الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 25 أبريل 2018

الطعون 1747 و 1748 و 1758 لسنة 51 ق جلسة 20 / 11 / 1983 مكتب فني 34 ج 2 ق 322 ص 1637


برئاسة السيد المستشار إبراهيم فراج نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عبد العزيز فوده، وليم بدوي، محمد لطفي السيد ومحمد لبيب الخضري.
----------
- 1  دعوى " مصاريف ورسوم الدعوى . المصروفات في الدعوى".
خاسر الدعوي وجوب الزامه بمصاريفها .
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن خاسر الدعوى هو من رفعها أو دفعها بغير حق وأن إلزام الخصم بالمصاريف من آثار الحكم ضده في المنازعة.
- 2  حكم " عيوب التدليل . التناقض".
التناقض المبطل للحكم . ماهيته .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التناقض الذي يبطل الحكم و يؤدى إلى نقضه هو الذي يقع في الأسباب بحيث لا يفهم معه على أي أساس قضت المحكمة فيما انتهت إليه بالمنطوق.
- 3  إعلان " بطلان الاعلان". بيع " بعض أنواع البيوع . البيع الجبري". حجز " الحجز الإداري".
تغيير الميعاد المحدد للبيع الجبري بمحضر الحجز الاداري وجوب اعلان الحارس والمدين به . المادة 3/14 ق 308 لسنة 1955 . علة ذلك عدم تحقق الغاية من اجراءات الاعلان . أثره .
تنص المادة 3/14 من القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري على أن " لمندوب الحاجز تأجيل البيع لأسباب جدية ، وكلما أجل البيع أثبت بأصل المحضر و بصورته ... سبب التأجيل والميعاد الجديد .... ويعلن في الوقت ذاته بهذا الميعاد كل من الحارس والمدين ، وإذا رفض المدين توقيع الورقة الدالة على إعلانه فيوقع من مندوب الحاجز ومن شاهدين إثباتاً لذلك ، ومؤدى ذلك أنه يجب عند تغيير الميعاد المحدد بمحضر الحجز - بتأجيله ومن باب أولى بتعجيله - يجب إعلان الحارس والمدين به ، و قد حرص المشرع للتثبت من حصول هذا الإعلان أن يسجل على المدين امتناعه عن توقيع الورقة الدالة على إعلانه فيوقع عليها من مندوب الحاجز وشاهدين إثباتاً لحصول هذا الإعلان ثم الامتناع عن التوقيع، وهذا الحرص من المشرع سبق أن أكده لدى إعلان محضر الحجز ذاته حين نص بالمادة 7 من ذات القانون على أنه " إذا رفض المدين أو من يجيب عنه التوقيع على المحضر واستلام نسخته منه أثبت ذلك في المحضر .... وإذ لم يوجد المدين أو من يجيب عنه أثبت ذلك بمحضر الحجز وتسلم نسخة منه إلى مأمور القسم أو البندر ... مع تعليق نسخة أخرى في الأماكن المنصوص عليها .... ويقوم هذا الإجراء مقام الإعلان " ، ورائد المشرع في ذلك هو إتاحة الفرصة للمدين لكى يتدبر أمره بتفادي بيع منقولاته بالوفاء أو المعاونة في المزايدة أو بالاعتراض على الإجراءات حسبما يراه محققاً لمصلحته في هذا الصدد، فإذا ما شاب هذه الإجراءات ما يحول دون تحقيق غاية المشرع من وجوب إتباعها فإنها تقع باطلة وتضحى عديمة الأثر.
- 4 التزام " انقضاء الالتزام . الوفاء بالالتزام". بيع " بعض أنواع البيوع . البيع الجبري". حجز
النزول الضمني عن الحق . شرطه . تأخر المدين في الدفع ببطلان اجراءات البيع الجبري والمزاد لا يعد نزولا ضمنيا عن التمسك به .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النزول الضمني عن الحق المسقط له يجب أن يكون بقول أو عمل أو إجراء دال بذاته على ترك الحق دلالة لا تحتمل الشك و هو ما لا يتحقق في مجرد تأخير دفع المدين ببطلان إجراءات البيع و المزاد و سكوته عليه و عدم اعتراضه زهاء ما يقرب من سبع سنين .
- 5  دعوى " شروط قبول الدعوى . الصفة في الدعوى".
اكتساب المدعي الصفة في رفع الدعوي أثناء سيرها . أثره . زوال العيب الذي شاب صفته عند رفعها .
اكتساب المدعى الصفة في رفع الدعوى أثناء سيرها يزيل العيب الذى شاب صفته عند رفعها و تصبح الخصومة بعد زوال العيب منتجة لآثارها منذ بدايتها و لا تكون للمدعى عليه مصلحة في الدفع بانعدام الصفة .
- 6  بيع "بعض أنواع البيوع . البيع بالمزاد". حيازة " اكتساب الملكية". ملكية " اسباب كسب الملكية . الحيازة".
قاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية م 976 / 1 مدني شرطها انتقال الحيازة بسبب صحيح أو تلقيها بحسن نية من غير مالك صدور التصرف من المالك أثره . امتناع تطبيق هذه القاعدة علة ذلك. (مثال بشأن مرسى المزاد)
لئن كان بيع المحل التجاري بمحتوياته و مقوماته بما في ذلك حق الإيجار يعتبر بيع منقول وتسري في شأنه المادة 976/ 1 من القانون المدني، إلا أن النص في هذه المادة على أن "من حاز منقولاً أو حقاً عينياً على منقول أو سند لحماله فإنه يصبح مالكاً له إذا كان حسن النية وقت حيازته "يدل على أنه لتطبيق هذه القاعدة في المنقول يتعين أن تنتقل حيازة المنقول بسبب صحيح وأن يكون الحائز قد تلقى الحيازة وهو حسن النية من غير مالك إذ التصرف لا ينقل الملكية ما دام قد صدر من غير مالك و لكن تنقلها الحيازة في هذه الحالة و تعتبر سبباً لكسب ملكية المنقول، أما إذا كان التصرف صادراً من مالك المنقول امتنع تطبيق القاعدة لأن التصرف هو الذي يحكم العلاقة بين المالك والمتصرف إليه، ولما كان في البيع بالمزاد يعتبر المدين في حكم البائع والراسي عليه المزاد في حكم المشترى، لما كان ذلك، و كان البين من أوراق الدعوى أن الراسي عليه المزاد قد تلقى حيازة المنقولات الراسي مزادها عليه من مالك - هو المدين مورث الطاعنين - فإنه لا يجوز له التمسك بقاعدة الحيازة سند الملكية في هذا المقام ولا تصلح سنداً لكسب ملكية المنقولات المتنازع عليها و يبقى بعد ذلك البيع كتصرف جبري هو الذي يحكم علاقة طرفيه ، لما كان ما تقدم و كان الحكم المطعون فيه - قد انتهى صحيحاً إلى بطلان إجراءات البيع ومن مقتضى ذلك عودة الطرفين [المدين والراسي عليه المزاد] إلى الحالة التي كانا عليها قبل رسو المزاد أي بقاء ملكية المنقولات للمدين وورثته من بعده [الطاعنين] فإن قضاءه برفض طلب رد المنقولات بالحيازة القائمة على السبب الصحيح وحسن النية يكون قد خالف القانون.
- 7  بيع .  تنفيذ " اختصاص قاضى التنفيذ بمنازعات التنفيذ".
منازعة التنفيذ في معنى المادة 275 مرافعات ماهيتها انعقاد خصومة التنفيذ بشأن بطلان اجراءات بيع حق الايجار وطلب التمكين من العين المؤجرة التي بيعت جبرا . أثره . وجوب بحث كل نزاع بشأن حق الايجار .
لكي تكون المنازعة متعلقة بالتنفيذ في معنى المادة 275 من قانون المرافعات [ والتي خصت قاضي التنفيذ دون غيره بالفصل في منازعات التنفيذ الموضوعية و الوقتية أياً كانت قيمتها ] يشترط أن تكون المنازعة منصبة على إجراء من إجراءات التنفيذ أو مؤثرة في سير التنفيذ وإجراءاته ، وإذ كانت الخصومة منعقدة بشأن بطلان إجراءات بيع حق الإيجار و طلب المدين إعادة الحال إلى ما كانت عليه بإعادة تمكينه من العين المؤجرة له و بيعت جبراً ، وبالطبع سيؤثر الفصل في هذا الطلب على مجموعات التنفيذ من حيث مضيها قدماً في إنتاج أثرها أو العدول عنها و من ثم يدخل النزاع بشأن حق الإيجار المنفذ به و كل ما يتعلق به في خصومة التنفيذ .
