الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 3 أبريل 2018

الطعنان 634 ، 637 لسنة 61 ق جلسة 6 / 7 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 187 ص 952


برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد محمود، أحمد أبو الضراير، علي شلتوت نواب رئيس المحكمة وعبد الرحمن العشماوي.
-------------
- 1  استئناف " اختصام جميع المحكوم لهم والمحكوم عليهم".  تجزئة " أحوال عدم التجزئة". حكم " الطعن في الحكم - الخصوم في الطعن". نقض " شروط قبول الطعن ".
تعدد المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة . للمحكوم عليه الذى فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن بالنقض أو بالاستئناف المقام في الميعاد من أحد زملائه . قعوده عن ذلك . التزام محكمة الطعن بتكليف الطاعن باختصامه . تعدد المحكوم لهم . التزام محكمة الاستئناف دون محكمة النقض بتكليف الطاعن باختصام باقي المحكوم لهم .امتناعه عن تنفيذ أمر المحكمة . أثره . عدم قبول الطعن . م 218 / 1 ، 2 مرافعات .
من المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -أن نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة 218 من قانون المرافعات يدل على أنه، في حالة صدور الحكم في موضوع غير قابل للتجزئة، أجاز الشارع للمحكوم عليه أن يطعن في الحكم أثناء نظر الطعن بالنقض أو بالاستئناف المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضما إليه في طلباته حتى ولو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامه في الطعن كما أوجب على محكمة الاستئناف أن تأمر باختصام جميع المحكوم لهم ولو بعد فوات ميعاد الاستئناف، فإذا ما تم اختصام باقي المحكوم عليهم أو باقي المحكوم لهم استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله بما لازمه سريان أثر الطعن في حق جميع الخصوم ومنهم من تم اختصامهم فيه بعد رفعه، فإن لم يقم الطاعن بتنفيذ ما أمرت به المحكمة فلا يكون الطعن مقبولا.
- 2   صورية  . بيع . ارث . تركة
تمسك المطعون ضدهم بصورية عقود بيع أعيان التركة الصادرة من مورثهم للطاعنين وأنها بقصد حرمانهن من الميراث . نزاع لا يقبل التجزئة . علة ذلك .
إذ كان الثابت أن المطعون ضدهن قد أقمن الدعوى بطلب تثبيت ملكيتهم إلى حصصهن المخلفة عن مورثهن مورث الطاعنين، وإذ دفع الطاعنان هذه الدعوى بأن أعيان التركة قد بيعت لهما من المورث المذكور بعقود منجزة فطعن المطعون ضدهم بصورية هذه العقود وإنها كانت بقصد حرمانهن من الميراث وكان النزاع في هذه الصورة يدور حول المركز القانوني للمطعون ضدهن والمستمد بالنسبة لهن على التصرفات الصادرة من مورثهن إضرارا بحقهن في الإرث باعتبارهن من الغير بالنسبة لهذه التصرفات وإذ يعد المطعون ضدهن جميعا سواء في هذا المركز ما دام أنهن يستمدونه من مصدر واحد هو حقهن في الميراث ولا يحتمل الفصل في طعنهن على التصرفات غير حل واحد كما لا يصح أن يكون التصرف بيعا بالنسبة لبعضهن وغير ذلك بالنسبة للبعض الآخر فإن مؤدى ذلك هو عدم قابلية موضوع النزاع للتجزئة.
- 3  استئناف شكل الاستئناف . ميعاد الاستئناف".
(3)صدور الحكم المستأنف في موضوع غير قابل للتجزئة . رفع الاستئناف صحيحا في الميعاد بالنسبة لبعض المحكوم لهم . تصحيحه بالنسبة لباقة المحكوم لهم بعد الميعاد . لا بطلان .
(4) انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة . اشتماله على تقريرات قانونية خاطئة . لا يعيبه . لمحكمة النقض أن تصحح هذه التقريرات دون أن تنقضه .
3،4-إذ كان الثابت أن الاستئناف قد رفع صحيحا في الميعاد بالنسبة للطاعنة الأولى المحكوم لها ثم صحح بالنسبة لابنها الطاعن الثاني المحكوم له كذلك فإنه لا يبطله أن يتم هذا التصحيح بالصفة المصححة بعد الميعاد وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى القضاء بقبول الاستئناف شكلاً فإنه يكون قد أصاب في النتيجة لا يعيبه إن تنكب الوسيلة وذلك فيما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه التقريرات دون أن تنقضه.
- 5  بطلان" بطلان التصرفات . بطلان الهبة لعيب في الشكل". هبة " بطلان الهبة . لعيب في الشكل ".
وجوب أن تكون الهبة بورقة رسمية وإلا وقعت باطلة . الهبة الباطلة لعيب في الشكل لا ترد عليها الإجازة إلا بتنفيذها اختياريا من الواهب أو ورثته مع العلم ببطلان الهبة لهذا العيب أثره . انقلاب الهبة الباطلة إلى هبة صحيحة .
لما كان يتعين طبقا للمادة 488/1 من القانون المدني أن تكون الهبة بورقة رسمية وإلا وقعت باطلة ما لم تتم تحت ستار عقد آخر، وكان النص في المادة 489 من ذات القانون على أنه "إذا قام الواهب أو ورثته مختارين بتنفيذ هبة باطلة لعيب في الشكل، فلا يجوز لهم أن يستردوا ما سلموه" يدل على أن الهبة الباطلة لعيب في الشكل لا ترد عليها الإجازة إلا عن طريق تنفيذها تنفيذاً اختيارياً من جانب الواهب أو ورثته بأن يكون الواهب أو الوارث عالماً بأن الهبة باطلة لعيب في الشكل ومع ذلك يقدم على تنفيذها راضياً مختاراً وهو على بينة من أمره فيسلم المال الموهوب إلى الموهوب له قاصداً من ذلك إجازة الهبة فتنقلب الهبة الباطلة إلى هبة صحيحة بهذه الإجازة الخاصة ولا يجوز له أن تسترد ما سلمه.
- 6  إثبات " طرق الإثبات : البينة . تقدير أقوال الشهود". محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات ". نقض "سلطة محكمة النقض".
تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها . استقلال محكمة الموضوع به بغير رقابة من محكمة النقض متى كان استخلاصها سائغا ولم تخرج بهذه الأقوال عن حدودها ولا إلى ما لا يؤدى إليه مدلولها .
من المقرر أن تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها هو مما تستقل به محكمة الموضوع بغير رقابة من محكمة النقض عليها في ذلك متى كان استخلاصها سائغا ولم تخرج بهذه الأقوال عن حدودها ولا إلى ما لا يؤدي إليه مدلولها.
- 7  نقض " أسباب الطعن . السبب المجهل".
أسباب الطعن بالنقض . وجوب تعريفها تعريفا واضحا كاشفا عن المقصود منها نافيا عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذى يعزى إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه . م 253 مرافعات .
لما كانت المادة 253 من قانون المرافعات إذ توجب بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلا فإنما قصدت بذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تحدد أسباب الطعن وتعرف تعريفا واضحا كاشفا عن المقصود منها كشفا وافيا نافيا عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه.
- 8  تركة . وصية " انعقاد الوصية وشروط صحتها ".
الوصية . نفاذها من غير إجازة الورثة في حدود ثلث التركة بعد سداد الديون . م 37 / 1 ق 71 لسنة 1946 بإصدار قانون الوصية .
النص في المادة 1/37 من قانون الوصية الصادر برقم 71 لسنة 1946 على أنه "تصح الوصية بالثلث للوارث وغيره وتنفيذ من غير إجازة الورثة......" إنما يدل أن مقدار ما تنفذ به الوصية من غير حاجة إلى إجازة الورثة هو ما كان في حدود الثلث.
- 9  حكم "عيوب التدليل - القصور . ما لا يعد كذلك". دعوى "نظر الدعوى أمام المحكمة : الدفاع في الدعوى . وتقديم المستندات والمذكرات".
الدفاع الذى لا يستند إلى أساس قانوني صحيح . إغفال الحكم الرد عليه . لا قصور . ( مثال بشأن وصية في حدود ثلث التركة ) .
إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإخراج المنزل محل التصرف المؤرخ 1974/4/5 من أعيان التركة باعتبار أن قيمته تدخل في حدود ثلثها بعد أن اعتبرت المحكمة هذا التصرف مضافا إلى ما بعد الموت تسري عليه أحكام الوصية، فإن تمسك الطاعنين بإخراج ما يكمل الثلث من الأطيان المخلفة عن المورث لا يكون مستندا إلى أساس قانوني صحيح ولا يعد إغفال الحكم المطعون فيه الرد عليه قصورا مبطلا له.
- 10  دعوى " مصروفات الدعوى. الإلزام بالمصروفات". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في تحديد الملزم بمصاريف الدعوى".
إخفاق كل من الخصمين في بعض طلباته . للمحكمة إلزام كل خصم ما دفعه من مصاريف الدعوى أو تقسمها بينهما على أي أساس تراه أو تحكم بها جميعا على احدهما . م 186 مرافعات .
لما كان نص المادة 186 من قانون المرافعات صريح في أن الأمر بالنسبة لمصاريف الدعوى - في حالة ما إذا أخفق كل من الخصمين في بعض الطلبات - جوازي متروك تقديره للمحكمة فلها أن تلزم كل خصم ما دفعه من مصاريف الدعوى أو تقسمها بينهما على أي أساس تراه أو تحكم بها جميعا على أحدهما.
- 11  إرث " أحكام الميراث بصفة عامة . تعلق أحكام المواريث بالنظام العام". بطلان " بطلان التصرفات . بطلان التعامل في التركات المستقبلة". تركة . نظام عام " المسائل المتعلقة بالنظام العام - القواعد المتعلقة بالإرث". وصية "انعقاد الوصية وشروط صحتها ".
أحكام الإرث وتعيين أنصبة الورثة من النظام العام . التحايل على مخالفتها وما يتفرع عنها من التعامل في التركات المستقبلة . باطل بطلانا مطلقا . أثره . الأصل عدم جواز التصرف الناشئ عن هذا التحايل . الاستثناء . صحة الوصية للوارث في حدود ثلث التركة من غير إجازة الورثة رغم أن الوصية تعامل من المورث في تركته المستقبلة . م 1 ، 37 ق 71 لسنة 1946 .
وإن كانت أحكام الإرث وتعيين نصيب كل وارث في التركة من النظام العام وكل تحايل على مخالفة هذه الأحكام وما يتفرع عنها من التعامل في التركات المستقبلة باطل بطلانا مطلقا بما يتنافى مع إمكان إجازة التصرف الذي ينشأ عنه هذا التحايل إلا أنه إذا كان التصرف وصية فإن المادة الأولى من قانون الوصية الصادر برقم 71 لسنة 1946 وقد اعتبرتها تصرفا في التركة مضافا إلى ما بعد الموت فإنها تعد بذلك تعاملا من الموصي في تركته المستقبلة بإرادته المنفردة، وقد أجيزت استثناء بموجب أحكام الشريعة الإسلامية من المبدأ القاضي ببطلان التعامل في التركة المستقبلة - وهي تصح طبقا للقانون المشار إليه للوارث وغير الوارث وتنفذ من غير إجازة الورثة إذا كانت في حدود الثلث وذلك عملا بالمادة 37 من قانون الوصية المشار إليه.
- 12  وصية " انعقاد الوصية وشروط صحتها . انعقادها بالإرادة المنفردة للموصي".
الوصية . انعقادها بإرادة الموصى المنفردة ولا تنتج أثرها لإلا عند موت الموصى . قبول الموصى له الوصية يكون بعد موت الموصى تثبيتا لحق الموصى له في الموصى به وليس قبولا لإيجاب من الموصى . أثر ذلك . عدم لزوم تمثيل الموصى له في سند إنشاء الوصية .
لما كانت الوصية تصرفا ينشأ بالإرادة المنفردة وتنعقد بتحقيق وجود ما يدل على إرادة الشخص لتصرف أو التزام معين يترتب عليه تحمل تركته بعد وفاته بحق من الحقوق، فهي ليست بعقد بين الموصي والموصى له حتى يشترط قبوله وقت إنشائها بل هي تصرف لا ينتج أثره إلا عند موت الموصي ويكون رضاء الموصى له بالوصية بعد موت الموصي ليس قبولا لإيجاب من الموصي بل هو تثبيت لحق الموصى له في الموصى به حتى لا يكسب حقا بغير رضائه وبالتالي لا يلزم تمثيل الموصى له في سند إنشاء الوصية.
- 13  محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع". نقض " سلطة محكمة النقض".
محكمة الموضوع . لها الحق في فهم الواقع في الدعوى . خضوعها لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم ز العبرة في ذلك بحقيقة المقصود من الطلبات وليس بالألفاظ التي تصاغ فيها .
وإن كان لمحكمة الموضوع الحق في فهم الواقع في الدعوى إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم لحكم قانون، والعبرة بحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة في الدعوى وليس بالألفاظ التي تصاغ فيها هذه الطلبات.
- 14  إرث "حق الإرث". حكم " عيوب التدليل : التناقض . مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". دعوى "نطاق الدعوى". ملكية " منازعات الملكية . الدعاوى المتعلقة بالملكية ".
