الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 9 يوليو 2018

الطعن 15009 لسنة 59 ق جلسة 21 / 12 / 1989 مكتب فني 40 ق 206 ص 1285


برئاسة السيد المستشار / حسين كامل حنفي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين / حسن عميرة، ومحمد زايد نائبي رئيس المحكمة، ومحمد حسام الدين الغرياني، ومحمد طلعت الرفاعي.
------------
- 1  إثبات " بوجه عام".
حق محكمة الموضوع في الأخذ بأقوال المتهم في أي دور من ادوار التحقيق وإن عدل عنها. متى اطمأنت إلى صحتها.
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال المتهم في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنها بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحتها ومطابقتها للحقيقة والواقع.
- 2  إثبات " اوراق رسمية". نقض "اسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
إقناعية الأدلة في المواد الجنائية. للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية. شرط ذلك.
لما كانت الأدلة في المواد الجنائية إقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية، مادام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى، ومن ثم فحسب المحكمة أن أقامت الأدلة على مقارفة الطاعن الجريمة التي دين بها بما يحمل قضاءها وهو ما يفيد ضمناً أنها لم تر الأخذ بدفاعه وأنها لم تر في رخصة المقهى التي قدمها ما يغير اقتناعها بأنه كان يدير تلك المقهى وقت الضبط في غياب أبيه.
- 3  جريمة "اركان الجريمة". نقض "اسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
جريمة تسهيل تعاطي المخدرات . مناط تحققها مثال لتسبيب سائغ لحكم بالإدانة في جريمة تسهيل تعاطي الغير للمواد المخدرة .
لما كانت جريمة تسهيل تعاطي الغير للمواد المخدرة، تتوافر بقيام الجاني بفعل أو أفعال يهدف من ورائها إلى أن ييسر لشخص بقصد تعاطي المخدرات تحقيق هذا القصد أو قيام الجاني بالتدابير اللازمة لتسهيل تعاطي الغير للمخدرات وتهيئة الفرصة له أو تقديم المساعدة المادية أو المعنوية إلى شخص لتمكينه من تعاطي المخدرات أياً كانت طريقة أو مقدار هذه المساعدة وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت توافر هذه الجريمة في حق الطاعن بقوله "وإنما الثابت في حقه أنه سمح للشخص الآخر الذي سبق الحكم عليه بتدخين الحشيش في دخان المعسل من شيشة بالمقهى الذي يديره في حضوره وتحت بصره وهو ما ينطوي على تحلله من التزامه القانوني بمنع تعاطي المخدرات في محله العام وتغاضيه عن قيام الشخص الآخر بتدخين المخدر تحت أنفه وبصره وتقديمه الشيشة والأحجار وعليها دخان المعسل له وهو على بصيرة من استخدامها في هذا الغرض وهو ما تتوافر به في حقه عناصر جريمة تسهيل تعاطي المخدرات كما هي معرفة في القانون". وكان هذا الذي أثبته الحكم تتوافر به في حق الطاعن عناصر جريمة تسهيل تعاطي المخدرات كما هي معرفة في القانون فإنه لا محل لما يحاج به الطاعن من عدم توافر أركان الجريمة خاصة القصد الجنائي فيها.
---------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: أدار مكانا لتعاطي المخدرات. ثانياً: حاز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (حشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 35، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه وبمصادرة الأدوات المضبوطة عن التهمة الأولى وببراءته من التهمة الثانية وبمصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن ما نسب إليه هو أنه سهل لأخر سبق الحكم عليه تعاطي جوهر مخدر (حشيش). 

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.

---------
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تسهيل تعاطي جوهر مخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك بأنه لم يحط بما قدمه الطاعن من أدلة على أن والده هو مالك ومدير المقهى الذي كان يجري فيه تعاطي المخدر، ونسب إلى الطاعن أنه مدير ذلك المقهى ثم عاد فنفى عنه جريمة إدارته لتعاطي المخدرات، ودان الطاعن لمجرد وجوده بالمقهى وتقديمه الشيشة إلى المتهم الآخر دون أن يدلل على علمه بأن الأخير كان ينتوي استعمالها في تدخين الحشيش

وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة تسهيل تعاطي الجواهر المخدرة التي دانه بها وأقام الدليل عليها سائغاً من أقوال معاون مباحث قسم الجمالية ومن تقرير المعمل الكيماوي للطب الشرعي ثم حصل ما قرره الطاعن من أن المقهى ملك لوالده وأنه هو الذي يديره هو وشقيقه وأن الشخص الآخر الذي سبق الحكم عليه أحد رواد المقهى وكان لدى حضور الضابط جالساً بالمقهى يدخن الحشيش وأمامه أحجار فخارية يعلوها مخدر الحشيش، وأنه - أي الطاعن - يقدم الأحجار وعليها دخان المعسل فقط لمن يرد المقهى الذي يحضر معه مخدر الحشيش ويتعاطاه. لما كان ذلك وكان الطاعن لا يماري في أن ما حصله الحكم من أقواله يرتد إلى أصل صحيح من أوراق الدعوى ولم يسق مطعناً على تلك الأقوال، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال المتهم في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنها بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحتها ومطابقتها للحقيقة والواقع وكانت الأدلة في المواد الجنائية إقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية، ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى، ومن ثم فحسب المحكمة أن أقامت الأدلة على مقارفة الطاعن الجريمة التي دين بها بما يحمل قضاءها وهو ما يفيد ضمنا أنها لم تر الأخذ بدفاعه وأنها لم تر في رخصة المقهى التي قدمها ما يغير اقتناعها بأنه كان يدير تلك المقهى وقت الضبط في غياب أبيه. لما كان ذلك وكانت جريمة تسهيل تعاطي الغير للمواد المخدرة، تتوافر بقيام الجاني بفعل أو أفعال يهدف من ورائها إلى أن ييسر لشخص بقصد تعاطي المخدرات تحقيق هذا القصد أو قيام الجاني بالتدابير اللازمة لتسهيل تعاطي الغير للمخدرات وتهيئة الفرصة له أو تقديم المساعدة المادية أو المعنوية إلى شخص لتمكينه من تعاطي المخدرات أياً كانت طريقة أو مقدار هذه المساعدة وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت توافر هذه الجريمة في حق الطاعن بقوله "وإنما الثابت في حقه أنه سمح للشخص الآخر الذي سبق الحكم عليه بتدخين الحشيش في دخان المعسل من شيشة بالمقهى الذي يديره في حضوره وتحت بصره وهو ما ينطوي على تحلله من التزامه القانوني بمنع تعاطي المخدرات في محله العام وتغاضيه عن قيام الشخص الآخر بتدخين المخدر تحت أنفه وبصره وتقديمه الشيشة والأحجار وعليها دخان المعسل له وهو على بصيرة من استخدامها في هذا الغرض وهو ما تتوافر به في حقه عناصر جريمة تسهيل تعاطي المخدرات كما هي معرفة في القانون. وكان هذا الذي أثبته الحكم تتوافر به في حق الطاعن عناصر جريمة تسهيل تعاطي المخدرات كما هي معرفة في القانون فإنه لا محل لما يحاج به الطاعن من عدم توافر أركان الجريمة خاصة القصد الجنائي فيها. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الأحد، 8 يوليو 2018