-----------
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مورث المطعون ضدهم الثلاثة الأول (.....) أقام الدعوى رقم 4883 سنة 1972 مدني كلي جنوب القاهرة على الطاعن وباقي المطعون ضدهم بطلب الحكم بانعدام وصورية البيع الذي أجري يوم 13/10/1966 وإعادة المحجوزات إليه وتمكينه من تسلم المحل التجاري وقال بيانا لها أنه يمتلك بصفته الشخصية وبوصفه ممثلا لشركة (....) المحل التجاري محل النزاع ولخلاف بينه وبين بنك ..... – المندمج في بنك ..... – أوقع الأخير حجزين إداريين في 15/11/1965 و10/9/1966 على موجودات المحل لدين ادعى استحقاقه، وأثناء قيام هذا الحجز أوقعت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية حجزا آخر في 11/8/1966 شمل مقومات المتجر المادية والمعنوية استيفاء لمبلغ 6000 جنيه، واتفقت الهيئة الحاجزة مع البنك على توحيد يوم بيع المحجوزات في الحجزين معا وحدد له تاريخ 23/10/1966 بيد أن الهيئة نكثت عن اتفاقها وانفردت بتعجيل يوم البيع في الحجز المتوقع منها إلى 13/10/1966 دون مسوغ أو سبب مشروع وبالرغم من اعتراض البنك الحاجز ورفعه إشكالا في التنفيذ فقد مضت الهيئة في إجراء البيع في هذا اليوم وقبل أن يتم الإعلان عنه إعلانا قانونيا، واتخذت في سبيل ذلك إجراءات صورية مشوبة بالغش والتواطؤ انتهت إلى إثبات رسو مزاد البيع على الطاعن (......) بثمن بخس، ولذا فقد أقام دعواه بطلباته السالفة البيان، وبتاريخ 23/2/1974 قضت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وبإحالتها إلى قاضي التنفيذ بمحكمة عابدين المختص بنظرها فقضى بجلسة 3/4/1975 برفض الدعوى، استأنف المحكوم عليه ذلك الحكم بالاستئناف رقم 918 سنة 92 قضائية. القاهرة ودفع وزير التأمينات الاجتماعية بعدم قبول الدعوى بالنسبة له بمقولة أنه لا يمثل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وإنما يمثلها رئيس مجلس إدارتها، وبتاريخ 28/1/1978 قضت المحكمة برفض الدفع وبإلغاء الحكم المستأنف وببطلان إجراءات البيع المتخذة في 13/10/1966 على المنشأة واعتبار البيع كأن لم يكن وبإلزام الطاعن (.....) برد الموجودات المبينة بمحضر الحجز وصحيفة الدعوى لورثة المحجوز عليه (...) فطعن وزير التأمينات الاجتماعية في الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 551 لسنة 48 قضائية. كما طعن فيه الطاعن (....) بالطعن رقم 318 سنة 48 قضائية، وقضت محكمة النقض فيهما بجلسة 10/1/1980 بنقض الحكم المطعون فيه، وبعد تعجيل نظر الاستئناف – حيث قيد برقم 2180 سنة 92 قضائية القاهرة – قضت المحكمة من جديد بجلسة 25/4/1981 بإلغاء الحكم المستأنف وببطلان محضر البيع الإداري المؤرخ 13/10/1966 وبرفض طلب رد المنقولات المادية وبعدم قبول طلب التمكين من الأماكن محل عقد الإيجار الذي أنصب عليه البيع المذكور لرفعه قبل الأوان. طعن الطاعن .... في هذا الحكم بطريق النقض حيث قيد برقم 1747 سنة 51 قضائية وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الخامس والسادس وزير التأمينات الاجتماعية ورئيس مجلس إدارة بنك ..... وبرفض الطعن موضوعا، كما طعن في هذا الحكم بطريق النقض من ورثة المرحوم..... المدين فقيد طعنهم برقم 1748 سنة 51 قضائية. وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثالث والرابع (وزير التأمينات الاجتماعية ورئيس مجلس إدارة بنك ....) وبرفضه موضوعا، كما طعن فيه من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وقيد طعنها برقم 1758 سنة 51 قضائية. وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها ببطلان الطعن لعدم اختصام الراسي عليه المزاد ....... على سند من القول بأن موضوع الدعوى – بطلب بطلان إجراءات البيع – غير قابل للتجزئة وبرفض الطعن موضوعا. وإذ عرض كل من هذه الطعون الثلاثة على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها، وإذ كانت الطعون الثلاثة قوامها الحكم المطعون فيه فقد أمرت المحكمة بضم الطعنين الأخيرين للطعن الأول ليصدر فيها جميعا حكم واحد.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الطعنين رقمي 1747 و1748 سنة 51 قضائية بالنسبة للمطعون ضدهما – وزير التأمينات الاجتماعية ورئيس مجلس إدارة بنك مصر – فهو في محله ذلك لأنه يشترط ألا يرفع الطعن إلا على من كان خصما في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه وأن يكون قد نازع خصمه في طلباته أو نازعه خصمه فيها، وإذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الممثل القانوني للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المعنية بالخصومة هو رئيس مجلس إدارتها والذي اختصم بصحيفة تعجيل الاستئناف أمام محكمة الإحالة وهو المعني بالحكم ضده، كما أن رئيس مجلس إدارة بنك مصر لم توجه إليه طلبات ما وطلب إخراجه من الدعوى بلا مصاريف ومن ثم كان اختصام وزير التأمينات الاجتماعية ورئيس مجلس إدارة بنك مصر في كل من هذين الطعنين غير مقبول
وحيث أنه عن الدفع ببطلان الطعن رقم 1758 سنة 51 قضائية لعدم اختصام الراسي عليه المزاد باعتبار أن موضوع الدعوى بشأن طلب بطلان إجراءات البيع لا يقبل التجزئة فأضحى غير ذي موضوع – ولا حاجة لإعادة اختصامه فيه بعد أن ثبت قيام المذكور برفع الطعن رقم 1747 سنة 51 قضائية. فيما قضى به الحكم المطعون فيه في ذات الطلب واتحد دفاعه والطاعنة في الطعن رقم 1758 سنة 51 قضائية – المنضم للطعن الأول – كخصمين لورثة المدين المحجوز عليه في الذود عن إجراءات المزايدة
وحيث إنه فيما عدا ما تقدم بشأن المطعون ضدهما (وزير التأمينات الاجتماعية ورئيس مجلس إدارة بنك مصر) في الطعنين الأولين – فإن الطعون الثلاثة قد استوفت شكلها القانوني
وحيث إن الطاعن في الطعن الأول – رقم 1747 سنة 51 قضائية – ينعي بالسبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون حين قضى بإلزامه بقسط من المصروفات في حين أنه لم يتسبب في بطلان البيع وانتهى الحكم إلى اعتباره حسن النية مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والتناقض
وحيث إن هذا النعي مردود بأنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن خاسر الدعوى هو من رفعها أو رفعها بغير حق وأن إلزام الخصم بالمصاريف من آثار الحكم ضده في المنازعة، ولما كان البين أن الطاعن قد نازع طالبي الحكم ببطلان إجراءات البيع في جميع مراحل الخصومة باعتباره الراسي عليه المزاد فإنه يعتبر محكوما عليه فيما قضى به من بطلان إجراءات البيع ويكون إلزامه بقسط من المصروفات لا يتسم بالخطأ في تطبيق القانون، كما أن وصفه بحسن النية في مجال آخر من الحكم بشأن طلب آخر لا يوصم الحكم بالتناقض ومن ثم كان السبب الأول من أسباب الطعن لا يقوم على أساس
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه خطأه فيما قضى به من بطلان إجراءات البيع وتناقضه بالقضاء في ذات الوقت بعدم قبول طلب التمكين من العين محل النزاع وبرفض طلب رد المنقولات باعتبار أن موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة طبقا لما قرره حكم محكمة النقض في الطعن رقم 551 سنة 48 قضائية. والصادر بنقض الحكم السابق
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك لأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التناقض الذي يبطل الحكم ويؤدي إلى نقضه هو ذلك الذي يقع في الأسباب بحيث لا يفهم منه على أي أساس قضت المحكمة فيما انتهت إليه بالمنطوق وأن التناقض في المنطوق هو من أحوال الطعن بطريق الالتماس، وإذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قضى ببطلان إجراءات البيع تأسيسا على "ثبوت البطلان لتوافر عيوب شابت الإجراءات ولم تتحقق بسببها الغاية ... وقد توافرت شروط القضاء ببطلان البيع" في حين قضى برفض طلب رد المنقولات المحجوز عليها تأسيسا على قاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية كما قضى بعدم قبول طلب التمكين تأسيسا على ما استخلصه من انقضاء عقد إيجار المدين أو قيام حالة تعدد عقود الإيجار، ولا تلازم بين هذين الأساسين والأساس الأول ولا يؤدي إلى التناقض في الأسباب، وكان البين كذلك من مدونات حكم النقض السابق أنه اعتبر الحكم المنقوض قد صدر في موضوع غير قابل للتجزئة فيما يتعلق بطلب "بطلان إجراءات البيع الجبري" في مجال القول بأن نقضه بالنسبة للطاعن وللهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، يستتبع نقضه بالنسبة لباقي الخصوم ومن ثم لا حاجة لبحث باقي أسباب الطعن المبداه منهم ودون أن ينصرف هذا الطلب لباقي الطلبات في الدعوى، لما كان ذلك فإن النعي بالخطأ في تطبيق القانون أو مخالفة حكم النقض السابق أو التناقض لا يقوم أيها على أساس أيضا
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الرابع من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه القصور والخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أن المدين أعلن بميعاد البيع في محل تجارته وهو موطن أعماله التجارية وأنه لم يوجه إليه إخطار بمحل إقامته كما أن إجراءات النشر تمت صحيحة في الميعاد ولا يترتب على مخالفة المادة 14 من قانون الحجز الإداري أي بطلان، كما أنه دفع أمام محكمة الموضوع بسقوط حق المدين في التمسك بالبطلان إزاء سكوته ما يقرب من سبع سنين دون أن يرفع دعوى البطلان، وإذ قضى الحكم بالبطلان دون أن يرد على دفاعه فإنه يكون معيبا بالقصور والخطأ في تطبيق القانون