طلب الطاعنات تثبيت ملكيتهن لحصصهن الشرعية التي تبلغ 3 / 5 12 ط من 24 ط مشاعا في المنزل والأطيان المخلفين عن مورثهن بحق 1 / 5 4 ط من 24 ط . ثبوت أن مجموع حصصهن الشرعية في التركة يعادل مساحة 15س ، 17ط من الأطيان الزراعية . قصر الحكم قضاءه لهن بالملكية على مساحة 3 / 5 س ، 12 ط تأسيساً على أن طلباتهن الختامية اقتصرت على تلك المساحة . خطأ في تكييف الطلبات جره إلى مخالفة القانون .
إذ كان الثابت في الدعوى أن طلبات الطاعنات أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بحسب حقيقة المقصود منها هي تثبيت ملكيتهن لحصصهن الشرعية والتي تبلغ 5/3 12 ط من 24 ط مشاعا في المنزل والأطيان الزراعية المخلفين عن مورثهن كل منهن بحق 5/1 4 ط من 24 ط بعد استبعاد نصيب المطعون ضدهما وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن مجموع حصصهن الشرعية في التركة ـ بعد استبعاد المنزل الذي قضي باعتباره وصية صحيحة ونافذة ـ تعادل مساحة 15 س، 17 ط من الأطيان الزراعية المخلفة عن المورث، فإن الحكم، إذ قصر قضاءه لهن بالملكية على مساحة 3/5 س، 12ط على سند من أن طلباتهن الختامية اقتصرت على تلك المساحة، يكون قد أخطأ في تكييف طلبات الطاعنات وأدى به ذلك الخطأ إلى مخالفة القانون .
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنات في الطعن 634 لسنة 61 ق - المطعون ضدهن في الطعن رقم 637 لسنة 61 ق - أقمن الدعوى رقم 1145 لسنة 1981 مدني المنيا الابتدائية بطلب الحكم بتثبيت ملكيتهن إلى 3/5 12 ط من 24 ط المخلفة عن المورث مشاعا في الأطيان والمنزل الموضحين بالصحيفة والذي يقدر بمبلغ 960 جنيها كل منهن بحق 1/5 4 ط من 24 ط وذلك بعد استبعاد الثمن البالغ 3 ط من 24 ط نصيب الزوجة المطعون ضدها الأولى في الطعن الأول الطاعنة الأولى في الطعن الثاني، 2/5 8 ط قيمة نصيب ابنها القاصر المشمول بوصايتها المطعون ضده الثاني في الطعن الأول الطاعن الثاني في الطعن الآخر والتسليم، وبعد أن أودع الخبير الذي ندبته المحكمة تقريره وقيامها بتحقيق ما دفعت به الطاعنات من جهالتهن لتوقيع مورثهن على العقود المؤرخة 22/7/1977، 7/9/1976، 4/9/1976، 5/4/1974 المنسوب فيها إلى مورثهن بيعه الأعيان الثابتة فيها إلى زوجته المطعون ضدها الأولى وابنه المطعون ضده الثاني وتحقيق ما تمسكن به من صورية هذه العقود حكمت بصحة توقيع المورث على العقود المؤرخة 22/7/1977، 7/9/1976، 4/9/1976 ثم قضت بتثبيت ملكية الطاعنات لأطيان زراعية مساحتها 15.45 س، 5 ط شيوعا في مساحة 18 س ، 10 ط. استأنفت الطاعنات هذا الحكم لدى محكمة استئناف بني سويف بالاستئناف رقم 116 لسنة 22 ق (مأمورية المنيا) وفيه أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع الشهود حكمت ببطلان العقدين المؤرخين 22/7/1977، 7/9/1976 لانطوائهما على هبة سافرة لم تفرغ في الشكل الرسمي وبصحة العقد المؤرخ 4/9/1976 وبصورية العقد المؤرخ 5/4/1974 واعتبرته ساترا لوصية لا تنفذ في حق الورثة إلا في حدود ثلث التركة وبندب خبير في الدعوى، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 28/11/1990 بتعديل الحكم المستأنف إلى ثبوت ملكية الطاعنات لمساحة 3/5 س، 12 ط شيوعا في مسطح 13 س، 9 ط، 1 ف الواقعة مشاعا في 12 س، 20 ط، 1 ف. طعنت المحكوم لهن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 634 لسنة 61 ق كما طعن فيه بذات الطريق المحكوم عليهما بالطعن رقم 637 لسنة 61 ق وقدمت النيابة مذكرة في الطعن الأول أبدت فيها الرأي بنقض الحكم جزئيا كما قدمت مذكرة في الطعن الثاني أبدت فيها الرأي برفضه، وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة ضمت الثاني إلى الأول ليصدر فيهما حكم واحد وحددت جلسة لنظرهما التزمت فيها النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية
أولا: عن الطعن رقم 637 لسنة 61 ق:- 
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعنان بالأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وذلك حين قضى بقبول الاستئناف شكلا رغم تمسكهما بعدم قبوله لاختصام الطاعن الثاني في صحيفة الاستئناف في شخص والدته الطاعنة الأولى بصفتها وصية عليه، إذ كان قد بلغ سن الرشد قبل رفع الاستئناف بما يعتبر معه الاستئناف باطلا وغير مقبول لا يصححه - وعلى خلاف ما قرره الحكم المطعون فيه - اختصامه بعد الميعاد إذ أن المطعون ضدهن لا يطالبن - حسبما تصور الحكم - بحق للتركة حتى يمكن القول بانتصاب الوارث خصما عن باقي الورثة بل تطالبن بنصيب كل منهن الموروث كما أنه لا يوجد في الدعوى ضامن وطالب ضمان والنزاع فيها قابل للتجزئة بما لا مجال معه لتطبيق حكم المادة 218/3 من قانون المرافعات التي أعملها الحكم المطعون فيه في غير حالاتها وذلك كله توصلا منه إلى الحكم بقبول الاستئناف شكلا بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأنه من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة 218 من قانون المرافعات يدل على أنه، في حالة صدور الحكم في موضوع غير قابل للتجزئة، أجاز الشارع للمحكوم عليه أن يطعن في الحكم أثناء نظر الطعن بالنقض أو بالاستئناف المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضما إليه في طلباته حتى ولو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامه في الطعن كما أوجب على محكمة الاستئناف أن تأمر باختصام جميع المحكوم لهم ولو بعد فوات ميعاد الاستئناف، فإذا ما تم اختصام باقي المحكوم عليهم أو باقي المحكوم لهم استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله بما لازمه سريان أثر الطعن في حق جميع الخصوم ومنهم من تم اختصامهم فيه بعد رفعه، فإن لم يقم الطاعن بتنفيذ ما أمرت به المحكمة فلا يكون الطعن مقبولا، ولما كان الثابت أن المطعون ضدهن قد أقمن الدعوى بطلب تثبيت ملكيتهن إلى حصصهن المخلفة عن مورثهن مورث الطاعنين، وإذ دفع الطاعنان هذه الدعوى بأن أعيان التركة قد بيعت لهما من المورث المذكور بعقود منجزة فطعن المطعون ضدهن بصورية هذه العقود وإنها كانت بقصد حرمانهن من الميراث وكان النزاع في هذه الصورة يدور حول المركز القانوني للمطعون ضدهن والمستمد بالنسبة لهن جميعا من طعنهن على التصرفات الصادرة من مورثهن إضرارا بحقهن في الإرث باعتبارهن من الغير بالنسبة لهذه التصرفات وإذ يعد المطعون ضدهن جميعا سواء في هذا المركز مادام أنهن يستمدونه من مصدر واحد هو حقهن في الميراث ولا يحتمل الفصل في طعنهن على التصرفات غير حل واحد كما لا يصح أن يكون التصرف بيعا بالنسبة لبعضهن وغير ذلك بالنسبة للبعض الآخر فإن مؤدى ذلك هو عدم قابلية موضوع النزاع للتجزئة، لما كان ذلك وكان الثابت أن الاستئناف قد رفع صحيحا في الميعاد بالنسبة للطاعنة الأولى المحكوم لها ثم صحح بالنسبة لابنها الطاعن الثاني المحكوم له كذلك فإنه لا يبطله أن يتم هذا التصحيح بالصفة المصححة بعد الميعاد وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى القضاء بقبول الاستئناف شكلا فإنه يكون قد أصاب في النتيجة لا يعيبه إن تنكب الوسيلة وذلك فيما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه التقريرات دون أن تنقضه ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وشابه فساد في الاستدلال وذلك حين قضى ببطلان العقدين المؤرخين 22/7/1977، 7/9/1976 لانطوائهما على هبة سافرة لم تفرغ في الشكل الرسمي ولم يتم تنفيذها وبصورية العقد المؤرخ 5/4/1974، وذلك على سند مما استخلصه من أقوال شاهدي المطعون ضدهن مع أن استخلاصه في هذا المقام لم يكن سائغا وخرج بأقوالهما عما يؤدى إليه مدلولها وأطرح أقوال شاهدي الطاعنين التي جاءت قاطعة في أن العقود سالفة البيان تصرفات منجزة انتقلت بمقتضاها حيازة الأعيان المبينة فيها إلى الطاعنين
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأنه لما كان يتعين طبقا للمادة 488/1 من القانون المدني أن تكون الهبة بورقة رسمية وإلا وقعت باطلة ما لم تتم تحت ستار عقد آخر، وكان النص في المادة 489 من ذات القانون على أنه "إذا قام الواهب أو ورثته مختارين بتنفيذ هبة باطلة لعيب في الشكل، فلا يجوز لهم أن يستردوا ما سلموه" يدل على أن الهبة الباطلة لعيب في الشكل لا ترد عليها الإجازة إلا عن طريق تنفيذها تنفيذا اختياريا من جانب الواهب أو ورثته بأن يكون الواهب أو الوارث عالما بأن الهبة باطلة لعيب في الشكل ومع ذلك يقدم على تنفيذها راضيا مختارا وهو على بينة من أمره فيسلم المال الموهوب إلى الموهوب له قاصدا من ذلك إجازة الهبة فتنقلب الهبة الباطلة إلى هبة صحيحة بهذه الإجازة الخاصة ولا يجوز له أن يسترد ما سلمه، لما كان ذلك وكان من المقرر أن تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها هو مما تستقل به محكمة الموضوع بغير رقابة من محكمة النقض عليها في ذلك متى كان استخلاصها سائغا ولم تخرج بهذه الأقوال عن حدودها ولا إلى ما لا يؤدى إليه مدلولها وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية للأدلة قد خلصت إلى بطلان العقدين المؤرخين 22/7/1977، 7/9/1976 لانطوائهما على هبة لم تفرغ في الشكل الرسمي ولم يتم تنفيذها اختيارا حتى تنقلب إلى هبة صحيحة طبقا لنص المادة 489 من القانون المدني المشار إليها وإلى صورية عقد البيع المؤرخ 5/4/1974 واعتباره تصرفا مضافا إلى ما بعد الموت أعملت في شأنه أحكام الوصية، وعولت في ذلك على ما اطمأنت إليه من أقوال شاهدي المطعون ضدهن وما ساقته من قرائن تكفي لحمل قضاء الحكم، وكان ما خلصت إليه المحكمة في حدود سلطتها في تقدير أقوال الشهود لا يتجافى مع مدلول هذه الأقوال ومؤدية إلى ما انتهت إليه المحكمة فإن ما يثبره الطاعنان في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير المحكمة للأدلة بغية الوصول إلى نتيجة أخرى غير التي أخذ بها الحكم مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفته الثابت في الأوراق وإخلاله بحق الدفاع لإغفاله الرد على ما تمسكا به من دفاع يتعلق بالطعن على تقرير الخبير من وجهين، (الأول) أن مجموع المساحات الثابتة بعقود البيع الصادرة من الغير إلى الطاعن الثاني بلغت 8 س، 10 ط ومع ذلك أورد الخبير أنها تبلغ 1/6 11 س، 8 ط مما أثر في النتيجة التي انتهى إليها في تقريره، (والثاني) أن الخبير لم يستنزل من الأطيان ما يكمل ثلث التركة رغم أنه قدر المنزل موضوع النزاع بأقل من ثلثها
وحيث إن هذا النعي في وجهه الأول غير مقبول، ذلك بأنه لما كانت المادة 253 من قانون المرافعات إذ توجب بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلا فإنما قصدت بذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تحدد أسباب الطعن وتعرف تعريفا واضحا كاشفا عن المقصود منها كشفا وافيا نافيا عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه، لما كان ذلك وكان الطاعنان لم يبينا في وجه النعي بيانا دقيقا العقود الصادرة من الغير إلى الطاعن الثاني كما لم يفصحا عن مضمون كل منها وتاريخه والمساحة الواردة به وكيف أن مساحاتها جميعا تجاوز القدر الذي انتهى إليه الخبير في تقريره وأثر ذلك في قضاء الحكم المطعون فيه، فإن النعي بهذا الوجه يكون مجهلا وبالتالي غير مقبول، والنعي في وجه الثاني مردود، ذلك بأن النص في المادة 37/1 من قانون الوصية الصادر برقم 71 لسنة 1946 على أنه "تصح الوصية بالثلث للوارث وغيره وتنفذ من غير إجازة الورثة......." إنما يدل على أن مقدار ما تنفذ به الوصية من غير حاجة إلى إجازة الورثة هو ما كان في حدود الثلث، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإخراج المنزل محل التصرف المؤرخ 5/4/1974 من أعيان التركة باعتبار أن قيمته تدخل في حدود ثلثها بعد أن اعتبرت المحكمة هذا التصرف مضافا إلى ما بعد الموت تسري عليه أحكام الوصية، فإن تمسك الطاعنين بإخراج ما يكمل الثلث من الأطيان المخلفة عن المورث لا يكون مستندا إلى أساس قانوني صحيح ولا يعد إغفال الحكم المطعون فيه الرد عليه قصورا مبطلا له، ومن ثم يكون النعي برمته على غير أساس
