جلسة 6 من إبريل سنة 1995
برئاسة السيد المستشار/
محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح البرجي ومجدي
الجندي وحسين الشافعي ومحمود شريف فهمي نواب رئيس المحكمة.
---------------
الوقائع
المحكمة
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
جلسة 6 من إبريل سنة 1995
برئاسة السيد المستشار/
محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح البرجي ومجدي
الجندي وحسين الشافعي ومحمود شريف فهمي نواب رئيس المحكمة.
---------------
الوقائع
المحكمة
جلسة 6 من إبريل سنة 1995
برئاسة السيد المستشار/ محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح البرجي ومجدي الجندي ومحمد حسين وإبراهيم الهنيدي نواب رئيس المحكمة.
-----------------
(101)
الطعن رقم 12547 لسنة 63 القضائية
(1) حكم "وضعه والتوقيع عليه". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النص في المادة 312 إجراءات على أن التوقيع على الحكم من رئيس المحكمة قصد به تنظيم العمل وتوحيده. طروء مانع قهري حال بينه وبين التوقيع على الحكم وتوقيعه من أقدم الأعضاء الذين اشتركوا في المداولة. لا بطلان. أساس ذلك؟
(2) إثبات "شهود". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
إحالة الحكم في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه. ما دامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.
(3) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
عدم التزام محكمة الموضوع بسرد روايات كل الشهود إذا تعددت. حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه.
(4) إثبات "بوجه عام". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
عقيدة المحكمة. قيامها على المقاصد والمعاني لا على الألفاظ والمباني.
الخطأ في الإسناد. لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة.
(5) إثبات "شهود". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره. لا يعيب الحكم. ما دامت المحكمة استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه.
(6) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
حق قاضي الموضوع تجزئة أقوال الشاهد والأخذ منها ما يراه وإطراح ما عداه. حد ذلك؟
(7) إثبات "شهود" "خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني. غير لازم. كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصي على الملاءمة والتوفيق.
(8) إثبات "بوجه عام" "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
لمحكمة الموضوع الإعراض عن قالة شهود النفي. ما دامت لم تثق بما شهدوا به إشارتها إلى أقوالهم. غير لازم. ما دامت لم تستند إليها. قضاؤها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها. دلالته: عدم اطمئنانها لأقوالهم فأطرحتها.
(9) إثبات "اعتراف" "شهود". دفوع "الدفع ببطلان أقوال الشاهد للإكراه". نقض "المصلحة في الطعن".
النعي على الحكم بالقصور في الرد على الدفع ببطلان أقوال الشاهد للإكراه. غير مجد. طالما لم يتساند الحكم في الإدانة إلى دليل مستمد منها.
(10) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
عدم التزام المحكمة بتتبع المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم. مفاد التفاتها عنه: إطراحها له.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: قتل عمداً.... مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم على قتله وأعد لذلك سلاحاً نارياً (فرد خرطوش) وترصده في المكان الذي أيقن مروره فيه وما أن ظفر به حتى أطلق عليه عياراً نارياً قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. ثانياً: أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "فرد خرطوش" ثالثاً: أحرز ذخائر مما تستعمل على السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصاً له في حيازته أو إحرازه. رابعاً: أطلق عياراً نارياً داخل القرية. وأحالته إلى محكمة جنايات كفر الشيخ لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعت أرملة المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ 501 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة بعد أن عدلت وصف التهمة إلى ضرب أفضى إلى موت قضت حضورياً عملاً بالمادتين 236/ 1، 377/ 6 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 6، 26/ 1 - 5، 30/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والجدول رقم 2 الملحق مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات عما أسند إليه وإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ 501 جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة الضرب المفضي إلى الموت وإحراز سلاح ناري غير مششخن وذخيرته بغير ترخيص وإطلاق عيار ناري داخل القرية - قد شابه البطلان والقصور والتناقض في التسبيب والخطأ في الإسناد، ذلك بأنه قد وقع من أحد أعضاء الدائرة التي أصدرته ولم يوقع من رئيسها، وأحال في بيان أقوال الشاهدة.... إلى ما أورده من أقوال الشاهد.... رغم اختلافها معه وباقي الشهود في شأن كيفية إحراز الطاعن للسلاح ومرافقة آخرين له وقت الحادث ومستوى الإطلاق ووقوع مشاجرة سابقة، وفي حين أطرحت أقوال الشهود في شأن توافر الظروف المشددة ونية القتل وعولت عليها في شأن نسبة الاتهام إلى الطاعن ولم ترد على ما أثاره المدافع عنه من أوجه دفاع تتعلق بتناقض الدليلين القولي والفني، وتناقض أقوال كل شاهد مع نفسه ومع غيره من الشهود وتعارض صفتهم كشهود وكونهم متهمين في ذات الواقعة، كما لم ترد على ما قرره الشاهد.... في نفي الاتهام عن الطاعن وما قرره الشاهد.... أمام المحكمة من صدور أقواله تحت تأثير الإكراه الذي وقع عليه من الضابط لاحتجازه إياه قبل الإدلاء بها. كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة مستمدة من أوراق الدعوى من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان الشارع قد دل بنص المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية على أن التوقيع على الحكم من رئيس المحكمة هو بمثابة شهادة بما حصل، فيكفي فيه أن يكون من أي واحد ممن حضروا المداولة - وليس النص على اختصاص الرئيس بالتوقيع إلا بقصد تنظيم العمل وتوحيده - إذ الرئيس كزملائه في ذلك فإن عرض له مانع قهري - بعد صدور الحكم وقبل توقيع الأسباب - التي كانت محل مداولتهم جميعاً - فوقع الحكم بدلاً منه زميله - وهو العضو الذي يليه في الأقدمية - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فلا يصح أن ينعى عليه بالبطلان. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها وكان من المقرر كذلك أن محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات كل الشهود - إن تعددت - وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به، بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه، كما أن من المقرر أن عقيدة المحكمة إنما تقوم على المقاصد والمعاني لا على الألفاظ والمباني، وأن الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة. لما كان ذلك، وكان المعنى المشترك بين شهادة الشاهدة.... وباقي الشهود وهو إحراز الطاعن للسلاح الناري وقت الحادث وقدوم المجني عليه إلى مكان الحادث ومعه آخرون فإن ما يثيره الطاعن بدعوى الخطأ في الإسناد في هذا الشأن لا يكون له محل وليس بذي أثر من بعد أن يكون لأي من الشهود قول آخر غير الذي أوردته عنه المحكمة على فرض صحة ذلك، لما هو مقرر من أن تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه - وهو الحال في الدعوى الماثلة. لما كان ذلك، وكان لا يعيب الحكم ما ينعاه الطاعن عليه من إطراحه لأقوال الشهود في شق منها وتعويله على الشق الآخر - وذلك لما هو مقرر من أن من حق قاضي الموضوع تجزئة أقوال الشاهد والأخذ منها بما يراه وإطراح ما عداه طالما هو لم يمسخ الشهادة أو يحيلها عن معناها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني في كل جزئية منه بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصي على الملاءمة والتوفيق وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أورد مضمون أقوال الشهود ومؤدى التقرير الفني بما لا تناقض فيه فيكون قد خلا مما يظاهر دعوى الخلاف بين الدليلين القولي والفني وبذلك يبرأ من قالة التناقض الذي رماه بها الطاعن. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به وهي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم ما دامت لم تستند إليها، وفي قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فأطرحتها، فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان لا جدوى من النعي على الحكم بالقصور في الرد على الدفع ببطلان أقوال الشاهد.... للإكراه ما دام - البين من الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ومن استدلاله أن الحكم لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من أقوال هذا الشاهد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التي يوردها الحكم وفي عدم إيرادها لهذا الدفاع ما يدل على أنها أطرحته اطمئناناً منها للأدلة التي عولت عليها في الإدانة فإن ما يثيره الطاعن في شأن تعارض صفة الشهود لا يكون له وجه. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون في غير محله متعيناً رفضه موضوعاً.
جلسة 6 من إبريل سنة 1995
برئاسة السيد المستشار/ محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح البرجي ومجدي الجندي وحسين الشافعي نواب رئيس المحكمة ومحمد فؤاد الصيرفي.
----------------
(100)
الطعن رقم 6845 لسنة 63 القضائية
(1) دعوى جنائية "وقفها". دفوع "الدفع بالإيقاف". قانون "تفسيره". ضرب " أفضى إلى موت". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية الدفع بالإيقاف". إثبات "بوجه عام". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وجوب وقف الدعوى الجنائية. متى كان الحكم فيها يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى. أساس ذلك؟
تقدير جدية الدفع بالإيقاف. موضوعي.
تقدير الدليل في دعوى. لا ينسحب أثره إلى دعوى أخرى. أثر ذلك؟
مثال.
(2) محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". إثبات "بوجه عام".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً.
(3) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "شهود".
وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم. موضوعي.
مفاد أخذ المحكمة بشهادة الشهود؟
(4) إثبات "شهود" "خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
إيراد الحكم ما أثاره الدفاع عن الطاعن من وجود تناقض بين الدليلين القولي والفني. غير لازم. ما دام ما أورده في مدوناته يتضمن الرد على ذلك الدفاع.
عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد عليها استقلالاً. طالما كان الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
(5) دفوع "الدفع بشيوع التهمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
الدفع بشيوع التهمة. موضوعي. لا يستلزم رداً خاصاً. كفاية إيراد أدلة الثبوت بما يفيد إطراحه.
(6) أسباب الإباحة وموانع العقاب "الدفاع الشرعي". دفوع "الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي". ضرب "أفضى إلى موت". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها. موضوعي.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز. أمام النقض.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ضرب.... بجسم صلب على رأسه فأحدث به الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكن الضرب أفضى إلى موته. وأحالته إلى محكمة جنايات كفر الشيخ لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى والد المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 236/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.
المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب المفضي إلى الموت قد شابه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وانطوى على خطأ في تطبيق القانون ذلك بأن المدافع عن الطاعن تمسك بطلب وقف الدعوى لحين الفصل في الجناية رقم.... أحداث كفر الشيخ والمتهم فيها الحدث.... نجل الطاعن الذي اعترف بقتله المجني عليه، واختصت محكمة جنح الأحداث بنظرها ولم يعرض الحكم المطعون فيه للمستندات المؤيدة لهذا الطلب، كما أن دفاع الطاعن قام على تكذيب أقوال شهود الإثبات خاصة ما قرره.... شقيق المجني عليه بمحضر الشرطة من أن الطاعن وولديه.... و.... قد تعدوا على المجني عليه بالضرب بما يناقض الثابت من التقرير الطبي الشرعي من أن إصابة المجني عليه واحدة في رأسه إلا أن المحكمة لم تعرض لهذا الدفاع ولم تقسطه حقه إيراداً ورداً كما أطرح الحكم ما أثاره الطاعن من أنه كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه ورد عليه بما لا يصلح رداً كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كانت المادة 222 من قانون الإجراءات الجنائية وإن أوجبت وقف الدعوى الجنائية إذا كان الحكم فيها يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى إلا أنها لم تقيد حق المحكمة في تقدير جدية الدفع بالإيقاف وما إذا كان يستوجب وقف الدعوى أو الفصل فيها. لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المرافعة أن الدفاع إذ طلب وقف الدعوى الجنائية لحين الفصل في جناية الأحداث رقم.... التي نوه عنها لم يبين سبب هذا الطلب ومرماه منه فإنه يعدو طلباً مجهلاًً فضلاً عن أن الطاعن لم يقدم أي دليل للمحكمة عن موضوع تلك الجناية - خلافاً لما ذهب إليه بأسباب طعنه - ولما كان من المقرر أن تقدير الدليل في دعوى لا ينسحب أثره إلى دعوى أخرى، ومن ثم فإن الحكم الذي سيصدر في الدعوى الأخرى - على فرض وجودها - لا يقيد المحكمة ولا يحوز قوة الشيء المحكوم فيه في خصوص الجناية الماثلة لاختلاف أطرافها، وإذ كان ما تقدم فلا تثريب على المحكمة إن هي سكتت عن هذا الدفع إيراداً له أو رداً عليه ويضحى معنى الطاعن على الحكم في هذا الصدد بالإخلال بحق الدفاع غير سديد. ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الضرب المفضي إلى الموت التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها من أقوال.... و.... و.... والد المجني عليه والنقيب.... رئيس مباحث قسم كفر الشيخ و.... و.... و.... ومما جاء بالتقرير الطبي الشرعي. كما عرض لدفاع الطاعن بشأن قيام حالة الدفاع الشرعي وأطرحه بقوله "أن الثابت من الأوراق أن المتهم هو الذي كان يبادر بتهديد أسرة المجني عليه وأنه كلما حاول المتواجدون التدخل لإنهائها فإن المتهم يسعى لإشعالها فضلاً عن أن كلاً من.... و.... فوجئا بولدي المتهم.... و.... يقومان بالاعتداء وأن المتهم خرج من مسكنه حاملاً كوريك حيث ضرب المجني عليه الذي لم يكن يشارك في المشاجرة وأنه كان خارجاً لتوه من مسكنه لاستطلاع الأمر ولم تفلح محاولة الجميع تهدئة المتهم الأمر الذي لا يمكن معه القول أن تواجد المتهم على مسرح الحادث كان لدرء الاعتداء عن أبنائه بل إن تواجده أصلاً كان بقصد ارتكاب فعل الاعتداء كما أن المتهم ذاته قرر بتواجده على مسرح الحادث وأنه كان يحمل عصا ولا يتذكر اعتدائه على المجني عليه" ثم عرض لدفاع الطاعن بشيوع التهمة "مؤكداً أن فعل الاعتداء الذي قارفه المتهم على المجني عليه هو الذي أدى إلى إصابته التي أودت بحياته وأن الشهود قد أجمعوا على ذلك" لما كان ذلك، وكان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، كما أن من المقرر أنه ليس بلازم أن يورد الحكم ما أثاره الدفاع عن الطاعن من وجود تناقض بين الدليلين القولي والفني ما دام ما أورده في مدوناته يتضمن الرد على ذلك الدفاع إذ المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد عليها على استقلال طالما أن الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، ومن ثم فإن هذا الوجه من الطعن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الإثبات التي تطمئن إليها بما يفيد إطراحها له فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى لمحكمة الموضوع الفصل فيه بلا معقب ما دام استدلالها سليماً يؤدي إلى ما انتهى إليه، ولما كان ما ساقه الحكم المطعون فيه من أدلة منتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه من رفض الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير المحكمة للدليل مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً الرفض موضوعاً.
جلسة 5 من إبريل سنة 1995
برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف علي أبو النيل وأحمد جمال الدين عبد اللطيف نائبي رئيس المحكمة وأحمد عبد القوي خليل ويحيى محمود خليفه.
------------------
(99)
الطعن رقم 2640 لسنة 61 القضائية
محكمة الموضوع "سلطتها في تعديل وصف التهمة". وصف التهمة. سرقة "سرقة بسيطة". نصب. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
اختلاف جريمة السرقة في أركانها وعناصرها عن جريمة النصب.
تعديل المحكمة للتهمة المرفوعة بها الدعوى من جريمة السرقة المنصوص عليها في المادة 318 عقوبات إلى جريمة النصب المنصوص عليها في المادة 336 من القانون ذاته. وجوب إجرائه أثناء المحاكمة ومراعاة الضمانات المنصوص عليها في المادة 308 إجراءات. مخالفة ذلك: إخلال بحق الدفاع.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه سرق القرط الذهبي المملوك.... المبين وصفاً وقيمة بالأوراق وطلبت عقابه بالمادة 318 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح قسم دمياط قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ. استأنف ومحكمة دمياط الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وبحبس المتهم شهراً مع الشغل باعتبار أن ما نسب إليه هو جريمة النصب.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في.... إلخ.
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه دانه بجريمة النصب على الرغم من أنه كان متهماً بجريمة السرقة دون أن تعني المحكمة بلفت نظر الدفاع عملاً بالمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن عن جريمة السرقة وقد انتهى الحكم المطعون فيه إلى إدانته بجريمة النصب. لما كان ذلك، وكانت جريمة السرقة المنصوص عليها في المادة 318 من قانون العقوبات التي رفعت بها الدعوى الجنائية على الطاعن وجرت المحاكمة على أساسها تختلف في أركانها وعناصرها عن جريمة النصب التي دانته المحكمة بها بمقتضى المادة 336 من ذات القانون، وكان التغيير الذي أجرته المحكمة في التهمة ليس مجرد تغيير في وصف الأفعال المسندة إلى الطاعن مما تملك المحكمة إجراءه بغير سبق تعديل في التهمة بل يجاوزه إلى إسناد واقعة جديدة إلى الطاعن وإلى تعديل في التهمة نفسها لا تملكه المحكمة إلا في أثناء المحاكمة وقبل الحكم في الدعوى وبشرط تنبيه المتهم إليه ومنحه أجلاً لتحضير دفاعه بناء على التعديل الجديد إذا طلب ذلك عملاً بالمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية أما وهي لم تفعل فإن حكمها المطعون فيه يكون قد بني على إجراء باطل أخل بحق الطاعن في الدفاع بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة وذلك بغير حاجة لبحث باقي ما يثيره الطاعن.