وحيث إن النعي في شقه الأول غير سديد ذلك لأن المادة 14/ 3 من القانون 308/ 1955 بشأن الحجز الإداري تنص على أن "لمندوب الحاجز تأجيل البيع لأسباب جدية، وكلما أجل البيع أثبت بأصل المحضر وبصورته سبب التأجيل والميعاد الجديد ... ويعلن في الوقت ذاته بهذا الميعاد كل من الحارس والمدين، وإذا رفض المدين توقيع الورقة الدالة على إعلانه فيوقع من مندوب الحاجز ومن شاهدين إثباتا لذلك"، ومؤدى ذلك أنه يجب عند تغيير الميعاد المحدد بمحضر الحجز – بتأجيله ومن باب أولى بتعجيله – يجب إعلان الحارس والمدين به، وقد حرص المشرع للتثبت من حصول هذا الإعلان أن يسجل على المدين امتناعه عن توقيع الورقة الدالة على إعلانه فيوقع عليها من مندوب الحاجز وشاهدين إثباتا لحصول هذا الإعلان ثم الامتناع عن التوقيع، وهذا الحرص من المشرع سبق أن أكده لدى إعلان محضر الحجز ذاته حين نص بالمادة 7 من ذات القانون على أنه "إذا رفض المدين أو من يجيب عنه التوقيع على المحضر واستلام نسخة منه أثبت ذلك في المحضر وإذا لم يوجد المدين أو من يجيب عنه أثبت ذلك بمحضر الحجز وتسلم نسخة منه إلى مأمور القسم أو البندر ... مع تعليق نسخة أخرى في الأماكن المنصوص عليها ... ويقوم هذا الإجراء مقام الإعلان"، ورائد المشرع في ذلك هو إتاحة الفرصة للمدين لكي يتدبر أمره فيتفادى بيع منقولاته بالوفاء أو المعاونة في المزايدة أو بالاعتراض على إجراءاته حسبما يراه محققا لمصلحته في هذا الصدد، فإذا ما شاب هذه الإجراءات ما يحول دون تحقيق غاية المشرع من وجوب اتباع هذه الإجراءات فإنها تقع باطلة وتضحى عديمة الأثر، ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص سائغا من أوراق الدعوى ومستنداتها أن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية – المطعون عليها "ثانيا" في هذا الطعن - انفردت بتعجيل البيع إلى يوم 13/ 10/ 1966 ولم تقم بإعلان المدين مورث المطعون عليهم "أولا" الطاعنون في الطعن رقم 1748 سنة 51 قضائية المنضم، بيوم البيع المعجل وإنه لم يعتد بإعلانه المؤرخ 11/ 10/ 1966 لتوجيهه إليه في غير موطنه ولم تراع فيه الإجراءات السابقة ورتب على ذلك أن إجراءات البيع قد شابها البطلان وانتهى إلى القضاء ببطلانها، لما كان ذلك، فإن أسباب النعي بهذا الوجه لا تعدو أن تكون جدلا موضوعيا في هذا الشأن لا يجوز إثارتها أمام هذه المحكمة، وغير منتج بعد هذا ما نعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه فيما عابه على إجراءات النشر أو اللصق طالما أن الدعامة الأولى – والخاصة بعدم حصول الإعلان صحيحا بيوم البيع – كافية لحمل قضائه في هذا الخصوص
وحيث إن النعي – في شقه الثاني – بقصور الحكم المطعون فيه لعدم الرد على الدفع بسقوط الحق في التحدي ببطلان إجراءات البيع والمزاد بنزول المدين عنه ضمنا بسكوته عليه وعدم اعتراضه زهاء ما يقرب من سبع سنين، هذا النعي مردود بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النزول الضمني عن الحق – المسقط يجب أن يكون بقول أو عمل أو إجراء دال بذاته على ترك الحق دلالة لا تحتمل الشك وهو ما لا يتحقق في مجرد تأخير الدفع بالبطلان، لما كان ذلك وكان هذا الدفاع لا يتفق وصحيح القانون فلا على محكمة الموضوع إن هي أغفلت الرد عليه ولا يعد ذلك قصورا مبطلا لحكمها
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في القانون من وجهين، وفي بيان ذلك يقول أن التمسك ببطلان إجراءات البيع – لو تحقق – شرع لصالح الحاجز الأول فقط وليس لغيره التمسك به، ولما كان البنك الحاجز الأول لم يتمسك بذلك، فإن الحكم إذ قضى بالبطلان بناء على طلب غيره يكون قد أخطأ في القانون، كما أن الحكم أخطأ حين طبق المادة 20 من قانون المرافعات – في مجال تطبيق المادة 25 من قانون الحجز الإداري – فأوقع البطلان استنادا إلى عدم تحقق الغاية من الإجراء رغم عدم النص عليه بتلك المادة وعلى الرغم من أنها تعني زوال البطلان إذا ما تحققت الغاية من الإجراء، كما أن المادة 25 من قانون الحجز الإداري لم تحتم قيام الحاجز الأول وحده بمباشرة إجراءات التنفيذ ولم ترتب البطلان جزاء عند المخالفة
وحيث إن هذا النعي – بوجهيه – أيا ما كان وجه الرأي فيه – غير منتج، ذلك لأن الحكم المطعون فيه – على ما سلف بيانه لدى الرد على السبب الرابع من أسباب الطعن بشأن النعي على إجراءات البيع – قد قام على دعامة صحيحة في القضاء ببطلانها إزاء عدم قيام الهيئة الحاجزة بإعلان المدين مورث المطعون ضدهم الثلاثة بيوم البيع بعد تعجيله إعلانا صحيحا يتأتى به علمه باليوم المحدد للبيع، وهو ما يكفي لحمل قضاء الحكم في هذا الخصوص، ومن ثم كان النعي بهذا السبب بغير ذي أثر – أيا ما كان وجه الرأي فيه
وحيث إنه عن السبب الخامس من أسباب الطعن وبه ينعي الطاعن على الحكم المطعون فيه قصوره عن الرد على دفعه بانعدام صفة مورث المطعون ضدهم الثلاثة الأول لرفعه الاستئناف وهو مفلس ولم يتدخل السنديك فيه
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك لأن اكتساب المدعي الصفة في رفع الدعوى أثناء سيرها يزيل العيب الذي شاب صفته عند رفعها وتصبح الخصومة بعد زوال العيب منتجة لأثارها منذ بدايتها ولا تكون للمدعى عليه مصلحة في الدفع بانعدام الصفة، ولما كان البين مما أورده الحكم المطعون فيه أن الحكم بإشهار الإفلاس قد ألغي استئنافيا وأن هذا الدفع فاقد الأساس بعد أن قدم المطعون ضدهم شهادة بذلك من محكمة استئناف القاهرة في الاستئناف رقم 103/ 74 قضائية، ولما كان ذلك فيتعين رفض هذا السبب من أسباب النعي
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن الأول رقم 1747 سنة 51 قضائية
وحيث إنه عن الطعن الثالث رقم 1758 سنة 51 قضائية – المنضم – فتنعي الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بسببه على الحكم المطعون فيه – مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك تقول أن الحكم أعمل المادة 75 من قانون الحجز الإداري في الإحالة إلى المادة 20 من قانون المرافعات الخاصة بالبطلان وأنه لم يعتد بإعلان المدين بتحديد اليوم الذي عجل إليه البيع وقضى ببطلان إجراءات البيع استنادا إلى أنه لم يتم الإعلان وفقا للقانون ولم تراع فيه المدة المنصوص عليها بالمادة 14 من قانون الحجز الإداري ولم تلحظ الثمن الأساسي للبيع، كما أقام البطلان على أن الهيئة تنكرت لاتفاقها مع البنك الحاجز الأول على توحيد الإجراءات في الحجزين، وأن الهيئة لم تكن قد أوقعت الحجز على المقومات المعنوية للمنشأة، في حين أن الإعلان تم صحيحا ولم يرتب القانون البطلان جزاء على مخالفة المادة 14 أو المادة 25 من قانون الحجز الإداري ولم يلزم القانون الدائن الحاجز المباشر للإجراءات بتحديد ثمن أساسي لبيع المنقول إداريا
وحيث إن هذا النعي بكافة أوجهه مردود بما سبق الرد به على أسباب الطعن رقم 1747 سنة 51 قضائية من أن حسب الحكم المطعون فيه أن أقام قضاءه ببطلان إجراءات البيع على دعامة صحيحة كافية لحمله، ومن ثم كان النعي عليه فيما استطرد فيه من إقامته على دعامات أخرى – أيا ما كان وجه الرأي فيها – غير منتج، ولما كان ذلك فيتعين رفض سببي الطعن
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض هذا الطعن
وحيث إنه عن الطعن الثاني رقم 1748 سنة 51 قضائية – المنضم – فمما ينعي الطاعنون فيه بالسبب الأول من سببي طعنهم على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولون أنه لا مجال لتطبيق قاعدة الحيازة سند الملكية على المنقولات محل النزاع لأنها عنصر ضمن عناصر أخرى تتكون منها المنشأة التجارية لا ترد عليها الحيازة المادية كما أن المنقولات خرجت من حيازة مورثهم عنوة نتيجة إجراءات باطلة ومن ثم تفتقر الحيازة إلى السبب الصحيح
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك لأنه ولئن كان بيع المحل التجاري بمحتوياته ومقوماته بما في ذلك حق الإيجار يعتبر بيع منقول وتسري في شأنه المادة 976/ 1 من القانون المدني، إلا أن النص في هذه المادة على أن "من حاز منقولا أو حقا عينيا على منقول أو سندا لحامله فإنه يصبح مالكا له إذا كان حسن النية وقت حيازته" يدل على أنه لتطبيق هذه القاعدة في المنقول يتعين أن تنتقل حيازة المنقول بسبب صحيح وأن يكون الحائز قد تلق الحيازة وهو حسن النية من غير مالك إذ التصرف لا ينقل الملكية ما دام قد صدر من غير مالك. ولكن تنقلها الحيازة في هذه الحالة وتعتبر سببا لكسب ملكية المنقول، أما إذا كان التصرف صادرا من مالك المنقول امتنع تطبيق القاعدة لأن التصرف هو الذي يحكم العلاقة بين المالك والمتصرف إليه، ولما كان في البيع بالمزاد يعتبر المدين في حكم البائع والراسي عليه المزاد في حكم المشتري، ولما كان ذلك، وكان البين من أوراق الدعوى أن الراسي عليه المزاد ...... قد تلقى حيازة المنقولات الراسي مزادها عليه من مالك – هو المدين مورث الطاعنين – فإنه لا يجوز له التمسك بقاعدة الحيازة سند الملكية في هذا المقام ولا تصلح سندا لكسب ملكية المنقولات المتنازع عليها ويبقى بعد ذلك البيع كتصرف جبري هو الذي يحكم علاقة طرفيه، لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه – كما سلف البيان – قد انتهى صحيحا إلى بطلان إجراءات البيع ومن مقتضى ذلك عودة الطرفين (المدين والراسي عليه المزاد) إلى الحالة التي كانا عليها قبل رسو المزاد أي بقاء ملكية المنقولات للمدين وورثته من بعده (الطاعنين) فإن قضاءه برفض طلب رد المنقولات إلى الطاعنين استنادا إلى القول بتملك الراسي عليه المزاد هذه المنقولات بالحيازة القائمة على السبب الصحيح وحسن النية يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ومستوجبا نقضه في هذا الشأن، ولما كان الموضوع – في هذه الجزئية – صالحا للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 2180 سنة 92 قضائية. القاهرة بإجابة الطاعنين إلى طلب رد المنقولات المادية الراسي مزادها على المطعون ضده الأول ...... إليهم
