الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 6 مايو 2018

الطعون 315 ، 632 ، 702 لسنة 59 ق جلسة 30 / 7 / 1992 مكتب فني 43 ج 1 ق 211 ص 1017


برئاسة السيد المستشار/ محمد خيري الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد العال السمان، محمد محمد محمود نائبي رئيس المحكمة، مصطفى نور الدين فريد وعلي شلتوت.
-------------
- 1   محكمة الموضوع " سلطتها في تفسير عبارات الوكالة وتحديد سعتها".  وكالة " مدى سعة الوكالة".
محكمة الموضوع . سلطتها في تفسير عبارات الوكالة وتحديد سعتها ما دام هذا التفسير يقع على توكيل لم يتم إلغاؤه وتحتمله عباراته بغير مسخ .
تفسير عبارات الوكالة وتحديد سعتها هو مما يختص به قاضى الموضوع بغير معقب عليه من محكمة النقض ما دام هذا التفسير يقع على توكيل لم يتم إلغاءه ومما تحتمله عباراته بغير مسخ.
- 2  نقض " اجراءات الطعن بالنقض : صحيفة الطعن . بيان اسباب الطعن".
سبب الطعن بالنقض . وجوب أن يكون مبيناً بصحيفة الطعن بياناً دقيقاً واضحاً ينفى عنه الغموض والجهالة .
يتعين لقبول سبب الطعن أن يكون مبينا بيانا دقيقا واضحا ينفى عنه الغموض والجهالة .
- 3  عقد " تحديد موضوع العقد . تفسير العقد". محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لتفسير العقد".
محكمة الموضوع . سلطتها في فهم الواقع في الدعوى وفى تفسير العقود والإقرارات وسائر المحررات متى كان تفسيرها لم يخرج عما تحتمله عبارات المحرر وكان استخلاصها سائغا ً.
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة أن الموضوع السلطة المطلقة في فهم الواقع في الدعوى، وفى تفسير العقود والإقرارات والمستندات وسائر المحررات واستخلاص ما ترى أنه الواقع الصحيح في الدعوى، ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك ما دامت لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الذى تحتمله عبارات المحرر أو تجاوز المعنى الواضح لها، وما دام ما انتهت إليه سائغا مقبولا بمقتضى الأسباب التى بنته عليها.
- 4  حكم "حجية الحكم . اثر حجية الحكم". قوة الأمر المقضي "نطاق الحجية . اجزاء الحكم التي تحوز الحجية ".
الفصل نهائيا في مسألة أساسية في دعوى سابقة بين نفس الخصوم . مانع من التنازع في هذه المسألة في دعوى تالية . لا يغير من ذلك أن يكون الفصل في تلك المسألة واردا في أسباب الحكم السابق ما دامت هذه الأسباب مرتبطة بمنطوقه .
إن مناط حجية الحكم المانعة من إعادة طرح النزاع في ذات المسألة المقضي فيها أن يكون الحكم قد قطع في مسألة أساسية بعد أن تناقش فيها الطرفان من مطالعة مدونات الحكم الصادر في الدعوى رقم 239 لسنه 1975 مدنى مستأنف جنوب القاهرة أنه قطع في أسبابه بأن عين النزاع ليست أرضا زراعية وهى مسألة أساسية في الدعوى تجادل فيها الخصوم وكان فصله فيها لازما لبناء قضائه، ومن ثم فإنه يحوز في هذه المسألة حجية تحول دون إعادة طرحها أو المجادلة فيها من جديد بين الخصوم في أية دعوى تالية، ولا يمنع من حجية الحكم في تلك المسألة أن يكون فصله فيها واردا بأسباب الحكم ذلك أنه متى كانت هذه الأسباب مرتبطة بالمنطوق ارتباطا وثيقا لا تقوم له قائمة إلا بها فأنها تكون معه وحدة لا تتجزأ وبذلك يرد عليها ما يرد من قوة الأمر المقضي.
- 5  بطلان " بطلان التصرفات . بطلان التصرف في ارض مقسمة". بيع " بطلان البيع وابطاله". تقسيم . نقض " أسباب الطعن بالنقض . الأسباب الجديدة".
النعي ببطلان عقد البيع لمخالفته القانون 52 لسنة 1940 قبل إلغائه بالقانون 3 لسنة 1982. دفاع يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع هو التحقق من أن أرض النزاع تم تقسيمها لعدة قطع بقصد البيع لا تقع كلها على طريق قائم . عدم جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض . لا يغير من ذلك أن المستندات المشار إليها بسبب النعي كانت مقدمة لمحكمة الموضوع طالما لم يتم التمسك بدلالتها .
إذ كان الثابت بالأوراق أن دفاع الطاعنين اقتصر على بطلان عقدي المطعون ضدهما الأولى والثانية لمخالفتهما لأحكام قانون التقسيم رقم 52 لسنه 1940 والقانون رقم 3 لسنه 1982 لعدم صدور قرار بالتقسيم دون أن يبينوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع وجه خضوع أرض النزاع التي ورد عليها هذين العقدين لأحكام القانون رقم 52 لسنه 1940 قبل إلغائه بالقانون رقم 3 لسنه 1982 على نحو ما أثاروه بوجه النعي فإن النعي به يكون غير مقبول لما يخالطه من واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع هو التحقق من أن أرض النزاع تم تقسيمها لقطع البيع لا تقع كلها على طريق قائم مما يخضعها لأحكام ذلك القانون، ولا يغير من هذا النظر أن تكون المستندات التي أشير إليها بوجه النعي تدليلا على هذا الدفاع كانت مقدمة لمحكمة الموضوع أو حتى حصلها الحكم ذلك أن الأوراق خلت مما يفيد تمسك الطاعنين أمام محكمة الاستئناف بدلالة هذه المستندات.
- 6  قانون " إصدار القانون . التفويض التشريعي".
صدور قرار وزير السياحة رقم 43 لسنة 1975 بتحديد المناطق السياحية بناء على التفويض التشريعي المقرر بالقانون 2 لسنة 1973. خلوه من النص على تطبيقه بأثر رجعى . أثره . عدم سريان الحظر الوارد بالمادة الثانية من القانون المذكور إلا من تاريخ العمل بهذا القرار.
إذ كان عقدا البيع محل الطعن قد انعقد أولهما بتاريخ 1968/9/30والآخر في 1984/3/18 أي قبل سريان قرار وزير السياحة رقم 43 لسنه 1975 باعتبار نهر النيل والمناطق المطلقة عليه بالقاهرة الكبرى من المناطق السياحية والذى عمل به من تاريخ نشره في 1975/5/18 ولم يرد به نص على تطبيقه بأثر رجعى، فإن الحظر المقرر بنص المادة الثانية من القانون رقم 2 لسنه 1973 - الذي صدر القرار بناء على تفويض التشريعي المقرر به - لا يشتمل هذين العقدين.
- 7  بيع . حكم "عيوب التدليل : القصور. ما يعد كذلك". دعوى " نظر الدعوى أمام المحكمة ". محكمة الموضوع" سلطتها بشأن دفاع الخصوم  " . نقض " شروط قبول الطعن .الخصوم في الطعن ".
