الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 8 يوليو 2018

الطعن 2 لسنة 35 ق جلسة 31/ 5/ 1965 س 16 ج 2 نقابات ق 1 تظلم محامين ص 345


برياسة السيد المستشار/ توفيق أحمد الخشن نائب رئيس المحكمة, وبحضور السادة المستشارين: مختار مصطفى رضوان, ومحمد محمد محفوظ, ومحمود عزيز الدين سالم, وحسين سامح.
-------------
- 1  محاماة " القيد بجدول المحامين العام . شروطه"
ضرورة سابقة الاشتغال في أعمال فنية معينة . غير لازم للاشتغال بالمحاماة . طالما أن الأعمال التي اضطلع بها طالب القيد لا تمس حسن السمعة أو تخل بالاحترام الواجب للمهنة .
من المقرر أن القانون لا يتطلب للاشتغال بمهنة المحاماة ضرورة سابقة الاشتغال في أعمال فنية معينة. وطالما أن الأعمال التي اضطلع بها الطاعن لا تمس حسن السمعة أو تخل بالاحترام الواجب للمهنة فلا يضيره أنه بدأ حياته الوظيفية عاملاً بسيطاً وقد تدرج في عمله حتى وصل إلى الدرجة الخامسة ثم شق طريقه الثقافي بعد بلوغه سن التقاعد حتى حصل على إجازة الحقوق "الليسانس".
- 2  محاماة "القيد بجدول المحامين العام . شروطه".
خلو القانون رقم 96 لسنة 1957 في شأن المحاماة من النص على حد أقصى للسن . يمتنع على من يتجاوزه قيد أسمه بجدول المحامين .
تكفلت المادة الثانية من قانون المحاماة رقم 96 لسنة 1957 ببيان الشروط الواجب توافرها فيمن يقيد اسمه بجدول المحامين. ولم تنص على حد أقصى للسن يمتنع على من يتجاوزه مزاولة مهنة المحاماة وبالتالي قيد اسمه بجدول المحامين.
- 3  محاماة "القيد بجدول المحامين العام . شروطه".
تقدير توافر أو فقدان حسن السمعة والسيرة والأهلية للاحترام الواجب لمهنة المحاماة . متروك للجنة قبول المحامين ، على أن يكون تقديرها سائغاً .
جرى قضاء محكمة النقض على أن توافر أو فقدان حسن السمعة والسيرة والأهلية للاحترام الواجب لمهنة المحاماة متروك لتقدير لجنة قبول المحامين، على أن يكون تقديرها في ذلك سائغاً تقرها عليه محكمة النقض وتأخذ به.
-----------
الوقائع
تتلخص وقائع هذا التظلم في أن الطالب عين بمصلحة التليفونات بوظيفة عامل مراجع بتاريخ 24 ديسمبر سنة 1915 وتدرج في وظائف التلغراف حتى وصل لوكيل مكتب ثم صدر القرار رقم 558 في 19 يناير سنة 1954 برفع اسمه من سجل الموظفين المثبتين بالمصلحة وذلك اعتبارا من أول يناير سنة 1954 على أن تصرف ماهيته على أقساط شهرية خلال سنتين حتى تاريخ بلوغه السن القانونية. ثم حصل على ليسانس الحقوق دور نوفمبر سنة 1964 من جامعة إسكندرية بتقدير مقبول. فقدم طلبا إلى لجنة قبول المحامين لقيد اسمه بجدول المحامين تحت التمرين. فقررت اللجنة بتاريخ 13 فبراير سنة 1965 برفض الطلب لعدم الصلاحية وعدم وجود الثقافة القانونية وكبر السن. فعارض في هذا القرار، وقضي في معارضته بتاريخ 18 من مارس سنة 1965 بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييد القرار المعارض فيه. وقد أعلن بهذا القرار بتاريخ 24 مارس سنة 1965. فطعن الطاعن في هذا القرار بطريق النقض... إلخ.
-------------
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن القرار المطعون فيه إذ قضى برفض قيد اسم الطاعن بجدول المحامين المشتغلين تحت التمرين استناداً إلى الفقرة الرابعة من المادة الثانية من قانون المحاماة رقم 96 لسنة 1957 قد انطوى على خطأ في تطبيق القانون وتأويله وشابه الفساد في الاستدلال, ذلك أن اللجنة قدرت أن الطاعن غير أهل للاحترام الواجب للمهنة لكبر سنه ولنوع الأعمال التي كان يمارسها إبان فترة وظيفته في وزارة المواصلات وما بان لها من المذكرة المرفوعة من رئيسه إلى السيد وزير المواصلات المودعة بملف خدمته ومن مسلكه حيال الجنة ( لجنة قبول المحامين) من دأبه في أن يضمن شكاويه ومذكراته ألفاظاً غير لائقة, في حين أن كبر السن لا يعتبر مانعاً في القانون يحول دون القيد بجدول المحامين ما دام أن الطاعن يتمتع بأهليته المدنية كاملة, ثم إن المذكرة المودعة بملف خدمته مضى عليها وقت طويل فلا يعتد بها إذ العبرة في ذلك بما يصدر ضده من أحكام ماسة بالذمة أو الشرف وهو ما خلا منه ملف خدمته مما كان يتعين معه قبول هذا الطلب

