الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 10 يونيو 2018

الطعن 2210 لسنة 63 ق جلسة 7 / 12 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 293 ص 1563


برئاسة السيد المستشار/ مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري العميري نائب رئيس المحكمة، د/ سعيد فهيم علي جمجوم ومحمد درويش.
-----------
- 1 تأمين "التأمين من المسئولية عن حوادث السيارات". مسئولية "مسئولية تقصيرية". قانون.
عدم وجود نص في القانون المدني يخول للمضرور حقاً مباشراً في مطالبة المؤمن بالتعويض إلا حيث تتضمن وثيقة التأمين اشتراطا لمصلحة الغير. م 747 مدني. النعي بخروج الترام أداة الحادث من المركبات الخاضعة للقانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية عن حوادث السيارات وبعدم تقديم عقد التأمين. مؤداه وجوب الرجوع إلي وثيقة التأمين لمعرفة ما إذا كانت تتضمن اشتراطاً لمصلحة المضرور من عدمه.
مؤدى نص المادة 747 من القانون المدني - وطبقا للقواعد العامة في القانون المدني - أنه لا توجد علاقة بين المؤمن والمضرور، فالمضرور ليس طرفا في عقد التأمين ولا هو يمثل فيه بل هو غير معروف للمتعاقدين عند التعاقد ولم يورد المشرع ضمن أحكام القانون المدني نصا خاصا يقرر للمضرور حقا مباشرا في مطالبة المؤمن بالتعويض الذي يسأل عنه هذا الأخير قبل المستأمن إلا حيث تتضمن وثيقة التأمين اشتراطا لمصلحة الغير.
- 2  حكم "عيوب التدليل: ما يعد قصورا". دعوى. بطلان "بطلان الأحكام".
بناء الحكم علي واقعة لا سند لها في الأوراق أو مستنده إلي مصدر موجود ولكنه مناقض. أثره. بطلان الحكم.
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان الحكم قد بني على واقعة لا سند لها في أوراق الدعوى أو مستنده إلى مصدر موجود ولكنه مناقض لها أو يستحيل عقلا استخلاص تلك الواقعة منه فإنه يكون باطلا.
--------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول بصفته أقام الدعوى رقم 10700 لسنة 1976 مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعنة والمطعون ضده الثاني وهيئة النقل العام متضامنين بأن يؤدوا له مبلغ خمسين ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية وقال بياناً لذلك إن المطعون ضده الثاني تسبب بخطئه حال قيادته مركبة الترام المبينة بالمحضر رقم 2368 لسنة 85 جنح الحدائق في إصابة نجله وأدين جنائيا عن هذه الواقعة وأصبح الحكم باتاً وإذ لحقته من جراء الحادث أضراراً مادية وأدبية يقدر التعويض الجابر لها بالمبلغ المطالب به فقد أقام الدعوى

أقامت هيئة النقل العام دعوى ضمان فرعية ضد الطاعنة والمطعون ضده الثاني للحكم عليهما بما عسى أن يحكم به عليها ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره قرر المطعون ضده الأول بترك الخصومة بالنسبة لهيئة النقل العام
قضت المحكمة بإثبات الترك وفي الموضوع بإلزام الطاعنة والمطعون ضده الثاني بالتضامم فيما بينهما بأن يؤديا للمطعون ضده الأول بصفته مبلغ ثمانية آلاف جنيه
استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 3841 لسنة 107 ق القاهرة، كما استأنفه المطعون ضده الأول بالاستئناف رقم 4091 لسنة 107 ق القاهرة وبتاريخ 18/ 1/ 1993 قضت المحكمة في الاستئناف الأول برفضه وفي الاستئناف الثاني بتعديل الحكم المستأنف بزيادة التعويض المقضي به إلى مبلغ خمسة عشر ألف جنيه
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

-----------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إنها دفعت بعدم قبول الدعوى تأسيساً على أن رجوع المضرور بالدعوى المباشرة على شركة التأمين مشروط بأن تكون المركبة أداة الحادث خاضعة لأحكام القانون رقم 652 لسنة 1955 الخاص بالتأمين الإجباري على الحوادث الناشئة عن السيارات وأن الترام المتسبب في الحادث يخرج عن نطاق هذا القانون ويخضع عقد التأمين الخاص به لأحكام القانون المدني التي لا تجيز للمضرور الرجوع على شركة التأمين بالدعوى المباشرة، إلا أن الحكم المطعون فيه قد رفض هذا الدفع على سند من أنه "لا يوجد ما يحول قانوناً دون رجوع المضرور من حوادث الترام مباشرة على شركة التأمين طبقاً لأحكام عقد التأمين المبرم معها" مع أن هذا العقد لم يقدم في الدعوى حتى يتسنى بيان ما إذا كان يقرر للمضرور هذا الحق من عدمه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة 747 من القانون المدني على أن "التأمين عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه عوضاً مالياً معيناً في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد مؤداه - وطبقاً للقواعد العامة في القانون المدني - أنه لا توجد علاقة بين المؤمن والمضرور، فالمضرور ليس طرفاً في عقد التأمين ولا هو يمثل فيه بل هو غير معروف للمتعاقدين عند التعاقد ولم يورد المشرع ضمن أحكام القانون المدني نصاً خاصاً يقرر للمضرور حقاً مباشراً في مطالبة المؤمن بالتعويض الذي يسأل عنه هذا الأخير قبل المستأمن إلا حيث تتضمن وثيقة التأمين اشتراطاً لمصلحة الغير، وأنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إذا كان الحكم قد بني على واقعة لا سند لها في أوراق الدعوى أو مستندة إلى مصدر موجود ولكنه مناقض لها أو يستحيل عقلاً استخلاص تلك الواقعة منه فإنه يكون باطلاً، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بأحقية المطعون ضده الأول في الرجوع مباشرة على الشركة الطاعنة بالتعويض على سند من وجود عقد التأمين الذي تلتزم بموجبه بتغطية الحوادث الناشئة عن وحدات الترام مع أن هذا العقد لم يقدم حتى يتسنى للمحكمة الاطلاع عليه والوقوف على ما يقرره في شأن العلاقة المتقدمة وما إذا كان يتضمن اشتراطاً لمصلحة الغير - المضرور - من عدمه فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه دون ما حاجة لبحث باقي أسباب الطعن
ولما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه.