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الأخير أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه حين قضى بإلزامهما بكامل المصاريف، عملا بنص المادة 186 من قانون المرافعات، مع أن المطعون ضدهن المستأنفات أخفقن في بعض طلباتهن
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأنه لما كان نص المادة 186 من قانون المرافعات صريح في أن الأمر بالنسبة لمصاريف الدعوى - في حالة ما إذا أخفق كل من الخصمين في بعض الطلبات - جوازي متروك تقديره للمحكمة فلها أن تلزم كل خصم ما دفعه من مصاريف الدعوى أو تقسمها بينهما على أي أساس تراه أو تحكم بها جميعا على أحدهما، وكانت محكمة الاستئناف رغم استجابتها للطاعنين لبعض طلباتهما قد ألزمتهما بمصاريف الاستئناف فإنها لا تكون قد جاوزت الحق المخول لها قانونا ويكون النعي على الحكم بهذا السبب على غير أساس
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض هذا الطعن
ثانيا - عن الطعن رقم 634 لسنة 61 ق:- 
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنات بالأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وذلك حيث اعتبر العقد المؤرخ 5/4/1974 تصرفا مضافا إلى ما بعد الموت قصد به حرمانهن من الميراث مما كان يتعين اعتباره مخالفا لقواعد الإرث المتعلقة بالنظام العام وبالتالي باطلا بطلانا مطلقا لا أن تعمل المحكمة بشأنه أحكام الوصية
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأنه وإن كانت أحكام الإرث وتعيين نصيب كل وارث في التركة من النظام العام وكل تحايل على مخالفة هذه الأحكام وما يتفرع عنها من التعامل في التركات المستقبلة باطل بطلانا مطلقا بما يتنافي مع إمكان إجازة التصرف الذي ينشأ عنه هذا التحايل إلا أنه إذا كان التصرف وصية فإن المادة الأولى من قانون الوصية الصادر برقم 71 لسنة 1946 وقد اعتبرتها تصرفا في التركة مضافا إلى ما بعد الموت فإنها تعد بذلك تعاملا من الموصى في تركته المستقبلة بإرادته المنفردة، وقد أجيزت استثناء بموجب أحكام الشريعة الإسلامية من المبدأ القاضي ببطلان التعامل في التركة المستقبلة - وهي تصح طبقا للقانون المشار إليه للوارث وغير الوارث وتنفذ من غير إجازة الورثة إذا كانت في حدود الثلث وذلك عملا بالمادة 37 من قانون الوصية المشار إليه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وهو بصدد التصرف الصادر من المورث إلى ابنه المطعون ضده الثاني والمؤرخ 5/4/1974 واعتبره مضافا إلى ما بعد الموت وذلك على نحو ما سلف بيانه في أسباب هذا الحكم وأعمل في شأنه أحكام الوصية المقررة في القانون فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وذلك حين اعتد بالتصرف الصادر من المورث إلى ابنه المطعون ضده الثاني والمؤرخ 5/4/1974 واعتبره وصية مع أنه خلا من تمثيله في التعاقد فيكون مجرد هبة سافرة صادرة من جانب واحد وقعت باطلة لعدم إفراغها في الشكل الرسمي
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأنه لما كانت الوصية تصرفا ينشأ بالإرادة المنفردة وتنعقد بتحقق وجود ما يدل على إرادة الشخص لتصرف أو التزام معين يترتب عليه تحمل تركته بعد وفاته بحق من الحقوق، فهي ليست بعقد بين الموصى والموصى له حتى يشترط قبوله وقت إنشائها بل هي تصرف لا ينتج أثره إلا عند موت الموصى ويكون رضاء الموصى له بالوصية بعد موت الموصى ليس قبولا لإيجاب من الموصى بل هو تثبيت لحق الموصى له في الموصى به حتى لا يكسب حقا بغير رضائه وبالتالي لا يلزم تمثيل الموصى له في سند إنشاء الوصية بعكس الهبة التي تعتبر عقدا ما بين الأحياء لابد فيه من إيجاب وقبول متطابقين فلا تنعقد الهبة بإرادة الواهب المنفردة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر حين اعتد بالعقد المؤرخ 5/4/1974 واعتبره وصية رغم خلوه من تمثيل المطعون ضده الثاني فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه ويضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الأخير أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه القصور في التسبيب وذلك حين قصر قضاءه على الحكم لهن بمساحة 3/5 12 ط فقط وذلك على فهم خاطئ لطلباتهم والتي كانت بطلب الحكم لهن بمقدار 3/5 12 ط من 24 ط من كافة أعيان التركة المخلفة عن المورث والذي أسفر تقرير الخبير المنتدب في الدعوى وأيدته المحكمة فيه على أنها مساحة 15 س، 17 ط
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأنه وإن كان لمحكمة الموضوع الحق في فهم الواقع في الدعوى إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم لحكم القانون، وإذ كانت العبرة بحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة في الدعوى وليس بالألفاظ التي تصاغ فيها هذه الطلبات، وكان الثابت في الدعوى أن طلبات الطاعنات أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بحسب حقيقة المقصود منها هي تثبيت ملكيتهن لحصصهن الشرعية والتي تبلغ 3/5 12 ط من 24 ط مشاعا في المنزل والأطيان الزراعية المخلفين عن مورثهن كل منهن بحق 1/5 4 ط من 24 ط بعد استبعاد نصيب المطعون ضدهما وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن مجموع حصصهن الشرعية في التركة - بعد استبعاد المنزل الذي قضى باعتباره وصية صحيحة ونافذة - تعادل مساحة 15 س، 17 ط من الأطيان الزراعية المخلفة عن المورث، فإن الحكم، إذ قصر قضاءه لهن بالملكية على مساحة 3/5 س، 12 ط على سند من أن طلباتهن الختامية اقتصرت على تلك المساحة، يكون قد أخطأ في تكييف طلبات الطاعنات وأدى به ذلك الخطأ إلى مخالفة القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب.

الطعن 960 لسنة 46 ق جلسة 18 / 4 / 1983 مكتب فني 34 ج 1 ق 199 ص 991


برئاسة السيد المستشار الدكتور سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين نائب رئيس المحكمة صلاح عبد العظيم، الدكتور أحمد حسني، يحيى الرفاعي وزكي المصري.
----------
- 1   وكالة. نقض. محاماة.
تقديم المحامي الذى رفع الطعن بالنقض التوكيل الصادر له من أحد الطاعنين عن طاعن آخر دون التوكيل الصادر لموكله من هذا الطاعن . أثره . عدم قبول الطعن بالنسبة لهذا الأخير .
إذ كان الثابت من الأوراق أن المحامي الموقع على صحيفة الطعن قدم توكيلين صادرين إليه من الطاعن الأول أحدهما عن نفسه و الآخر بصفته وكيلاً عن الطاعنين الثانية و الثالث ثم قدم التوكيل رقم 129 لسنة 1973 عام منوف الصادر من الطاعنة الثانية إلى الطاعن الأول و لم يقدم التوكيل الصادر للمذكور من الطاعن الثالث للتعرف على حدود وكالته و ما إذا كانت تشمل الإذن له في توكيل المحامي في الطعن أو لا تشمل هذا الأذن و من ثم فإن الطعن بالنسبة للطاعن الثالث يكون باطلاً لرفعه من غير ذي صفة .
- 2  حكم "حجية الحكم". قوة الأمر المقضي.
القضاء بثبوت أو انتفاء حق مترتب علي ثبوت أو انتقاء مسألة أساسية اكتساب هذا القضاء قوة الأمر المقضي في تلك المسالة مانع لذات الخصوم من التنازع فيها بشأن أي حق آخر ، مترتب علي ثبوتها أو انتفائها .
مفاد نص المادة 101 من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 أن المسألة الواحدة بعينها - متى كانت أساسية - و كان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذى ترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطلوب في الدعوى أو بانتفائه ، فإن هذا القضاء يحوز قوة الشيء المحكوم به في تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم و يمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق آخر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم أو على انتفائها .
- 3 حكم "حجية الحكم".
التمسك بحجية الشيء المحكوم فيه شرطه اتحاد الخصوم والمحل والسبب في الدعويين .
من المقرر أنه يشترط للتمسك بحجية الشيء المحكوم فيه توافر شروط ثلاثة هو اتحاد الخصوم و المحل و السبب في الدعويين بحيث إذا اختل شرط من شروط تلك القاعدة امتنع التمسك بحجية الشيء المحكوم فيه .
- 4  وكالة "وكالة بالعمولة".
الوكيل بالعمولة فرد كان أو شركة تعاقده مع الغير أصيلا لحساب موكله. (م 81 من قانون التجارة).
مفاد نص المادة 81 من قانون التجارة أن الوكيل بالعمولة فرد كان أو شركة يتعاقد مع الغير أصيلاً فيكتسب الحقوق ويتعهد بالالتزامات إزاء الغير الذي يتعاقد معه ولكنه في حقيقة الأمر ليس بالأصيل وإنما هو يعمل لحساب الموكل الذي كلفه بالتعاقد.
- 5  عقد "تكييف العقد". محكمة الموضوع.
 تكييف العلاقة القانونية . العبرة فيها بحقيقة ما عناه الطرفان . تعرف ذلك من سلطة محكمة الموضوع .
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العبرة في تكييف العلاقة القانونية هي بحقيقة ما عناه طرفاها منها ، و تعرف ذلك من سلطة محكمة الموضوع فمتى استظهرت قصدها و ردته إلى شواهد و أسانيد تؤدى إليه عقلاً ثم كيف هذه العلاقة تكييفاً صحيحاً ينطبق على فهمها للواقع و يتفق مع قصد طرفي هذه العلاقة فإنه لا يقبل من أيهما أن يناقش في هذا التكييف توصلاً إلى نقض حكمها .
- 6  وكالة "الوكالة بالعمولة: انقضاء عقد الوكالة بالعمولة".
الوكالة بالعمولة . خضوعها لأحكام الوكالة في القانون المدني فيما لم يرد بشأنه حكم خاص بقانون التجارة . انقضاء عقد الوكالة بالعمولة بذات الأسباب التي تنقضي بها الوكالة المدنية . جواز عزل الوكيل بالإرادة المنفردة صراحة أو ضمنا . شرط نفاذه علم الوكيل بالعزل . تعيين وكيل آخر لمباشرة عمل الوكيل الأول . عزل ضمني له .
الوكالة بالعمولة نوع من الوكالة تخضع في انعقادها وانقضائها وسائر أحكامها للقواعد العامة المتعلقة بعقد الوكالة في القانون المدني فيما عدا ما تضمنه قانون التجارة من أحكام خاصة بها وإذ لم ينظم قانون التجارة طرق انقضاء عقد الوكالة بالعمولة فإنه ينقضي بنفس الأسباب التي ينقضي بها عقد الوكالة المدنية، ولما كان مؤدى نص المادة 714 من التقنين المدني أن الوكالة تنتهي بمؤت الموكل أو الوكيل وأن استمرار الورثة في استغلال نشاط مورثهم بعد وفاته لا يعدو أن يكون شركة واقع فيما بينهم، ولما كان مؤدى ما تقضى به المادتان 715، 716 من ذات القانون وعلى ما ورد بمجموعة الأعمال التحضيرية أن الوكالة عقد غير لازم فإنه يجوز للموكل أن يعزل الوكيل في أي وقت قبل انتهاء العمل محل الوكالة، وعزل الوكيل يكون بإرادة منفردة تصدر من الموكل موجهة إلى الوكيل فتسرى في شأنها القواعد العامة، ولما كان القانون لم ينص على أن تكون في شكل خاص فأي تعبير عن الإرادة يفيد معنى العزل، وقد يكون هذا التعبير صريحاً كما قد يكون ضمنياً فتعيين الموكل وكيلاً آخر لنفس العمل الذي فوض فيه الوكيل الأول بحيث يتعارض التوكيل الثاني مع التوكيل الأول يعتبر عزلاً ضمنياً للوكيل الأول، وسواء كان العزل صريحاً أو ضمنياً فإنه لا ينتج أثره إلا إذا وصل إلى علم الوكيل طبقاً للقواعد العامة.
- 7 حكم "تسبيبه: ما يعد تناقضاً".
التناقض المفسد للحكم هو ما تتماحى به أسبابه أو ما يكون واقعا بين أسبابه ومنطوقه.
التناقص الذى يفسد الأحكام هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ما تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه أو ما يكون واقعاً في أسبابه بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به في منطوقه.
- 8 نقض "أسباب الطعن".