وحيث إنه لما كان القانون رقم 96 لسنة 1957 في شأن المحاماة أمام المحاكم ينص في المادة الثانية على أنه "يشترط فيمن يقيد اسمه بجدول المحامين (أولاً) أن يكون مصرياً. (ثانياً) أن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة. (ثالثاً) أن يكون حاصلاً على درجة الليسانس من إحدى كليات الحقوق بالجامعات المصرية. (رابعاً) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة أهلاً للاحترام الواجب للمهنة وألا يكون قد صدرت ضده أحكام قضائية أو تأديبية أو اعتزل وظيفته أو مهنته أو انقطعت صلته بها لأسباب ماسة بالذمة أو الشرف", وكان يبين من القرار المطعون فيه أن اللجنة قدرت فقدان الطاعن لشرط حسن السيرة وأهلية الاحترام الواجب لمهنة المحاماة إلى ما بان لها من كبر سن الطاعن وقت طلب القيد, ومن نوع الأعمال التي كان يمارسها إبان توظفه في وزارة المواصلات, ومما استظهرته من المذكرة المودعة بملف خدمته, ومن مسلكه حيالها فيما دأب به من استعمال ألفاظ غير لائقة في الشكاوى والمذكرات التي كان يحررها ويقدمها لرؤسائه وللجنة. لما كان ذلك, وكان يبين من ملف خدمة الطاعن بوزارة المواصلات - هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية - المضموم إلى هذا الطعن أن الطاعن من مواليد 15/5/1897 وبدأ عمله الوظيفي عامل مراجع بمصلحة التلغرافات في 24/12/1915 وتدرج في وظائفها حتى وصل إلى وظيفة وكيل مكتب تلغراف بالدرجة الخامسة إلى أن صدر قرار وزير المواصلات في 19/1/1954 برفع اسمه من سجل موظفي المصلحة المثبتين إجابة لطلبه طبقاً لقواعد التيسير التي كان معمولاً بها في هذا الوقت وأن المذكرة المؤرخة 28/8/1951 على ما يبين من ملف الخدمة التي استندت إليها اللجنة ضمن ما استندت إليه في تقديرها لا تتضمن سوى رأي شخصي لمحررها في الطاعن خلال عمله معه وليس فيما نسبه إليه فيها ما يمس الذمة أو الشرف ولم يكن لها أثر أو معقب في عمله الوظيفي, كما خلت أوراق الملف مما يمس نزاهة الطاعن أو شرفه ولم تنقطع صلته بوظيفته لأي سبب من هذه الأسباب. وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن توافر أو فقدان شرط حسن السمعة والسيرة والأهلية للاحترام الواجب لمهنة المحاماة, متروك لتقدير لجنة قبول المحامين, على أن يكون تقديرها في ذلك سائغاً تقرها عليه محكمة النقض وتأخذ به. لما كان ذلك, فإنه لا يسوغ الاستدلال بتلك المذكرة وبمسلك الطاعن حيال اللجنة ذاتها - في طعنه أمامها على قرارها الذي اتخذته حياله في غيابه ونقده له دفاعاً عن وجهة نظره على فقدانه لشرط حسن السيرة لابتناء ذلك على أسباب لا تسوغه. لما كان ما تقدم, وكان من المقرر أن القانون لا يتطلب للاشتغال بمهنة المحاماة ضرورة سابقة الاشتغال في أعمال فنية معينة طالما أن الأعمال التي اضطلع بها الطاعن لا تمس حسن السمعة أو تخل بالاحترام الواجب للمهنة ولا يضيره أن بدأ حياته الوظيفية عاملاً بسيطاً وقد تدرج في عمله حتى وصل إلى الدرجة الخامسة ثم شق طريقه الثقافي بعد بلوغه سن التقاعد حتى حصل على إجازة الحقوق" الليسانس..." , وكانت المادة الثانية من قانون المحاماة رقم 96 لسنة 1957 التي تكفلت بيان الشروط الواجب توافرها فيمن يقيد اسمه بجدول المحامين لم تنص على حد أقصى للسن يمتنع على من يتجاوزه مزاولة مهنة المحاماة وبالتالي قيد اسمه بجدول المحامين. لما كان ذلك كله, وكانت باقي الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من قانون المحاماة قد توافرت في حق الطاعن فإنه يتعين إلغاء القرار المطعون فيه وقيد الطالب بجدول المحامين تحت التمرين.