الطعن 1813 لسنة 34 ق جلسة 4 / 1 / 1965 مكتب فني 16 ج 1 ق 6 ص 21


برياسة السيد المستشار/ توفيق الخشن نائب رئيس المحكمة, وبحضور السادة المستشارين: محمد محمد محفوظ, ومحمد عبد الوهاب خليل, وحسين سامح, ومحمود عزيز الدين سالم.
--------------
إجراءات المحاكمة .  قوة الامر المقضي . نقض " سلطة محكمة النقض". دعوى " دعوى جنائية . انقضاؤها".
فقد نسخة الحكم الأصلية ومحضر جلسة المحاكمة أثره : عدم اكتساب الحكم قوة الشيء المحكوم فيه نهائيا ، وعدم انقضاء الدعوي الجنائية ما دامت طرق الطعن في الحكم لم تستنفذ بعد . استيفاء الطاعن جميع اجراءات الطعن بالنقض في هذا الحكم ، وجوب اعادة المحاكمة بالنسبة له . قيام مسئولية باقي المحكوم عليهم علي ثبوت ذات الواقعة المحكوم فيها على الطاعن وجوب اعادة المحاكمة بالنسبة اليهم أيضا ولو لم يطعنوا في الحكم.
متى كان يبين من الاطلاع على الأوراق أن النسخة الأصلية للحكم المطعون فيه التي يوقعها رئيس المحكمة وكاتبها ومحضر جلسة المحاكمة قد فقدا ولم يتيسر الحصول على صورة رسمية من الحكم الصادر في الدعوى فإن مجرد صدور حكم لا وجود له لا تنقضي به الدعوى الجنائية ولا يكون له قوة الشيء المحكوم فيه نهائياً ما دامت طرق الطعن فيه لم تستنفد بعد. ولما كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن بالنقض قد استوفيت فإنه يتعين عملاً بنص المادتين 554، 557 من قانون الإجراءات الجنائية القضاء بإعادة المحاكمة بالنسبة إلى الطاعن وإلى باقي المحكوم عليهم الذين لم يطعنوا في الحكم وذلك بسبب قيام مسئوليتهم على ثبوت ذات الواقعة المحكوم فيها على الطاعن، مما يستلزم لحسن سير العدالة أن تكون إعادة المحاكمة بالنسبة إليهم جميعاً.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم في يوم 7/10/1960 بدائرة مركز الصف بمحافظة الجيزة - أولا : المتهم الأول : (1) قتل ..... عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية على قتله وأعد لذلك سلاحا ناريا معبأ بالذخيرة (بندقية خرطوش) وتوجه إليه حيث تعود الجلوس أمام منزله وما أن ظفر به حتى أطلق عليه عيارا ناريا قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته 2- أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن (بندقية خرطوش) -3- أحرز ذخيرة ممـا تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصا له بحيازته أو إحرازه. ثانيا: والمتهمون الثاني إلى الخامس أعانوا المتهم الأول على الفرار من وجه القضاء وكان لديهم ما يحملهم على الاعتقاد بارتكاب جناية معاقب عليها بالإعدام بإيوائه وإخفاء أدلة الجريمة بأن مكنوه من الإفلات من بعض الشهود الذين أمسكوا به حاملا بندقية أثناء هربه فور ارتكابها وأدخلوه منزلهم بعد أن استردوا من أحد هؤلاء الشهود البندقية التي استعملها في ارتكاب الجناية سالفة الذكر وساعدوه على إخفائها في مكان مجهول. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبة المتهم الأول طبقا للمادتين 230 و231 من قانون العقوبات و1/1 و6 و26/1 - 4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والجدول رقم 2 المرفق وبمعاقبة باقي المتهمين بالمادة 145/1 من قانون العقوبات. فقررت الغرفة بذلك. وقد ادعى .... (شقيق المجني عليه) مدنيا طالبا القضاء له قبل المتهمين متضامنين بمبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات الجيزة قضت حضوريا بتاريخ 9/4/1962 عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 17 و32 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الأول بمعاقبة المتهم الأول (الطاعن) بالأشغال الشاقة المؤبدة ومصادرة السلاح المضبوط ومعاقبة كل من المتهمين الباقين بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا للمدعي بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض في 18/4/1962 بيد أن ملف النقض الخاص به قد فقد وظل أمره معلقا إلى أن تقدم محاميه الأستاذ ...... بطلب إلى السيد رئيس نيابة الجيزة الابتدائية لاتخاذ اللازم لإمكان الفصل في النقض وقد أمر رئيس النيابة المذكور بنسخ صورة من مسودة أسباب الحكم وطلب صورة من تقرير الطعن بالنقض من السجن وتكليف محامي الطاعن بتقديم تقرير بأسباب النقض لإرساله إلى محكمة النقض فقام محامي الطاعن بتقديم صورة عرفية من محاضر جلسات المحاكمة وصورة من أسباب الطعن موقعا عليها من الأستاذ المرحوم ........ المحامي... إلخ.
-------------
المحكمة
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر حضورياً بتاريخ 9/4/1962 وقرر المحكوم عليه بالطعن فيه بطريق النقض وهو بالسجن بتاريخ 18/4/1962 أي في الميعاد القانوني ولما كان دفتر إيصالات تقديم أسباب الطعن قد فقد وكان الظاهر يؤيد الطاعن في أن الأسباب قدمت في الميعاد المقرر قانوناً من محام مقبول أمام محكمة النقض بدلالة الإيصال المقدم والذي يحمل ختم نيابة الجيزة الكلية ويفيد استلام أحد موظفي هذه النيابة أسباب النقض من الأستاذ .... في 19/5/1962 ومن ثم فإن الطعن يكون قد استوفى الشكل المقرر قانوناً مما يتعين معه قبول الطعن شكلاً
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن النسخة الأصلية للحكم المطعون فيه التي يوقعها رئيس المحكمة وكاتبها ومحضر جلسة المحاكمة قد فقدا, ولما كان لم يتيسر الحصول على صورة رسمية من الحكم الصادر في الدعوى فإن مجرد صدور حكم لا وجود له لا تنقضي به الدعوى الجنائية ولا يكون له قوة الشيء المحكوم فيه نهائياً ما دامت طرق الطعن فيه لم تستنفد بعد, ولما كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن بالنقض قد استوفيت فإنه يتعين عملاً بنص المادتين 554 و557 من قانون الإجراءات الجنائية القضاء بإعادة المحاكمة بالنسبة إلى الطاعن وإلى باقي المحكوم عليهم الذين لم يطعنوا في الحكم وذلك بسبب قيام مسئوليتهم على ثبوت ذات الواقعة المحكوم فيها على الطاعن مما يستلزم لحسن سير العدالة أن تكون إعادة المحاكمة بالنسبة إليهم جميعاً.