دفاع قانوني يخالطه واقع لم يسبق طرحه أمام محكمة الموضوع . عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
ما يثيره الطاعنان من أنه لا يجوز للوكيل أن يستأثر لنفسه بما وكل فيه و أن محاولة ذلك تنطوي على غش يفسد التصرف ، و من أن التزام الشركة بعدم المنافسة لا يجيز لها عزل الوكيل أو خلفائه بإرادتها المنفردة ، هو في حقيقته دفاع قانوني يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع و من ثم لا يقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
------------
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 1504 لسنة 1972 أمام محكمة شبين الكوم الابتدائية على الطاعنين وباقي المطعون ضدهم بطلب الحكم بثبوت أحقيته في الانتفاع بتوكيل الشركة .... للدخان والسجائر (.......) والمحل الذي يتبعه ببندر الشهداء واستبعاد هذا التوكيل من أعيان التركة المفروض عليها الحراسة القضائية بالحكم الصادر في القضية رقم 732 لسنة 1967 مستعجل منوف والحكم الصادر في القضية رقم 1135 لسنة 1970 مستعجل منوف وقال بيانا لدعواه أن مورث طرفي الخصومة كان يملك حق الانتفاع بتوكيل الشركة .... للدخان والسجائر لتوزيع منتجاتها بمنطقة منوف وبعد وفاته في 12/5/1967 قامت الشركة بإنهاء التوكيل الخاص بالمورث وأخطرت ورثته بتصفية التوكيل وتحديد نصيب كل منهم في مستحقات المورث لديها، وقصرت الشركة تعاملها مع المطعون ضده الأول بصفته الشخصية وبتاريخ 23/12/1973 حكمت محكمة أول درجة برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 44 لسنة 7ق. أمام محكمة استئناف طنطا مأمورية شبين الكوم وبتاريخ 23/4/1975 ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت بتاريخ 23/6/1976 بإلغاء الحكم المستأنف وبأحقية المطعون ضده الأول بالتوكيل موضوع الدعوى بصفته الشخصية اعتبارا من 21/1/73 واستبعاد هذا التوكيل من أعيان التركة المفروض عليها الحراسة. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعنين الثانية والثالث لعدم تقديم التوكيلين الصادرين منهما إلى الطاعن الأول – واللذين وكل بمقتضاهما المحامي الموقع على صحيفة الطعن ورأت رفض الطعن بالنسبة للطاعن الأول وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إنه بالنسبة للدفع المبدى من النيابة، فإن الثابت من الأوراق أن – المحامي الموقع على صحيفة الطعن، قدم توكيلين صادرين إليه من الطاعن الأول – أحدهما عن نفسه والآخر بصفته وكيلا عن الطاعنين الثانية والثالث، ثم قدم التوكيل رقم 129 لسنة 1973 عام منوف الصادر من الطاعنة الثانية إلى الطاعن الأول ولم يقدم التوكيل الصادر للمذكور من الطاعن الثالث للتعرف على حدود وكالته وما إذا كانت تشمل الإذن له في توكيل المحامين في الطعن بالنقض أو لا تشمل هذا الإذن ومن ثم فإن الطعن بالنسبة للطاعن الثالث يكون باطلا لرفعه من غير ذي صفة
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة للطاعنين الأول والثانية
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم أقام قضاءه على أن علاقة مورث طرفي الخصومة بالشركة الشرقية للدخان والسجائر، هي وكالة بالعمولة وهو ما يخالف حجية الحكم النهائي الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 1039 لسنة 16 ق. المرفوعة من مورث الخصوم ضد وزارة الحكم المحلي وآخرين والذي حدد علاقته بالشركة المذكورة بأنها علاقة تاجر بمنتج يشتري منتجاتها من الدخان والسجائر نقدا ويبيعها لحسابه وتحت مسئوليته متحملا كافة المصروفات اللازمة لإدارة تجارته وله عمولة مالية محدودة وهو حكم نهائي حاز قوة الأمر المقضي ومن ثم يحاج به الطاعنون والمطعون ضدهم إذ أن مورثهم كان طرفا فيه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن النص في المادة 101 من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 على أن "الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها. يدل على أن المسالة الواحدة بعينها، متى كانت أساسية، وكان ثبوتها أو عدم ثبوتها، هو الذي ترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطلوب في الدعوى أو بانتفائه، فإن هذا القضاء يحوز قوة الشيء المحكوم به في تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق آخر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم أو على انتفائها. ولما كان الثابت من أوراق الطعن أن الدعوى رقم 1039 لسنة 16 ق كان قد رفعها مورث طرفي الطعن ضد وزير الحكم المحلي ووزير الإسكان والمرافق ورئيس مجلس بلدي منوف بطلب إلغاء القرار الصادر من مجلس بلدي منوف برفع الرسوم البلدية إلى 30 جنيها لكل من عمليتي بيع دخان الشركة الشرقية والشركة الوطنية لتعبئة الزجاجات اعتبارا من 1961/ 1962 وقد قضى الحكم الصادر في هذه الدعوى بتاريخ 15/ 2/ 1966 بإلغاء قرار رفع الرسوم البلدية بالنسبة للعمليتين المذكورتين استنادا إلى ما ورد في أسبابه من أنه لم يقم دليل مقنع على أن المتجرين اللذين يباشر فيهما المورث تجارته قد تحولا إلى وكالة تجارية بما مقتضاه أن تقوم الشركة المتعاملة معه بسداد كل الالتزامات الخاصة من إيجار ونفقات وأجور ورسوم بلدية وغير ذلك من النفقات وهي صفة لا تسبغ على المتجر ما لم يقم دليل قاطع على وجودها. وهو ما يفيد أن الحكم كان بصدد بحث المركز القانوني للمتجرين ونفى عنهما وصف الوكالة المالية التي يصرح قرار وزير الصحة الصادر في 5/ 4/ 949 بفرض رسوم بلدية عليها قدرها 40 جنيها إذا كانت من الدرجة الأولى، وقدرها 30 جنيها إذا كانت من توكيلات الدرجة الثانية وقد حاز هذا الحكم قوة الأمر المقضي حيث أصبح نهائيا بعد صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 10/ 6/ 1968 برفض الطعن المرفوع عنه. لما كان ذلك وكانت الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه مرفوعة من أحد ورثة المدعي في الدعوى السابقة ضد باقي الورثة بطلب الحكم بثبوت أحقيته في الانتفاع بتوكيل الشركة الشرقية للدخان والسجائر والمحل الذي يتبعه بصفته الشخصية واستبعاد هذا التوكيل من أعيان التركة. وكان من المقرر أنه يشترط للتمسك بحجية الشيء المحكوم فيه توافر شروط ثلاثة هي اتحاد الخصوم والمحل والسبب في الدعويين بحيث إذا اختل شرط من شروط تلك القاعدة امتنع التمسك بحجية الشيء المحكوم فيه، وكان الواضح أن هذه الشروط لا تتوافر تاما ودقيقا في الدعويين المشار إليهما فمن ثم فإن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري سالف الذكر لا تكون له حجية في النزاع المردد في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بصدد تحديد المركز القانوني لمورث طرفي الخصومة وعلاقته بالشركة الشرقية للدخان والسجائر، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى اعتبار هذه العلاقة علاقة وكالة بالعمولة فإنه لا يكون قد ناقض قضاء الحكم السابق الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمعنى الوارد في المادة 101 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 ويكون النعي عليه بهذا السبب في غير محله
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم أقام قضاءه على أساس تكييف علاقة مورث طرفي الخصومة بالشركة الشرقية للدخان والسجائر بأنها وكالة بالعمولة استنادا إلى ما قرره طرفا الخصومة في وصف تلك العلاقة في حين أن تكييف العلاقة مسألة قانونية لا تتقيد فيها المحكمة بما يخلعه الخصوم على علاقتهم من أوصاف ولو اتفقوا على ذلك، فهي تنزل حكم القانون الصحيح وتسبغ على هذه العلاقة وصفها القانوني الحق، والثابت في الدعوى الماثلة من المستندات المقدمة إلى محكمة الموضوع بدرجتيها أن مورث طرفي الخصومة أقر في إقراره الموثق بمأمورية منوف في 26/ 7/ 1959 أن علاقته بالشركة المذكورة لم تكن إلا علاقة تاجر بتاجر كما أن خبير الدعوى أثبت أن تعامله مع الشركة كان يتم بالنقد وأن علاقته بها هي علاقة تاجر جملة بالمنتج يشتري منه نقدا كميات البضائع التي ينتجها ليقوم ببيعها بعد ذلك إلى تجار التجزئة ولحسابه، وأوراق الدعوى تقطع بانعدام علاقة الوكالة بينه وبين الشركة المذكورة
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن النص في المادة 81 من قانون التجارة على أن "الوكيل بالعمولة هو الذي يعمل عملا باسم نفسه أو باسم الشركة بأمر الموكل وعلى ذمته في مقابل أجرة أو عمولة" يدل على أن الوكيل بالعمولة فردا كان أو شركة يتعاقد مع الغير أصيلا فيكتسب الحقوق ويتعهد بالالتزامات إزاء الغير الذي يتعاقد معه ولكنه في حقيقة الأمر ليس بالأصيل وإنما هو يعمل لحساب الموكل الذي كلفه بالتعاقد ولما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العبرة في تكييف العلاقة القانونية، هي بحقيقة ما عناه طرفاها منها، وتعرف ذلك من سلطة محكمة الموضوع، فمتى استظهرت قصدهما، وردته إلى شواهد وأسانيد تؤدي إليه عقلا، ثم كيفت هذه العلاقة تكييفا صحيحا ينطبق على فهمها للواقع، ويتفق مع قصد طرفي هذه العلاقة، وإذا أقام الحكم المطعون فيه قضاءه في هذا الخصوص على قوله" إن المحكمة تشير بداءة أنه لا خلاف بين الطرفين بشأن العلاقة التي كانت بين المورث وبين الشركة الشرقية للدخان والسجائر وأن هذه العلاقة هي علاقة وكالة بالعمولة ذلك أن المستأنف (المطعون ضده الأول) قرر بصحيفة افتتاح الدعوى أن المورث كان وكيلا لهذه الشركة في توزيع منتجاتها من الأدخنة بمنطقة منوف وبمضمون ذلك قرر المستأنف عليهما الثاني والرابع (المطعون ضده الثالث والطاعن الأول) في دفاعهما أمام محكمة أول درجة وكانت قد انتهت من ذلك إلى تكييف العلاقة بين المورث والشركة الشرقية للدخان والسجائر بأنها علاقة وكالة بالعمولة استنادا إلى ما استخلصته من دفاع الطاعن والمطعون ضده الثالث أمام محكمة أول درجة وإقرار المطعون ضده الأول بصحيفة افتتاح الدعوى وهو استخلاص سائغ يؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها فلا يقبل من الطاعنين مناقشة ما انتهت إليه في تكييف العلاقة بين الطرفين بغية الوصول إلى نتيجة مغايرة ويكون النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون على غير أساس
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وذلك من وجهين وفي بيان الوجه الأول يقولان إن الحكم إذ انتهى إلى أن علاقة المورث بالشركة علاقة وكيل بالعمولة فإن النتائج التي رتبها على هذا التكييف الخاطئ تكون بدورها قد انطوت على خطأ في القانون ومن ذلك ما رتبه من انتهاء – الوكالة بالوفاة، وبالعزل الضمني بتعيين وكيل آخر لنفس العمل الذي فوض فيه الوكيل الأول بحيث يتعارض التوكيل الثاني مع التوكيل الأول وأن هذا العزل لا ينتج أثره إلا من تاريخ وصوله إلى علم الوكيل وهو ما رتب عليه الحكم أن استمرار الشركة الشرقية للدخان والسجائر في تعاملها مع الورثة كان باعتبارهم شركة واقع يديرها المطعون ضده الأول وأنها إذ اعتبرته وكيلا عنها من تاريخ وفاة والده ولم تخطر الورثة بذلك فإنها تكون قد عزلتهم من هذه الوكالة ولكن العزل لا يسري إلا من تاريخ علمهم به في جلسة 21/ 1/ 1973 ووجه الخطأ في ذلك أن الحكم تناقض مع نفسه فبينما يقرر باستمرار العلاقة بين الشركة والورثة كشركة واقع ينتهي إلى أن – الشركة عزلتهم من الوكالة من تاريخ وفاة المورث بقصر تعاملها مع المطعون ضده الأول بصفته الشخصية منذ 12/ 5/ 1967 في حين أن حقيقة العلاقة بين المورث والشركة تتمخض عن احتكار لبيع منتجات الشركة في منطقة معينة بمعنى أن الشركة منحته امتياز توزيع منتجاتها في تلك المنطقة وهذا الامتياز ينطوي على التزام من جانب الشركة بألا تعهد بالبيع أو التوزيع إلى سواه وألا تقوم هي مباشرة أو بالواسطة ببيع منتجاتها للجمهور في المنطقة وهذه الميزة بما تنطوي عليه من التزام بعدم المنافسة تنتقل من التاجر إلى خلفائه فإذا جاءت المحكمة وقررت أن من حق الشركة عزل الوكيل أو خلفائه بإرادتها المنفردة فإنها تكون قد خرجت على قانون المتعاقدين وأتاحت لأحدهما أن يفسخه بإرادته المنفردة في حين أن الشركة لا يجوز لها أن تتحلل من التزامها ما لم يكن ثمة مبرر موضوعي تسوقه إلى القضاء وهو ما لم يحدث
وفي بيان الوجه الثاني يقول الطاعنان إن المطعون ضده الأول كان وكيلا عن الورثة في إدارة أعيان وعناصر التركة بما فيها توكيل الشركة الشرقية للدخان والسجائر وذلك بموجب الاتفاق المؤرخ 13/ 5/ 1967 والموقع عليه منه بما يفيد قبوله ومن المقرر أنه لا يجوز للوكيل أن يستأثر لنفسه بما وكل فيه وقد خالف المطعون ضده الأول هذا المبدأ القانوني حين استأثر لنفسه بتوكيل الشركة وجاء تصرفه منطويا على غش يفسد التصرف ويجعله غير نافذ في حق الورثة ومع ذلك جاء الحكم المطعون فيه وأقره على هذه المخالفة
وحيث إن هذا النعي في شقه الأول غير سديد، ذلك أن الوكالة بالعمولة نوع من الوكالة تخضع في انعقادها وانقضائها وسائر أحكامها للقواعد العامة المتعلقة بعقد الوكالة في القانون المدني فيما عدا ما تضمنه قانون التجارة من أحكام خاصة بها وإذ لم ينظم قانون التجارة طرق انقضاء عقد الوكالة بالعمولة فإنه ينقضي بنفس الأسباب التي ينقضي بها عقد الوكالة المدنية ولما كان مؤدى نص المادة 714 من التقنين المدني أن الوكالة تنتهي بموت الموكل أو الوكيل وأن استمرار الورثة في استغلال نشاط مورثهم بعد وفاته لا يعدو أن يكون شركة واقع فيما بينهم ولما كان مؤدى ما تقضي به المادتان 715 و716 من ذات القانون وعلى ما ورد بمجموعة الأعمال التحضيرية أن الوكالة عقد غير لازم فإنه يجوز للموكل أن يعزل الوكيل في أي وقت قبل انتهاء العمل محل الوكالة، وعزل الوكيل يكون بإرادة منفردة تصدر من الموكل موجهة إلى الوكيل فتسري في شأنها القواعد العامة. ولما كان القانون لم ينص على أن تكون في شكل خاص فأي تعبير عن الإرادة يفيد معنى العزل وقد يكون هذا التعبير صريحا كما قد يكون ضمنيا فتعيين الموكل وكيلا آخر لنفس العمل الذي فوض فيه الوكيل الأول بحيث يتعارض التوكيل الثاني مع التوكيل الأول يعتبر عزلا ضمنيا للوكيل الأول، وسواء كان العزل صريحا أو ضمنيا فإنه لا ينتج أثره إلا إذا وصل إلى علم الوكيل طبقا للقواعد العامة. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فقد صادف صحيح القانون وخلا من عيب التناقض ذلك أن التناقض الذي يفسد الأحكام هو – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ما تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه أو ما يكون واقعا في أسبابه بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به في منطوقه
وحيث إن النعي في وجهه الثاني غير مقبول، ذلك أن ما يثيره الطاعنان من أنه لا يجوز للوكيل أن يستأثر لنفسه بما وكل فيه وأن محاولة ذلك تنطوي على غش يفسد التصرف، ومن أن التزام الشركة بعدم المنافسة لا يجيز لها عزل الوكيل أو خلفائه بإرادتها المنفردة، هو في حقيقته دفاع قانوني يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع ومن ثم لا يقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1156 لسنة 48 ق جلسة 14 / 11 /1983 مكتب فني 34 ج 2 ق 312 ص 1595


برئاسة السيد المستشار عبد الحميد المنفلوطي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: فهمي عوض مسعد، محمد زغلول عبد الحميد، د. منصور وجيه وفهمي الخياط.