الطعن1247 لسنة 34 ق جلسة 4 / 1 / 1965 مكتب فني 16 ج 1 ق 1 ص 1


برياسة السيد المستشار/ عادل يونس نائب رئيس المحكمة, وبحضور السادة المستشارين: حسين صفوت السركي, ومحمد صبري, ومحمد عبد المنعم حمزاوي, ونصر الدين عزام.
---------------
تلبس . قبض . مأمورو الضبط القضائي .  نقض "حالات الطعن . مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله".
التلبس : صفة متعلقة بالجريمة ذاتها بصرف النظر عن المتهمين فيها إباحتها لرجل الضبط القضائي الذى شاهد وقوعها أن يقبض على كل من يقوم دليل على مساهمته فيها وأن يجرى تفتيشه ومسكنه بغير إذن من النيابة العامة . مثال .
التلبس صفة متعلقة بالجريمة ذاتها بصرف النظر عن المتهمين فيها، مما يبيح لرجل الضبط القضائي الذي شاهد وقوعها أن يقبض على كل من يقوم دليل على مساهمته فيها وأن يجري تفتيشه ومسكنه بغير إذن من النيابة العامة. ولما كانت مساهمة المطعون ضده في هذه الجريمة قد ثبتت لمأمور الضبط من إقرار المتهم الأول بذلك على أثر ضبطه في تلك الجريمة المتلبس بها، فإن الحكم المطعون فيه إذا ما أهدر الدليل المستمد من التفتيش بدعوى بطلانه لحصوله بغير إذن من النيابة العامة على الرغم من وجود ما يبرره قانوناً يكون قد أخطأ التطبيق الصحيح للقانون مما يعيبه بما يوجب نقضه.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده مع آخر حكم ببراءته: بأنهما في يوم 25/2/1962 بدائرة قسم الجمرك محافظة إسكندرية: حازا جوهرا مخدرا "حشيشا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 1 و2 و7 و34/1 و2 و36 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند رقم 12 من الجدول 1 المرافق. فقررت الغرفة بذلك. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة جنايات الإسكندرية دفع الحاضر مع المتهم - المطعون ضده - ببطلان القبض والتفتيش. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا بتاريخ 9 من أبريل سنة 1963 عملا بالمادتين 304/1 و381/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المطعون ضده مما أسند إليه. وقد أخذت المحكمة بالدفع الذي أثاره الدفاع عنه. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
-------------
المحكمة
حيث إن مما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه أسس قضاءه ببراءة المطعون ضده من جريمة إحراز المخدر على بطلان تفتيش مسكنه لحصوله بغير إذن من النيابة العامة في حين أن المتهم الآخر في الدعوى الذي قضي بإدانته كان قد تخلى طواعية عن المخدر الذي كان يحرزه مما يجعل الجريمة في حالة تلبس تبيح للضابط الذي شاهد وقوعها أن يقبض على المطعون ضده ويفتش مسكنه بعد أن قام الدليل لديه على مساهمته فيها إذ أقر المتهم الآخر فور ضبطه وعلى أثر تخليه عن المخدر بأنه أشتراه من المطعون ضده

وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مجمله أن ضابط مباحث قسم الجمرك واثنين من المخبرين التقوا بالمتهم الأول في الدعوى الذي ما أن وقع بصره عليهم حتى ألقى بلفافة تبين أنها تحوي مخدر الحشيش فألقوا القبض عليه واعترف بإحرازه للمخدر وأنه اشتراه من المتهم الثاني "المطعون ضده" فتوجهوا إلى مسكنه وفتشوه فعثروا على "مطواة" تبين أن سلاحيها ملوثان بآثار الحشيش, ثم عرض الحكم لتبرير ما قضى به من تبرئة المطعون ضده في قوله: "ومن حيث إن الضابط الشاهد الأول فتش منزل المتهم الثاني "المطعون ضده" بناء على قول المتهم الأول الشفوي له بأنه إنما اشترى المخدر من المتهم المذكور دون أن يستصدر إذناً بذلك من النيابة العامة فيكون ذلك التفتيش باطلاً ويجب الالتفات عن الدليل الذي أسفر عنه هذا التفتيش - ولا يغير من هذا كون المتهم المذكور أقر بملكيته للمطواة ذلك لأنه مع إقراره هذا ينكر إحرازه للمخدر مما يجعل هذا الدليل المستفاد من الملكية ناقصاً ويتعين لذلك تبرئته مما أسند إليه...." وما انتهى إليه الحكم في هذا الصدد غير سديد في القانون ذلك بأن الثابت من واقعة الدعوى كما حصلها الحكم أن جريمة إحراز المخدر بالنسبة إلى المتهم الآخر كانت في حالة تلبس وصحت نسبتها إليه. ولما كان التلبس صفة متعلقة بالجريمة ذاتها بصرف النظر عن المتهمين فيها مما يبيح لرجل الضبط القضائي الذي شاهد وقوعها أن يقبض على كل من يقوم بدليل على مساهمته فيها وأن يجري تفتيشه ومسكنه بغير إذن من النيابة العامة, وكانت مساهمة المطعون ضده في هذه الجريمة قد ثبتت لمأمور الضبط من إقرار المتهم الأول بذلك على أثر ضبطه في تلك الجريمة المتلبس بها. لما كان ما تقدم, فإن الحكم المطعون فيه إذ ما أهدر الدليل المستمد من التفتيش بدعوى بطلانه لحصوله بغير إذن من النيابة العامة على الرغم من وجود ما يبرره قانوناً يكون قد أخطأ التطبيق الصحيح للقانون مما يعيبه بما يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن الأخرى.