الطعن 978 لسنة 60 ق جلسة 7 / 12 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 292 ص 1556


برئاسة السيد المستشار/ مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد العال السمان، شكري العميري، عبد الصمد عبد العزيز نواب رئيس المحكمة ود/ سعيد فهيم.
----------
- 1  حكم "حجية الحكم". قوة الأمر المقضي.
حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية. نطاقها. المادتان 456 أج ، 102 من قانون الإثبات.
مؤدى نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968.... على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الحكم الجنائي تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلا لازما في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتبرها وتلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكي لا يكون حكمها مخالفا للحكم الجنائي السابق له.
- 2  حكم "حجية الحكم الجنائي". قوة الأمر المقضي. حيازة. دعوى "دعوى الحيازة".
الحكم الجنائي الصادر في جريمة دخول عقار بقصد منع حيازته المنصوص عليها في المادتين 369، 370 عقوبات. ليس له حجية أمام المحكمة المدنية فيما يقرره بشأن مدى توافر الشروط القانونية للحيازة المنصوص عليها في القانون المدني. علة ذلك.
مناط التأثيم في جريمة دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة طبقا للمادتين 369، 370 من قانون العقوبات هي ثبوت التعرض القانوني للغير في حيازته للعقار حيازة فعليه بنية الإفتئات عليها ومنع حيازته بالقوة..... وأن القوة في هذه الجريمة هو ما يقع على الأشخاص لا على الأشياء وسواء كانت تلك الحيازة شرعية مستندة إلى سند صحيح أو لم تكن وسواء كان الحائز مالكا أم غير ذلك تقديرا من الشارع أن التعرض المادي إذا وقع لحائز العقار دون الالتجاء إلى الجهات القضائية المختصة ولو استنادا إلى حق مقرر يعتبر من الجاني إقامة للعدل بنفسه مما يؤدي إلى الإخلال بالنظام العام فإنه وعلى ما سلف لا يكون لازما للمحكمة الجنائية للحكم في الجريمة سالفة الذكر التعرض لبحث مدى توافر الشروط القانونية للحيازة المنصوص عليها في القانون المدني ولا تاريخ بدئها إذ هي ليست لازمة للفصل في الدعوى الجنائية ونسبتها إلى فاعلها فإذا تناولها فإن ذلك يعد منه تزيدا لا يلزم القاضي المدني.
- 3  دعوى "دعاوى الحيازة". حيازة. محكمة الموضوع "سلطتها في دعاوى الحيازة". ملكية.
التعرض الذي يبيح لحائز العقار حيازة قانونية رفع لحمايتها. هو الإجراء المادي أو القانوني الموجه للحائز بما يتعارض مع حقه في الحيازة. وجوب رفع الدعوى خلال سنة من حصول الاعتداء. المادتان 958، 961 مدني.
لما كان التعرض الذي يبيح لحائز العقار حيازة قانونية رفع دعاوى حمايتها على حسب توافر شروط كل منها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو الإجراء المادي أو القانوني إلى واضع اليد بادعاء حق يتعارض مع حقه فيها وقد أوجب المشرع في المواد من 958 إلى 961 من القانون المدني رفع تلك الدعاوى خلال سنة من تاريخ بدء الاعتداء عليها.
- 4  دعوى "دعاوى الحيازة". حيازة. محكمة الموضوع "سلطتها في دعاوى الحيازة". ملكية.
استخلاص واقعة سلب الحيازة وتاريخها. استقلال قاضي الموضوع به متى كان استخلاصه سائغاً وله سنده في الأوراق.
واقعة سلب الحيازة والتعرض فيها وتاريخ ذلك من المسائل الموضوعية المتروكة لقاضي الموضوع متى كان استخلاصه سائغا من أوراق الدعوى بما له من سلطة تقديرية.
- 5  دعوى "دعاوى الحيازة". حيازة. محكمة الموضوع "سلطتها في دعاوى الحيازة". ملكية.
قاعدة عدم جواز الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى الملك يلتزم بها الخصوم كمل يلزم بها القاضي. عدم جواز بناء الحكم في دعوى الحيازة على أساس البحث في اصل الملك. جواز الرجوع إلي مستندات التمليك على سبيل الاستئناس لاستخلاص ما يتعلق بالحيازة وصفتها.
