الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 23 أبريل 2018

الطعن 2377 لسنة 51 ق جلسة 28 / 2 / 1991 مكتب فني 42 ق 100 ص 630


برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة/ عبد المنصف أحمد هاشم وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد المنعم حافظ، د. رفعت عبد المجيد، محمد خيري الجندي نواب رئيس المحكمة وعبد العال السمان.
-----------
التصاق . دعوى "نظر الدعوى أمام المحكمة : الدفاع في الدعوى. وتقديم المستندات والمذكرات". ملكية "أسباب كسب الملكية . الالتصاق".
ملكية مالك الأرض لما فوقها أو تحتها من بناء أو غراس ومنشآت للأجنبي إثبات عكس ذلك . طلبه إثبات ذلك بشهادة الشهود دون أن يكون في أوراق الدعوي ما يكفي لتكوين عقيدة حكمه . مؤداه . التزام المحكمة بتحقيق هذا الدفاع . التفاتها عنه قصور وإخلال بحق الدفاع .
النص في المادة 922 من القانون المدني يدل على أنه يجوز للأجنبي إقامة الدليل على أنه أقام ما على الأرض من منشآت على نفقته وتملكها بعد أن خوله مالك الأرض الحق في إقامتها فإذا تمسك من أقام تلك المنشآت بأن المالك خوله إقامتها على نفقته وتملكها وطلب تمكينه من إثبات ذلك بشهادة الشهود وخلت أوراق الدعوى مما يحول دون ذلك أو يكفى لتكوين عقيدة المحكمة في شأنه بما يغنى عن إجراء التحقيق وجب على المحكمة أن تجيب هذا الطلب فإذا لم تعرض له كان حكمها مشوباً بالقصور و الإخلال بحق الدفاع.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 887 لسنة 1973 مدني دمنهور الابتدائية بطلب الحكم بتثبيت ملكيته للشقة المبينة بالأوراق، وقال بياناً لها أنه بمقتضى تصريح من وكيل مورثته ومورثة المطعون ضدهم أقام سنة 1954 من ماله الخاص شقة النزاع بالعقار المملوك لها بقصد إقامته فيها، وبعد وفاتها سنة 1965 نازعه المطعون ضدهم في ملكيته فأقام الدعوى بطلبه سالف البيان، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره أعادتها المحكمة إليه، وبعد أن قدم تقريره الثاني قضت بتاريخ 8 من نوفمبر سنة 1980 برفض الدعوى، واستأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية "مأمورية دمنهور" بالاستئناف رقم 567 لسنة 36 قضائية، وبتاريخ 8 من نوفمبر سنة 1981 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة ورأت أنه جدير بالنظر حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن مورثته ومورثة المطعون ضدهم أجازت حال حياتها تصرف وكيلها بالتصريح له ببناء شقة النزاع بالعقار المملوك لها من ماله الخاص والإقامة بها وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات هذه الإجازة غير أن المحكمة لم تعرض لهذا الدفاع ولم تعن بتمحيصه والرد عليه رغم أنه دفاع جوهري يتغير به وجه الرأي في الدعوى ولم تمكنه من إثباته كما قضت برفض الدعوى دون أن تعمل أثر إقرار المطعون ضدهم عدا الرابعة في مجلس القضاء بملكيته للعين موضوع النزاع مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة 922 من القانون المدني يدل على أنه يجوز للأجنبي إقامة الدليل على أن "1- كل ما على الأرض أو تحتها من بناء أو غراس أو منشآت أخرى يعتبر من عمل صاحب الأرض أقامه على نفقته ويكون مملوكاً له، 2- ويجوز مع ذلك أن يقام الدليل على أن أجنبياً قد أقام هذه المنشآت على نفقته، كما يجوز أن يقام الدليل على أن مالك الأرض قد خول أجنبياً ملكية منشآت كانت قائمة من قبل أو خوله الحق في إقامة المنشآت وتملكها" يدل على أنه يجوز للأجنبي إقامة الدليل على أنه أقام ما على الأرض من منشآت على نفقته وتملكها بعد أن خوله مالك الأرض الحق في إقامتها فإذا تمسك من أقام تلك المنشآت بأن المالك خوله إقامتها على نفقته وتملكها وطلب تمكينه من إثبات ذلك بشهادة الشهود وخلت أوراق الدعوى مما يحول دون ذلك أو يكفي لتكوين عقيدة المحكمة في شأنه بما يغني عن إجراء التحقيق وجب على المحكمة أن تجيب هذا الطلب فإذا لم تعرض له كان حكمها مشوباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع، لما كان ذلك وكان البين من أوراق الدعوى أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاعه محل النعي وهو دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإن الحكم إذ أغفل الرد عليه والتفت عن طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثباته ولم يعرض لأثر إقرار المطعون ضدهم - عدا الرابعة - بملكية الطاعن لشقة النزاع يكون معيباً بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 629 لسنة 47 ق جلسة 14 / 6 / 1980 مكتب فني 31 ج 2 ق 329 ص 1767

جلسة 14 من يونيه سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ الدكتور مصطفى كيره نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسن السنباطي، محمد حسب الله، أحمد ضياء عبد الرازق والدكتور جمال الدين محمود.

------------------

(329)
الطعن رقم 629 لسنة 47 القضائية

تأمينات "معاش العامل". قانون.
طلب المؤمن عليه حساب معاش المدة السابقة على الاشتراك في التأمين بواقع 2% بدل من 1%. جواز عدوله عن هذا الطلب. ق 63 لسنة 1964. القانون 79 لسنة 1975 استحدث حكماً مغايراً بمنع هذا العدول.

------------------
النص في المادة 85 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 على أن "... تدخل المدة السابقة لاشتراك المؤمن عليه في هذا التأمين والتي يستحق عنها مكافأة وفقاً لقانون العمل ضمن مدة الاشتراك في هذا التأمين ويحسب عنها معاش بواقع 1% من متوسط الأجر الشهري المشار إليه في المادة 76 عن كل سنة من سنوات تلك المدة السابقة... ويجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب المعاش عن المدة السابقة المشار إليها أو جزء منها بواقع 2% من متوسط الأجر الشهري بشرط أن يؤدي إلى الهيئة مبالغ تحسب وفقاً للجدول رقم 5 المرافق"، مفاده أن المشرع تغيا مصلحة المؤمن عليه بتقرير حقه في طلب حساب معاش المدة السابقة لاشتراكه في التأمين التي يستحق عنها مكافأة وفقاً لقانون العمل وذلك بواقع 2% من متوسط الأجر الشهري الذي أفصح عنه بدلاً من 1% من هذا المتوسط لتمكينه من زيادة المعاش الذي تقرر أصلاً لكفالة الحماية الاقتصادية وللمستحقين عنه بتوفير نفقات معيشته عند بلوغه سن التقاعد ومعيشتهم بعد وفاته فمنحه المشرع حق تقديم ذلك الطلب إذ رأى أنه يحقق مصلحة له، ولما كان المعاش لا يرتكن في أساسه على رباط عقدي بين المؤمن عليه والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وإنما تحدده أحكام القانون رقم 63 لسنة 1964 الذي فرضه وليس في هذه الأحكام ولا في القانون العام ما يحول دون عدول المؤمن عليه عن طلب حساب ذلك المعاش بواقع 2% من متوسط الأجر الشهري المشار إليه واسترداده ما دفعه في هذا الخصوص. يؤيد هذا النظر أن المشرع استحدث حكماً مغايراً في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بأن منع في الفقرة الأخيرة من المادة 41 منه المؤمن عليه من العدول عن طلب ضم المدد أو حسابها أو الاشتراك عنها مما يؤذن بتحول في السياسة التشريعية من إطلاق حقه في العدول إلى حظر هذا الحق وتعميم الحظر وجعله شاملاً. لما كان ذلك، وكان الثابت في الدعوى أن المطعون ضده قدم في 29 من مارس سنة 1968 طلب حساب المعاش المستحق له عن المدة السابقة على أول أبريل سنة 1956 - وهي السابقة لاشتراكه في التأمين التي يستحق عنها وفقاً لقانون العمل - بواقع 2% من متوسط الأجر الشهري المنوه عنه بدلاً من 1% منه وبدأ سداد الأقساط المستحقة في هذا الشأن اعتباراً من أول أبريل سنة 1968 ثم اتضح له أن ذلك الطلب لن يؤدي إلى زيادة معاشه، فإنه يحق له العدول عن طلبه واسترداده الأقساط المدفوعة بصدده.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1272 لسنة 1971 عمال كلي شمال القاهرة ضد الهيئة الطاعنة وشركة تصنيع الورق بطلب إلغاء ضم مدة الخدمة السابقة على 1/ 4/ 1956 بالمعاش مع كافة ما يترتب على ذلك من آثار ورد المبالغ التي حصلتها منه، وقال بياناً للدعوى أنه يعمل لدى هذه الشركة وتقدم بطلب لضم مدة خدمة سابقة إلى مدة اشتراكه بتلك الهيئة التي حصلت الأقساط الشهرية المستحقة عنها اعتباراً من 1/ 4/ 1968 وإذ تبين أن ذلك الضم لا يحقق له منفعة فقد رفع الدعوى بطلباته سالفة البيان. وبتاريخ 22 من مايو سنة 1973 حكمت المحكمة بندب خبير لأداء المأمورية التي أفصحت عنها بمنطوق حكمها، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 9 من ديسمبر سنة 1975 برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم باستئنافه المقيد برقم 123 سنة 93 ق مدني أمام محكمة استئناف القاهرة، فقضت في 28 من فبراير سنة 1977 بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم ضم مدة خدمة المطعون ضده السابقة على اشتراكه بالهيئة الطاعنة وإلزامها أن ترد إليه ما تكون قد حصلته من أقساط نظير ضم المدة المذكورة. طعنت الهيئة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، وحددت أخيراً لنظره جلسة 24 من مايو سنة 1980، وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الهيئة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون. وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قضى بأن العامل وقد منح حق ضم مدة خدمته السابقة على اشتراكه في التأمين أو عدم ضمها مراعاة لصالحه يملك العدول عن هذا الضم إذا رأى فيه تحقيق مصلحته، في حين أن ضم مدة الخدمة السابقة إلى مدة الاشتراك في التأمين وجوبي طبقاً للمادة 85 من القانون رقم 63 لسنة 1964 التي نصت على أن الاختيار المقرر للعامل هو حقه في طلب حساب النسبة المئوية للمعاش بواقع 2% من متوسط الأجر بدلاً من 1% منه بشرط سداد المبالغ المحددة بالجدول رقم 5 من هذا القانون وإذا تقدم العامل بطلب حساب المعاش بنسبة 2% على أساس دفع المبالغ المستحقة فإن إرادته المنفردة لا تملك تغيير المركز التنظيمي المترتب على هذا الطلب، لكن الحكم يخالف هذا النظر وأجاز له العدول عن طلبه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان النص في المادة 85 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادرة بالقانون رقم 63 لسنة 1964 على أن "..... تدخل المدة السابقة لاشتراك المؤمن عليه في هذا التأمين والتي يستحق عنها مكافأة وفقاً لقانون العمل ضمن مدة الاشتراك في هذا التأمين ويحسب عنها معاش بواقع 1% من متوسط الأجر الشهري المشار إليه في المادة 76 عن كل سنة من سنوات تلك المدة السابقة... ويجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب المعاش عن المدة السابقة المشار إليها أو جزء منها بواقع 2% من متوسط الأجر الشهري بشرط أن يؤدي إلى الهيئة مبالغ تحسب وفقاً للجدول رقم 5 المرافق"، مفاده أن المشرع تغيا مصلحة المؤمن عليه بتقرير حقه في طلب حساب معاش المدة السابقة لاشتراكه في التأمين التي يستحق عنها مكافأة وفقاً لقانون العمل وذلك بواقع 2% من متوسط الأجر الشهري الذي أفصح عنه بدلاً من 1% من هذا المتوسط لتمكينه من زيادة المعاش الذي تقرر أصلاً لكفالة الحماية الاقتصادية له وللمستحقين عنه بتوفير نفقات معيشته عند بلوغه سن التقاعد ومعيشتهم بعد وفاته فمنحه المشرع حق تقديم ذلك الطلب إذا رأى أنه يحقق مصلحة له، ولما كان هذا المعاش لا يرتكن في أساسه على رباط عقدي بين المؤمن عليه والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وإنما تحدده أحكام القانون رقم 63 لسنة 1964 الذي فرضه وليس في هذه الأحكام ولا في القانون العام ما يحول دون عدول المؤمن عليه عن طلب حساب ذلك المعاش بواقع 2% من متوسط الأجر الشهري المشار إليه واسترداده ما دفعه في هذا الخصوص. يؤيد هذا النظر أن المشرع استحدث حكماً مغايراً في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بأن منع في الفقرة الأخيرة من المادة 41 منه المؤمن عليه من العدول عن طلب ضم المدد أو حسابها أو الاشتراك عنها مما يؤذن بتحويل في السياسة التشريعية من إطلاق حقه في العدول إلى حظر هذا الحق وتعميم الحظر وجعله شاملاً. لما كان ذلك، وكان الثابت في الدعوى أن المطعون ضده قدم في 29 من مارس سنة 1968 طلب حساب المعاش المستحق له عن المدة السابقة على أول أبريل سنة 1956 - وهي السابقة لاشتراكه في التأمين التي يستحق عنها مكافأة وفقاً لقانون العمل - بواقع 2% من متوسط الأجر الشهري المنوه عنه بدلاً من 1% منه وبدأ سداد الأقساط المستحقة في هذا الشأن اعتباراً من أول أبريل سنة 1968 ثم اتضح له أن ذلك الطلب لن يؤدي إلى زيادة معاشه، فإنه يحق له العدول عن طلبه واسترداد الأقساط المدفوعة بصدده. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر. فإن النعي عليه بمخالفة القانون يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1427 لسنة 59 ق جلسة 16 / 11 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 226 ص 1155


برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد القادر سمير، حماد الشافعي، إبراهيم الضهيري وحسين دياب نواب رئيس المحكمة.
-----------
تأمينات اجتماعية " تسوية الحقوق التأمينية".
عدم سريان القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها . أحقية المؤمن عليهم ممن انتهت خدمتهم قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 93 لسنة 1980 في 4 /5 سنة 1980 بجهات وظيفية تطبيق العمل بالإنتاج أو من انتهت خدمتهم بغير بلوغ سن التقاعد أو العجز أو الوفاة اعتبار من 1 / 1 / 1980 في تسوية حقوقهم التأمينية طبقا لأحكام المادة 19 من الفانون رقم 79 لسنة 1975 م قبل تعديل حكمها بالقانون رقم 93 لسنة 1980 .
المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن أحكام القوانين لا تسري كقاعدة عامة إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يجوز تطبيقها على ما يكون قد انعقد قبل العمل بها من تصرفات أو تحقق من أوضاع، وكانت المادة 19 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بعد تعديلها بالقانون رقم 93 لسنة 1980 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 1980/5/3 تنص على أن يسوى المعاش في غير حالات العجز والوفاه على أساس المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة اشتراكه في التأمين...... ويراعى في حساب المتوسط الشهري للأجور ما يلي: 1-.... 2-.... 3-.... 4-.... بالنسبة للمؤمن عليهم من غير الخاضعين للبند السابق يراعى في حساب متوسط أجورهم المحسوبة بالإنتاج أو العمولة أو الوهبة ألا يزيد على 10% من أجر السنة السابقة متى انتهت خدمة المؤمن عليه لبلوغ سن التقاعد أو العجز أو الوفاه فإذا كان انتهاء الخدمة لغير هذه الأسباب حسب متوسط الأجور المشار إليها على أساس الأجور التي سددت عنها الاشتراكات خلال الخمس سنوات الأخيرة من مدة اشتراك المؤمن عليه في التأمين أو مدة اشتراكه إن قلت عن ذلك...." والنص في المادة الثانية عشر من ذات القانون على أن "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره مع مراعاة ما يلي:1-..... يعمل بالأحكام الآتية المستبدلة من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه اعتبارا من أول سبتمبر سنة 1975 أ-.... ب-.... ج-.... د- تعديل المادة 19 والمادة 30 مكرر المضافة بالمادة الثالثة وذلك مع عدم المساس بحقوق من انتهت خدمتهم قبل تاريخ العمل بهذا القانون من المؤمن عليهم بجهات تنظيم العمل بالإنتاج أو العمولة أو الوهبة.... ولا يسري الاستثناء المنصوص عليه في هذا البند في شأن من انتهت خدمته لغير بلوغ سن التقاعد أو العجز أو الوفاة اعتبارا من أول يناير سنة 1980....." يدل على أن تعديل المادة 19 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بالقانون رقم 93 لسنة 1980 وإن كان يسري اعتبارا من 1975/9/1 إلا أن ذلك مشروط بعدم المساس بحقوق المؤمن عليهم ممن انتهت خدمتهم قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 93 لسنة 1980 في 1980/5/4 بجهات وظيفية تطبق العمل بالإنتاج أو العمولة أو الوهبة ومن انتهت خدمتهم لغير بلوغ سن التقاعد أو العجز أو الوفاة اعتبارا من 1980/1/1 فتتم تسوية حقوقهم التأمينية طبقا لأحكام المادة 19 من القانون رقم 79 لسنة 1975 قبل تعديل حكمها بالقانون رقم 93 لسنة 1980. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن كان يعمل لدى المطعون ضدها الثانية بوظيفة بالإنتاج وأنه تقدم بطلب استقالته بتاريخ 1979/12/1 وصدر قرارها بإنهاء خدمته اعتبارا من 1979/12/31 فإنه يتعين تسوية معاشه إعمالا لنص المادة 19 من القانون رقم 79 لسنة 1975 وقبل تعديلها بالقانون رقم 93 لسنة 80 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى سريان أحكام هذه المادة بعد تعديلها بالقانون المشار إليه قد أخطأ في تطبيق القانون.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1143 سنة 1981 عمال جنوب القاهرة على المطعون ضدها الأولى - الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية - وطلب الحكم بتسوية معاشه على أساس مبلغ 161.667 جنيها مع الإضافات المقررة قانونا اعتبارا من أول يناير سنة 1981 وما يستجد وقال بيانا لها إنه كان يعمل لدى المطعون ضدها الثانية - شركة التأمين الأهلية بوظيفة بالإنتاج منذ سنة 1964 وأنه تقدم باستقالته بتاريخ 1/12/79 وقامت الشركة بقبولها منه وإنهاء خدمته بتاريخ 31/12/1979 وتمت تسوية معاشه بمبلغ 161.677 جنيها إعمالا لأحكام المادة 19/1 من القانون رقم 79 لسنة 1975 ثم أوقفت صرف المعاش اعتبارا من أول يناير سنة 1981 بمقولة عدم استحقاقه للمعاش إعمالا لأحكام القانون 93 لسنة 1980 بتعديل أحكام المادة 19/1 سالفة البيان والتي تم ربط المعاش طبقا لأحكامها في حين أن خدمته انتهت بتاريخ 31/12/1979 وبتطبيق عليه الاستثناء الوارد بالمادة 12/2 من القانون 93 لسنة 1980. وإذ لم تفصل لجنة فض المنازعات في طلبه بتسوية معاشه وديا فقد أقام الدعوى بطلباته. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره الأخير حكمت بتاريخ 26/1/1987 بتقرير معاش للطاعن في 30/6/1984 بمبلغ 188.150 جنيها وبإلزام المطعون ضدها الأولى في مواجهة المطعون ضدها الثانية بأن تؤدي له مبلغ 3442.158 جنيها
استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 402 لسنة 104 ق القاهرة وبتاريخ 15/2/1989 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه
عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن تسوية معاش الطاعن يجب أن تتم طبقا لأحكام المادة 19 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بعد تعديلها بالقانون رقم 93 لسنة 1980 بسبب إحالته إلى المعاش المبكر اعتبارا من 1/1/1980 في حين أن خدمته قد انتهت في 31/12/1979 ويتعين تسوية المعاش المستحق له إعمالا للاستثناء الوارد بالبند "د" من الفقرة الثانية من المادة 12 من القانون رقم 93 لسنة 1980 بعدم سريان التعديل الوارد على المادة 19 سالفة البيان بشأن المؤمن عليهم بجهات تطبيق نظام العمل بالإنتاج أو العمولة أو الوهبة وانتهت خدمتهم بغير بلوغ سن التقاعد أو العجز أو الوفاة قبل العمل بالقانون سالف الذكر وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك يكون قد أخطأ في تطبيق القانون
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن أحكام القوانين لا تسري كقاعدة عامة إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يجوز تطبيقها على ما يكون قد انعقد قبل العمل بها من تصرفات أو تحقق من أوضاع، وكانت المادة 19 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بعد تعديلها بالقانون رقم 93 لسنة 1980 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 3/5/1980 تنص على أن "يسوى المعاش في غير حالات العجز والوفاة على أساس المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة اشتراكه في التأمين....... ويراعى في حساب المتوسط الشهري للأجور ما يلي: 1- ......... 2 - ........ 3 - ..... 4 -بالنسبة للمؤمن عليهم من غير الخاضعين للبند السابق يراعى في حساب متوسط أجورهم المحسوبة بالإنتاج أو العمولة أو الوهبة ألا يزيد على 10 % من أجر السنة السابقة متى انتهت خدمة المؤمن عليه لبلوغ سن التقاعد أو العجز أو الوفاة فإذا كان انتهاء الخدمة لغير هذه الأسباب حسب متوسط الأجور المشار إليها على أساس الأجور التي سددت عنها الاشتراكات خلال الخمس سنوات الأخيرة من مدة اشتراك المؤمن عليه في التأمين أو مدة اشتراكه إن قلت عن ذلك........." والنص في المادة الثانية عشر من ذات القانون على أن "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره مع مراعاة ما يلي: 1-........ يعمل بالأحكام الآتية المستبدلة من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه اعتبارا من أول سبتمبر سنة 1975 أ - ........ ب - ........ ج - ...... د - تعديل المادة 19 والمادة 30 مكرر المضافة بالمادة الثالثة وذلك مع عدم المساس بحقوق من انتهت خدمتهم قبل تاريخ العمل بهذا القانون من المؤمن عليهم بجهات تنظيم العمل بالإنتاج أو العمولة أو الوهبة........... ولا يسري الاستثناء المنصوص عليه في هذا البند في شأن من انتهت خدمته لغير بلوغ سن التقاعد أو العجز أو الوفاة اعتبارا من أول يناير سنة 1980......." يدل على أن تعديل المادة 19 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بالقانون رقم 93 لسنة 1980 وإن كان يسري اعتبارا من 1/9/1975 إلا أن ذلك مشروط بعدم المساس بحقوق المؤمن عليهم ممن انتهت خدمتهم قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 93 لسنة 1980 في 4/5/1980 بجهات وظيفية تطبق العمل بالإنتاج أو العمولة أو الوهبة ومن انتهت خدمتهم لغير بلوغ سن التقاعد أو العجز أو الوفاة اعتبارا من 1/1/1980 فتتم تسوية حقوقهم التأمينية طبقا لأحكام المادة 19 من القانون رقم 79 قبل تعديل حكمها بالقانون رقم 93 لسنة 1980. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن كان يعمل لدى المطعون ضدها الثانية بوظيفة بالإنتاج وأنه تقدم بطلب استقالته بتاريخ 1/12/1979 وصدر قرارها بإنهاء خدمته اعتبارا من 31/12/1979 فإنه يتعين تسوية معاشة إعمالا لنص المادة 19 من القانون رقم 79 لسنة 1975 وقبل تعديلها بالقانون رقم 93 لسنة 1980 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى سريان أحكام هذه المادة بعد تعديلها بالقانون المشار إليه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه - لما كان ذلك وكانت محكمة أول درجة قد التزمت هذا النظر ولم تنازع الهيئة المطعون ضدها أمام محكمة الاستئناف في مقدار المعاش والمستجد المقضي بها من تلك المحكمة
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم فإنه يتعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم 402 لسنة 104 ق القاهرة بتأييد الحكم المستأنف.

الطعن 277 لسنة 59 ق جلسة 16 / 11 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 225 ص 1152


برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم إبراهيم نائب رئيس المحكمة، صلاح سعداوي، محمد أحمد رشدي ونعيم عبد الغفار العتريس.
----------
- 1  حكم " إصدار الحكم . النطق بالحكم". ضرائب "الضرائب على الدخل. الطعن الضريبي".
الدعاوى الضريبية التي ترفع من الممول أو علية . جواز نظرها في جلسة سرية . م 163 ق الضرائب. النطق بالحكم . وجوب أن يكون في جلسة علنية . مخالفة ذلك . أثره . بطلان الحكم . م 174 مرافعات . عله ذلك . قانون المرافعات هو الشريعة العامة لإجراءات التقاضي . وجوب الرجوع إلية كلما شاب القوانين الأخرى - فيما عرضت له من هذه الإجراءات من نقض أو غموض .
إنه ولئن كانت المادة 163 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 تجيز للمحكمة نظر الدعاوى الضريبية التي ترفع من الممول أو عليه في جلسة سرية إلا أنه يتعين طبقا للمادة 174 من قانون المرافعات المدنية والتجارية النطق بالحكم الصادر فيها علانية إلا كان باطلا باعتبار أن قانون المرافعات هو الشريعة العامة لإجراءات التقاضي الذي يجب الرجوع إليه كلما شاب القوانين الأخرى فيما عرضت له من هذه الإجراءات من نقض أو غموض.
- 2  بطلان " بطلان الأحكام. من حالاته". حكم "الطعن في الحكم . بطلان الحكم". نظام عام "المسائل المتعلقة بالنظام العام : المسائل المتعلقة بالطعن في الاحكام. في الطعن بالنقض". نقض " اسباب الطعن . الاسباب المتعلقة بالنظام العام".
البطلان المترتب على صدور الحكم في غير علانية . تعلقه بالنظام العام . لمحكمة النقض أن تقضى به من تلقاء نفسها .
لما كان مفاد ما ورد بديباجة الحكم المطعون فيه من صدوره بالجلسة المنعقدة في غرفة مشورة النطق به في غير علانية فإنه يكون باطلا وللمحكمة أن تقضي بهذا البطلان من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام وهو ما يوجب نقض الحكم المطعون فيه.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب دمنهور أول قدرت صافي أرباح الطاعن عن نشاطه في تجارة السرسه السوداء واستغلال سيارة نقل خلال السنوات من 1967 حتى 1980 وأخطرته بالتقدير فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض هذا التقدير. طعن الطاعن في هذا القرار بالدعوى رقم 612 لسنة 1982 ضرائب دمنهور الابتدائية كما طعنت عليه أيضا المطعون ضدها (مصلحة الضرائب) بالدعوى رقم 589 لسنة 1982 ضرائب دمنهور الابتدائية. ضمت المحكمة الدعويين وندبت خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت في 11/1/1987 بتأييد القرار المطعون عليه. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 39 لسنة 43 ق لدى محكمة استئناف إسكندرية "مأمورية دمنهور" كما استأنفته المطعون ضدها بالاستئناف رقم 46 لسنة 43 ق أمام ذات المحكمة التي قضت في 15/12/1988 - بعد ضم الاستئنافين - بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إنه ولئن كانت المادة 163 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 تجيز للمحكمة نظر الدعاوى الضريبية التي ترفع من الممول أو عليه في جلسة سرية إلا أنه يتعين طبقا للمادة 174 من قانون المرافعات المدنية والتجارية النطق بالحكم الصادر فيها علانية وإلا كان باطلا باعتبار أن قانون المرافعات هو الشريعة العامة لإجراءات التقاضي الذي يجب الرجوع إليه كلما شاب القوانين الأخرى - فيما عرضت له من هذه الإجراءات - من نقض أو غموض. لما كان ذلك وكان مفاد ما ورد بديباجة الحكم المطعون فيه من صدوره بالجلسة المنعقدة في غرفة مشورة النطق به في غير علانية فإنه يكون باطلا وللمحكمة أن تقضي بهذا البطلان من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام وهو ما يوجب نقض الحكم المطعون فيه.

الطعن 216 لسنة 59 ق جلسة 16 / 11 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 224 ص 1148


برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم إبراهيم نائب رئيس المحكمة، صلاح سعداوي، محمد أحمد رشدي ونعيم عبد الغفار العتريس.
-----------
- 1  إثبات " طرق الإثبات : الإثبات بالقرائن ، القرائن القانونية . قرينة عدم جدية الشركة". ضرائب " الضرائب على الدخل : الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية : ربط الضريبة على الشركات القائمة بين الأصول والفروع أو بين الازواج".
الشركة التي تقوم بين الأصول والفروع أو بين الأزواج أو بين لعضهم البعض . قيام قرينه قانونية على عدم جديتها . الفقرة الأخيرة من م 41 ق 14 لسنة 1939 المضافة بق 78 لسنة 1973 . أثر ذلك . رفع عبء إثبات عدم الجدية عن كاهل مصلحة الضرائب . لصاحب الشأن نقض هذه القرينة بكافة طرق الإثبات.
النص في الفقرة الأخيرة من المادة 41 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون رقم 78 لسنة 1973 على أنه " في تطبيق أحكام هذه المادة يعتبر في حكم الممول الفرد الشركات القائمة أو التي تقوم بين الأصول والفروع وبين الأزواج أو بين بعضهم البعض وتربط الضريبة في هذه الحالة باسم الأصل أو الزوج حسب الأحوال دون أن يخل ذلك بحق الشريك في التمتع بالإعفاء بالنسبة لحصته في الأرباح وتعتبر أموال الشركة وأموال الأشخاص المكونين لها ضامنة لسداد الضرائب المستحقة ويجوز في جميع الأحوال لصاحب الشأن إثبات جدية الشركة. "يدل على أن المشرع أقام قرينة قانونية مؤداها عدم جدية الشركة التي تقوم بين الأصول والفروع أو بين الأزواج أو بين بعضهم البعض القائمة فعلا في تاريخ العمل بهذا القانون الأخير في 23 أغسطس لسنة 1973 وما ينشأ عنها في تاريخ لاحق - وأسقط بذلك عبء إثبات عدم جدية هذه الشركات عن كاهل مصلحة الضرائب. إلا أنه أجاز في جميع الأحوال لصاحب الشأن نقض هذه القرينة إثبات جدية الشركة بكافة طرق الإثبات.
- 2  إثبات " اجراءات الاثبات . الاحالة الى التحقيق ". حكم "عيوب التدليل : القصور . ما يعد كذلك". محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات . سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لطلب إحالة الدعوى للتحقيق".
عدم التزام محكمة الموضوع بإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ما يجوز إثباته بشهادة الشهود . شرطة . أن تبين في حكمها ما يسوغ رفضة . مخالفة ذلك . قصور وإخلال بحق الدفاع .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وإن كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى ما يطلبونه من إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ما يجوز إثباته بشهادة الشهود إلا أنه يتعين عليها إذا ما رفضت هذا الطلب أن تبين في حكمها ما يسوغ رفضه، وكان الحكم المطعون فيه قد استند في رفض طلب الطاعنين إحالة الدعوى إلى التحقيق إلى عدم جدية هذا الدفاع إذ لم يسبق إبداءه أمام لجنة الطعن أو أمام محكمة أول درجة أو أمام محكمة الاستئناف عند بدء الخصومة وهو ما لا يسوغ رفض الطلب إذ أن مجرد عدم إبدائه في المراحل السابقة على نظر الاستئناف لا يدل بذاته على جدية هذا الدفاع، وهو ما يشوب الحكم بالقصور فضلا عن الإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن مأمورية ضرائب ميت غمر أول قدرت صافي أرباح الطاعن الأول عن نشاطه في تجارة مواد طلاء المعادن والصاج والأجهزة الكهربائية واستغلال سيارتين في الفترة من 1/11/1975 حتى 31/12/1978 - كما قدرت صافي أرباح الطاعنين عن نشاطهما في تصنيع الأسرة وحلل الغسالات والدهان في السنوات من 1976 حتى 1981. وإذ لم يرتض الطاعنان هذا التقدير فقد أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض تقديرات المأمورية مع تطبيق حكم المادة 41 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 78 لسنة 1973 طعن الطاعن الأول في قرار اللجنة بالدعوى رقم 585 لسنة 1985 ضرائب المنصورة الابتدائية كما طعن الطاعنان في القرار المشار إليه بالدعوى رقم 586 لسنة 1985 قررت المحكمة ضم الدعويين وندبت خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت في 11/6/1987 في الطعن رقم 585 لسنة 1985 بتعديل صافي أرباح الطاعن في 1978 وتأييد قرار اللجنة فيما عدا ذلك....... وفي الطعن رقم 586 لسنة 1985 برفضه استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 415 لسنة 39 ق أمام محكمة استئناف المنصورة التي قضت بتاريخ 9/11/1988 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم
وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعنان على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقولان أنهما تمسكا أمام محكمة الاستئناف بطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات جدية الشركة بين الطاعن الأول وزوجته الطاعنة الثانية إلا أن الحكم رفض هذا الطلب استنادا إلى أنه لم يبد أمام لجنة الطعن ومحكمة أول درجة وعند بدء الخصومة في الاستئناف بما يدل على عدم جدية الطلب في حين أن عدم إبدائه في المرحلة السابقة على الاستئناف لا يدل بذاته على عدم جدية الشركة
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن النص في الفقرة الأخيرة من المادة 41 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون رقم 78 لسنة 1973 على أنه "في تطبيق أحكام هذه المادة يعتبر في حكم الممول الفرد الشركات القائمة أو التي تقوم بين الأصول والفروع وبين الأزواج أو بين بعضهم البعض وتربط الضريبة في هذه الحالة باسم الأصل أو الزوج حسب الأحوال دون أن يخل ذلك بحق الشريك في التمتع بالإعفاء لحصته في الأرباح وتعتبر أموال الشركة وأموال الأشخاص المكونين لها ضامنة لسداد الضرائب المستحقة ويجوز في جميع الأحوال لصاحب الشأن إثبات جدية الشركة". يدل على أن المشرع أقام قرينة قانونية مؤداها عدم جدية الشركة التي تقوم بين الأصول والفروع أو بين الأزواج أو بين بعضهم البعض القائمة فعلا في تاريخ العمل بهذا القانون الأخير في 23 أغسطس سنة 1973 وما ينشأ عنها في تاريخ لاحق....... وأسقط بذلك عبء إثبات عدم جدية هذه الشركات عن كاهل مصلحة الضرائب: إلا أنه أجاز في جميع الأحوال لصاحب الشأن نقض هذه القرينة وإثبات جدية الشركة بكافة طرق الإثبات. لما كان ذلك وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وإن كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى ما يطلبونه من إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ما يجوز إثباته بشهادة الشهود إلا أنه يتعين عليها إذا ما رفضت هذا الطلب أن تبين في حكمها ما يسوغ رفضه، وكان الحكم المطعون فيه قد استند في رفض طلب الطاعنين إحالة الدعوى إلى التحقيق إلى عدم جدية هذا الدفاع إذ لم يسبق إبداءه أمام لجنة الطعن أو أمام محكمة أول درجة أو أمام محكمة الاستئناف عند بدء الخصومة وهو ما لا يسوغ رفض الطلب إذ أن مجرد عدم إبدائه في المراحل السابقة على نظر الاستئناف لا يدل بذاته على عدم جدية هذا الدفاع....... وهو ما يشوب الحكم بالقصور فضلا عن الإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه.

الطعن 128 لسنة 59 ق جلسة 16 / 11 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 223 ص 1145


برئاسة السيد المستشار/ محمد سمير طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم إبراهيم نائب رئيس المحكمة، صلاح سعداوي، عبد المنعم علي نعيم عبد الغفار العتريس.
---------
ضرائب " الضرائب على الدخل : الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية . ربط الضريبة على الشركات القائمة بين الأصول والفروع أو بين الازواج".
الشركات التى تقوم بين الأصل وفرعه أو بين الزوج وزوجته أو بين بعضهم البعض . الفقرة الأخيرة من المادة 41 من القانون 14 لسنة 1939 المضافة رقم 78 لسنة 1973. مفادها . قيام قرينه قانونية على صورية الشركة . أثره . أخذها حكم الممول الفرد عند معاملتها ضريبا لصاحب الشأن جديتها . تسجيل عقدها أو سبق ربط الضريبة عليها بهذه الصفة عن سنوات سابقه على تاريخ العمل بالقانون المذكور . عدم كفايته لإثبات الجدية.
مفاد الفقرة الأخيرة من المادة 41 من القانون 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون رقم 78 لسنة 1973- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أقام قرينة قانونية على صورية الشركات التي تقوم بين الأصل وفرعه أو بين الزوج وزوجته أو بين بعضهم البعض، القائمة فعلا في تاريخ العمل بهذا القانون الأخير في 1973/8/23 وما ينشأ منها في تاريخ لاحق وتأخذ هذه الشركات عند معاملتها ضريبيا حكم الممول الفرد ما لم يثبت صاحب الشأن جديتها، ولا يكفي لإثبات هذه الجدية تسجيل عقدها أو سبق ربط الضريبة عليها بهذه الصفة عن سنوات سابقة على تاريخ العمل بالقانون المذكور وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بجدية الشركة على سابقة ربط الضريبة عليها بهذا الكيان عن سنوات سابقة على صدور القانون رقم 78 لسنة 1973 المشار إليه فإنه يكون قد خالف القانون وشابه الفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح المطعون ضدهم عن السنوات من 1971 حتى 1976 مع تطبيق القانون 78 /1973 بالنسبة لإضافة نصيب المطعون ضدهما الثانية والثالثة إلى نصيب زوجهما المطعون ضده الأول وإذ لم يرتض المطعون ضدهم هذا التقرير فقد أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن حيث انحصر الخلاف حول مدى تطبيق القانون رقم 78/1973 المشار إليه وقررت اللجنة تأييد تقريرات المأمورية وطعن المطعون ضدهم في هذا القرار بالدعوى رقم 297/1179 ضرائب أسيوط الابتدائية التي حكمت بتاريخ 21/12/1981 بإلغاء القرار المطعون فيه وبعدم جواز تطبيق القانون 78/1973. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 10/ 57 ق أمام محكمة استئناف أسيوط التي ندبت خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 19/11/1988 بتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه. والفساد في الاستدلال إذا استدل على جدية الشركة القائمة بين المطعون ضدهما الثانية والثالثة وزوجهما المطعون ضده الأول على ما سبق محاسبة مأمورية الضرائب لهم على أساس قيام الشركة في السنوات السابقة على سنة 1973 قبل العمل بالقانون 78/1973 وهي قرينة لا تنهض بذاتها دليلا على جديتها
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن مفاد ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة 41 من القانون 14/1939 المضافة بالقانون رقم 78/1973 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أقام قرينة قانونية على صورية الشركات التي تقوم بين الأصل وفرعه أو بين الزوج وزوجته أو بين بعضهم البعض، القائمة فعلا في تاريخ العمل بهذا القانون الأخير في 23/8/1973 وما ينشأ منها في تاريخ لاحق وتأخذ هذه الشركات عند معاملتها ضريبيا حكم الممول الفرد ما لم يثبت صاحب الشأن جديتها. ولا يكفي لإثبات هذه الجدية تسجيل عقدها أو سبق ربط الضريبة عليها بهذه الصفة عن سنوات سابقة على تاريخ العمل بالقانون المذكور، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بجدية الشركة على سابقة ربط الضريبة عليها بهذا الكيان عن سنوات سابقة على صدور القانون رقم 78/1973 المشار إليه فإنه يكون قد خالف القانون وشابه الفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 61 لسنة 59 ق جلسة 16 / 11 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 222 ص 1142


برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد القادر سمير، حسين دياب، سمير عبد الهادي وفتحي قرمة نواب رئيس المحكمة.
----------
عمل "تقدير كفاية العاملين ببنك التنمية والائتمان الزراعي".
تقرير كفاية العاملين ببنك التنمية والائتمان الزراعي الخاضعين لنظام التقارير الدورية حق للجنة شئون العاملين وحدها طالما خلا تقريرها من الانحراف وإساءة استعمال السلطة . المواد من 24 إلى 30 من اللائحة الداخلية للبنك .
مؤدى نصوص المواد من 24 إلى 30 من الباب الثاني من لائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي والشركات التابعة له والتي صدرت تنفيذا للمادة 11 من القانون رقم 117 لسنة 1976 م في شأن البنك الرئيسي سالف الذكر- وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن لجان شئون العاملين هي الجهة صاحبة الحق في تقدير كفاية العاملين الخاضعين لنظام التقارير الدورية ولا رقابة عليها في ذلك طالما أن هذا التقدير مجردا من الانحراف بالسلطة وإساءة استعمالها لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن لجنة شئون العاملين بالبنك الطاعن قد قدرت كفاية المطعون ضده من عام 1985 بدرجة جيد جدا فإن الحكم المطعون فيه إذ أخذ بما ورد بتقرير الخبير وقضى بتعديل درجة كفايته من جيد جدا إلى ممتاز لمجرد أنه لم يوقع عليه عقوبات أو جزاءات تأديبية ودون أن يثبت أن هذا القرار مشوبا بإساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم 1240 لسنة 1986 مدني بني سويف الابتدائية طالبا الحكم بتعديل تقرير كفايته عن عام 1985 إلى ممتاز مع ما يترتب على ذلك من آثار وقال بيانا للدعوى إنه يعمل لدى البنك الطاعن الذي قدر كفايته عن عام 1985 بدرجة جيد جدا رغم أنه حصل على تقدير ممتاز في عام 1984 وفي عام 1986 وإذ تظلم من هذا التقرير ولم ينظر البنك هذا التظلم فقد أقام دعواه بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت في 23/12/1987 بتعديل تقرير كفاية المطعون ضده عن عام 1985 إلى ممتاز. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 54 لسنة 26 ق بني سويف وبتاريخ 6/11/1988 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن تقدير كفاية العامل من اختصاص جهة العمل ولا رقابة عليها في ذلك طالما خلا قرارها من عيب إساءة استعمال السلطة وإذ قضى الحكم بتعديل درجة كفاية المطعون ضده عن عام 1985 من جيد جدا إلى ممتاز دون أن يوجد دليل في الأوراق على التعسف أو إساءة استعمال السلطة فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن مؤدى نصوص المواد من 24 إلى 30 من الباب الثاني من لائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي والشركات التابعة له والتي صدرت تنفيذا للمادة 11 من القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي سالف الذكر - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن لجان شئون العاملين هي الجهة صاحبة الحق في تقدير كفاية العاملين الخاضعين لنظام التقارير الدورية ولا رقابة عليها في ذلك طالما أن هذا التقدير مبرءا من الانحراف بالسلطة وإساءة إستعمالها. لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن لجنة شئون العاملين بالبنك الطاعن قد قدرت كفاية المطعون ضده من عام 1985 بدرجة جيد جدا فإن الحكم المطعون فيه إذ أخذ بما ورد بتقرير الخبير وقضى بتعديل درجة كفايته من جيد جدا إلى ممتاز لمجرد أنه لم يوقع عليه عقوبات أو جزاءات تأديبية ودون أن يثبت أن هذا القرار مشوبا بإساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 54 لسنة 26 ق بني سويف بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى.