الطعن 1642 لسنة 34 ق جلسة 4 / 1 / 1965 مكتب فني 16 ج 1 ق 5 ص 16


برياسة السيد المستشار/ عادل يونس نائب رئيس المحكمة, وبحضور السادة المستشارين: حسين صفوت السركي, ومحمد صبري, وقطب فراج, ومحمد عبد المنعم حمزاوي.
-----------
- 1  حكم " تسبيب الحكم . التسبيب المعيب". شهادة زور .
تكذيب الشاهد في إحدى روايتيه اعتماداً على رواية أخرى له دون قيام دليل يؤيد ذلك. لا يصح . علة ذلك ؟ ما يقوله الشخص الواحد كذباً في حالة وما يقرره صدقاً في حالة أخرى إنما يرجع إلى ما تنفعل به نفسه من العوامل التي تلابسه في كل حالة وجوب ألا يؤخذ برواية له دون أخرى صدرت عنه إلا بناء على ظروف يترجح معها صدقه في تلك الرواية دون الأخرى مثال .
الأصل أنه لا يصح تكذيب الشاهد في إحدى روايتيه اعتمادا على رواية أخرى له دون قيام دليل يؤيد ذلك لأن ما يقوله الشخص الواحد كذباً في حالة، وما يقرره صدقاً في حالة أخرى إنما يرجع إلى ما تنفعل به نفسه من العوامل التي تلابسه في كل حالة مما يتحتم معه أن لا يؤخذ برواية له دون أخرى صدرت عنه إلا بناء على ظروف يترجح معها صدقه في تلك الرواية دون الأخرى. ومن ثم فإن إدانة الطاعن الثالث في جريمة الشهادة الزور لمجرد أن روايته أمام المحكمة قد خالفت ما أبلغ به العمدة وما قرره في التحقيقات الأولية لا تكون مقامة على أساس صحيح من شأنه في حد ذاته أن يؤدي إليها مما يجعل الحكم المطعون فيه بالنسبة إلى الطاعن الثالث معيباً ويستوجب نقضه بالنسبة إليه وإلى الطاعنين الأول والثاني - المحكوم عليهما في الجريمة التي سمعت فيها تلك الشهادة - وبالتالي فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة إلى جميع الطاعنين والإحالة.
- 2  حكم " تسبيب الحكم . التسبيب المعيب". قتل " نية القتل ".
القصد الجنائي في جريمة القتل العمد . تميزها عن القصد الجنائي العام في سائر جرائم التعدي علي النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكابه الفعل ازهاق روح المجني عليه . علي المحكمة عند الحكم بإدانة متهم في هذه الجريمة أو الشروع فيها أن تعني بالتحدث عنه استقلالا وأن تورد الأدلة التي تكون قد استخلصت منها أن الجاني حين ارتكب الفعل المسند اليه كان في لواقع يقصد ازهاق روح المجني عليه . مثال .
القصد الجنائي في جريمة القتل العمد يتميز عن القصد الجنائي العام في سائر جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكابه الفعل إزهاق روح المجني عليه. ولما كان هذا العنصر بطبيعته أمراً داخلياً في نفس الجاني، فإنه يجب لصحة الحكم بإدانة متهم في هذه الجريمة أو بالشروع فيها أن تعني المحكمة بالتحدث عنه استقلالا وأن تورد الأدلة التي تكون قد استخلصت منها أن الجاني حين ارتكب الفعل المادي المسند إليه كان في الواقع يقصد إزهاق روح المجني عليه. ولما كان ما استدل به الحكم على توافر نية القتل لدى الطاعنين الأولين من إطلاقهما أعيرة نارية من بنادق سريعة الطلقات وهي أسلحة قاتلة بطبيعتها لا يوفر وحده الدليل على ثبوتها، إذ أن مجرد استعمال سلاح ناري لا يفيد حتماً أن القصد هو إزهاق الروح، وكان ما أورده الحكم لا يفيد سوى الحديث عن الفعل المادي الذي قارفه الطاعنان دون أن يكشف عن نية القتل، فإنه يكون قاصراً مما يستوجب نقضه بالنسبة إلى الطاعنين الأولين.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين الأول والثاني بأنهما في يوم 8/2/1962 بناحية مركز البداري محافظة أسيوط - أولا: شرعا في قتل .... و..... عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم المصمم على قتل الأول وأعدا لهذا الغرض سلاحين ناريين من شأنهما القتل (بندقيتين) وما أن ظفرا به حتى أطلق عليه أحدهما أعيرة نارية قاصدين قتله فأخطأته وأصابت المجني عليها الثانية بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو عدم إحكامهما الرماية بالنسبة للمجني عليه الأول ومداركة المجني عليها الثانية بالعلاج. ثانيا: أحرزا بغير ترخيص سلاحين ناريين "مششخنين بندقيتين". ثالثا: أحرزا ذخيرة طلقات مما تستعمل في السلاحين الناريين سالفي الذكر. وأحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 45 و46 و230 و231 من قانون العقوبات و1 و6 و26/2 - 4 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والجدول رقم 3 المرفق. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة جنايات أسيوط وجهت النيابة العامة إلى الطاعن الثالث تهمة شهادة الزور لصالح المتهمين الأولين. وطلبت عقابه بالمادة 294 من قانون العقوبات. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا بتاريخ 22 أكتوبر سنة 1963 عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32/2 من قانون العقوبات بالنسبة إلى الطاعنين الأولين. أولا - بمعاقبة كل من الطاعنين الأول والثاني بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات. ثانيا - بمعاقبة الطاعن الثالث بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث شهور عن تهمة شهادة الزور. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
-----------
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان الطاعنين الأولين بجريمة الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار ودان الطاعن الثالث بجريمة الشهادة الزور, قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال, ذلك بأنه لم يبين نية القتل بياناً وافياً يستدل منه على أن نية الطاعنين الأولين قد انصرفت إلى إزهاق روح المجني عليهما أو أنهما أطلقا النار على مقاتل منهما, كما أنه اعتمد في إدانة الطاعن الثالث على أن روايته التي أدلى بها في التحقيقات تخالف تلك التي أبداها في الجلسة ويغير بيان الأدلة التي تدل على صدقه في تلك الرواية عما عداها
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأدلتها, تحدث عن نية القتل فقال "إنها ثابتة من إطلاق المتهمين (الطاعنين الأول والثاني) الأعيرة النارية من بنادق سريعة الطلقات صوب المجني عليه والتي وإن كانت قد أخطأته إلا أنها من سلاح قاتل بطبيعته وقد أصابت بالفعل المجني عليها ......". لما كان ذلك, وكان القصد الجنائي في جريمة القتل العمد يتميز عن القصد الجنائي العام في سائر جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكابه الفعل إزهاق روح المجني عليه. وكان هذا العنصر بطبيعته أمراً داخلياً في نفس الجاني, فإنه يجب لصحة الحكم بإدانة متهم في هذه الجريمة أو بالشروع فيها أن تعني المحكمة بالتحدث عنه استقلالاً وأن تورد الأدلة التي تكون قد استخلصت منها أن الجاني حين أرتكب الفعل المادي المسند إليه كان في الواقع يقصد إزهاق روح المجني عليه - ولما كان ما استدل به الحكم على توافر نية القتل لدى الطاعنين الأولين من إطلاقهما أعيرة نارية من بنادق سريعة الطلقات وهي أسلحة قاتلة بطبيعتها لا يوفر وحدة الدليل على ثبوتها إذ أن مجرد استعمال سلاح ناري لا يفيد حتماً أن القصد هو إزهاق الروح. وكان ما أورده الحكم لا يفيد سوى الحديث عن الفعل المادي الذي قارفه الطاعنان دون أن يكشف عن نية القتل. لما كان ذلك, فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً مما يستوجب نقضه بالنسبة إلى الطاعنين الأولين بغير حاجة إلى بحث باقي الأوجه الخاصة بهما. ولما كان الحكم قد عرض لتهمة الشهادة الزور المسندة إلى الطاعن الثالث في قوله "ولا تلتفت المحكمة إلى عدول الشاهد (الطاعن الثالث) ذلك أنه قد شهد بالتحقيقات بتفصيلات الحادث وأكد مشاهدته للمتهمين يتعقبان المجني عليه ويطلقان النار عليه بعد أن دخل السباته للاحتماء بها فأصيبت زوجته وكان هو أول من توجه لإبلاغ العمدة عن الحادث, وقد حضر المجني عليه إلى العمدة أثناء وجوده لديه, الأمر الذي يجعل عدوله بالجلسة عن تلك الأقوال إنما جاء خدمة للمتهمين اللذين يخشى من اعتدائهما على حياته, ومن ثم كان ذلك العدول على هذه الصورة عدولاً عن الحقيقة إلى الزور. وانتهى الحكم من ذلك إلى ثبوت تهمة الشهادة الزور قبل الطاعن الثالث. لما كان ذلك, وكان الأصل أنه لا يصح تكذيب الشاهد في إحدى روايتيه اعتماداً على رواية أخرى له دون قيام دليل يؤيد ذلك لأن ما يقوله الشخص الواحد كذباً في حالة, وما يقرره صدقاً في حالة أخرى إنما يرجع إلى ما تنفعل به نفسه من العوامل التي تلابسه في كل حالة مما يتحتم معه أن لا يؤخذ برواية له دون أخرى صدرت عنه إلا بناء على ظروف يترجح معها صدقه في تلك الرواية دون الأخرى, وإذن فإن إدانة الطاعن الثالث في جريمة الشهادة الزور لمجرد أن روايته أمام المحكمة قد خالفت ما أبلغ به العمدة وما قرره في التحقيقات الأولية لا تكون مقامة على أساس صحيح من شأنه في حد ذاته أن يؤدي إليها مما يجعل الحكم المطعون فيه بالنسبة إلى الطاعن الثالث معيباً ويستوجب نقضه بالنسبة إليه وإلى الطاعنين الأول والثاني - المحكوم عليهما في الجريمة التي سمعت فيها تلك الشهادة - لما كان ما تقدم, فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة إلى جميع الطاعنين والإحالة.

الطعن 1258 لسنة 34 ق جلسة 4 / 1 / 1965 مكتب فني 16 ج 1 ق 4 ص 13


برياسة السيد المستشار/ توفيق الخشن نائب رئيس المحكمة, وبحضور السادة المستشارين: مختار رضوان, ومحمد محفوظ, ومحمد عبد الوهاب, ومحمود عزيز الدين.
------------
- 1 استئناف " اثره ". نقض "نطاق الطعن".
استئناف حكم اعتبار المعارضة كأن لم تكن . شموله الحكم الغيابي الأول .
جرى قضاء محكمة النقض على أن استئناف الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن والطعن فيه بطريق النقض يشمل كل منهما الحكم الغيابي الأول.
- 2  حكم " بياناته . تاريخ إصداره".
خلو الحكم الابتدائي من تاريخ صدوره أخذ الحكم الاستئنافي بأسباب هذا الحكم دون أن ينشئ لقضائه أسبابا جديدة قائمة بذاتها أثر ذلك ؟ بطلان الحكم الاستئنافي لاستناده الي حكم باطل .
جرى قضاء محكمة النقض على أن خلو الحكم من تاريخ صدوره - وهو بيان جوهري - يؤدي إلى بطلانه. ولما كان الحكم الاستئنافي إذ أخذ بأسباب الحكم الابتدائي الذي خلا من تاريخ صدوره ولم ينشئ لقضائه أسباباً جديدة قائمة بذاتها - فإنه يكون باطلاً أيضاً لاستناده إلى أسباب حكم باطل مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 20/11/1961 بدائرة مركز بلقاس: بدد الأشياء المبينة وصفا وقيمة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها إداريا لصالح الأملاك الأميرية والتي سلمت إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقـديمها يوم البيع فاختلسها لنفسه إضرارا بالدائن الحاجز. وطلبت عقابه بالمـادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة بلقاس الجزئية قضت غيابيا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة 100 قرش. فعارض، وقضي في معارضته بتاريخ 20/12/1962 باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا في 20/2/1963 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييـد الحكم المستأنف. فعارض المحكوم عليه، وقضي في معارضته في 9/10/1963 باعتبارها كأن لم تكن. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
------------
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه قضى بتأييد حكم محكمة أول درجة لأسبابه مع أن هذا الحكم الأخير قد جاء خلواً من بيان التاريخ الذي صدر فيه مما يعيبه بما يبطله ويوجب نقضه
وحيث إن النيابة العامة اتهمت الطاعن بتبديد أشياء محجوز عليها إدارياً وقضت محكمة أول درجة غيابياً بحبسه شهراً مع الشغل فعارض وقضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن ثم استأنف وقضت محكمة ثاني درجة غيابياً بتأييد الحكم المستأنف وعارض المحكوم عليه وقضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن - ولما كان ما ينعاه الطاعن في طعنه إنما يرد على الحكم الغيابي الاستئنافي الذي قضى بتأييد الحكم الابتدائي دون الحكم المطعون فيه الصادر في المعارضة الاستئنافية وكان الطعن في الحكم الأخير بطريق النقض يشمل أيضاً الحكم الغيابي الأول على ما جرى به قضاء هذه المحكمة من أن استئناف حكم اعتبار المعارضة كأن لم تكن والطعن فيه بطريق النقض يشمل كل منهما الحكم الغيابي الأول. لما كان ذلك, وكان يبين من الحكم الابتدائي الغيابي أنه خلا من تاريخ صدوره ولا عبرة للتاريخ المؤشر به عليه لما هو ظاهر من أنه تاريخ توقيع القاضي وإيداعه الأسباب ووضعه هذا التاريخ بالصورة التي عليها لا يدل على أنه تاريخ صدور الحكم لأنه يغاير التاريخ الذي صدر فيه الحكم طبقاً لما هو مثبت بمحضر الجلسة. لما كان ما تقدم, فإن الحكم الابتدائي يكون قد خلا من تاريخ صدوره. ولما كان خلو الحكم من هذا البيان الجوهري يؤدي إلى بطلانه وهو ما استقر عليه قضاء محكمة النقض وكان الحكم الاستئنافي إذ أخذ بأسباب هذا الحكم ولم ينشئ لقضائه أسباباً جديدة قائمة بذاتها, فإنه يكون باطلاً أيضاً لاستناده إلى أسباب حكم باطل مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى.