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثاني من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق حين قرر أنه صدر حكم موضوعي لصالح الشركة مالكة العقار بإخلاء المستأجر الأصلي – مورث الطاعنين – من محل النزاع قبل البيع وأن ممثل الشركة المذكورة أبدى اعتراضه بذلك، مع أنه لم يثبت إطلاقا أن قدم لمحكمة الموضوع ما يفيد صدور مثل هذا الحكم وكل ما قدمته الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية صورة خطاب مؤرخ 9/ 1/ 1966 من الشركة المذكورة إليها يفيد أنها أوقعت حجزا تحفظيا ضد المستأجر وليس به أي إشارة لصدور حكم ما ضده بالإخلاء وكذلك صورة خطاب مؤرخ 20/ 9/ 1966 يفيد إخطار الأخيرة بمستحقاتها قبل المذكور
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك لأنه ولئن كان استخلاص فسخ عقد الإيجار أو نفي ذلك هو من شأن محكمة الموضوع إلا أنه يشترط أن تبين كيف أفادت الأوراق معنى ما استخلصته وأن يكون هذا البيان سائغا، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول طلب التمكين من المحل التجاري محل المنازعة لرفعه قبل الأوان على سند من القول بأن "البين من الأوراق وما تقدم من مستندات أنه كان قد صدر حكم موضوعي بالإخلاء ضد المستأجر الأصلي (مورث المستأنفين) وأن هذا الحكم القضائي سابق على البيع وقد أبدى من يمثل الشركة مالكة العقار اعتراضه على البيع مستندا إلى ذلك الحكم ... وقد ظهر من أوراق التنفيذ وعلى لسان المؤجرة أن هذا الحكم نهائي وأن المشتري والراسي عليه المزاد قد أبرم عقد إيجار مؤرخ 1/ 11/ 1966 مع الشركة مالكة العقار ومن ثم اضحى ضروريا أن يسبق طلب الفصل في طلب التمكين المطلوب في الدعوى الراهنة الفصل في صحة ونفاذ عقد الإيجار المؤرخ 1/ 11/ 1966 الصادر للراسي عليه المزاد ... إذ أن ظواهر الأمور تشير إلى انقضاء عقد الإيجار المؤرخ 1/ 5/ 1963 أو في القليل تعدد عقود الإيجار بشأن مكان واحد وصدورها من مؤجر واحد إلى مستأجرين متعددين وما يتطلبه هذا من مفاضلة بين العقدين ... ولا يدخله في نطاق خصومة التنفيذ أو في جوهر النزاع ومداره المفاضلة بين هذين العقدين وإسقاط إحداهما وذلك على فرض إن العقد المؤرخ 1/ 5/ 1963 لإزال قائما، وترتيبا على ذلك فإن طلب التمكين يكون سابقا لأوانه وبالتالي قائما، وترتيبا على ذلك فإن طلب التمكين يكون سابقا لأوانه وبالتالي غير مقبول"، لما كان ذلك وكان لم يثبت من الأوراق أن حكم الإخلاء المشار إليه في مدونات الحكم المطعون فيه كان ضمن مستندات الدعوى أثناء نظرها أمام محكمة الموضوع وكان استنادا لحكم المطعون فيه إلى وجود هذا الحكم على مجرد ادعاء المؤجر بالقول بأنه صدر وصار نهائيا فإن الحكم يكون علاوة على مخالفة الثابت بالأوراق قد شابه الفساد في الاستدلال، كما أن القول بأن المفاضلة بين عقدي الإيجار – على فرض قيام عقد المدين – لا تدخل في نطاق خصومة التنفيذ أو في جوهر النزاع ومداره لا يتفق وصحيح القانون والأمر هنا يتعلق بالنظام العام في مسألة الاختصاص النوعي ولهذه المحكمة أن تتصدى لها من تلقاء نفسها طالما كانت عناصرها مطروحة على محكمة الموضوع وقالت فيها كلمتها – ذلك لأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لكي تكون المنازعة متعلقة بالتنفيذ في معنى المادة 275 من قانون المرافعات (والتي أيا كانت قيمتها)، يشترط أن تكون المنازعة منصبة على إجراء من إجراءات التنفيذ أو مؤثرة في سير التنفيذ وإجراءاته وإذ كانت الخصومة منعقدة بشأن بطلان إجراءات بيع حق الإيجار وطلب المدين إعادة الحال إلى ما كانت عليه بإعادة تمكينه من العين المؤجرة له وبيعت جبرا، وبالطبع سيؤثر الفصل في هذا الطلب على مجريات التنفيذ من حيث مضيها قدما في إنتاج أثرها أو العدول عنها ومن ثم يدخل النزاع بشأن حق الإيجار المنفذ به وكل ما يتعلق به في خصومة التنفيذ هذا ومن ناحية أخرى – والأمر يتعلق بحجية الأحكام وهي من النظام العام وللمحكمة التعرض لها كذلك، - فإن الحكم الصادر من محكمة جنوب القاهرة في 23/ 4/ 1974 بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى – وبها طلب التمكين – وبإحالتها لقاضي التنفيذ – فإن قاضي التنفيذ يلتزم بهذا الاختصاص وليس له أن يخالفه عملا بالمادة 110/ 2 من قانون المرافعات، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ القانون في وجه آخر، ولما تقدم، يستوجب نقضه للسبب الثاني من سببي النعي دون ما حاجة لبحث ما عداه
ولما كان موضوع هذه الجزئية من الحكم غير صالح للفصل فيه ولم تكن هذه المسألة محل فصل من محكمة النقض في الطعن السابق فيتعين إحالة موضوع استئنافها إلى محكمة الاستئناف للفصل فيه.

كتاب دورى رقم ( 1 ) لسنة 2007 بشأن التصالح على الرسوم القضائية المستحقة

جمهورية مصر العربية 
وزارة العدل 
مساعد وزير العدل 
لشئون التنمية الإدارية والمالية 
والمطالبات القضائية 
كتاب دوري
رقم ( 1 ) لسنة 2007
صدر القانون رقم (73) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية ، والمتضمن : 
" يضاف إلى الفصل الثالث عشر من الباب الأول من القانون ثلاث مواد بأرقام 66 مكررا ،66 مكرر" 1" 66مكرر "2" نصوصها الأتية : 
المادة 66 مكرراً: 
يجوز التصالح على الرسوم الفضائية المستحقة فى المواد المدنية إذا دفع المدين مبلغا يعادل ثلثي الرسوم القضائية المأمور بها خلال مدة التسعين يوما التالية لإعلانه بأمر تقدير الرسوم وتنقضي المطالبة بدفع مبلغ التصالح . 
وعلى قلم الكتاب المختص عند إعلانه أمر تقدير الرسوم أن يعرض التصالح على المدين ويسقط حق المدين في التصالح بفوات الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولى . 
ويراعى عند تطبيق أحكام هذه المادة ما يلي :
1ــ تطبيق قواعد التصالح على السندين النسبي والصندوق وكذا الرسم الإضافي وأتعاب الخبراء ، ولا تسري تلك القواعد على الغرامات باعتبارها جزاء مدنيا وليس رسوما . 
2ــ بعد إعلان المدين بالمطالبة وعرض التصالح عليه توقف الإجراءات خلال مدة التسعين يوما التالية للإعلان وفى حالة عدم قبول التصالح خلال تلك المدة تستكمل باقي الإجراءات . 
3ــ لا يسري أي وقف أو انقطاع على مدة التسعين يوما المنصوص عليها بالمادة 66 مكرر حتى وإن  طعن على الأمر بأي طريق من طرق الطعن المقررة قانونا ويسقط حق المدين في مزية التصالح بعد انقضاء تلك المدة . 
4ــ لقبول التصالح يكون سداد ثلثي مجموع الرسوم المأمور بها دفعه واحده أو على دفعات خلال مدة التسعين يوما ويرخص لقلم الكتاب قبول أي مقدار معروض من هذه الرسوم خلال تلك المدة وإذا لم يلتزم المدين بالشروط المذكورة يعتبر التصالح كأن لم يكن 
نص المادة 66 مكرر ا :ـ
" لرئيس المحكمة الابتدائية المختص أو من ينيبه ، أن يأذن للمدين بناء على طلبه بدفع مبلغ الرسوم القضائية على أقساط شهرية لا تجاوز الأربعة والعشرين شهرا . 
ولا يحول صدور الإذن المنصوص عليه في الفقرة السابقة من توقيع الحجز على أموال المدين حتى سداد كامل مبلغ الدين . 
وإذا تأخر المدين عن دفع قسط حلت باقي الأقساط . 
ولمن أذن بالتقسيط الرجوع عن إذنه في أي وقت أذا كان لذلك مقتض " 
ويراعى عند تطبيق أحكام هذه المادة ما يلى : 
لا يجوز الجمع بين التقسيط والتصالح على الرسوم المنصوص عليها في المادتين 66 مكرر و 66 مكرر 2 من هذا القانون . 
نص المادة 66 مكرر 2 :
يجوز التصالح على الرسوم القضائية المستحقة قبل العمل بهذا القانون إذا دفع المدين مبلغا يعادل نصف الرسوم المأمور بها ، وذلك خلال ستة أشهر تبدأ من اليوم التالي لنفاذ هذا القانون ، وتنقضي المطالبة بدفع مبلغ التصالح . 
ويسقط حق المدين في التصالح بفوات الميعاد المنصوص عليه بالفقرة السابقة " 
ويراعى عند تطبيق أحكام هذه المادة ما يلي : 
1ــ هذه المادة تقرر حكما انتقاليا وينتهى العمل بها بتاريخ 30/11/2007 . 
2ــ لا يجوز التصالح على أوامر تقدير الرسوم النهائية التي تم تنفيذها كليا أو جزئيا قبل نفاذ القانون 
لحجية هذا التنفيذ على أطرافه . 
3ــ عند قبول التصالح تضاف إلى الرسوم المأمور بها رسوم تنفيذ المحضرين فيما لو تم إيقاع الحجز التنفيذي 
أحكام عامة :
1ــ لا يخل تطبيق أحكام هذا الكتاب باستمرار العمل بالكتب الدورية أرقام 1/1995 ، 2/1997 ,  1/1999 ، 1 /2007 الصادرة عن السيد الأستاذ المستشار مساعد الوزير لشئون المحاكم . 
2ــ على الإدارات المختصة بالمحاكم الابتدائية والجزئية تنفيذ هذا الكتاب كل فيما يخص ويلغى كل ما يخالف ذلك من تعليمات . 

                                                      مساعد وزير العدل 
                                لشئون التنمية الإدارية والمالية والمطالبات 
                                              المستشار/ (بولس فهمى )

الثلاثاء، 24 أبريل 2018

الطعن 2603 لسنة 57 ق جلسة 26 / 1 / 1993 مكتب فني 44 ج 1 ق 57 ص 309


برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ أحمد مكي، أحمد الزواوي، محمد جمال وأنور العاصي نواب رئيس المحكمة.
---------
- 1  أهلية .  تقادم " وقف التقادم".
وقف التقادم . سريانه على كل ما تقدم أياً كانت مدته واتساعه لكل مانع دون حصر . م 382/1 مدنى . لا يغير من ذلك النص في الفقرة الثانية من تلك المادة على عدم سريان التقادم الذى تزيد مدته على خمس سنوات في حق عديم الأهلية أو الغائب أو المحكوم عليه بعقوبة جناية و لم يكن له نائب يمثله . علة ذلك .