------------
- 1  إيجار " تحديد الأجرة . أجرة الأساس".
أجرة شهر سبتمبر سنة 1952 . اعتبارها أجرة أساس يجرى عليها التخفيض بنسبة 15% للأماكن المنشأة من أول يناير سنة 1944 . المادة 5 مكرراً (1) قانون 121 لسنة 1947 المضافة بالقانون 199 لسنة 1952 . لا محل لقصر اعتبارها كذلك على وحدة الغرض من استعمال العين . علة ذلك الاتفاق على الانتفاع بالعين في غرض أو آخر لا أثر له على الأجرة المحددة .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى كان النص واضحاً جلى المعنى في الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله ، و أنه متى كانت صياغته عامة مطلقة فلا يجوز تخصيص عمومه أو تقييد إطلاقه ، و لما كان النص في المادة 5 مكرراً [1] من القانون رقم 121 لسنة 1947 المضافة بالقانون رقم 199 لسنة 1952 على أن " تخفض بنسبة 15 % الأجور الحالية للأماكن التي أنشئت منذ أول يناير سنة 1944 و ذلك ابتداء من الأجرة المستحقة عن شهر أكتوبر سنة 1952 يدل في وضوح و جلاء على أن المشرع اتخذ من أجرة شهر سبتمبر سنة 1952 أجرة أساس يجرى عليها التخفيض بنسبة 15% بالنسبة للأماكن التي أنشئت منذ أول يناير سنة 1944 و جاءت صياغة النص عامة مطلقة فلا محل لتخصيص عمومه و تقييد إطلاقه بقصر اتخاذ أجرة شهر سبتمبر سنة 1952 أجرة أساس على حالة وحدة الغرض من استعمال العين في هذا الشهر في المدة التالية له ، و لأن اتفاق المتعاقدين على وجه استعمال العين المؤجرة في غرض أو آخر لا تأثير له على الأجرة المحددة ما دام هذا الانتفاع في الحالتين انتفاعاً عادياً و في نطاق القيود القانونية المقررة بشأنه ما لم ينص القانون على غير ذلك .
- 2  إيجار " تحديد الأجرة . أجرة المثل".
أجرة المثل . شرط اللجوء إليها . عدم سبق تأجير العين أو تعذر الوصول إلى أجرة شهر سبتمبر سنة 1952 .
النص في المادة 5 مكرراً [2] من القانون رقم 121 لسنة 1947 المضافة بالقانون رقم 199 لسنة 1952 على أن تكون الأجرة بالنسبة للأماكن المذكورة في المادة السابقة إذا لم يكن قد سبق تأجيرها على أساس أجرة المثل عند العمل بهذا القانون مخفضة بنسبة 15% . " يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يلجأ إلى أجرة المثل إلا إذا لم يكن المكان قد سبق تأجيره أو إذا كان قد سبق تأجيره و تعذر الوصول إلى أجرة شهر سبتمبر سنة 1952 .
- 3  إثبات " طرق الإثبات : القرائن . القرائن القضائية".
أجرة الأساس التي يجري عليها التخفيض . اعتبارها واقعة مادية . جواز إثباتها بكافة طرق الإثبات .
أجرة شهر سبتمبر سنة 1952 المتخذة أساساً يجرى عليه التخفيض المنصوص عليه في المادة الثامنة مكرراً [ 1 ] من القانون رقم 121 لسنة 1947 يجوز إثباتها عند عدم إمكان الحصول على العقد المكتوب بكافة طرق الأثبات بما فيه البينة و القرائن لأن المطلوب إثباته ليس التعاقد في ذاته بل قيمة الأجرة في تاريخ معين و هي تعتبر بهذه المثابة واقعة مادية اتخذ منها المشرع أساساً يجرى عليها التخفيض .
- 4  إثبات " طرق الإثبات : القرائن . القرائن القضائية". حكم"حجية الحكم . شروط الحجية".
حجية الحكم . نطاقها . جواز الاستدلال بالحكم السابق كقرينة في دعوي أخري تختلف موضوعاً أو خصوماً أو سبباً .
المقرر أن الحكم لا يحوز حجية الأمر المقضي إلا إذا اتحد الموضوع و الخصوم و السبب في الدعوى التي صدر فيها و الدعوى المطروحة ، إلا أن ذلك لا يحول دون الاستدلال بالحكم السابق المختلف موضوعاً أو خصوماً أو سبباً لا باعتباره حكماً له حجية و إنما كقرينة في الدعوى المطروحة .
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 2755 لسنة 1969 القاهرة الابتدائية والتي قيدت برقم 10742 سنة 1971 شمال القاهرة الابتدائية، على المطعون ضدهم بطلب الحكم بتخفيض القيمة الإيجارية للشقة المبينة بصحيفة الدعوى إلى مبلغ ثمانية جنيهات شهريا، وقال بيانا لها أنه بعقد مؤرخ 1/2/1968 استأجر من المطعون ضدهم هذه الشقة بقصد استعمالها سكنا خاصا بأجرة شهرية قدرها 16.106 جنيها خلاف مقابل استهلاك المياه، وإذ كانت أجرة الشقة مثيلة عين النزاع في ذات العقار والتي تزيد عنها في المزايا لا تبلغ عشرة جنيهات فقد أقام الدعوى بطلبه آنف البيان وبتاريخ 16/3/1970 قضت المحكمة بندب خبير الجدول لأداء المأمورية المبينة بمنطوق الحكم، وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت بتاريخ 19/2/1973 بندب مكتب خبراء وزارة العدل لأداء المأمورية المبينة بمنطوق الحكم، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت بتاريخ 29/11/1976 برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 31818 لسنة 93 القضائية القاهرة وبتاريخ 17/4/1978 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن - وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الأول والثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أخذ بتقرير مكتب خبراء وزارة العدل الذي اعتد بأجرة عين النزاع في شهر سبتمبر سنة 1952 واعتبرها أجرة أساس أجرى عليها التخفيض بنسبة 15% المنصوص عليه في المادة الخامسة مكررا (1) من القانون رقم 121 لسنة 1947 المضافة بالقانون رقم 199 لسنة 1952 في حين أن مفاد هذه المادة أنه يتعين للاعتداد بأجرة سبتمبر سنة 1952 واعتبارها أجرة أساس وحدة الغرض من استعمال العين فإذا تغاير الغرض فلا محل للاعتداد بأجرة هذا الشهر ووجب الأخذ بأجرة المثل، وقد تمسك في دفاعه بعدم الاعتداد بأجرة عين النزاع في شهر سبتمبر سنة 1952 لأنها كانت مؤجرة وقتئذ لجهة حكومية وأن ذلك سبب ارتفاع أجرتها عن أجرة مثيلتها بالدور الخامس من ذات العقار لأن المطعون ضدهم لابد أنهم راعوا عند تأجيرها لهذه الجهة زيادة أجرتها لما في استعمال الجهة الحكومية للعين من زيادة في استهلاكها، إلا أن الحكم المطعن فيه اعتد بأجرة عين النزاع في شهر سبتمبر سنة 1952 ورد على دفاعه بأن من حق المؤجر أن يتمسك بأجرة هذا الشهر المؤجرة فيه العين مكتبا أو لجهة حكومية ولا يجبر على تحويلها من مكتب إلى مسكن وتكون موافقة المستأجر على استعمالها سكنا خاصا له بناء على طلبه وعلى حسابه في حين أنه لم يحط علما وقت استئجار العين بأنها كانت مؤجرة لجهة حكومية
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى كان النص واضحا جلي المعنى قاطعا في الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله، وإنه متى كانت صياغته عامة مطلقة فلا يجوز تخصيص عمومه أو تقييد إطلاقه، ولما كان النص في المادة 5 مكررا (1) من القانون رقم 121 لسنة 1947 المضافة بالقانون رقم 199 لسنة 1952 على أن "تخفض بنسبة 15% الأجور الحالية للأماكن التي أنشئت منذ أول يناير سنة 1944 وذلك ابتداء من الأجرة المستحقة عن شهر أكتوبر سنة 1952 "يدل في وضوح وجلاء على أن المشرع اتخذ من أجرة شهر سبتمبر سنة 1952 أجرة أساس يجري عليها التخفيض بنسبة 15% بالنسبة للأماكن التي أنشئت منذ أول يناير سنة 1944 وجاءت صياغة النص عامة مطلقة فلا محل لتخصيص عمومه وتقييد إطلاقه بقصر اتخاذ أجرة شهر سبتمبر سنة 1952 أجرة أساس على حالة وحدة الغرض من استعمال العين في هذا الشهر في المدة التالية له ولأن اتفاق المتعاقدين على وجه استعمال العين المؤجرة في غرض أو في آخر لا تأثير له على الأجرة المحددة ما دام هذا الانتفاع في الحالتين انتفاعا عاديا وفي نطاق القيود القانونية المقررة بشأنه ما لم ينص القانون على غير ذلك، لما كان ذلك وكان النص في المادة 5 مكرر (2) من القانون رقم 121 لسنة 1947 المضافة بالقانون رقم 199 لسنة 1952 على أن "تخفض بنسبة 15% الأجور الحالية للأماكن التي أنشئت منذ أول يناير سنة 1944 وذلك ابتداء من الأجرة المستحقة عن شهر أكتوبر سنة 1952 "يدل في وضوح وجلاء على أن المشرع اتخذ من أجرة شهر سبتمبر سنة 1952 أجرة أساس يجري عليها التخفيض بنسبة 15% بالنسبة للأماكن التي أنشئت منذ أول يناير سنة 1944 وجاءت صياغة النص عامة مطلقة فلا محل لتخصيص عمومه وتقييد إطلاقه بقصر اتخاذ أجرة شهر سبتمبر سنة 1952 أجرة أساس على حالة وحدة الغرض من استعمال العين في هذا الشهر في المدة التالية له ولأن اتفاق المتعاقدين على وجه استعمال العين المؤجرة في غرض أو في آخر لا تأثير له على الأجرة المحددة ما دام هذا الانتفاع في الحالتين انتفاعا عاديا وفي نطاق القيود القانونية المقرة بشأنه ما لم ينص القانون على غير ذلك، لما كان ذلك وكان النص في المادة 5 مكرر (2) من القانون رقم 121 لسنة 1947 المضافة بالقانون رقم 199 لسنة 1952 على أن "تكون الأجرة بالنسبة للأماكن المذكورة في المادة السابقة إذا لم يكن قد سبق تأجيرها على أساس أجرة المثل عند العمل بهذا القانون مخفضة بنسبة 15% "يدلوعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إنه لا يلجأ إلى أجرة المثل إلا إذ لم يكن المكان قد سبق تأجيره أو إذا كان قد سبق تأجيره وتعذر الوصول إلى أجرة شهر سبتمبر سنة 1952، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى الاعتداد بأجرة عين النزاع في شهر سبتمبر سنة 1952 دون أجرة المثل وأجرى عليها التخفيض المنصوص عليه في المادة الخامسة مكرر (1) من القانون رقم 121 لسنة 1947 فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون ولا يبطله ما أورده في أسبابه تبريرا للأخذ بهذه الأجرة كأجرة أساس إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه الأسباب دون أن تنقضه
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه التناقض في أسبابه وفي بيان ذلك يقول إنه رغم رفض الحكم الدفع المبدى من المطعون ضدهم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 813 لسنة 951 مدني كلي القاهرة على سند من أن هذه الدعوى السابقة تختلف عن الدعوى المطروحة موضوعا وسببا وأشخاصا فإنه استند إلى هذا الحكم السابق في تحديد أجرة عين النزاع في سبتمبر سنة 1952 بما يشوبه بالتناقض
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن أجرة شهر سبتمبر سنة 1952 المتخذة أساسا يجرى عليه التخفيض المنصوص عليه في المادة الخامسة مكررا (1) من القانون رقم 121 لسنة 1947 يجوز إثباتها عند عدم إمكان الحصول على العقد المكتوب بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة والقرائن لأن المطلوب إثباته ليس التعاقد في ذاته بل قيمة الأجرة في تاريخ معين وهي تعتبر بهذه المثابة واقعة مادية اتخذ منها المشرع أساسا يجرى عليها التخفيض، لما كان ذلك وكان الحكم لا يحوز حجية الأمر المقضي إلا إذا اتحد الموضوع والخصوم والسبب في الدعوى التي صدر فيها والدعوى المطروحة، إلا أن ذلك لا يحول دون الاستدلال بالحكم السابق المختلف موضوعا أو خصوما أو سببا، لا باعتباره حكما له حجية وإنما كقرينة في الدعوى المطروحة لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه وأحال إليه قد استند في تحديد أجرة عين النزاع في شهر سبتمبر سنة 1952 إلى النتيجة التي انتهى إليها تقرير خبير مكتب خبراء وزارة العدل الذي ندبته المحكمة – والذي ليس محل نعي من الطاعن – وأضاف الحكم المطعون فيه استناده أيضا في هذا التحديد إلى ما جاء بالحكم السابق الصادر في الدعوى رقم 831 لسنة 1951 مدني كلي القاهرة كقرينة أضافها إلى الدليل المستمد من تقرير الخبير فإن رفض الحكم الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في هذه الدعوى السابقة لا يتناقض مع أخذه بما ثبت في الحكم الصادر في الدعوى السابقة قرينة في تحديد أجرة الأساس
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1644 لسنة 61 ق جلسة 22 /3/ 1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 102 ص 516


برئاسة السيد المستشار/ ريمون فهيم اسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سيد قايد، عبد الله فهيم نائبي رئيس المحكمة. عبد الغفار المنوفي ومحمد جمال الدين سليمان.