الطعن 1255 لسنة 34 ق جلسة 4 / 1 / 1965 مكتب فني 16 ج 1 ق 3 ص 8


برياسة السيد المستشار/ عادل يونس نائب رئيس المحكمة, وبحضور السادة المستشارين: حسين السركي, ومحمد صبري, ومحمد عبد المنعم حمزاوي, ومحمد نور الدين عويس.
-----------
تزوير " تسبيب احكام الإدانة". حكم " تسبيب الحكم . التسبيب المعيب".
شرط الادانة في جرائم تزوير المحررات ؟ أن يعرض الحكم لتعيين المحرر المقول بتزويره وما انطوى عليه من بيانات والا كان باطلا . علة ذلك ؟ الكشف عن ماهية تغيير الحقيقة فيه .
من المقرر أنه يجب للإدانة في جرائم تزوير المحررات أن يعرض الحكم لتعيين المحرر المقول بتزويره وما انطوى عليه من بيانات ليكشف عن ماهية تغيير الحقيقة فيه وإلا كان باطلاً.
---------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم في خلال المدة من 21 أبريل سنة 1957 إلى 20 أغسطس سنة 1957 بدائرة قسم المعادي محافظة القاهرة: أولا - المتهم الأول: 1- ارتكب تزويرا في محرر رسمي بطريق الاصطناع بأن اصطنع خطابا منسوبا صدوره من قيادة الحرس الوطني بمعسكر جنوب القاهرة مؤرخا 18/8/1957 وموجها إلى مهندس مشروعات خط حلوان بأن أثبت به على خلاف الحقيقة أن كلا من المتهمين من الثامن إلى الثاني عشر (وقد حكم ببراءتهم في الحكم الصادر في 19/1/1963 الذي نقض بتاريخ 27/5/1963 بالنسبة للمتهم الثاني) قد استدعوا في خدمة الحرس ووقع عليه بإمضاء نسبه زورا إلى قائد المعسكر وبصم عليه بخاتم المعسكر ليظهر على غرار الخطابات الصحيحة 2- استعمل المحرر الرسمي المزور سالف الذكر مع علمه بتزويره بأن قدمه إلى ........ مهندس المشروعات بخط حلوان للتدليل على أن المتهمين المذكورين يعملون بقيادة الحرس الوطني وليتمكن من صرف أجورهم بمقتضى التوكيلات الخاصة بهم: ثانيا - المتهم الثاني - ارتكب تزويرا في محررين رسميين بطريق الاصطناع بأن اصطنع خطابين زاعما صدورهما من قيادة الحرس بمعسكر مصر القديمة أولهما مؤرخ 22/6/1957 وموجه إلى مهندس مشروعات خط حلوان أثبت به على خلاف الحقيقة أن ....... قد استدعى في خدمة الحرس الوطني وثانيهما مؤرخ في 13/7/1957 موجه إلى المذكور ويتضمن استدعاءه إلى الخدمة به ووقع عليه بإمضاء نسبه زورا لقائد المعسكر كما بصم عليهما بخاتم المعسكر ليظهر على غرار المحررات الصحيحة. ثانيا - المتهمان الأول والثاني معا - اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محررات رسمية بطريق الاصطناع بأن اتفقوا على اصطناع ثلاثة عشر خطابا زاعما صدورها من قيادة الحرس الوطني يتضمن بعضها استدعاءهما وسائر المتهمين الآخرين "المحكوم ببراءتهم" في خدمة الحرس الوطني ويتضمن البعض الآخر منها طلب صرف أجورهم عن مدة عملهم المزعوم به وساعداه بأن تحصلا له على أختام خاصة بقيادة الحرس الوطني وقام المجهول باصطناع هذه الخطابات ووقع عليها بإمضاءات نسبها زورا إلى قائد المعسكرات وبصم عليها بهذه الأختام فتمت الجريمة بناء على هذه المساعدة وذلك الاتفاق. رابعا - المتهمان الثاني والثالث (الطاعن) - اشتركا بطريق الاتفاق فيما بينهما ومع الأول والآخر المجهول في ارتكاب تزوير في المحررات الرسمية السالفة الذكر بأن اتفقوا على اصطناعها على النحو المتقدم بأن نسبوها زورا إلى قيادة الحرس الوطني ليتمكنوا عدا الأخير من صرف أجور باقي المتهمين المحكوم ببراءتهم عن أيام انقطاعهم عن العمل ثم اقتسامها مع المتهم الثالث فيما بعد فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق. خامسا - المتهمان الأول والثاني - توصلا إلى الاستيلاء على مبلغ 77ج و150م لوزارة المواصلات قاصدين سلبها بعض ثروتها باستعمالهم طرقاً احتيالية من شأنها الإيهام بوجود واقعة مزورة وذلك بأن زعما لقلم حسابات مشروعات خط حلوان كذبا بأنهم يشتغلون بقيادة الحرس الوطني خلال أيام انقطاعهم عن العمل وأبدوا مزعمهم بتقديم الخطابات المزورة المنوه عنها بالتهمة السابقة وتمكنا بهذه الوسيلة من صرف المبلغ المذكور. سادسا - المتهم الثالث بصفته مستخدما عموميا "كاتب أجرية بمشروعات خط حلوان بمصلحة السكك الحديدية" اشترك مع سائر المتهمين في الاستيلاء على مال الدولة (مبلغ 77ج و150م سالف الذكر) قيمة أجورهم عن أيام انقطاعهم عن العمل وسهل لهم ذلك باعتماده الخطابات المزورة المشار إليها آنفا مع علمه بتزويرها وبضمانته لبعض المتهمين (السابق الحكم ببراءتهم) لدى صرفها. وإحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 40/2 - 3 و41 و111/1 و113 و118 و119 و207 و211 و212 و214 و336/1 من قانون العقوبات. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا بتاريخ 6 مايو سنة 1964 عملا بالمواد 40/2، 41، 111، 113، 118 و119 و211 و212 و32 و17 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهمين الأول والثالث مع تطبيق المـادة 27 من القانون المذكور بالنسبة إلى المتهم الثالث والمـادتين 304/1 و381/1 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة إلى المتهم الثاني: أولا - بمعاقبة كل من المتهمين الأول والثالث بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة. ثانيا - بعزل المتهم الثالث من وظيفته لمدة سنتين وإلزامه برد مبلغ 77ج و150م للدولة وبأن يدفع غرامة مقدارها خمسمائة جنيه. ثالثا - ببراءة المتهم الثاني مما أسند إليه. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
------------
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي الاشتراك في تزوير محررات رسمية والاستيلاء بغير حق على أموال عامة وتسهيل ذلك للغير - جاء مشوباً بقصور في التسبيب, ذلك بأنه لم يحرر المحررات محل التزوير وما تحويه من بيانات جوهرية إذ أغفل بيان أسماء موقعيها وصفاتهم وأسماء من حررت لصالحهم وكذلك الختم الذي بصمت به والجهة صاحبة هذا الختم, هذا إلى أنه على الرغم من أن الحكم حصل أقوال المهندس ........... بما مفاده أن المبالغ الخاصة بالأشخاص الذين صحبهم الطاعن فزكاهم لدى مندوب الصرف لم تصرف لهم وعليت بالأمانات طبقاً لما هو وارد بتقرير رئيس التفتيش الإداري - إذا به يعود فيقرر أنها صرفت لهم وأن مجموعها 32ج و250م ومع ذلك فهو ينتهي إلى إلزام الطاعن برد مبلغ يزيد عنه مقداره 77ج و150م دون أن يعرض لدفاعه الذي أثاره في هذا الصدد أو يرد عليه بما يبرر إطراحه على الرغم من جوهريته
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أن عاملاً باليومية في إدارة مشروع كهربة خط حلون يدعى ............ وهو المتهم الأول في الدعوى والذي حكم عليه ولم يقرر بالطعن بالنقض اصطنع خطاباً تاريخه 18 أغسطس سنة 1957 موجهاً إلى مهندس المشروع نسب صدوره إلى الحرس الوطني بحلوان وأثبت فيه أسماء وهمية لأشخاص زعم أنهم يعملون في المشروع وألحقوا بالخدمة العسكرية وهم يستحقون أجراً, وإذ أرتاب المهندس في الخطاب فقد اتصل بالمختصين في الحرس الوطني فبان له أنه وجميع المكاتبات الأخرى المنسوبة إلى الهيئة في الفترة من 21 أبريل سنة 1957 إلى 20 أغسطس سنة 1957 مزورة عليها, كما تبين للمهندس أيضاً أن المتهم المذكور استطاع بتلك الوسيلة أن يستولي هو وآخرين على مبلغ 77ج و150م من أموال الهيئة العامة للسكك الحديدية. ثم يمضي الحكم في تحصيله للواقعة مقرراً أن الطاعن - وكان يعمل كاتباً بإدارة المشروع المذكور - اشترك بطريق الاتفاق مع المتهم الأول وآخرين في ارتكاب التزوير في الأوراق المشار إليها فضلاً عن توجهه إلى مندوب الصرف مصطحباً أشخاصاً زعم أنهم يعملون بالإدارة ومجندين بالحرس الوطني فكان أن صرف المندوب لهم ولآخرين مبلغ 77ج و150م بناء على تزكية الطاعن لهم. وبعد أن أورد الحكم الأدلة على إدانة المتهم الأول عرض لما توافر منها ضد الطاعن وهي تتحصل في أقوال مندوب الصرف وما تبين من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير من أن الطاعن هو محرر أسماء الأشخاص في الكشف المقدم للمندوب فضلاً عما ثبت لرئيس التفتيش من أن المبلغ الذي صرف لهؤلاء الأشخاص هو32ج و250م ومن اعتراف المتهم الأول بأن الطاعن هو الذي سهل له تسلم أجر غير مستحق له وأنهم معه فيما قارف من تزوير. وخلص الحكم إلى إدانة الطاعن عن اشتراكه مع المتهم الأول وآخرين في تزوير أربعة عشر خطاباً من بينها الخطاب المؤرخ 18 أغسطس سنة 1959 وعن استيلائه بغير حق على مبلغ 77ج و150م للهيئة العامة للسكك الحديدية وعاقبه بالحبس مع الشغل لمدة سنة وبعزله من وظيفته لمدة سنتين وبإلزامه برد 77ج و150م للدولة وبأن يدفع غرامة مقدارها 500ج. لما كان ذلك, وكان من المقرر أنه يجب للإدانة في جرائم تزوير المحررات أن يعرض الحكم لتعيين المحرر المقول بتزويره. وما أنطوى عليه من بيانات ليكشف عن ماهية تغيير الحقيقة فيه وإلا كان باطلاً. وكان الحكم المطعون فيه سواء في معرض تحصيله لواقعة الدعوى أو عند سرده الأدلة على إدانة المتهم الأول وما توافر منها بالنسبة إلى الطاعن لم يبين مضمون الثلاثة عشر خطاباً التي انتهى إلى إدانة الطاعن بالمشاركة في تزويرها فضلاً عن خلو ما أورده نقلاً عن تقارير أهل الخبرة من هذا البيان, ولا يغير من ذلك كون الحكم قد أشار إلى مضمون خطاب 18 أغسطس سنة 1957 المشار إليه فيما سلف لأنه وإن كان في ثبوت تزوير هذا الخطاب واستخلاص الحكم أن الطاعن شارك في تزويره ما يكفي لحمل قضائه بإدانته عن جريمة التزوير, إلا أنه من جهة أخرى فإن الحكم وقد دان الطاعن بجريمة الاستيلاء بغير حق على مال عام وألزمه رد مبلغ 77ج و150م - وهو مبلغ يزيد عن المبلغ الذي حصل الحكم أن الأشخاص الخمسة الذين زكاهم الطاعن والواردة أسماؤهم في الخطاب سالف البيان قد تسلموه من مندوب الصرف ومقداره 32ج و250م فإنه كان من المتعين على الحكم - في خصوصية هذه الدعوى - أن يعرض لمضمون الخطابات الأخرى والأسماء الواردة فيها حتى يكشف عن وجه الصلة بين ما انتهى إليه من اشتراك الطاعن في تزويرها ومساهمته في الاستيلاء بغير حق على باقي المبلغ والذي ألزم الطاعن رده دون أن يورد دليلاً يحمل هذا القضاء. لما كان ما تقدم, فإن الحكم يكون مشوباً بقصور يعيبه ويستوجب نقضه بالنسبة إلى الطاعن وإلى المحكوم عليه .........الذي لم يطعن وذلك لوحدة الواقعة ولحسن سير العدالة, بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 1253لسنة 34 ق جلسة 4 / 1 / 1965 مكتب فني 16 ج 1 ق 2 ص 4