لئن كان الأساس الأصلي لدعاوى الحيازة بشروطها القانونية فلا محل للتعرض فيها لبحث الملكية وفحص ما يتمسك به الخصوم من مستندات بشأنها إلا أن يكون ذلك على سبيل الاستئناس ليستخلص منها القاضي كل ما كان متعلقا بالحيازة وصفتها وبشرط ألا يكون الرجوع إلى مستندات المالك مقصودا لتحري الحق وتلك قاعدة يرتبط بها المدعي والمدعى عليه وقاضي الدعوى.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوى رقم 1596 لسنة 1985 مدني محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم لها برد حيازتها للعقار الموضح بصحيفة الدعوى ومنع تعرضه لها في الانتفاع به وقالت بياناً لذلك إنها تحوز عقار النزاع استناداً إلى عقد البيع المسجل 2500 لسنة 1978 قصر النيل وبتاريخ 8/ 1/ 1985 تعدى الطاعن على حيازتها بأن أقام منشآت عليه بغير سند وإذ لم تنقضي سنة من تاريخ هذا الاعتداء فقد أقامت الدعوى - ندبت المحكمة خبيراً فيها وبعد أن أودع تقريره - قضت لها بالطلبات - استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 2584 لسنة 105 ق وبتاريخ 7/ 2/ 1990 حكمت المحكمة بالتأييد - طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بالسبب الثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع وبياناً لذلك يقول أنه تمسك بدفاع مؤداه أن الحكم الجنائي الصادر في قضية الجنحة رقم 947 لسنة 1985 قصر النيل قطع بثبوت الحيازة الفعلية له دون المطعون ضدها بإقرارها منذ أكثر من سنة سابقة على رفع الدعوى وإذ لم يتناوله الحكم ولم يعمل حجيته فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه لما كانت المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني على انتفاء التهمة أو عدم كفاية الأدلة وكانت المادة 102 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 تنص على أن لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائي إلا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضرورياً فإن مفاد ذلك وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الحكم الجنائي له حجيته في الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور - فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتبرها وتلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكي لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائي السابق له
لما كان ذلك وكان مناط التأثيم في جريمة دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة طبقاً للمادتين 369، 370 من قانون العقوبات هو ثبوت التعرض المادي للغير في حيازته لعقار حيازة فعلية بنية الافتئات عليها ومنع حيازته لها بالقوة وأن القوة في هذه الجريمة هو ما يقع على الأشخاص لا على الأشياء وسواء كانت تلك الحيازة شرعية مستنده إلى سند صحيح أو لم يكن وسواء كان الحائز مالكاً أم غير ذلك تقديراً من الشارع أن التعرض المادي إذا وقع لحائز العقار دون الالتجاء إلى الجهات القضائية المختصة ولو استناداً إلى حق مقرر يعتبر من الجاني إقامة للعدل بنفسه مما يؤدي إلى الإخلال بالنظام العام فإنه وعلى ما سلف لا يكون لازماً للمحكمة الجنائية للحكم في الجريمة سالفة الذكر التعرض لبحث مدى توافر الشروط القانونية للحيازة المنصوص عليها في القانون المدني ولا تاريخ بدئها إذ هي ليست لازمة للفصل في الدعوى الجنائية ونسبتها إلى فاعلها فإذا تناولها فإن ذلك يعد منه تزيداً لا يلزم القاضي المدني وإذ كان الحكم المحاج فيه لا حجية له في هذا الصدد فلا على الحكم المطعون فيه إن لم يعمل تلك الحجية أو يرد على هذا الدفاع ويكون النعي بهذا السبب على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق وبياناً لذلك يقول أنه دفع بعدم قبول دعوى المطعون ضدها برد حيازتها لعين النزاع ومنع تعرضه لها فيها لرفعها بعد مضي أكثر من سنة من تاريخ علمها بالتعرض ودلل على ذلك بإقرارها في المحضر المؤرخ 8/ 1/ 1985 أنه قد وضع يده على جزء منها منذ سنة 1983 وهو ما أيده الخبير المنتدب في الدعوى في تقريره وإذ أقام الحكم قضاءه على سند من ثبوت الحيازة لها وأن التعرض المؤدي لفقدها كان في شهر أكتوبر سنة 1984 وأنها أقامت الدعوى في شهر فبراير سنة 1985 ومن ثم تكون شروط تلك الدعوى قد توافرت في جانبها دون أن تتناول هذا الدفع رغم جوهريته فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه لما كان التعرض الذي يبيح لحائز العقار حيازة قانونية رفع دعاوى حمايتها على حسب توافر شروط كل منها وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو الإجراء المادي أو القانوني الموجه إلى واضع اليد بادعاء حق يتعارض مع حقه فيها وقد أوجب المشرع في المواد من 958 إلى 961 من القانون المدني رفع تلك الدعاوى خلال سنة من تاريخ بدء الاعتداء عليها وكانت واقعة سلب الحيازة والتعرض فيها وتاريخ ذلك من المسائل الموضوعية المتروكة لقاضي الموضوع متى كان استخلاصه سائغاً وله سنده في الأوراق
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص سائغاً من أوراق الدعوى بما له من سلطة تقديريه في ذلك أن الفعل المؤدي إلى سلب حيازة المطعون ضدها لعقار النزاع قد تم في شهر أكتوبر سنة 1984 وأن الدعوى رفعت في 3/ 2/ 1985 وانتهى إلى قبولها لرفعها في الميعاد فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي عليه بما ورد بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ومن ثم غير مقبول
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال وبياناً لذلك يقول إن الحكم إذ بنى قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي برد حيازة المطعون ضدها لعقار النزاع ومنع تعرضه لها فيه على سند من ملكيتها له بموجب العقد المشهر الأمر المحظور على قاضي الحيازة بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لئن كان الأساس الأصلي لدعاوى الحيازة هي الحيازة بشروطها القانونية فلا محل للتعرض فيها لبحث الملكية وفحص ما يتمسك به الخصوم من مستندات بشأنها إلا أن يكون ذلك على سبيل الاستئناس يستخلص منها القاضي كل ما كان متعلقاً بالحيازة وصفتها وبشرط ألا يكون الرجوع إلى مستندات الملك مقصوراً لتحري الحق وتلك قاعدة يرتبط بها المدعي والمدعى عليه وقاضي الدعوى
لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به برد حيازة المطعون ضدها لعقار النزاع ومنع تعرض الطاعن لها فيه على سند مما انتهى إليه الخبير المنتدب في الدعوى وما كان الرجوع فيه إلى العقد المشهر سند ملكيتها إلا على سبيل الاستئناس لاستخلاصه كل ما هو متعلق بحيازتها له وليس لتحري أصل الحق وهذا أمر جائز قانوناً فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 8372 لسنة 63 ق جلسة 29 /12 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 327 ص 1758

جلسة 29 من ديسمبر سنة 1994

برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد طيطه، محمد بدر الدين المتناوي، شكري جمعه حسين ومحمد الجابري نواب رئيس المحكمة.