------------
- 1  أحوال شخصية " استئذان المحكمة في بعض دعاوى القصر". إيجار " تشريعات ايجار الاماكن - نزول الوصى عن حق الامتداد القانوني القاصر".
نيابة الوصي عن القاصر . تجاوز الوصي حدود نيابته . أثره . عدم انصراف أثر التصرف إلى القاصر . ( مثال تنازل الوصي عن حق القاصر في امتداد عقد الإيجار إليه ) .
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن نيابة الوصي عن القاصر هي نيابة قانونية ينبغي أن يباشرها - وفقا لما تقضي به المادة 118 من القانون المدني - في الحدود التي رسمها القانون، وكان نص المادة 39 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بشأن الولاية على المال على أنه "لا يجوز للوصي مباشرة التصرفات الآتية إلا بإذن المحكمة.... "ثالث عشر" التنازل عن الحقوق، مؤداه أن الوصي إذا تنازل عن حقوق القاصر المشمول بوصايته دون إذن من المحكمة يكون متجاوزاً حدود نيابته ولا تنصرف آثاره إلى القاصر، وإذ ورد لفظ "الحقوق" في الفقرة المشار إليها عاماً دون تقييد أو تخصيص فيحمل على إطلاقه ويدخل بالتالي ضمن هذه الحقوق حق الإجارة المستمد من القانون فلا يجوز للوصي دون إذن المحكمة التنازل عن حق القاصر الشخصي في الانتفاع بالعين المؤجرة الناشئ عن امتداد عقد الإيجار بحكم القانون.
- 2 إيجار " تشريعات إيجار الأماكن . الامتداد القانوني لعقد الإيجار".
حق المستفيدين من امتداد عقد الإيجار إليهم في حالة وفاة المستأجر . مستمد من القانون مباشرة .
إذ كانت المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 المنطبق على واقعة الدعوى والمقابلة لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 تقضي بامتداد عقد الإيجار في حالة وفاة المستأجر لصالح زوجته أو أولاده أو والديه المقيمين معه حتى تاريخ الوفاة وكذلك لصالح أقاربه حتى الدرجة الثالثة الذين كانوا يقيمون معه بالمسكن لمدة سنه سابقة على وفاته، ويلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لهم فإن مفاد ذلك أن حق المستفيدين من امتداد العقد مستمد من القانون مباشرة.
- 3  إيجار " تشريعات ايجار الاماكن . نزول الصورية عن حق الامتداد القانوني القاصر". حكم "عيوب التدليل - التناقض - مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه".
تنازل والدة الطاعنين بصفتها وصية عليها عن عقد الإيجار للمالك بعد وفاة المستأجر دون إذن من المحكمة. عدم سريانه في حق القاصرين . القضاء برفض دعوى عدم نفاذ هذا التصرف استناداً إلى عدم استلزام صدور إذن مسبق من المحكمة باعتبار عقد الايجار لا يدخل ضمن التركة . خطأ في القانون .
إذ كان البين من الأوراق إنه بموجب الإقرار المؤرخ 1981/7/6 تنازلت والدة الطاعنين - بصفتها وصية عليهما - عن عقد إيجار العين محل النزاع للمالك بعد وفاة المستأجر الأصلي مورثهم عام 1980 دون إذن من المحكمة المختصة فإن هذا التنازل يكون قد وقع باطلا ولا يسري في حق القاصرين المذكورين، اللذين تمسكا أمام محكمة الموضوع بهذا البطلان مما كان يتعين معه القضاء بعدم نفاذ التصرف المشار إليه في حقهما وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى الماثلة بالتأسيس على التنازل سالف الذكر وأن هذا التصرف من الوصية لا يستلزم صدور إذن مسبق من محكمة الأحوال الشخصية للولاية على المال باعتبار أن عقد إيجار العين لا يدخل ضمن أموال التركة التي آلت للطاعنين عن مورثهما - المستأجر الأصلي - فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن الطاعن الأول بصفته وصيا على شقيقه..... والطاعن الثاني أقاما على المطعون ضده الأول وآخر الدعوى رقم 17132 لسنة 1987 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بعدم نفاذ التنازل الصادر من....... بصفتها وصية على القاصرين المذكورين عن عقد إيجار مورثهما للشقة المبينة بالصحيفة المؤرخ 1/12/1957 واعتبار الحكم الصادر في الدعوى رقم 4799 لسنة 1982 مستعجل القاهرة كأن لم يكن وإلزام المطعون ضده الأول بتحرير عقد إيجار لهما بنفس الشروط الواردة بالعقد السابق, وقالا بيانا للدعوى أنه بموجب هذا العقد استأجر مورث الطاعنين الشقة محل النزاع وأقام معه فيها زوجتاه........ و ..... ـ والدة الطاعنين ـ وأولاده منهما ثم توفى, وبتاريخ 22/5/1981 تركت الزوجة الأولى وولداها الإقامة بالعين إلى مسكن آخر بينما استمرت إقامة الثانية وولديها المشمولين بوصايتها ـ الطاعنين ـ بها وبعد وفاة الأخيرة في 5/4/1985 فوجئ الطاعنان بالمطعون ضده الأول ينفذ ضدهما الحكم الصادر في الدعوى رقم 4799 لسنة 1982 مستعجل جزئي القاهرة بطردهما من العين المؤجرة على زعم من تنازل والدتهما عن الإجارة بتاريخ 6/7/1981 وإذ كان هذا التنازل لا تملكه الوصية وقد صدر دون الحصول على إذن مسبق به من المحكمة الحسبية فلا يسري في حقهما طبقا لنص المادة 39 من المرسوم بقانون 119 لسنة 1952 بشأن الولاية على المال, فقد أقاما الدعوى
حكمت المحكمة بالطلبات. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 4307 لسنة 105 ق. القاهرة, وبتاريخ 24/1/1991 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه, وفي بيان ذلك يقولان إنه لما كان نص المادة 39 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بشأن الولاية على المال قد حظر على الوصي التنازل عن الحقوق بسائر أنواعها وأسبابها ومصادرها وكان عقد إيجار العين محل النزاع قد امتد إليهما بعد وفاة مورثهما إعمالا لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فإن تنازل والدتهما ـ الوصية عليهما ـ عن حقهما في الإجارة دون الحصول مسبقا على هذا الإذن ـ يكون باطلا ولا يسري في حقهما مما كان يتعين معه الحكم بعدم نفاذ هذا التصرف وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى تأسيسا على أن تنازل الوصية عن عقد الإيجار لا يستلزم الحصول مسبقا على إذن المحكمة الحسبية باعتباره لا يدخل ضمن أموال التركة التي آلت إليهما عن مورثهما فإنه يكون معيبا مما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن نيابة الوصي عن القاصر هي نيابة قانونية ينبغي أن يباشرها وفقا لما تقضي به المادة 118 من القانون المدني ـ في الحدود التي رسمها القانون, وكان نص المادة 39 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بشأن الولاية على المال على أنه "لا يجوز للوصي مباشرة التصرفات الآتية إلا بإذن المحكمة...... (ثالث عشر) التنازل عن الحقوق, مؤداه أن الوصي إذا تنازل عن حقوق القاصر المشمول بوصايته دون إذن من المحكمة يكون متجاوزا حدود نيابته ولا تنصرف آثاره إلى القاصر, وإذ ورد لفظ (الحقوق) في الفقرة المشار إليها عاما دون تقييد أو تخصيص فيحمل على إطلاقه ويدخل بالتالي ضمن هذه الحقوق حق الإجارة المستمد من القانون فلا يجوز للوصي دون إذن المحكمة التنازل عن حق القاصر الشخصي في الانتفاع بالعين المؤجرة الناشئ عن امتداد عقد الإيجار بحكم القانون, ولما كانت المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 المنطبق على واقعة الدعوى والمقابلة لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 تقضي بامتداد عقد الإيجار في حالة وفاة المستأجر لصالح زوجته أو أولاده أو والديه المقيمين معه حتى تاريخ الوفاة وكذلك لصالح أقاربه حتى الدرجة الثالثة الذين كانوا يقيمون معه بالمسكن لمدة سنة سابقة على وفاته, ويلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لهم فإن مفاد ذلك أن حق المستفيدين من امتداد العقد مستمد من القانون مباشرة لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أنه بموجب الإقرار المؤرخ 6/7/1981 تنازلت والدة الطاعنين ـ بصفتها وصية عليهما ـ عن عقد إيجار العين محل النزاع للمالك بعد وفاة المستأجر الأصلي مورثهم عام 1980 دون إذن من المحكمة المختصة فإن هذا التنازل يكون قد وقع باطلا ولا يسري في حق القاصرين المذكورين, اللذين تمسكا أمام محكمة الموضوع بهذا البطلان مما كان يتعين معه القضاء بعدم نفاذ التصرف المشار إليه في حقهما وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى الماثلة بالتأسيس عن التنازل سالف الذكر وإن هذا التصرف من الوصية لا يستلزم صدور إذن مسبق من محكمة الأحوال الشخصية ـ للولاية على المال ـ باعتبار أن عقد إيجار العين لا يدخل ضمن أموال التركة التي آلت للطاعنين عن مورثهما ـ المستأجر الأصلي ـ فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه. بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعنان 3246 و 4591 لسنة 64 ق جلسة 20 /4/ 1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 134 ص 669


برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد محمود، أحمد أبو الضراير، علي شلتوت نواب رئيس المحكمة. أحمد عبد الرازق.
