عودة الى صفحة : مذكرات التفتيش القضائي للنيابات (مجمعة)
إرشادات بشأن بعض الجرائم التي تختص بها
نيابة الشئون المالية والتجارية :
أناط
المشرع بالمحاكم الاقتصادية اختصاصا استئثاريا -
نوعيا ومكانيا - بنظر الدعاوى الجنائية الخاصة بالجرائم المؤثمة بقوانين عدة اشار
لها على نحو ما جاء في المادة الرابعة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن اصدار
قانون بانشاء المحاكم الاقتصادية .
إلا أن ذاك الاختصاص وان كان استئثاريا إلا
انه لا يجد فكاكا من أن يخضع للأحكام الواردة بالمادة 214 في فقرتها الأخيرة من
قانون الإجراءات الجنائية " على أنه إذا شمل التحقيق أكثر من جريمة واحدة من
اختصاص محاكم من درجة واحدة وكانت مرتبطة تحال جميعها بأمر إحالة واحد إلى المحكمة
المختصة مكاناً بإحداها فإذا كانت الجرائم من اختصاص محاكم من درجات مختلفة تحال
إلى المحكمة الأعلى درجة، وفي أحوال الارتباط التي يجب فيها رفع الدعوى عن جميع
الجرائم أمام محكمة واحدة، إذا كانت بعض الجرائم من اختصاص المحاكم العادية وبعضها
من اختصاص محاكم خاصة، يكون رفع الدعوى بجميع الجرائم أمام المحاكم العادية ما لم
ينص القانون على غير ذلك."
مما مؤداه انه وفي أحوال الارتباط بين الجرائم ارتباطا لا يقبل التجزئة ، فيتعين
التفرقة بين الأحوال الآتية :
أولا : اذا ارتبطت جنايتان أو أكثر
ببعضهم البعض ارتباطا لا يقبل التجزئة وكان من بينهم جناية تخضع لاختصاص المحاكم الاقتصادية
، فينعقد الاختصاص بنظرها جميعا للمحاكم الاقتصادية على سند من وجود نص خاص في
القانون رقم 120 لسنة 2008 باصدار قانون بانشاء المحاكم الاقتصادية تمثل في نص
المادة الرابعة منه والذي جعل الاختصاص النوعي بنظر الجرائم الاقتصادية اختصاصا
استئثاريا انفراديا للمحاكم الاقتصادية دون غيرها ، خروجا على الأصل العام الذي
جعل الاختصاص للمحاكم العادية .
" ويشار في هذا الشأن إلى
صدور حكم محكمة النقض "المنشور" في الطعن رقم 5061 لسنة 79 قضائية بجلسة 22 نوفمبر 2010 والذي أرسى المبدأ انف البيان ، وإن كان هناك حكم أخر لمحكمة النقض
في الطعن رقم 8930 لسنة 80 قضائية جلسة 24 مارس 2011 له وجاهته إلا أنه غير "
منشور".
ثانيا : اذا ارتبطت جنحتان أو أكثر ببعضهما البعض وكان من بينهم جنحة خاضعة لاختصاص المحاكم الاقتصادية ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم الاقتصادية على نحو ما سلف ذلك من ناحية ، ومن ناحية أخرى اعمالا لما ارسته محكمة النقض في الطعن رقم 351 لسنة 82 قضائية جلسة 13 يوليو 2014 تطبيقا للقواعد العامة المنصوص عليها في المادة 214 إجراءات جنائية في فقرتها الأخيرة من انه اذا كانت الجرائم من اختصاص محاكم من درجات مختلفة تحال إلى المحكمة الأعلى درجة وكانت محاكم الجنح الاقتصادية وفقا لتشكيلها الموضح بالقانون 120 لسنة 2008 بإنشائها هي محاكم ابتدائية ، ومن ثم فهي أعلى درجة من محكمة الجنح الجزئية ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة الاقتصادية .
ثالثا : في حالة ارتباط الجناية الخاضعة
لاختصاص المحاكم العادية مع الجنحة الخاضعة لاختصاص المحاكم الاقتصادية ارتباطا لا
يقبل التجزئة ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم العادية اعملا للقواعد المنصوص عليها
في المادة 214 إجراءات جنائية في فقرتها الأخيرة على سند من انه اذا كانت الجرائم المرتبطة من اختصاص
محاكم من درجات مختلفة تحال إلى المحكمة الأعلى درجة ، ولما كانت محكمة الجنايات
العادية اعلى درجة من محكمة الجنح الاقتصادية فينعقد الاختصاص في هذه الحالة للأولى
دون الأخيرة .
ولما كان الكتاب الدوري رقم 26 لسنة 2008 بشأن
تطبيق أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية قد أولى اختصاصا لنيابة الشئون المالية
والتجارية بمكتب النائب العام بالتصرف في بعض الجرائم التي تختص بنظرها المحكمة
الاقتصادية ، وكانت المادة 1625 من التعليمات العامة للنيابات قد أناطت لها أيضا
اختصاصا بالتصرف في القضايا المتعلقة بجرائم المسكوكات الزيوف والمزورة في أنحاء
الجمهورية
.وهو ما يفرض ضرورة بأن ننوه بالإجراءات المتعين اتخاذها في بعض تلك الجرائم
كي تكون معينا يسهل على أعضاء النيابة الرجوع إليه دون عناء أو مشقة في حال تنفيذ
ما يضطلعون به من مهام في شأن تطبيق تلك الأحكام .
الجرائم الشائعة بقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
والنقد
الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 المعدل
أولا جريمة مباشرة
عمل من أعمال البنوك دون التسجيل طبقا لأحكام القانون :
جرم القانون قيام أي فرد أو منشأة غير مسجلة طبقا لأحكام القانون السالف بمباشرة أي عمل من أعمال البنوك، طبقا للمادة 31 ورصد المشرع - بما نص عليه في المادة 119 - عقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، ومن الشائع أن يكون المال محل تلك الجريمة من النقد الأجنبي وفي تلك الحالة قد ترتبط - على النحو المقصود بنص الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات " التعدد المعنوي" بجناية التعامل في النقد الأجنبي بالمخالفة للقانون المنصوص عليها بالمادة ١١١ من القانون والمعاقب عليها بالمادة ١٢٦
ثانيا : جريمة التعامل في النقد الأجنبي
بالمخالفة للقانون :
ويلاحظ أن تلك
الجريمة منصوص عليها في المادة ۱۱۱ ومعاقب عليها بموجب أحكام المادة ١٢٦ من القانون المار ذكره والشائع ارتباطها
بالجريمة محل البند أولاً ، ومعاقب عليها بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد
على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ
المالي محل الجريمة أيهما أكبر .
وللجريمة المار
ذكرها صورتان شائعتان الأولى وهي التعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصري
باستبدال العملات الأجنبية بما يعادلها من العملة الوطنية والصورة الثانية وهي التعامل
داخل جمهورية مصر العربية شراءً وبيعاً في مجال السلع والخدمات بغير الجنيه المصري.
ثالثاً : جريمة
إخراج وإدخال النقد المصري والأجنبي عن طريق المسافرين أو الطرود البريدية :
وهي الجريمة
المنصوص عليها في عليها في المادة ١1٦ من قانون البنك المركزي ومعاقب عليها بموجب أحكام
الفقرة الثالثة من القانون السالف ولتلك الحريمة عدة صور نوجرها في :
1 - إدخال أو إخراج
النقد المصري أثناء الوصول إلى أو السفر من جمهورية مصر العربية :
الحمد المسموح
إدخاله أو إخراجه من النقد المصري هو مبلغ خمسة آلاف جنيه وتجاوز هذا الحد رصد له المشرع
- بما نص عليه في المادة 126 بفقرتها الثالثة المعدلة بالقانون 66 لسنة 2016عقوبة
الحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد
على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين.
2 - إخراج النقد الأجنبي حال السفر من جمهورية مصر
العربية :
الحد المسموح إخراجه هو مبلغ عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادها من العملات الأجنبية وتجاوز هذا الحد رصد له المشرع بما نص عليه في المادة ١٢٦ بفقرتها الثالثة المعدلة بالقانون 66 لسنة 2016 عقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين.
3 - إدخال النقد
الأجنبي حال الوصول لجمهورية مصر العربية :
الحد المسموح إدخاله
من النقد الأجنبي أثناء الوصول إلى جمهورية مصر العربية هو مبلغ عشرة آلاف دولار أمريكي
أو ما يعادلها من العملات الأجنبية وتجاوز هذا الحد دون إفصاح عنه في الإقرار المعد
لهذا الغرض للسلطات لمختصة بالميناء الجوي أو البحري أو البري رصد له المشرع . بما
نص عليه في المادة ١٢٦ بفقرتها الثالثة المعدلة بالقانون ٦٦ لسنة ۲۰۱٦ عقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي
محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين.
4 - حظر إدخال
النقد المصري أو الأجنبي أو إخراجه من خلال الرسائل والطرود البريدية :
ومخالفة ذلك رصد
له المشرع بما نص عليه في المادة ١٢٦ بفقرتها الثالثة المعدلة بالقانون ٦٦ لسنة
٢٠١٦، عقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة
ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين
ملاحظات يتعين
أن تكون تحت بصر عضو النيابة حال تعرضه لتلك الجرائم :-
(1) الجرائم المعاقب عليها
بموجب أحكام ذلك القانون جميعها من جرائم الطلب وبالتالي لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ
أي إجراءات من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على طلب من محافظ البنك المركزي أو طلب
من رئيس مجلس الوزراء " المادة ١٣١ من القانون "
(۲) بشأن مخاطبات محافظ البنك المركزي ترسل صورة ضوئية معتمدة من الأوراق لنيابة
الشئون المالية والتجارية لاتخاذ اللازم نحو تلك المخاطبة وذلك بالنسبة للجرائم المعاقب
عليها بموجب قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 فقط .
(٣) قد تتضمن القضايا طلباً من محافظ البنك المركزي - حال عرضها على عضو النيابة - باتخاذ إجراءات التحقيق والرجوع إليه إذا ما أسفر التحقيق عن مخالفة قانون البنك المركزي، وفي تلك الحالة يتعين عليه عقب استكمال التحقيقات نسخ صورة من الأوراق وإرسالها إلى نيابة الشئون المالية والتجارية لمخاطية السيد محافظ البنك المركزي لطلب تحريك الدعوى الجنائية في ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات.
(4) القضايا التي تعرض دون طلب من محافظ البنك المركزي
بالتحريك أو التحقيق يتعين على عضو النيابة إرفاق صورة من تحقيق شخصية المتهم المضبوط
وسؤاله المتهم شفاهة عن جملة المبالغ المضبوطة حيازته وسبب حيازته لها ومصدر تحصله
عليها وإثبات ذلك.
(٥) يتعين سؤال المتهم عن مصدر تحصله على العملات
الأجنبية المضبوطة حوزته وصولاً لتحديد عما إذا كانت حصيلة تعامله بالبيع والشراء بغير
الجنيه المصري داخل جمهورية مصر العربية من عدمه وإثبات ذلك.
(٦) حال ما إذا
كانت الواقعة المنسوبة إلى المتهم التعامل في النقد الأجنبي بالمخالفة للقانون ترفق
تحريات الأموال العامة حول الواقعة وتستوفى الأوراق بسؤال مجريها.
(7) إذا ما ضبط
مع المتهم هواتف نقالة استخدمت في ارتكاب الجريمة يتعين إرسالها لإدارة المعلومات والتوثيق
بمديرية الأمن التابع لها مكان ضبط المتهم لاتخاذ اللازم نحو تفريغ محتواها و بيان
عما إذا كانت تحوي دلالات على ارتكاب المتهم للواقعة من عدمه . مع تحريزها بمعرفة عضو
النيابة والتحفظ عليها لحين الفصل في القضية.
(8) يجب أن يشتمل
الحكم الصادر بالإدانة على مصادرة الأموال المضبوطة وبالتاني يجب اتخاذ الإجراءات الآتية
بشأن التصرف فيها:
أ - في حالة ضبط
مبالغ مالية من النقد المصري يكون التصرف في تلك المبالغ بتوريدها للحساب الموحد الخاص
بقضايا النقد بالبنك المركزي المصري الرقيم : 6 /87210/ 450/ 9 ويتم بطريق المناولة لأي من فروع
البنك الأهلي المصري بعواصم المحافظات، ولا يجوز توريد تلك المبالغ لخزينة المحكمة.
ب - في حالة ضبط
مبالغ مالية من النقد الأجنبي يكون التصرف في تلك المبالغ طبقاً لنوع العملة الأجنبية
على النحو التالي:
- إذا كانت العملة
المضبوطة هي : الدرهم الإماراتي ، الدولار الكندي الفرنك السويسري، اليورو الأوروبي،
الجنيه الإسترليني ، الين الياباني، الدينار الكويتي، الريال السعودي، الكرون السويدي
، الدولار الأمريكي يتم توريد المبلغ