جلسة 4 من إبريل سنة 1995
برئاسة السيد المستشار/ محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وأمين عبد العليم وفتحي حجاب وعلي شكيب نواب رئيس المحكمة.
-----------------
(98)
الطعن رقم 15249 لسنة 64 القضائية
(1) نقض "أسباب الطعن. تقديمها".
عدم تقديم الطاعن أسباباً لطعنه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك؟.
(2) إعدام. نيابة عامة. نقض "نظر الطعن والحكم فيه". محكمة النقض "سلطتها".
إثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة في قضايا الإعدام. غير لازم. علة ذلك؟
اتصال المحكمة بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها.
(3) طعن "نظره والحكم فيه". محكمة الجنايات "الإجراءات أمامها" "نظرها الدعوى والحكم فيها".
قاعدة عدم وجوب تسوئ مركز الطاعن. عدم سريانها على الحكم الصادر غيابياً من محكمة الجنايات في مواد الجنايات. أساس ذلك؟
(4) إجراءات "إجراءات المحاكمة". محكمة الجنايات "الإجراءات أمامها". محاماة. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
ندب المحكمة محامياً عن المتهم الذي لم يوكل محامياً للدفاع عنه. عدم تمسكه بالتأجيل لتوكيل محام. لا إخلال بحق الدفاع.
(5) قتل عمد. سرقة. مواقعة أنثى بغير رضاها. اقتران. ارتباط. عقوبة "توقيعها". رابطة السببية. ظروف مشددة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إعدام.
كفاية ثبوت استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما. لتطبيق عقوبة المادة 234/ 2 عقوبات.
المصاحبة الزمنية. مقتضاها: أن تكون الجنايتان قد ارتكبتا في وقت واحد أو في فترة قصيرة من الزمن. تقدير ذلك. موضوعي.
توقيع العقوبة المنصوص عليها بالمادة 234/ 3 عقوبات. شرطه؟
مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر نية القتل وتوافر ظرفي الاقتران والارتباط في جريمة قتل عمد مقترنة بجناية مواقعة أنثى بغير رضاها ومرتبطة بجنحة سرقة.
(6) أسباب الإباحة وموانع العقاب "الجنون وعاهة العقل". مسئولية جنائية "موانعها". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير حالة المتهم العقلية".
تقدير حالة المتهم العقلية. موضوعي.
(7) إثبات "خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات. موضوعي.
عدم التزام المحكمة بندب خبير آخر ولا بإعادة المهمة إلى ذات الخبير. ما دام ما انتهت إليه لا يجافي العقل والمنطق.
(8) إثبات "اعتراف". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
الاعتراف في المسائل الجنائية. من عناصر الاستدلال. تقدير صحته وقيمته في الإثبات. موضوعي.
حق محكمة الموضوع في الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه في أي دور من أدوار التحقيق. وإن عدل عنه بعد ذلك. متى اطمأنت إليه.
(9) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إعدام.
الحكم الصادر بالإعدام. ما يلزم من تسبيب لإقراره؟
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: قتل عمداً.... بأن ذبحها بجسم صلب حاد (سكين) قاصداً من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها واقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هي أنه في الزمان والمكان سالفي الذكر أ - واقع المجني عليها المذكورة بغير رضاها بأن استدرجها إلى مكان الحادث وطرحها أرضاً مهدداً إياها بالسكين ونحى عنها ملابسها وأولج قضيبه بفرجها، ب - سرق القرط الذهبي المبين وصفاً وقيمة بالتحقيقات المملوك للمجني عليها سالفة الذكر. ثانياً: أحرز بغير ترخيص أو مسوغ من الضرورة الحرفية أو الشخصية سلاحاً أبيض (سكين). وأحالته إلى محكمة جنايات.... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى والد المجني عليها مدنياً قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قررت إحالة أوراق القضية إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي وحددت جلسة.... للنطق بالحكم. وبالجلسة المحددة قضت تلك المحكمة حضورياً عملاً بالمواد 13، 234، 267/ 1، 318 من قانون العقوبات والمادتين 1/ 1، 25 مكرراً/ 1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والبند رقم 11 من الجدول رقم (1) المرفق مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات وبإجماع الآراء بمعاقبة المتهم بالإعدام شنقاً عما أسند إليه وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ولم يقدم أسباباً لطعنه، كما عرضت النيابة العامة القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة بالرأي طلبت فيها إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه.
المحكمة
من حيث إن المحكوم عليه وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه فيكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً، لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه.
ومن حيث إن النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 بمذكرة برأيها انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم الصادر حضورياً بإعدام المحكوم عليه دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على أنه روعي عرض القضية في ميعاد الستين يوماً المبين بالمادة 34 من ذلك القانون المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين من تلقاء نفسها دون أن تتقيد بمبنى الرأي الذي تضمنه النيابة مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة في الميعاد المحدد أو بعد فواته، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة لهذه القضية.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله "أنه في يوم.... أبصر المتهم وشهرته.... المجني عليها الطفلة.... تلعب في الطريق العام وبأذنيها قرط ذهبي ولحاجته الشديدة للمال فقد سولت له نفسه بإغواء من شيطانه قتل المجني عليها للاستيلاء على قرطها الذهبي ولذلك قام باستدراجها إلى منزل مهجور وأدخلها فيه عنوة وطرحها أرضاً على ظهرها وأغواه شيطانه بمواقعتها جنسياً فنحى عنها ملابسها وهددها بسكين كانت معه وأعدها لهذا الغرض وأخرج قضيبه وأولجه في فرجها وعقب ذلك قام بذبحها بالسكين المذكورة ثم استولى على قرطها الذهبي ووضع جثة المجني عليها داخل جوال وألقاه بمكان العثور على الجثة وقد قام ببيع القرط الذهبي إلى من يدعي.... وقد ثبت من تقرير الصفة التشريحية أن إصابة المجني عليها عبارة عن جرح قطعي ذبحي غائر واقع بأعلى يسار مقدم العنق وأن هذا الجرح يحدث بآلة صلبة ذات نصل حاد مثل سكين أو مطواة أو ما يشابههما كما ثبت وجود تمزق حيوي غير كامل بغشاء البكارة من اعتداء جنسي على المجني عليها بإيلاج جزئي بفرجها قبل وفاتها" وقد ساق الحكم على ثبوت هذه الواقعة أدلة مستمدة من أقوال الشهود الذين أورد الحكم ذكرهم ومن اعتراف المتهم بتحقيقات النيابة ومما أثبته تقرير الصفة التشريحية وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها من إدانة الطاعن بالجرائم المنصوص عليها في المواد 13، 234، 267، 318 من قانون العقوبات والمادتين 1/ 1، 25 مكرراً/ 1، من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والبند رقم 11 من الجدول رقم 1 المرفق وأنزل عليه بعد إعمال المادة 32 من قانون العقوبات عقوبة الإعدام وهي مقررة لجريمة القتل العمد المقترن بجناية مواقعة أنثى بغير رضائها والمرتبط بجنحة سرقة. لما كان ذلك، وكان لا يعيب الحكم في قضاؤه بعقوبة الإعدام وهي تزيد عن عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة التي قضى بها الحكم الغيابي ذلك بأن قاعدة عدم وجوب تسوئ مركز الطاعن لا تنطبق على الحكم الصادر غيابياً من محكمة الجنايات في مواد الجنايات ذلك بأن الحكم الصادر منها في هذه الحالة يبطل حتماً إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط الحكم بمضي المدة سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو بالتعويضات ويعاد نظر الدعوى من جديد أمام المحكمة إعمالاً لنص المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ذلك، وكان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن المتهم لم يوكل محامياً للدفاع عنه ولم يطلب تأجيل نظر الدعوى لتوكيل محام فندبت المحكمة له محامياً ترافع في الدعوى وأبدى ما عَّن له من أوجه دفاع فيها بعد الاطلاع على أوراقها فإن المحكمة تكون قد وفرت له حقه في الدفاع. لما كان ذلك، وكان الحكم قد استظهر نية القتل في حق المحكوم عليه وتوافر ظرفي الاقتران والارتباط في جريمة القتل العمد بقوله "إن القصد الجنائي في جناية القتل وهو نية القتل لا يتحقق إلا إذا ثبت أن نية الجاني قد انصرفت بصفة خاصة - إلى إزهاق روح المجني عليها وأن نية القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية. ولما كان ذلك. وكانت نية القتل قد توافرت في حق المتهم من اعترافه بتحقيقات النيابة، والذي تطمئن إليه المحكمة ومما شهد به ضابط المباحث بشأن ما أجره من تحريات من أن المتهم عندما أبصر المجني عليها تلعب في الطريق العام وبأذنيها قرط ذهبي ولحاجته الشديدة للمال واتته فكرة قتلها للاستيلاء على ذلك القرط الذهبي فضمر ذلك في نفسه وقام باستدراجها إلى منزل مهجور وعندما وصل إليه أدخلها فيه عنوة منتوياً قتلها فقام بطرحها أرضاً على ظهرها وبعد أن قام بمواقعتها جنسياً قام على الفور بذبحها بأن استعمل آلة حادة من شأنها إحداث الوفاة هي سكين أعدها لهذا الغرض وقد حزبها عنقها وهو موضع قاتل لها قاصداً من ذلك إزهاق روحها إذ لم يتركها إلا بعد أن أحدث إصابتها القاتلة المبينة بتقرير الصفة التشريحية وبعد أن تأكد من وفاتها ثم قام بوضع جثتها في جوال وألقاه بمكان العثور على الجثة. وحيث إن ظرف الاقتران بين جناية القتل وجناية المواقعة فمن المقرر أنه يتحقق من القتل العمد إذا تقدمته أو اقترنت به أو تلته جناية أخرى ويجب لتحققه أن يتوافر شرطان الأول وهو توافر الرابطة الزمنية بين الجريمتين بحيث تكون الجنايتان وقعتا معاً أو متعاقبتان في فترة زمنية قصيرة والثاني هو أن تكون الجريمة الأخرى جناية، ولما كان الثابت بالأوراق من اعتراف المتهم وأقوال ضابط المباحث وتقرير الصفة التشريحية والذين تطمئن المحكمة إليهم جميعاً أن المتهم بعد أن أدخل المجني عليها الصغيرة السن المنزل المهجور محل الواقعة والذي انتوى قتلها فيه قام أولاً بمواقعتها جنسياً بغير رضاها بأن طرحها أرضاً على ظهرهاً وهددها بالسكين التي كانت معه ونحى عنها ملابسها وأولج قضيبه في فرجها ثم قام عقب ذلك مباشرة وفور إتمام فعلته بقتلها بأن ذبحها من عنقها بذات السكين المذكورة وعلى النحو المتقدم بيانه مما يجعل هذا الظرف الاقتران متوافر في حقه. وحيث إنه عن رابطة السببية بين جناية القتل وجنحة السرقة فمن المقرر أن هذا الظرف يتحقق إذا كان القصد من القتل العمد هو التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة وذلك يتحقق بتوافر شرطان هما أولاً أن يقوم بين القتل العمد والجريمة المتصلة بها رابطة السببية أي أن تكون الغاية من ارتكاب جريمة القتل العمد هي الوصول إلى أحد الأهداف المذكورة سلفاً والتي بينها المشرع في الجزء الثاني من الفقرة الثانية من المادة 234 عقوبات والشرط الثاني هو أن تكون الجريمة المرتبطة جنحة. ولما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق من اعتراف المتهم بتحقيقات النيابة ومن شهادة ضابط المباحث والتي تطمئن المحكمة إلى كليهما أن المتهم لم يضمر في نفسه إزهاق روح المجني عليها وانتوى قتلها إلا بقصد الاستيلاء على قرطها الذهبي إذ أنه بمجرد رؤيته لذلك القرط الذهبي بأذنيها ولحاجته الشديدة للمال واتته فكرة قتل المجني عليها بهدف وغاية الاستيلاء على ذلك القرط وأنه لذلك الغرض قام باستدراجها إلى المنزل المهجور محل الواقعة منتوياً قتلها والاستيلاء على قرطها المذكور وما أن انفرد بها وفرغ من مواقعتها جنسياً حتى قام بذبحها بالسكين التي كانت معه وبعد ذلك استولى على قرطها الذهبي الذي كان بأذنيها ثم قام ببيعه إلى الشاهد الثالث.... حيث تم ضبطه بأُذن شقيقته ومن ثم يكون هذا الظرف - الارتباط بين جناية القتل العمد وجنحة السرقة - متوافراً في حق المتهم". لما كان ذلك، وكان يكفي لتغليظ العقاب عملاً بالمادة 234/ 2 من قانون العقوبات أن يثبت الحكم استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما بأن تكون الجنايتان قد ارتكبتا في وقت واحد أو في فترة قصيرة من الزمن وملاك الأمر في تقدير ذلك يستقل به قاضي الموضوع، ولما كان شرط إنزال العقوبة المنصوص عليها في المادة 234/ 3 من قانون العقوبات هو أن يكون وقوع القتل لأحد المقاصد المبينة بها ومن بينها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل وعلى محكمة الموضوع في حالة ارتباط القتل بجنحة سرقة أن تبين غرض المتهم من القتل وأن تقيم الدليل على توافر رابطة السببية بين القتل والسرقة، وكان ما أورده الحكم فيما تقدم كافياً في استظهار نية القتل ويتحقق به ظرفا الاقتران والارتباط المشدد في عقوبة القتل العمد كما هما معرفان به في القانون، إذ أثبت الحكم مقارفة كل من جريمتي قتل المجني عليها ومواقعتها بغير رضاها بفعل مستقل وإتمامها على مسرح واحد وفي نفس الوقت كما أوضح رابطة السببية بين الفعل وارتكاب جنحة السرقة التي كانت الغرض المقصود منه. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن أنه مصاب بعاهة في العقل ورد عليه في قوله "وحيث إنه عن الدفع بعدم سلامة قوى المتهم العقلية فالثابت بالأوراق أن المحكمة كانت قد أمرت بإيداعه مستشفى الأمراض العقلية وتم إيداعه بها وورد التقرير الطبي فيها يفيد سلامة قوى المتهم العقلية وأنه متمتع بالوعي والإدراك وقت الحادث وحتى الآن ومن ثم يكون الدفع قائم على غير أساس متعيناً رفضه". وكان الأصل أن تقدير حالة المتهم العقلية من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة كما أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها دون أن تلتزم بندب خبير آخر ولا بإعادة المهمة إلى ذات الخبير ما دام استنادها إلى الرأي الذي انتهت إليه لا يجافي العقل والمنطق، ومن ثم فلا وجه لتعييب الحكم في هذا الخصوص. لما كان ذلك، وكان الاعتراف في المسائل الجنائية عنصراً من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات وأن سلطتها مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه من بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع وكان الحكم قد أفصح عن اطمئنانه إلى صحة هذا الاعتراف ومطابقته للحقيقة والواقع وعول عليه - ضمن ما عول - في قضائه، وهو ما يتضمن الرد على ما أثاره دفاع الطاعن لدى محكمة الموضوع في شأن اعتراف المحكوم عليه، فإنه يكون برئ من أي شائبة في هذا الخصوص. لما كان ما تقدم وكان يبين إعمالاً لنص المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن الحكم المعروض قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان المحكوم عليه وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيحة من الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، كما أن إجراءات المحاكمة قد تمت وفقاً للقانون وإعمالاً لما تقضي به الفقرة الثانية من المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية من استطلاع رأي مفتي الجمهورية قبل إصدار الحكم وصدوره بإجماع آراء أعضاء المحكمة وقد خلا الحكم من عيب مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله، وصدر من محكمة مشكلة وفقاً للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى، ولم يصدر بعده قانون يسري على واقعة الدعوى يصح أن يستفيد منه المحكوم عليه على نحو ما نصت عليه المادة الخامسة من قانون العقوبات، فإنه يتعين مع قبول عرض النيابة إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه.... .
جلسة 4 من إبريل سنة 1995
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رضوان عبد العليم ووفيق الدهشان نائبي رئيس المحكمة وطه سيد قاسم وزغلول البلشي.
-----------------
(97)
الطعن رقم 7235 لسنة 63 القضائية
(1) حكم "بيانات حكم الإدانة".
وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة. المادة 310 إجراءات.
(2) شروع.
الشروع. ماهيته؟. المادة 45 عقوبات.
(3) سرقة. قصد جنائي. حكم "بيانات التسبيب".
تحدث الحكم استقلالاً عن نية السرقة. ليس شرطاً لصحة الحكم بالإدانة في جريمة السرقة. إلا إذا كانت هذه النية محل شك في الواقعة المطروحة.
(4) سرقة. شروع. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
مجرد اعتراض الطاعن الأول طريق الآخرين حال عودتهم بالمسروقات وإطلاق أعيرة نارية عليهم. لا يفيد توافر البدء في التنفيذ وقصد السرقة.
(5) نقض "المصلحة في الطعن". عقوبة "العقوبة المبررة".
القول بعدم الجدوى من الطعن باعتبار أن الطاعن دين بجريمة إحراز سلاح مششخن وذخيرته بغير ترخيص وأن العقوبة المقضي بها مقررة قانوناً لهذه الجريمة. لا محل له. ما دام أنه ينازع في الواقعة بأكملها.
(6) إجراءات "إجراءات المحاكمة". محكمة الجنايات "الإجراءات أمامها". محاماة. بطلان.
وجوب حضور محام مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات للدفاع عنه.
تولى محام غير مقبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية الدفاع عن المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات. أثره: بطلان إجراءات المحاكمة. أساس ذلك؟.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: المتهم الأول: أ - قتل.... عمداً بأن أطلق صوبه عدة أعيرة نارية من بندقية كان يحملها قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. ب - شرع في سرقة الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالتحقيقات والمملوكة لشركة.... والتي كانت في حيازة المتهم الثاني وآخرين بالإكراه بأن اعترض طريقهم وهو حامل لبندقية آلية وأطلق منها صوبهم أعيرة نارية وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو حضور خفراء المنطقة وفراره من مكان الحادث خشية ضبطه متلبساً بجريمته. جـ - أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً (بندقية). د - أحرز ذخائر (عدة طلقات) مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه. هـ - أتلف عمداً أجزاء السيارات المبينة بالتحقيقات. المتهم الثاني: سرق وآخر الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالتحقيقات المملوكة لشركة.... حالة كونهما شخصان ويحمل الآخر سلاحاً وكان ذلك ليلاً. وأحالتهما إلى محكمة جنايات قنا لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 45، 46، 314/ 1، 316، 361/ 1 - 2 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1 - 6، 26/ 2 - 5 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والبند (ب) من القسم الأول من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون الأول أولاً: بمعاقبة المتهم الأول بالسجن لمدة سبع سنوات عن التهم الثانية والثالثة والرابعة والخامسة المسندة إليه وبراءته من التهمة الأولى. ثانياً: بمعاقبة المتهم الثاني بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن الأول على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الشروع في سرقة بالإكراه وإحراز سلاح ناري مششخن "بندقية" وذخائر مما تستعمل فيه بغير ترخيص والإتلاف العمد قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك بأن الحكم خلا من بيان واقعة الدعوى بياناً تتحقق به أركان الجرائم التي دانه بها ولم يستظهر نية السرقة رغم أنها كانت محل منازعة - مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصراً، وكان الشروع كما عرفته المادة 45 من قانون العقوبات هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها - لما كان ذلك، وكان تحدث الحكم استقلالاً عن نية السرقة وإن كان ليس شرطاً لصحة الحكم بالإدانة في جريمة السرقة إلا أنه إذا كانت هذه النية محل شك في الواقعة المطروحة، فإنه يتعين على المحكمة أن تبين هذه النية صراحة في حكمها وأن تورد الدليل على توافرها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن الأول بجريمة الشروع في سرقة بالإكراه ولم يقل في ذلك إلا أن المتهم الثاني - الطاعن الثاني - وآخرين قاموا بسرقة كمية من فضلات الألمونيوم من مصنع شركة.... ووضعوها في أجولة داخل سيارات، وحال عودتهم بالمسروقات اعترض الطاعن الأول طريقهم وأطلق عليهم وابلاً من الأعيرة النارية قاصداً سرقتها إلا أنه لم يتمكن من ذلك لفراره إثر حضور خفراء المنطقة خشية ضبطه والجريمة متلبس بها، فإنه يكون معيباً إذ هو لم يأت بما يفيد توافر البدء في التنفيذ وقصد السرقة وهما من الأركان التي لا تقوم جريمة الشروع في السرقة إلا بهما. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور متعيناً نقضه. ولا محل لتطبيق نظرية العقوبة المبررة والقول بعدم الجدوى من الطعن على اعتبار أن الطاعن دين بجريمة إحراز السلاح الناري المششخن وذخيرته بغير ترخيص وأن العقوبة المقضى بها مقررة قانوناً لهذه الجريمة، ما دام الطاعن ينازع في طعنه في الواقعة التي اعتنقها الحكم بأكملها سواء فيما يتعلق بتواجده على مسرح الجريمة أثناء الحادث أو إحراز السلاح الناري وذخيرته، وإذ كان مؤدى الطعن على هذا النحو متصلاً بتقدير الواقع، فإنه يتعين إعادة استظهار الواقعة برمتها وتقدير العقوبة على ضوئها. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن الثاني على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة سرقة ليلاً من شخصين يحمل أحدهما سلاحاً قد شابه بطلان في الإجراءات أثر فيه، ذلك بأن المحامي الذي حضر معه أمام محكمة الجنايات غير مقبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه ومحضر جلسة المحاكمة بتاريخ.... أنه حضر مع الطاعن الثاني أمام محكمة الجنايات الأستاذ/ .... المحامي وهو الذي شهد المحاكمة وقام بالدفاع عنه، ولما كان من المقرر وجوب حضور محام مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات يتولى الدفاع عنه، وكانت المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية تقضي بأن المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الاستئناف أو أمام المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات، وكان يبين من كتاب نقابة المحامين المرفق أن المحامي الذي قام بالدفاع عن الطاعن الثاني غير مقبول للمرافعة أمام هذه المحاكم إلا بتاريخ....، فإن إجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلة بما يعيب الحكم ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
جلسة 4 من إبريل سنة 1995
برئاسة السيد المستشار/
محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رضوان عبد العليم
ووفيق الدهشان نائبي رئيس المحكمة وطه سيد قاسم وسلامة عبد المجيد.
------------
الوقائع
المحكمة
جلسة 2 من إبريل سنة 1995
برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسام عبد الرحيم وفتحي الصباغ وعبد الله المدني نواب رئيس المحكمة وعاطف عبد السميع.