النص في الفقرة الأولى للمادة 382 من القانون المدني على أن " لا يسرى التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً... " واضح المعنى في أن المشرع قد أطلق أحكام الوقف لتعم كل تقادم أياً كانت مدته ولتتسع لكل مانع مهما كان نوعه فلا يجوز تخصيص عمومه ولا تقييد مطلقه إلا بنص ولا يغير من هذا النظر ما تمسكت به الطاعنة من أن مقتضى النص بالفقرة الثانية من المادة ذاتها على أن "ولا يسرى التقادم الذى تزيد مدته على خمس سنوات في حق من لا تتوافر فيه أهلية، أو في حق الغائب أو في حق المحكوم عليه بعقوبة جناية، إذا لم يكن له نائب يمثله قانوناً" وما جاء بالمذكرة الإيضاحية من أن "الغرض من التقادم الخمسي هو درء خطر تراكم الديون الدورية المتجددة، وليس يتأثر هذا الغرض بما يتصل بشخص الدائن من أوصاف ولو كان القصر من بينها، ثم أن ما يسقط من الحقوق بانقضاء خمس سنوات يتهافت تهافتا يمتنع معه التسليم بوقف سريان المدة " أخذاً بحكمة التشريع أن تكون أحكام وقف التقادم مقصورة على التقادم الذى تزيد مدته عن خمس سنوات حتى لا يكون حال القاصر الذى ليس له من يمثله أسوأ ممن تتوافر فيهم أسباب أقل لوقف التقادم، فذلك كله مردود بما جرى به قضاء هذه المحكمة من أن النص متى كان واضحاً جلي المعنى قاطعاً في الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه ولا تأويله ولا تخصيص عمومه ولا تقييد مطلقه بدعوى الاستهداء بالمحكمة التي أملته أو ما ورد في الأعمال التحضيرية أو المذكرة الإيضاحية لان محل ذلك كله أن يكون بالنص غموض أو لبس يضطر القاضي في سبيل التعرف على مراد الشارع أن يبحث في كل ذلك أما المفارقة التي أشارت إليها الشركة الطاعنة فلو صلحت سنداً للمطالبة بتعديل التشريع فإنه لا يجوز التحدي بها لاستحداث حكم يغاير عبارة النص عن طريق التأويل.
- 2  حكم "عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون . ما يعد كذلك". قانون " تفسير القانون . التفسير القضائي".
النص القانوني . عدم جواز الخروج عليه أو تأويله أو تخصيصه أو تقييده متى كان واضحاً جلى المعنى قاطعا في الدلالة . الاستهداء بالحكمة التي أملته أو ما ورد في الأعمال التحضيرية والمذكرة الإيضاحية . خطأ .
النص في الفقرة الأولى للمادة 382 من القانون المدني على أن " لا يسرى التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبيا _." واضح المعنى في أن المشرع قد أطلق أحكام الوقف لتعم كل تقادم أيا كانت مدته ولتتسع لكل مانع مهما كان نوعه فلا يجوز تخصيص عمومه ولا تقييد مطلقه إلا بنص ولا يغير من هذا النظر ما تمسكت به الطاعنة من أن مقتضى النص بالفقرة الثانية من المادة ذاتها على أن " ولا يسرى التقادم الذى تزيد مدته على خمس سنوات في حق من لا تتوافر فيه أهلية، أو في حق الغائب أو في حق المحكوم عليه بعقوبة جناية ، إذا لم يكن له نائب يمثله قانونا " وما جاء بالمذكرة الإيضاحية من أن " الغرض من التقادم الخمسي هو درء خطر تراكم الديون الدورية المتجددة، وليس يتأثر هذا الغرض بما يتصل بشخص الدائن من أوصاف ولو كان القصر من بينها، ثم أن ما يسقط من الحقوق بانقضاء خمس سنوات يتهافت تهافتا يمتنع معه التسليم بوقف سريان المدة " أخذا بحكمة التشريع أن تكون أحكام وقف التقادم مقصورة على التقادم الذى تزيد مدته عن خمس سنوات حتى لا يكون حال القاصر الذى ليس له من يمثله أسوأ ممن تتوافر فيهم أسباب أقل لوقف التقادم، فذلك كله مردود بما جرى به قضاء هذه المحكمة من أن النص متى كان واضحا جلى المعنى قاطعا في الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه ولا تأويله ولا تخصيص عمومه ولا تقييد مطلقة بدعوى الاستهداء بالمحكمة التي أملته أو ما ورد في الأعمال التحضيرية أو المذكرة الإيضاحية لان محل ذلك كله أن يكون بالنص غموض أو لبس يضطر القاضي في سبيل التعرف على مراد الشارع أن يبحث في كل ذلك أما المفارقة التي أشارت إليها الشركة الطاعنة فلو صلحت سندا للمطالبة بتعديل التشريع فإنه لا يجوز التحدي بها لاستحداث حكم يغاير عبارة النص عن طريق التأويل .
- 3  تقادم "وقف التقادم ". محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة للمسائل المتعلقة بالتقادم "في وقف التقادم".
تقدير قيام المانع الموقف لسريان التقادم . من سلطة محكمة الموضوع متى اعتمدت على أسباب سائغة .
أن تقدير قيام المانع من المطالبة القضائية الذى يقف به سريان التقادم مما تستقل به محكمة الموضوع ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله .
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 4759 لسنة 1974 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها أن تدفع إليهم أصلياً مبلغ 132395 جنيه و735 مليم والفوائد واحتياطياً مبلغ 85800 جنيه و281 مليم والفوائد وقالوا بياناً لذلك إن مورثهم أسس شركة مصانع ... للزجاج ونص في عقد تأسيسها على أن يتولى إدارتها مقابل مكافأة تحسب بنسبة 27% من أرباحها وقد أممت هذه الشركة نصفياً بالقانون 118 لسنة 1961 وتضمن قرار تقييمها تجنيب مبلغ 132395 جنيه و735 مليم للوفاء بقيمة تلك المكافأة عن إدارته للشركة المدة من 1/5/1960 حتى 19/7/1961 اليوم السابق على التأميم وتنحيته عن إدارتها ثم أدمجت الشركة مع غيرها وتكونت منها الشركة الطاعنة التي أممت من بعد تأميماً كاملاً، وكانت مصلحة الشركات قد اعترضت على مقدار مكافأة الإدارة وطلبت تحديدها بنسبة 10% تطبيقاً لحكم المادة 24 من القانون 26 لسنة 1954 ولو صح هذا الاعتراض لصارت قيمة المكافأة المستحقة لمورثهم مبلغ 49035 جنيه و458 مليم ولتعين أن يرد باقي المبلغ المجنب وفاءً للمكافأة إلى المساهمين ومنهم مورثهم فيستحق لذلك بصفته مساهماً في الشركة مبلغ 36764 جنيه و823 مليم فأقاموا دعواهم بالطلبات السالفة وبتاريخ 24/1/1981 حكمت محكمة أول درجة بسقوط حق المطعون ضدهم بالتقادم الخمسي استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف 1828 لسنة 98 ق القاهرة وبتاريخ 26/4/1983 قضت المحكمة للمطعون ضدهم بمبلغ 85800 جنيه و281 مليم طعنت الشركة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن 1687 لسنة 53 ق وبتاريخ 13/5/1985 نقضت المحكمة الحكم جزئياً بالنسبة لما انتهى إليه من إلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدهم مبلغ 49035 جنيه و458 مليم – مبلغ المكافأة – وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة فجدد المطعون ضدهم السير في الاستئناف بطلب الحكم بإلزام الطاعنة بمبلغ 49035 جنيه و458 مليم كما تقدموا بطلب للفصل في طلبهم للفوائد عن مبلغ 36764 جنيه و823 مليم الذي أغفل الحكم السابق الفصل فيه وقيد هذا الطلب برقم 5782 لسنة 100 ق القاهرة وبتاريخ 21/5/1987 قضت المحكمة للمطعون ضدهم بطلباتهم طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب حاصلها جميعاً أن الشركة الطاعنة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض دفعها بسقوط حق المطعون ضدهم في تقاضي المكافأة بالتقادم الخمسي على أن خشيه مورثهم من الظروف السياسية التي سادت البلاد قبل ما يسمى بثورة التصحيح منعته من المطالبة القضائية بحقه في الميعاد في حين أن التقادم الخمسي المسقط لا يرد عليه الوقف على ما يستفاد من مفهوم المخالفة لنص الفقرة الثانية للمادة 382 من القانون المدني، كما أن تلك الظروف السياسية ليست مانعاً من المطالبة القضائية وهو ما دللت عليه بأن المورث خاطب الشركة في شأن تلك المكافأة بتاريخ 16/7/1962، 12/9/1962 فلم يعرض الحكم لهذا الدليل مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا الطعن في جملته مردود ذلك أن النص في الفقرة الأولى للمادة 382 من القانون المدني على أن "لا يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً ..." واضح المعنى في أن المشرع قد أطلق أحكام الوقف لتعم كل تقادم أياً كانت مدته ولتتسع لكل مانع مهما كان نوعه فلا يجوز تخصيص عمومه ولا تقييد مطلقه إلا بنص ولا يغير من هذا النظر ما تمسكت به الطاعنة من أن مقتضى النص بالفقرة الثانية من المادة ذاتها على أن "ولا يسري التقادم الذي تزيد مدته على خمس سنوات في حق من لا تتوافر فيه الأهلية أو في حق الغائب أو في حق المحكوم عليه بعقوبة جناية إذا لم يكن له نائب يمثله قانوناً" وما جاء بالمذكرة الإيضاحية من أن "الغرض من التقادم الخمسي هو درء خطر تراكم الديون الدورية المتجددة، وليس يتأثر هذا الغرض بما يتصل بشخص الدائن من أوصاف ولو كان القصر من بينها، ثم إن ما يسقط من الحقوق بانقضاء خمس سنوات يتهافت تهافتاً يمتنع معه التسليم بوقف سريان المدة" أخذاً بحكمة التشريع أن تكون أحكام وقف التقادم مقصورة على التقادم الذي تزيد مدته عن خمس سنوات حتى لا يكون حال القاصر الذي ليس له من يمثله أسوأ ممن تتوافر فيهم أسباب أقل لوقف التقادم، فذلك كله مردود بما جرى به قضاء هذه المحكمة من أن النص متى كان واضحاً جلي المعنى قاطعاً في الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه ولا تأويله ولا تخصيص عمومه ولا تقييد مطلقه بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته أو ما ورد في الأعمال التحضيرية أو المذكرة الإيضاحية لأن محل ذلك كله أن يكون بالنص غموض أو لبس يضطر القاضي في سبيل التعرف على مراد المشرع أن يبحث في كل ذلك أما المفارقة التي أشارت إليها الشركة الطاعنة فلو صلحت سنداً للمطالبة بتعديل التشريع فإنه لا يجوز التحدي بها لاستحداث حكم يغاير عبارة النص عن طريق التأويل وهو ما التزمه الحكم المطعون فيه، لما كان ذلك وكان تقدير قيام المانع من المطالبة القضائية الذي يقف به سريان التقادم مما تستقل به محكمة الموضوع ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص توافر هذا المانع قبل مورث المطعون ضدهم ودله على ذلك بأسباب سائغة كافية لحمله تضمنت تحصيل دفاع الطاعنة والرد عليه فإن الطعن في جملته يكون على غير أساس خليقاً بالرفض.