---------------

(327)
الطعن رقم 8372 لسنة 63 ق القضائية

إيجار "إيجار الأماكن" "المنشآت الآيلة للسقوط". دفوع "الدفوع الشكلية - الدفع بعدم القبول". استئناف. حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون" "الطعن في الحكم" "ميعاد الطعن".
الدفع بعدم قبول الطعن في قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة لرفعه بعد الميعاد. دفع شكلي وليس دفعاً بعدم القبول المنصوص عليه بالمادة 11 مرافعات. عدم استنفاد محكمة أول درجة ولايتها بالحكم بقبوله. إلغاؤه استئنافياً. وجوب إعادة الدعوى للمحكمة الابتدائية للفصل فيها. علة ذلك. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ في القانون.

--------------
الدفع بعدم قبول الطعن في قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة لرفعه أمام المحكمة الابتدائية بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 دفع متعلق بعمل إجرائي هو حق الطعن في قرار يرمي إلى سقوطه كجزاء على انقضاء الميعاد الذي يتعين القيام به خلاله وهو بهذه المثابة من الدفوع الشكلية وليس دفعاً لعدم القبول مما نصت عليه المادة 115 من قانون المرافعات، ولما كان المقصود بالدفع بعدم القبول الذي تعنيه هذه المادة هو الدفع الذي يرمي إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهي الصفة والمصلحة والحق في رفع الدعوى باعتباره دفعاً مستقلاً عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقريره كانعدام الحق في الدعوى أو سقوطه لانقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها وكانت القاعدة الواردة بتلك المادة لا تختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات وإن اتخذ اسم عدم القبول كما هو الحال في الدفع المطروح، إذ العبرة بحقيقة الدفع ومرماه وليست بالتسمية التي تطلق عليه. لما كان ذلك وكان البين من الحكم الابتدائي والحكم الصادر بتاريخ (.....) من محكمة الاستئناف أن الدفع بعدم قبول تأسس على أن الطعن أقيم من المطعون ضده الأول بعد الميعاد المقرر في القانون، وكانت محكمة الاستئناف قد أقامت قضاؤها على أن المطعون ضده الأول قد رفع طعنه في الميعاد تبعاً لعدم إتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 58 من القانون رقم 49 لسنة 1977 الخاصة بطريقة الإعلان بقرار اللجنة فإن هذا الدفع لا يشتبه بالدفع بعدم القبول الموضوعي المعني بالمادة 115 من قانون المرافعات، ولا يعدو أن يكون دفعاً متعلقاً بشكل الإجراءات فلا يسوغ لمحكمة الاستئناف التصدي للموضوع إذ يترتب على ذلك تفويت لإحدى درجتي التقاضي، وهو من المبادئ الأساسية للنظام القضائي المتعلق بالنظام العام، لما كان ما تقدم وكان حكم محكمة أول درجة اقتصر على الحكم بسقوط حق المطعون ضده الأول في الطعن على قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لرفعه بعد الميعاد، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن ذهب إلى أن المطعون ضده لم يعلن بالقرار المطعون فيه فيكون الطعن فيه قد رفع في الميعاد فقضت بإلغاء الحكم المستأنف وتصدت لموضوع الطعن وفصلت فيه فإن حكمها يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقصه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر وبعد المرافعة المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضده أقام على الطاعنين وباقي المطعون ضدهم الدعوى رقم 2633 لسنة 1988 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه وهدم العقار حتى سطح الأرض، وقال بياناً لذلك أن الإدارة الهندسية المختصة بالإسكندرية قد أخطرته بالقرار رقم 68 لسنة 1988 الجمرك بإزالة الدور الثاني والدور الثالث وترميم باقي العقار محل النزاع ولما كان العقار في حالة سيئة ولا تجدي فيه الإصلاحات فأقام الدعوى، حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 605 لسنة 48 ق إسكندرية، وبتاريخ 16/ 8/ 1993 - قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبقبول الدعوى وبإلغاء القرار المطعون فيه رقم 88 لسنة 1988 وبإزالة العقار حتى سطح الأرض. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة أمرت بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وحددت جلسة لنظر الطعن، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وبجلسة المرافعة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم المطعون فيه اعتبر الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه بعد الميعاد من الدفوع الموضوعية وتصدت محكمة الاستئناف للموضوع وفصلت فيه بعد أن قضت بإلغاء الحكم الابتدائي في حين أن محكمة أول درجة عندما حكمت بعدم قبول الطعن لرفعه بعد الميعاد حجبت نفسها عن نظر الموضوع، فيكون الدفع بهذه المثابة من الدفوع الشكلية التي لا تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها في نظر الموضوع وكان يتعين على محكمة الاستئناف أن تعيد الدعوى إليها لتفصل في موضوعها وألا تتصدى للفصل فيه مما يعيبه الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن الدفع بعدم قبول الطعن في قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة لرفعه أمام المحكمة الابتدائية بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977, دفع متعلق بعمل إجرائي هو حق الطعن في القرار يرمي إلى سقوطه كجزاء على انقضاء الميعاد الذي يتعين القيام به خلاله وهو بهذه المثابة من الدفوع الشكلية وليس دفعاً لعدم القبول مما نصت عليه المادة 115 من قانون المرافعات، ولما كان المقصود بالدفع بعدم القبول الذي تعنيه هذه المادة هو الدفع الذي يرمي إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهي الصفة والمصلحة والحق في رفع الدعوى باعتباره دفعاً مستقلاً عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقريره كانعدام الحق في الدعوى أو سقوطه لانقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها وكانت القاعدة الواردة بتلك المادة لا تختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات وإن اتخذ اسم عدم القبول كما هو الحال في الدفع المطروح، إذ العبرة بحقيقة الدفع ومرماه وليست بالتسمية التي تطلق عليه. لما كان ذلك وكان البين من الحكم الابتدائي والحكم الصادر بتاريخ 16/ 8/ 1993 من محكمة الاستئناف أن الدفع بعدم قبول تأسس على أن الطعن أقيم من المطعون ضده الأول بعد الميعاد المقرر في القانون، وكانت محكمة الاستئناف قد أقامت قضاؤها على أن المطعون ضده الأول قد رفع طعنه في الميعاد تبعاً لعدم إتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 58 من القانون رقم 49 لسنة 1977 الخاصة بطريقة الإعلان بقرار اللجنة فإن هذا الدفع لا يشتبه بالدفع بعدم القبول الموضوعي المعني بالمادة 115 من قانون المرافعات، ولا يعدو أن يكون دفعاً متعلقاً بشكل الإجراءات فلا يسوغ لمحكمة الاستئناف التصدي للموضوع إذ يترتب على ذلك تفويت لإحدى درجتي التقاضي، وهو من المبادئ الأساسية للنظام القضائي المتعلق بالنظام العام، لما كان ما تقدم وكان الحكم محكمة أول درجة اقتصر على الحكم بسقوط حق المطعون ضده الأول في الطعن على قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لرفعه بعد الميعاد، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن ذهب إلى أن المطعون ضده لم يُعلن بالقرار المطعون فيه فيكون الطعن فيه قد رفع في الميعاد فقضت بإلغاء الحكم المستأنف، وتصدت لموضوع الطعن وفصلت فيه فإن حكمها يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه مع إحالة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في الموضوع.

الطعن 2028 لسنة 63 ق جلسة 29 / 12 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 326 ص 1747


برئاسة السيد المستشار/ أحمد مدحت المراغي رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسن العفيفي، محمد محمد محمود، أحمد أبو الضراير نواب رئيس المحكمة وأحمد عبد الرازق.
------------
- 1  اختصاص "الاختصاص الولائي". دستور. قانون. أحزاب. حق.
المحاكم هي صاحبة الولاية العامة للقضاء. اختصاصها بالفصل في كافة المنازعات أياً كان نوعها وأياً كان أطرافها ما لم يسند نص في الدستور أو القانون إلى جهة أخرى ولاية الفصل فيها.
النص في المادة 165 من دستور جمهورية مصر العربية على أن "السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفق القانون"، وما جرى به نص المادة 171 منه على أنه "ينظم القانون ترتيب محاكم أمن الدولة ويبين اختصاصاتها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولى القضاء فيها" وكذلك المادة 172 منه على أن "مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة ويختص بالفصل في المنازعات الإدارية وفي الدعاوى التأديبية ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى" إنما يدل في مجموعه على أن الاختصاص الأصلي والعام هو للمحاكم العادية وأن اختصاص محاكم أمن الدولة ومجلس الدولة استثناء من هذا الأصل وهو ما رددته المادة 15 من قانون السلطة القضائية الصادر برقم 46 لسنة 1972 حين جرى نصها "فيما عدا المنازعات الإدارية التي يختص بها مجلس الدولة تختص المحاكم بالفصل في كافة المنازعات والجرائم إلا ما استثني بنص خاص ...." وبذلك تكون المحاكم هي صاحبة الولاية العامة للقضاء فتختص بالفصل في كافة المنازعات أياً كان نوعها وأياً كان أطرافها ما لم يسند نص في الدستور أو القانون إلى جهة أخرى ولاية الفصل فيها.
- 2 اختصاص "الاختصاص الولائي". دستور. قانون. أحزاب. حق.
حق التقاضي للناس كافة ولكل مواطن الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي. النص في الدستور على حظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء. م 68 من الدستور. مؤداه. ألا يحصن أي فرد أو جهة أو حزب سياسي عمله من هذه الرقابة.
لما كان نص المادة 1/68 من الدستور قد جرى على أن "التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي ....." فإن مؤدى ذلك أن لكل مواطن الحق في التقاضي وفي التقادم وفي أن يلوذ بقاضيه الطبيعي مطالباً بحقه وإذ كان الدستور قد حظر في فقرته الثانية من المادة 68 المشار إليها من النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء فإن مفهوم ذلك ومن باب أولى ألا يحصن أي فرد أو جهة أو حزب سياسي عمله من هذه الرقابة لأن الدستور هو الذي كفل حق اللجوء إلى القاضي.
- 3 اختصاص "الاختصاص الولائي". دستور. قانون. أحزاب.
حق. للمصريين عامة حق تكوين الأحزاب السياسية. وجوب اشتمال النظام الداخلي للحزب على القواعد والإجراءات التي تنظم الانضمام إليه والفصل من عضويته والانسحاب منه. المادتان 1, 5 من قانون نظام الأحزاب السياسية الصادر بق 40 لسنة 1977. عدم جواز اعتصام رئيس الحزب بتحصين أعماله ونظامه الداخلي من رقابة القضاء وحرمان أعضائه من الاستظلال بسيادة القانون. للمحاكم الرقابة على تطبيق أحكام النظام الداخلي والتعويض عن مخالفته إن كان له مقتضى.
إذ كان قانون نظام الأحزاب السياسية الصادر برقم 40 لسنة 1977 قد كفل في مادته الأولى للمصريين عامة حق تكوين هذه الأحزاب والانتماء إليها وأوجب في مادته الخامسة أن يشمل النظام الداخلي القواعد التي تنظم كل شئونه بما فيها شروط العضوية فيه وقواعد وإجراءات الانضمام إليه والفصل من عضويته والانسحاب منه وكان حق اللجوء إلى التقاضي حقاً مكفولاً بمقتضى الدستور على النحو سالف البيان، فإنه لا يقبل من الطاعن بصفته التحدي بتحصين أعماله ونظامه الداخلي من رقابة القضاء وحرمان أعضائه من الاستظلال بسيادة القانون التي هي أساس الحكم في الدولة طبقاً للمادة 64 من الدستور، ومن ثم يكون للمحاكم صاحبة الولاية العامة الرقابة على تطبيق أحكام النظام الداخلي للحزب الذي يرأسه الطاعن تطبيقاً صحيحاً إذا ما لجأ إليها أصحاب الشأن ملتمسين لديها الحكم على مدى التزام الحزب بأحكام نظامه الداخلي الذي وضعه والتعويض عن مخالفته إن كان له مقتضى.
- 4  نقض "أسباب الطعن" "الأسباب الجديدة" "أسباب يخالطها واقع".
ورود النعي على أسباب الحكم الابتدائي دون التمسك به أمام محكمة الاستئناف. سبب جديد. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.
لما كان السبب وارداً على أسباب الحكم الابتدائي وكان يبين من الأوراق أن استئناف الطاعن قد خلت أسبابه من هذا الدفع فإنه بذلك يكون سبباً جديداً لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
- 5 نقض "أسباب الطعن" "الأسباب الجديدة" "أسباب يخالطها واقع".
النعي الذي يخالطه واقع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع. سبب جديد. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
من المقرر في قضاء هذه المحكمة إنه إذا كان سبب النعي يخالطه واقع ولم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع فإنه لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
- 6  تعويض. محكمة الموضوع. مسئولية "المسئولية التقصيرية".
استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وثبت الضرر أو نفيه. من مسائل الواقع. استقلال محكمة الموضوع به. شرطه. أن يكون استخلاصها سائغاً.
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن استخلاص وقوع الفعل المكون للخطأ والموجب للمسئولية وثبوت الضرر أو نفيه من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ما دام هذا الاستخلاص سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدي إليه.
- 7 حكم "تسبيب كاف". استئناف "الحكم في الاستئناف: تسبيبه".
 قضاء محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي. لها أن تأخذ بأسباب هذا الحكم دون إضافة متى رأت أن في هذه الأسباب ما يغني عن إيراد جديد.
من المقرر أنه لا تثريب على المحكمة الاستئنافية إن هي أيدت الحكم الابتدائي أن تأخذ بأسباب هذا الحكم دون إضافة متى رأت في هذه الأسباب ما يغني عن إيراد جديد ولأن في تأييدها له محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فيما وجه إليه من مطاعن ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنته تلك الأسباب.
- 8  أحزاب. تعويض. قانون. اختصاص "الاختصاص الولائي". مسئولية "المسئولية التقصيرية".
الأحزاب السياسية. جماعات منظمة تقوم على مبادئ وأهداف مشتركة. ق 40 لسنة 1977. عمل الحزب على قبول عضو أو استمرار عضويته يتنافى مع طبيعة الحزب التي تحتم التفاهم والتآلف بين أعضائه. مقتضاه. فصل العضو لارتكابه في حق الحزب مخالفات تنال من وحدته وأهدافه. ليس للقضاء سلطة إلزام الحزب باستمرار عضوية ذلك العضو. لا يحول ذلك من إعمال القضاء رقابته للتحقق من إتباع الحزب للإجراءات التي ارتضاها في نظامه الداخلي والتعويض عن مخالفته إن كان لذلك وجه.
إن الأحزاب السياسية وعلى ضوء أحكام القانون رقم 40 لسنة 1977 - هي جماعات منظمة تقوم على مبادئ وأهداف مشتركة لتحقيق برامج محددة تتعلق بالشئون السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة ...... وتعمل باعتبارها تنظيمات وطنية وشعبية وديمقراطية على تجميع المواطنين وتمثيلهم سياسياً ...... والحزب هو الذي يضع نظامه الداخلي والذي يتضمن - ضمن ما يحويه - شروط وقواعد وإجراءات الانضمام إليه والفصل من عضويته والانسحاب منه. مما مفاده أن طبيعة الحزب ومجال عمله وأهدافه المشتركة تحتم توافر الترابط والتفاهم والتآلف بين أعضائه مما يتعارض معه إلزام الحزب بقبول عضو أو استمرار عضويته وأن الحزب إذا ما قام بفصل عضو لما ارتآه من ارتكابه مخالفات في حق الحزب تنال من وحدته وأهدافه المشتركة فإن القضاء لا يملك إلزامه باستمرار عضوية ذلك العضو وإن كان هذا لا يمنعه من إعمال رقابته للتحقق من إتباع الحزب للإجراءات التي ارتضاها في نظامه الداخلي والتعويض عن الضرر الذي قد يتحقق من جراء المخالفة إن كان لذلك وجه.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 12986 لسنة 1986 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعن بصفته انتهى فيها إلى طلب الحكم ببطلان قرار فصله من حزب الوفد الجديد الذي يرأسه الطاعن واعتباره كأن لم يكن وذلك لصدوره دون سؤاله أو إجراء تحقيق معه وبدون مبرر وإلزامه بأن يؤدي إليه مبلغ مليون جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي إصابته نتيجة هذا القرار. طلب المطعون ضده الثاني قبول تدخله في الدعوى طالباً لنفسه الحكم ببطلان ذات القرار الذي شمله وبتعويض مقداره 50000 جنيه. دفع الطاعن بصفته بعدم اختصاص المحاكم ولائياً بنظر الدعوى وبعدم قبولها وبعد أن رفضت المحكمة هذين الدفعين وأحالت الدعوى إلى التحقيق واستمعت إلى الشهود حكمت بتاريخ 1992/2/27 بقبول تدخل المطعون ضده الثاني وببطلان القرار الصادر من الطاعن بفصل المطعون ضدهما واعتباره كأن لم يكن وبإلزامه بأن يؤدي إلى كل منهما مبلغ 50000 جنيه تعويضاً أدبياً ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 4781 لسنة 109 ق كما استأنفه المطعون ضدهما لدى ذات المحكمة الاستئناف رقم 5276 لسنة 109 ق وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الثاني إلى الأول حكمت بتاريخ 1993/1/13 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم نقضاً جزئياً وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ستة أسباب ينعي الطاعن بالأول منها والوجه الأول من السبب الثالث والخامس والسادس على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وذلك حين أخضع تصرف الحزب الذي يرأسه الطاعن تجاه أعضائه لرقابة القضاء مع أن رابطته بهم ليست إلا رابطة سياسية تجعل القول الفصل في النزاع الذي يتولد عنها للهيئة العليا للحزب وجمعيته العمومية باعتبارها الإدارة العليا للحزب بعيداً عن رقابة القضاء، وذلك طبقاً للقواعد المنظمة للعمل داخل الحزب والتي يضعها بإرادته وحده بما لا تعد معه بهذه المثابة تشريعاً تلتزم المحاكم بتطبيقه
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص في المادة 165 من دستور جمهورية مصر العربية على أن "السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفق القانون"، وما جرى به نص المادة 171 منه على أنه "ينظم القانون ترتيب محاكم أمن الدولة ويبين اختصاصاتها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولى القضاء فيها" وكذلك المادة 172 منه على أن "مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة ويختص بالفصل في المنازعات الإدارية وفي الدعاوى التأديبية ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى" إنما يدل في مجموعه على أن الاختصاص الأصلي والعام هو للمحاكم العادية وأن اختصاص محاكم أمن الدولة ومجلس الدولة استثناء من هذا الأصل وهو ما رددته المادة 15 من قانون السلطة القضائية الصادر برقم 46 لسنة 1972 حين جرى نصها" فيما عدا المنازعات الإدارية التي يختص بها مجلس الدولة تختص المحاكم بالفصل في كافة المنازعات والجرائم إلا ما استثنى بنص خاص ..." وبذلك تكون المحاكم هي صاحبة الولاية العامة للقضاء فتختص بالفصل في كافة المنازعات أياً كان نوعها وأياً كان أطرافها ما لم يسند نص في الدستور أو القانون إلى جهة أخرى ولاية الفصل فيها، لما كان نص المادة 1/68 من الدستور قد جرى على أن "التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي ...." فإن مؤدى ذلك أن لكل مواطن الحق في التقاضي وفي أن يلوذ بقاضيه الطبيعي مطالباً بحقه وإذ كان الدستور قد حظر في فقرته الثانية من المادة 68 المشار إليها من النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء فإن مفهوم ذلك ومن باب أولى ألا يحصن أي فرد أو جهة أو حزب سياسي عمله من هذه الرقابة لأن الدستور هو الذي كفل حق اللجوء إلى القاضي وإذا كان قانون نظام الأحزاب السياسية الصادر برقم 40 لسنة 1977 قد كفل في مادته الأولى للمصريين عامة حق تكوين هذه الأحزاب والانتماء إليها وأوجب في مادته الخامسة أن يشمل النظام الداخلي القواعد التي تنظم كل شئونه بما فيها شروط العضوية فيه وقواعد وإجراءات الانضمام إليه والفصل من عضويته والانسحاب منه وكان حق اللجوء إلى التقاضي حقاً مكفولاً بمقتضى الدستور على النحو سالف البيان، فإنه لا يقبل من الطاعن بصفته التحدي بتحصين أعماله ونظامه الداخلي من رقابة القضاء وحرمان أعضائه من الاستظلال بسيادة القانون التي هي أساس الحكم في الدولة طبقاً للمادة 64 من الدستور، ومن ثم يكون للمحاكم صاحبة الولاية العامة الرقابة على تطبيق أحكام النظام الداخلي للحزب الذي يرأسه الطاعن تطبيقاً صحيحاً إذا ما لجأ إليها أصحاب الشأن ملتمسين لديها الحكم على مدى التزام الحزب بأحكام نظامه الداخلي الذي وضعه والتعويض عن مخالفته إن كان له مقتضى. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا وانتهى إلى اختصاص جهة القضاء العادي بالفصل في النزاع فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه ويكون النعي عليه في هذا الشأن على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال حين تمسك أمام محكمة الدرجة الأولى بعدم قبول دعوى المطعون ضده الأول لانتفاء مصلحته فيها بعد شروعه في إنشاء حزب جديد بما يفيد تخليه عن طلباته في الدعوى الراهنة إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه واجه هذا الدفع بأن هذا الحزب لم ير النور بعد فضلاً عن أن ذلك لا يحول دون قيام مصلحة في الدعوى بما لا يصلح رداً على هذا الدفع
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان السبب وارداً على أسباب الحكم الابتدائي وكان يبين من الأوراق أن استئناف الطاعن قد خلت أسبابه من هذا الدفع فإنه بذلك يكون سبباً جديداً لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الرابع والوجهين الثاني والثالث من السبب الثالث أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وذلك حين أورد في مدوناته من أقوال الشهود ما يفيد أنه لم يحصل حقيقة مضمونها للارتباك الحاصل في ترتيب صفحات محضر التحقيق الذي أجري أمام محكمة الدرجة الأولى مما أدى إلى تداخل أقوال الشهود بعضها ببعض واختلاط أقوال شهود الإثبات بأقوال شهود النفي مما أدى إلى الخلل في تقدير الأدلة وجاء خلواً من تمحيص هذه الأقوال كما وأنه لم يبين ماهية الأوراق والمستندات التي طالعتها المحكمة وثبت منها عدم إتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة الخامسة من النظام الداخلي للحزب وحمل الطاعن - خلافاً للقواعد العامة عبء إثبات امتناع المطعون ضدهما عن الحضور للتحقيق مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة إنه إذا كان سبب النعي يخالطه واقع ولم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع فإنه لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك وكان الثابت أن الطاعن لم يسبق له التمسك أمام محكمة الموضوع بأوجه النعي التي أوردها على أقوال الشهود وتداخل صفحات التحقيق وعدم بيان الحكم لما طالعه من مستندات وأوراق فإنه لا يجوز له أن يعود فيتحدى به أمام محكمة النقض
وحيث إن الطاعن ينعي بالوجهين الثاني والثالث من السبب الخامس والوجه الثالث والرابع والخامس من السبب السادس على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وذلك حين انتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي فيما خلص إليه من أن ضرراً أدبياً قد أصاب المطعون ضدهما دون أن يحدد هذا الضرر واستند في ثبوته إلى أقوال شهود المطعون ضدهما أمام محكمة الدرجة الأولى مع أن الآلام النفسية التي ترتب هذا الضرر أمر غير محسوس إلا لمن أصابته فلا يجوز الاستناد في إثباته إلى أقوال الشهود، وقد أدى ذلك بالحكم المطعون فيه إلى إغفاله التعرض لما تضمنته صحيفة استئناف الطاعن من وجود أخطاء في جانب المطعون ضدهما دونه مجتزأ في شأن تناولها والرد عليها بقوله أن الحكم المستأنف تكفل بالرد عليها بأسباب سائغة ودون أن ينشئ أسباباً لقضائه بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن استخلاص وقوع الفعل المكون للخطأ والموجب للمسئولية وثبوت الضرر أو نفيه من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ما دام - هذا الاستخلاص سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدي إليه. من المقرر أنه لا تثريب على المحكمة الاستئنافية إن هي أيدت الحكم الابتدائي أن تأخذ بأسباب هذا الحكم دون إضافة متى رأت في هذه الأسباب ما يغني عن إيراد جديد ولأن في تأييدها له محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فيما وجه إليه من مطاعن ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنته تلك الأسباب. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي قد أقام قضاءه بالتعويض على ما أورده من أن: "..... المادة الخامسة قد حددت إجراءات تتبع في شأن فصل أحد أعضاء الحزب أو أحد أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب وكان البين من مستندات الدعوى وأوراقها أن المدعى عليه بصفته (الطاعن) لم يتبع تلك الإجراءات المنصوص عليها بالمادة الخامسة والصادر استناداً لها قرار فصل كل من المدعي والمتدخل هجومياً إذ لم يستدع رئيس الحزب أياً منهما لسماع أقواله أو عرضه على الهيئة العليا إذا كان القرار بالفصل وكان يجب موافقة ثلثي عدد الحاضرين على الأقل وإذ كان كل من المدعي والمتدخل هجومياً من أعضاء الهيئة البرلمانية فلا يسألون إلا أمام الهيئة العليا ذاتها ولا يقدح في ذلك ما قرر به الشاهد المدعى عليه بصفته حين قرر بأنه أرسل إلى كليهما الخطابات التي يستدعيهما فيها مع الموظف المختص لسماع أقوالهما عما هو منسوب إليهما إذ أن ذلك على فرض حدوثه فكان يجب إثبات امتناع كل من المدعي والمتدخل هجومياً عن الحضور وإثبات إتباع الإجراءات المقررة بالمادة الخامسة سند فصلهما إلا أن ذلك لم يحدث ولم تتبينه المحكمة من مطالعتها لأوراق الدعوى ومستنداتها ...... وأن الثابت من أقوال شهود كلاً من المدعي والخصم المتدخل إنهما قد أصيبا بأضرار أدبية من جراء صدور ذلك القرار بفصلهما من الحزب وسبب لهما آلاماً نفسية من جراء فصلهما من الحزب ..." وهي أسباب سائغة وكافية لحمل قضائه بمسئولية الطاعن ولها أصلها الثابت في الأوراق وفيها الرد الضمني على ما ساقه الطاعن من مطاعن في استئنافه والتي لم يخرج في مجموعها عما أثاره أمام محكمة الدرجة الأولى ومن ثم فلا جناح على الحكم المطعون فيه المؤيد له إذ هو لم يفرد أسباباً خاصة للرد على تلك المطاعن ما دام قد رأى أن ما أثاره الطاعن لا يعدو أن يكون ترديداً لما تكفل الحكم المستأنف بتفنيده والرد عليه ومن ثم تكون معاودة إثارته جدلاً في تقدير الدليل مما تدخل في سلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض ويكون النعي في هذا الشأن على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الثاني من السبب السادس على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وذلك حين أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من بطلان قرار فصل المطعون ضدهما واعتبار ذلك القرار كأن لم يكن بما لازمه إلزام الحزب باستمرار عضوية المطعون ضدهما وهو ما لا يجيزه القانون أو تسمح به لائحة النظام الداخلي للحزب
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك إن الأحزاب السياسية وعلى ضوء أحكام القانون رقم 40 لسنة 1977 - هي جماعات منظمة تقوم على مبادئ وأهداف مشتركة لتحقيق برامج محددة تتعلق بالشئون السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة .... وتعمل باعتبارها تنظيمات وطنية وشعبية وديمقراطية على تجميع المواطنين وتمثيلهم سياسياً .... والحزب هو الذي يضع نظامه الداخلي والذي يتضمن - ضمن ما يحويه - شروط وقواعد وإجراءات الانضمام إليه والفصل من عضويته والانسحاب منه. مما مفاده أن طبيعة الحزب ومجال عمله وأهدافه المشتركة تحتم توافر الترابط والتفاهم والتآلف بين أعضائه مما يتعارض معه إلزام الحزب بقبول عضو أو استمرار عضويته وأن الحزب إذا ما قام بفصل عضو لما ارتآه من ارتكابه مخالفات في حق الحزب تنال من وحدته وأهدافه المشتركة فإن القضاء لا يملك إلزامه باستمرار عضوية ذلك العضو وإن كان هذا لا يمنعه من إعمال رقابته للتحقق من إتباع الحزب للإجراءات التي ارتضاها في نظامه الداخلي والتعويض عن الضرر الذي قد يتحقق من جراء المخالفة إن كان لذلك وجه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى بطلان قرار فصل المطعون ضدهما واعتباره كأن لم يكن بما يستتبعه ذلك من عودة المطعون ضدهما إلى عضوية الحزب فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا الوجه
وحيث إنه لما كان الموضوع صالحاً للفصل فيه فيتعين الحكم بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة لما قضى به من بطلان القرار رقم 59 لسنة 1986 والصادر بتاريخ 1986/10/17 بفصل المطعون ضدهما.