-----------------
(95)
الطعن رقم 4385 لسنة 63 القضائية
(1) مأمورو الضبط القضائي. استدلالات. إثبات "بوجه عام". نيابة عامة.
لمأمور الضبط القضائي سؤال المتهم دون استجوابه تفصيلاً. محضره عنصر من عناصر الدعوى تحقق النيابة ما ترى وجوب تحقيقه منه.
(2) استجواب. مأمورو الضبط القضائي. استدلالات.
الاستجواب المحظور على غير سلطة التحقيق. ماهيته؟
(3) إثبات "بوجه عام" "شهود". استجواب. مواجهة.
المواجهة كالاستجواب من إجراءات التحقيق المحظور على مأمور الضبط اتخاذها.
(4) استجواب. مأمورو الضبط القضائي. إثبات "بوجه عام" "مواجهة". إجراءات "إجراءات التحقيق". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها" "نطاق الطعن" "أثر الطعن".
إقامة الحكم قضاءه على الدليل المستمد من الاستجواب الباطل. يعيبه. تساند الأدلة في المواد الجنائية. مؤداه؟
صدور الحكم غيابياً بالنسبة إلى أحد المتهمين. عدم امتداد أثر النقض إليه.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1 - ..... "طاعن" 2 - .... - المتهم الأول بصفته موظفاً عاماً" سائق بشركة أسمنت العامرية "إحدى وحدات القطاع العام" استولى بغير حق على شكائر الأسمنت المعدة للتعبئة المبينة بالأوراق والبالغ قيمتها 1604.124 مليمجـ والمملوكة لشركة.... على النحو المبين بالتحقيقات المتهم الثاني: أخفى الأشياء المتحصلة من جناية الاستيلاء موضوع التهمة الأولى مع علمه بذلك وأحالتهما إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا بالإسكندرية لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للأول وغيابياً للثاني عملاً بالمواد 113/ 1، 118، 119/ ب، 119 مكرراً/ هـ من قانون العقوبات بمعاقبة كلاً منهما بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وبتغريم المتهم الأول ألف وستمائة وأربع جنيهات ومائة وأربعة وعشرين مليماً وعزله من وظيفته.
فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الاستيلاء بغير حق على مال مملوك لإحدى شركات القطاع العام، قد شابه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الطاعن دفع ببطلان استجواب مأمور الضبط القضائي له في محضر ضبط الواقعة المؤرخ....، إلا أن الحكم أطرح هذا الدفع بما لا يتفق وصحيح القانون، وعول في إدانته - ضمن ما عول عليه - على الدليل المستمد من هذا الإجراء الباطل. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن البين من مدونات الحكم المطعون فيه، بعد أن حصل واقعة الدعوى، وأوضح دور كل من المتهمين فيها، استمد الدليل على ثبوت الاتهام المنسوب إلى كل منهما من شهادة كل من النقيب.... و.... و.... و.... و....، ومما أدلى به المتهم الثاني بتحقيقات النيابة، ومن إقرار المتهمين بمحضر ضبط الواقعة ثم عرض للدفع المبدى من الطاعن ببطلان استجوابه بهذا المحضر وأطرحه بقوله "إن ما أثبته الشاهد الأول - مأمور الضبط القضائي في محضره بعد أن أقر له المتهم - الطاعن - شفاهة باستيلائه على المضبوطات هو سماع أقواله في محضره حيث أقر بارتكابه الحادث دون أن يقوم بمناقشته تفصيلياً وإنما استوضح حقيقة ما أقر به، وبالتالي فإن ما قام به مأمور الضبط القضائي ليس إلا التزاماً بما يوجبه عليه قانون الإجراءات الجنائية في المادة 36 منه التي تنص على أنه يجب على مأمور الضبط القضائي أن يسمع فوراً أقوال المتهم المضبوط، ومن ثم فلا وجه للدفع المبدى في هذا الشأن". لما كان ذلك، وكان من المقرر طبقاً لنص المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن لمأمور الضبط القضائي أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستوجبه تفصيلاً، وأن يثبت في محضره ما يجيب به المتهم بما في ذلك اعترافه بالتهمة، ويكون هذا المحضر من عناصر الدعوى. تحقق النيابة ما ترى وجوب تحقيقه منه، وكان الاستجواب المحظور قانوناً على غير سلطة التحقيق هو مواجهة المتهم بالأدلة المختلفة قبله، ومناقشته مناقشة تفصيلية كيما يفندها إن كان منكراً للتهمة أو يعترف بها إذا شاء الاعتراف، ومن المقرر أيضاً أن المواجهة كالاستجواب تعد من إجراءات التحقيق المحظور على مأمور الضبط القضائي اتخاذها. لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على محضر ضبط الواقعة المؤرخ.... أن مأمور الضبط القضائي بعد أن تلقى أقوال الطاعن استرسل (مأمور الضبط القضائي) في مناقشته تفصيلاً فيما جاء بأقواله وواجهه بالأدلة القائمة في حقه مما أدلى به المتهم الثاني والشهود ثم انتهى إلى توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة المسندة إليه، فيكون ما صدر عن مأمور الضبط القضائي من مواجهة الطاعن بالأدلة القائمة ضده ومناقشته تفصيلياً فيها وتوجيه الاتهام إليه إنما ينطوي على استجواب محظور في تطبيق الفقرة الأولى من المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه - ضمن الأدلة التي تساند إليها في إدانة الطاعن والمحكوم عليه الثاني على الدليل المستمد من هذا الاستجواب الباطل، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة، ولا يغير من ذلك ما أورده الحكم من أدلة أخرى إذ أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان لهذا الدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة. لما كان ما تقدم، وكان الحكم قد صدر غيابياً بالنسبة إلى المتهم الثاني فلا يمتد إليه أثر النقض. بل يقتصر على الطاعن وحده.