برياسة السيد المستشار/ عادل يونس نائب رئيس المحكمة, وبحضور السادة المستشارين: حسين صفوت السركي, ومحمد صبري, وقطب فراج, ومحمد عبد المنعم حمزاوي.
----------
خطأ . مسئولية "مسئولية جنائية ".
تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائيا أو مدنيا . موضوعي . مثال . في إصابة خطأ . شرط توافر حالة حصول الحادث نتيجة حادث قهري. ألا يكون للجاني يد في حصول العذر أو في قدرته منعه . مثال
من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً مما يتعلق بموضوع الدعوى. ولما كان الحكم بعد أن دلل على خطأ الطاعن المتمثل في محاولته اجتياز سيارة أمامية بانحرافه إلى حافة الجسر في أقصى اليسار وفي طريق ضيق سبق أن مر منه ولا يسمح بمرور سيارتين بغير حذر بالغ، مما أدى إلى انقلاب السيارة - استظهر رابطة السببية بين هذا الخطأ والنتيجة التي حدثت ورد على ما أثاره الطاعن من دفاع موضوعي بما يفنده. وكان ما أورده الحكم من تدليل سائغ على ثبوت نسبة الخطأ إلى الطاعن وحصول الحادث نتيجة لهذا الخطأ ينتفي به في حد ذاته القول بحصول الحادث نتيجة حادث قهري وهو انهيار جزء من الجسر فجأة، ذلك أنه يشترط لتوافر هذه الحالة ألا يكون للجاني يد في حصول العذر أو في قدرته منعه. ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً حول واقعة الدعوى والتصوير الذي اطمأنت المحكمة إليه ومناقشة أدلة الثبوت ومبلغ اقتناع المحكمة بها مما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض.
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 21/8/1961 بدائرة مركز أبو المطامير: أولا - تسبب بغير قصد ولا تعمد في قتل ...... خطأ وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه بأن سبق بسيارته سيارة أخرى دون التأكد من أن حالة الطريق تسمح بذلك فسقط بها في ترعة مجاورة ومعه المجني عليه مما أدى إلى إصابته بالإصابات المبينة بالكشف الطبي والتي أودت بحياته. ثانيا - تسبب بغير قصد ولا تعمد في إصابة ....... و....... و...... و...... و...... وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه بأن سبق بسيارته سيارة أخرى دون التأكد من أن حالة الطريق تسمح بذلك وسقط بها في ترعة مجاورة ومعه المجني عليهم مما أدى إلى إصابتهم بالإصابات المبينة بالكشف الطبي. ثالثا: سبق بسيارته سيارة أخرى دون التأكد من أن حالة الطريق تسمح بذلك. وطلبت عقابه بالمادتين 238 و244 من قانون العقوبات والمواد 1 و2 و88 من القانون رقم 449 لسنة 1955 والمادة 3 من قرار وزير الداخلية. ومحكمة أبو المطامير الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 28 نوفمبر سنة 1963 عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة 200 قرش لوقف التنفيذ. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة دمنهور الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 29 إبريل سنة 1964 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
-----------
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمتي القتل والإصابة الخطأ قد شابه قصور في التسبيب ذلك بأنه لم يبين وجه خطأ الطاعن ولم يستظهر قيام رابطة السببية بين هذا الخطأ على فرض وقوعه وبين النتيجة التي حدثت كما سكت عن دفاع الطاعن من أن مجرد مرور سيارته على يسار سيارة أخرى أو قطيع من الغنم في طريق زراعي يسمح بذلك لا يشكل أي خطأ كما أن انهيار جزء من هذا الطريق فجأة وهو حادث قهري من شأنه أن يجعل رابطة السببية غير قائمة مع أهمية هذا الدفاع في درء المسئولية عنه
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي القتل والإصابة الخطأ التي دين بها الطاعن وأورد على ثبوتها لديه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها مستقاة من أقوال الشهود ومن التقارير الطبية وتقرير المهندس الفني ومن المعاينة وخلص من ذلك إلى إدانة الطاعن في قوله إن الخطأ وافر الثبوت في حق المتهم مما أجمع عليه الشهود من أنه أراد أن يعبر الطريق من على يسار سيارة نقل كانت أمامه فانحرف بسيارته فسقطت العربة بما عليها من العمال ومما أوردته المعاينة من أن السيارة انقلبت على الجانب الأيسر ومما أشار إليه تقرير المهندس الفني من أن سبب انقلاب السيارة هو أن عجلاتها اليسرى كانت على حافة الجسر وهو تراب لا يقوى على حمولة السيارة فانخفض التراب من تحت عجلات السيارة لأنه هش ومما ثبت أيضاً من المعاينة من أن الطريق في مكان الحادث ضيق وعرضه لا يتجاوز أربعة أمتار ونصف الأمر الذي يجعل مرور سيارتين في وقت واحد أمراً بالغ الخطورة وهو ما يجب أن يتم في غاية من الحيطة والحذر وهو عين ما قرره المتهم إذ ذكر أن الطريق لا يتسع لمرور السيارتين وإن كان قد أدعى أنه أراد أن يتفادى بعض الماشية فانحرفت السيارة إلا أن الشهود جميعاً قد كذبوه وقرروا أن سبب الحادث هو أنه أراد أن يمر من السيارة النقل وما كان المتهم بحاجة لأن ينحرف لأقصى اليسار ليتفادى الماشية إذ كان يستطيع أن يقف بالسيارة حتى تخلي الماشية الطريق خصوصاً وأن المتهم قد أقر بأنه سبق له المرور من هذا الطريق وبالتالي فهو يعلمه جيداً فضلاً عن أن الثابت من تقرير السيد المهندس الفني أن السيارة وزنها ثقيل وهي فارغة وبديهي أن حمولتها تكون في غابة الثقل وهي مكدسة بالعمال الأمر الذي لا يغيب على السائق العادي والذي يدعوه ألا يحاول أن يسير بسيارته على حافة الطريق وانتهى الحكم من ذلك إلى أن هذا الخطأ قد أدى إلى إصابة المجني عليهم بالإصابات التي أوردها والتي أودت بحياة أحدهم. لما كان ذلك, وكان الحكم قد أقام الحجة على معرفة الطاعن لما أستند إليه بما استخلصه من عناصر الدعوى في منطق سليم, وكان من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً مما يتعلق بموضوع الدعوى, وكان الحكم بعد أن دلل على خطأ الطاعن المتمثل في محاولته اجتياز سيارة أمامية بانحرافه إلى حافة الجسر في أقصى اليسار وفي طريق ضيق سبق أن مر منه ولا يسمح بمرور سيارتين بغير حذر بالغ مما أدى إلى انقلاب السيارة, استظهر رابطة السببية بين هذا الخطأ والنتيجة التي حدثت ورد على ما أثاره الطاعن من دفاع موضوعي بما يفنده. لما كان ذلك, وكان ما أورده الحكم من تدليل سائغ على ثبوت نسبة الخطأ إلى الطاعن وحصول الحادث نتيجة لهذا الخطأ ينتفي به في حد ذاته القول بحصول الحادث نتيجة حادث قهري وهو انهيار جزء من الجسر فجأة, ذلك أنه يشترط لتوافر هذه الحالة ألا يكون للجاني يد في حصول العذر أو في قدرته منعه. لما كان ما تقدم, فإن ما يثيره الطاعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً حول واقعة الدعوى والتصوير الذي اطمأنت المحكمة إليه ومناقشة أدلة الثبوت ومبلغ اقتناع المحكمة بها مما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض. ومن ثم يكون الطعن برمته على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