----------
- 1  تعويض " من صور التعويض عن الاخلال بالتزام تعاقدي . في عقد المقاولة". تقادم " التقادم المسقط - ضمان المقاول لعيوب البناء". مسئولية " المسئولية العقدية . مسئولية المقاول". مقاولة " ضمان عيوب البناء".
ضمان المقاول لعيوب البناء . شموله التهدم الكلى أو الجزئي أو العيوب التي تهدد متانة البناء وسلامته . مدته عشرة سنوات تبدأ من وقت تسلم المبنى . م 651 مدنى . سقوط الدعوى بهذا الضمان بانقضاء ثلاث سنوات من حصول التهدم أو ظهور العيب .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد المادتين 651، 654 من القانون المدني، أن المشرع ألزم المقاول في المادة 651 بضمان سلامة البناء من التهدم الكلي أو الجزئي أو العيوب التي يترتب عليها متانة البناء وسلامته وحدد لذلك الضمان مدة معينة هي عشر سنوات تبدأ من وقت تسليم المبنى، ويتحقق الضمان إذا حدث سببه خلال هذه المدة، على أن القانون قد حدد في المادة 654 مده لتقادم دعوى الضمان المذكورة وهي ثلاث سنوات تبدأ من وقت حصول التهدم أو ظهور العيب وبذلك فإنه وإن كان يشترط لتحقق الضمان أن يحصل التهدم أو يظهر العيب خلال مدة عشر سنوات من تسلم رب العمل البناء إلا أنه يلزم لسماع دعوى الضمان ألا تمضي ثلاث سنوات على انكشاف العيوب أو حصول التهدم، فإذا انقضت هذه المدة سقطت دعوى الضمان بالتقادم.
- 2  تعويض " من صور التعويض عن الاخلال بالتزام تعاقدي . في عقد المقاولة". مسئولية "المسئولية العقدية .مسئولية المقاول".  مقاولة "ضمان عيوب البناء".
رد الحكم اكتشاف العيب في البناء إلى تاريخ رفع رب العمل دعوى مستعجلة لإثبات حالي البناء . استخلاص سائغ طالما خلت الأوراق من دليل على انكشاف العيب له في وقت مغاير .
إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد رد اكتشاف العيب إلى تاريخ رفع الطاعن دعواه لإثبات الحالة وأورد في هذا الخصوص قوله "......." وقد خلت الأوراق مما يفيد أن الطاعن أثبت أن العيب انكشف في وقت مغاير لما استظهره الحكم السالف ذكره ولم يقدم دليلا على ذلك لم يأخذ به الحكم المطعون فيه، فإن المحكمة بذلك تكون بذلك تكون قد استخلصت في حدود سلطتها الموضوعية من أوراق الدعوى تاريخ الواقعة التي يبدأ بها التقادم استخلاصا سائغا رتبت عليه أن دعوى الضمان قد رفعت بعد الميعاد.
- 3  تعويض " التعويض عن الاخلال بالتزام تعاقدي . تقدير التعويض ". حكم " تسبيب الحكم . التسبيب الكافي". محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود . في تقدير الضرر والتعويض عنه".
تقدير التعويض . استقلال محكمة الموضوع به متى بينت عناصر الضرر ولم يوجد في القانون نص يلزم باتباع معاير معينة في خصوصه . قضاؤها بتعويض إجمالي عن أضرار متعددة ناقشت كل عنصر منها على حده . لا عيب.
إن محكمة الموضوع متى بينت في حكمها عناصر الضرر المستوجب للتعويض فإن تقدير مبلغ التعويض الجابر لهذا الضرر هو مما تستقل به ما دام لا يوجد في القانون نص يلزم بإتباع معايير معينة في خصوصه ولا تثريب عليها إذا هي قضت بتعويض إجمالي عن أضرار متعددة ما دامت قد ناقشت كل عنصر منها على حده وبينت وجه أحقية طالب التعويض فيه أو عدم أحقيته.
- 4  تعويض " التعويض عن الاخلال بالتزام تعاقدي . تقدير التعويض ". حكم " تسبيب الحكم . التسبيب الكافي".
تقدير الضرر والتعويض عنه . من المسائل الواقعية التي تستقل بها محكمة الموضوع دون تعقب عليها . عرض الحكم المطعون فيه لطلب التعويض عن الضرر الأدبي وادخاله ضمن عناصر التعويض المقتضى به . ادماجه الضررين المادي والأدبي معاً وتقديره التعويض عنها جملة بغير تخصيص لكل . لا عيب .
من المقرر _ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة _ أن تقدير الضرر وتقدير التعويض عنه من المسائل الواقعية التي تستقل بها محكمة الموضوع دون تعقيب عليها فيه، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه _ وهو بصدد تعديل مبلغ التعويض المقضي به للطاعن _ على ما أورده "....." فإن في هذا الذي أورده الحكم ما يدل على أنه عرض لطلب التعويض عن الضرر الأدبي وأدخله ضمن عناصر التعويض المقضي به دون أن يحيل على قضاء الحكم الابتدائي في رفض طلب التعويض عنه ولا يعيبه أنه أدمج الضرر المادي والأدبي معا وقدر التعويض عنهما جملة بغير تخصيص لمقداره عن كل منهما إذ ليس هذا التخصيص بلازم قانونا.
- 5  تعويض "من صور التعويض عن الاخلال بالتزام تعاقدي . في عقد المقاولة". مقاولة "ضمان عيوب البناء".
تسلم رب العمل البناء نهائياً دون تحفظ . لا يسقط ضمان المقاول والمهندس عن العيوب الخفية . اسقاطه الضمان عن العيوب الظاهرة وقت التسليم أو المعروفة لرب العمل .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تسلم رب العمل البناء تسلماً نهائياً غير مقيد بتحفظ ما وإن كان لا يسقط ضمان المقاول والمهندس عن العيوب الخفية التي لم يستطع صاحب البناء كشفها عند تسلم البناء إلا أن من شأنه أن يغطي ما بالمبنى من عيوب كانت ظاهرة وقت حصول هذا التسليم أو معروفة لرب العمل.
- 6  حكم "عيوب التدليل :القصور . ما يعد كذلك".
اغفال الحكم بحث دفاع جوهري . قصور في أسباب الحكم الواقعية . مقتضاه . بطلان الحكم . م 3/178 مدنى .
المقرر أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه عملا بالمادة 3/178 من قانون المرافعات.
- 7  حكم " عيوب التدليل : القصور . ما يعد كذلك". دعوى " نظر الدعوى أمام المحكمة : الدفاع في الدعوى - وتقديم المستندات والمذكرات". مقاولة " ضمان عيوب البناء".
تمسك المقاول بأن تسلم رب العمل المبنى محل عقد المقاولة بموجب محضر تسليم دون اعتراض منه يدل على قبوله الأعمال المتعلقة بالتشطيبات الظاهرة ويعتبر نزولاً منه عن ضمانها . دفاع جوهري . التفات محكمة الموضوع عن تمحيصه والرد عليه . قصور .
إذ كان الثابت أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاع حاصله أن المطعون ضده تسلم المبنى محل عقد المقاولة المبرم بينهما بموجب محضر التسليم المؤرخ 16/11/1981 الذي تضمن تسوية الحساب بينهما بشأن الأعمال المتفق عليها فيه دون ثمة اعتراض من المطعون ضده بما يدل على قبوله للأعمال المتعلقة بالتشطيبات الظاهرة مما يعتبر نزولا منه عن الضمان وكان من شأن هذا الدفاع - لو فطنت إليه المحكمة - تغيير وجه الرأي في الدعوى إذ أن مؤداه عدم مسئولية الطاعن عن العيوب الظاهرة، وكانت محكمة الموضوع قد التفتت عن تناول هذا الدفاع الجوهري ولم تعن بتمحيصه أو الرد عليه فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بقصور مبطل.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده في الطعن برقم 64/3246 ق - رب العمل - أقام على الطاعن فيه المقاول - الدعوى رقم 1988/1188 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي إليه مبلغ 100000 جنيه تعويضاً له عما أصابه من أضرار نتيجة أخطاء الطاعن الجسيمة وعيوب التنفيذ الخطيرة المرتكبة في تشييده عقاره، الثابتة في تقرير خبير دعوى إثبات الحالة رقم 1983/102 مستعجل القاهرة التي أقامها، دفع الطاعن بسقوط الحق في المطالبة بالتعويض بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ التسليم، أحالت المحكمة الدعوى إلى ثلاثة خبراء وبعد أن قدموا تقريرهم، حكمت بتاريخ 14/12/1992 بسقوط الحق في المطالبة بالتعويض عن العيوب الإنشائية وبإلزام الطاعن بأن يؤدي إلى المطعون ضده مبلغ 70000 جنيه تعويضاً مادياً، استأنف الطاعن - المقاول - هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 110/851 ق طالبا إلغاء الحكم ورفض الدعوى، كما استأنفه المطعون ضده - رب العمل - لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم 110/904 ق طالباً بدوره إلغاء الحكم فيما تضمنه من رفض بعض طلباته وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الثاني إلى الأول حكمت بتاريخ 16/3/1994 بتعديل مبلغ التعويض إلى 25000 جنيه، طعن المقاول في هذا الحكم بطريق النقض وقيد طعنه برقم 3246 لسنة 64 ق كما طعن فيه رب العمل وقيد طعنه برقم 4591 لسنة 64 ق وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي في الطعن الأول بنقض الحكم المطعون فيه وفي الطعن الثاني برفضه، وأمرت المحكمة بضم ثانيهما إلى الأول ليصدر فيهما حكم واحد.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية
أولاً: بالنسبة للطعن رقم 64/4591 ق
وحيث إن هذا الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والفساد في الاستدلال والقصور وذلك حين اعتبر وقت رفع دعوى إثبات الحال الحاصل في 6/3/1983 موعداً يبدأ منه سريان التقادم الثلاثي لدعوى الضمان المنصوص عليه في المادة 654 من القانون المدني باعتباره الوقت الذي انكشف فيه العيب في حين أنه ينكشف إلا وقت إيداع الخبراء لتقاريرهم في تلك الدعوى التي أظهرت العيوب الظاهرة والخفية الأمر الذي أدى بالحكم إلى القضاء بسقوط دعوى الضمان عن العيوب الإنشائية وأهدر بذلك مدة العشر سنوات المنصوص عليها في المادة 651 من القانون المدني التي يقوم فيها سبب الضمان وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المادة 651 من القانون المدني تقضي بأن يضمن المقاول والمهندس المعماري ما يحدث خلال عشر سنوات من تهدم كلي أو جزئي فيما شيداه من مبان أو أقاماه من منشآت أخرى وتبدأ مدة السنوات العشر من وقت تسلم العمل وتنص المادة 654 من ذلك القانون على أن "تسقط دعوى الضمان المتقدمة بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حصول التهدم أو انكشاف العيب ومفاد هاتين المادتين أن المشرع ألزم المقاول في المادة 651 بضمان سلامة البناء من التهدم الكلي أو الجزئي أو العيوب التي يترتب عليها تهديد متانة البناء وسلامته وحدد لذلك الضمان مدة معينة هي عشر سنوات تبدأ من وقت تسليم المبنى ويتحقق الضمان إذا حدث سببه خلال هذه المدة على أن القانون قد حدد في المادة 654 مدة لتقادم دعوى الضمان المذكورة وهي ثلاث سنوات تبدأ من وقت حصول التهدم أو ظهور العيب وبذلك فإنه وإن كان يشترط لتحقق الضمان أن يحصل التهدم أو يظهر العيب خلال مدة عشر سنوات من تسلم رب العمل البناء إلا أنه يلزم لسماع دعوى الضمان ألا تمضي ثلاث سنوات على انكشاف العيوب أو حصول التهدم فإذا انقضت هذه المدة سقطت دعوى الضمان بالتقادم، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد رد اكتشاف العيب إلى تاريخ رفع الطاعن دعواه لإثبات الحالة وأورد في هذا الخصوص قوله أن "الثابت من صحيفة الدعوى المستعجلة المودعة بتاريخ 6/1/1983 أن المدعي "الطاعن" أقر فيها على نحو مفصل بأن العيوب التي تهدد سلامة ومتانة العقار قد تكشفت له في آخر ديسمبر سنة 1982 ومن ثم فإن المحكمة تتخذ تاريخ إيداع صحيفة تلك الدعوى تاريخاً يبدأ منه سريان تقادم دعوى الضمان ومن ثم فإنها تكون قد سقطت في 5/6/1986 وقد خلت الأوراق مما يفيد أن الطاعن أثبت أن العيب انكشف في وقت مغاير لما استظهره الحكم السالف ذكره ولم يقدم دليلاً على ذلك لم يأخذ به الحكم المطعون فيه فإن المحكمة بذلك تكون قد استخلصت في حدود سلطتها الموضوعية من أوراق الدعوى تاريخ الواقعة التي يبدأ بها التقادم استخلاصاً سائغاً رتبت عليه أن دعوى الضمان قد رفعت بعد الميعاد ولما كان ذلك فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون في غير محله ويتعين رفضه
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال والقصور وذلك حين خفض قيمة التعويض إلى أقل مما قضي به الحكم الابتدائي مما يعد بذلك حكماً جديداً مغايراً للحكم الابتدائي كان يتعين معه على الحكم المطعون فيه ذكر العناصر التي اعتمدها في هذا التعويض المخفض إلا أنه لم يورد تبريراً وأسباباً لهذا التعديل مما يعجز محكمة النقض عن الرقابة ويعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود بأنه لما كان يبين من الحكم الابتدائي أنه أوضح في أسبابه التي أقرها الحكم المطعون فيه وأخذ بها عناصر الضرر التي لحقت بالطاعن بسبب خطأ المطعون ضده وبين وجه أحقيت في التعويض عن كل عنصر فيها فإن محكمة الاستئناف وقد رأت أن مبلغ التعويض الذي قضت به محكمة الدرجة الأولى للطاعن يزيد في نظرها عن قيمة الأضرار فخفضته إلى المبلغ المقضي به لما صرحت به في حكمها من أنها ترى أن التعويض المقضي به يزيد عن المقدار المناسب لجبر هذه الأضرار فإن في هذا الذي ذكرته ما يكفي لتعليل مخالفتها لحكم محكمة الدرجة الأولى في تقدير التعويض ذلك أن محكمة الموضوع متى بينت في حكمها عناصر الضرر المستوجب للتعويض فإن تقدير مبلغ التعويض الجابر لهذا الضرر هو مما تستقل به مادام لا يوجد في القانون نص يلزم بإتباع معايير معينة في خصوصه ولا تثريب عليها إذا هي قضت بتعويض إجمالي عن أضرار متعددة مادامت قد ناقشت كل عنصر منها على حده وبينت وجه أحقية طالب التعويض فيه أو عدم أحقيته، لما كان ذلك فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وذلك حين انتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي القاضي برفض طلبه التعويض عن الضرر الأدبي على أساس عدم ثبوت حصول مثل هذا الضرر رغم أن الطاعن أوضح صور هذا الضرر والتي تتمثل فيما لحق بسمعته من إساءة بتقول المطعون ضده عليه وبما أصابه من آلام نتيجة خطأ الأخير في تشييد عقاره وهو ما غفل عنه الحكم بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير صحيح ذلك بأنه لما كان من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تقدير الضرر وتقدير التعويض عنه هو من المسائل الواقعية التي تستقل بها محكمة الموضوع دون تعقيب عليها فيه، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه - وهو بصدد تعديل مبلغ التعويض المقضي به للطاعن - على ما أورده "وحيث إن أسباب الاستئنافين تدور حول مقدار التعويض إذ ينعى المحكوم له "الطاعن" أن الحكم المستأنف لم يقض له بالمصروفات القضائية والأتعاب الهندسية وأمانة الخبير فضلاً عن رفضه القضاء بتعويض أدبي بينما ينعى المحكوم ضده "المطعون ضده" على الحكم المستأنف مغالاته في تقدير التعويض لما كان ذلك وكان تقدير التعويض من إطلاقات محكمة الموضوع وتستهدي فيه من الظروف والملابسات ...... ومن ثم فإن المحكمة ترى أن التعويض المقضي به يزيد عن القدر المناسب ومن ثم فهي تعدله بجعله مبلغ 25000 جنيه شاملاً لكافة الأضرار والمصاريف "فإن في هذا الذي أورده الحكم ما يدل على أنه عرض لطلب التعويض عن الضرر الأدبي وأدخله ضمن عناصر التعويض المقضي به دون أن يحيل على قضاء الحكم الابتدائي في رفض طلب التعويض عنه ولا يعيبه أنه أدمج الضرر المادي والأدبي معاً وقدر التعويض عنهما جملة بغير تخصيص لمقداره عن كل منهما إذ ليس هذا التخصيص بلازم قانوناً ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يضحى في غير محله
وحيث أنه لما تقدم يتعين رفض الطعن
ثانياً: بالنسبة للطعن 64/3246 ق
وحيث إن ما ينعاه الطاعن بأحد سببي الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وذلك حين تمسك في مذكرته المقدمة إلى محكمة الاستئناف بجلسة 16/11/1993 بدفاع يتحصل في أن الحكم الابتدائي لم يعمل أثر محضر التسليم المؤرخ 11/6/1981 والموقع عليه من الطاعن والمطعون ضده والثابت به تسلم الأخير للعقار وإتمام المحاسبة النهائية بينهما عن عملية المقاولة ومع ما لهذا الدفاع من أثر مما يوجب على المحكمة النظر فيه، فقد خلا الحكم المطعون فيه من الإشارة إليه أو الرد عليه بما يعيبه بالقصور ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تسلم رب العمل البناء تسلماً نهائياً غير مقيد بتحفظ ما وإن كان لا يسقط ضمان المقاول والمهندس عن العيوب الخفية التي لم يستطع صاحب البناء كشفها عند تسلم البناء إلا أن من شأنه أن يغطي ما بالمبنى من عيوب كانت ظاهرة وقت حصول هذا التسليم أو معروفة لرب العمل، لما كان ذلك وكان من المقرر أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه عملاً بالمادة 3/178 من قانون المرافعات ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره الدعوي فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراً لما كان ذلك وكان الثابت أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاع حاصله أن المطعون ضده تسلم المبنى محل عقد المقاولة المبرم بينهما بموجب محضر التسليم المؤرخ 16/11/1981 الذي تضمن تسوية الحساب بينهما بشأن الأعمال المتفق عليها فيه دون ثمة اعتراض من المطعون ضده بما يدل على قبوله للأعمال المتعلقة بالتشطيبات الظاهرة مما يعتبر نزولاً منه عن الضمان وكان من شأن هذا الدفاع - لو فطنت إليه المحكمة - تغيير وجه الرأي في الدعوى إذ أن مؤداه عدم مسئولية الطاعن عن العيوب الظاهرة، وكانت محكمة الموضوع قد التفتت عن تناول هذا الدفاع الجوهري ولم تعن بتمحيصه أو الرد عليه فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بقصور مبطل وهو ما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث السبب الآخر من سببي الطعن.

الطعن 3352 لسنة 60 ق جلسة 5/ 4/ 1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 118 ص 592


برئاسة السيد المستشار/ مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد العال السمان، شكري العميري، عبد العزيز عبد الصمد نواب رئيس المحكمة ومحمد درويش.
-----------
- 1  بيع " دعوى صحة ونفاذ عقد البيع . تسجيل صحيفة الدعوى". تسجيل " تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد – اثره". شهر عقاري " تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد".
تسجيل المدعية صحيفة دعوى صحة التعاقد في تاريخ سابق على شهر عقد بيع صادر من نفس البائع لمشتر آخر . صحة القضاء للمدعية بصحة ونفاذ عقدها . قيامها بشهر الحكم الصادر لها يترتب عليه انسحاب أثر الشهر لتاريخ تسجيل صحيفة الدعوى . المادتان 15 ، 17 ق 114 لسنة 1946 .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادتين 15،17 من القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بتنظيم الشهر العقاري أن تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد ثم التأشير على هامشه بمنطوق الحكم بصحة ونفاذ العقد من شأنه أن يجعل حق المشتري حجة على كل من ترتبت لهم حقوق عينية على العقار منذ تسجيل صحيفة الدعوى، ومن ثم فإن تسجيل المشتري الثاني لعقد شرائه عن ذات المبيع من نفس البائع للمشترى الأول الذي سبق إلى تسجيل صحيفة دعواه، لا يحول دون الحكم لهذا الخير بصحة ونفاذ عقده.
- 2  بيع " دعوى صحة ونفاذ عقد البيع . تسجيل صحيفة الدعوى". تسجيل " تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد – اثره". شهر عقاري " تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد".
مغايرة حدود المبيع في صحيفة دعوى صحة التعاقد لتلك الواردة بعقد البيع . لا يحول دون قيام الأثر المترتب على تسجيل الصحيفة طالما أن المغايرة ليس من شأنها التجهيل بحقيقة المبيع.
مغايرة حدود المبيع في صحيفة دعوى صحة التعاقد لتلك الواردة بعقد البيع لا يحول دون قيام الأثر المترتب على تسجيل الصحيفة طالما أن المغايرة ليس من شانها التجهيل بحقيقة المبيع في كل منهما.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 2918 لسنة 1983 مدني الزقازيق الابتدائية على المطعون ضده الأول بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 12/4/1983 المتضمن بيعه لها 4 فدان من الأرض الزراعية المبينة الحدود والمعالم بالصحيفة لقاء ثمن مقداره 25000 جنيه وإذ لم يقدم لها سندات الملكية ولم يوقع على العقد النهائي أقامت الدعوى. تدخل مورث المطعون ضدهم من الثاني إلى الأخيرة في الدعوى طالباً رفضها على سند من ملكيته للأرض محل النزاع بموجب عقود بيع مسجلة. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بصحة ونفاذ عقد البيع سند الدعوى ورفضت موضوع التدخل. استأنف مورث المطعون ضدهم من الثاني إلى الأخيرة هذا الحكم بالاستئناف رقم 743 لسنة 30 ق المنصورة "مأمورية الزقازيق" وبتاريخ 6/5/1990 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والتناقض وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه على سند من أن البائع لها - للطاعنة - قد باع كل ما يملك لمشترين آخرين بعقود مسجلة قبل أن تقوم هي بتسجيل صحيفة تعديل طلباتها التي أضافت بها أن الأرض المبيعة لها تقع بالقطعتين رقمي 6، 7 وأنه لا يعتد بتسجيل صحيفة الدعوى المبتدأة لأنها لم تتضمن بياناً محدداً للأرض محل التعاقد وأن عقد البيع موضوع الدعوى لم يبين رقم القطعة التي تضم تلك المساحة أو حدودها واقتصر على بيان أنها 4 فدان شائعة في 25 فدان وهو من الحكم استخلاص غير سائغ ومتناقض إذ لا يبين منه ما إذا كان يقصد أن الأرض المشار إليها مجهلة أم أن تعديل الطلبات أفقدها وجودها، واعتبر أن تعديل الطلبات المتضمن بيان رقم القطعة طلباً جديداً لا يرتب أثره إلا من تاريخ تسجيله مع أنه مجرد توضيح وتفسير للطلب الأصلي المبين بصحيفة الدعوى المسجلة قبل تسجيل العقدين الصادرين لمورث المطعون ضدهم من الثاني إلى الأخيرة مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادتين 15، 17 من القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بتنظيم الشهر العقاري أن تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد ثم التأشير على هامشه بمنطوق الحكم بصحة ونفاذ العقد من شأنه أن يجعل حق المشتري حجة على كل من ترتبت لهم حقوق عينية على العقار منذ تسجيل صحيفة الدعوى، ومن ثم فإن تسجيل المشتري الثاني لعقد شرائه عن ذات المبيع من نفس البائع للمشتري الأول الذي سبق إلى تسجيل صحيفة دعواه، لا يحول دون الحكم لهذا الأخير بصحة ونفاذ عقده، وأن مغايرة حدود المبيع في صحيفة دعوى صحة التعاقد لتلك الواردة بعقد البيع لا يحول دون قيام الأثر المترتب على تسجيل الصحيفة طالما أن المغايرة ليس من شأنها التجهيل بحقيقة المبيع في كل منهما، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن صحيفة دعوى صحة التعاقد المسجلة برقم 2436 في 14/5/1983 توثيق الشرقية سابقة على تسجيل عقد البيع رقم 2443 في 14/5/1983 الصادر لمورث المطعون ضدهم من الثاني إلى الأخيرة، وقد بينت حدود الأرض محل النزاع وأوردت أنها عبارة عن أربعة أفدنة شائعة في أملاك البائع - المطعون ضده الأول - الكائنة بحوض الجزيرة رقم 10 بالقطعة رقم 7 التي يحدها من الجهة الشرقية والقبلية طواحين اكراشي مركز ديرب نجم ومن الناحية الغربية القطعة رقم 15 بحوض اللواء ....... وهو ما لا يختلف كثيراً عن تلك الحدود المبينة بعقد البيع العرفي المؤرخ 12/4/1983 الذي اقتصر على بيان أن المساحة أربعة أفدنة شائعة في 25 فدان الكائنة بحوض الجزيرة رقم 10 ناحية اكراشي مركز ديرب نجم والتي آلت إلى البائع ميراثاً عن والده ....... وهي مغايرة ليس من شأنها التجهيل بحقيقة المبيع في كل منهما ولا تحول دون قيام الأثر المترتب على تسجيل هذه الصحيفة إذا ما قضي بصحة ونفاذ عقد البيع محل النزاع وتأشر بمنطوق الحكم على هامشه فتنتقل إلى الطاعنة ملكية الأرض من تاريخ تسجيلها ولا ينال من ذلك أن الطاعنة أوردت في الصحيفة المعلنة في 12/4/1987 أن الأرض المبيعة تقع بالقطعتين رقمي 6، 7 بحوض الجزيرة رقم 10 لأن هذا الإيضاح ليس من قبيل الطلبات الجديدة المغايرة للطلب الأصلي ولا تحول دون قيام آثاره وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث مدى توافر أركان عقد البيع سند الدعوى وشروط صحته وإعمال الأثر المترتب على تسجيل صحيفة الدعوى مما يعيبه ويوجب نقضه دون ما حاجة للتعرض لباقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.