الطعن 1209 لسنة 34 ق جلسة 25 / 1/ 1965 مكتب فني 16 ج 1 ق 21 ص 87


برياسة السيد المستشار/ أديب نصر, وبحضور السادة المستشارين: محمد صبري, وقطب فراج, ومحمد عبد المنعم حمزاوي, ونور الدين عويس.
---------------
دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره".
دليل الإدانة . وجوب أن يكون مشروعا . اشتراط ذلك في دليل البراءة غير لازم . مثال .
من المسلم أنه لا يجوز أن تبنى إدانة صحيحة على دليل باطل في القانون. كما أنه من المبادئ الأساسية في الإجراءات الجنائية أن كل متهم يتمتع بقرينة البراءة إلى أن يحكم بإدانته بحكم نهائي وأنه إلى أن يصدر هذا الحكم له الحرية الكاملة في اختيار وسائل دفاعه بقدر ما يسعفه مركزه في الدعوى وما يحيط نفسه من عوامل الخوف والحرص والحذر وغيرها من العوارض الطبيعية لضعف النفوس البشرية, وقد قام على هدي هذه المبادئ حق المتهم في الدفاع عن نفسه وأصبح حقاً مقدساً يعلو على حقوق الهيئة الاجتماعية التي لا يضيرها تبرئة مذنب بقدر ما يؤذيها ويؤذي العدالة معاً إدانة بريء, وليس أدل على ذلك ما نصت عليه المادة 96 من قانون الإجراءات من أنه "لا يجوز لقاضي التحقيق أن يضبط لدى المدافع عن المتهم أو الخبير الاستشاري الأوراق والمستندات التي سلمها المتهم لهما لأداء المهمة التي عهد إليهما بها ولا المراسلات المتبادلة بينهما في القضية". هذا إلى ما هو مقرر من أن القانون - فيما عدا ما استلزمه من وسائل خاصة للإثبات - فتح بابه أمام القاضي الجنائي على مصراعيه يختار من كل طرقه ما يراه موصلاً إلى الكشف عن الحقيقة ويزن قوة الإثبات المستمدة من كل عنصر, مع حرية مطلقة في تقدير ما يعرض عليه ووزن قوته التدليلية في كل حالة حسبما يستفاد من وقائع كل دعوى وظروفها بغيته الحقيقة ينشدها أنى وجدها ومن أي سبيل يجده مؤدياً إليها ولا رقيب عليه في ذلك غير ضميره وحده. ومن ثم فإنه لا يقبل تقييد حرية المتهم في الدفاع باشتراط مماثل لما هو مطلوب في دليل الإدانة, ويكون الحكم حين ذهب إلى خلاف هذا الرأي فاستبعد المفكرة التي قدمها المدافع عن الطاعن للتدليل على براءته من الجرائم المسندة إليه بدعوى أنها وصلت إلى أوراق الدعوى عن طريق غير مشروع قد أخل بحق الطاعن في الدفاع مما يعيبه ويستوجب نقضه. ولا يقيد هذا النظر سلطة الاتهام أو كل ذي شأن فيما يرى اتخاذه من إجراءات بصدد تأثيم الوسيلة التي خرجت بها المفكرة من حيازة صاحبها.
---------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في خلال الفترة من 1/4 إلى 10/8/1959 بدائرة مركز فاقوس: أولا- ارتكب تزويرا في محررات عرفية هي فاتورة بنك ..... رقم 956441 بأن أضاف إليها بيانات غير صحيحة واصطنع فواتير أخرى نسب صدورها إلى كل من ....... و....... و........ خلافا للحقيقة ووقع عليها بأسمائهم كي تكون على غرار الأوراق الصحيحة مع علمه بذلك. ثانيا- استعمل المحررات العرفية سالفة الذكر مع علمه بتزويرها بأن قدمها إلى ........... ثالثا- بدد النقود المبينة القيمة بالمحضر والمملوكة لـ......... والتي لم تكن قد سلمت إليه إلا على سبيل الوكالة فاختلسها إضرارا بالمجني عليه. وطلبت عقابه بالمادتين 215 و341 من قانون العقوبات. وادعى ....... بحق مدني قدره 51ج على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهم. ومحكمة فاقوس الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 28/10/1962 عملا بالمادتين 55/1 و56/1 من قانون العقوبات أولا: بحبس المتهم شهرين مع الشغل عن التهم الثلاث وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من يوم صيرورة هذا الحكم نهائيا. ثانيا: بإلزام المتهم بأن يؤدي للمدعي المدني تعويضا مؤقتا قدره 51ج والمصروفات و300 قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة الزقازيق الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 19/3/1963 بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم المصروفات المدنية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
----------------
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه - إذ دانه بجرائم التزوير واستعمال الأوراق المزورة والتبديد - قد أخل بحقه في الدفاع ذلك بأن الطاعن لم يرتكب تزويراً لأن التصحيح الوارد بفاتورة بنك التسليف - تم على يد المهندس الزراعي ........ ابن المجني عليه نتيجة احتياج الدائرة التي يشرف عليها إلى الأسمدة التي اشتراها الطاعن لنفسه بمقتضى هذه الفاتورة وإلى أسمدة أخرى تزيد عنها فكان أن تمت تعلية الزيادة على الفاتورة كمية وثمناً وأثبت ذلك في دفاتر الدائرة, كما أن الفواتير الأخرى الخاصة بالمبيدات الحشرية ليست إلا صوراً محررة بخط الطاعن المعلوم لمخدوميه بناء على طلب ......., وعن كميات وردت فعلاً وأثبتت في الدفاتر، وكذلك الشأن بالنسبة للمبلغ المدعى بتبديده فإن بيانه واضح بالدفاتر ويضيف الطاعن أنه فضلاً عما تقدم فقد تحصل على ورقة قاطعة في براءته وقدمها للنيابة وهي المفكرة التي يمسكها ........ ويحررها بخطه وقد اشتملت على المشتروات الواردة بالفواتير وعلى مديونية الدائرة للطاعن وقت فصله في مبلغ 424ج وكسور غير أن الحكم استبعد الدليل المستمد من هذه المفكرة قولاً منه أن الطاعن توصل إليه عن طريق غير مشروع هو السرقة ومن ثم فهو لا يصلح سنداً للإدانة أو البراءة، وهذا الذي ذهب إليه الحكم غير سديد ذلك بأن أخطأ حين سوى في تقدير الدليل ومشروعيته بين حالتي الإدانة والبراءة بالرغم مما هو مقرر من أن الدليل القضائي الذي يجب أن تتوافر له الضمانات القانونية هو دليل الإدانة بعكس الحال بالنسبة للبراءة فهي لا تحتاج إلى دليل ذي اشتراطات أو ضمانات أو شكليات

وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما يجمل في أن ....... - المجني عليه - كان قد وكل الطاعن في إدارة أعماله الزراعية، وكانت هذه الأعمال تقتضي وجود عهدة من النقود تحت يده يصرف منها ويقدم لمخدوميه بياناً بوجوه الصرف مؤيداً بالمستندات وإذ تقدم الطاعن للمجني عليه بكشوف الفترة من 14/5/1959 حتى 10/8/1959 فقد بان من المستندات المرافقة لها وجود فواتير منسوبة إلى بعض التجار عن مشتروات من المبيدات الحشرية وقد أنكر هؤلاء صدورها منهم وقالوا إنها فواتير مصطنعة زورت عليهم فيها توقيعاتهم كما تكشفت المستندات عن فاتورة أخرى بأسمدة صادرة من بنك التسليف جرى بها تعديل في الكمية والثمن الواردين بها وقد توصل الطاعن نتيجة تزوير تلك الأوراق إلى تبديد المبالغ التي انطوت عليها. وبعد أن حصل الحكم مؤدى أقوال شهود الإثبات وأثبت اطلاعه على الفواتير وأشار إلى ما قال به الطاعن من أن المهندس الزراعي ....... ابن المجني عليه كان يقوم بالإشراف على أعماله وأنه طلب منه أن يحرر صوراً من كشوف الحساب والفواتير لحفظ الأصل بالمكتب والصور بالمنزل، وأنه هو الذي أحضر له الفواتير لملئ بياناتها استطرد في إيراد دفاع الطاعن بقوله "ومن حيث إنه أثناء إجراء التحقيق أمام النيابة تقدم السيد محامي المتهم الأستاذ ...... بمفكرة خاصة بـ........ مدون بها أرقام وحسابات وتحمل اسم ......... ابن المجني عليه وذكر أن مجهولاً أرسلها إليه بالبريد وأن المفكرة مدون بها أن كميات الأسمدة الثابتة بالفواتير وكذا كميات المبيدات الحشرية الواردة بالفواتير وردت فعلاً بالزراعات الخاصة بالمجني عليه وهي محررة بخط نجله ومثبتة في النوتة الخاصة به وأضاف أن ...... جئ به ليكون مشرفاً على كل عمل يأتيه المتهم في شئون الزراعة وثبت ذلك في نوتته الخاصة ليكون رقيباً على كل صغيرة وكبيرة واستشهد بالنوتة الخاصة بـ.......... وإذ ووجه المجني عليه بذلك قرر أن ولده ........ غير مسئول عن إدارة أعماله الزراعية وأنه كان يتدرب فقط وليست له سلطة الإشراف وأنه من الجائز أن يكون المتهم قد أملاه البيانات الواردة في النوتة على أساس أنه قام بصرف وتحصيل ما ثبت بالمفكرة على غير الحقيقة ونفى ........ نفسه اشتراكه مع المتهم في إدارة أملاك والده كما نفى أنه كلف المتهم بعمل صور الفواتير وأنه كلف بإحضار أربعة عشر جوال سماد وتكليفه بتغيير فاتورة بنك التسليف" وبعد أن بين الحكم توافر أركان جريمتي التزوير والاستعمال المسندتين إلى الطاعن واستخلص الأدلة على ثبوتهما تناول دفاع الطاعن سالف الذكر ورد عليه بقوله "ومن حيث إنه بالنسبة لما يتمسك به المتهم من أن البيانات المثبتة في مفكرة ........... تؤيد دفاعه واستناده إلى ما ورد بهذه المفكرة وتقديمها بواسطة دفاع المتهم فإن المحكمة تؤيد وجهة نظر محكمة أول درجة فيما ذهبت إليه من أن من واجب المحكمة أن ترفق بعض الأوراق ولو كان متعلقاً بموضوع الدعوى وذلك فيما لو تحصل