قرار وزير القوى العاملة والهجرة 107 لسنة 2018 بتنظيم مواعيد وإجراءات التظلم من إعلان نتائج الانتخابات


الوقائع المصرية العدد 117تابع (ب) بتاريخ 22 / 5 / 2018
بعد الاطلاع على الدستور؛ 
وعلى قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية؛ 
وعلى القرار الوزاري رقم 37 لسنة 2018 بشأن مواعيد الترشح والانتخاب لعضوية مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية؛ 
وبناء على ما ارتأيناه؛ 
قرر:

المادة 1
يجوز لكل ذي مصلحة من أعضاء المنظمات النقابية أن يتظلم من نتيجة الانتخابات خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ إعلانها بمقار لجان الانتخاب.
المادة 2
يقدم التظلم المشار إليه في المادة السابقة إلى اللجنة العامة المشرفة على الانتخاب بمديرية القوى العاملة المختصة, متضمنا اسم المتظلم, وصفته, وأسباب تظلمه, وعليه أن يرفق بتظلمه المستندات الدالة على صحته إن وجدت, وما يفيد عضويته في المنظمة النقابية العمالية, وصورة بطاقة رقمه القومي
وعلى أمين اللجنة إمساك سجل للتظلمات يسجل به اسم المتظلم, وصفته, وملخص بأسبابه, وتاريخ وساعة تقديمه.

المادة 3
على اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات أن تبت في التظلم خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ تقديمه.
المادة 4
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

الطعن 1063 لسنة 35 ق جلسة 8/ 11/ 1965 س 16 ج 3 ق 155 ص 816


برياسة السيد المستشار/ توفيق الخشن نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: حسين السركي، ومحمد صبري، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، ونصر الدين عزام.
-------------
- 1  بناء . عقوبة " عقوبات اصلية وعقوبات تكميلية".
إقامة البناء على غير جانب طريق عام أو خاص . وجوب القضاء بتصحيح أو استكمال أو هدم الأعمال المخالفة فضلا عن الغرامة . المواد 11 و 13 و 16 من القانون 45 لسنة 1962 والمادة الرابعة من قرار وزير الاسكان رقم 169 لسنة 1962 .
الواضح من نصوص المواد 11، 13، 16، 21 من القانون رقم 45 لسنة 1962 في شأن تنظيم المباني والمادة الرابعة من قرار وزير الإسكان الرقيم 169 لسنة 1962 الصادر تنفيذاً للقانون المذكور أن إقامة البناء على غير جانب طريق عام أو خاص يستوجب العقوبة المقررة في المادة 16 من القانون سالف الذكر وهي تصحيح أو استكمال أو هدم الأعمال المخالفة فضلاً عن الغرامة.
- 2  بناء . حكم " تسبيب الحكم . التسبيب المعيب".
الطريق الخاص : هو كل طريق مخصص لتوصيل مبني أو أكثر الي الطريق العام اذا لم يكن المبنى أو المباني علي طريق عام . عدم استظهار الحكم كون الفضاء المحيط بالمبنى مملوكا للمتهم ويتصل بالطريق العام . مما يصدق عليه وصف الطريق الخاص . قصور .
الطريق الخاص كما عرفه المشرع في المادة الرابعة من قرار وزير الإسكان الرقيم 169 لسنة 1962 الصادر تنفيذاً للقانون رقم 45 لسنة 1962 هو كل فضاء مخصص لتوصيل مبنى أو أكثر إلى الطريق العام إذا لم يكن المبنى أو المباني على طريق عام. فإذا كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر ما إذا كان الفضاء المحيط بالمبنى مملوكاً للمتهم ويتصل بالطريق العام مما يصدق عليه وصف الطريق الخاص كما هو معرف به في المادة الرابعة من القرار سالف الذكر الأمر الذي يعجز محكمة النقض عن بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما صار إثباتها بالحكم بالنظر لما تنعاه الطاعنة من خطئه في توقيع عقوبة التصحيح. فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور في البيان يعيبه بما يستوجب نقضه.
---------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 27/5/1963 بدائرة مركز منيا القمح: أقام بناء على أرض لم يصدر بشأنها قانون التقسيم وطلبت معاقبته بالمواد 1 و10 و20 و22 من القانون رقم 52 لسنة 1940 ومحكمة جنح منيا القمح الجزئية قضت غيابيا في 12/11/1963 عملا بالمواد 1 و10 و20 من القانون المذكور بتغريم المتهم مائة قرش فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم. ولدى نظر الاستئناف أمام محكمة الزقازيق الابتدائية وجهت المحكمة إلى المطعون ضده تهمتين جديدتين هما إقامة بناء بدون ترخيص وعلى غير جانب طريق، ثم قضت غيابيا في 2/2/1964 عملا بالمادتين 1 و16 من القانون رقم 45 لسنة 1962 والمادة 32/1 من قانون العقوبات وقرار وزير الإسكان رقم 169 لسنة 1962 - بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم من التهمة الأولى المسندة إليه وبإجماع الآراء بتغريمه خمسة جنيهات عن التهمتين الثانية والثالثة وإلزامه ضعف رسم الترخيص وتصحيح الأعمال المخالفة وأعلن إليه في 9/3/1964
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

------------
المحكمة
حيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه قضى بتصحيح الأعمال المخالفة في حين أن المسند إلى المطعون ضده أنه أقام بناء على غير طريق قائم قبل الحصول على ترخيص من السلطة القائمة عن أعمال التنظيم مما فرض له القانون رقم 45 لسنة 1962 عقوبة الغرامة وضعف رسم الترخيص دون عقوبة التصحيح ما دام أن البناء لم تخالف فيه المواصفات التي فرضها القانون
وحيث إن الدعوى الجنائية قد أقيمت ابتداء على المطعون ضده بوصف أنه أقام بناء على أرض لم يصدر بشأنها قانون التقسيم وقضت محكمة أول درجة بتغريمه مائة قرش فاستأنفت النيابة الحكم ووجهت محكمة ثاني درجة إلى المطعون ضده تهمتين جديدتين هما إقامة بناء بدون ترخيص وعلى غير جانب طريق وقضت فيهما بتغريمه خمسة جنيهات وبإلزامه بسداد ضعف رسوم الترخيص وتصحيح الأعمال المخالفة بعد أن أعملت حكم المادة 32/1 من قانون العقوبات وبرأته من التهمة الأولى وقالت في تبرير ذلك "وحيث إنه بالنسبة للتهمة الأولى فإن الثابت في محضر مهندس التنظيم أن المتهم أقام البناء على قطعة ارض مسورة بمقاس 13.65 × 6متر. لما كان ذلك، وكان التقسيم طبقاً للمادة الأولى من القانون رقم 52 سنة 1940 هو كل تجزئة لقطعة أرض إلى عدة قطع بقصد عرضها للبيع وكان غير ثابت أن الأرض التي بني عليها المتهم كانت جزءاً من قطعة فإن التهمة الأولى تكون غير ثابتة. وحيث إنه بالنسبة للتهمتين الثانية والثالثة فهما ثابتتان في حق المتهم مما ورد في محضر مهندس التنظيم ومن عدم ادعاء المتهم بأن استصدر ترخيصاً بالبناء ويتعين لذلك وعملاً بالمادتين 1، 16 من القانون رقم 45 سنة 1962 وقرار وزير الإسكان رقم 169 سنة 1962 إدانته عنهما مع تطبيق المادة 32/1 ع". لما كان ذلك، وكان القانون رقم 45 لسنة 1962 في شأن تنظيم المباني قد نص في المادة 11 منه على أنه "لا يجوز إقامة بناء إلا إذا كان مطابقاً للأصول الفنية والمواصفات العامة ومقتضيات الأمن والقواعد الصحية التي تبين بقرار من وزير الإسكان والمرافق" ونص في المادة 13 منه على أنه "يشترط فيما يقام من الأبنية على جانبي الطريق عاماً كان أو خاصاً أن يكون طبقاً للشروط والأوضاع المحددة في القرارات التنفيذية لهذا القانون التي يصدر بها قرار من وزير الإسكان والمرافق" ونص في المادة 16 منه على أن "كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له يعاقب عليها بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على عشرين ويجب الحكم فيها فضلاً عن الغرامة بتصحيح أو استكمال أو هدم الأعمال المخالفة ...... كما يجب الحكم بضعف الرسوم المستحقة عن الترخيص في الأحوال التي يكون فيها موضوع المخالفة هو القيام بالأعمال بدون ترخيص ......" ثم فوض في المادة 21 منه وزير الإسكان والمرافق في إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه وقد صدر القرار الوزاري رقم 169 سنة 1962 في حدود هذا التفويض ونص في المادة الرابعة منه على أنه "لا يجوز إقامة بناء إلا إذا كان واقعاً على جانب طريق عام أو خاص ويعتبر طريقاً خاصاً في تطبيق أحكام هذه المادة كل قضاء مخصص لتوصيل مبنى أو أكثر إلى الطريق العام إذا لم يكن المبنى أو المباني على طريق عام ......" وواضح من تلك النصوص أن إقامة البناء على غير جانب طريق عام أو خاص. تستوجب العقوبة المقررة في المادة 16 من القانون رقم 45 لسنة 1962 وهي تصحيح أو استكمال أو هدم الأعمال المخالفة فضلاً عن الغرامة. لما كان ما تقدم، وكان المشرع قد عرف في المادة الرابعة من القرار 169 لسنة 1962 آنف الذكر الطريق الخاص بأنه كل فضاء مخصص لتوصيل مبنى أو أكثر إلى الطريق العام إذا لم يكن المبنى أو المباني على طريق عام، وكان الحكم المطعون فيه لم يستظهر ما إذا كان القضاء المحيط بذلك المبنى مملوكاً للمتهم ويتصل بالطريق العام مما يصدق عليه وصف الطريق الخاص كما هو معرف به في المادة الرابعة من قرار وزير الإسكان الصادر تنفيذاً للقانون رقم 45 لسنة 1962 وبتفويض منه الأمر الذي يعجز محكمة النقض عن بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما صار إثباتها بالحكم بالنظر لما تنعاه الطاعنة من خطئه في توقيع عقوبة التصحيح. ومن ثم فيكون الحكم المطعون فيه قد شابه قصور في البيان يعيبه بما يستوجب نقضه والإحالة.

الطعن 1 لسنة 35 ق جلسة 22/ 6/ 1965 س 16 ج 2 نقابات ق 2 صحافة ص 349


برياسة السيد المستشار/ توفيق الخشن نائب رئيس المحكمة, وبحضور السادة المستشارين: حسين السركي, ومحمد صبري, وجمال المرصفاوي, ومحمد عبد المنعم حمزاوي.
-----------
صحافة " انتخاب اعضاء مجلس النقابة والنقيب". نقض " المصلحة في الطعن".
كون الطاعن ليس أحد المرشحين لمركز النقيب وإنما كان مرشحاً لعضوية المجلس فحسب ولم يفز بها . كون المطعون ضده ليس أحد المرشحين لهذه العضوية لأنها لم تنته بالنسبة إليه وإنما كان ترشيحه مقصوراً على مركز النقيب وفاز به ليس للطاعن ـ وهو ليس من أعضاء المجلس ـ الطعن على إجراءات انتخاب المطعون ضده لمركز النقيب لانتفاء مصلحته .
تقضي الفقرة الأولى من المادة 43 من القانون رقم 185 لسنة 1955 الخاص بنقابة الصحفيين بأن يكون انتخاب النقيب من بين أعضاء مجلس النقابة. ولما كان الطاعن ليس أحد المرشحين لمركز النقيب وإنما كان مرشحاً لعضوية المجلس فحسب ثم لم يفز بها، وكان المطعون ضده ليس أحد المرشحين لهذه العضوية لأنها لم تنته بالنسبة إليه وإنما كان ترشيحه مقصوراً على مركز النقيب وفاز به، وكانت المصلحة مناط قبول الدعوى فإذا ما صح نظر الطاعن بصدد بطلان انتخاب المطعون ضده، ولزم بالبناء على ذلك إجراء انتحاب جديد لمركز النقيب فلا يسوغ للطاعن وهو ليس من أعضاء المجلس أن يرشح نفسه لذلك المركز. ومن ثم تكون مصلحته في هذا الطعن غير قائمة ويتعين القضاء بعدم قبوله.
------------
الوقائع
تتلخص وقائع هذا الطعن في أنه بتاريخ 19 فبراير سنة 1965 انعقدت الجمعية العمومية العادية لنقابة الصحفيين لإجراء الانتخابات السنوية وانتخاب مجلس النقابة والنقيب الجديد لعام 1965 - وقد كان الطاعن من بين المرشحين لعضوية مجلس النقابة لذلك العام طبقا للشهادة المؤرخة 4 مارس سـنة 1965 المقدمة منه والصادرة من نقابة الصحفيين - ولمـا لم يفز في هذه الانتخابات، فقد قدم بتاريخ 6 مارس سنة 1965 طعنا في صحة انتخاب النقيب الذي تم في 19 فبراير سنة 1965 طبقا للمادتين 43 و45 من لقانون 185 لسـنة 1955 الخاص بنقابة الصحفيين ينعي فيه بأن انتخاب النقيب تم قبل إجراء انتخابات مجلس النقابة - وقدم مذكرة بأسباب طعنه... إلخ.
-----------
المحكمة
من حيث إن محصل الوقائع كما يبين من الاطلاع على الأوراق والمستندات التي أمرت المحكمة بضمها أنه في يوم 19 من فبراير سنة 1965 اجتمعت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين للنظر في المسائل الواردة بجدول أعمالها ومنها انتخاب النقيب من بين المرشحين الثلاثة السادة ....... - المطعون ضده - و....... و....... الذين ليس منهم الطاعن السيد/......, وانتخاب ستة أعضاء لمجلس النقابة من بين المرشحين الخمسة والعشرين الذين كان منهم الطاعن ولم يكن منهم المطعون ضده لعدم انتهاء عضويته بالمجلس, وقد بدأت الجمعية بالانتخاب لمركز النقيب فأسفر عن فوز المطعون ضده ثم أعقبته بالانتخاب لعضوية المجلس فأسفر عن فوز ستة من المرشحين بعضوية مجلس الإدارة وليس من بينهم الطاعن

وحيث إن مبنى الطعن هو بطلان انتخاب المطعون ضده نقيباً, لأن هذه الانتخابات قد سبقت الانتخاب لعضوية المجلس بالمخالفة لنص المادة 43 من القانون رقم 185 لسنة 1955 الخاص بنقابة الصحفيين
وحيث إن المطعون ضده دفع بعدم قبول الطعن لانتفاء مصلحة رافعه فيه لأنه لم يكن مرشحاً لمركز النقيب
وحيث إنه لما كان الطاعن ليس أحد المرشحين لمركز النقيب وإنما كان مرشحاً لعضوية المجلس فحسب ثم لم يفز بها, وكان المطعون ضده ليس أحد المرشحين لهذه العضوية لأنها لم تنته بالنسبة إليه وإنما كان ترشيحه مقصوراً على مركز النقيب وفاز به وكانت الفقرة الأولى من المادة 43 من القانون سالف البيان تقضي بأن يكون انتخاب النقيب من بين أعضاء مجلس النقابة. لما كان ذلك, وكانت المصلحة مناط قبول الدعوى فإذا ما صح نظر الطاعن بصدد بطلان انتخاب المطعون ضده ولزم بالبناء على ذلك إجراء انتخاب جديد لمركز النقيب فلا يسوغ للطاعن وهو ليس من أعضاء المجلس أن يرشح نفسه لذلك المركز. ومن ثم تكون مصلحته في هذا الطعن غير قائمة ويتعين القضاء بعدم قبوله.