الطعن 1254 لسنة 60 ق جلسة 1 / 2 / 1993 مكتب فني 44 ج 1 ق 77 ص 450


برئاسة السيد المستشار/ منصور حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم وفا، عبد الرحيم صالح، محمد الشناوي نواب رئيس المحكمة ومصطفى عزب.
-----------
- 1  دعوى "نظر الدعوى أمام المحكمة : الصفة الإجرائية . تمثيل الوكيل الملاحي لمالك السفينة أمام القضاء". نقل " النقل البحري :  مزاولة اعمال النقل البحري .وكالة ملاحية". وكالة " نطاق الوكالة . الوكيل الملاحي".
السفن الأجنبية التي تباشر نشاطا ًتجارياً في مصر. لكل منها وكيل ملاحي ينوب عن مالكها في مباشرة كل ما يتعلق بنشاط السفينة في مصر ويمثله في الدعاوى التي ترفع منه أو عليه فيما يتعلق بهذا النشاط.
لكل سفينة أجنبية تباشر نشاطا تجاريا في مصر وكيل ملاحي ينوب عن مالكها ـ سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا ـ في مباشرة كل ما يتعلق بنشاط السفينة في جمهورية مصر العربية ويمثله في الدعاوى التي ترفع منه أو عليه فيما يتعلق بهذا النشاط، والأصل أن تباشر السفينة نشاطها التجاري وأن يقوم الوكيل الملاحي بوظيفته الأساسية في تمثيل المالك في هذا النشاط من خلال ميناء.
- 2 نقل "النقل البحري . الميناء".
الميناء وفقا للاصطلاح القانوني المتعارف عليه دوليا ومحليا. تعريفه. مكان منشأ وفقا لنظم وقوانين الدولة ويتكون من مساحة مائية واسعة مجهزة بمعدات شحن وتفريغ البضائع ووسائل لحماية السفن أثناء تركها داخل تلك المساحة.
الميناء وفقا للإصلاح القانوني المتعارف عليه دوليا ومحليا ـ ذلك المكان المنشأ وفقا لنظر وقوانين الدولة، ويتكون من مساحة مائية واسعة مجهزة بوسائل متعددة لحماية السفن أثناء تركها داخل تلك المساحة، ويجهز عادة بمعدات ووسائل شحن أو تفريغ البضائع أو تخزينها.
- 3  نقل "النقل البحري : مزاولة اعمال النقل البحري . وكالة ملاحية". وكالة "نطاق الوكالة .الوكيل الملاحي".
الأصل. حظر مزاولة أعمال الوكالة الملاحية والشحن والتفريغ وغيرها من الأعمال المرتبطة بالنقل البحري والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير المواصلات على غير المقيدين في السجل المعد لذلك بالمؤسسة المصرية العامة للنقل البحري . الاستثناء من الأصل . يجوز لوزير المواصلات عند الاقتضاء وبالاتفاق مع الوزير المختص التصريح لغير المقيدين في السجل بمباشرة هذه الأعمال. مؤدى ذلك. عدم جواز مباشرة أعمال الوكالة الملاحية بأحد الموانئ المصرية إلا بالشروط التي نص عليها القرار بقانون رقم 12 لسنة 1964 أو بموجب تشريع يبيح ذلك.
مؤدى ما نصت عليه المادة السابعة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 12 لسنة 1964 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحري ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الأصل هو حظر مزاولة أعمال الوكالة الملاحية "البحرية" والشحن والتفريغ وغيرها من الأعمال المرتبطة بالنقل البحري والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير المواصلات على غير المقيدين في السجل المعد لذلك بتلك المؤسسة والذى تتولاه وزارة النقل والمواصلات والنقل البحري إعمالا لقرار رئيس الجمهورية رقم928لسنة78وإستثناء من هذا الأصل يجوز عند الاقتضاء لوزير المواصلات بالاتفاق مع الوزير المختص التصريح لغير المقيدين في السجل بمزاولة الأعمال المشار إليها ـ ومن ثم لا يجوز مباشرة أعمال الوكالة الملاحية عن السفن الأجنبية التي تباشر نشاط تجاريا بأحد الموانئ المصرية ـ وفقا للتحديد السالف ـ إلا بالشروط التي نص عليها القرار بقانون المشار إليه أو بموجب تشريع يبيح ذلك.
- 4  نقل " النقل البحري : مزاولة اعمال النقل البحري . وكالة ملاحية".
الاستثناءات التي منحها المشرع للشركة العربية لأنابيب البترول - الطاعنة - بمقتضى القانون الصادر بتأسيسها من حق إنشاء مواني لنقل البترول وإدارتها وتشغيلها وإعفائها من الرسوم المقررة التي تباشر نشاطها التجاري بالمناطق التي تنشئها ويصدق عليها وصف الميناء. علة ذلك. لا محل لما تثيره الطاعنة - بشأن ما تضمنه قرار وزير النقل البحري 144 لسنة 1976 - من عدم جواز مخالفة التشريع الأدنى للأعلى طالما أن لكل منهما مجاله.
النص في المادتين الرابعة والثالثة عشر من القانون رقم7 لسنة 1974 بتأسيس الشركة الطاعنة وفى المادة الثالثة من نظامها يدل على أن ذلك القانون قد خول الشركة الطاعنة إقامة موانئ لنقل البترول ومرافقها وأناط بها إدارتها وتشغيلها وأعفاها من الرسوم المقررة بالنسبة لغيرها من الموانئ وأنه وإن كان القانون المشار إليه قد أستثنى تلك الشركة من العديد من التشريعات المعمول بها في الدولة على ما ورد بالنصوص سالفة البيان وغيرها، إلا أن أيا من هذه الاستثناءات لا يتضمن ولا يفيد تخويلها القيام بأعمال الوكالة الملاحية عن السفن الأجنبية التي تباشر نشاطها فيما تنشئه من موانئ أو بالمنطقة موضوع التداعي إذ إن الأعمال الداخلة في نطاق الوكالة الملاحية والمتمثلة في تقديم الخدمات لتلك السفن وتمثيلها أمام القضاء والغير تختلف عن إقامة وإدارة وتشغيل الميناء ومرافقه والتي يقصد بها الارتفاع بمستوى الأداء بالنسبة لكافة أوجه النشاط فيها، شأنها في ذلك شأن العديد من الهيئات التي أناط بها القانون مثل هذه الأعمال ومنها ما نص عليه قرار رئيس الجمهورية رقم 3293 لسنة 1966 بالنسبة لاختصاصات ومسئوليات الهيئة العامة لميناء الإسكندرية كما أن تخويل تلك الشركة القيام بالأعمال التجارية ـ فضلا عن الفنية والصناعية المتصلة بنشاطها والمكملة له لا يتضمن تخويلها القيام بأعمال الوكالة الملاحية والتي حظر المشرع القيام بها ـ كأصل عام ـ إلا لمن يقيد بالسجل المعد لذلك ـ على ما سلف بيانه ـ وهو مالا تدعيه الطاعنة، ومن فإنه لا يكون لتلك الشركة القيام بأعمال الوكالة الملاحية عن السفن الأجنبية التي تباشر نشاطها التجاري بالمناطق التي تنشئها ويصدق عليها وصف الميناء ـ وبما لا محل معه لما تثيره بشأن ما تضمنه قرار وزير النقل البحري رقم 144 لسنة 1976 من تخويل الشركة المطعون ضدها الأولى القيام بأعمال الوكالة الملاحية وفقا للضوابط الواردة به من عدم جواز مخالفة التشريع الأدنى للأعلى طالما أن لكل منهما مجاله ولا يتضمن الأدنى إلغاء وتعديلا للأعلى منه مرتبة.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 3004 لسنة 85 تجاري كلي الإسكندرية على الشركة الطاعنة والمطعون ضدهما الثاني والثالثة بطلب الحكم بمنع تعرض الطاعنة لها في أعمال الوكالة الملاحية للسفن التي تتردد على "ميناء سيدي كرير" مع أحقيتها في ذلك في مواجهة المطعون ضدهما الثاني والثالثة – وقالت بياناً لدعواها إنه بموجب القانونين رقمي 129 لسنة 62 ق، 12 لسنة 64 والقرار الوزاري رقم 144 لسنة 1976 بتأسيسها تقوم بأعمال الوكالة الملاحية عن كافة السفن الأجنبية التي تصل إلى جميع الموانئ الواقعة على البحر المتوسط وكافة الموانئ الأخرى بالجمهورية إلا أن المسئولين بالشركة الطاعنة منعوا مندوبيها من مزاولة نشاطهم مما يؤدي إلى اهتزاز مركزها الأدبي وضياع حصيلتها – وبالتالي حصيلة الدولة من العملات الأجنبية – وبتاريخ 1987/4/29 حكمت المحكمة برفض الدعوى – استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 1396 سنة 43 ق الإسكندرية وبتاريخ 1990/1/17 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف، وفي مواجهة المطعون ضدهما الثاني والثالثة بأحقية المطعون ضدها الأولى في مزاولة أعمال الوكالة الملاحية عن السفن الأجنبية التي تتردد على ميناء سيدي كرير ومنع تعرض الطاعنة في ذلك – طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث أن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال إذا أقام قضاءه بأحقية الشركة المطعون ضدها الأولى في مزاولة أعمال الوكالة الملاحية عن السفن الأجنبية التي تتردد على منطقة "سيدي كرير" التابعة للطاعنة، على ما خلص إليه من تعريفه للميناء تعريفاً لغوياً وليس اصطلاحياً، من اعتبار تلك المنطقة ميناءً بالمعنى المقصود في قرار مجلس الوزراء الصادر بجلسة 76/7/7 والقرار الوزاري بتأسيس الشركة المطعون ضدها رقم 144 لسنة 1976 مما يخولها مباشرة أعمال الوكالة البحرية فيه ولم يعتمد بالمقومات الخاصة للشركة الطاعنة والمرتبطة ارتباطاً وثيقاً بنشاطها المتميز وفقاً لقانون تأسيسها رقم 7 لسنة 1974، وأغفل ما نصت عليه المواد 4، 13 من ذلك القانون والثالثة من النظام الأساسي لها من حقها في القيام بجميع الأعمال التجارية المتصلة بنشاطها في هذه المنطقة ومنها أعمال الوكالة البحرية، واستدل على ما خلص إليه في هذا الشأن بسبق مقاضاتها لتلك الشركة بصفتها وكيلاً عن ناقلة البترول "......" للمطالبة بتعويض عما أحدثته من ضرر، في حين أن منطقة سيدي كرير لا تعد وفقاً للإصلاح القانوني ميناءاً وإنما هي محطة لنهاية خطوط أنابيب البترول أو مجرد ميناء بترولي خاص قامت الطاعنة بإنشائه والإشراف عليه وفقاً لقانون إنشائها ونظامها الأساسي وبالتالي لم يصدر قانون أو قرار جمهوري في هذا الصدد ولم يسبغ عليه المشرع هذا الوصف في أي تشريع كما فعل بالنسبة لغيره ورغم أحقيتها وفقاً للمادتين 4، 13 من قانون تأسيسها والمادة 3 من نظامها الأساسي سالف البيان في القيام بأعمال الوكالة الملاحية بالنسبة لناقلات البترول الراسية به باعتبارها من صميم الأعمال التجارية التي قصر المشرع عليها القيام بها، والتي لا يجوز مخالفتها بنص أدنى مرتبة كالقرارين سالفي الذكر، ومع أن مقاضاتها للمطعون ضدها في الدعوى السابقة كوكيله عن ملاك ناقلة البترول كان عملاً بالواقع الذي لا يغير شيئاً مما سلف
وحيث إن هذا النعي برمته مردود، ذلك أن لكل سفينة أجنبية تباشر نشاطاً تجارياً في مصر وكيل ملاحي ينوب عن مالكها – سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً – في مباشرة كل ما يتعلق بنشاط السفينة في جمهورية مصر العربية ويمثله في الدعاوى التي ترفع منه أو عليه فيما يتعلق بهذا النشاط، والأصل أن تباشر السفينة نشاطها التجاري وأن يقوم الوكيل الملاحي بوظيفته الأساسية في تمثيل المالك في هذا النشاط من خلال ميناء وهو – وفقاً للاصطلاح القانوني المتعارف عليه دولياً ومحلياً – ذلك المكان المنشأ وفقاً لنظم وقوانين الدولة، ويتكون من مساحة مائية واسعة مجهزة بوسائل متعددة لحماية السفن أثناء تركها داخل تلك المساحة، ويجهز عادة بمعدات وسائل شحن أو تفريغ البضائع أو تخزينها – ولما كان مؤدى ما نصت عليه المادة السابقة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 12 لسنة 1964 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحري – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الأصل هو حظر مزاولة أعمال الوكالة الملاحية (البحرية) والشحن والتفريغ وغيرها من الأعمال المرتبطة بالنقل البحري والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير المواصلات على غير المقيدين في السجل المعد لذلك بتلك المؤسسة – والذي تتولاه وزارة النقل والمواصلات والنقل البحري إعمالاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 928 لسنة 78 – واستثناء من هذا الأصل يجوز عند الاقتضاء لوزير المواصلات بالاتفاق مع الوزير المختص التصريح لغير المقيدين في السجل بمزاولة الأعمال المشار إليها – ومن ثم لا يجوز مباشرة أعمال الوكالة الملاحية عن السفن الأجنبية التي تباشر نشاطاً تجارياً بأحد الموانئ المصرية – وفقاً للتحديد السالف – إلا بالشروط التي نص عليها القرار بقانون المشار إليه أو بموجب تشريع يبيح ذلك – ولما كان النص في المادة الرابعة من القانون رقم 7 لسنة 1974 بتأسيس الشركة الطاعنة على أن (غرض الشركة القيام بإنشاء خطوط أنابيب لنقل البترول من خليج السويس إلى البحر المتوسط طبقاً للوصف المبين بالنظام المرافق، وتشغيل هذه الخطوط – وللشركة القيام بجميع الأعمال الفنية والصناعية والتجارية المتصلة بهذا النشاط والمكملة له والمبينة على سبيل المثال بالنظام المرافق) – وفي المادة 13 من ذلك القانون على أن (تتولى الشركة إدارة الموانئ والمرافق التي تنشئها وتشرف عليها، ولا تسري فيها الرسوم المتعلقة بالموانئ والمنائر والرسوم الخاصة بإرشاد السفن ودخولها وانتظارها ورسوها وخروجها. ولا تسري أية ضرائب أو رسوم على الشاحنين أو على الناقلات البحرية المملوكة لهم أو على طاقمها أو على مالكي البترول المنقول أو الذي يجري تخزينه وفقاً لاتفاقيات النقل أو على التصرفات التي ترد على البترول وذلك بالنسبة إلى البترول المنقول عبر الخطوط – ولا تسري أحكام الفقرة السابقة على التصرفات المشار إليها الصادرة من أو إلى منشأة دائمة في جمهورية مصر العربية لها نشاط منتظم بها). وفي المادة الثالثة من نظام تلك الشركة المرافق للقانون المشار إليه على أن (غرض الشركة هو القيام بإنشاء خطوط أنابيب لنقل البترول من خليج السويس إلى البحر المتوسط، وفقاً للوصف المبين في المرفق رقم (أ) لهذا النظام وتشغيل هذه الخطوط – وللشركة القيام بجميع الأعمال الفنية والصناعية والتجارية المتصلة بهذا النشاط والمكملة له، فلها على سبيل المثال:- (أ) ..... (ب) إقامة وتشغيل الموانئ البترولية ومحطات الدفع وخطوط الأنابيب والمستودعات والورش والمباني والمنشآت (جـ) .....) يدل على أن ذلك القانون قد خول الشركة الطاعنة إقامة موانئ لنقل البترول ومرافقها وأناط بها إدارتها وتشغيلها وأعفاها من الرسوم المقررة بالنسبة لغيرها من الموانئ وأنه وإن كان القانون المشار إليه قد استثنى تلك الشركة من العديد من التشريعات المعمول بها في الدولة على ما ورد بالنصوص سالفة البيان وغيرها، إلا أن أياً من هذه الاستثناءات لا يتضمن ولا يفيد تخويلها القيام بأعمال الوكالة الملاحية عن السفن الأجنبية التي تباشر نشاطها فيما تنشئه من موانئ أو بالمنطقة موضوع التداعي إذ أن الأعمال الداخلة في نطاق الوكالة الملاحية والمتمثلة في تقديم الخدمات لتلك السفن وتمثيلها أمام القضاء والغير، تختلف عن إقامة وإدارة وتشغيل الميناء ومرافقه والتي يقصد بها الارتفاع بمستوى الأداء بالنسبة لكافة أوجه النشاط فيها، شأنها في ذلك شأن العديد من الهيئات التي أناط بها القانون مثل هذه الأعمال ومنها ما نص عليه قرار رئيس الجمهورية رقم 3293 لسنة 1966 بالنسبة لاختصاصات ومسئوليات الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، كما أن تخويل تلك الشركة القيام بالأعمال التجارية – فضلاً عن الفنية والصناعية – المتصلة بنشاطها والمكملة له لا يتضمن تخويلها القيام بأعمال الوكالة الملاحية، والتي حظر المشرع القيام بها – كأصل عام – إلا لمن يقيد بالسجل المعد لذلك – على ما سلف بيانه – وهو ما لا تدعيه الطاعنة، ومن ثم فإنه لا يكون لتلك الشركة القيام بأعمال الوكالة الملاحية عن السفن الأجنبية التي تباشر نشاطها التجاري بالمناطق التي تنشئها ويصدق عليها وصف الميناء – وبما لا محل معه لما تثيره بشأن ما تضمنه قرار وزير النقل البحري رقم 144 لسنة 1976 من تخويل الشركة المطعون ضدها الأولى القيام بأعمال الوكالة الملاحية وفقاً للضوابط الواردة به، من عدم جواز مخالفة التشريع الأدنى للأعلى طالما أن لكل منهما مجاله ولا يتضمن الأدنى إلغاءاً وتعديلاً للأعلى منه مرتبة – لما كان ما تقدم، وكان الثابت في الدعوى – بلا خلاف – أن الشركة الطاعنة قد أنشأت بموجب قانونها المنطقة موضوع التداعي بسيدي كرير كمحطة لنهاية خطوط أنابيب البترول وهو ما وصفته في أسباب طعنها بأنه مجرد ميناء بترولي خاص وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى اعتبار هذا الموقع ميناء بالمعنى الاصطلاحي المتعارف عليه استناداً إلى قوله (.... أن الميناء هو كل نقطة التقاء من الماء واليابس تتردد عليها السفن وما في حكمها لمزاولة نشاطها في النقل البحري للركاب أو البضائع أو الحصول على خدمات ويستوي في ذلك كافة أنواع البضائع جامدة أو سائلة أو غازية شحناً أو تفريغاً كذلك يستوي أن يكون مفتوحاً لجميع أنواع السفن أو قاصراً على نوع واحد منها وسواء كانت تديره الدولة إدارة مباشرة بإحدى المصالح التابعة لها أو بهيئة مستقلة أو مؤسسة أو شركة تساهم فيها كما لا يؤثر في ذلك أن يكون مفتوحاً للشاحنين جميعاً أو مقصوراً على واحد منهم بعينه إذا أن كل هذه الأمور لا تؤثر في وصفه كميناء، كذلك لا ينال من هذا الوصف إدراجه ضمن قائمة الموانئ الواردة بالجدول الملحق بقانون الرسوم رقم 11 لسنة 69 أو 24 لسنة 1983 الذي حل محله من عدمه أو أضيف إليه مثل ميناء الدخيلة إذ أن هذه القوانين لا تتضمن حصراً بالموانئ بالجمهورية وإنما أدرج في الجدول الملحق بكل منها الموانئ التي يتعين سداد رسوم متنوعة عند استخدام السفن لها وقد أعفي كل من العين السخنة وسيدي كرير من الخضوع لها ضمن ما ورد في قانون إنشاء الشركة المستأنف ضدها (الطاعنة) رقم 7 لسنة 74 من امتياز عدم الخضوع للعديد من القوانين التي تحقق إيرادات معاونة للدولة أو تبسط سلطان أجهزة الرقابة بها أو تحمي حقوق العاملين فيها الأمر الذي تعد معه منطقة تحميل البترول بنهاية خط الأنابيب بسيدي كرير ميناء بالمعنى المقصود في قرار مجلس الوزراء الصادر بجلسة 76/7/7 وقرار تأسيس الشركة المستأنفة (المطعون ضدها الأولى) رقم 144 لسنة 1976....) وكانت هذه الأسباب سائغة وكافية لحمل قضاء الحكم في هذا الخصوص، وإذ كان ما رتبه الحكم على ما سلف من أحقية الشركة المطعون ضدها الأولى – دون الطاعنة – في مباشرة أعمال الوكيل الملاحي عن السفن الأجنبية التي تتردد على المنطقة موضوع التداعي، وبما لا يتعارض مع حق الأخيرة في اتخاذ الإجراءات اللازمة الكفيلة بضمان الأمن والسلامة في تلك المنطقة، يواكب وفقاً لما سلف – التطبيق القانوني الصحيح، فإن النعي عليه بأسباب الطعن يكون على غير أساس
ولما تقدم، يتعين رفض الطعن.

الطعن 4328 لسنة 61 ق جلسة 21 / 1 / 1993 مكتب فني 44 ج 1 ق 55 ص 299


برئاسة السيد المستشار/ عبد الحميد الشافعي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد بكر غالي، عبد العال السمان، محمد محمد محمود نواب رئيس المحكمة وعلي شلتوت.
----------
- 1  حكم "حجية الحكم . حجية الحكم الجنائي". قوة الأمر المقضي " حجية الحكم الجنائي".
حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية مقصورة على منطوق الحكم بالبراءة أو الإدانة وعلى الأسباب المؤدية إليه بالنسبة لما كان موضوع المحاكمة . لا حجية للأسباب غير الضرورية .
مفاد نص المادة 102 من قانون الإثبات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن حجية الحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية أمام المحاكم المدنية مقصورة على منطوق الحكم الصادر بالبراءة أو بالإدانة بالنسبة لما كان موضع المحاكمة الجنائية دون أن تلحق الأسباب التي لم تكن ضرورية للحكم بهذه الإدانة أو تلك البراءة .
- 2  أوراق تجارية" من الاوراق التجارية . الشيك". حكم " حجية الحكم . حجية الحكم الجنائي". مسئولية "المسئولية الجنائية : من صور المسئولية الجنائية . اعطاء شيك بدون رصيد".
جريمة إعطاء شيك بدون رصيد . تحققها بمجرد إعطاء الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب . سبب إعطاء الشيك أو الباعث عليه لا أثر له في قيام المسئولية الجنائية وإن كان يعتد به عند المطالبة بقيمة الشيك .
جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتحقق - وعلى ما جرى عليه قضاء الدائرة الجنائية بمحكمة النقض- بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب، إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها الشارع بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره أداة وفاء تجرى مجرى النقود في المعاملات، ولا عبرة بعد ذلك بالأسباب الدافعة لإصدار الشيك لأنها من قبيل البواعث التي لا تأثير لها في قيام المسئولية الجنائية، وإن كان يعتد بها عند المطالبة بقيمة الشيك.
- 3  أوراق تجارية " من الاوراق التجارية . الشيك". حكم " حجية الحكم . حجية الحكم الجنائي". قوة الأمر المقضي " حجية الحكم الجنائي".
إقامة المستفيد الدعوى بمطالبه الطاعن بقيمة الشيك . تمسك الأخير بأنه نفذ التزامه الذى كان سببا لإصداره هذا الشيك فلا محل لمطالبته بقيمته . دفاع جوهري يتغير به ـ إن صح ـ وجه الرأي في الدعوى . التفات الحكم عن تحقيق هذا الدفاع وقضاءه بإلزام الطاعن بقيمة الشيك بدعوى حجية الحكم الجنائي الصادر بإدانته عن جريمة الشيك بما مفاده تقيد المحكمة المدنية بها بشأن سبب إصدار الشيك . خطأ وقصور .
إذ كان المطعون ضده أقام دعواه للمطالبة بمبلغ 100000 جنيه قيمه الشيك محل التداعي وكان الطاعن قد تمسك في دفاعه بأن سبب إصداره له كان ضمانا لحضور جلسة تحكيم بين عائلته وعائلة المطعون ضده وتنفيذ الحكم الذى يصدر من المحكمين وأنه نفذ هذه الالتزامات فلا محل لمطالبته بقيمة الشيك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن تحقيق هذا الدفاع بمقولة أن الحكم الجنائي الصادر في الجنحة المشار إليها قد رد علية وطرحه، وقضى تبعا لذلك بتأييد الحكم المستأنف بإلزامه بأن يدفع للمطعون ضده مبلغ 100000 جنيه قيمة ذلك الشيك بما مفاده أنه أسبغ على ذلك الحكم الجنائي حجية تنفيذ بها المحكمة المدنية بشأن سبب إصدار الشيك محل التداعي حال أن الحكم الجنائي لا حجية له في هذا الصدد فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وهو ما حجبه عن بحث دفاع الطاعن الجوهري الذى لو عني الحكم ببحثه وتمحيصه لتغيريه- إن صح - وجه الرأي في الدعوى وهو ما يعيبه أيضا بالقصور .
--------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده تقدم بطلب إلى السيد رئيس محكمة الجيزة الابتدائية لإصدار أمر أداء بإلزام الطاعن بأن يدفع له مبلغ 100000 جنيه، وقال بياناً لذلك إن الطاعن أصدر له شيكاً مؤرخاً 1982/2/27 بمبلغ مائة ألف جنيه وإذ اتضح أنه بدون رصيد فأقام على الطاعن الجنحة المباشرة رقم 721 سنة 1982 - مركز الجيزة - قضى فيها بإدانته بحكم بات، وإذ امتنع عند سداد ذلك المبلغ فقد تقدم بطلبه، وإذ صدر أمر الرفض رقم 711 سنة 1990 ـ حددت جلسة لنظر الموضوع – وقيد - برقم 1342 سنة 1990 مدني الجيزة الابتدائية
بتاريخ 1990/6/26 قضت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده المبلغ المطالب به، استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 9360 سنة 107 ق، بتاريخ 1991/6/19 حكمت بالتأييد طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعنين رقمي 4328، 4332 سنة 61 ق وقدمت النيابة مذكرة في كل من الطعنين أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنهما جديران بالنظر وحددت جلسة لنظرهما وفيها التزمت النيابة رأيها وقد أمرت المحكمة بضم الطعن الثاني للأول ليصدر فيهما حكم واحد.

-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث أن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بأسباب الطعنين على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن الحكم الجنائي الصادر بالإدانة في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد لا يقيد المحكمة المدنية التي تنظر دعوى المطالبة بقيمة الشيك، بحيث يجوز لها أن تبحث مسألة الأحقية في استيفاء قيمته ذلك أن هذه الجريمة تتحقق بمجرد إعطاء الشيك إلى المستفيد مع علم الساحب بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب ولا عبرة بعد ذلك للأسباب التي دفعت لإصداره لأنها من قبيل البواعث التي لا تأثير لها في قيام المسئولية الجنائية، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أسبغ على الحكم الصادر في الجنحة رقم 721 سنة 1982 مركز الجيزة بإدانة الطاعن عن جريمة إعطاء المطعون ضده شيكاً بمبلغ 10000 جنيه بدون رصيد حجية تقيد المحكمة المدنية في بحث مسألة أحقية المطعون ضده في استيفاء قيمة الشيك من الطاعن، وقضى تبعاً لذلك بتأييد الحكم المستأنف بإلزامه بأداء قيمته للمطعون ضده فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما حجبه عن بحث دفاعه المؤسس على أن الشيك حرر ضماناً لحضوره مجلس التحكيم لفض نزاع نشب بين عائلته وبين عائلة المطعون ضده ولتنفيذ الحكم الذي يصدره المحكمون وأنه نفد التزامه بحضوره وعائلته مجلس التحكيم وحرر للمطعون ضده عقد بيع بالمنزل الذي ألزمه الحكم بيعه له، وأن تأخره في تسليمه هذا المنزل راجع إلى سبب أجنبي لا يد له فيه لرفع آخرين دعويين ببطلان حكم المحكمين لادعائهم ملكيتهم لذلك المنزل لم يفصل فيهما بعد، بما لا يكون للمطعون ضده الحق في المطالبة بقيمة الشيك أو على الأقل عدم أحقيته فيما جاوز مبلغ 36000 جنيه قيمة المنزل المشار إليه وإذ التفت الحكم عن تحقيق هذا الدفاع فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كانت المادة 102 من قانون الإثبات تنص على أنه "لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائي إلا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضرورياً وكان مفاد ذلك وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن حجية الحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية أمام المحاكم المدنية مقصورة على منطوق الحكم الصادر بالبراءة أو بالإدانة بالنسبة لما كان موضوع المحاكمة الجنائية دون أن تلحق الأسباب التي لم تكن ضرورية للحكم بهذه الإدانة أو تلك البراءة ولما كانت جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتحقق – وعلى ما جرى عليه قضاء الدائرة الجنائية بهذه المحكمة – بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب، إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها الشارع بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات، ولا عبرة بعد ذلك بالأسباب الدافعة لإصدار الشيك لأنها من قبيل البواعث التي لا تأثير لها في قيام المسئولية الجنائية، وإن كان يعتد بها عند المطالبة بقيمة الشيك، ومن ثم فإن الحكم بإدانة الطاعن في الجنحة المباشرة رقم 721 سنة 1972 مركز الجيزة عن جريمة إعطاء المطعون ضده شيكاً بدون رصيد لا يستلزم لقيامه التعرض لبحث سبب تحرير الشيك لما كان ذلك وكان المطعون ضده أقام دعواه الحالية للمطالبة بمبلغ 100000 جنيه قيمة الشيك محل التداعي وكان الطاعن قد تمسك في دفاعه بأن سبب إصداره له كان ضماناً لحضور جلسة تحكيم بين عائلته وعائلة المطعون ضده وتنفيذ الحكم الذي يصدر من المحكمين وأنه نفذ هذه الالتزامات فلا محل لمطالبته بقيمة هذا الشيك، فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن تحقيق هذا الدفاع بمقولة أن الحكم الجنائي الصادر في الجنحة المشار إليها قد رد عليه وطرحه، وقضى تبعاً لذلك بتأييد الحكم المستأنف بإلزامه بأن يدفع للمطعون ضده مبلغ 100000 جنيه قيمة ذلك الشيك بما مفاده أنه أسبغ على ذلك الحكم الجنائي حجية تتقيد بها المحكمة المدنية بشأن سبب إصدار الشيك محل التداعي حال أن الحكم الجنائي لا حجية له في هذا الصدد فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وهو ما حجبه عن بحث دفاع الطاعن الجوهري الذي لو عنى الحكم ببحثه وتمحيصه لتغير به إن صح - وجه الرأي في الدعوى وهو ما يعيبه أيضاً بالقصور ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعنين
وحيث إنه لما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه.