الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 3 أبريل 2018

الطعن 3099 لسنة 64 ق جلسة 13 / 7 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 193 ص 1001


برئاسة السيد المستشار/ أحمد مدحت المراغي رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسن العفيفي، محمد محمد محمود، أحمد أبو الضراير وعلي شلتوت نواب رئيس المحكمة.
------------
تأمين "دعوى المضرور المباشرة قبل شركة التأمين . تقادمها ". تعويض " تقادم دعوى المضرور المباشرة". تقادم" التقادم المسقط . دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن". حكم "عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال . ما يعد كذلك".  مسئولية " مسئولية شركة التأمين قبل المضرور الناشئة عن القانون رقم 652 لسنة 1955 . تقادم دعوى المضرور المباشرة".
دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن في التأمين الإجباري عن حوادث السيارات . سقوطها بالتقادم الثلاثي المنصوص عليه بالمادة 752 مدنى . بدء سريانه من تاريخ علم ذوى الشأن الحقيقي بوقوع الحادث المؤمن منه وليس من اليوم الذى تحدد فيه الضرر ومداه بصفه نهائية . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتباره تاريخ تقرير الطب الشرعي الذى تحدد فيه بصفه نهائية وصف إصابة المضرور هو اليوم الذى علم فيه بوقوع الضرر ز خطأ وفساد في الاستدلال .
النص في المادة 752 من القانون المدني على أن "(1) تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى. "2" ومع ذلك لا تسري هذه المدة: (أ).......(ب) في حالة وقوع الحادث المؤمن منه إلا من اليوم الذي علم فيه ذوو الشأن بوقوعه" إنما يفيد أن مدة التقادم الثلاثي تسري في حق ذوي الشأن من تاريخ علمهم الحقيقي الذي يحيط بوقوع الحادث المؤمن منه لا باليوم الذي تحدد فيه الضرر ومداه بصفة نهائية. وإذ خالف الحكم المطعون فيه النظر واعتد بهذا اليوم ليبدأ منه سريان هذا التقادم، واعتبر يوم....... تاريخ التقرير الطبي الشرعي الذي كانت محكمة أول درجة قد أحالته إليه ويحدد فيه بصفة نهائية وصف إصابة المطعون ضده الأول الناجمة عن الحادث هو اليوم الذي عناه الشارع باليوم الذي علم فيه المضرور بوقوع الضرر فإنه يكون قد شابه الفساد في الاستدلال الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 2987 لسنة 1991 مدني شبين الكوم الابتدائية على الشركة الطاعنة والمطعون ضده الثاني وآخرين - ترك الخصومة بالنسبة لهما - بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا إليه مبلغ 80000 جنيها تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقته بسبب إصابته خطأ بتاريخ 11/4/1987 في حادث سيارة كان يقودها المطعون ضده الثاني - الذي ثبت خطؤه بحكم جنائي بات قضى بإدانته- والمؤمن من مخاطرها لدى الطاعنة وبعد أن قدم الطبيب الشرعي الذي ندبته المحكمة تقريره حكمت بتاريخ 20/4/1993 بإلزام الطاعنة والمطعون ضده الثاني بأن يؤديا إلى المطعون ضده الأول مبلغ 6000جنيه. استأنف الأخير هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 582 لسنة 26ق "مأمورية شبين الكوم" للقضاء له بكامل طلباته, كما استأنفته الطاعنة أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم 595 لسنة 26ق بطلب إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى, وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الثاني إلى الأول حكمت بتاريخ 6/2/1994 بتعديل التعويض المقضي به إلى مبلغ 40000 جنيه بالتضامم وبرفض استئناف الطاعنة
طعنت الأخيرة في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.

-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره والفساد في الاستدلال, وذلك حين قضى برفض الدفع المبدى منها بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثي بمقولة إن المطعون ضده الأول لم يعلم بحدوث الضرر الذي يبدأ منه سريان هذا التقادم إلا من 27/2/1993 تاريخ تقرير الطبيب الشرعي الذي كانت المحكمة قد أحالته إليه توصلا إلى تحديد نسبة العجز, في حين أنه كان قد علم بالضرر والمسئول عنه لحظة وقوع الحادث بتاريخ 11/4/1987 حيث قرر بمحضر الضبط بأن المطعون ضده الثاني هو الذي صدمه بسيارته وأحدث إصاباته مما يضحى معه استخلاص الحكم لعلم المضرور بالضرر غير سائغ بما يعيبه بالفساد في الاستدلال ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك بأن النص في المادة 752 من القانون المدني على أن "(1) تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى. (2) ومع ذلك لا تسري هذه المدة: (أ) .....(ب) في حالة وقوع الحادث المؤمن منه إلا من اليوم الذي علم فيه ذوو الشأن بوقوعه" إنما يفيد أن مدة التقادم الثلاثي تسري في حق ذوي الشأن من تاريخ علمهم الحقيقي الذي يحيط بوقوع الحادث المؤمن منه لا باليوم الذي تحدد فيه الضرر ومداه بصفة نهائية. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بهذا اليوم ليبدأ منه سريان هذا التقادم, واعتبر يوم 27/2/1993 تاريخ التقرير الطبي الشرعي الذي كانت محكمة أول درجة قد أحالته إليه وتحدد فيه بصفة نهائية وصف إصابة المطعون ضده الأول الناجمة عن الحادث هو اليوم الذي عناه الشارع باليوم الذي علم فيه المضرور بوقوع الضرر فإنه يكون قد شابه الفساد في الاستدلال الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.

الطعن 3098 لسنة 64 ق جلسة 12 / 7 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 192 ص 997


برئاسة السيد المستشار/ مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري العميري، عبد الصمد عبد العزيز، عبد الرحمن فكري، علي جمجوم نواب رئيس المحكمة.
------------
- 1   تأمين "دعوى المضرور المباشرة قبل شركة التأمين . تقادمها ". تعويض "تقادم دعوى المضرور المباشرة . تقادم " قطع التقادم :الإجراءات القاطعة للتقادم . المطالبة القضائية". مسئولية " مسئولية شركة التأمين قبل المضرور الناشئة عن القانون رقم 652 لسنة 1955 . تقادم دعوى المضرور المباشرة".
دعوى المضرور المباشر قبل المؤمن في التأمين الإجباري عن حوادث السيارات . خضوعها للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 752 مدنى . بدء سريانه من تاريخ وقوع الحادث . انقطاعه طوال مدة المحاكمة الجنائية بمطالبة المضرور المؤمن بالتعويض المؤقت أمام محكمة الجنح . انقضاء الدعوى الجنائية بصدور حكم بات فيها . أثره . سريان تقادم ثلاثي جديد . المادتان 385 ، 383 مدنى .
مؤدى نص المادة 383 من القانون المدني أنه ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية، والنص في المادة 385/1 من ذات القانون على أنه "(1) إذا انقطع التقادم بدأ تقادم جديد يسري من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع، وتكون مدته هي مدة التقادم الأول"، ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدعوى المباشرة التي أنشأها المشرع للمضرور قبل المؤمن بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات تخضع للتقادم المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني والذي يبدأ سريانه من تاريخ وقوع الحادث إلا أن سريان هذا التقادم ينقطع بمطالبة المضرور المؤمن بالتعويض أمام محكمة الجنح طوال المدة التي تدوم فيها المحاكمة الجنائية وإذا انقضت الدعوى الجنائية بصدور حكم نهائي فيها فإنه يترتب على ذلك عودة سريان تقادم جديد يسري من تاريخ صيرورة الحكم باتاً تكون مدته هي مدة التقادم السابق.
 - 2 تأمين "دعوى المضرور المباشرة قبل شركة التأمين . تقادمها ". تعويض "تقادم دعوى المضرور المباشرة . تقادم " قطع التقادم :الإجراءات القاطعة للتقادم . المطالبة القضائية". مسئولية " مسئولية شركة التأمين قبل المضرور الناشئة عن القانون رقم 652 لسنة 1955 . تقادم دعوى المضرور المباشرة".
طلب المضرور أمام محكمة الجنح إلزام المؤمن بتعويض مؤقت . صدور الحكم الجنائي بالإدانة وإغفال الفصل في طلب إلزام المؤمن بالتعويض . مؤداه . بقاء هذا الطلب قائما أمام محكمة الجنح . أثره . عدم زوال سبب انقطاع دعوى المضرور بالتعويض الكامل أمام المحكمة المدنية .
إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها قد رفعت دعوى التعويض المؤقت قبل الشركة الطاعنة أمام محكمة الجنح لإلزامها ومرتكب الحادث بالتعويض، ثم صدر الحكم الجنائي المؤيد استئنافياً بتاريخ 1987/4/11 بإلزام مرتكب الحادث فقط بالتعويض المؤقت والذي لم يصبح باتا إلا في 1987/5/21 تاريخ انتهاء ميعاد الطعن فيهم بالنقض عملا بالمادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - المنطبقة على الواقعة قبل تعديلها في 1992/10/1 - وأغفل الفصل في طلب إلزام الشركة الطاعنة بالتعويض المؤقت، والذي لازال قائما أمام محكمة الجنح ولم يثبت من الأوراق الفصل فيه مما يجعل سبب انقطاع تقادم دعوى المطعون ضدها قبل الشركة الطاعنة بالتعويض المؤقت قائما لعدم الفصل فيها ولا يمنع المطعون ضدها من رفع الدعوى المباشرة بالتعويض الكامل قبل الشركة الطاعنة ولا تواجه من قبل الأخيرة بسقوطها بمضي المدة وذلك لأن سبب الانقطاع لازال قائما
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها أقامت الدعوى رقم 7551 لسنة 1991 مدني شبين الكوم الابتدائية ضد الشركة الطاعنة طالبة الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليها مبلغ مليون جنيه تعويضا عما أصابها من أضرار مادية وأدبية. وقالت بيانا لها إن مورثها قتل باصطدام سيارة مؤمن عليها لدى الطاعنة وتحرر عن ذلك الجنحة 2268 لسنة 1984 اشمون وقضي لها بتعويض مؤقت وتأيد هذا الحكم استئنافيا وصار باتا. وإذ تقدر قيمة التعويض الكامل بالمبلغ سالف الذكر فقد أقامت الدعوى حكمت المحكمة بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي إليها عن نفسها وبصفتها مبلغ 10000 جنيه. استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 685 لسنة 26ق كما استأنفته المطعون ضدها بالاستئناف رقم 804 لسنة 26ق طنطا "مأمورية شبين الكوم" وبتاريخ 10/2/1994 قضت المحكمة في الاستئناف الأول برفضه وفي الثاني بتعديل الحكم المستأنف بزيادة مبلغ التعويض المقضي به إلى مبلغ 15000 جنيه فطعنت الشركة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن بني على سبب واحد تنعى به الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيانه تقول إن الحكم بالتعويض المؤقت الصادر لصالح المطعون ضدها لم تكن هي طرفا فيه مما يجعل مدة تقادم دعوى التعويض الكامل بالنسبة لها ثلاث سنوات عملا بالمادة 752 من القانون المدني. وإذ خالف الحكم هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود. ذلك أن مؤدى نص المادة 383 من القانون المدني إن ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية, والنص في المادة 385/1 من ذات القانون على أنه "(1) إذا انقطع التقادم بدأ تقادم جديد يسري من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع, وتكون مدته هي مدة التقادم الأول", ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدعوى المباشرة التي أنشأها المشرع للمضرور قبل المؤمن بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات تخضع للتقادم المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني والذي يبدأ سريانه من تاريخ وقوع الحادث إلا أن سريان هذا التقادم ينقطع بمطالبة المضرور المؤمن بالتعويض أمام محكمة الجنح طوال المدة التي تدوم فيها المحاكمة الجنائية وإذا انقضت الدعوى الجنائية بصدور حكم نهائي فيها فإنه يترتب على ذلك عودة سريان تقادم جديد يسري من تاريخ صيرورة الحكم باتا تكون مدته هي مدة التقادم السابق, لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها قد رفعت دعوى التعويض المؤقت قبل الشركة الطاعنة أمام محكمة الجنح لإلزامها ومرتكب الحادث بهذا التعويض, ثم صدر الحكم الجنائي المؤيد استئنافيا بتاريخ 11/4/1987 بإلزام مرتكبي الحادث فقط بالتعويض المؤقت والذي لم يصبح باتا إلا في 21/5/1987 تاريخ انتهاء ميعاد الطعن فيه بالنقض عملا بالمادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - المنطبقة على الواقعة قبل تعديلها في 1/10/1992- وأغفل الفصل في طلب إلزام الشركة الطاعنة بالتعويض المؤقت, والذي لازال قائما أمام محكمة الجنح ولم يثبت من الأوراق الفصل فيه مما يجعل سبب انقطاع تقادم دعوى المطعون ضدها قبل الشركة الطاعنة بالتعويض المؤقت قائما لعدم الفصل فيها ولا يمنع المطعون ضدها من رفع الدعوى المباشرة بالتعويض الكامل قبل الشركة الطاعنة ولا تواجه من قبل الأخيرة بسقوطها بمضي المدة وذلك لأن سبب الانقطاع لازال قائما, وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحى النعي بسبب الطعن على غير أساس.

الطعن 3428 لسنة 60 ق جلسة 12 / 7 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 191 ص 991


برئاسة السيد المستشار/ مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري العميري، عبد الرحمن فكري، د. سعيد فهيم نواب رئيس المحكمة ومحمد درويش.
-----------
- 1  نقض " شروط قبول الطعن - من يوجه ‘ليه الطعن " .
الخصومة لا تنعقد إلا بين الأحياء . ثبوت وفاة أحد المطعون عليهم قبل رفع الطعن بالنقض . أثره . انعدام الخصومة في الطعن بالنسبة له .
لما كانت الخصومة ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تنعقد إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة وتعتبر معدومة قبل الخصم المتوفى ولا ترتب أثرا، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول قد انتقل إلى رحمة مولاه حال نظر الاستئناف واختصم ورثته ومن ثم يكون اختصامه في الطعن بالنقض غير جائز فإذا ما تم كانت الخصومة بالنسبة إليه معدومة.
- 2  إصلاح زراعي . إيجار " إيجار الأراضي الزراعية".
المنتفع من صغار الفلاحين المستفيد من أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي والذى لم تمض خمس سنوات على إبرام عقد التمليك النهائي معه . إنهاء صفته كمنتفع للأرض واعتباره مستأجرا لها لإخلاله بالتزام جوهري . شرطه . صدور قرار من اللجنة المشكلة وفقا للمادة 14 من هذا القانون بإلغاء القرار الصادر بتوزيع الأرض عليه واستردادها منه . عدم صدور هذا القرار . أثره . بقاء صفته كمنتفع وعدم سريان المادة 32 ق 178 لسنة 1952 . مثال بشأن إخلال المنتفع بالتزامه بزراعة الأرض بنفسه " .
النص في المادة الرابعة عشر من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي على أن "تسلم الأرض لمن آلت إليه من صغار الفلاحين - خالية من الديون ومن حقوق المستأجرين. وتسجل باسم صاحبها دون رسوم ويجب على صاحب الأرض أن يقوم على زراعتها بنفسه وأن يبذل في عمله العناية الواجبة. وإذا تخلف من تسلم الأرض عن الوفاء بأحد التزاماته المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو ..... أخل بأي التزام جوهري آخر يقضي به العقد أو القانون حقق الموضوع بواسطة لجنة تشكل من نائب بمجلس الدولة رئيسا. ومن عضوين من مديري الإدارات بالهيئة التنفيذية للإصلاح الزراعي ولها بعد سماع أقوال صاحب الشأن أن تصدر قرارا مسببا بإلغاء القرار الصادر بتوزيع الأرض عليه واستردادها منه واعتباره مستأجرا لها من تاريخ تسليمها إليه. وذلك كله إذا لم تكن قد مضت خمس سنوات على إبرام العقد النهائي....." مؤداه أن المستفيد من أحكام هذه المادة الذي لم تمضي مدة خمس سنوات على إبرام العقد النهائي معه تظل علاقته قائمة بجهة الإصلاح ولو لم يزرع الأرض بنفسه ولا تنسخ عنه صفته كمنتفع ويسبغ عليه صفة المستأجر إلا بعد صدور قرار اللجنة سالفة البيان بإلغاء القرار الصادر بتوزيع الأرض عليه واستردادها منه إذا ما ارتأت ذلك. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعن ومورثه من قبله هم أحد المنتفعين بأحكام المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي ووزعت عليهم الأرض مثار النزاع إلا أنه لم يحرر لهم عقد التمليك النهائي لها لعدم إكمال سداد باقي أقساط الثمن ولم يصدر قرار من اللجنة المختصة سالفة البيان بإنهاء صفته كمنتفع واعتباره مستأجرا لها من تاريخ توزيعها عليه وبالتالي لا تسري أحكام المادة 32 من المرسوم بقانون سالف الذكر لانحصار نطاق سريانها طبقا لصريح نصها على العلاقة بين ملاك الأراضي الزراعية كمؤجرين وبين مستأجريها الأصليين ومستأجريها من الباطن أو التنازل لهم عنها.
- 3  نقض " أسباب الطعن . الأسباب الموضوعية".
تقدير محكمة الموضوع صفة وضع اليد ووقوع غصب من عدمه . أمر موضوعي . عدم جواز طرحه على محكمة النقض . شرطه .
ما تثبته محكمة الموضوع بشأن صفة وضع اليد وكذلك تقديرها لوقوع الغصب ونفيه من وقائع الدعوى والأدلة المطروحة عليها فيها من الأمور الموضوعية التي لا سبيل إلى طرحها على محكمة النقض ما دامت هذه الأدلة وتلك الوقائع تسمح بهذا التقدير.
- 4   إصلاح زراعي .  حيازة " حماية الحيازة في ذاتها . دعاوى الحيازة ".
التثبت من وقوع الغصب أو نفيه . لا يتطلب النظر في أحكام قانون الإصلاح الزراعي بما يشترطه من وجوب أن يكون عقد الإيجار ثابتا بالكتابة ومودعا نسخة منه بالجمعية التعاونية الزراعية . مؤداه . استناد الحيازة لسبب مشروع . كفايته لنفى الغصب ولو لم يكن عقد الإيجار مكتوبا .
لا يستلزم من محكمة الموضوع عند التثبت من وقوع الغصب للأرض الزراعية باعتباره عملا غير مشروع أو نفي هذا الغضب النظر في أحكام قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 التي تنظم العلاقة الإيجارية بين مستأجريها وملاكها وما تشرطه من وجوب أن يكون عقد الإيجار ثابتاً بالكتابة أياً كانت قيمته طبقاً للمادة 36 منه معدلة بالقانون رقم 52 لسنة 1966 لأن مجال النظر في أحكام هذا القانون وما توجبه من شروط ينحصر في الدعاوى والمنازعات الإيجارية الناشئة عن تطبيقه ويقتصر عليها دون سواها ومن ثم فإنه يكفي لنفي صفة الغصب عن الحائز أن يكون مستنداً في حيازته للأرض إلى سبب مشروع ولو كان عقد الإيجار غير مكتوب خلافا لما توجبه أحكام قانون الإصلاح الزراعي في هذا الصدد.
------------
الوقائع
حيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1692 لسنة 1983 مدني محكمة قنا الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهم الثمانية الأوائل بأن يدفعوا له مبلغ ثلاثة آلاف وثلاث مائة من الجنيهات في مواجهة الأخير وقال بيانا لذلك إنه ينتفع وباقي ورثة والده المرحوم ....... بمساحة 12س, 15ط , 2ف أطيانا زراعية من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي موضحة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى وقد اغتصب المطعون ضدهم الثمانية الأوائل منها مساحة 22ط منذ سنة 1973 حتى سنة 1983 بغير حق وإذ كان الريع إبان تلك الفترة يقدر بالمبلغ المطالب به فقد أقام الدعوى, ندبت المحكمة خبيرا فيها وبعد أن أودع تقريره قضت برفضها. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف قنا بالاستئناف رقم 392 لسنة 7ق وبتاريخ 3/5/1990 حكمت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بانعدام الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأول وأبدت الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة أن المطعون ضده الأول قد توفي أثناء خصومة الاستئناف واختصم ورثته فيها ومن ثم تكون خصومة الطعن بالنقض إذا ما تم اختصامه فيها بالنسبة له معدومة
وحيث إن هذا الدفع في محله ذلك لما كانت الخصومة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تنعقد إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة وتعتبر معدومة قبل الخصم المتوفى ولا ترتب أثرا, وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول قد انتقل إلى رحمة مولاه حال نظر الاستئناف واختصم ورثته ومن ثم يكون اختصامه في الطعن بالنقض غير جائز فإذا ما تم كانت الخصومة بالنسبة إليه معدومة ويتعين القضاء بذلك
وحيث إن الطعن فيما عدا ذلك قد استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وبيانا لذلك يقول إنه لما كانت أحكام المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي من النظام العام ويخضع المنتفعون لما تقرره من أحكام دون القواعد العامة الواردة في القانون المدني بشأن عقد الإيجار إذ كان هو أحد المنتفعين بالأراضي الموزعة على صغار الزراع طبقا لتلك الأحكام ولم يصدر له عقد تمليك نهائي بشأن عين النزاع ومن ثم يعتبر في حكم المستأجر ويخضع لحكم المادة الرابعة عشر من المرسوم بقانون سالف الذكر والتي توجب على من سلمت إليه أطيانا زراعية أن يقوم بزراعتها بنفسه بحيث يمتنع عليه التصرف فيها بأي نوع من أنواع التصرفات ويقع باطلا كل اتفاق تم بالمخالفة لذلك طبقا للمادة 32 منه ومن ثم لا تخضع علاقة التأجير من المنتفع للغير لأحكام القانون المدني فإن الحكم إذ أعمل أحكام القانون الأخير عليها وتطلب توافر صفة المالك فيه ليكون له الأحقية في طلب الريع المطالب به واعتد بالعلاقة الإيجارية التي تربطه بالمطعون ضدهم الثمانية الأوائل رغم بطلانها واعتبرها سندا مشروعا لوضع يدهم فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن النص في المادة الرابعة عشر من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي على أن "تسلم الأرض لمن آلت إليه من صغار الفلاحين .............. خالية من الديون ومن حقوق المستأجرين وتسجل باسم صاحبها دون رسوم. ويجب على صاحب الأرض أن يقوم على زراعتها بنفسه وأن يبذل في عمله العناية الواجبة. وإذا تخلف من تسلم الأرض عن الوفاء بأحد التزاماته المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو... أخل بأي التزام جوهري آخر يقضي به العقد أو القانون حقق الموضوع بواسطة لجنة تشكل من نائب بمجلس الدولة رئيسا. ومن عضوين من مديري الإدارات بالهيئة التنفيذية للإصلاح الزراعي. ولها بعد سماع أقوال صاحب الشأن أن تصدر قرارا مسببا بإلغاء القرار الصادر بتوزيع الأرض عليه واستردادها منه واعتباره مستأجرا لها من تاريخ تسليمها إليه. وذلك كله إذا لم تكن قد مضت خمس سنوات على إبرام العقد النهائي..." مؤداه أن من المستفيد من أحكام هذه المادة الذي لم تمض مدة خمس سنوات على إبرام العقد النهائي معه تظل علاقته قائمة بجهة الإصلاح الزراعي ولو لم يزرع الأرض بنفسه ولا تنسلخ عنه صفته كمنتفع ويسبغ عليه صفة المستأجر إلا بعد صدور قرار اللجنة سالفة البيان بإلغاء القرار الصادر بتوزيع الأرض عليه واستردادها منه إذا ما ارتأت ذلك. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعن ومورثه من قبله هم أحد المنتفعين بأحكام المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي ووزعت عليهم الأرض مثار النزاع إلا أنه لم يحرر لهم عقد التمليك النهائي لها لعدم اكتمال سداد باقي أقساط الثمن ولم يصدر قرار من اللجنة المختصة سالفة البيان بإنهاء صفته كمنتفع واعتباره مستأجرا لها من تاريخ توزيعها عليه وبالتالي لا تسري أحكام المادة 32 من المرسوم بقانون سالف الذكر لانحصار نطاق سريانها طبقا لصريح نصها على العلاقة بين ملاك الأراضي الزراعية كمؤجرين وبين مستأجريها الأصليين ومستأجريها من الباطن أو التنازل لهم عنها وإذ كان ما تثبته محكمة الموضوع بشأن صفة وضع اليد وكذلك تقديرها لوقوع الغصب ونفيه من وقائع الدعوى والأدلة المطروحة عليها فيها من الأمور الموضوعية التي لا سبيل إلى طرحها على محكمة النقض ما دامت هذه الأدلة وتلك الوقائع تسمح بهذا التقدير ولا يستلزم من محكمة الموضوع عند التثبت من وقوع الغصب للأرض الزراعية باعتباره عملا غير مشروع أو نفي هذا الغصب النظر في أحكام قانون الإصلاح الزراعي سالف البيان التي تنظم العلاقة الإيجارية بين مستأجريها وملاكها وما تشترطه من وجوب أن يكون عقد الإيجار ثابتا بالكتابة أيا كانت قيمته طبقا للمادة 36 منه معدلة بالقانون 52 لسنة 1966 لأن مجال النظر في أحكام هذا القانون وما توجبه من شروط ينحصر في الدعاوى والمنازعات الإيجارية الناشئة عن تطبيقه ويقتصر عليها دون سواها ومن ثم فإنه يكفي لنفي صفة الغصب عن الحائز أن يكون مستندا في حيازته للأرض إلى سبب مشروع ولو كان عقد إيجار غير مكتوب خلافا لما توجبه أحكام قانون الإصلاح الزراعي في هذا الصدد, وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر السابق واعتد في نفي الغصب عن أرض النزاع بالإيجار الصادر من مورث الطاعن وهو من بعده للمطعون ضدهم عدا الأخير فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي عليه بتلك الأسباب على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعنان 236 لسنة 54 ق ، 83 لسنة 55 ق جلسة 12 / 7 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 190 ص 981

جلسة 12 من يوليه سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الصمد عبد العزيز، عبد الرحمن فكرى، د. سعيد فهيم نواب رئيس المحكمة ومحمد درويش.

----------------

(190)
الطعنان رقما 236 لسنة 54 ق، 83 لسنة 55 القضائية

(1، 2) نقض "حالات الطعن: مخالفة حكم سابق".
 (1)جواز الطعن بالنقض في الحكم الصادر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية إذا فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي.
 (2)النعي على الحكم الصادر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه لمخالفته قواعد الاختصاص القيمي وإلغائه الحكم المستأنف القاضي برفض دعوى التزوير الأصلية لسابقة الطعن بالتزوير على ذات المحرر في دعوى أخرى. خروجه عن الحالة التي يجوز الطعن فيها بالنقض على هذا الحكم. أثره. عدم جواز الطعن بالنقض لهذا السبب.
 (3)نقض "الخصوم في الطعن".
الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه.
 (4)إعلان. تزوير.
تسليم المحضر صورة الإعلان إلى من قرر له أنه هو المراد إعلانه. صحيح. المحضر غير مكلف بالتحقق من شخص المراد إعلانه طالما أنه خوطب فيه موطنه الأصلي. لا يمنع ذلك المعلن إليه من الطعن بالتزوير على التوقيع المنسوب إليه على الإعلان باستلام الصورة دون إلزامه بالطعن على انتقال المحضر إلى موطنه.
(5، 6 ) إعلان "إعلان السند التنفيذي". تنفيذ. بطلان.
 (5)وجوب إعلان السند التنفيذي لشخص المدين أو في موطنه الأصلي قبل البدء في إجراءات التنفيذ. إغفال ذلك. أثره. بطلان الإجراءات. م 281 مرافعات. علة ذلك.
(6) القضاء برد وبطلان إعلان السند التنفيذي. أثره. إهدار الإعلان واعتباره كأن لم يكن. مؤداه. بطلان التنفيذ المترتب عليه. لا يغير من ذلك القول بتحقق الغاية من إعلان السند التنفيذي بعلم المنفذ ضده بهذا السند. علة ذلك.
 (7)حكم. نقض "أثر نقض الحكم". تنفيذ.
نقض الحكم. أثره. إلغاء كافة الأحكام والأعمال اللاحقة له متى كان ذلك الحكم أساساً لها. م 271/ 1 مرافعات. قضاء الحكم المطعون فيه بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل تنفيذ حكم الطرد والتسليم استناداً إلى صدور حكم بوقف تنفيذ هذا الحكم. إقامة حكم وقف التنفيذ قضاءه على صدور حكم بعدم سريان حكم الطرد والتسليم في مواجهة المطعون ضدهما. نقض الحكم الأخير. أثره. نقض الحكم المطعون فيه.

--------------
1 - إذ كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية، فإنه لا يجوز وفقاً لنص المادة 249 من قانون المرافعات الطعن في هذا الحكم إلا إذا كان قد فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي.
2 - النعي بأن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف الصادر برفض دعوى التزوير الأصلية رغم ثبوت سابقة ادعاء المطعون ضده الأول بتزوير ذات الإعلان المطعون عليه بالتزوير في دعوى أخرى أمام القضاء المستعجل، كما قضى برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية بنظر التظلم من الأمر الوقتي رقم......... وباختصاصها بالمخالفة لقواعد الاختصاص، إنما يخرج - وأياً كان وجه الرأي فيه - عن الحالة التي يجوز الطعن فيها بالنقض في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية، فإن الطعن في الحكم المطعون فيه يكون غير جائز.
3 - الخصومة في الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا بين من كانوا خصوماً حقيقيين في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، وإذ كان البين أن موقف المطعون ضدهما الثالث والرابع بصفتهما من الخصومة كان سلبياً فلم تصدر منهما منازعة أو يثبت لهما دفاع، فإن اختصامهما في الطعن بالنقض يكون غير مقبول.
4 - ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من أن المحضر غير مكلف بالتحقق من شخص المراد إعلانه طالما أنه خوطب في موطنه الأصلي وإنه يكفى لصحة الإعلان أن يسلم المحضر صورته في هذا الموطن إلى من يقرر أنه المراد إعلانه إنما هو تقرير لقاعدة مقتضاها ألا يتحمل المحضر عند الإعلان في الموطن مسئولية الخطأ في التعرف على الشخص المراد إعلانه، ولا يمنع ذلك المعلن إليه من الطعن بالتزوير على هذا الإعلان وإثبات أن التوقيع المنسوب إليه باستلام الصورة غير صحيح دون أن يكون ملزماً بالطعن على انتقال المحضر إلى موطنه.
5 - لما كانت المادة 281 من قانون المرافعات قد أوجبت أن تسبق إجراءات التنفيذ إعلان السند التنفيذي لشخص المدين أو في موطنه الأصلي ورتبت بطلان هذه الإجراءات جزاءً على إغفاله وذلك لحكمة استهدفها الشارع هي إعلان المدين بوجود السند وإخطاره بما هو ملزم بأدائه على وجه اليقين وتخويله مراقبة استيفاء السند المنفذ به لجميع الشروط الشكلية والموضوعية التي يكون بتوافرها صالحاً للتنفيذ بمقتضاه.
6 - القضاء برد وبطلان إعلان السند التنفيذي - المطعون عليه بالتزوير - يعني إهدار هذا الإعلان والتقرير ببطلانه واعتباره كأن لم يكن فيزول وتزول معه بالتالي الآثار القانونية المرتبة عليه ويبطل التنفيذ تبعاً لذلك لأن بطلان الإجراء يستتبع بطلان الإجراءات اللاحقة عليه متى كان هو أساساً لها وترتبت هي عليه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان ما ترتب على إعلان الصورة التنفيذية للحكم رقم 328 لسنة 1977 مستأنف مستعجل القاهرة من آثار، تبعاً لقضائه برد وبطلان هذا الإعلان، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه، ولا يغير من ذلك القول بأن الغاية من إعلان السند التنفيذي قد تحققت بعلم المطعون ضده الأول بالسند الجاري التنفيذ بمقتضاه وبمضمونه إذ الغاية من هذا الإجراء لا تتحقق إلا بالطريق الذي رسمه القانون من المادة 281 من قانون المرافعات.
7 - النص في المادة 271/ 1 من قانون المرافعات على أنه "يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام، أياً كانت الجهة التي أصدرتها والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها"، وإذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإلغاء الأمر الوقتي المتظلم منه وإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل تنفيذ حكم الطرد والتسليم رقم..... لسنة...... مستأنف مستعجل القاهرة على أساس سبق صدور الحكم الاستئنافي رقم....... لسنة....... مستعجل القاهرة القاضي بوقف تنفيذ حكم الطرد والتسليم المشار إليه، والذي استند بدوره على الحكم الصادر في الدعوى رقم....... لسنة......... مدني جنوب القاهرة بعدم سريان حكم الطرد والتسليم في مواجهة المطعون ضدهما - تحت البند ثانياً - والمؤيد استئنافياً بالحكم رقم........ لسنة........ القاهرة، وكان الثابت بالأوراق أن محكمة النقض انتهت بجلسة 16/ 12/ 1987 في الطعن رقم 2088 لسنة 52 ق إلى نقض الحكم الأخير نقضاً كلياً، فإنه يتعين اعتبار الحكم المطعون فيه - في هذا الشق - ملغياً ونقضه على هذا الأساس إعمالاً لنص المادة 271/ 1 من قانون المرافعات.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكمين المطعون فيهما وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول بصفته أقام الدعوى رقم 865 لسنة 1979 مدني جزئي عابدين على الطاعن بصفته والمطعون ضدهما الثالث والرابع بصفتهما بطلب الحكم برد وبطلان إعلانه بالصورة التنفيذية للحكم رقم 328 سنة 1977 مستأنف مستعجل القاهرة وما يترتب عليه من آثار، وقال شرحاً لها إنه بتاريخ 15/ 3/ 1979 صدر الحكم المذكور بطرده من المسرح الموضح بالأوراق وبتسليمه للطاعن، وإذ استبان أن توقيعه على إعلان الصورة التنفيذية لهذا الحكم مزور عليه فقد أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 84 سنة 1983 مدني مستأنف جنوب القاهرة، كما تقدم المطعون ضدهما - تحت البند ثانياً - بالطلب رقم 519 لسنة 1983 إلى السيد قاضى الأمور الوقتية بمحكمة جنوب القاهرة لاستصدار أمر وقتي بإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل تنفيذ حكم الطرد الحاصل في 7/ 6/ 1983 وتسليمهما المنقولات المبينة بمحضره رقم 555 لسنة 1983 تنفيذ عابدين، وإذ رفض الطلب أقاما التظلم رقم 150 لسنة 1983 مدني جنوب القاهرة ضد الطاعن والمطعون ضده الخامس طلباً للحكم بإلغاء الأمر المتظلم منه والقضاء لهما بطلباتهما السالفة البيان على سند من أن الحكم المنفذ به قُضي بوقف تنفيذه بالحكم رقم 883 سنة 1980 مستأنف مستعجل القاهرة. ضمت المحكمة التظلم إلى الاستئناف ودفع الطاعن بعدم اختصاص محكمة جنوب القاهرة الابتدائية - منعقدة بهيئة استئنافية - بنظر التظلم، وبتاريخ 21/ 12/ 1983 حكمت تلك المحكمة (أولاً) برفض الدفع وبقبول التظلم والاستئناف شكلاً. (ثانياً) بإلغاء الحكم المستأنف رقم 865 لسنة 1979 مدني جزئي عابدين لصدوره من محكمة غير مختصة قيمياً، وبإحالة الدعوى والتظلم إلى محكمة جنوب القاهرة، فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقيد طعنه برقم 236 لسنة 54 ق، ثم قضت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بتاريخ 21/ 2/ 1984 في الدعوى برد وبطلان إعلان الصورة التنفيذية من الحكم رقم 328 سنة 1977 مستأنف مستعجل القاهرة وما ترتب على ذلك من آثار، وفي التظلم بإلغاء الأمر الوقتي رقم 519 لسنة 1983 المتظلم منه وبإعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل تنفيذ حكم الطرد والتسليم. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 768 سنة 101 ق القاهرة، وبتاريخ 14/ 11/ 1984 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم الأخير بطريق النقض وقيد طعنه برقم 83 لسنة 55 ق وقدمت النيابة مذكرة في الطعن الأول دفعت فيها بعدم جواز الطعن لصدور الحكم المطعون فيه من محكمة ابتدائية - بهيئة استئنافية - في حالة لا يجوز فيها الطعن بالنقض، ومذكرة في الطعن الثاني أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثالث والرابع بصفتهما وفى الموضوع برفضه، وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما وفيها أمرت بضم الطعنين للارتباط وقدم الحاضر عن الطاعن صورة رسمية من الحكم الصادر من محكمة النقض في الطعن رقم 2088 لسنة 52 ق، والتزمت النيابة رأيها.

(أولاً) - عن الطعن رقم 236 لسنة 54 القضائية:

وحيث إن الدفع المبدى من النيابة بعدم جواز الطعن في محله، ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية، وكان لا يجوز وفقاً لنص المادة 249 من قانون المرافعات الطعن في هذا الحكم إلا إذا كان قد فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي، وكان ما ينعاه الطاعن بسببي الطعن - من أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف الصادر برفض دعوى التزوير الأصلية رغم ثبوت سابقة ادعاء المطعون ضده الأول بتزوير ذات الإعلان المطعون عليه بالتزوير في دعوى أخرى أمام القضاء المستعجل، كما قضى برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية بنظر التظلم من الأمر الوقتي رقم 519 لسنة 1983 وباختصاصها بالمخالفة لقواعد الاختصاص، إنما يخرج - وأياً كان وجه الرأي فيه - عن الحالة التي يجوز الطعن فيها بالنقض في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية، فإن الطعن في الحكم المطعون فيه يكون غير جائز.
ولما تقدم يتعين القضاء بعدم جواز الطعن.

(ثانياً) - عن الطعن رقم 83 لسنة 55 القضائية:

وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة أن المطعون ضدهما الثالث والرابع بصفتهما لم ينازعا الطاعن في طلباته أمام محكمة الموضوع فلم يكونا خصمين حقيقيين في الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه مما لا يجيز له اختصامهما أمام محكمة النقض في الطعن الماثل.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أن الخصومة في الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا بين من كانوا خصوماً حقيقيين في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، وإذ كان البين أن موقف المطعون ضدهما الثالث والرابع بصفتهما من الخصومة كان سلبياً فلم تصدر منهما منازعة أو يثبت لهما دفاع، فإن اختصامهما في الطعن بالنقض يكون غير مقبول.
وحيث إن الطعن - فيما عدا ما تقدم - استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن بالنسبة لقضاء الحكم المطعون فيه في دعوى التزوير الأصلية أقيم على سبب واحد حاصلة مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله من ثلاثة وجوه، وفى بيان أولها يقول الطاعن أن الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول طعن بالتزوير على توقيعه على محضر إعلان الصورة التنفيذية للحكم رقم 328 لسنة 1977 مستأنف مستعجل القاهرة إلا أنه لم ينكر تمام الإعلان في موطنه الأصلي ولم يجحد صحة ما أثبته المحضر في بيانات هذا الإعلان من مخاطبة المعلن إليه في هذا الموطن، ولما كان من المقرر أنه يكفى لصحة الإعلان قيام المحضر بتسليم صورته إلى المعلن إليه في موطنه الأصلي دون أي التزام عليه بالتحقق من شخص من يتسلمها فإن الطعن بالتزوير على نحو ما تقدم يكون غير منتج، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه رغم ذلك إلى قبول الطعن بالتزوير والقضاء برد وبطلان هذا الإعلان استناداً إلى ثبوت أن المخاطب فيه انتحل صفة المعلن إليه ووقع عليه، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه، وفى بيان الوجهين الثاني والثالث يقول إن الحكم المطعون فيه رتب على قضائه بالرد والبطلان بطلان ما ترتب على إعلان الصورة التنفيذية للحكم المشار إليه من آثار في حين أن إعلان السند التنفيذي هو مقدمة من مقدمات التنفيذ ولا أثر له على صلاحية السند التنفيذي للتنفيذ بمقتضاه، هذا فضلاً عن أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بتحقق الغاية من هذا الإعلان بإقامة المطعون ضده الأول إشكالاً في تنفيذ الحكم المطعون على إعلان صورته التنفيذية بالتزوير وإقراره في صحيفته بعلمه بالحكم المذكور ومضمونه والبدء في إجراءات التنفيذ مما يمتنع معه الحكم بالبطلان عملاً بالمادة 20 من قانون المرافعات وإذ رفض الحكم المطعون فيه هذا الدفاع على سند من أن العبرة في هذا الخصوص هي بإتمام إعلان السند التنفيذي للمحكوم ضده إعلاناً صحيحاً باعتباره الدليل على وجود السند التنفيذي وصلاحيته للتنفيذ بمقتضاه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في وجهه الأول غير سديد، ذلك أن ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من أن المحضر غير مكلف بالتحقق من شخص المراد إعلانه طالما أنه خوطب في موطنه الأصلي وإنه يكفى لصحة الإعلان أن يسلم المحضر صورته في هذا الموطن إلى من يقرر أنه المراد إعلانه إنما هو تقرير لقاعدة مقتضاها ألا يتحمل المحضر عند الإعلان في الموطن مسئولية الخطأ في التعرف على الشخص المراد إعلانه، ولا يمنع ذلك المعلن إليه من الطعن بالتزوير على هذا الإعلان وإثبات أن التوقيع المنسوب إليه باستلام الصورة غير صحيح دون أن يكون ملزماً بالطعن على انتقال المحضر إلى موطنه. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الخبير المنتدب في الدعوى أثبت في تقريره أن التوقيع الوارد على أصل محضر إعلان الصورة التنفيذية للحكم رقم 328 لسنة 1977 مستأنف مستعجل القاهرة ليس توقيع المطعون ضده الأول - المعلن إليه - وأنه مزور عليه بطريق التقليد، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى أخذاً بهذا التقرير إلى قبول الدعوى والقضاء برد وبطلان هذا الإعلان فإنه يكون قد التزمت صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس، والنعي مردود في وجهيه الثاني والثالث، ذلك بأنه لما كانت المادة 281 من قانون المرافعات قد أوجبت أن تسبق إجراءات التنفيذ إعلان السند التنفيذي لشخص المدين أو في موطنه الأصلي ورتبت بطلان هذه الإجراءات جزاءً على إغفاله وذلك لحكمة استهدفها الشارع هي إعلام المدين بوجود السند وإخطاره بما هو ملزم بأدائه على وجه اليقين وتخويله مراقبة استيفاء السند المنفذ به لجميع الشروط الشكلية والموضوعية التي يكون بتوافرها صالحاً للتنفيذ بمقتضاه، وكان القضاء برد وبطلان إعلان السند التنفيذي - المطعون عليه بالتزوير - يعنى إهدار هذا الإعلان والتقرير ببطلانه واعتباره كأن لم يكن فيزول وتزول معه بالتالي الآثار القانونية المترتبة عليه ويبطل التنفيذ تبعاً لذلك لأن بطلان الإجراء يستتبع بطلان الإجراءات اللاحقة عليه متى كان هو أساساً لها وترتبت هي عليه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان ما ترتب على إعلان الصورة التنفيذية للحكم رقم 328 لسنة 1977 مستأنف مستعجل القاهرة من آثار، تبعاً لقضائه برد وبطلان هذا الإعلان، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه، ولا يغير من ذلك القول بأن الغاية من إعلان السند التنفيذي قد تحققت بعلم المطعون ضده الأول بالسند الجاري التنفيذ بمقتضاه وبمضمونه إذ الغاية من هذا الإجراء لا تتحقق إلا بالطريق الذي رسمه القانون من المادة 281 من قانون المرافعات، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذين الوجهين يضحى على غير أساس.
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض هذا الشق من الطعن.
وحيث إنه وعن الطعن بالنسبة لقضاء الحكم المطعون فيه في التظلم من الأمر الوقتي، فإنه لما كانت الفقرة الأولى من المادة 271 من قانون المرافعات تنص على أنه "يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام، أياً كانت الجهة التي أصدرتها والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم، أساساً لها"، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإلغاء الأمر الوقتي المتظلم منه وإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل تنفيذ حكم الطرد والتسليم رقم 328 لسنة 1977 مستأنف مستعجل القاهرة على أساس سبق صدور الحكم الاستئنافي رقم 883 لسنة1980 مستعجل القاهرة القاضي بوقف تنفيذ حكم الطرد والتسليم المشار إليه، والذي استند بدوره على الحكم الصادر في الدعوى رقم 3031 لسنة 1980 مدني جنوب القاهرة بعدم سريان حكم الطرد والتسليم في مواجهة المطعون ضدهما - تحت البند ثانياً - والمؤيد استئنافياً بالحكم رقم 3905 سنة 80 القاهرة، وكان الثابت بالأوراق أن محكمة النقض انتهت بجلسة 16/ 12/ 1987 في الطعن رقم 2088 لسنة 52 ق إلى نقض الحكم الأخير نقضاً كلياً، فإنه يتعين اعتبار الحكم المطعون فيه - في هذا الشق - ملغياً ونقضه على هذا الأساس إعمالاً لنص المادة 271/ 1 من قانون المرافعات.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في التظلم من الأمر الوقتي والقضاء برفض التظلم وتأييد الأمر المتظلم منه.

الطعنان 2803، 2932 لسنة 64 ق جلسة 11 / 7 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 189 ص 975


برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الزواوي، محمد جمال حامد، أنور العاصي وسعيد شعله نواب رئيس المحكمة.
----------------
- 1  حكم "حجية الأحكام : شروط الحجية . وحدة الخصوم والموضوع والسبب". قوة الأمر المقضي " شروطها " حجية الحكم .مناطها . وحدة الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين . تغير أحد الخصمين أو كلاهما . أثره . انحسار الحجية عن الحكم السابق .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مناط حجية الحكم الذي يتمسك به الخصم أن يكون صادرا بين ذات الخصوم أنفسهم مع اتحاد الموضوع والسبب في الدعويين، فلا تقوم هذه الحجية متى كان الخصمان في الدعوى الأولى قد تغير أحدهما أو كلاهما في الدعوى الثانية.
- 2 حكم " حجية الأحكام : شروط الحجية . وحدة الخصوم والموضوع والسبب". قوة الأمر المقضي " شروطها "
اتحاد الخصوم كشرط لاكتساب الحكم قوة الأمر المقضي . المقصود به . صفات الخصوم لا أشخاصهم .
المقرر في هذه المحكمة أن العبرة في اتحاد الخصوم فيما يتعلق بقوة الشيء المحكوم فيه إنما هي بالخصوم من حيث صفاتهم لا من حيث أشخاصهم.
- 3  حكم " حجية الأحكام . ما لا يحوز الحجية ". قوة الأمر المقضي " شروطها "
اختصام الطاعنة مع آخرين في الدعوى الأولى بوصفهم ورثة الممثل القانوني للمصنع محل النزاع واختصامها في الدعوى التالية بصفتها الشخصية بوصفها صاحبة المصنع وممثلته القانونية . أثره . لا حجية للحكم السابق في النزاع الحالي لاختلاف الخصوم في الدعويين .
لما كان البين من الأوراق أن الطاعنة لم تختصم في الدعوى 7998 لسنة 1983 مدني جنوب القاهرة الابتدائية - محل الاستئنافيين 3225،4389 لسنة 102 ق القاهرة - بصفتها الشخصية وإنما اختصمت فيها مع آخرين بوصفهم ورثة المرحوم/...... الممثل القانوني لمصنع..... للملابس الجلدية المملوك له ولورثته، بينما اختصمت في الدعوى الحالية بصفتها الشخصية بوصفها صاحبة المصنع وممثلته القانونية، ومن ثم فإن هذا الحكم السابق لا تكون له حجية في النزاع الحالي لاختلاف الخصوم في الدعوتين.
- 4  استئناف " أثار الاستئناف . الأثر الناقل للاستئناف".
رفع الاستئناف . أثره . نقل موضوع النزاع برمته إلى محكمة الاستئناف بكل ما أبدى أمام محكمة أول درجة من أوجه دفاع ودفوع .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع برمته إلى محكمة الاستئناف وإعادة طرحه عليها مع أسانيده القانونية وأدلته الواقعية ويعتبر مطروحا عليها كل ما كان قد أبدى أمام محكمة أول درجة من أوجه دفاع ودفوع فيتعين عليها أن تقول كلمتها فيه.
- 5  حكم " حجية الأحكام : شروط الحجية . وحدة الخصوم والموضوع والسبب". قوة الأمر المقضي " شروطها "
حجية الحكم . مناطها . وحدة الخصوم و الموضوع و السبب في الدعويين .
المقرر في هذه المحكمة أنه مناط حجية الحكم الذي يتمسك به الخصم أن يكون صادرا بين ذات الخصوم أنفسهم مع اتحاد الموضوع والسبب في الدعويين.
--------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول في الطعنين أقام الدعوى 18647 لسنة 1990 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعنين متضامنين بأن يؤديا إليه مبلغ 678 و14852 جنيها، وقال بيانا لذلك إنه بناء على تعليمات الشركة الطاعنة - في الطعن 2932 لسنة 64 ق قام بتوريد كمية من الجلود للمصنع الذي تمثله الطاعنة - في الطعن 2803 لسنة 64 ق - وسددت الشركة مبلغ 40100 جنيها على دفعتين ولم تسدد الباقي وهو المطالب به، وإنه كان قد أقام الدعوى 7998 لسنة 1983 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بطلب إلزام الشركة وورثة مالك المصنع - ومن بينهم الطاعنة في الطعن 2803 لسنة 64 ق - بذات الطلبات وقضى له بالطلبات وتأيد الحكم في الاستئنافين 3225، 4389 لسنة 102 ق القاهرة، ثم نقض الحكم بالطعنين 105، 637 لسنة 56 ق وقضت محكمة الإحالة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى فأقام دعواه الماثلة واختصم الطاعنة بوصفها الممثل القانوني للمصنع، دفعت الطاعنة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 29/3/1992 برفض الدفع والدعوى، استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 5850 لسنة 109 ق القاهرة، وبتاريخ 26/1/1994 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبالطلبات. طعنت الطاعنة - ممثلة المصنع - في هذا الحكم بطريق النقض وقيد طعنها برقم 2803 لسنة 64 ق، كما طعنت عليه الشركة وقيد طعنها برقم 2932 لسنة 64 ق، وقدمت النيابة مذكرة في كل من الطعنين أبدت فيها الرأي في الطعن الأول برفض الطعن وفي الطعن الثاني بنقض الحكم، وعرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظرهما وفيها ضمت الطعن الثاني للطعن الأول والتزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية
أولا: عن الطعن رقم 2803 لسنة 64 ق
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ قضى بإلزامها والشركة الطاعنة في الطعن الثاني بطلبات المطعون ضده الأول والتفت عن الدفع المبدي منها بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى 7998 لسنة 1983 مدني جنوب القاهرة الابتدائية والاستئنافين 3225، 4389 لسنة 102 ق القاهرة والتي كان المطعون ضده الأول قد أقامها بالمطالبة بإلزامها عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر وباقي ورثة المرحوم..... مالك المصنع والشركة المطعون ضدها الثانية بذات الطلبات، وقضى برفض دعوى المطعون ضده الأول لانتفاء حقه قبل الشركة المطعون ضدها الثانية ومن ثم يمتنع عليه العودة إلى مناقشة تلك المسألة ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مناط حجية الحكم الذي يتمسك به الخصم أن يكون صادرا بين ذات الخصوم أنفسهم مع اتحاد الموضوع والسبب في الدعويين، فلا تقوم هذه الحجية متى كان الخصمان في الدعوى الأولى قد تغير أحدهما أو كلاهما في الدعوى الثانية، وأن العبرة في اتحاد الخصوم فيما يتعلق بقوة الشيء المحكوم فيه إنما هي بالخصوم من حيث صفاتهم لا من حيث أشخاصهم، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعنة لم تختصم في الدعوى 7998 لسنة 1983 مدني جنوب القاهرة الابتدائية - محل الاستئنافين 3225، 4389 لسنة 102 ق القاهرة - بصفتها الشخصية وإنما اختصمت فيها مع آخرين بوصفهم ورثة المرحوم /...... الممثل القانوني لمصنع.... للملابس الجلدية المملوك له ولورثته، بينما اختصمت في الدعوى الحالية بصفتها الشخصية بوصفها صاحبة المصنع وممثلته، ومن ثم فإن هذا الحكم السابق لا تكون له حجية في النزاع الحالي لاختلاف الخصوم في الدعويين، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه عول في قضائه بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء للمطعون ضده الأول بطلباته على تقرير الخبير وما قدم إليه من أوراق حال أن تلك الأوراق لا يؤدي مضمونها إلى ما انتهى إليه الحكم من وجود اتفاق شفوي بين المطعون ضده الأول والشركة المطعون ضدها الثانية على توريد ما يحتاجه المصنع المملوك للطاعنة من جلود، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن الطاعنة لم تحدد المستندات التي قدمت إلى الخبير وفحواها ودلالة كل منها وأثرها في قضاء الحكم المطعون فيه، والسبب الذي تعزوه إليه فيكون النعي مجهلا ومن ثم غير مقبول
ثانيا: عن الطعن رقم 2932 لسنة 64 ق
وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إنها دفعت أمام محكمة أول درجة بعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة لها لسابقة الفصل فيها بالحكم النهائي الصادر في الاستئنافين 3225، 4389 لسنة 102 ق القاهرة بتاريخ 7/3/1990 وحكمت المحكمة برفض الدفع والدعوى وإذ استأنف المطعون ضده الأول ذلك الحكم ولم تعمل المحكمة الأثر الناقل للاستئناف - وتعرض لهذا الدفع - وقضت للمطعون ضده الأول بطلباته فيكون حكمها قد صدر على خلاف حكم سبق صدوره بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع برمته إلى محكمة الاستئناف وإعادة طرحه عليها مع أسانيده القانونية وأدلته الواقعية ويعتبر مطروحا عليها كل ما كان قد أبدى أمام محكمة أول درجة من أوجه دفاع ودفوع فيتعين عليها أن تقول كلمتها فيها، وكان المقرر كذلك أن مناط حجية الحكم الذي يتمسك به الخصم أن يكون صادرا بين ذات الخصوم أنفسهم مع اتحاد الموضوع والسبب في الدعويين، لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الشركة الطاعنة دفعت أمام محكمة أول درجة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الاستئنافين 3225، 4389 لسنة 102 ق القاهرة وكان ذلك الحكم صادرا بين ذات الخصوم وعن ذات الموضوع محلا وسببا على نحو ما سلف بيانه في الرد على الطعن الأول وقضى برفض طلبات المطعون ضده الأول قبل الشركة الطاعنة وحاز قوة الأمر المقضي وتتقيد المحكمة بهذه الحجية فإذا قضى الحكم المطعون فيه للمطعون ضده الأول بطلباته فإنه يكون قد خالف قضاء سابقا حائزا لقوة الأمر المقضي بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه. ولما تقدم.

الطعن 6789 لسنة 64 ق جلسة 6 / 7 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 188 ص 968

جلسة 6 من يوليه سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية المستشارين/ محمد عبد القادر سمير، حماد الشافعي، عزت البنداري وسمير عبد الهادي نواب رئيس المحكمة.

--------------

(188)
الطعن رقم 6789 لسنة 64 القضائية

 (1)نقض "الخصوم في الطعن".
الاختصام في الطعن بالنقض. للطاعن أن يختصم من يرى اختصامه ممن سبق وجودهم أمام محكمة الموضوع بذات الوضع السابق اختصامهم به في الدعوى.
 (2)عمل "العاملون بعقود عمل فردية: الأجر" "العاملون بالقطاع العام: "الأجر، نقل، تسوية".
الأصل في الأجر أنه لقاء العمل. نقل العامل من شركة إلى جهة أخرى. أثره. التزام الأخيرة بأداء أجره من تاريخ نقله إليها. الفروق المالية على الترقية طبقاً للقانون رقم 11 لسنة 1975. استحقاقها. شرطه.
 (3)استئناف. دعوى. دفوع.
الدفوع وأوجه الدفاع التي سبق للمستأنف عليه إبداؤها أمام محكمة أول درجة. اعتبارها مطروحة بقوة القانون على محكمة الدرجة الثانية. لا حاجة لإعادة ترديدها أمامها طالما لم يتنازل عنها.

--------------
1 - جرى قضاء هذه المحكمة على أن للطاعن أن يختصم أمام محكمة النقض من يرى اختصامه ممن سبق وجودهم أمام محكمة الموضوع بذات الوضع السابق اختصامهم به في الدعوى.
2 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل في استحقاق الأجر طبقاً لنص المادة الثالثة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 ومن بعدها المادة الأولى من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 أنه لقاء العمل الذي يقوم به العامل ولما كان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده الأول قد نقل من عمله بالشركة الطاعنة إلى محافظة المنوفية اعتباراً من 19/ 7/ 1975 فإن الجهة الأخيرة تكون هي الملزمة بأداء أجره منذ هذا التاريخ لما كان ذلك وكان مؤدى نص المادة الثانية من القانون رقم 11 لسنة 1975 أنه لا يجوز صرف أية فروق مالية مترتبة على التسويات أو الترقيات الحتمية طبقاً لأحكام هذا القانون عن مدة سابقة على 1/ 7/ 1975 فإن غاية ما تلتزم الطاعنة بسداده للمطعون ضده الأول من فروق مترتبة على الترقيات التي قضى له بها يكون عن الفترة من 1/ 7/ 1975 حتى 19/ 7/ 1975 تاريخ نقله من العمل لديها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضده الأول الفروق المستحقة عن الفترة التالية لتاريخ نقله من العمل لديها وحتى آخر فبراير سنة 1989 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
3 - لما كان على محكمة الدرجة الثانية - حسبما توجبه المادة 233 من قانون المرافعات - أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك أمام محكمة الدرجة الأولى، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن من شأن هذا الأثر الناقل للاستئناف أن يجعل الدفع أو وجه الدفاع السابق إبداؤه من المستأنف عليه أمام محكمة الدرجة الأولى مطروحاً بقوة القانون على محكمة الدرجة الثانية بغير حاجة إلى إعادة ترديده أمامها، ما لم يقم الدليل على التنازل عنه وهو ما لا وجه لافتراضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 1759 سنة 1984 مدني شبين الكوم الابتدائية على الطاعنة - شركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج والمطعون ضدهما الثاني والثالث - محافظ المنوفية ووزير المالية - بطلب الحكم بأحقيته في تسوية حالته على الفئة التاسعة اعتباراً من 18/ 9/ 1960 والثامنة من 1/ 10/ 1966 والسابعة من 1/ 10/ 1971 والسادسة من 1/ 10/ 1976 وصرف الفروق المالية من 1/ 7/ 1975 وقال بياناً لذلك إنه من الحاصلين على شهادة الإعدادية عام 1959 وعين لدى الطاعنة في وظيفة فنية من الفئة التاسعة في 18/ 9/ 1960 واستمر في العمل لديها إلى أن نقل إلى وزارة الحكم المحلى في 19/ 7/ 1975 وألحق بالوحدة المحلية بناحية........ بدائرة مركز منوف بمحافظة المنوفية بوظيفة من الفئة التاسعة الكتابية ثم رقي إلى الفئة الثامنة في 31/ 12/ 1977 وإذ صدر القانون رقم 10 لسنة 1975 ثم القانون رقم 11 لسنة 1975 وامتنعت الطاعنة والمطعون ضدهما الثاني والثالث عن تسوية حالته طبقاً لأحكامهما فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 27/ 11/ 1989 بأحقية المطعون ضده الأول للدرجة التاسعة في 18/ 9/ 1960 والثامنة في 1/ 10/ 1967 والسابعة في 1/ 10/ 1971 والسادسة في 1/ 10/ 1977 وإلزام المطعون ضده الثاني - محافظ المنوفية - أن يؤدي إليه مبلغ 1781 جنيهاً قيمة الفروق المالية عن المدة من 1/ 1/ 1978 حتى آخر فبراير سنة 1989، استأنف المطعون ضدهما الثاني والثالث هذا الحكم بالاستئناف رقم 24 لسنة 23 ق طنطا "مأمورية شبين الكوم" وبعد أن أعادت المحكمة المأمورية إلى الخبير وقدم تقريره التكميلي قضت بتاريخ 18/ 5/ 1994 بإلغاء الحكم المستأنف وبأحقية المطعون ضده الأول للدرجة التاسعة في 18/ 5/ 1960 والثامنة في 1/ 10/ 1967 والسابعة في 1/ 10/ 1973 مع إرجاع أقدميته في الدرجة السابعة إلى 1/ 10/ 1971 وإلزام الطاعنة أن تؤدى إليه مبلغ 1758 جنيهاً فروقاً مالية عن المدة من 1/ 7/ 1975 حتى آخر فبراير سنة 1989، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه وقدم المطعون ضدهما الثاني والثالث مذكرة دفعا فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة لهما وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث عن مبنى الدفع المبدي من المطعون ضدهما الثاني والثالث بعدم قبول الطعن بالنسبة لهما أن الحكم المطعون فيه لم يقض لهما أو عليهما بشيء.
وحديث إن الدفع مردود ذلك أنه لما كان المطعون ضدهما الثاني والثالث قد اختصما أمام محكمة الدرجة الأولى واستأنفا الحكم الصادر منها وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن للطاعن أن يختصم أمام محكمة النقض من يرى اختصامه ممن سبق وجودهم أمام محكمة الموضوع بذات الوضع السابق اختصامهم به في الدعوى فإن الدفع بعدم القبول بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالث يكون في غير محله.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول إن تقرير الخبير المقدم لمحكمة الاستئناف احتسب الفروق المستحقة للمطعون ضده الأول والمرتبة على تسوية حالته طبقاً للقانون رقم 11 لسنة 1975 بمبلغ 1758 جنيهاً وذلك عن الفترة من 1/ 7/ 1975 حتى آخر فبراير سنة 1989 وإذ اعتنق الحكم المطعون فيه هذا التقرير وقضى بإلزام الطاعنة بالمبلغ سالف الذكر في حين أن المطعون ضده الأول قد انقطعت صلته بها منذ 19/ 7/ 1975 تاريخ نقله إلى محافظة المنوفية وإنها بذلك لا تلتزم إلا بالفروق المستحقة عن الفترة من 1/ 7/ 1975 حتى 18/ 7/ 1975 فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل في استحقاق الأجر طبقاً لنص المادة الثالثة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 ومن بعدها المادة الأولى من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 أنه لقاء العمل الذي يقوم به العامل ولما كان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده الأول قد نقل من عمله بالشركة الطاعنة إلى محافظة المنوفية اعتباراً من 19/ 7/ 1975 فإن الجهة الأخيرة تكون هي الملزمة بأداء أجرة منذ هذا التاريخ لما كان ذلك وكان مؤدى نص المادة الثانية من القانون رقم 11 لسنة 1975 أنه لا يجوز صرف أية فروق مالية مترتبة على التسويات أو الترقيات الحتمية طبقاً لأحكام هذا القانون عن مدة سابقة على 1/ 7/ 1975 فإن غاية ما تلتزم الطاعنة بسداده للمطعون ضده الأول من فروق مترتبة على الترقيات التي قضى له بها يكون عن الفترة 1/ 7/ 1975 حتى 19/ 7/ 1975 تاريخ نقله من العمل لديها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضده الأول الفروق المستحقة عن الفترة التالية لتاريخ نقله من العمل لديها وحتى آخر فبراير سنة 1989 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وفى بيانه تقول الطاعنة أن الفروق المالية المترتبة على تطبيق أحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 وإنما تخضع للتقادم الخمسي المنصوص عليه بالمادة 375 من القانون المدني ولما كانت قد تمسكت بتقادم الفروق المستحقة للمطعون ضده عن الخمس سنوات السابقة على رفع دعواه في 25/ 2/ 1984 ولم تتنازل عن هذا الدفع فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى رفضه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان على محكمة الدرجة الثانية - حسبما توجبه المادة 233 من قانون المرافعات أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك أمام محكمة الدرجة الأولى، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن من شأن هذا الأثر الناقل للاستئناف أن يجعل الدفع أو وجه الدفاع السابق إبداؤه من المستأنف عليه أمام محكمة الدرجة الأولى مطروحاً بقوة القانون على محكمة الدرجة الثانية بغير حاجة إلى إعادة ترديده أمامها، ما لم يقم الدليل على التنازل عنه وهو ما لا وجه لافتراضه، لا كان ما تقدم وكانت الطاعنة سبق تمسكها أمام محكمة الدرجة الأولى بمذكرتها المقدمة بجلسة 18/ 3/ 1958 بالدفع بالتقادم الخمسي وكان الحكم المطعون فيه قد أنكر عليها ذلك بقوله إنها لم تبد هذا الدفع وحجب نفسه بذلك عن تقدير ما إذا كان الدفع ما زال قائماً أمام محكمة الاستئناف أم صدر عن الطاعنة ما يعتبر تنازلاً عنه صراحة أو ضمناً والبحث فيما إذا كان الحق في المطالبة بالفروق موضوع النزاع قد سقط بالتقادم ألخمسي أم لا فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب بما يوجب نقضه.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثالث أن الحكم المطعون فيه شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفى بيانه تقول الطاعنة إلى الحكم اعتنق تقرير الخبير المقدم لمحكمة الاستئناف الذي انتهى إلى أحقية المطعون ضده الأول في الدرجة التاسعة في 18/ 9/ 1960 والثامنة في 1/ 10/ 1967 والسابعة في 1/ 10/ 1973 وإرجاع أقدميته في الدرجة الأخيرة إلى 1/ 10/ 1971 وتدرج أجرة في المدة من 1/ 7/ 1975 إلى آخر فبراير سنة 1989 وأحقيته في أجر شهري مقداره 103.894 من الجنيهات اعتباراً من أول مارس سنة 1989 وذلك بالرغم من أن هذا التقرير لم يتضمن السند القانوني لما انتهى إليه وبالتالي فإن ما انتهى إليه التقرير من أحقية المطعون ضده الأول في الدرجات سالفة الذكر والفروق المالية المترتبة عليها يكون بغير حق وبالإضافة إلى ذلك فإن المطعون ضده الأول لا يستحق علاوة دورية في 1/ 1/ 1976 على خلاف ما ذهب إليه الخبير لزيادة مرتبه بأكثر من علاوتين من علاوات الدرجة المرقى إليها ولترقيته فئتين ماليتين أعلى من الفئة المالية التي يشغلها في 30/ 12/ 1974 طبقاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتمد على ذلك التقرير وأحال في أسبابه إليه وأعرض عن بحث اعتراضات الطاعنة عليه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول في شقه الخاص بالفئات المالية التي قضى بأحقية المطعون ضده الأول فيها ذلك أن الثابت بالأوراق أن الطاعنة لم تستأنف الحكم الابتدائي ومن ثم فإنها تكون قد قبلت قضاء ذلك الحكم بأحقية المطعون ضده الأول في تسوية حالته على الفئات المالية المبينة به ولما كان الحكم الاستئنافي لم يقض للمطعون ضده الأول بأكثر مما قضى به الحكم الابتدائي في هذا الخصوص فإنه لا يقبل من الطاعنة الطعن على هذا الشق من قضاء الحكم المطعون فيه ويكون النعي عليه في هذا الصدد غير مقبول هذا شقه الآخر والخاص بالفروق المالية وعدم استحقاق المطعون ضده الأول للعلاوة الدورية في 1/ 1/ 1976 غير مقبول ذلك أن غاية ما تلتزم به الطاعنة من فروق هو أن تؤدى للمطعون ضده الأول ما قد يكون مستحقاً له منها نتيجة للترقيات التي قضى له بها من المدة من 1/ 7/ 1975 حتى 18/ 7/ 1975 والتي تمسكت بسقوطها بالتقادم الخمسي على النحو المبين بالرد على السببين الأول والثاني وكان الثابت في الدعوى أن المطعون ضده الأول قد نقل من العمل لدى الطاعنة اعتباراً من 19/ 7/ 1975 وانقطعت صلته الوظيفية بها منذ هذا التاريخ فإن النعي بعدم استحقاقه للفروق المالية عن الفترة التالية لتاريخ نقله وبعدم استحقاقه للعلاوة الدورية في 1/ 1/ 1976 أياً كان وجه الرأي فيه لا يحقق للطاعنة أي مصلحة، ويضحى النعي بهذا الشق بدوره غير مقبول.