إغفال الحكم دفاعاً جوهرياً تمسكت به الطاعنة أمام محكمة الاستئناف بدلالة مستندات قدمتها . قصور . ( مثال في بيع ) .
إذ كان الثابت أن الجمعية الطاعنة قد تمسكت بدلالة مستندات قدمتها أمام محكمة الموضوع - والمشار إليها بسبب النعي - تفيد أنها سددت كامل ثمن المبيع وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض طلب التسليم على ما أورده في أسبابه من أن المحاسبة في شأن باقي الثمن لم يتم تسويتها بعد على مقتضى شروط عقد البيع في حين أن الثابت من حافظة مستندات الجمعية المقدمة لمحكمة الاستئناف بجلسة 1980/12/7 والتى ظلت مرفقة بالملف حتى صدور الحكم المطعون فيه أنها حوت محضري عرض وإبداع المتبقي من ثمن المبيع وقدره 25000 جنيه بخزانه المحكمة بتاريخ 1980/12/4 والتى أشارت إليها الجمعية في مذكرة دفاعها المعلنة في فترة حجز الاستئناف للحكم - قبل النقض - في معرض طليها تأييد الحكم المستأنف وهو دفاع كان مطروحا على محكمة الاستئناف عند إصدارها الحكم المطعون فيه لعدم تنازلها عنه، فإن الحكم إذ لم يناقش دلالة هذا المستند الذى لم يفطن إليه ولم يرد عليه بما يقتضيه مع ما قد يكون له من أثر في مساندة دفاع الطاعنة وهو دفاع جوهري يتأثر به لو صح وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيبا بالقصور.
- 8  دعوى " نظر الدعوى امام المحكمة . الخصوم في الدعوى . التدخل الانضمامي والاختصامي".
التدخل في الدعوى . أثره . صيرورة المتدخل سواء كان للاختصام أو الانضمام طرفاً في الدعوى . الحكم الصادر فيها حجة له أو عليه .
يترتب على التدخل سواء كان للاختصام أو الانضمام أن يصبح المتدخل طرفا في الدعوى ويكون الحكم الصادر فيها حجة له أو عليه.
- 9  تجزئة " احوال عدم التجزئة". حكم " الطعن في الحكم. الخصوم في الطعن". نقض " اجراءات الطعن بالنقض - صحيفة الطعن بالنقض : بيانات الصحيفة . البيانات المتعلقة بالخصوم".
وجوب اشتمال صحيفة الطعن بالنقض على اسماء جميع الخصوم الواجب اختصامهم فيه . إغفال الطاعنة اختصام بعض المحكوم لهم في الحكم المطعون فيه الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة . أثره . بطلان الطعن . م 253 مرافعات .
إن المادة 253 من قانون المرافعات توجب اشتمال صحيفة الطعن على أسماء جميع الخصوم الواجب اختصامهم فيه، مما مفاده- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا أغفل الطاعن أن يختصم في الميعاد بعض المحكوم لهم في الحكم المطعون فيه الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة كان طعنه باطلا غير مقبول.
-----------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنات من الثانية حتى الأخيرة في الطعن رقم 315 لسنة 59 ق أقمن الدعوى رقم 1525 لسنة 1976 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهم من الثالث إلى الخامسة والمرحوم ...... مورث المطعون ضدهم من السادسة حتى العاشرة وشقيقهن الطاعن الأول ..... والشركة المطعون ضدها الثانية طلبن فيها الحكم بصحة ونفاذ الوصية المؤرخة 1964/5/21، وقلن بياناً لها أن عمهن المرحوم ...... كان قد أوصى لهن ولوالدتهن التي توفيت فيما بعد ولشقيقهن الطاعن الأول بقطعة أرض مساحتها 3 ط 21 ف مبينة بصحيفة الدعوى لا تزيد في قيمتها على ثلث قيمة التركة إلا أن الشركة المطعون ضدها الثانية نازعتهن في ذلك فأقمن الدعوى ليحكم لهن بطلبهن. وكانت الشركة المطعون ضدها الثانية قد أقامت الدعوى رقم 4557 لسنة 1975 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعنين وباقي المطعون ضدهم طالبة الحكم أولاً:- بصحة ونفاذ تلك الوصية في حدود ثلث التركة. ثانياً:- بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 1974/3/18 المعدل بالملحق المؤرخ 2/8/1974 الصادر من الموصى لهم ببيعهم لها مساحة 7 ف مبينة بالعقد والصحيفة. تدخلت ........ المطعون ضدها الحادية عشرة في هذه الدعوى طالبة رفضها على سند من أنها اشترت من .....- زوجة الموصي – قطعة تدخل ضمن الأرض محل النزاع وبعد ضم الدعوى الأخيرة إلى الأولى قضت المحكمة بتاريخ 11 من مايو سنة 1978 برفض طلبات المتدخلة وبصحة ونفاذ الوصية في حدود الثلث فقط، وبصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 1974/3/18 المتضمن بيع الطاعنين للشركة المطعون ضدها الثانية مساحة 7 فدان نظير ثمن قدره 425000 جنيه، استأنفت الطاعنات هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 4228 لسنة 95 ق للحكم لهن بكل طلباتهن ورفض دعوى الشركة المطعون ضدها الثانية، كما استأنفه الطاعن الأول بالاستئناف رقم 4229 لسنة 95 ق طالباً إلغاءه ورفض دعوى الشركة المطعون ضدها الثانية. وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الأخير إلى الأول قضت بتاريخ 21 من أبريل سنة 1980 بالتأييد. طعنت الطاعنات في هذا الحكم بطريق النقض بالطعنين رقمي 1478، 1483 لسنة 50 ق واشترك معهن في الطعن الأخير شقيقهن الطاعن الأول الذي طعن أيضاً في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 1484 لسنة 50 ق وبتاريخ 15 من ديسمبر 1984 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه في الطعون الثلاثة وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة. وكانت الجمعية التعاونية لبناء المساكن لموظفي مصلحة الضرائب - المطعون ضدها الأولى - قد أقامت الدعوى رقم 1112 لسنة 1976 مدني جنوب القاهرة الابتدائية طالبة الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 1968/9/30 الصادر لها من الطاعنين و ..... عن مساحة خمسة أفدنة لقاء ثمن قدره 55000 جنيه والتسليم على سند من أن الطاعن الأول وبصفته وكيلاً عن باقي الطاعنات باعها هذه المساحة التي آلت إليهم بموجب الوصية السالفة. تدخلت الشركة المطعون ضدها الثانية في الدعوى طالبة رفضها تأسيساً على شرائها ذات المساحة التي لم تقع بعد إجراء القسمة في نصيب البائعين للجمعية ودخولها ضمن نصيب ورثة الموصي الذين باعوها لها ضمن مساحة أكبر بالعقد المؤرخ 1974/2/4. وبتاريخ 11 من مايو 1978 حكمت المحكمة بقبول التدخل شكلاً ورفضه موضوعاً وللجمعية بطلباتها. استأنفت المتدخلة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 4212 لسنة 95 ق طالبة إلغاءه ورفض الدعوى كما استأنفه البائعون بالاستئناف رقم 4227 لسنة 95 ق. وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الأخير للأول حكمت بتاريخ 20 من مايو 1980 برفض الاستئناف الأول وتأييد الحكم المستأنف ثم عادت وحكمت في 17 من يناير سنة 1981 برفض الاستئناف الثاني وتأييد الحكم المستأنف. طعن البائعون في هذا الحكم الأخير بطريق النقض بالطعنين رقمي 676، 473 لسنة 51 ق، كما طعنت فيه الشركة وفي الحكم الصادر بتاريخ 20 من مايو 1980 بالطعن رقم 725 لسنة 51 ق. وبتاريخ 19 من ديسمبر سنة 1985 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة. وعند نظر القضية أمام محكمة الاستئناف ضمت الاستئنافات أرقام 4229، 4212، 4227 لسنة 95 ق للاستئناف رقم 4228 لسنة 95 ق ليصدر فيها حكم واحد. وطلب ....... المطعون ضده الأخير في الطعن رقم 315 لسنة 59 ق. قبول تدخله خصماً منضماً للجمعية التعاونية لبناء المساكن لموظفي الضرائب بوصفه عضواً بها وحاجزاً لنصيب في الأرض موضوع تعاقدها. وبتاريخ 22 من ديسمبر 1988 قضت المحكمة أولاً:- بقبول طالب التدخل خصماً منضماً للمستأنف عليها الأولى في الاستئنافين 4212، 4227 لسنة 95 ق ثانياً:- في موضوع الاستئناف الأول برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وفي موضوع الاستئناف الثاني إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة لطلب التسليم وبرفض هذا الطلب وبتأييد الحكم فيما جاوز ذلك، ثالثاً:- في موضوع الاستئناف رقم 4228 لسنة 95 ق بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به الدعوى رقم 1525 لسنة 1976 مدني كلي جنوب القاهرة وبصحة ونفاذ الوصية موضوع الدعوى بالنسبة لمساحة 8/1 17 س، 22 ط، 12 ف وتأييده فيما عدا ذلك
رابعاً:- في موضوع الاستئناف رقم 4229 لسنة 95 ق برفضه وتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 315 لسنة 59 ق، كما طعنت فيه الجمعية التعاونية لبناء المساكن لموظفي الضرائب بالطعن رقم 632 لسنة 59 ق بالنسبة لما قضي به في الاستئناف رقم 4227 لسنة 95 ق، كما طعنت فيه شركة ........ بالطعن رقم 702 لسنة 59 ق بالنسبة لما قضي به في الاستئنافات أرقام 4212، 4227، 4228 لسنة 95 ق. قدم محامي ....... الذي قبل تدخله في الاستئنافين رقمي 4212، 4227 لسنة 95 ق مذكرة طلب فيها قبول تدخله في الطعن والحكم أصلياً ببطلان الطعن واحتياطياً برفضه وأودعت النيابة مذكرة في الطعن الأول دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الحادية عشرة وأبدت الرأي في الموضوع برفضه ومذكرة في الطعن الثاني أبدت الرأي فيها بنقض الحكم، ومذكرة في الطعن الثالث أبدت فيها الرأي أصلياً بقبول تدخل الخصم طالب التدخل وبطلان الطعن واحتياطياً برفضه. عرضت الطعون الثلاثة على المحكمة في غرفة مشورة حددت لنظرها جلسة وفيها التزمت النيابة رأيها وقررت المحكمة ضم الطعنين الأخيرين إلى الطعن الأول - ليصدر فيها جميعاً حكم واحد.

-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
أولاً: عن الطعن رقم 315 لسنة 59 ق
وحيث إن المطعون ضدها الحادية عشر المقضي برفض طلباتها في التدخل لم يحكم لصالحها بشيء ضد الطاعنين فمن ثم لا يقبل منهم اختصامها في هذا الطعن ويكون الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة لها في محله
وحيث إن الطعن بالنسبة لباقي المطعون ضدهم استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعنون بالأول منهما على الحكم المطعون فيه القصور والفساد في الاستدلال من ستة أوجه، وفي بيان الأوجه الأربعة الأولى منها يقول الطاعنون إنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بدفاع حاصله أن عقد الوكالة رقم 1233 لسنة 1961 الصادر من الطاعنات لأخيهن الطاعن الأول لا يتسع إلا لأعمال الإدارة والتصرف فيما آل إليهن من أموال بطريق الميراث دون تلك التي آلت إليهن بالوصية من عمهن المرحوم ......... وأنهم دللوا على ذلك بما ورد بعقد البيع المؤرخ 1968/9/30 الصادر منه إلى الجمعية المطعون ضدها الأولى من التزام الوكيل بالحصول على توكيل جديد منهن يبيح له هذا التصرف، كما تمسكوا بأن التوكيلات الأخرى الصادرة له في سنتي 71، 1972 لا تبيح له هذا التصرف ولا قسمة المال الشائع إلا بالنسبة للطاعنة الخامسة وهو ما يرتب بطلان البيع لوروده على حصة شائعة مع مصريين عملاً بالقانون 81 لسنة 1976، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه على الرغم من ذلك لصحة التصرفات التي أبرمها الطاعن الأول بمقولة أن وكالته عن باقي الطاعنات تتسع لها وإن إصدارهن له توكيلات لاحقة لسنتي 71، 1972 تعد إجازة لما سبقها من تصرفات تمت بالتوكيل رقم 1233 لسنة 1961 الذي اتخذ منه الحكم سند لقضائه بصحة التصرف الصادر من شركة ...... (المطعون ضدها الثانية) سنة 1974 فإنه يكون فضلاً عن قصوره مشوباً بالفساد في الاستدلال بما يستوجب نقضه
وحيث إن النعي بهذه الأوجه مردود، ذلك أنه لما كان تفسير عبارات الوكالة وتحديد سعتها هو ما يختص به قاض الموضوع بغير معقب عليه من محكمة النقض ما دام هذا التفسير يقع على توكيل لم يتم إلغاءه ومما تحتمله عباراته بغير مسخ. وإذ كان البين من مطالعة التوكيل رقم 1233 لسنة 1961 الصادر من الطاعنات لشقيقهن الطاعن الأول أنه تضمن الوكالة في "جميع التصرفات العقارية من بيع وشراء ورهن والتوقيع على العقود الناقلة للملكية" وهي عبارة تخول الوكيل بيع أي من العقارات المملوكة للموكلات طالما بقى التوكيل قائماً، وكان الحكم المطعون فيه قد واجه دفاع الطاعنات في هذا الخصوص ورد عليه بقوله "وكان الثابت من التوكيل رقم 1961/1233 رسمي عام الجيزة أنه يتضمن فضلاً عن الوكالة الخاصة في الخصومة والوكالة في أعمال الإدارة الواردة به وكالة خاصة من الموكلات للوكيل في أعمال التصرف المنصوص عليها بعقد الوكالة وهي البيع والشراء والرهن وما يتبع ذلك من التوقيع على العقود الناقلة للملكية، ومن ثم فإن الوكيل يكون موكلاً في هذه الأعمال بوجه عام فتكون له صفة في بيع أي مال لموكليه بل يكون له بيع جميع أموالهن وتكون تصرفاته صادرة في حدود وكالته ويكون النعي بتجاوزه حدود وكالته على غير أساس، وفضلاً عن ذلك فإن الثابت من التوكيلات والمستندات المقدمة بحوافظ شركة ..... (المطعون ضدها الثانية) والسالف بيانها أن الموكلات في التوكيل رقم 1233 لسنة 1961 أصدرن للوكيل وكالات لاحقة خاصة بالتصرف بالبيع في الأطيان والعقارات ما آل لهن ميراثاً وما آل لهن وصية من المرحوم ...... بالوصية المودعة برقم 1114 لسنة 1964 توثيق الجيزة وهو ما تستخلص منه المحكمة تأكيد الموكلات للوكالة الخاصة في أعمال التصرف بالبيع الصادرة منهن لشقيقهن الوكيل ..... وإجارة ما سبقها من تصرفات وردت على أموال الموكلين وترتيباً على ذلك فإن عقود البيع الصادرة من هذا الأخير استوفت شرائطها القانونية وتتسع لها وكالته فتنصرف آثار ما أبرمه من تصرفات بالبيع إلى موكليه مباشرة إعمالاً لنص المادة 105 من القانون المدني" وهذا الذي انتهى إليه الحكم من اتساع وكالة الطاعن الأول بالتوكيل رقم 1233 لسنة 1961 للتصرف الذي أبرمه مع الجمعية المطعون ضدها الأولى بتاريخ 1968/9/30 أو الشركة المطعون ضدها الثانية بتاريخ 1974/3/18 يكون صحيحاً وكافياً لحمل قضاءه في هذا الخصوص ولا يعيبه ما استطرد إليه تأييداً لوجهة نظره من إجازة الطاعنات التصرف الذي أبرمه الطاعن الأول مع الجمعية المطعون ضدها الأولى سنة 1968 بإصدارهن له توكيلات لاحقة سنتي 71، 1972 تجيز له التصرف فيما آل إليهن بالميراث والإيصاء، إذ أن النعي عليه في ذلك - وأياً كان وجه الرأي فيه - يكون غير منتج لوروده على أسباب زائدة يصح الحكم بدونها
وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الخامس على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والإخلاء بحق الدفاع من شقين، وفي بيان الأول منهما يقولون إن الطاعنات طلبن أمام محكمة الاستئناف عدم نفاذ العقد الذي أبرمه الطاعن الأول بتاريخ 1974/3/17 وقصر فيه نصيبهن في الوصية على الثلث في حقهن لأن التوكيل لم يكن يبيح له التوقيع عليه إلا أن الحكم المطعون فيه إذ رفض هذا الدفاع على سند من أن وكالته عنهن تتسع لهذا التصرف يكون معيباً بالفساد في الاستدلال، وفي بيان الشق الآخر يقول الطاعنون إن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق أو ندب خبير فيها لإثبات أن الموصي ترك أموالاً سائلة تزيد على ضعف ثمن الأرض الموصي بها بمقولة خلو الأوراق مما يساند ادعاء الطاعنات من الثانية حتى الأخيرة، وأن الموصي أقر في الوصية بأن القدر الموصي به هو كل ما يملك في حين أنه لم يرد بالوصية أن الموصي لا يمتلك شيئاً غير الأرض الموصي بها وبدليل إيصاءه لهن بثلث المحل التجاري الذي يملكه بسوق روض الفرج فإنه يكون معيباً بالفساد لمسخه عبارات الوصية فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع
وحيث إن النعي في شقه الأول غير مقبول، ذلك أنه لما كان يتعين لقبول سبب الطعن أن يكون مبيناً بياناً دقيقاً واضحاً ينفى عنه الغموض والجهالة وكان الطاعنون قد اقتصروا في نعيهم بالشق الأول على القول بأن الحكم شابه الفساد في الاستدلال فيما خلص إليه من أن وكالة الطاعن الأول عن باقي الطاعنات تتسع لإبرام العقد الذي قصر فيه حقهن في الوصية على ثلث الموصي به دون أن يبينوا على وجه التحديد عقد الوكالة الذي لا يتسع لهذا التصرف من عقود الوكالة الصادرة له فإن نعيهم في هذا الخصوص يكون مجهلاً غير مقبول والنعي في شقه الآخر مردود، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في فهم الواقع في الدعوى، وفي تفسير العقود والإقرارات والمستندات وسائر المحررات واستخلاص ما ترى أنه الواقع الصحيح في الدعوى، ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك ما دامت لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحتمله عبارات المحرر أو تجاوز المعنى الواضح لها، وما دام ما انتهت إليه سائغاً مقبولاً بمقتضى الأسباب التي بنته عليها، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد واجه دفاع الطاعنات في هذا الشق ورد عليه بقوله "إن الأوراق خلو مما يساند ادعاء المستأنفات في الاستئناف رقم 59/4227 ذلك أن الثابت من الوصية المودعة برقم 1114 لسنة 1964 - سالفة البيان إقرار الموصي بأن القدر الموصي به البالغ 3 ف 21 ط هو كل ما يملك ولم يقدم الطاعنون ما يخالف ذلك" وكان هذا الذي أورده الحكم سائغاً ومقبولاً ولا خروج فيه على المعنى الذي تحتمله عبارات الوصية ومن شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم، فلا عليه إن هو التفت عن طلب الطاعنات إثبات عكس ما خلص إليه بالإحالة إلى التحقيق أو ندب خبير ما دام قضاءه في هذا الخصوص جاء محمولاً على ما يكفي لحمله، ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بالفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع على غير أساس
وحيث إن حاصل النعي على الحكم المطعون فيه بالوجه الأخير من السبب الأول الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول الطاعنون إن الحكم أقام قضاءه برفض الدفع المبدى منهم ببطلان عقد البيع الصادر لشركة ........ (المطعون ضدها الثانية) بتاريخ 1974/8/20 لصدوره لأجنبي عن أرض زراعية بالمخالفة لأحكام القانون 15 لسنة 1963 على سند من حجية الأسباب التي بني عليها الحكم الصادر في الدعوى رقم 239 لسنة 1975 مدني مستأنف جنوب القاهرة من أن الأرض مبان، وإذ كانت هذه الأسباب زائدة فإنها لا تحوز حجية الشيء المحكوم فيه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان مناط حجية الحكم المانعة من إعادة طرح النزاع في ذات المسألة المقضي فيها أن يكون الحكم قد قطع في مسألة أساسية بعد أن تناقش فيها الطرفان واستقرت حقيقتها بينهما استقراراً يمنع من إعادة طرحها ومناقشتها، وإذ كان البين من مطالعة مدونات الحكم الصادر في الدعوى رقم 239 لسنة 1975 مدني مستأنف جنوب القاهرة أنه قطع في أسبابه بأن عين النزاع ليست أرضاً زراعية وهي مسألة أساسية في الدعوى تجادل فيها الخصوم وكان فصله فيها لازماً لبناء قضائه، ومن ثم فإنه يحوز في هذه المسألة حجية تحول دون إعادة طرحها أو المجادلة فيها من جديد بين الخصوم في أية دعوى تالية، ولا يمنع من حجية الحكم في تلك المسألة أن يكون فصله فيها وارداً بأسباب الحكم ذلك أنه متى كانت هذه الأسباب مرتبطة بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً لا تقوم له قائمة إلا بها فإنها تكون معه وحدة لا تتجزأ وبذلك يرد عليها ما يرد عليه من قوة الأمر المقضي. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه برفض الدفع ببطلان عقد البيع الصادر للشركة المطعون ضدها الثانية لصدوره لأجنبي عن أرض زراعية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1963 على سند من سابقة صدور الحكم رقم 239 لسنة 1975 مدني مستأنف جنوب القاهرة بين نفس الخصوم وعن ذات أرض النزاع والذي فصل فصلاً قاطعاً في أنها ليست أرضاً زراعية فإنه يكون قد صادف صحيح القانون، ويكون النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم أغفل الرد على دفاعهم الجوهري بأن أرض النزاع تم تقسيمها لعدة قطع تم بيعها بقصد البناء عليها لا تقع ثلاثة منها على طريق قائم مما يرتب بطلان عقدي بيع المطعون ضدهما الأولى والثانية المؤرخين 1968/3/19 و1974/3/18 وملحقه في 1974/8/20 بطلاناً مطلقاً لمخالفتهما لأحكام القانونين رقمي 52 لسنة 1940 و3 لسنة 1982 لعدم تقديم طلب لتقسيمها أو صدور قرار بذلك، ولمخالفتهما لنص المادة الخامسة من القانون رقم 2 لسنة 1973 - والذي تتعلق أحكامه بالنظام العام - لعدم الحصول على ترخيص من وزير السياحة بالتصرف في الأرض محل النزاع لدخولها ضمن المناطق السياحية بقرار وزير السياحة رقم 43 لسنة 1975 مما يعيبه بالقصور
وحيث إن هذا النعي في شقه الأول غير مقبول، ذلك أنه لما كان الثابت بالأوراق أن دفاع الطاعنين اقتصر في هذا الخصوص على بطلان عقدي المطعون ضدهما الأولى والثانية لمخالفتهما لأحكام قانون التقسيم رقم 52 لسنة 1940 والقانون رقم 3 لسنة 1982 لعدم صدور قرار بالتقسيم دون أن يبينوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع وجه خضوع أرض النزاع التي ورد عليها هذين العقدين لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 قبل إلغائه بالقانون رقم 3 لسنة 1982 على نحو ما أثاروه بوجه النعي فإن النعي به يكون غير مقبول لما يخالطه من واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع هو التحقق من أن أرض النزاع تم تقسيمها لقطع بقصد البيع لا تقع كلها على طريق قائم مما يخضعها لأحكام ذلك القانون، ولا يغير من هذا النظر أن تكون المستندات التي أشير إليها بوجه النعي تدليلاً على هذا الدفاع كانت مقدمة لمحكمة الموضوع أو حتى حصلها الحكم ذلك أن الأوراق خلت مما يفيد تمسك الطاعنين أمام محكمة الاستئناف بدلالة هذه المستندات، والنعي في شقه الآخر غير سديد، ذلك أنه لما كان عقدا البيع محل الطعن قد انعقد أولهما بتاريخ 1968/9/30 والآخر في 1974/3/18 أي قبل سريان قرار وزير السياحة رقم 43 لسنة 1975 باعتبار نهر النيل والمناطق المطلة عليه بالقاهرة الكبرى من المناطق السياحية والذي عمل به من تاريخ نشره في 1975/5/18 ولم يرد به نص على تطبيقه بأثر رجعي، فإن الحظر المقرر بنص المادة الثانية من القانون رقم 2 لسنة 1973 - الذي صدر القرار بناء على التفويض التشريعي المقرر به - لا يشغل هذين العقدين، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى هذه النتيجة الصحيحة فإن النعي عليه بالقصور لعدم تعرضه لدفاع الطاعنين في هذا الخصوص يكون على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن
ثانياً - عن الطعن رقم 632 لسنة 59 ق
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الجمعية الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والقصور، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف بأنها أوفت بكامل ثمن المبيع إذ سددت مبلغ 5000 جنيه عند التوقيع على العقد الابتدائي وأودعت نصف الباقي من الثمن بخزانة المحكمة بمحضر الإيداع المؤرخ 1973/10/13 تحت سداد الالتزامات المستحقة على الأرض والنصف الآخر تم إيداعه أيضاً بخزانة المحكمة بتاريخ 1980/12/17 بعد عرضه على البائعين، وقدمت المستندات التي تمسكت بدلالتها على إثبات هذا الدفاع إلا أن الحكم قضى برفض طلب تسليم المبيع إليها تأسيساً على أن إجابته مرهونة بإتمام المحاسبة النهائية على المبلغ الأخير المحبوس تحت يدها مما يعيبه بمخالفة الثابت بالأوراق والقصور ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان الثابت أن الجمعية الطاعنة قد تمسكت بدلالة مستندات قدمتها أمام محكمة الموضوع - والمشار إليها بسبب النعي - تفيد أنها سددت كامل ثمن المبيع، ولما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض طلب التسليم على ما أورده في أسبابه من أن المحاسبة في شأن باقي الثمن لم يتم تسويتها بعد على مقتضى شروط عقد البيع في حين أن الثابت من حافظة مستندات الجمعية المقدمة لمحكمة الاستئناف بجلسة 1980/12/7 والتي ظلت مرفقة بالملف حتى صدور الحكم المطعون فيه أنها حوت محضري عرض وإيداع المتبقي من ثمن المبيع وقدره 25000 جنيه بخزانة المحكمة بتاريخ 1980/12/4 والتي أشارت إليها الجمعية في مذكرة دفاعها المعلنة في فترة حجز الاستئناف للحكم - قبل النقض - في معرض طلبها تأييد الحكم المستأنف وهو دفاع كان مطروحاً على محكمة الاستئناف عند إصدارها الحكم المطعون فيه لعدم تنازلها عنه، فإن الحكم إذ لم يناقش دلالة هذا المستند الذي لم يفطن إليه ولم يرد عليه بما يقتضيه مع قد ما يكون له من أثر في مساندة دفاع الطاعنة وهو دفاع جوهري يتأثر به لو صح وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور ومخالفة الثابت بالأوراق بما يوجب نقضه
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، وكان الثابت بالأوراق أن الجمعية الطاعنة أوفت بكامل ثمن المبيع فإنه يتعين إجابة طلب تسليم المبيع إليها باعتباره أثراً من آثار عقد البيع الصحيح، ولما تقدم يتعين تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى رقم 1212 لسنة 1976 مدني جنوب القاهرة الابتدائية
ثالثاً - عن الطعن رقم 702 لسنة 59 ق
وحيث إن تدخل ..... في الطعن - باعتباره طرفاً في الحكم المطعون فيه - مقبول إعمالاً لصريح المادة 260 مرافعات
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من الخصم المتدخل - المطعون ضده الأخير في الطعنين رقمي 315، 632 لسنة 59 ق - أن الشركة الطاعنة إذ لم توجه طعنها إليه رغم تدخله في الاستئناف المرفوع منها منضماً للجمعية المطعون ضدها الأولى في طلباتها وصدور الحكم المطعون فيه لصالحها في موضوع غير قابل للتجزئة فإن الطعن يكون باطلاً غير مقبول
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أنه متى كان الواقع في الدعوى أن الجمعية المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى التي قيدت برقم 1212 لسنة 1976 على البائعين لها للحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر لها منهم والتسليم فتدخلت فيه الشركة الطاعنة طالبة رفضها تأسيساً على شرائها ذات القدر المبيع من البائعين لها، وإذ قضي برفض تدخلها وللجمعية بطلباتها فقد استأنفت هذا الحكم كما استأنفه البائعون فلما قضي بتأييد الحكم المستأنف طعن عليه بالنقض، وعند تعجيل نظر الاستئنافين بعد نقض محكمة النقض للحكم المطعون فيه تدخل فيها الخصم المتدخل منضماً للجمعية في طلباتها تأسيساً على أنه عضو بها وحاجزاً لنصيب في الأرض موضوع تعاقدها فقضي في استئناف الشركة بقبول تدخله وتأييد الحكم المستأنف القاضي بصحة ونفاذ عقد بيع الجمعية، ومن ثم فإن موضوع النزاع على هذا النحو بحسب طبيعته غير قابل للتجزئة إذ لا يحتمل الفصل فيه غير حل واحد بعينه ويستلزم أن يكون الحكم واحداً بالنسبة لجميع الخصوم إذ لا يتأتى أن يكون الحكم بإثبات التعاقد صحيحاً ونافذاً بالنسبة للخصم المتدخل دون الجمعية المطعون ضدها الأولى لما يترتب على التدخل سواء كان للاختصام أو الانضمام أن يصبح المتدخل طرفاً في الدعوى ويكون الحكم الصادر فيها حجة له أو عليه، لما كان ذلك، وكانت المادة 253 من قانون المرافعات توجب اشتمال صحيفة الطعن على أسماء جميع الخصوم الواجب اختصامهم فيه، مما مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا أغفل الطاعن أن يختصم في الميعاد بعد المحكوم لهم في الحكم المطعون فيه الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة كان طعنه باطلاً غير مقبول، وكانت الشركة الطاعنة لم تختصم في طعنها بطريق النقض في الميعاد الخصم المتدخل وهو أحد الخصوم الصادر لصالحهم الحكم المطعون فيه في موضوع غير قابل للتجزئة ولا تنوب عنه الجمعية في الطعن لأنه كان ماثلاً في الاستئناف، ومن ثم فإن الطعن يكون باطلاً ولا يصححه اختصامه فيه بعد انقضاء ميعاد رفعه.

الطعن 2478 لسنة 58 ق جلسة 30 / 7 / 1992 مكتب فني 43 ج 1 ق 210 ص 1012


برئاسة السيد المستشار/ محمد خيري الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بكر غالي، عبد العال السمان، محمد محمد محمود نواب رئيس المحكمة ومصطفى نور الدين فريد.
----------
- 1  استيلاء " الاستيلاء على ارضى الجمعيات الاجنبية الخيرية". إصلاح زراعي " استيلاء هيئة الاصلاح الزراعي على ارضى الجمعيات الخيرية الاجنبية". جمعيات" الجمعيات الأجنبية الخيرية". قانون " القانون الواجب التطبيق ". ملكية" انتقال الملكية ".
الأراضي المملوكة للجمعيات الأجنبية الخيرية التي تم الاستيلاء عليها طبقا للقانون رقم 15 لسنة 1963 . ارتداد ملكيتها لأصحابها بالحالة التي كانت عليها وقت صدور القانون رقم 35 لسنة 1971 ما لم يكن قد تم التصرف فيها من قبل الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أو توزيعها على صغار الفالحين المادتان الأولى و الرابعة من القانون الأخير . لا يغير من ذلك صدور القرار الجمهوري رقم 39 لسنة1968. علة ذلك
مفاد نص المادتين الأولى والثالثة من القانون رقم 15 لسنه 1963 بشأن حظر تملك الأجانب الأراضي الزراعية وما في حكمها والمادتين الأولى والرابعة من القانون رقم 35 لسنه 1971 أن الأراضي المملوكة للجمعيات الخيرية الأجنبية ولم يتم التصرف فيها من قبل الإصلاح الزراعي أو توزيعها على صغار الفلاحين تعود إلى ملكية أصحابها حسب الحالة التي كانت عليها وقت صدور القانون رقم 35 لسنه 1971 سالف الذكر الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن أرض النزاع لم يتم التصرف فيها بأي تصرف من تصرفات الناقلة للملكية من جانب الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وبالتالي فإنها تعود إلى ملكية المطعون ضدها الأولى ولا يغير من ذلك صدور القرار الجهوري رقم 396 لسنه 1968 لانحصار تطبيق أحكام هذا القرار على الأراضي التي تم الاستيلاء عليها تنفيذا لقانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنه 1952 والذى وردت الإشارة إليه في ديباجة القرار الجمهوري دون القانون رقم 15 لسنه 1963، إذ لو ظل هذا القرار سند ملكية الإصلاح الزراعي للأراضي التي تم الاستيلاء عليها نتيجة تطبيق القانون رقم 15 لسنة 1963 رغم صدور القانون رقم 35 لسنة 1971 بإعادة تلك الأراضي للمجمعات الخيرية الأجنبية لما كان هناك مبرر لصدور القانون الأخير، وهو ما يعنى أن لكل من القانون رقم 35 لسنه 1971 والقرار الجمهوري رقم 396 لسنه 1968 مجال يختلف عن الآخر.
- 2  إصلاح زراعي " اجارة الأراضي الزراعية".
امتداد ايجار الأراضي الزراعية طبقا لأحكام قانون الإصلاح الزراعي . قصره على عقود إيجار الأراضي التي تستغل استغلالاً زراعيا . انتفاء تخصيصها لهذا الغرض . أثره . خضوع تأجيرها لأحكام القانون المدني .
من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المشرع حينما قرر امتداد لإيجار الأراضي تلقائيا بعد انتهاء المدة المتفق عليها فيه إنما قصد عقود لإيجار الأراضي التي تستغل استغلالا زراعيا، فإذا انتقى هذا الوصف عنها فإنها تخرج بالتالي عن نطاق تطبيق أحكام قانون الإصلاح الزراعي وتكون أحكام القانون المدني هي الواجبة التطبيق باعتبارها القواعد العامة ولو كانت أصلا تعد من الأراضي الزراعية .
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده الأول بصفته "رئيس مجلس إدارة مؤسسة ....." أقام الدعوى رقم 2276 لسنة 1976 مدني محكمة الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بأحقية المؤسسة في ملكية مساحة 5س 8ط 2ف وتحديد القيمة الإيجارية لمساحة 20س 4ط 10ف المبينة بالصحيفة بواقع 500 مليم للمتر وإلزام الشركة الطاعنة " ......" بتحرير عقد إيجار عنها بصفتها مستأجرة، وقال بياناً لدعواه إنه بصفته يمتلك مساحة 20س 4ط 10ف سالفة الذكر واستولى عليها المطعون ضده الثاني بصفته "الإصلاح الزراعي" وتنازل عن جزء منها مقداره 15س 20ط 7ف للمؤسسة العامة للدواجن لتقيم عليها مصنعا لعلف الدواجن مقابل خمسة قروش للمتر الواحد ثم أعيدت إليه تلك المساحة محملة بحق انتفاع الشركة الطاعنة بالجزء المقام عليه المصنع إعمالا لأحكام القانون رقم 35 لسنة 1971، وإذ كان مقابل الانتفاع لا يمثل الحقيقة وتعد الشركة الطاعنة في حكم المستأجر فقد أقام دعواه، ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 28 من أبريل سنة 1985 برفض الدعوى، استأنف المطعون ضده الأول بصفته هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 5295 لسنة 102 قضائية وبتاريخ 13 من أبريل سنة 1988 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم الابتدائي وأجابت المطعون ضده الأول إلى طلباته، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الشركة الطاعنة بالأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه قصر تطبيق القرار الجمهوري رقم 396 لسنة 1968 على الأراضي التي تم الاستيلاء عليها طبقاً لقانون الإصلاح الزراعي دون الأراضي التي تم الاستيلاء عليها طبقا لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1963 الخاص بعدم جواز تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها لخلو ديباجة ذلك القرار من الإشارة إلى القانون الأخير، في حين أن القانون رقم 15 لسنة 1963 يعد من قوانين الإصلاح الزراعي ومكملا لها وأشير في ديباجته إلى قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 سنة 1952 بما مؤداه أن الطاعنة قد تملكت مساحة الـ 5س 8ط 2ف بموجب القرار الجمهوري دون مقابل وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن مفاد نص المادتين الأولى والثالثة من القانون رقم 15 لسنة 1963 بشأن حظر تملك الأجانب الأراضي الزراعية وما في حكمها والمادتين الأولى والرابعة من القانون رقم 35 لسنة 1971 أن الأراضي المملوكة للجمعيات الخيرية الأجنبية ولم يتم التصرف فيها من قبل الإصلاح الزراعي أو توزيعها على صغار الفلاحين تعود إلى ملكية أصحابها حسب الحالة التي كانت عليها وقت صدور القانون رقم 35 لسنة 1971 سالف الذكر، لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن أرض النزاع لم يتم التصرف فيها بأي تصرف من التصرفات الناقلة للملكية من جانب الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وبالتالي فإنها تعود إلى ملكية المطعون ضدها الأولى ولا يغير من ذلك صدور القرار الجمهوري رقم 396 لسنة 1968 لانحصار تطبيق أحكام هذا القرار على الأراضي التي تم الاستيلاء عليها تنفيذا لقانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 والذي وردت الإشارة إليه في ديباجة القرار الجمهوري دون القانون رقم 15 لسنة 1963، إذ لو ظل هذا القرار سند ملكية الإصلاح الزراعي للأراضي التي تم الاستيلاء عليها نتيجة تطبيق القانون رقم 15 لسنة 1963 رغم صدور القانون رقم 35 لسنة 1971 بإعادة تلك الأراضي للجمعيات الخيرية الأجنبية لما كان هناك مبرر لصدور القانون الأخير، وهو ما يعني أن لكل من القانون رقم 35 لسنة 1971 والقرار الجمهوري رقم 396 لسنة 1968 مجال يختلف عن الآخر، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول الشركة الطاعنة إنها تلقت مساحة مقدارها 15س 20ط 7ف من أرض النزاع من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بأجرة مقدارها خمسة قروش للمتر وإذ عادت هذه الأرض للمطعون ضدها الأولى محملة بهذا الحق فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتعديل هذه الأجرة وفق تقرير الخبير ولم يرد على دفاع الطاعنة في هذا الصدد يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، لما هو مقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن المشرع حينما قرر امتداد إيجار الأراضي تلقائيا بعد انتهاء المدة المتفق عليها فيه إنما قصد عقود إيجار الأراضي التي تستغل استغلالا زراعياً، فإذا انتفى هذا الوصف عنها فإنها تخرج بالتالي عن نطاق تطبيق أحكام قانون الإصلاح الزراعي وتكون أحكام القانون المدني هي الواجبة التطبيق باعتبارها القواعد العامة ولو كانت أصلا تعد من الأراضي الزراعية، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في مدوناته أخذا بتقرير الخبير أن أرض النزاع تدخل ضمن كردون مدينة القاهرة وأقيم عليها مصنع لعلف الدواجن ومن ثم فإنها تخرج من نطاق تطبيق قانون الإصلاح الزراعي وتخضع للقواعد العامة في القانون المدني التي انتظمتها المادة 563 وما بعدها والتي تجعل العقد منتهياً بانتهاء مدته أو بانتهاء المدة المحددة لدفع الأجرة وبالتالي فإن إيجار أرض النزاع يعد منتهيا في كلتا الحالتين ويعود للمطعون ضدها الأولى الحق في التصرف فيها ويكون طلبها تحديد إيجار جديد لهذه الأرض بمثابة إيجاب من جانبها على إبرام عقد إيجار جديد بشروط جديدة، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فلا يعيبه القصور في الرد على هذا الدفاع الذي أيدته الطاعنة، ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1682 لسنة 53 ق جلسة 30 / 7 / 1992 مكتب فني 43 ج 1 ق 209 ص 1007

جلسة 30 من يوليو سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد طيطه نائب رئيس المحكمة محمد بدر الدين توفيق، شكري جمعة حسين ومحمد الجابري.
----------
(209)
الطعن 1682 لسنة 53 ق
- 1 نقض " نطاق الطعن " " ما لا يصلح سبباً للطعن".
ورود النعي على أسباب الحكم الابتدائي والتي لم يأخذ بها الحكم المطعون فيه ولا يصادف محلا في قضائه . عدم جواز اثارته أمام محكمة النقض .
- 2 استئناف "صحيفة الاستئناف". بطلان . نظام عام . محاماة . دعوى .
البطلان المترتب على عدم توقيع صحيفة الاستئناف من محام مقرر أمام محكمة الاستئناف . م 37 ق 117 لسنة 1983 . تعلقه بالنظام العام . جواز تصحيح هذا البطلان بتوقيع محام مقبول على الصحيفة قبل انقضاء ميعاد الطعن بالاستئناف . قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان صحيفة الاستئناف تأسيسا على إقرار محامى الطاعنة بانتفاء حقه في الحضور والمرافعة أمام محكمة الاستئناف . لا خطأ . لا يغير من ذلك حضور محام عنها مقبول أمام المحكمة المذكورة حال نظر الاستئناف. علة ذلك.
----------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النعي الذى يرد على أسباب الحكم الابتدائي مما لم يأخذ به الحكم المطعون فيه، ولا يصادف محلا في قضاء الحكم المطعون فيه، ولما كان محل الطعن بالنقض لا يكون إلا عما فصل فيه الحكم المطعون فيه صراحة أو ضمنا، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى ببطلان صحيفة الاستئناف دون أن يتعرض للموضوع، ومن ثم فإن - النعي - يكون غير مقبول لوروده على غير محل من قضاء الحكم الاستئنافي المطعون فيه.
2 - لئن كانت الفقرة الأولى من المادة 37 من القانون رقم 17 لسنه 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة- الذي يحكم واقعة الدعوى - صريحة في النهى عن تقديم صحف الاستئناف إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقررين أمام محكمة الاستئناف ورتبت البطلان على مخالفة ذلك الإجراء، وهو بطلان متعلق بالنظام العام، إلا أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه يمكن تصحيح هذا البطلان بتوقيع محام مقبول على الصحيفة بعد تقديمها قبل انقضاء ميعاد الطعن بالاستئناف، لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى أن الحكم الابتدائي صدر في 1983/4/28 وأودعت صحيفة الاستئناف قلم الكتاب في 1982/5/ 31 وكان ميعاد الاستئناف ينتهي في 1982/6/7 وكانت الصحيفة موقعة من المحامي "..." الذى كان مقيدا أمام المحاكم الابتدائي في سنه 1981 وليس له حق الحضور والمرافعة أمام المحاكم الاستئنافية، وجاءت الأوراق خلوا من حصول توقيع على صحيفة الاستئناف من محام مقرر أمام محكمة الاستئناف خلال ميعاد الاستئناف المقرر قانونا، ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بقبول الدفع ببطلان صحيفة الاستئناف وعول في قضائه على ما قرره محامى الطاعنة بجلسة "_.." من أن التوقيع على صحيفة الاستئناف هو توقيعه شخصيا وأنه مقيد أمام المحاكم الابتدائية في سنه "...." وليس له حق الحضور والمرافعة أمام محكمة الاستئناف فإنه يكون قد طبق صحيح القانون على واقعة الدعوى، ولا يغير من ذلك حضور محام مقبول أمام محكمة الاستئناف عن الطاعنة أثناء نظر الاستئناف بعد ذلك
---------------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع تتحصل – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن المطعون ضده بصفته أقام على الطاعنة الدعوى رقم 8928 لسنة 1981 شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإخلائها من الحجرتين المبينتين بالصحيفة مع التسليم وقال في بيان ذلك إن المرحوم "......" زوج الطاعنة كان يشغل هاتين الحجرتين بصفته بوابا للعقار حتى توفى في 10/1/1976 وأن الطاعنة تضع اليد عليها بطريق الغصب وبغير سند من القانون فأقام الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق، وبعد سماع الشهود قضت المحكمة بالطلبات. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 4485 لسنة 99ق القاهرة، دفع المطعون ضده بصفته ببطلان صحيفة الاستئناف لعدم التوقيع عليها من محام مقرر أمام الاستئناف. وبتاريخ 15/5/1983 حكمت المحكمة ببطلان صحيفة الاستئناف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الأول والوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تفسير القانون وتأويله والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم الابتدائي أقام قضاءه على سند من عدم انطباق حكم المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بالامتداد القانوني طبقا للشروط الواردة بها بمقولة أنه بانتهاء خدمة زوج الطاعنة كحارس للعقار بوفاته لا يكون لها الحق في الانتفاع بحجرتي النزاع باعتبار أنهما كانتا مخصصتين لبواب العقار بسبب عمله في حين أن الأوراق قد جاءت خلوا مما يفيد أن عين النزاع كانت ميزة عينية أو شخصية لزوجها وما إذا كانت تخصم أجرة منه من عدمه أو أن استغلالها كان بسبب علاقة العمل ولم يفصح الحكم بأسبابه عن وجه الغصب الحاصل من قبل الطاعنة هذا إلى أن الحكم الابتدائي استدل على أن زوجها كان يضع اليد على عين النزاع بصفته حارسا على العقار تأسيسا على اطمئنانه إلى شهادة شاهدي المطعون ضده بصفته وأطرح أقوال شاهد الطاعنة مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النعي الذي يرد على أسباب الحكم الابتدائي، مما لم يأخذ به الحكم المطعون فيه، ولا يصادف محلا في قضائه لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض، لما كان ذلك وكان النعي واردا على قضاء الحكم الابتدائي، ولا يصادف محلا في قضاء الحكم المطعون فيه، ولما كان محل الطعن بالنقض لا يكون إلا عما فصل فيه الحكم المطعون فيه صراحة أو ضمنا، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى ببطلان صحيفة الاستئناف دون أن يتعرض للموضوع، ومن ثم فإن هذا النعي يكون غير مقبول لوروده على غير محل من قضاء الحكم الاستئنافي المطعون فيه
وحيث أن الطاعنة تنعى بالوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المشار إليه قضى ببطلان صحيفة الاستئناف على سند من أن المحامي الذي وقع عليها لم يكن مقيدا وقت رفعها لدى محاكم الاستئناف، في حين أن حضور محام مقبول للمرافعة أمام محكمة الاستئناف عن الطاعنة يعتبر إجازة لاحقة تصحح البطلان مما كان يتعين معه على محكمة الموضوع أن تقضي بقبول الاستئناف مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه ولئن كانت الفقرة الأولى من المادة 37 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة – الذي يحكم واقعة الدعوى – صريحة في النهي عن تقديم صحف الاستئناف إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقررين أمام محكمة الاستئناف، ورتبت البطلان على مخالفة ذلك الإجراء، وهو بطلان متعلق بالنظام العام. إلا أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه يمكن تصحيح هذا البطلان بتوقيع محام مقبول على الصحيفة بعد تقديمها قبل انقضاء ميعاد الطعن بالاستئناف، لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى أن الحكم الابتدائي صدر في 28 /4 /1982 وأودعت صحيفة الاستئناف قلم الكتاب في 31 /5/ 1982، وكان ميعاد الاستئناف ينتهي في 7/ 6/ 1982، وكانت الصحيفة موقعة من المحامي الذي كان مقيدا أمام المحكمة الابتدائية في سنة 1981 وليس له حق الحضور والمرافعة أمام المحاكم الاستئنافية، وجاءت الأوراق خلوا من حصول توقيع على صحيفة الاستئناف من محام مقرر أمام محكمة الاستئناف خلال ميعاد الاستئناف المقرر قانونا، ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بقبول الدفع ببطلان صحيفة الاستئناف لعدم توقيعها من محام مقبول أمام محكمة الاستئناف وعول في قضائه على ما قرره محامي الطاعنة بجلسة 12 /1 /1983 من أن التوقيع على صحيفة الاستئناف هو توقيعه شخصيا وأنه مقيد أمام المحاكم الابتدائية في سنة 1981 وليس له حق الحضور والمرافعة أمام محكمة الاستئناف فإنه يكون قد طبق صحيح حكم القانون على واقعة الدعوى ولا يغير من ذلك حضور محام مقبول أمام محكمة الاستئناف عن الطاعنة أثناء نظر الاستئناف بعد ذلك، ويكون النعي عليه على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن