الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 6 مايو 2018

الطعن 2762 لسنة 58 ق جلسة 28 / 1 / 1993 مكتب فني 44 ج 1 ق 62 ص 338


برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد طيطه، محمد بدر الدين المتناوي نائبي رئيس المحكمة، فتيحة قرة ومحمد الجابري.
------------
نقض " نظر الطعن. ما يعترض سير الخصومة".
إقرار الطاعن الموثق بترك الخصومة في الطعن بالنقض بعد انقضاء ميعاده والذى لا يتعلق موضوعه بالنظام العام ،قيامه مقام المذكرة الموقع عليها منه. م 141 - مرافعات التزام الطاعن به دون حاجة لقبول الخصم الأخر.
إذ كان الثابت من الإقرار الموثق المقدم من الطاعن أنه تضمن إقرارا صريحا لا غموض فيه بتنازله عن طعنه وترك الخصومة فيه وكان تقديم هذا الإقرار بالترك والتنازل للمحكمة من الطاعن يقوم مقام المذكرة الموقعة عليها منه بما يتحقق به إحدى الطرق التي تتطلبها المادة 141 من قانون المرافعات في شأن ترك الخصومة وكان الإقرار بالترك قد تم بعد ميعاد الطعن بالنقض ومن ثم أصبح ملزما للطاعن بغير ما حاجة إلى قبول يصدر من المطعون ضده وإذ كان موضوع الدعوى لا يتعلق بالنظام العام بما مفاد ذلك جميعه أنه قد توافرت كافة الشرائط اللازمة لقبول ترك الطاعن للخصومة في الطعن .
-----------
الوقائع
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم 3144 لسنة 1984 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء العين المؤجرة المبينة بالصحيفة والتسليم على سند من أنه تأخر في الوفاء بأجرة هذه العين من أول فبراير سنة 1983 حتى رفع الدعوى رغم تكليفه رسميا بالوفاء ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت للطاعن بالطلبات استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 399 سنة 104 ق القاهرة وبتاريخ 14/5/1986 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. ثم قدم إقرارا مصدقا على توقيعه عليه بتنازله عن الطعن وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بإثبات ترك الطاعن للخصومة في الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث أن الثابت من الإقرار الموثق المقدم من الطاعن أنه تضمن إقرارا صريحا لا غموض فيه بتنازله عن طعنه وترك الخصومة فيه وإذ كان تقديم هذا الإقرار بالترك والتنازل للمحكمة من الطاعن يقوم مقام المذكرة الموقعة عليها منه بما يتحقق به إحدى الطرق التي تتطلبها المادة 141 من قانون المرافعات في شأن ترك الخصومة وكان الإقرار بالترك قد تم بعد انقضاء ميعاد الطعن بالنقض ومن ثم أصبح ملزما للطاعن بغير ما حاجة إلى قبول يصدر من المطعون ضده. وإذ كان موضوع الدعوى لا يتعلق بالنظام العام بما مفاد ذلك جمعية أنه قد توافرت كافة الشرائط اللازمة لقبول ترك الطاعن للخصومة في الطعن.

الطعن 2481 لسنة 58 ق جلسة 27 / 1 / 1993 مكتب فني 44 ج 1 ق 61 ص 333


برئاسة السيد المستشار/ ريمون فهيم اسكندر نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عبد الناصر السباعي، إبراهيم شعبان نائبي رئيس المحكمة، محمد إسماعيل غزالي وعبد الله فهيم.
-----------
- 1  إيجار " تشريعات ايجار الاماكن . حظر احتجاز اكثر من مسكن في المدينة الواحدة".
حظر احتجاز الشخص مالكا أو مستأجراً أكثر من مسكن في البلد الواحد دون مقتضى . م 8 ق 49 لسنة 1977 . الغاية منه . شمول الحظر المسكن الذى يستأجره أو يتملكه المستأجر .
النص في المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع قد حظر على كل من المالك والمستأجر أن يحتفظ بأكثر من مسكن في البلد الواحد دون مبرر يقتضيه، ومقتضى اعمال هذا النص بما يتفق والمحكمة التي تغياها المشرع منه وهى - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية . - الحرص على توفير المساكن وتهيئه السبيل أمام طلاب السكنى ليصلوا إلى بغيتهم، ومن ثم فإن هذا الحظر يشمل المسكن الذى تم استئجاره والمسكن الذى قد يمتلكه المستأجر .
- 2  إثبات " عبء الاثبات . في الايجار". إيجار "تشريعات ايجار الاماكن ". محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود ".
المقتضى لاحتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد . م 8 ق 49 لسنة 1977 المقصود به . عبء إثباته على المستأجر . تقديره من سلطة قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على اسباب سائغة .
المقصود بالمقتضى وفقا لما يستفاد من نص المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 وحكمته - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو حاجه المستأجر الشخصية للمكان المؤجر وعليه أن يقيم الدليل على توافره، ويخضع تقدير ذلك لسلطان قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة .
- 3  إيجار "تشريعات ايجار الاماكن ". نقض " اسباب الطعن . الاسباب الجديدة".
عدم تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بتوافر المقتضى لاحتجازه أكثر من مسكن في البلد الواحد .سبب جديد عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
المقرر أنه لا يجوز التحدي لأول مرة أمام محكمة النقض بسبب قانوني يخالطه واقع لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع أو كانت عناصره غير مطروحة عليها، لما كان ذلك وكان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بتوافر المقتضى لاحتجازه أكثر من مسكن في البلد الواحد فإن النعي بهذا السبب يكون سببا جديدا لا تجوز أثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق، تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوى رقم 2155 لسنة 1986 أمام محكمة الفيوم الابتدائية طالبة الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة والتسليم. وقالت بياناً لدعواها أنه بموجب عقد مؤرخ 1/9/1974 استأجر منها الطاعن هذه الشقة لاستعمالها للسكنى بأجرة شهرية مقدارها 3.5 جنيه، وإذ أقام منزلاً مكونا من ثلاث وحدات سكنية في ذات البلد محتجزاً لنفسه وحدة به فقد أقامت الدعوى – أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن استمعت إلى شهود الطرفين حكمت برفض الدعوى – استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 594 لسنة 23 ق بني سويف "مأمورية الفيوم" – وبتاريخ 19/5/1988 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإخلاء الشقة محل النزاع – طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن المقصود بالاحتجاز هو أن يحتجز المستأجر أكثر من مسكن بطريق الإيجار، أما إذا كان المسكن الأخير مملوكاً له فلا تقوم واقعة الاحتجاز، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإخلاء الشقة محل النزاع تأسيساً على امتلاكه مسكنا آخر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين على أنه لا يجوز للشخص أن يحتجز في البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتضى" يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن المشرع قد حظر على كل من المالك والمستأجر أن يحتفظ بأكثر من مسكن في البلد الواحد دون مبرر يقتضيه، ومقتضى إعمال هذا النص بما يتفق والحكمة التي تغياها المشرع منه وهي على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية – الحرص على توفير المساكن وتهيئة السبيل أمام طلاب السكنى ليصلوا إلى بغيتهم، ومن ثم فإن هذا الحظر يشمل المسكن الذي تم استئجاره والمسكن الذي قد يتملكه المستأجر، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن الحكم انتهى إلى احتجازه مسكناً آخر دون أن يبحث مدى ملائمة هذا المسكن لسكناه وأسرته من حيث المساحة والموقع، ودون بحث لظروفه العائلية الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقصود بالمقتضى وفقاً لما يستفاد من نص المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 وحكمته – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو حاجة المستأجر الشخصية للمكان المؤجر، وعليه أن يقيم الدليل على توافره، ويخضع تقدير ذلك لسلطان قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة، كما وأن من المقرر أنه لا يجوز التحدي لأول مرة أمام محكمة النقض بسبب قانوني يخالطه واقع لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع أو كانت عناصره غير مطروحة عليها، لما كان ذلك وكان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بتوافر المقتضي لاحتجازه أكثر من مسكن في البلد الواحد فإن النعي بهذا السبب يكون سبباً جديداً لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك بدفاعه أمام محكمة الموضوع بندب خبير لبيان حالة المبنى الذي يمتلكه ومدى صلاحيته للسكنى غير أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الطلب الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك أن البين من الأوراق أن الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بدفاعه المشار إليه في النعي، ومن ثم يكون النعي بهذا السبب على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1788 لسنة 58 ق جلسة 27 / 1 / 1993 مكتب فني 44 ج 1 ق 60 ص 322


برئاسة السيد المستشار/ مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ شكري العميري، عبد الصمد عبد العزيز نائبي رئيس المحكمة، عبد الحميد الحلفاوي وعلي جمجوم.
----------
- 1  اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية . اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي". استيلاء " اختصاص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي". إصلاح زراعي " اختصاص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي".
اختصاص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي . نطاقه . كافة ما يعترض حق الاستيلاء من منازعات سواء قامت بين جهة الإصلاح الزراعي والمستولى لديهم أو بينهم وبين الغير. م 13 مكرر ق 178 لسنة 1952 . خروج المنازعات التي تقوم بين الأفراد وبعضهم بشأن ملكية الأراضي التي تم توزيعها أو الانتفاع بها عن اختصاصها . انعقاد الاختصاص بها للقضاء العادي .
مفاد نص المادة 13 مكرر من الرسوم بقانون 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي المعدلة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن اختصاص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي محدد بما يعترض الاستيلاء من منازعات سواء قامت بين جهة الإصلاح الزراعي وبين المستولى لديهم أو كانت المنازعة بين جهة الإصلاح الزراعي وبين الغير ممن يدعى ملكيته للأرض التي تقرر الاستيلاء عليها لتحديد ما يجب الاستيلاء عليه بحسب أحكام القانون وتعيين أصحاب الحق في التعويض وأن مفاد نصوص المواد 2،3،4 من القانون رقم 3 لسنة 1986 أن اللجان المنصوص عليها في هذا القانون تختص بحصر وتحديد المساحات الموزعة على صغار الفلاحين وإحالة المنتفعين المخالفين إلى لجنة مخالفات المنتفعين أما غير ذلك من المنازعات التي تقوم بين الأفراد وبعضهم بشأن ملكية الأرض التي تم توزيعها أو الانتفاع بها فإن اللجنة لا تختص بها وإنما ينعقد الاختصاص بها لجهة القضاء العادي صاحب الولاية العامة في جميع المنازعات إلا ما استثنى بنص خاص .
- 2  حكم "حجية الأحكام . التمسك بالحجية". دعوى " نظر الدعوى أمام المحكمة ". اثر قوة الامر المقضي
بحجية الحكم. لا يعد دفاعا جوهريا طالما أنه ليست له هذه الحجية. إغفال الحكم الإشارة إليه. لا يعد قصورا.
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى كان الحكم في الدعوى السابقة - بين ذات الخصوم - ليست له حجية في النزاع المعرض، وكان التمسك به لا يعتبر دفاعا جوهريا قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإن إغفال الحكم المطعون فيه الإشارة إليه لا يعيبه بالقصور في التسبيب أو الإخلال بحق الدفاع .
- 3  دعوى " المسائل التي تعترض سير الخصومة:  وقف الدعوى .الوقف التعليق".
وقف الدعوى . المادة 129 مرافعات . جوازي للمحكمة حسبما تستبينه من جدية المنازعة في المسألة الأولية الخارجة عن حدود اختصاصها .
المقرر أن وقف الدعوى طبقا للمادة 129 من قانون المرافعات هو أمر جوازي للمحكمة حسبما تتبينه من جدية المنازعة في المسألة الأولية الخارجة عن اختصاصها أو عدم جديتها .
- 4  محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الادلة".
تقدير الأدلة وكفايتها من سلطة محكمة الموضوع . شرطه .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير أدلة الدعوى والأخذ بما تراه منها واستخلاص الواقع فيها متى كان استخلاصها سائغا .
- 5  إصلاح زراعي "الانتفاع بأرض الاصلاح الزراعي". شيوع
ورثة المنتفع بأرض الاصلاح الزراعي . بقاؤهم منتفعين بأنصبتهم في الأرض على الشيوع حتى يتم أيلولتها إلى المستحق منهم اتفاقاً أو قضاءً .
ورثة المنتفع بمقتضى قانون الإصلاح الزراعي يظلون جميعا منتفعين بأنصبتهم في الأرض على الشيوع حتى يتم أيلولتها إلى المستحق منهم اتفاقا أو قضاء .
- 6  ريع .  شيوع "احكام الشيوع".
للشريك على الشيوع حق المطالبة بريع حصته ممن تلقى منه حيازتها وأدارها نيابة عنه .
الثمار التي تنتج من المال الشائع أثناء قيام الشيوع من حق الشركاء جميعا بنسبة حصة كل منهم وللشريك على الشيوع أن يرجع بريع حصته على من تلقى منه حيازتها لحسابه والقيام بإدارتها نيابة عنه .
- 7  إثبات "طرق الإثبات : الإثبات بالقرائن . قرينة قوة الأمر المقضي". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الادلة".
محكمة الموضوع . سلطتها في تقدير القرائن والأدلة . شرطه . أن يكون سائغاً غير مخالف للثابت بالأوراق ومؤدياً للنتيجة التي انتهت إليها .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير القرائن والأدلة واستخلاص ما تقتنع به منها ويطمئن إليه وجدانها متى كان استخلاصها سائغا ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها. وإذ يدور النعي حول تعييب هذا الاستخلاص فإنه لا يعدو أن يكون جدلا تستقل محكمة الموضوع بتقديره ، ولا يجوز إثارته ؟إمام هذه المحكمة ومن ثم يضحى النعي غير مقبول .
- 8  نقض " اسباب الطعن . الاسباب الجديدة".
ورود النعي على أسباب الحكم الابتدائي. عدم تمسك الطاعن به أمام محكمة الاستئناف. اعتباره سبباً جديداً لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
إذا كان النعي واردا على أسباب الحكم الابتدائي فإنه يكون غير مقبول، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن الطاعن لم يسبق له عرض هذا الدفاع على محكمة الاستئناف ومن ثم يكون سببا جديدا لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ويضحى النعي به غير مقبول .
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضدهم الثلاثة الأول – أقاموا الدعوى رقم 5290 لسنة 1981 مدني كلي سوهاج بطلب الحكم بإلزام الطاعنة ومورثة المطعون ضدهم من الرابعة حتى السابع بأن يدفعا لها مبلغ 500.00 جنيه قيمة الريع المستحق عن الفترة من سنة 1968 حتى سنة 1979 الزراعية والتسليم وقالوا شرحا لها إن مورثهم من المنتفعين بأراضي الإصلاح الزراعي وأنه اختص بقطعة الأرض الموضحة بالصحيفة وإذ اغتصبها الطاعن ومورثة المطعون ضدهم سالفي الذكر فقد أقاموا الدعوى
ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره عدلوا طلباتهم للحكم لهم بقيمة الريع البالغ قدره 769.28 جنيه، قضت المحكمة بالطلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 6/61 ق أسيوط "مأمورية سوهاج" وبتاريخ 9/3/1988 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ستة أسباب ينعي الطاعن بأولها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع من وجهين وفي بيان أولها يقول أنه والمطعون ضده الأخير دفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وانعقاد الاختصاص بنظرها للجان القضائية للإصلاح الزراعي عملا بالمواد 2، 3، 4 من القانون رقم 3 لسنة 1986 في شأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعي. وفي بيان ثانيهما يقول إنه تمسك بحجية الحكم الصادر في الدعوى رقم 345 سنة 1984 مدني المراغة التي أقامها على المطعون ضدهم عدا الأخير بطلب إثبات العلاقة الإيجارية وقضى فيها بعدم اختصاص القضاء العادي ولائيا بنظرها وإحالتها إلى اللجان القضائية سالفة الذكر، كما طلب وقف الدعوى لحين الفصل في الدعوى الأخيرة وإذ رفض الحكم المطعون فيه الدفع المتقدم ولم يلتزم حجية الحكم سالف الذكر ولم يستجب إلى طلب وقف الدعوى فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه
وحيث إن النعي في وجهه الأول مردود، ذلك أن مفاد نص المادة 13 مكرر من المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي المعدلة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن اختصاص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي محدد بما يعترض الاستيلاء من منازعات سواء قامت بين جهة الإصلاح الزراعي وبين المستولي لديهم أو كانت المنازعة بين جهة الإصلاح الزراعي وبين الغير ممن يدعي ملكيته للأرض التي تقرر الاستيلاء عليها لتحديد ما يجب الاستيلاء عليه بحسب أحكام القانون وتعيين أصحاب الحق في التعويض وأن مفاد نصوص المواد 2، 3، 4 من القانون رقم 3 لسنة 1986 أن اللجان المنصوص عليها في هذا القانون تختص بحصر وتحديد المساحات الموزعة على صغار الفلاحين وإحالة المنتفعين المخالفين إلى لجنة مخالفات المنتفعين أما غير ذلك من المنازعات التي تقوم بين الأفراد وبعضهم بشأن ملكية الأرض التي تم توزيعها أو الانتفاع بها فإن اللجنة لا تختص بها وإنما ينعقد الاختصاص بها لجهة القضاء العادي صاحب الولاية العامة في جميع المنازعات إلا ما استثنى بنص خاص، لما كان ذلك وكان النزاع يدور حول مطالبة المطعون ضدهم الثلاثة الأول للطاعن ومورثة المطعون ضدهم من الرابعة حتى السابع بقيمة ريع الأرض المغتصبة بما يخرج هذه المطالبة من نطاق الاختصاص الولائي للجان سالفة الذكر، وإذ التزم الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض هذا الدفع فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس. والنعي في وجهه الثاني غير سديد، لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى كان الحكم في الدعوى السابقة – بين ذات الخصوم – ليست له حجية في النزاع المعروض، وكان التمسك به لا يعتبر دفاعا جوهريا قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإن إغفال الحكم المطعون فيه الإشارة إليه لا يعيبه بالقصور في التسبيب أو الإخلال بحق الدفاع. لما كان ذلك، وكانت الدعوى رقم 345 لسنة 1984 مدني المراغة تختلف في موضوعها وسببها عن موضوع وسبب الدعوى المطروحة فإن الحكم الصادر في الدعوى الأولى بعدم الاختصاص الولائي لا يحوز حجية في النزاع المطروح، فإن التمسك بحجية ذلك الحكم لا يعد دفاعا جوهريا في النزاع المطروح، ولا يعيب الحكم التفاته عنه، وكان من المقرر أن وقف الدعوى طبقا للمادة 129 من قانون المرافعات هو أمر جوازي للمحكمة حسبما تتبينه من جدية المنازعة في المسألة الأولية الخارجة عن اختصاصها أو عدم جديتها
وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى انتفاء وجود علاقة إيجارية بين الطاعن ومورثة المطعون ضدهم من الرابعة حتى السابع وأنه لم يستأجر أرض النزاع وانتهى إلى عدم جدية المنازعة الأولية ورتب على ذلك قضاءه برفض طلب وقف الدعوى التعليقي وفقا للسلطة الجوازية بمقتضى المادة 129 من قانون المرافعات ومن ثم فإن النعي عليه بهذا السبب بوجهيه يكون على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إنه رغم ما أورده الحكم بمدوناته من وجود علاقة مزارعة تربطه بمورث المطعون ضدهم عدا الأخير وهم من بعده، وإذ كانت هذه العلاقة قد نشأت بداية مع المورث في ظل سريان أحكام المادة 36 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 قبل تعديلها التي لا تستلزم وجود عقد مزارعة مكتوب – وهو ما يتمسك به في دفاعه – وإذ لم يعمل الحكم المطعون فيه أحكام ذلك النص فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود. لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير أدلة الدعوى والأخذ بما تراه منها واستخلاص الواقع فيها متى كان استخلاصها سائغا، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بنفي وجود علاقة مشاركة أو مزارعة مع الطاعن – وهي من أمور الواقع – على ما استخلصه من أن دفاعه في هذا الصدد لا يتسم بالجد لأنه لم يثره إلا بعد انقضاء ما يزيد على ثلاث سنوات من تاريخ إقامة الدعوى وينفيه ما قرره أمام خبير الدعوى من أنه كان يزرع أرض النزاع بصفته نائبا وليس بصفته مستأجرا أو شريكا وأن قيامه بتوريد المحاصيل لا يقطع بقيام المشاركة أو المزارعة وكان هذا الذي استخلصه الحكم المطعون فيه – من نفي قيام علاقة الزراعة – استخلاصا سائغا له أصله الثابت بالأوراق وكاف لحمل قضائه بما لا محل معه للتصدي لأحكام المزارعة وفقا للمادة 36 سالفة الذكر ويضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تحصيل فهم الواقع أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن أرض النزاع ما زالت مملوكة للإصلاح الزراعي لعدم سداد المطعون ضدهم الأقساط المستحقة ولم تنتقل الملكية إليهم فلا يجوز لهم المطالبة بالريع، وإذ قضى الحكم المطعون فيه لهم بالريع فإنه يكون قد أخطأ في تحصيل فهم الواقع في الدعوى أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير أدلة الدعوى والأخذ بما تراه منها واستخلاص الواقع فيها متى كان استخلاصها سائغا، وأن ورثة المنتفع بمقتضى قانون الإصلاح الزراعي يظلون جميعا منتفعين بأنصبتهم في الأرض على الشيوع حتى يتم أيلولتها إلى المستحق منهم اتفاقا أو قضاء، وأن الثمار التي تنتج من المال الشائع أثناء قيام الشيوع من حق الشركاء جميعا بنسبة حصة كل منهم وللشريك على الشيوع أن يرجع بريع حصته على من تلقى منه حيازتها لحسابه والقيام بإدارتها نيابة عنه، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضائه برفض ما أثاره الطاعن بهذا السبب على سند من أن الإصلاح الزراعي أقر بعدم صدور قرار بعدم أحقية المطعون ضدهم عدا الأخير بتملك عين النزاع وأن الثابت من تقرير الخبير أنها كانت في حيازة مورث المطعون ضدهم سالفي الذكر، وأن الطاعن كان يضع اليد عليها بصفته نائبا عنه وعن الورثة وأن حيازته كانت عارضة ولحسابهم بما يحق للمطعون ضدهم بوصفهم حائزين مطالبته بالريع وكان هذا الذي استخلصه الحكم المطعون فيه سائغا وله أصله الثابت بالأوراق وكاف لحمل قضائه فإن النعي بهذا السبب يضحى على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أهدر دفاعه بمشاركة مورث المطعون ضدهم زراعة عين النزاع على ما أورده بمدوناته من إقراره أمام الخبير من أنه كان نائبا عن المورث وأنه تمسك بهذا الدفاع بعد انقضاء ثلاث سنوات من إقامة الدعوى رغم أنه من حق الخصوم تغيير أوجه دفاعهم في الدعوى ولا يتخذ من هذا التغيير أو التعديل دليلا على عدم صحة هذا الدفاع وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود بما سبق إيراده تعقيبا على السبب الثاني من أن الحكم المطعون فيه استخلص سائغا وبأسباب كافية لحمل قضائه انتفاء وجود علاقة مشاركة زراعية بين الطاعن ومورث المطعون ضدهم وكان في ذلك الرد الضمني المسقط لما تمسك به الطاعن بهذا السبب فإنه يكون على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول بأنه على فرض أنه يضع اليد على أرض النزاع بوصفه وكيلا عن مورث المطعون ضدهم فلا يكون غاصبا ويكون مسئولا بصفته هذه عن حساب الإدارة وليس عن التعويض عن الغصب كما لا يجوز القضاء بالطرد والتسليم إلا إذا فسخ العقد وإذ خلط الحكم المطعون فيه بين الضرر الناشئ عن فعل الغصب وبين مطالبته بحساب الإدارة يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير القرائن والأدلة واستخلاص ما تقتنع به منها ويطمئن إليه وجدانها متى كان استخلاصها سائغا ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأن الطاعن يضع يده على عين النزاع بلا سند من القانون واستحقاق المطعون ضده للريع تبعا لذلك، على ما ورد من قرائن متساندة على ما سبق إيراده على الرد على السبب الثاني وكان ما استخلصه في هذا الشأن سائغا وله أصله الثابت بالأوراق ومؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها، وإذ يدور النعي بهذا السبب حول تعييب هذا الاستخلاص فإنه لا يعدو أن يكون جدلا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره، ولا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ومن ثم يضحى النعي غير مقبول
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب السادس على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول بأن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ قضى بتسليم أرض النزاع محددة مفرزة في عين شائعة وهو ما يعد قسمة لها بغير الطريق الذي رسمه القانون فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير مقبول لما هو مقرر من أنه إذا كان النعي واردا على أسباب الحكم الابتدائي فإنه يكون غير مقبول، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن الطاعن لم يسبق له عرض هذا الدفاع على محكمة الاستئناف ومن ثم يكون سببا جديدا لا تجوز إثارته لأول مرة أمام هذه المحكمة ويضحى النعي به غير مقبول
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 384 لسنة 58 ق جلسة 27 / 1 / 1993 مكتب فني 44 ج 1 ق 59 ص 318


برئاسة السيد المستشار/ ريمون فهيم اسكندر نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عبد الناصر السباعي، إبراهيم شعبان نائبي رئيس المحكمة، محمد إسماعيل غزالي وسيد قايد.
------------
التزام " انتقال الالتزام : حوالة الحق . نفاذ حوالة عقد الايجار في حق المستأجر". إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : أسباب الاخلاء، الاخلاء لعدم سداد الأجرة . التكليف بالوفاء ". تسجيل " اثر عدم تسجيل التصرفات العقارية". حوالة" حوالة الحق . أثر الحوالة".
تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة جواز صدوره من مشترى العين المؤجرة بعقد غير مسجل . شرطه . حوالة عقد الإيجار إليه من البائع وقبول المستأجر أو إعلانه بها . أثره . للمشترى مقاضاة المستأجر المحال عليه في شأن الحقوق المحال بها دون حاجة لاختصام المؤجر . علة ذلك .
إذ كان يشترط في التكليف بالوفاء - السابق على رفع دعوى الإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة - أن يصدر إلى المستأجر من المؤجر أصلاً ولو لم يكن مالكاً للعين المؤجرة، فيجوز صدوره بهذه المثابة من مشترى العين المؤجرة حتى ولو لم يكن عقده مسجلاً إذا ما قام البائع بتحويل العقد إليه وقبل المستأجر هذه الحوالة أو أعلن بها، لأنها بهذا القبول أو الإعلان تكون نافذة في حقه طبقاً لحكم الفقرة الثانية من المادة 305 من القانون المدني ويحق للمشترى -المحال له - تبعاً لذلك أن يقاضى المستأجر - المحال عليه - في شأن الحقوق المحال بها دون حاجة إلى اختصام المؤجر لأن الحق المحال به ينتقل إلى المحال له مع الدعاوى التي تؤكده ومنها الفسخ، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعن قد أعلن المطعون ضده بمقتضى البند الثاني من الإنذار المعلن لشخصه فى10/3/1986 بحوالة عقد إيجار العين محل النزاع إليه، وكلفه الوفاء بالأجرة المستحقة في ذمته، بما يجعل الحوالة نافذة في حقه تطبيقاً للمادة 305 سالفة الذكر، وينتقل بذلك إلى الطاعن الحق المحال به، شاملة حقه في إقامة دعوى الإخلاء للتأخير في سداد الأجرة، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بعدم قبول الدعوى الماثلة على ما أورده في مدوناته من أن " أوراق الدعوى قد خلت مما يفيد تسجيل عقد شراء المستأنف عليه " الطاعن " لعين النزاع أو إعلان المستأنف " المطعون ضده " بحوالة بائع عقار التداعي - المؤجر - حقوقه الناشئة عن عقد الإيجار المؤرخ8/11/1957 ومن ثم فإن تكليف المستأنف عليه للمستأنف بالوفاء بالأجرة موضوع التكليف المعلن للمستأنف.... يكون قد وقع على أجرة لا يحق للمستأنف عليه المطالبة بها.... باطلا، ويتعين وفقاً لحكم المادة 18/ب من القانون 136 سنة 1981 إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم قبول الدعوى " فإنه يكون فضلا عن مخالفته الثابت بالأوراق قد أخطأ في تطبيق القانون.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم 5347 لسنة 1986 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية طالبا الحكم بإخلاء العين المبينة بالصحيفة
وقال بيانا لدعواه إنه بموجب عقد مؤرخ 8/11/1957 استأجر المطعون ضده الدكانين محل النزاع من المالك السابق للعقار الذي باعه له وحول إليه العقد وأعلن المطعون ضده بتلك الحوالة في 13/6/1979، وإذ تأخر المذكور عن سداد الأجرة ابتداء من 1/2/1972 حتى آخر فبراير سنة 1986 ومقدارها مبلغ 2332 جنيه و200 مليم والزيادة المقررة وفقا للقانون رقم 136 لسنة 1981 ومقدارها 358 جنيه و800 مليم فضلا عن مبلغ 300 جنيه قيمة أجرة سابقة رغم تكليفه بسدادها بإنذار أعلن إليه في 10/3/1986 فقد أقام الدعوى. حكمت المحكمة بفسخ عقد الإيجار وإخلاء العين محل النزاع والتسليم. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 1865 لسنة 104ق القاهرة. وبتاريخ 9/12/1987 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول إن الثابت بالتكليف بالوفاء السابق على رفع الدعوى أنه أعلن المطعون ضده بحوالة عقد إيجار العين محل النزاع إليه، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بعدم قبول الدعوى لبطلان التكليف بالوفاء على سند من أن الأوراق قد خلت مما يفيد إعلان المطعون ضده بتلك الحوالة فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان يشترط في التكليف بالوفاء – السابق على رفع دعوى الإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة – أن يصدر إلى المستأجر من المؤجر أصلا ولو لم يكن مالكا للعين المؤجرة، فيجوز صدوره بهذه المثابة من مشتري العين المؤجرة حتى ولو لم يكن عقده مسجلا إذا ما قام البائع بتحويل العقد إليه وقبل المستأجر هذه الحوالة أو أعلن بها، لأنها بهذا القبول أو الإعلان تكون نافذة في حقه طبقا لحكم الفقرة الثانية من المادة 305 من القانون المدني ويحق للمشتري – المحال له – تبعا لذلك أن يقاضي المستأجر المحال عليه – في شأن الحقوق المحال بها دون حاجة إلى اختصام المؤجر لأن الحق المحال به ينتقل إلى المحال له مع الدعاوى التي تؤكده ومنها الفسخ، لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعن قد أعلن المطعون ضده بمقتضى البند الثاني من الإنذار المعلن لشخصه في 10/3/1986 بحوالة عقد إيجار العين محل النزاع إليه، وكلفه الوفاء بالأجرة المستحقة في ذمته، بما يجعل الحوالة نافذة في حقه تطبيقا للمادة 305 سالفة الذكر، وينتقل بذلك إلى الطاعن الحق المحال به، شاملة حقه في إقامة دعوى الإخلاء للتأخير في سداد الأجرة، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بعدم قبول الدعوى الماثلة على ما أورده في مدوناته من أن "أوراق الدعوى قد خلت مما يفيد تسجيل عقد شراء المستأنف عليه "الطاعن" لعين النزاع أو إعلان المستأنف "المطعون ضده" بحوالة بائع عقار التداعي – المؤجر – حقوقه الناشئة عن عقد الإيجار المؤرخ 8/11/1957 ومن ثم فإن تكليف المستأنف عليه للمستأنف بالوفاء بالأجرة موضوع التكليف المعلن للمستأنف في 10/3/1986 يكون قد وقع على أجرة لا يحق للمستأنف عليه المطالبة بها .... باطلا، ويتعين وفقا لحكم المادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم قبول الدعوى" فإنه يكون فضلا عن مخالفته الثابت بالأوراق قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 14 لسنة 60 ق جلسة 26 / 1 / 1993 مكتب فني 44 ج 1 ق 58 ص 315


برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ فتحي محمود يوسف، سعيد غرياني نائبي رئيس المحكمة، عبد المنعم الشهاوي وعلي محمد بدوي.
------------
أحوال شخصية" دعوى الأحوال الشخصية : الإثبات . البينة ".  إرث .
الشهادة بالإرث بسبب العصوبة النسبية شرط صحتها ـ في فقه الحنفية ـ أن يوضح الشاهد سبب وراثة المدعى ، بذكر نسب الميت والوارث حتى يلتقيا إلى أصل واحد .
متى كان سبب الإرث العصوية بالنسبة ، فإن فقه الحنفية - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - يشترط لصحة الشهادة بالإرث في هذه الحالة أن يوضح الشاهد سبب الوارثة الخاص الذى بمقتضاه ورث به المدعى الميت، بحيث يذكر نسب الميت والوارث حتى يلتقيا إلى أصل واحد، والمحكمة من ذلك تعريف الوارث تعريفا بميزة عن غيره، ويبين للقاضي أنه وارث حقيقة لتعرف نصيبه الميراثي
--------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعنات الدعوى رقم 436 لسنة 1981 أحوال شخصية شمال القاهرة بطلب الحكم بإثبات وراثة مورثهم المرحوم .... لابن ابن عمه مورث الطاعنات المرحوم ..... وقال بيانا لذلك أن مورثهم المرحوم ..... المتوفي في 12/1/1971 ابن ابن عم مورث الطاعنات المرحوم ..... المتوفي في 24/5/1966 يستحق باقي تركته تعصيبا وإذ ضبطت الطاعنات إشهاد وفاة ووراثة مورثهم المذكور ولم يثبتوا فيه مورث المطعون ضدهم فقد أقاموا الدعوى أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن سمعت شاهدي المطعون ضدهم حكمت في 30/1/1986 ببطلان إعلام وفاة ووراثة المرحوم ..... رقم 427 لسنة 1966 وراثات شبرا، وإثبات وفاة المرحوم ..... في 25/5/1966 وانحصار إرثه الشرعي في زوجته .... وتستحق ثمن تركته فرضا وفي بناته الأربع الطاعنات ولهن ثلثي تركته فرضا، وفي ابن ابن عمه المرحوم .... مورث المطعون ضدهم وله باقي تركته تعصيبا دون شريك ولا وارث له سوى من ذكر ولا مستحق لوصية واجبة. استأنفت الطاعنات هذا الحكم بالاستئناف رقم 687 لسنة 103ق القاهرة وبتاريخ 23/11/1989 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنات في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنات على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقلن إنه يشترط لقبول الشهادة على الإرث أن يبين الشهود صلة القرابة الموصلة إلى سبب الإرث بنسب الميت والوارث حتى يلتقيا إلى أصل واحد وأن شاهدي المطعون ضدهم لم يشهدا بشيء من ذلك واقتصرت شهادتهما على القول بأن مورث المطعون ضدهم المرحوم ...... هو ابن ابن عم المرحوم ...... فتكون شهادتهما على الإرث غير مقبولة. وإذ عول الحكم المطعون فيه في قضائه على هذه الشهادة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أنه لما كانت أحكام الشريعة الإسلامية والتقنينات المستمدة منها تسري على جميع المصريين مسلمين أو غير مسلمين في شأن المواريث ومنها تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم وكان سبب الإرث العصوبة النسبية فإن فقه الحنفية – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يشترط لصحة الشهادة بالإرث في هذه الحالة أن يوضح الشاهد سبب الوراثة الخاص الذي بمقتضاه ورث به المدعي الميت، بحيث يذكر نسب الميت والوارث حتى يلتقيا إلى أصل واحد، والحكمة من ذلك تعريف الوارث تعريفا يميزه عن غيره، ويبين للقاضي أنه وارث حقيقة لتعرف نصيبه الميراثي. لما كان ذلك وكان الثابت في محضر التحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة أن شاهدي المطعون ضدهم وإن شهدا بأن مورثهم من ورثة المرحوم ...... إلا أنهما لم يبينا في شهادتهما نسب المشهود له والمتوفي المذكور والتقاءه به عند أصل واحد، فإن شهادتهما بذلك تكون غير مقبولة، وإذ قضى الحكم المطعون فيه رغم ذلك بوراثة مورث المطعون ضدهم لمورث الطاعنات على سند من تلك الشهادة فإنه يكون قد أقام قضاءه على بينة غير مقبولة شرعا مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.