الطعن 241 لسنة 58 ق جلسة 16 / 11 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 221 ص 1138


برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد القادر سمير، حماد الشافعي، حسين دياب وفتحي قرمة نواب رئيس المحكمة.
---------
- 1  عمل " نظام العاملين بشركات القطاع العام . شغل وظائف شركات القطاع العام".
سلطة صاحب العمل في تنظيم منشأته وفقاً لما يقتضيه صالح العمل . ليس للعامل الحق في البقاء في وظيفته لا تتوافر فيه شروط شغلها.
يدل النص في المادة 53 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بنظام العاملين بالقطاع العام على أن المشرع أخذ بالنظام الموضوعي للوظائف الذي يقوم على أن الوظيفة باعتبارها مجموعة محددة من الواجبات والمسئوليات ويلزم للقيام بها توافر اشتراطات معينة في شاغلها تتفق مع نوعها وأهميتها وهذا النظام لا يخرج عن القواعد العامة في سلطة صاحب العمل في تنظيم منشأته وفقا لما يقتضيه صالح العمل إذ ليس للعامل أي حق في البقاء في وظيفة لا تتوافر فيه شروط شغلها.
- 2  عمل " نظام العاملين بشركات القطاع العام . شغل وظائف شركات القطاع العام".
وجوب الالتزام بشروط شغل الوظيفة لتضمنها قواعد آمرة . لجهة العمل حق سحب القرار المخالف في أي وقت . علة ذلك.
المقرر أن شروط شغل الوظيفة يتعين الالتزام بها لأنها تتضمن قواعد آمرة تنعدم فيها السلطة التقديرية ويجوز لجهة العمل سحب القرار المخالف في أي وقت إذ ليس هناك حق مكتسب في هذه الحالة يمتنع عليها المساس به.
--------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة الدعوى رقم 275 لسنة 1978 عمال شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بأحقيته في وظيفة مدرس طيران اعتبارا من 14/2/1970 وعدم الاعتداد بالقرار رقم 392 /1976 الصادر بترقيته إلى وظيفة كاتب أول بالفئة الخامسة وقال بيانا لدعواه إنه التحق بالعمل لدى الطاعنة في 8/8/1961 بوظيفة ضابط عمليات ثم صدر القرار رقم 216 لسنة 1970 بنقله إلى وظيفة مدرس طيران آلي بمعهد مصر للطيران بإمبابة وظل شاغلا لوظيفته المنقول إليها لمدة ثمان سنوات إلى أن فوجئ في 10/11/1976 بصدور قرار من الطاعنة بترقيته إلى وظيفة كاتب أول بالفئة الخامسة ولما كان قرار الترقية ينطوي على نقله من الكادر الفني إلى الكادر الكتابي فقد أقام دعواه بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 28/6/1982 برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 1111 لسنة 99 ق القاهرة وبعد أن ندبت المحكمة خبيرا وقدم تقريره حكمت بتاريخ 18/11/1987 بإلغاء الحكم المستأنف وللمطعون ضده بطلباته
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن المادة 53 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بنظام العاملين بالقطاع العام قد أجازت لمجلس إدارة كل شركة نقل العامل الذي لا تتوافر فيه شروط الوظيفة التي يشغلها إلى وظيفة أخرى تتوافر فيه شروط شغلها وإذ تبين للطاعنة إن المطعون ضده يشغل وظيفة مدرس طيران آلي سنة 1970 دون أن تتوافر فيه شروط شغل هذه الوظيفة فقد قامت بنقله لوظيفة كاتب أول تكرارية من نفس فئته إعمالا لهذا الحق المقرر لها في القانون وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في شغل وظيفة مدرس طيران آلي من 1/3/1970 رغم عدم توافر شروط شغلها فيه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة 53 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بنظام العاملين بالقطاع العام على أن "لمجلس الإدارة أن يقرر نقل العامل إذا لم يكن مستوفيا لاشتراطات شغل أي وظيفة في مجموعته النوعية إلى وظيفة من نفس درجته في مجموعة نوعية أخرى يكون مستوفيا لاشتراطات شغلها وتحسب أقدميته في هذه الحالة من تاريخ شغله للوظيفة المنقول منها". 
يدل على أن المشرع أخذ بالنظام الموضوع للوظائف الذي يقوم على أن الوظيفة باعتبارها مجموعة محددة من الواجبات والمسئوليات يلزم للقيام بها توافر اشتراطات معينة في شاغلها تتفق مع نوعها وأهميتها وهذا النظام لا يخرج عن القواعد العامة في سلطة صاحب العمل في تنظيم منشأته وفقا لما يقتضيه صالح العمل إذ ليس للعامل أي حق في البقاء في وظيفة لا تتوافر فيه شروط شغلها. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن وظيفة مدرس طيران آلي التي قضى الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضده في شغلها اعتبارا من 1/3/1970 هي من الوظائف التي يشترط في شاغلها أن يكون حاصلا على إجازة طيار تجاري أو طيار خط جوي بالإضافة إلى فرقة مدرس طيران آلي في الحالتين وخبرة عملية أربع سنوات وأن المطعون ضده غير حاصل على أي من الإجازتين المشار إليهما في التاريخ سالف البيان وأنه قام بشغل الوظيفة المطالب بها من 1970 حتى 1976. لما كان ذلك وكان المقرر أن شروط شغل الوظيفة يتعين الالتزام بها لأنها تتضمن قواعد آمرة تنعدم فيها السلطة التقديرية ويجوز لجهة العمل سحب القرار المخالف في أي وقت إذ ليس هناك حق مكتسب في هذه الحالة يمتنع عليها المساس به وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في شغل وظيفة لا تتوافر فيه شروط شغلها وقضى أيضا بعدم الاعتداد بقرار نقله إلى الوظيفة التي تتوافر فيه شروط شغلها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 1111 لسنة 99 ق القاهرة بتأييد الحكم المستأنف.