الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 4 مايو 2018

الطعن 2168 لسنة 62 ق جلسة 27 / 12 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 289 ص 1477


برئاسة السيد المستشار/ ريمون فهيم إسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الناصر السباعي، سيد قايد نائبي رئيس المحكمة، عبد الله عصر ومحمد جمال الدين سليمان.
-----------
- 1  استئناف "ما يعترض سير الخصومة أمام محكمة الاستئناف . انقطاع سير الخصومة". دعوى " المسائل التي تعترض سير الخصومة . سقوط الخصومة".
انقطاع سير الخصومة بوفاة المدعى عليه أو المستأنف عليه . مؤداه . وجوب موالاة المدعي أو المستأنف السير في الإجراءات في مواجهة ورثته قبل انقضاء سنة من تاريخ أخر إجراء صحيح تم في الخصومة . الجهل بورثة المدعى عليه أو موطنهم لا يعد عذراٍ مانعاٍ . مخالفة ذلك . أثره . لمن لم يعلن بالتعجيل في الميعاد التمسك بسقوط الخصومة . سواء كان موضوع الدعوى قابل للتجزئة أو غير قابل لها . م 130 ، 133 ، 134 مرافعات.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المواد 130، 133، 134 من قانون المرافعات يدل على أنه متى كان وقوف السير في الدعوى راجعا إلى انقطاع الخصومة لوفاة المجني عليه - أو من في حكمه كالمستأنف عليه تعين على المدعي أو المستأنف في هذه الحالة أن يعلن ورثة خصمه المتوفى- مدعى عليهم كانوا أو مستأنف عليهم -بقيام الخصومة بينه وبين مورثهم ويكون عليه مولاة السير في إجراءاتها في مواجهتهم قبل انقضاء سنة من تاريخ أخر إجراء صحيح فيها" ولا يعتبر جهل المدعي بورثة خصمه أو موطنهم عذرا مانعا بل عليه هو البحث والتحري عنهم محافظة على مصلحته وعدم تعريض دعواه للسقوط بفعله ولا يعتبر الميعاد مرعيا إلا إذا تم إعلان الورثة خلاله _ وأنه يجوز لمن لم يعلن بالتعجيل في الميعاد من الورثة طلب الحكم بسقوط الخصومة ولو كان الآخرون من هؤلاء قد أعلنوا في الميعاد، ويسري هذا الحكم سواء كان موضوع الدعوى قابل للتجزئة أو غير قابل للتجزئة.
- 2  تجزئة " أحوال التجزئة". دعوى " المسائل التي تعترض سير الخصومة .سقوط الخصومة".
الخصومة فيما يتعلق بسقوطها قابليتها للتجزئة عند تعدد المدعى عليهم . شرطة . أن يكون موضوع الدعوى قابلاً للتجزئة . م 136 مرافعات.
المقرر _ في قضاء محكمة النقض _ أنه وإن كان النص في المادة 136 من قانون المرافعات يدل على أن الخصومة بالنسبة لإسقاطها أصبحت بمقتضى قانون المرافعات قابله للتجزئة عند تعدد المدعى عليهم غير أن ذلك لا يتصور إلا إذا كان موضوع الدعوى قابلا للتجزئة، أما إذا كان الموضوع غير قابل للتجزئة فإن سقوط الخصومة بالنسبة لبعض المدعى عليهم _ أو من في حكمهم _ كالمستأنف عليهم يستتبع سقوطها بالنسبة لباقي الخصوم.
- 3  إيجار " إثبات عقد الإيجار". تجزئة " أحوال عدم التجزئة". حكم " عيوب التدليل: التناقض . ما لا يعد خطأ".
دعوى إخلاء للغصب والدعوى الفرعية بإثبات العلاقة الإيجارية عن ذات العين موضوع غير قابل للتجزئة . تمسك المطعون ضدها الثانية بسقوط الخصومة لإعلانها بالتعجيل من الانقطاع بعد الميعاد ؟ قضاء الحكم المطعون بسقوط الخصومة بالنسبة للمطعون ضدهما معاً . صحيح
إذ كان البين أن مورثة المطعون ضدهما أقامت دعواها الأصلية بإخلاء الطاعن من الحجرات محل النزاع وبتسليمها لها لوضع يده عليها دون سند، وأقام الأخير دعواه الفرعية بإثبات علاقة الإيجار بينهما، مما يكون معه موضوع الدعويين على هذه الصورة غير قابل للتجزئة - بحسب طبيعة المحل - وكان لا يجدي الطاعن  التمسك بإعلان المطعون ضدها الأولى بتعجيل السير في الاستئناف في الميعاد أو بجهله بورثة خصمه _ مورثة المطعون ضدهما أو موطنهم، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الدفع المبدى من المطعون ضدها الثانية وبسقوط الخصومة في الاستئناف بالنسبة للمطعون ضدهما معا يكون قد التزم صحيح القانون.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مورثه المطعون ضدهما أقامت على الطاعن الدعوى رقم 7305 لسنة 1984 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الحجرات بالعقار المبين بالصحيفة وتسليمها لهما وإزالة الحجرة الكائنة بسطح العقار وقالت بيانا لدعواها أن الطاعن كان يعمل حارسا على العقار سالف الذكر المملوك لها وأنه كان يشغل غرفتين بمناسبة عمله إلا أنه تم فصله وقام باغتصاب ثلاث غرف أخرى بسطح العقار وأقام حجرة خشبية دون إذن منها وإذ لم يمتثل لطلبها بتسليم الحجرات المغتصبة وإزالة الحجرة المقامة فقد أقامت الدعوى، وجه الطاعن دعوى فرعية بطلب الحكم بإثبات العلاقة الإيجارية عن الحجرات الكائنة بسطح العقار محل النزاع - ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى - وبعد أن قدم الخبير تقريره - حكمت بإجابة مورثة المطعون ضدهما إلى طلباتها وبرفض دعوى الطاعن - استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1323 لسنة 106 ق القاهرة - وبتاريخ 8/11/1989 قضت المحكمة بانقطاع سير الخصومة لوفاة مورثة المطعون ضدهما، عجل الطاعن الاستئناف - وبتاريخ 5/2/1992 قضت المحكمة بسقوط الخصومة في الاستئناف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض - وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن - وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون - وفي بيان ذلك يقول - أنه يشترط للقضاء بسقوط الخصومة أن يرجع عدم السير في الدعوى إلى إهمال المدعي فإذا انتفى الإهمال فلا محل للقضاء به، كما أن الخصومة بالنسبة لإسقاطها أصبحت طبقا لقانون المرافعات القائم قابلة للتجزئة، عند تعدد المدعى عليهم فإذا تمسك أحدهم بالسقوط فلا يحكم به إلا لصالحه فقط دون الآخرين، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول الدفع المبدى من المطعون ضدها الثانية وبسقوط الخصومة في الاستئناف تأسيسا على إعلان المذكورة بصحيفة التعجيل من الانقطاع بعد مضي أكثر من سنة من تاريخ آخر إجراء صحيح في الاستئناف، في حين أن الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها الثانية تقيم بالولايات المتحدة الأمريكية، وأنه قام بإعلان المطعون ضدها الأولى في الميعاد باعتبارها الوارثة المقيمة بمصر لمن قضى بانقطاع سير الخصومة بوفاتها مما لا ينسب له معه أي إهمال في الوقوف على أن المطعون ضدها الثانية هي بدورها وارثة يتعين اختصامها رغم إقامتها بالخارج فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي بوجهيه - غير سديد - ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 130 من قانون المرافعات يدل على أن "ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم......" والنص في المادة 133 منه على أن "تستأنف الدعوى سيرها بصحيفة تعلن إلى من يقوم مقام الخصم الذي توفى أو.... بناء على طلب الطرف الآخر أو بصحيفة تعلن إلى هذا الطرف بناء على طلب أولئك"، وفي المادة 134 على أن "لكل ذي مصلحة من الخصوم في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعي أو امتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي" يدل على أنه متى كان وقوف السير في الدعوى راجعا إلى انقطاع الخصومة لوفاة المدعى عليه - أو من في حكمه كالمستأنف عليه - تعين على المدعي أو المستأنف في هذه الحالة - أن يعلن ورثة خصمه المتوفى - مدعى عليهم كانوا أو مستأنفا عليهم - بقيام الخصومة بينه وبين مورثهم ويكون عليه موالاة السير في إجراءاتها في مواجهتهم قبل انقطاع سنة من تاريخ آخر إجراء صحيح فيها، ولا يعتبر جهل المدعي بورثة خصمه أو موطنهم عذرا مانعا بل عليه هو البحث والتحري عنهم محافظة على مصلحته وعدم تعريض دعواه للسقوط بفعله ولا يعتبر الميعاد مرعيا إلا إذا تم إعلان الورثة خلاله - وأنه يجوز لمن لم يعلن بالتعجيل في الميعاد من الورثة طلب الحكم بسقوط الخصومة ولو كان الآخرون من هؤلاء قد أعلنوا في الميعاد، ويسري هذا الحكم سواء كان موضوع الدعوى قابلا للتجزئة أو غير قابل للتجزئة - كما أن من المقرر أنه وإن كان النص في المادة 136 من قانون المرافعات على أن "يقدم طلب الحكم بسقوط الخصومة إلى المحكمة المقامة أمامها الدعوى المطلوب إسقاط الخصومة فيها بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى. ويجوز التمسك بسقوط الخصومة في صورة دفع إذا عجل المدعي دعواه بعد انقضاء السنة. ويكون تقديم الطلب أو الدفع ضد جميع المدعين أو المستأنفين وإلا كان غير مقبول" - يدل على أن الخصومة بالنسبة لإسقاطها أصبحت بمقتضى قانون المرافعات قابلة للتجزئة عند تعدد المدعى عليهم غير أن ذلك لا يتصور إلا إذا كان موضوع الدعوى قابلا للتجزئة، أما إذا كان الموضوع غير قابل للتجزئة فإن سقوط الخصومة بالنسبة لبعض المدعى عليهم - أو من حكمهم كالمستأنف عليهم - يستتبع سقوطها أيضا بالنسبة لباقي الخصوم - لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن محكمة الاستئناف قضت بتاريخ 8/11/1989 بانقطاع سير الخصومة بوفاة مورثه المطعون ضدهما وأن الطاعن - المستأنف - عجل الاستئناف بصحيفة أعلنت للمطعون ضدها الثانية في 21/3/1991 بعد مضي سنة من الحكم بانقطاع سير الخصومة، فدفعت الأخيرة بسقوط الخصومة في الاستئناف لعدم إعلانها بتعجيل السير فيه خلال سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي، وإذ كان البين أن مورثة المطعون ضدهما أقامت دعواها الأصلية بإخلاء الطاعن من الحجرات محل النزاع وبتسليمها لها لوضع يده عليها دون سند، وأقام الأخير دعواه الفرعية بإثبات العلاقة الإيجارية بينهما، مما يكون معه موضوع الدعويين على هذه الصورة غير قابل للتجزئة - بحسب طبيعة المحل - وكان لا يجدي الطاعن - وعلى ما سلف بيانه - التمسك بإعلان المطعون ضدها الأولى بتعجيل السير في الاستئناف في الميعاد أو بجهله بورثة خصمه - مورثة المطعون ضدهما - أو موطنهم، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الدفع المبدي من المطعون ضدها الثانية وبسقوط الخصومة في الاستئناف بالنسبة للمطعون ضدهما معا يكون قد التزم صحيح القانون. ويضحى النعي برمته على غير أساس
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1213 لسنة 61 ق جلسة 27 / 12 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 288 ص 1471


برئاسة السيد المستشار/ أحمد زكي غرابة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري العميري، عبد الصمد عبد العزيز، عبد الرحمن فكري نواب رئيس المحكمة وسامح مصطفى.
------------
- 1   حكم " عيوب التدليل : القصور.  ما يعد كذلك".
إغفال الحكم بحث دفاع جوهري للخصم . قصور في أسباب الحكم الواقعية مقتضاه . بطلان الحكم.
المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعة بما يقتضي بطلانه.
- 2  أموال "اكتسابها بالتقادم". تقادم "التقادم المكسب ". قانون "سريان القانون من حيث المكان . في الملكية". ملكية " قيود الملكية : القيود الواردة على حرية التملك .عدم جواز تملك أموال الدولة الخاصة بالتقادم".
عدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم . م 970 المعدلة . الاستثناء . مالم تم كسب ملكيته من هذه الأموال بالتقادم قبل العمل بالقانون 147 لسنة 1957 .علة ذلك.
من المقرر وطبقا للمادة 970 من القانون المدني - المعدل بالقانون 147 لسنة 1957 أنه - "لا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك أموال الأوقاف الخيرية أو كسب حق عيني عليها بالتقادم" ومفاد ذلك أنه ولئن كانت الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة لا يجوز تملكها أو كسب حق عيني عليها بالتقادم إلا أن أملاك الدولة الخاصة التي تم كسب الأفراد لها بالتقادم قبل نفاذ هذا القانون تبقى مملوكة لمن كسبها بالتقادم إذ ليس لهذا القانون أثر رجعي.
- 3  أموال " اكتسابها بالتقادم". تقادم " التقادم المكسب ". قانون " سريان القانون من حيث المكان . في الملكية".
أموال الدولة الخاصة التي لا يجوز تملكها أو كسب أى حق عيني عليها بالتقادم . هي الأموال التي كانت مملوكة أصلاً للدولة وقت نفاذ القانون 147 لسنة 1950 أو انتقلت ملكيتها إليها بإحدى طرق كسب الملكية المبينة في القانون المدني .
أموال الدولة الخاصة التي أصبح لا يجوز تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم هو الأموال التي تكون مملوكة أصلا للدولة وقت نفاذ القانون أو انتقلت ملكيتها للدولة بإحدى طرق كسب الملكية المنصوص عليها في القانون المدني.
- 4  حكم "عيوب التدليل : القصور . ما يعد كذلك".
تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بتملكه لأرض النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية بضم مدة حيازة سلفة إلى حيازته قبل أن تشهر الدولة عقد شرائها مستدلاً على ذلك بمستندات وطلبه ندب خبير لتحقيق ذلك . دفاع جوهري . التفات المحكمة عن تناول هذا الدفاع . قصور .
لما كان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بتملكه لأرض التداعي بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية بضم مدة حيازة البائعة له إلى حيازته وذلك قبل أن تشهر الدولة عقد شرائها كما أن الأرض ليست من ضوائع التنظيم واستدل على ذلك بما قدمه من مستندات وطلب لتحقيق هذا الدفاع ندب خبيرا، وكانت محكمة الموضوع قد التفتت عن تناول هذا الدفاع الجوهري بما يقتضيه من البحث ووقف منه عند حد القول بأن الأرض أصبحت ضائع تنظيم وأنها ملك للدولة وتسري عليها أحكام المادة 970 من القانون المدني ولم يكتمل للطاعن مدة التقادم الطويل حالة أنه يجوز للطاعن كخلف خاص أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه في كل ما يرتبه القانون على الحيازة من آثار ومنها التملك بالتقادم المكسب قبل إنتقال الأرض لأملاك الدولة سنة 1968 وهو الأمر الذي إن صح لتغير وجه الرأي في الدعوى وكان لهذا أثره فيما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من تحديد الجهة المختصة بنظر طلب إلغاء القرار الصادر من المطعون ضده الثاني بصفته بإزالة التعديات على أرض التداعي مما يعيب الحكم بالقصور.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 11663 سنة 1983 مدني كلي شمال القاهرة ضد المطعون ضدهما الأول والثاني وآخرين بطلب الحكم بإلغاء قرار حي شرق القاهرة المؤرخ 4/6/1983 وقال بيانا لدعواه أنه يمتلك قطعة أرض بعقد مسجل برقم 3165 لسنة 1977 وقد اشتراها من....... بعقد بيع مؤرخ في 1/5/1959 حكم بصحته ونفاذه في الدعوى رقم 3385 لسنة 1975 مدني كلي شمال القاهرة، كما ثبت من الدعويين 718 لسنة 1982 مدني الزيتون، 339 لسنة 1978 مدني الزيتون أنه مالك لها وتسجيلها صحيح، إلا أنه عليم بصدور قرار بإزالة البناء المقام عليها والمرخص بإنشائه من المطعون ضده الثاني على مساحة 2181 م2 فأقام دعواه. كما أقام الدعوى رقم 16178 لسنة 1983 مدني كلي شمال القاهرة ضد المطعون ضدهم وآخرين بطلب الحكم بتثبيت ملكيته لمسطح 2081.80 م2 على قطعتي الأرض 142، 143 كدستر بحوض عليش بالمطرية شارع ترعة الجبل على سند من أنه ثبت من تقريري مكتب الخبراء في الدعويين 239 لسنة 1978 مدني الزيتون، 1486 لسنة 1981 مستعجل القاهرة - ملكيته وحيازته للأرض سالفة الذكر من 1/5/1959 إلا أن المطعون ضده الأول بصفته يدعي ملكيتها بعقد مسجل في 2/4/1968 رغم أن ملكيته سابقة على هذا العقد إذ أنه اشتراها من....... بعقد في 1/5/1959 والتي سبق لها الشراء من المالكتين الأصليتين....... و...... واللتان باعتا بعد ذلك للمحافظة وسجلت عقد شرائها ومن ثم أقام دعواه كما أقام الدعوى رقم 18315 لسنة 1983 مدني كلي شمال القاهرة ضد المطعون ضده الأول وآخر بطلب الحكم بمنع تعرضهما له في ملكيته لقطعتي الأرض الموضحتين بالصحيفة وعدم منازعتهما له في حيازته، على سند من أنه يمتلك القطعتين 142، 143 بحوض عليش بشارع ترعة الجبل رقم 5 بالمطرية بالعقد العرفي المؤرخ 1/5/1959 إلا أن المطعون ضده الأول وآخر تعرضا له فيها فأقام دعواه، ضمت المحكمة الدعاوى الثلاث، وندبت خبيرا، وبتاريخ 23/5/1989 حكمت برفض الدعاوى الثلاث، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 8752 لسنة 106 ق القاهرة، وبتاريخ 15/1/1991 حكمت برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطاعن ينعى بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأنه تملك أرض التداعي بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية منذ عام 1946 وقبل تسجيل الدولة لعقد شرائها عام 1968، إذ أنه اشتراها بعقد عرفي في 1/5/1959 من...... اشترتها من المالكتين الأصليتين....... و........ بعقد عرفي في 1/12/1948 وأقام دعوى بصحة العقدين سنة 1975 بعد أن سجل صحيفتها بالإضافة إلى دلالة الخطابات الصادرة من هيئة السكك الحديدية وأملاك الدولة والمحافظة والتي تثبت ملكيته لها وعدم تعديه على أملاك الدولة والمستندات التي تثبت أن عقد شراء الدولة لا ينطبق على أرض التداعي ولم ينفذ على الطبيعة وأنها ليست ضائع تنظيم، إلا أن الحكم المطعون فيه أهدر هذا الدفاع وأغفل الإشارة إلى تلك المستندات كما أنه دفع بعدم الاختصاص الولائي للمحاكم العادية تأسيسا على عدم اختصاصها بنظر طلب إلغاء القرار الإداري الصادر من المطعون ضده الثاني بصفته بإزالة التعديات على ملك الدولة إلا أن الحكم رفض هذا الدفاع استنادا إلى أن طلبه هو تظلم من قرار هدم تختص به المحكمة الابتدائية طبقا للمادة 59 من القانون 49 لسنة 1977 مما يشوبه بمخالفة القانون والقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه
وحيث إن النعي بسببي الطعن في محله ذلك أن - ومن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه ولما كان من المقرر وطبقا للمادة 970 من القانون المدني المعدلة بالقانون 147 لسنة 1957 أنه - "لا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك أموال الأوقاف الخيرية أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم" ومفاد ذلك أنه ولئن كانت الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة لا يجوز تملكها أو كسب حق عيني عليها بالتقادم إلا أن أملاك الدولة الخاصة التي تم كسب الأفراد لها بالتقادم قبل نفاذ هذا القانون تبقى مملوكة لمن كسبها بالتقادم إذ ليس لهذا القانون أثر رجعي ومفاده أيضا أن أموال الدولة الخاصة التي أصبح لا يجوز تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم هي الأموال التي تكون مملوكة أصلا للدولة وقت نفاذ القانون أو انتقلت ملكيتها للدولة بإحدى طرق كسب الملكية المنصوص عليها في القانون المدني، لما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بتملكه لأرض التداعي بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية بضم مدة حيازة البائعة له إلى حيازته وذلك قبل أن تشهر الدولة عقد شرائها كما أن الأرض ليست من ضوائع التنظيم واستدل على ذلك بما قدمه من مستندات وطلب لتحقيق هذا الدفاع ندب خبير، وكانت محكمة الموضوع قد التفتت عن تناول هذا الدفاع الجوهري بما يقتضيه من البحث ووقفت منه عند حد القول بأن الأرض أصبحت ضائع تنظيم وأنها ملك للدولة وتسري عليها أحكام المادة 970 من القانون المدني ولم تكتمل للطاعن مدة التقادم الطويل، حالة أنه يجوز للطاعن كخلف خاص أن يضم إلى حيازته حيازة سلفة في كل ما يرتبه القانون على الحيازة من آثار ومنها التملك بالتقادم المكسب قبل انتقال ملكية الأرض لأملاك الدولة سنة 1968 وهو الأمر الذي إن صح لتغير وجه الرأي في الدعوى وكان لهذا أثره فيما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من تحديد الجهة المختصة بنظر طلب إلغاء القرار الصادر من المطعون ضده الثاني بصفته بإزالة التعديات على أرض التداعي مما يعيب الحكم بالقصور بما يوجب نقضه.

الطعن 1296 لسنة 57 ق جلسة 26 / 12 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 287 ص 1465


برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الزواوي، أنور العاصي، سعيد شعله والسيد حشيش نواب رئيس المحكمة.
-----------
- 1  هبة " الرجوع في الهبة . التراضي".
الرجوع في الهبة . شرطه . م 500 مدنى الهبه لذى رحم محرم . من موانع فيها . الفقرة هـ من المادة 502 مدنى . نص عام مطلق . أثره سريانه على هبه الوالد لولدة . عدم جواز الرجوع فيها بغير التراضي مع الموهوب له.
لما كان يجوز للواهب طبقا لنص المادة 500 من القانون المدني الرجوع في الهبة إذا تراضى على ذلك مع الموهوب له أو أستند إلى عذر يقبله القاضي إلا إذا وجد مانع من الرجوع في الهبة، وكانت المادة 502 من القانون ذاته قد عددت موانع الرجوع في الهبة ومن بينها ما نصت عليه الفقرة هـ إذا كانت الهبة لذي رحم محرم، وقد جاء النص عاماً بغير تخصيص، مطلقاً بغير قيد فيسري على جميع الهبات التي تربط الواهب فيها بالموهوب له قرابة الرحم والمحرمية ومنها هبة الوالد لولده إذ هي هبات لازمة لتحقق غرض الواهب منها وهو صلة الرحم بصدور الهبة ذاتها فلا يجوز للواهب الرجوع فيها بغير التراضي مع الموهوب له، أما القول بأن نص المادة 501 من القانون المدني حدد الأعذار المقبولة للرجوع في الهبة وجاء عاماً فلا يخصص بما تضمنه نص المادة 502 من القانون ذاته من موانع الرجوع في الهبة فإنه يكون تقييدا لمطلق نص المادة 500 من القانون المدني بدون قيد وتخصيصاً لعمومه بغير مخصص وهو ما لا يجوز.
- 2  حكم " عيوب التدليل : التناقض . ما لا يعد كذلك". نقض " أسباب الطعن . السبب غير المنتج".
الحكم بعدم جواز رجوع الواهب في الهبه في الهبه لقيام مانع من موانع الرجوع المنصوص عليها في الفقرة هـ من المادة 502 مدنى ولو قام لدية عذر مقبول . دعامة كافية لحمله . النعي على الحكم بالتناقض لما أستطرد إليه تزيداً . غير منتج.
إن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أنه لا يجوز للطاعن الرجوع في الهبة لقيام مانع من موانع الرجوع المنصوص عليها في المادة 502/هـ من القانون المدني ولو قام لديه عذر مقبول، وهي دعامة كافية لحمل قضائه، ولا يؤثر في الحكم ما تزيد فيه من أن الإقرار الصادر من المطعون ضدهم الثلاثة الأُول يفيد أن الهبة اقتصرت على الثمن وأنه اتفاق مستقل بشأن استغلال العقار، ومن ثم فإن النعي على الحكم بالتناقض يكون غير منتج ولا جدوى فيه.
- 3  هبة " الرجوع في الهبة . اثر الرجوع في الهبة".
تراضي الواهب مع الموهوب له على الرجوع في الهبه. إقالة منها بإيجاب وقبول جديدين . أثره .اعتبار الهبة كأن لم تكن . المادتان 500 / 1 و 503 من القانون المدني
مفاد الفقرة الأولى من المادتين 500, 503 من القانون المدني أنه إذا أراد الواهب الرجوع في الهبة وتراضى معه الموهوب له على هذا الرجوع، فإن هذا يكون إقالة من الهبة تمت بإيجاب وقبول جديدين، غير أن الإقالة _ بنص القانون _ لها أثر رجعي فتعتبر الهبة كأن لم تكن، لما كان ذلك، وكان الثابت أن الطاعن قد أقام دعواه بطلب الرجوع في الهبة الصادرة منه للمطعون ضدهم الثلاثة الأول ومثل المطعون ضده الثالث أمام محكمة الاستئناف وسلم بطلبات الطاعن فقد تم التراضي بينهما على الرجوع في الهبة فتعتبر كأن لم تكن بالنسبة له وإذ لم يعمل الحكم المطعون فيه أثر ذلك التراضي فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق مما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم 3345 لسنة 1985 مدني الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بالترخيص له في الرجوع في الهبة المبينة بالأوراق، وإلغاء البيع وتثبيت ملكيته للأرض المبيعة وما عليها من بناء وذلك في مواجهة المطعون ضدهما الأخيرين، وقال بيانا لذلك إنه بموجب عقد مشهر في 28/5/1974 باع المطعون ضدهما الرابع والخامسة إلى أولاده قطعة أرض فضاء مبينة بالأوراق وأنه دفع ثمنها من ماله الخاص ثم أقام عليها بناء على نفقته قاصدا من ذلك هبة العقار لهم وأقروا له بذلك وبأنهم ممنوعون من التصرف مدة حياته، وإذ أخلت المطعون ضدها الثانية بما يجب عليها نحوه من الطاعة والإحسان ويحق له الرجوع في الهبة، فقد أقام دعواه. سلم المطعون ضده الأول بالطلبات وحكمت محكمة أول درجة بإثبات رجوع الطاعن في الهبة الممنوحة منه للمطعون ضده الأول عن الحصة الموضحة بعقد البيع المشهر رقم 1818 لسنة 1974 الإسكندرية وبرفض الدعوى بالنسبة للمطعون ضدهما الثانية والثالث ورفض باقي الطلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف 846 لسنة 42 ق الإسكندرية سلم المطعون ضده الثالث بالطلبات، وبتاريخ 5/2/1987 قضت المحكمة بالتأييد، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالرابع منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ أقام قضاءه على أن الهبة من والد لأولاده، تكون لذي رحم محرم ولا يجوز الرجوع فيها طبقا لنص المادة 502 /هـ من القانون المدني، في حين أن نص المادة 501 من القانون ذاته حدد الأعذار المقبولة للرجوع في الهبة وقد جاء عاما مطلقا فلا يقيد بما تضمنه نص المادة 502 / هـ - سالف البيان بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه لما كان يجوز للواهب طبقا لنص المادة 500 من القانون المدني الرجوع في الهبة إذا تراضى على ذلك مع الموهوب له أو استند إلى عذر يقبله القاضي إلا إذا وجد مانع من الرجوع في الهبة، وكانت المادة 502 من القانون ذاته قد عددت موانع الرجوع في الهبة ومن بينها ما نصت عليه الفقرة هـ إذا كانت الهبة لذي رحم محرم، وقد جاء النص عاما بغير تخصيص، مطلقا بغير قيد فيسري على جميع الهبات التي تربط الواهب فيها بالموهوب له قرابة الرحم والمحرمية ومنها هبة الوالد لولده إذ هي هبات لازمة لتحقق غرض الواهب منها وهو صلة الرحم بصدور الهبة ذاتها فلا يجوز للواهب الرجوع فيها بغير التراضي مع الموهوب له، أما القول بأن نص المادة 501 من القانون المدني حدد الأعذار المقبولة للرجوع في الهبة وجاء عاما فلا يخصص بما تضمنه نص المادة 502 من القانون ذاته من موانع الرجوع في الهبة فإنه يكون تقييدا لمطلق نص المادة 500 من القانون المدني بدون قيد وتخصيصا لعمومه بغير مخصص وهو ما لا يجوز، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإن ما يثيره الطاعن على النحو المبين بوجه النعي يكون على غير أساس مما يتعين معه رفضه
وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الأول والثاني على الحكم المطعون فيه أنه تمسك بأن البيع الصادر لأولاده المطعون ضدهم الثلاثة الأول يستر هبة ودلل على ذلك بما ورد بإقرارهم من أن الثمن وإقامة البناء كانا من ماله الخاص، ومن أن له الحق في الريع مدى حياته وليس لهم التصرف فيه خلال ذلك الأجل، ورغم ذلك نفى الحكم الصلة بين الإقرار والهبة واعتبره مجرد اتفاق على استغلال العقار ثم عاد وأخذ بأسباب الحكم المستأنف الذي اعتبر الإقرار مظهرا لنية التبرع، فإنه يكون معيبا بالتناقض مما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أنه لا يجوز للطاعن الرجوع في الهبة لقيام مانع من موانع الرجوع المنصوص عليها في المادة 502 / هـ من القانون المدني ولو قام لديه عذر مقبول، وهي دعامة كافية لحمل قضائه، ولا يؤثر في الحكم ما تزيد فيه من أن الإقرار الصادر من المطعون ضدهم الثلاثة الأول يفيد أن الهبة اقتصرت على الثمن وأنه اتفاق مستقل بشأن استغلال العقار، ومن ثم فإن النعي على الحكم بالتناقض يكون غير منتج ولا جدوى فيه
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن المطعون ضده الثالث مثل أمام محكمة الاستئناف بجلسة 3/1/1987 وسلم بطلبات الطاعن بما يفيد قبوله الرجوع في الهبة إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعمل أثر ذلك الإقرار وقضى بتأييد الحكم المستأنف مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن مفاد الفقرة الأولى من المادتين 500 و503 من القانون المدني أنه إذا أراد الواهب الرجوع في الهبة وتراضى معه الموهوب له على هذا الرجوع، فإن هذا يكون إقالة من الهبة تمت بإيجاب وقبول جديدين، غير أن الإقالة - بنص القانون - لها أثر رجعي فتعتبر الهبة كأن لم تكن، لما كان ذلك، وكان الثابت أن الطاعن قد أقام دعواه بطلب الرجوع في الهبة الصادرة منه للمطعون ضدهم الثلاثة الأول ومثل المطعون ضده الثالث أمام محكمة الاستئناف وسلم بطلبات الطاعن فقد تم التراضي بينهما على الرجوع في الهبة فتعتبر الهبة كأن لم تكن بالنسبة له وإذ لم يعمل الحكم المطعون فيه أثر ذلك التراضي فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق مما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضا جزئيا
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم.

الطعن 7201 لسنة 78 ق جلسة 9 / 3 / 2017


باسم الشعب
محكمـــــة النقـــــض
الدائرة المدنية
دائرة الخميس (ب) المدنية
ـــــــــــــــ
            برئاسة السيد المستشــار / د . سعيد فهيم خليل     نائب رئيس المحكمــة
            وعضوية السادة المستشارين/ ممـــــــدوح القـزاز     ،   عــز الدين عبد الخالق
                           مراد أبو موســــــى     و    خــــلــف غيضـــــــــــان
     نواب رئيس المحكمـة
بحضور رئيس النيابة السيد / مهاب درويش .
وأمين السر السيد / محمود مدين .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الخميس 10 من جُمادى الآخرة سنة 1438 هـــــ الموافق 9 من مارس سنة 2017 م .
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 7201 لسنة 78 ق.
أصدرت الحكم الآتي :
المرفوع من
ــــ .......... . المقيمة .... – المهندسين – محافظة الجيزة  . لم يحضر عنها بالجلسة أحد .
ضــــــــــــد
1 – رئيس مجلس إدارة بنك .... بصفته . محله المختار /  الإدارة القانونية الكائنة .... – العجوزة – محافظة الجيزة .
2 – وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقاري .
موطنه القانوني / هيئة قضايا الدولة – مبنى مجمع التحرير – قسم قصر النيل – محافظة القاهرة  .
الوقائــــــــــع
فى يوم 8/5/2008 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة " مأمورية استئناف الجيزة " الصادر بتاريخ 10/3/2008 فى الاستئناف رقم .... لسنة 124 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكـم المطعون فيه والإحالة .
وفى اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة .
وفى 20/5/2008 أُعلن المطعون ضده الثانى بصفته بصحيفة الطعن .
وفى 18/6/2008 أُعلن المطعون ضده الأول بصفته بصحيفة الطعن .
وفى 2/7/2008 أُودع المطعون ضده الأول بصفته مذكره بدفاعه طلب فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها و أبدت فيها الرأى برفض الطعن.
وبجلسة 24/11/2016 عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة المشورة ، فرأت أنه جدير بالنظر ، فحددت جلسة 12/1/2017  للمرافعة وبها سٌمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضـر الجلسة حيث صممت النيابة عـلى ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت الحكــــم بجلسة الـيوم .
المحكمــــــــــة
   بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيـد المستشار المقـرر / ... " نائب رئيس المحكمة " ، والمرافعة  ، وبعد المداولة .
       حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأواق – تتحصل فى أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدهما بصفتيهما الدعوى ... لسنة 2001 مدنى محكمة الجيزة الابتدائية - وفقاً لطلباتها الختامية – بطلب الحكم " أصلياً " ببطلان عقد البيع المسجل برقم ... لسنة 1999 شهر عقارى الجيزة ومحوه وشطبه ، " واحتياطياً " بعدم نفاذه فى حقها ، وقالت بياناً لذلك إنها أصدرت للمطعون ضده الأول التوكيل الرسمى رقم .... لسنة 1996 توثيق الأهرام ضماناً للوفاء بما قد تسفر عنه التسهيلات الائتمانية الممنوحة لها من البنك الذى يمثله من مديونية ، إلا أنها فوجئت بقيامه ببيع الشقة المملوكة لها - والمبينة بالصحيفة – لنفسه بموجب هذا التوكيل بالعقد المسجل سالف البيان . ولما كان هذا البيع قد تم فى غيبتها بثمن بخس لم يُتفق عليه صراحة أو ضمناً ، ودون أن تكون متعثرة فى السداد فقد أقامت الدعوى ، كما أقام المطعون ضده الأول على الطاعنة الدعوى ... لسنة 2000 مدنى الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بتسليم الشقة المبيعة ، وبغرامة تهديدية مقدارها مائتا جنيه عن كل يوم تأخير فى التسليم . طعنت الطاعنة على العقد بالتزوير ، ومحكمة أول درجة بعد أن ضمت الدعويين حكمت برفض الطعن بالتزوير ، وفى الدعوى الأولى برفضها ، وفى الدعوى الثانية بالطلبات ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف ... سنة 124 ق القاهرة " مأمورية الجيزة " وبتاريخ 10/3/2008 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثانى لرفعه على غير ذى صفة ، وأبدت الرأى فى الموضوع برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
        وحيث إن الدفع المبدى من النيابة فى غير محله ، ذلك أن طلب الطاعنة شطب ومحو ما تم من تسجيلات بشأن شقة النزاع إنما هو موجه إلى مصلحة الشهر العقارى التى يمثلها وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لها وهى المنوط بها تنفيذ الحكم بشطبها ، مما يجعل المطعون ضده الثانى خصماً حقيقاً فى الدعوى يصح اختصامه فى هذا الطعن ، وبالتالى يكون الدفع على غير أساس .
        وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
        وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الأول والوجه الأول من السبب الثانى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه انتهى بمدوناته إلى عدم قبول الطعن بالتزوير ، ثم قضى فى منطوقه برفضه وفى الموضوع بحكم واحد ، وبذلك يكون قد خالف نص المادة 44 من قانون الإثبات ، وتناقضت أسبابه مع منطوقه مما يعيبه ويستوجب نقضه .
        وحيث إن هذا النعى غير سديد ، ذلك أن مؤدى نص المادة 44 من قانون الإثبات – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه يجب أن يكون الحكم بصحة المحرر أو برده وتزويره أو القضاء بسقوط الحق فى إثبات صحته سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى وذلك حتى لا يُحرم الخصم الذى تمسك بالمحرر الذى قُضى بتزويره من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة قانونية أخرى باعتبار أن الادعاء كان مقبولاً ومنتجاً فى النزاع ، أما فى حالة عدم قبوله حيث يكون غير منتج فى موضوع الدعوى فليس من حكمة للفصل بين الحكم فى الادعاء بالتزوير والحكم فى الموضوع ، ومن ثم فلا تثريب على المحكمة إذ هى قضت بعدم قبول الادعاء بالتزوير فى هذه الحالة وفى موضوع الدعوى بحكم واحد . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهى إلى عدم قبول الإدعاء بالتزوير لكونه غير منتج فى النزاع ، وحكم برفضه وفى موضوع الدعوى فى ذات الوقت – وكان القضاء بالرفض يستوى فى نتيجته مع القضاء بعدم القبول – فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحى النعى عليه بهذا السبب على غير أساس .
        وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بباقى أوجه السبب الثانى على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ، وفى بيان ذلك تقول ، إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن الوكالة التى أبرمتها لصالح المطعون ضده الأول بصفته هى فى حقيقتها ضماناً لوفائها بمديونيتها تجاهه ، وليست ترخيصاً له بالبيع ، إلا أنه قام بموجب هذه الوكالة ببيع شقة النزاع لنفسه بالعقد المسجل برقم 710 لسنة 1999 شهر عقارى الجيزة قبل استقرار المديونية بينهما وبثمن بخس لم يُتفق عليه صراحة أو ضمناً ، بما يبطل هذا العقد لانعدام ركن الثمن بعدم تحديده ، وإذ أيد الحكم المطعون فيه قضاء أول درجة برفض دعواها وألزمها بتسليم شقة النزاع دون أن يواجه هذا الدفاع ، أو يُعنى بتحقيقه بما يقتضيه من البحث والتمحيص ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
        وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن مفاد نصوص المواد 418 ، 423 ، 424 من القانون المدنى – وعلى ما جلته مذكرة المشروع التمهيدى – أنه إذا لم يتفق المتعاقدان صراحة ولا ضمناً على تحديد الثمن أو على جعله قابلاً للتحديد ببيان الأسس التى يُحدد بمقتضاها ، فإن البيع يكون باطلاً لفقده ركناً أساسياً من أركانه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة – أن على قاضى الموضوع التثبت من توافر ركن الثمن فى عقد البيع  ، وأن يورد ما يجريه من هذا التثبت فى أسباب حكمه ليقوم هذا الإيراد شاهداً على أنه لم يُغفل أمر هذا الركن من أركان العقد المنازع فيه . لما كان ذلك ، وكان الثابت من واقع الدعوى أن ركن الثمن فى البيع موضوع التداعى كان مثار منازعة من الطاعنة على النحو الوارد بوجه النعى ، لعدم الاتفاق عليه صراحة أو ضمناً ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أورد فى مدوناته فى معرض الرد على هذه المنازعة مجرد القول بأن الثابت من الاطلاع على التوكيل العام رقم 1912/أ توثيق الأهرام النموذجى - سند الدعوى – الصادر من الطاعنة إلى البنك الذى يمثله المطعون ضده الأول بصفته ، أنه تضمن النص فى البند الثالث منه على أحقية الأخير فى البيع لنفسه وللغير ، وقبض الثمن لنفسه .... ، وأن الطاعنة لم تشترط فى هذا التوكيل ثمناً معيناً ، أو سبق موافقتها على البيع ، أو عدم إتمامه إلا إذا ثبتت مديونيتها للبنك ، وهو ما لا يواجه دفاع الطاعنة السالف بيانه ولا يصلح رداً عليه ، وإذ رتب الحكم على ذلك قضاءه بتأييد الحكم المستأنف برفض دعواها ببطلان ذلك البيع على سند من أن تصرف البنك المطعون ضده الأول – كوكيل - ببيع الشقة المملوكة للطاعنة لنفسه ، كان فى حدود هذه الوكالة ، وأن العقد قد تم صحيحاً ، فإنه يكون قد ران عليه القصور المبطل ، بما يوجب نقضه فى هذا الخصوص .
        وحيث إن نقض الحكم فيما قضى به من رفض دعوى الطاعنة ببطلان عقد البيع المسجل برقم 710 لسنة 1999 شهر عقارى الجيزة ، يستتبع نقضه أيضاً فيما قضى به من إلزامها بتسليم شقة النزاع المبيعة بموجبه للمطعون ضده الأول بصفته ، لكونه مؤسساً عليه ، وعلى أن يكون مع النقض الإحالة .
لــــــــــــــــــــــــــــــذلك
       نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة – مأمورية استئناف الجيزة – وألزمت المطعون ضده الأول بالمصاريف ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

الخميس، 3 مايو 2018

الطعن 1985 لسنة 58 ق جلسة 25 / 12 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 286 ص 1459


برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي بدوي نائب رئيس المحكمة، عبد العزيز محمد، منير الصاوي وزهير بسيوني.
--------------
- 1  نقض "شروط قبول الطعن . من يوجه إليه الطعن ".
كون المطعون ضده طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه غير كاف لقبوا الطعن . وجوب أن يكون خصماً حقيقياً وجهت إليه طلبات من خصمة أو وجه هو طلبات .
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفي أن يكون المطعون عليه طرفا في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون خصما حقيقيا وجهت إليه طلبات من خصمه أو وجه هو طلبات إليه وأنه بقى على منازعته معه ولم يتخل عنها حتى صدور الحكم لصالحه فيها، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الثاني قد اختصمه الطاعن أمام محكمة الاستئناف دون أن توجه منه أو إليه أية طلبات وأنه وقف من الخصومة موقفا سلبيا ولم يحكم له أو عليه بشيء وإذ أقام الطاعن طعنه على سبب لا يتعلق به، ومن ثم فإنه لا يقبل اختصامه في الطعن بالنقض.
- 2  اختصاص " مجلس نقابة الأطباء البشريين". ضرائب " الضرائب على الدخل . المنازعات الخاصة بالضريبة على فوائد الديون".
المنازعات الخاصة بالضريبة على فوائد الديوان المقررة بمقتضى الباب الثاني من الكتاب الأول من القانون 14 لسنة 1939 . لا تحال إلى لجان الطعن المشار إليها بالمواد 50 - 54 من ذات القانون بل ترفع مباشرة إلى المحاكم ذات الولاية العامة .
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المشرع خص كل كتاب من الكتب الثلاثة الأول من القانون رقم 14 لسنة 1939 الخاص بضريبة إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وضريبة الأرباح التجارية والصناعية وضريبة كسب العمل _الذي أقيمت الدعوى في ظله _ بأحكام ضريبة معينه حيث لا يجري سريان حكم ضريبة على أخرى إلا بنص خاص، وإذ وردت المواد من 50 إلى 54 التي تنظيم عمل لجان الطعن واختصاصها في الكتاب الثاني من القانون سالف الذكر وهو خاص بالضريبة على الأرباح التجارية والصناعية دون أن يكون لها مثيل في مواد الكتاب الأول الخاص بالضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة دون أن يحيل إليها هذا الكتاب، فإن مفاد ذلك أن المشرع قصد إلى أن تكون ولاية هذه اللجان مقصورة على المنازعات الخاصة بالضريبة على الأرباح التجارية والصناعية ولا تتعداها إلى ما سواها من الضرائب الأخرى إلا بنص خاص باعتبار إن الأحكام المتعلقة بهذه اللجان استثناء من القواعد العامة في الاختصاص الوارد في قانون المرافعات، فلا تحال المنازعات الخاصة بالضريبة على فوائد الديون المقررة بمقتضى الباب الثاني من الكتاب الأول من القانون رقم 14 لسنه 1939 إلى لجان الطعن بل يرفع أمرها مباشرة إلى المحاكم صاحبة الولاية العامة بالفصل في كافة المنازعات طالما لم يرد بشأنها نص خاص، ومع مراعاة الأحكام الخاصة بهذه الضريبة التي وردت في الكتاب الرابع من القانون رقم 14 لسنة 1939، يؤيد هذا النظر أنه عندما أراد المشرع تطبيق الأحكام المتعلقة بالطعن أمام هذه اللجان بالنسبة لضرائب معينة نص على ذلك صراحة، فقد أشارت إلى ذلك المادة 75 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بالنسبة للضريبة على أرباح المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية، وأجازت المادة 20 من القانون 99 لسنة 1949 لممولي الضريبة العامة على الإيراد أن يطعنوا في تقدير مصلحة الضرائب خلال شهر من وصول التنبيه إليهم أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة 50 من القانون 14 لسنة 1939 ونصت المادة 37 من القانون 142 لسنه 1944 بفرض رسم الأيلولة على التركات على اختصاص هذه اللجان في الفصل في أوجه الخلاف بين ذوى الشأن والمصلحة وفقا للأوضاع والإجراءات المنصوص عليها في القانون 14 لسنة 1939، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي الذي قضى بعدم قبول الدعوى رغم أنها متعلقة بالضريبة على فوائد الديون فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
----------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن وفي حدود ما يقتضيه الفصل فيه - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 28 لسنة 1980 أسيوط الابتدائية التي قيدت برقم 243 لسنة 1984 بعد إحالتها إلى مأمورية أبو تيج طالبة الحكم ببراءة ذمته من مبلغ 5620.309 ضريبة فوائد ديون وملحقاتها عن السنوات من 1939 إلى 1978، وبتاريخ 31/12/1986 قضت المحكمة بعدم قبول الطعن، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 69 لسنة 62 ق أسيوط وبتاريخ 13/3/1988 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني وبنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة

وحيث إن مبنى الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني أنه ليس خصما حقيقا في النزاع
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يكفي أن يكون المطعون عليه طرفا في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون خصما حقيقيا وجهت إليه طلبات من خصمه أو وجه هو طلبات إليه وأنه بقى على منازعته معه ولم يتخل عنها حتى صدور الحكم لصالحه فيها، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الثاني قد اختصمه الطاعن أمام محكمة الاستئناف دون أن توجه منه أو إليه أي طلبات وأنه وقف من الخصومة موقفا سلبيا ولم يحكم له أو عليه بشيء وإذ أقام الطاعن طعنه على سبب لا يتعلق به. ومن ثم فإنه لا يقبل اختصامه في الطعن بالنقض، ويتعين لذلك عدم قبول الطعن بالنسبة له
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة للمصلحة المطعون ضدها الأولى
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي الذي قضى بعدم قبول الدعوى على سند من أنه كان يتعين على الطاعن إعمالا لنص المادة 52 من القانون رقم 14 لسنة 1939 أن يلجأ إلى لجنة الطعن أولا وبعد صدور قرار منها يمكنه الطعن عليه أمام المحكمة الابتدائية وإذ لم يفعل ذلك وطرح طعنه مباشرة على المحكمة فإن دعواه تكون غير مقبولة، في حين أن نص المادة 52 من القانون رقم 14 لسنة 1939 لا ينطبق على الكتاب الأول - من هذا القانون - الخاص بالضريبة على إيراد رؤوس الأموال المنقولة وفوائد الديون، ويقتصر على ضريبة الأرباح التجارية والصناعية وضريبة المهن غير التجارية وضريبة الإيراد العام
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة أن المشرع خص كل كتاب من الكتب الثلاثة الأول من القانون رقم 14 لسنة 1939 الخاص بضريبة إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وضريبة الأرباح التجارية والصناعية وضريبة كسب العمل - الذي أقيمت الدعوى في ظله - بأحكام ضريبية معينة بحيث لا يجري سريان حكم ضريبة على أخرى إلا بنص خاص، وإذ وردت المواد من 50 إلى 54 التي تنظم عمل لجان الطعن واختصاصها في الكتاب الثاني من القانون سالف الذكر وهو خاص بالضريبة على الأرباح التجارية والصناعية دون أن يكون لها مثيل في مواد الكتاب الأول الخاص بالضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة ودون أن يحيل إليها هذا الكتاب، فإن مفاد ذلك أن المشرع قصد إلى أن تكون ولاية هذه اللجان مقصورة على المنازعات الخاصة بالضريبة على الأرباح التجارية والصناعية ولا تتعداها إلى ما سواها من الضرائب الأخرى إلا بنص خاص باعتبار أن الأحكام المتعلقة بهذه اللجان استثناء من القواعد العامة في الاختصاص الوارد في قانون المرافعات، فلا تحال المنازعات الخاصة بالضريبة على فوائد الديون المقررة بمقتضى الباب الثاني من الكتاب الأول من القانون رقم 14 لسنة 1939 إلى لجان الطعن بل يرفع أمرها مباشرة إلى المحاكم صاحبة الولاية العامة بالفصل في كافة المنازعات طالما لم يرد بشأنها نص خاص، ومع مراعاة الأحكام الخاصة بهذه الضريبة التي وردت في الكتاب الرابع من القانون رقم 14 لسنة 1939، يؤيد هذا النظر أنه عندما أراد المشرع تطبيق الأحكام المتعلقة بالطعن أمام هذه اللجان بالنسبة لضرائب معينة نص على ذلك صراحة، فقد أشارت إلى ذلك المادة 75 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بالنسبة للضريبة على أرباح المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية، وأجازت المادة 20 من القانون 99 لسنة 1949 لممولي الضريبة العامة على الإيراد أن يطعنوا في تقدير مصلحة الضرائب خلال شهر من وصول التنبيه إليهم أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة 50 من القانون 14 لسنة 1939 ونصت المادة 37 من القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم الأيلولة على التركات على اختصاص هذه اللجان في الفصل في أوجه الخلاف بين ذوي الشأن والمصلحة وفقا للأوضاع والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 14 لسنة 1939، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي الذي قضى بعدم قبول الدعوى رغم أنها متعلقة بالضريبة على فوائد الديون، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.

الطعن 552 لسنة 58 ق جلسة 25 / 12 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 285 ص 1455


برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي بدوي نائب رئيس المحكمة، عبد العزيز محمد، منير الصاوي وزهير بسيوني.
-------------
ضرائب "الضرائب على الدخل : الضريبة على الأرباح التجارية . تحديد الضريبة على أرباح التصرف في العقارات المبنية والأراضي الموروثة".
ضريبة الأرباح التجارية على التصرف في العقارات المبنية داخل كردون المدينة الآيلة للمول بطريق الإرث . تحديدها على أساس قيمة العقارات والأراضي في الوقت الذى آلت فيه إلى ملكية الوارث . علة ذلك . م 36 ق 142 لسنة 1944 والقرار الوزاري 94 لسنة 1979.
النص في الفقرة الثالثة من المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المستبدلة بالقانون رقم 46 لسنة 1978 على سريان ضريبة الأرباح التجارية على "تقسيم أراضي البناء والتصرف فيها وتحديد الأرباح..... طبقا لقواعد المحاسبة التي يصدر بها قرار من وزير المالية" والنص في المادة الأولى من قرار وزير المالية رقم 94 لسنة 1979 على أن "يكون تحديد الأرباح..... على أساس الفرق بين ثمن بيع العقار وثمن تكلفته". وفي البند الثاني من المادة الثالثة من ذات القرار على أنه "بالنسبة للعقارات المبنية أو الأراضي داخل كردون المدينة التي ألت ملكيته للممول بطريق الميراث أو الوصية يحدد قيمتها وفقا لقواعد التقرير المقررة في القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات سواء آلت ملكيتها إلى الممول في ظل أحكام هذا القانون أو قبله" يدل على أن المشرع أناط بوزير المالية وضع قواعد المحاسبة التي بمقتضاها يتم تحديد الأرباح في حالة قيام الممول بتقسيم أراضي البناء والتصرف فيها. وأن وزير المالية أصدر قراره في هذا الشأن مبينا أن تقدير قيمة العقارات المبنية والأراضي داخل كردون المدينة الآيلة للممول بطريق الميراث يكون على نحو ما قرره القانون رقم 142 لسنه 1944. لما كان ذلك وكان ذلك والمقرر في قضاء هذه المحكمة _ أن العبرة في الوقت الذي تقدر فيه قيمة العقارات الداخلة في عناصر التركة طبقا للأسس المبينة بالمادة 36 من القانون رقم 142 لسنة 1944 هو الوقت الذي انتقلت فيه الأموال إلى ملكية الوارث باعتباره الميعاد الوحيد الذي أوجبه القانون للتقدير في هذه الحالة وكان الحكم المطعون فيه قد جرى في قضائه _ وهو في سبيل الوصول لتقدير تكلفة الأرض الدعوى التي ألت للمطعون ضدهم بطريق الميراث لتحديد أرباحهم عن تقسيمها والتصرف فيها على تقدير قيمتها وقت التصرف فيها وليس وقت وفاة مورثهم فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب دسوق قدرت صافي أرباح المطعون ضدهم عن نشاطهم - تقسيم أراضي بناء في سنة 1979 بمبلغ 24290 ج تقسم بينهم حسب الفريضة الشرعية واعتبرت نصيب كل منهم وعاء للضريبة العامة على الإيراد في تلك السنة. فاعترضوا وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت رفض الطعن. طعن المطعون ضدهم على هذا القرار بالدعوى رقم 147 سنة 1981 ضرائب كلي دسوق. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 30/4/1985 بتعديل القرار المطعون عليه واعتبار صافي أرباح المطعون ضدهم عن نشاطهم محل لمحاسبة مبلغ 16288.632 ج توزع بينهم حسب نصيبهم الشرعي. استأنفت المصلحة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 56 سنة 18 ق طنطا "مأمورية كفر الشيخ" وبتاريخ 9/10/1987 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وفي بيان تقول إن الحكم انتهى في قضائه إلى تحديد قيمة تكلفة أرض التداعي في تاريخ التصرف فيها في حين يتعين تحديدها في الوقت التي انتقلت ملكيتها فيه إلى المطعون ضدهم وهو تاريخ وفاة مورثهم وفقا للمادة 36 من القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم الأيلولة على التركات والقرار الوزاري رقم 94* لسنة 1979 الذي أحال إلى هذا القانون
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في الفقرة الثالثة من المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المستبدلة بالقانون رقم 46 لسنة 1978 على سريان ضريبة الأرباح التجارية على "تقسيم أراضي البناء والتصرف فيها وتحديد الأرباح... طبقا لقواعد المحاسبة التي يصدر بها قرار من وزير المالية" والنص في المادة الأولى من قرار وزير المالية رقم 94 لسنة 1979 على أن "يكون تحديد الأرباح.. على أساس الفرق بين ثمن بيع العقار وثمن تكلفته". وفي البند الثاني من المادة الثالثة من ذات القرار على أنه "بالنسبة للعقارات المبنية أو الأراضي داخل كردون المدينة التي آلت ملكيتها للممول بطريق الميراث أو الوصية يحدد قيمتها وفقا لقواعد التقدير المقررة في القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات سواء آلت الملكية إلى الممول في ظل أحكام هذا القانون أو قبله" يدل على أن المشرع أناط بوزير المالية وضع قواعد المحاسبة التي بمقتضاها يتم تحديد الأرباح في حالة قيام الممول بتقسيم أراضي البناء والتصرف فيها. وأن وزير المالية أصدر قراره في هذا الشأن مبينا أن تقدير قيمة العقارات المبنية والأراضي داخل كردون المدينة الآيلة للممول بطريق الميراث يكون على نحو ما قرره القانون رقم 142 لسنة 1944. لما كان ذلك وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن العبرة في الوقت الذي تقدر فيه قيمة العقارات الداخلة في عناصر التركة طبقا للأسس المبينة بالمادة 36 من القانون رقم 142 لسنة 1944 هو الوقت الذي انتقلت فيه الأموال إلى ملكية الوارث باعتباره الميعاد الوحيد الذي أوجبه القانون للتقدير في هذه الحالة وكان الحكم المطعون فيه قد جرى في قضائه - وهو في سبيل الوصول لتقدير تكلفة الأرض موضوع الدعوى التي آلت للمطعون ضدهم بطريق الميراث لتحديد أرباحهم عن تقسيمها والتصرف فيها على تقدير قيمتها وقت التصرف فيها وليس وقت وفاة مورثهم فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه