشية القبض عليه وإحالته إلى محكمة جنايات طنطا لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملاً بالمادة 1/268 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات باعتبار أن ما نسب إليه هو جريمة هتك عرض بالقوة
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.

--------------
المحكمة
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة هتك العرض بالقوة قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون. ذلك بأنه عول في إدانته على أقوال المجني عليها رغم تعدد روايتها والتفت عن دفاعه القائم على خلو زراع المجني عليها من الإصابات واستحالة استعمال الطاعن ليده اليمنى مما يكذب شهادة المجني عليها. واستند إلى تحريات الشرطة دون أن يورد مضمونها وأثار الطاعن بدفاعه أنه كان بمصلحة السجون بالقاهرة وقت الحادث وطلب أجلا لتقديم شهادة بذلك غير أن المحكمة بعد أن استجابت لهذا الطلب عادت وفصلت في الدعوى. وأخيرا فإن المستفاد من أقوال ومسلك المجني عليها أن ما وقع عليها من أفعال كان برضاء وقبول منها. وهذا كله مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجناية هتك العرض بالقوة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال المجني عليها ومن تحريات الشرطة وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها لا ينازع الطاعن في أن لها أصلها الثابت في الأوراق. لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر الدعوى، وكانت المحكمة قد اطمأنت للأدلة التي أوردتها في حكمها إلى أن الطاعن ارتكب الجريمة التي دانته بها وكان التناقض بين أقوال الشهود - بفرض صحة وجوده - لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصا سائغا بما لا تناقض فيه كما هو الحال في هذه الدعوى، وفي اطمئنان المحكمة إلى أقوال المجني عليها ما يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها إذ أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع ومن ثم فإن منازعة الطاعن في هذا الشأن لا تعدو أن تكون جدلا موضوعيا في تقدير الدليل بما لا يجوز معه إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك وكان من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها، وحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها، فإن ما يثيره الطاعن بشأن خلو زراع المجني عليها من الإصابات واستحالة استعماله ليده اليمنى يكون غير سديد. لما كان ذلك وكان ما أورده الحكم من تحريات الشرطة يحقق مراد الشارع الذي استوجبه في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من دعوى بيان مؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور في هذا الشأن يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة الأخيرة أن الدفاع عن الطاعن اختتم مرافعته طالبا الحكم ببراءته مما أسند إليه دون أن يتمسك بطلب منحه أجلا لتقديم ما يفيد أنه كان بالقاهرة وقت الحادث فإن المحكمة لا تكون مخطئه إذ لم يجبه إلى هذا الطلب - لما هو مقرر أن المحكمة لا تلتزم بالرد إلا على الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية هذا فضلا عن أن هذا الطلب الهدف منه مجرد التشكيك في حصول الواقعة وإثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة فلا عليها إن هي أعرضت عنه والتفتت عن إجابته. لما كان ذلك، وكانت مسألة رضاء المجني عليه أو عدم رضائها مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع فصلا نهائيا وليس لمحكمة النقض بعد ذلك حق مراقبتها في هذا الشأن طالما أن الأدلة والاعتبارات التي ذكرتها من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه الحكم، وكان ما أثبته الحكم من تسلل الطاعن إلى مخدع المجني عليها ليلا ومباغتته لها يتوافر به ركن القوة في هذه الجريمة، وكانت الأدلة التي ساقها للتدليل على ذلك من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

الطعن 49022 لسنة 59 ق جلسة 17 / 4 / 1994 مكتب فني 45 ق 85 ص 527


برئاسة السيد المستشار / عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /حسام عبد الرحيم وسمير أنيس نائبي رئيس المحكمة وعبد الله المدني وعاطف عبد السميع.
---------------
حكم " إيداعه " .
عدم إيداع الحكم - لو كان صادرا بالبراءة - في خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره. لا يعتبر عذرا للمدعي بالحقوق المدنية يبرر امتداد اجل الطعن بالنقض وتقديم الأسباب علة ذلك؟ خلو قانون الإجراءات الجنائية - الواجب التطبيق على الدعوى المدنية التبعية. من النص على وجوب حضور المدعي المدني بشخصه. أثر ذلك؟
من المقرر أن عدم إيداع الحكم ولو كان صادر بالبراءة ـ في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره لا يعتبر بالنسبة للمدعى بالحقوق المدنية عذراً ينشأ عنه امتداد الأجل الذى حدده القانون للطعن بالنقض وتقديم الأسباب إذ كان يسعه التمسك بهذا السبب وحده وجهاً لإبطال الحكم بشرط أن يتقدم به في الميعاد الذى ضربه القانون، وليس كذلك حال النيابة العامة فيما يتعلق بأحكام البراءة التي لا تبطل لهذه العلة بالنسبة إلى الدعوى الجنائية ذلك بأن التعديل الذى جرى على الفقرة الثانية من المادة312 من قانون الإجراءات الجنائية بالقانون رقم 107 لسنة 1962 والذى استثنى أحكام البراءة من البطلان المقرر في حالة عدم توقيع الأحكام الجنائية في خلال ثلاثين يوماً من النطق بها لا ينصرف البتة إلى ما يصدر من أحكام في الدعوى المدنية المقامة بالتبعية للدعوى الجنائية إذ أن مؤدى ذلك التعديل ـ وعلى ما فصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون ـ ألا يضار المتهم المحكوم ببراءته لسبب لا دخل لإرادته فيه ـ هو أن مراد الشارع قد اتجه إلى حرمان النيابة العامة وهى الخصم الوحيد في الدعوى الجنائية من الطعن على حكم البراءة بالبطلان اذا لم توقع أسبابه في الميعاد المحدد قانوناً أما أطراف الدعوى المدنية فلا مشاحة في انحسار ذلك الاستثناء عنهم ويظل الحكم بالنسبة اليهم خاضعاً للأصل العام المقرر بالمادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية فيبطل اذا مضى ثلاثون يوماً دون حصول التوقيع عليه. لما كان ما تقدم فانه كان من المتعين على الطاعنة ـ وهى المدعية بالحقوق المدنية ـوقد حصلت على ما يبين من الأوراق على الشهادة المثبتة لعدم حصول إيداع الحكم في الميعاد المذكور ـ وقررت بالطعن في الميعاد أن تبادر بتقديم الأسباب كذلك تأسيسًا على هذه الشهادة في الأجل في الأمر الثاني ـ تقديم الأسباب ـ ولم يقم بها عذر يبرر تجاوزها له وكان عدم حضورها بشخصها بالجلسة التي حجزت فيها الدعوى للحكم وحضور وكيل عنها ـ على ما هو ثابت بمحضر الجلسة وادعاؤه بمرضها لا يعد عذراً يبرر تجاوز الأجل المذكور ما دام أن قانون الإجراءات الجنائية الواجب التطبيق على الدعوى المدنية التي ترفع أمام المحاكم الجنائية ـ طبقاً لما نصت عليه المادة 266 منه ـ قد خلا من النص على وجوب حضور المدعى بالحق المدني بشخصه لما كان ما تقدم فانه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن شكلاً مع مصادرة الكفالة.
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهن احدثن عمداً بالمجني عليها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد عن عشرين يوماً وطلبت عقابهم بالمادة 1/242 من قانون العقوبات وادعت المجني عليها مدنياً قبل المتهمات بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً علي سبيل التعويض المؤقت ومحكمة جنح الساحل قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بتغريم كل من المتهمات خمسين جنيها وإلزامهن بأن يؤدين للمدعية بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيها علي سبيل التعويض المؤقت استأنفن ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضورياً اعتبارياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف
عارضن وقضي في معارضتهن بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبراءة المتهمات مما اسند إليهن ورفض الدعوى المنية
فطعن الأستاذ/.... المحامي عن الأستاذ/..... نيابة عن المدعين بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.

------------
المحكمة
لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 7 من مارس سنة 1985 ببراءة المطعون صدهن ورفض الدعوى المدنية قبلهن وقررت المدعية بالحقوق المدنية بالطعن بالنقض فيه بتاريخ 16 من أبريل سنة 1985 ولم تودع أسباب طعنها إلا بتاريخ 27 من مايو سنة 1985 متجاوزة بذلك - في تقديم الأسباب - الميعاد الذي حددته المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لما كان ذلك وكان ما أوردته الطاعنة في مذكرة أسباب الطعن من أن أسباب الحكم لم تودع إلا في 17 من مايو سنة 1985 مما يرتب حقها في تقديم الأسباب في خلال عشرة أيام تنتهي في 27 من مايو سنة 1985 مردود بأن عدم إيداع الحكم ولو كان صادر بالبراءة - في خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره لا يعتبر بالنسبة للمدعي بالحقوق المدنية عذرا ينشأ عنه امتداد الأجل الذي حدده القانون للطعن بالنقض وتقديم الأسباب إذ كان يسعه التمسك بهذا السبب وحده وجها لإبطال الحكم بشرط أن يتقدم به في الميعاد الذي ضربه القانون، وليس كذلك حال النيابة العامة فيما يتعلق بأحكام البراءة التي لا تبطل لهذه العلة بالنسبة إلى الدعوى الجنائية ذلك بأن التعديل الذي جرى على الفقرة الثانية من المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية بالقانون رقم 107 لسنة 1962 والذي استثنى أحكام البراءة من البطلان المقرر في حالة عدم توقيع الأحكام الجنائية في خلال ثلاثين يوما من النطق بها لا ينصرف البتة إلى ما يصدر من أحكام في الدعوى المدنية المقامة بالتبعية للدعوى الجنائية إذ أن مؤدى ذلك التعديل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون - ألا يضار المتهم المحكوم ببراءته لسبب لا دخل لإرادته فيه - هو أن مراد الشارع قد اتجه إلى حرمان النيابة العامة وهي الخصم الوحيد في الدعوى الجنائية من الطعن على حكم البراءة بالبطلان إذا لم توقع أسبابه في الميعاد المحدد قانونا أما أطراف الدعوى المدنية فلا مشاحة في انحسار ذلك الاستثناء عنهم ويظل الحكم بالنسبة إليهم خاضعا للأصل العام المقرر بالمادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية فيبطل إذا مضى ثلاثون يوما دون حصول التوقيع عليه. لما كان ما تقدم فإنه كان من المتعين على الطاعنة - وهي المدعية بالحقوق المدنية - وقد حصلت على ما يبين من الأوراق على الشهادة المثبتة لعدم حصول إيداع الحكم في الميعاد المذكور - وقررت بالطعن في الميعاد أن تبادر بتقديم الأسباب كذلك تأسيسا على هذه الشهادة في الأجل المحدد أما وهي قد تجاوزت هذا الأجل في الأمر الثاني - تقديم الأسباب - ولم يقم بها عذر يبرر تجاوزها له وكان عدم حضورها بشخصها بالجلسة التي حجزت فيها الدعوى للحكم وحضور وكيل عنها - على ما هو ثابت بمحضر الجلسة. وادعاؤه بمرضها لا يعد عذرا يبرر تجاوز الأجل المذكور ما دام أن قانون الإجراءات الجنائية الواجب التطبيق على الدعوى المدنية التي ترفع أمام المحاكم الجنائية - طبقا لما نصت عليه المادة 266 منه - قد خلا من النص على وجوب حضور المدعي بالحق المدني بشخصه. لما كان ما تقدم فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن شكلا مع مصادرة الكفالة.

الاثنين، 3 سبتمبر 2018

الطعن 49017 لسنة 59 ق جلسة 17 / 4 / 1994 مكتب فني 45 ق 84 ص 523


برئاسة السيد المستشار/ حسن عميرة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد الواحد ومصطفى الشناوي ومحمد طلعت الرفاعي وأنس عماره نواب رئيس المحكمة.
----------
- 1  دعوى "دعوى مدنية".
القضاء ببراءة المتهم لعدم ثبوت التهمة . يتلازم معه الحكم برفض الدعوى المدنية ولو لم ينص على ذلك في منطوق الحكم . للمدعى بالحقوق المدنية الطعن في هذا الحكم بطريق النقض . أساس ذلك .
من المقرر أن القضاء بالبراءة في صدد الدعوى الجنائية المقام على عدم ثبوت التهمة إنما يتلازم معه الحكم برفض الدعوى المدنية ولو لم ينص على ذلك في منطوق الحكم، فإن الطاعن ـ المدعي بالحقوق المدنية ـ والذي كان طرفاً في الخصومة الاستئنافية أمام محكمة ثاني درجة ـ يتوافر له الصفة والمصلحة في الطعن وإن لم ينص في منطوق الحكم المطعون فيه على رفض دعواه المدنية، وقد استوفى الطعن الشكل المقرر في القانون.
- 2  حكم " تسبيب الحكم . التسبيب المعيب". نقض " أسباب الطعن . ما يقبل من أسباب الطعن".
عدم لزوم أن يشاهد شريك الزوجة بالزنا متلبساً بالجريمة بواسطة أحد مأموري الضبطية القضائية. كفاية أن يشهد بعض الشهود برؤيتهم إياه في حالة تلبس بجريمة الزنا. علة ذلك ؟ صحة استناد المحكمة إلى الدليل المستمد من الضبط وشهادة من قاموا بإجرائه . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضائه بالبراءة تأسيساً على بطلان الدليل المستمد من الضبط. يعيبه بالفساد في الاستدلال والخطأ في القانون . أثر ذلك .
من المقرر أنه ليس من الضروري أن يشاهد شريك الزوجة بالزنا متلبساً بالجريمة بواسطة أحد مأموري الضبطية القضائية، بل يكفي أن يشهد بعض الشهود برؤيتهم إياه في حالة تلبس بجريمة الزنا، وذلك لتعذر اشتراط المشاهدة في هذه الحالة بواسطة مأموري الضبطية القضائية، وكان الحكم الابتدائي قد حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أن حال دخول ابن شقيق المجني عليه وبصحبته شاهدا الإثبات منزل المطعون ضدها والذي يقيم في إحدى حجراته بعد أن فتح بابه شاهد الأخيرة مضجعه على الأرض وبجوارها المطعون ضده والذي ما أن شاهدهم حتى هب واقفاً وأخذ يصلح من ملابسه ثم لاذ بالفرار إلى خارج المسكن، فإن دخول الشهود إلى منزل المطعون ضدها وضبطها والمطعون ضده متلبسين بجريمة الزنا يكونان قد تما صحيحين، ويصح للمحكمة أن تستند إلى الدليل المستمد من الضبط وشهادة من قاموا بإجرائه. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأبطل الدليل المستمد من الضبط يكون منطوياً على فساد في الاستدلال تولد عن خطأ في تطبيق القانون.
--------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما: المتهم الثاني اشترك مع المتهمة الأولى بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة في ارتكاب واقعة الزنا بأن عاشرها معاشرة الأزواج على النحو المبين بالتحقيقات حالة كونها متزوجة من ...... فكان أن وقعت تلك الجريمة بناء على ذلك الاتفاق والتحريض وتلك المساعدة وطلبت عقابهما بالمواد 90، 91، 274، 275، 276 من قانون العقوبات وادعى .... (زوج المتهمة الأولى) مدنياً قبل المتهمين بمبلغ مائتي جنيه على سبيل التعويض المؤقت ومحكمة جنح منوف قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام أولاً: في الدعوى الجنائية بحبس المتهمين سنتين مع الشغل والنفاذ لكل منهما
ثانياً: إلزام المتهمين متضامنين بأن يؤديا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ مائتي جنيه على سبيل التعويض المؤقت استأنفا ومحكمة شبين الكوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهمين من الاتهام المنسوب إليهما
فطعن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ.

----------
المحكمة
من حيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببراءة المطعون ضدهما من جريمة الزنا على أساس أن التهمة غير ثابتة في حقهما، وكان القضاء بالبراءة في صدد الدعوى الجنائية المقام على عدم ثبوت التهمة إنما يتلازم معه الحكم برفض الدعوى المدنية ولو لم ينص على ذلك في منطوق الحكم، فإن الطاعن - المدعي بالحقوق المدنية - والذي كان طرفا في الخصومة الاستئنافية أمام محكمة ثاني درجة - يتوافر له الصفة والمصلحة في الطعن. وإن لم ينص في منطوق الحكم المطعون فيه على رفض دعواه المدنية، وقد استوفى الطعن الشكل المقرر في القانون
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن - المدعي بالحقوق المدنية - على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضدهما من تهمة الزنا المسندة إليهما ورفض الدعوى المدنية قبلهما قد شابه الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه أقام قضاءه على أن شهود الإثبات انتهكوا حرمة مسكن المطعون ضدهما بغير سند قانوني، في حين أن دخول هؤلاء الشهود مسكن الأخيرة كان بسبب مشروع هو توافر حالة التلبس بالزنا، مما يعيبه بما يستوجب نقضه
ومن حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه ببراءة المطعون ضدهما من التهمة المسندة إليهما ورفض الدعوى المدنية قبلهما على بطلان إجراءات الضبط وما ترتب عليها، لأن دخول شهود الإثبات إلى منزل المطعون ضدها كان بغير سند من القانون وأن ما قررته الأخيرة من سبق اتصال المطعون ضده بها جنسيا لا يصلح دليلا على الزنا إذ الثابت من تلك الأقوال أن هذا الاتصال تم كرها عنها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه ليس من الضروري أن يشاهد شريك الزوجة بالزنا متلبسا بالجريمة بواسطة أحد مأموري الضبطية القضائية، بل يكفي أن يشهد بعض الشهود برؤيتهم إياه في حالة تلبس بجريمة الزنا، وذلك لتعذر اشتراط المشاهدة في هذه الحالة بواسطة مأموري الضبطية القضائية، وكان الحكم الابتدائي قد حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أن حال دخول ابن شقيق المجني عليه وبصحبته شاهدا الإثبات منزل المطعون ضدها والذي يقيم في إحدى حجراته بعد أن فتح بابه شاهد الأخيرة مضجعة على الأرض وبجوارها المطعون ضده والذي ما أن شاهدهم حتى هب واقفا وأخذ يصلح من ملابسه ثم لاذ بالفرار إلى خارج المسكن، فإن دخول الشهود إلى منزل المطعون ضدها وضبطها والمطعون ضده متلبسين بجريمة الزنا يكونان قد تما صحيحين، ويصح للمحكمة أن تستند إلى الدليل المستمد من الضبط وشهادة من قاموا بإجرائه. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأبطل الدليل المستمد من الضبط يكون منطويا على فساد في الاستدلال تولد عن خطأ في تطبيق القانون، مما يعيبه ويوجب نقضه والإحالة بالنسبة للدعوى المدنية مع إلزام المطعون ضدهما مصاريفها.

الطعن 13459 لسنة 61 ق 12 / 4 / 1994 مكتب فني 45 ق 82 ص 512



برئاسة السيد المستشار/ محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رضوان عبد العليم ووفيق الدهشان وبدر الدين السيد نواب رئيس المحكمة وسلامة أحمد عبد المجيد.
-----------
- 1  إعلان .
تسليم ورقة الإعلان إلى احد المذكورين في المادتين 10 ، 11 من قانون المرافعات لعدم وجود المعلن في موطنه . صحيح .
حيث إنه يبين من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها أن إعلان الطاعن لجلسة 9 مارس سنة 1991 التي صدر فيها الحكم المطعون فيه قد تم في يوم 5 مارس سنة 1991 في موطنه ومع تابعه المقيم معه لغيابه وقد سلمت إليه صورة من الإعلان وهو إعلان قانوني بالجلسة التي نظرت فيها معارضته وفقا لأحكام المادتين 10، 11 من قانون المرافعات.
- 2 محكمة الموضوع" سلطتها في تعديل وصف التهمة". وصف التهمة
حق محكمة الموضوع في رد الواقعة إلى وصفها الصحيح . دون تنبيه المتهم . مادامت الواقعة المادية المبينة بأمر التكليف بالحضور هي بذاتها التي اتخذت أساساً للوصف الذى دين به .
لما كان الثابت أن الطاعن قد أعلن بتاريخ 15 مايو سنة 1990 بما أجرته المحكمة من تعديل لوصف الاتهام إلى إقامة البناء دون ترخيص بالمخالفة لأحكام القانون 106 لسنة 1976، وهو ما كان للمحكمة أن تجريه دون تنبيه للمتهم ما دام أن الواقعة التي اتخذها الحكم أساسا للوصف الذي دان المتهم بها دون أن تضيف إليها المحكمة شيئا.
- 3  بناء . جريمة " أركان الجريمة ".
جريمتا إقامة بناء دون ترخيص وإقامته على أرض زراعية دون ترخيص . قوامها فعل مادى واحد . هو إقامة البناء . مؤدى ذلك .
لما كان الفعل المادي المكون لجريمة إقامة بناء دون ترخيص، وجريمة إقامة البناء على أرض زراعية دون ترخيص واحدا وهو إقامة البناء سواء تم على أرض زراعية أو أقيم دون ترخيص ومن ثم فإن الواقعة المادية التي تتمثل في إقامة البناء هي عنصر مشترك بين كافة الأوصاف القانونية التي يمكن أن تعطى لها والتي تتباين صورها بتنوع وجه المخالفة للقانون ولكنها كلها نتائج ناشئة عن فعل واحد هو البناء المخالف للقانون بما يكون معه منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد.
- 4  دفوع " الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها".  نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب" .
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها . لا يجوز إثارته لول مرة أمام محكمة النقض . مادامت مدونات الحكم لا ترشح له .
لما كان الثابت من الاطلاع على محاضر الجلسات أن المدافع عن الطاعن لم يثر أمام محكمة الموضوع دفعا بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، وكانت مدونات الحكم لا ترشح له فلا يجوز له إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه من تحقيق موضوعي تنأى عنه وظيفة محكمة النقض ومن ثم فإن الطعن يكون مفصحا عن عدم قبوله موضوعا.
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أقام مباني على أرض زراعية دون ترخيص. وطلبت عقابه بالمادتين 152، 156 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 ومحكمة أمن الدولة الجزئية ببني سويف قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ وتغريمه عشرة آلاف جنيه والإزالة

عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبراءة المتهم مما أسند إليه
استأنفت النيابة العامة ومحكمة بني سويف الابتدائية - بهيئة استئنافية قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وحبس المتهم أسبوع من الشغل والإزالة مع إخلاء العقار من شاغليه . عارض الطاعن وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن
فطعن الأستاذ/ ...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.

--------------
المحكمة

حيث إنه يبين من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها أن إعلان الطاعن لجلسة 9 مارس سنة 1991 التي صدر فيها الحكم المطعون فيه قد تم في يوم 5 مارس سنة 1991 في موطنه ومع تابعه المقيم معه لغيابه وقد سلمت إليه صورة من الإعلان وهو إعلان قانوني بالجلسة التي نظرت فيها معارضته وفقا لأحكام المادتين 10، 11 من قانون المرافعات فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان الثابت أن الطاعن قد أعلن بتاريخ 15 مايو سنة 1990 بما أجرته المحكمة من تعديل لوصف الاتهام إلى إقامة البناء دون ترخيص بالمخالفة لأحكام القانون 106 لسنة 1976، وهو ما كان للمحكمة أن تجريه دون تنبيه للمتهم مادام أن الواقعة التي اتخذها الحكم أساسا للوصف الذي دان المتهم بها دون أن تضيف إليها المحكمة شيئا. ذلك أن الفعل المادي المكون لجريمة إقامة بناء دون ترخيص، وجريمة إقامة البناء على أرض زراعية دون ترخيص واحدا وهو إقامة البناء سواء تم على أرض زراعية أو أقيم دون ترخيص ومن ثم فإن الواقعة المادية التي تتمثل في إقامة البناء هي عنصر مشترك بين كافة الأوصاف القانونية التي يمكن أن تعطى لها والتي تتباين صورها بتنوع وجه المخالفة للقانون ولكنها كلها نتائج ناشئة عن فعل واحد هو البناء المخالف للقانون بما يكون معه منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على محاضر الجلسات أن المدافع عن الطاعن لم يثر أمام محكمة الموضوع دفعا بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، وكانت مدونات الحكم لا ترشح له فلا يجوز له إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه من تحقيق موضوعي تنأى عنه وظيفة محكمة النقض ومن ثم فإن الطعن يكون مفصحا عن عدم قبوله موضوعا.