عليها مقدمها بطريق غير مشروع ........... وإذ كان الثابت من أقوال محامي المتهم أن مجهولا ًأرسل إليه المفكرة الخاصة سالفة الذكر بل وأقام دعوى مباشرة ضد المتهم بسرقة هذه المفكرة ومن ثم يكون مرسل المفكرة قد تحصل عليها عن طريق سرقتها في غفلة من صاحبها - والمحكمة ترفض أي دليل مستمد من هذه المفكرة سواء كان دليل إدانة أو دليل براءة لأنها متحصلة بطريقة غير مشروعة". وما أورده الحكم فيما تقدم صحيح في شقه القائل باشتراط أن يكون دليل الإدانة مشروعاً ذلك بأنه من المسلم أنه لا يجوز أن تبنى إدانة صحيحة على دليل باطل في القانون، وأما تقريره الرأي ذاته في دليل البراءة فهو غير سديد، ذلك بأنه لما كان من المبادئ الأساسية في الإجراءات الجنائية أن كل متهم يتمتع بقرينة البراءة إلى أن يحكم بإدانته بحكم نهائي وأنه إلى أن يصدر هذا الحكم له الحرية الكاملة في اختيار وسائل دفاعه بقدر ما يسعفه مركزه في الدعوى وما يحيط نفسه من عوامل الخوف والحرص والحذر وغيرها من العوارض الطبيعية لضعف النفوس البشرية، فقد قام على هدى هذه المبادئ حق المتهم في الدفاع عن نفسه وأصبح حقاً مقدساً يعلو على حقوق الهيئة الاجتماعية التي لا يضيرها تبرئة مذنب بقدر ما يؤذيها ويؤذي العدالة معاً إدانة بريء, وليس أدل على ذلك ما نصت عليه المادة 96 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه "لا يجوز لقاضي التحقيق أن يضبط لدى المدافع عن المتهم أو الخبير الاستشاري الأوراق والمستندات التي سلمها المتهم لهما لأداء المهمة التي عهد إليهما بها ولا المراسلات المتبادلة بينهما في القضية" هذا إلى ما هو مقرر من أن القانون فيما عدا ما استلزمه من وسائل خاصة للإثبات - فتح بابه أمام القاضي الجنائي على مصراعيه يختار من كل طرقة ما يراه موصلاً إلى الكشف عن الحقيقة ويزن قوة الإثبات المستمدة من كل عنصر، مع حرية مطلقة في تقدير ما يعرض عليه ووزن قوته التدليلية في كل حالة حسبما يستفاد من وقائع كل دعوى وظروفها بغية الحقيقة ينشدها أنى وجدها ومن أي سبيل يجده مؤدياً إليها ولا رقيب عليه في ذلك غير ضميره وحده. لما كان ما تقدم، فإنه لا يقبل تقييد حرية المتهم في الدفاع باشتراط مماثل لما هو مطلوب في دليل الإدانة, ويكون الحكم حين ذهب إلى خلاف هذا الرأي فاستبعد المفكرة التي قدمها المدافع عن الطاعن للتدليل على براءته من الجرائم المسندة إليه بدعوى أنها وصلت إلى أوراق الدعوى عن طريق غير مشروع قد أخل بحق الطاعن في الدفاع مما يعيبه ويستوجب نقضه. وغني عن البيان أن هذا النظر لا يقيد سلطة الاتهام أو كل ذي شأن فيما يرى اتخاذه من إجراءات بصدد تأثيم الوسيلة التي خرجت بها المفكرة من حيازة صاحبها. لما كان ذلك، وكان خطأ الحكم قد حجب المحكمة عن أن تقول كلمتها في دفاع الطاعن المرتب على ما انطوت عليه تلك المفكرة فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة. ومع إلزام المطعون ضده المصروفات والأتعاب.

السبت، 7 يوليو 2018

قرار رئيس الجمهورية 1587 لسنة 1963 بتنظيم الهيئة العامة للإصلاح الزراعي


منشور بتاريخ 13 / 8 / 1963
المادة 1
تختص الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بما يأتي
)أولا) تنفيذ قانون الإصلاح الزراعي واللوائح والقرارات التنظيمية المتعلقة به ومتابعة هذا التنفيذ والاتصال في شأنه بالجهات المختصة
(ثانيا) القيام بأعمال الاستيلاء والتوزيع وإدارة الأراضي المستولى عليها والتي تسلم إليها إلى أن يتم التصرف فيها وفقا للقانون
(ثالثا) إنشاء الجمعيات التعاونية للإصلاح الزراعي ودعمها ومراقبة نشاطها والإشراف عليها وتوجيهها في حدود القانون. وتكون الجهة الإدارية المختصة المنصوص عليها في القانون رقم 52 لسنة 1961 المشار إليه بالنسبة إلى تلك الجمعيات
(رابعا) تنفيذ أعمال التوسع الرأسي في الأراضي التابعة لها
(خامسا) تنفيذ ما يعهد به إليها من أعمال التوسع الأفقي بإصلاح الأراضي واستزراعها وتعميرها والتصرف فيها وفقا للقانون
(سادسا) تعمير مناطق الأراضي التي تتولى الهيئة توزيعها، وتوطين المنتفعين بالتوزيع وتهيئة وسائل معيشتهم فيها
(سابعا) إعداد برامج الإصلاح الزراعي وما يعهد به إليها من برامج إصلاح الأراضي، وبوجه خاص ما يلزم لرفع مستوى الإنتاج الزراعي بين من تؤول إليهم ملكية الأراضي المشار إليها وللمساهمة في المشروعات التي تقوم بها الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة لتحسين حال المنتفعين بتك الأراضي ورفع مستواهم الاقتصادي والاجتماعي والصحي والثقافي والعمراني
(ثامنا) القيام بالبحوث والدراسات، وعقد المؤتمرات والندوات المحلية والدولية المتعلقة بالإصلاح الزراعي والاشتراك فيها وذلك بالاتفاق مع الجهات المختصة.

المادة 2
تشكل الهيئة العامة للإصلاح الزراعي على الوجه الآتي
مجلس الإدارة
رئيس مجلس الإدارة
مدير الهيئة
نائب مدير الهيئة للشئون الزراعية
نائب مدير الهيئة للشئون الهندسية
نائب مدير الهيئة لشئون الاستيلاء والتوزيع والتعويض
نائب مدير الهيئة لشئون أملاك الدولة الخاصة
نائب مدير الهيئة للشئون المالية والإدارية
إدارات الديوان العام
المراقبات في المحافظات
المناطق الإقليمية.

المادة 3
تتبع الهيئة العامة للإصلاح الزراعي كل من
(1) الجمعية التعاونية العامة للإصلاح الزراعي
(2) الشركة المصرية العامة لبساتين الإصلاح الزراعي.

المادة 4
مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وإدارتها. ووضع السياسة العامة التي تسير عليها في إطار الخطة العامة. وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الغرض الذي قامت الهيئة من أجله وفقا لأحكام القانون ودون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية
ويمارس المجلس جميع الاختصاصات والسلطات المقررة له في المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه ولائحته التنفيذية، كما تكون له الاختصاصات والسلطات المقررة قانونا لرئيس ديوان الموظفين ووزير الخزانة بالنسبة إلى شئون موظفي الهيئة وعمالها وبالنسبة إلى شئونها المالية
وبوجه خاص يكون لمجلس إدارة الهيئة ما يأتي
(1) إصدار القرارات واللوائح الداخلية التي تتضمن القواعد التي تتبع في إعداد ميزانيتها وحسابها الختامي والقواعد التي تجرى عليها في إدارة شئونها الفنية والإدارية والمالية وعلى الأخص في الحسابات والمشتريات وأعمال المخازن ونظم موظفيها وعمالها سواء بالنسبة إلى تعيينهم أو ترقيتهم أو نقلهم أو تأديبهم وإنهاء خدمتهم أو بالنسبة إلى تحديد أجورهم ومرتباتهم ومعاشاتهم أو بالنسبة إلى المكافآت التي تمنح لهم أو لغيرهم ممن يندبون أو يعارون إلى الهيئة وذلك كله دون التقيد بالقواعد الحكومية
(2) النظر في مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي وتبليغها إلى وزير الإصلاح الزراعي وإصلاح الأراضي وفقا للمادتين 16 و18 - للنظر فيهما وعرضها على السلطة المختصة لاعتمادهما
(3) تعيين مراجع خارجي لحسابات الهيئة إذا رأى المجلس مبررا لذلك - وتقرير مكافأته - وذلك مع عدم الإخلال برقابة ديوان المحاسبات
(4) النظر في المسائل التي يعرضها عليه وزير الإصلاح الزراعي وإصلاح الأراضي أو رئيس المجلس
(5) النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة ومركزها المالي.

المادة 5
يجتمع مجلس إدارة الهيئة مرة كل شهر وتوجه الدعوة لحضور الاجتماع إلى الأعضاء قبل الموعد المعين للانعقاد بثلاثة أيام
وفي حالات الاستعجال يجوز عدم التقيد بهذا الميعاد
كما يجتمع المجلس إذا طلب أغلبية الأعضاء ذلك
وعند الاقتضاء يجوز استصدار القرارات من الأعضاء متفرقين بإجماع الآراء.

المادة 6
لا يكون انعقاد مجلس الإدارة صحيحا إلا إذا حضرته الأغلبية المطلقة لأعضائه وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة لآراء الأعضاء الحاضرين وإذا تساوى عددها رجح الجانب الذي منه الرئيس.

المادة 7
رئيس مجلس الإدارة هو الذي يرأس جلساته ويدير المناقشة فيه ويراقب تنفيذ قراراته وفي حالة غيابه يختار مجلس الإدارة من يحل محله من الأعضاء.

المادة 8
تدون محاضر جلسات المجلس وقراراته ويوقعها كل من رئيس المجلس والقائم بأعمال السكرتارية.

المادة 9
يجوز لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه ومن غيرهم من الخبراء والفنيين لجانا استشارية وتنظم أعمال هذه اللجان وتحدد اختصاصاتها بقرار من المجلس
ويجوز للمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها ببعض اختصاصاته كما يجوز له أن يعهد بذلك إلى رئيس المجلس أو مدير الهيئة وللمجلس أيضا أن يفوض أحد أعضائه أو مدير الهيئة أو أحد نواب مدير الهيئة في القيام بمهمة محددة.

المادة 10
يبلغ رئيس مجلس الإدارة قرارات المجلس إلى وزير الإصلاح الزراعي وإصلاح الأراضي لاعتمادها، وعلى الوزير أن يقدم إلى رئيس الجمهورية المسائل التي تستلزم صدور قرار منه فيها.

المادة 11
يمثل رئيس مجلس الإدارة - الهيئة أمام القضاء وفي صلاتها بالهيئات الأخرى وبالغير، ويكون له ولمن يفوضهم مجلس الإدارة في ذلك التوقيع نيابة عن الهيئة.

المادة 12
يتولى رئيس مجلس الإدارة - إدارة الهيئة وتصريف أمورها وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة وذلك وفقا للقانون والنظم واللوائح الخاصة بالهيئة ويقدم تقريرا إلى مجلس الإدارة كل ستة أشهر وكلما رأى موجبا لذلك. ويتضمن التقرير عرض لأعمال الهيئة وأوجه نشاطها وما يراه من مقترحات
ولرئيس مجلس الإدارة أن يفوض مدير الهيئة أو واحدا من نوابه أو أكثر في بعض اختصاصاته.

المادة 13
تحدد بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، إدارات الهيئة وأقسامها والمراقبات في المحافظات والمناطق الإقليمية التابعة لها، واختصاصاتها ويكون التعيين في الوظائف الرئيسية في الهيئة عدا مدير الهيئة ونوابه - وتحديد اختصاصات من يشغلون تلك الوظائف وفقا للقواعد التي يقررها مجلس الإدارة.

المادة 14
تسري على العاملين بالهيئة للإصلاح الزراعي أحكام التشريعات واللوائح المنظمة للوظائف العامة فيما لا يرد في شأنه نص خاص في اللوائح الداخلية التي يضعها مجلس الإدارة.

المادة 15
تبدأ السنة المالية للهيئة مع السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها.

المادة 16
يعد رئيس مجلس الإدارة أو من ينيبه قبل بدء كل سنة مالية بثلاثة أشهر على الأقل مشروع الميزانية الجديدة للهيئة ويعرضه على مجلس الإدارة توطئة لعرضه على الجهات المختصة. كما يعرض على المجلس خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انقضاء السنة المالية مشروع الحساب الختامي.

المادة 17
يقوم ديوان المحاسبات بفحص حسابات الهيئة ومراجعتها دوريا ويعد تقريرا سنويا، يتضمن نتائج هذا الفحص وملاحظاته عليه.

المادة 18
يقدم مجلس الإدارة إلى وزير الإصلاح الزراعي وإصلاح الأراضي خلال أربعة أشهر من تاريخ انقضاء السنة المالية الحساب الختامي للهيئة مع تقرير عن نشاطها ومركزها المالي في ختام السنة المذكورة.

المادة 19
تسري القواعد المتبعة في الحكومة في الشئون المالية والمناقصات والمزايدات والمخازن فيما لا يرد في شأنه نص في النظم واللوائح الخاصة بالهيئة.

المادة 20
تقوم الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بإبلاغ إدارة صندوق الإصلاح الزراعي بالبيانات والقرارات اللازمة لتمكين إدارة الصندوق من مباشرة الاختصاصات المسندة إليه قانونا وتسدد الهيئة إلى الصندوق ما تحصله من مستحقاته.

المادة 21
يتولى مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي الإشراف على أعمال الشركة العامة لبساتين الإصلاح الزراعي وتوجيههن ومراقبة نشاطها
كما يتولى إقرار البرامج التي تكفل تحقيق أغراض تلك الشركة. ويجوز بقرار من وزير الإصلاح الزراعي وإصلاح الأراضي بناء على طلب مجلس إدارة الشركة وموافقة مجلس إدارة الهيئة - نقل موظفين وعمال من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي إلى الشركة المصرية العامة لبساتين الإصلاح الزراعي وتعيينهم فيها وفقا لما يقتضيه الصالح الهام وحاجة العمل في الشركة المذكورة.

المادة 22
يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القرار.

المادة 23
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره؛ 
صدر برياسة الجمهورية في 22 ربيع الأول سنة 1383 (13 أغسطس سنة 1963).