الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 17 مارس 2018

الطعن 6305 لسنة 63 ق جلسة 2 /2 /1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 63 ص 324

جلسة 2 من فبراير سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ أحمد مدحت المراغي - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسن العفيفي، محمد محمد محمود، أحمد أبو الضراير - نواب رئيس المحكمة، وأحمد عبد الرازق.

-----------------

(63)
الطعن رقم 6305 لسنة 63 القضائية

(4 - 1) حكم "الطعن في الحكم". استئناف. نقض "الأحكام غير الجائز الطعن فيها". نظام عام.
 (1)عدم جواز الطعن استقلالاً في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها. الاستثناء. الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري, والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة. م 212 مرافعات المعدلة بق 23 لسنة 1992.
 (2)الخصومة التي ينظر إلى انتهائها إعمالاً للمادة 212 مرافعات. ماهيتها. الخصومة الأصلية برمتها لا الخصومة حسب نطاقها الذي رفعت به أمام محكمة الاستئناف.
 (3)القضاء بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من تثبيت ملكية المطعون ضدهن الثلاثة الأول لقدر شائع في الأطيان المخلفة عن مورثهن وبإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في طلب صحة ونفاذ عقد قسمة أعيان التركة المؤرخ 12/ 2/ 1981 وعقد البيع المؤرخ 12/ 12/ 1977 الصادر من المورث. لا ينهي الخصومة الأصلية كلها. عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض على استقلال.
(4) جواز الطعن في الأحكام من عدمه. تعلقه بالنظام العام. أثره. وجوب بحث المحكمة له من تلقاء ذاتها.

----------------
1 - لما كانت المادة 212 من قانون المرافعات والمعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 تنص على أنه "لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة......" فإن مفاد ذلك - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي له, وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى أو التي تصدر في شق من الدعوى وتكون قابلة للتنفيذ الجبري والصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة, ورائد المشرع في ذلك هو الرغبة في منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم مما قد يؤدي إلى تعويق الفصل في موضوع الدعوى وما يترتب على ذلك من زيادة نفقات التقاضي.
2 - الخصومة التي ينظر إلى انتهائها إعمالاً لنص المادة 212 من قانون المرافعات هي الخصومة الأصلية برمتها وليس الحكم الذي يصدر في شق منها أو في مسألة عارضة عليها أو متصلة بالإثبات فيها, ولا يعتد في هذا الصدد بانتهاء الخصومة حسب نطاقها الذي رفعت به أمام محكمة الاستئناف.
3 - إذ كان الحكم المطعون فيه لم تنته به الخصومة الأصلية كلها والتي تعلق النزاع فيها المردد بين أطرافها في شق منه بصحة ونفاذ عقد القسمة المؤرخ 12/ 2/ 1981 وعقد البيع المؤرخ 12/ 12/ 1977 إذ لا يزال هذا الشق من موضوعها مطروحاً أمام محكمة أول درجة وكان هذا الحكم لا يقبل التنفيذ الجبري ولا يندرج ضمن باقي الأحكام التي استثنتها - على سبيل الحصر - المادة 212 آنفة البيان وأجازت الطعن فيها استقلالاً, ومن ثم فإن الطعن فيه بالنقض يكون غير جائز إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها.
4 - جواز الطعن من عدمه يتعلق بالنظام العام مما يتعين على المحكمة أن تعرض للبحث له من تلقاء ذاتها لتقول كلمتها فيه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهن الثلاثة الأول وأخرى أقمن الدعوى رقم 1907 لسنة 1981 مدني الفيوم الابتدائية على الطاعنين وباقي المطعون ضدهم وآخرين بطلب الحكم أولاً/ - بصفة مستعجلة بفرض الحراسة القضائية على تركة مورثهن المرحوم..... الموضحة بصحيفة الدعوى. ثانياً/ بتثبيت ملكيتهن إلى مساحة 18 س 6 ط من 24 ط في العقارات المبينة بالصحيفة والمخلفة عن مورثهن المشار إليه وكف منازعة الطاعنة الأولى لهن في ذلك, وبعد أن رفضت المحكمة طلب فرض الحراسة القضائية وقدم الخبير الذي ندبته تقريره عدل المطعون ضدهن الثلاثة الأول طلباتهن إلى طلب الحكم بتثبيت ملكيتهن إلى مساحة 6 س 6 ط من 24 ط مشاعاً مع التسليم كما طلب الطاعنون الحكم لهم بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 12/ 2/ 1981 المتضمن قسمة أعيان التركة، والعقد المؤرخ 12/ 12/ 1977 المتضمن بيع المورث المذكور إليهم مساحة 8 ط 35 ف ومنزلين المبينة فيه مقابل ثمن مقداره 9000 جنيه. بتاريخ 27/ 11/ 1990 حكمت المحكمة للمطعون ضدهن الثلاثة الأول بطلباتهن والتسليم الحكمي ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف بني سويف بالاستئناف رقم 1 لسنة 27 ق - مأمورية الفيوم - التي ندبت خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 29/ 6/ 1993 بتأييد الحكم المستأنف وبإعادة الدعوى إلى محكمة الفيوم الابتدائية للفصل في طلب صحة ونفاذ عقدي القسمة والبيع المؤرخين 12/ 2/ 1981 و12/ 12/ 1977. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إنه لما كان المادة 212 من قانون المرافعات والمعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 تنص على أنه "لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة....." فإن مفاد ذلك - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي له، وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى أو التي تصدر في شق من الدعوى وتكون قابلة للتنفيذ الجبري والصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة، ورائد المشرع في ذلك هو الرغبة في منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم مما قد يؤدي إلى تعويق الفصل في موضوع الدعوى وما يترتب على ذلك من زيادة نفقات التقاضي، ولما كانت الخصومة التي ينظر إلى انتهائها إعمالاً لنص المادة المشار إليها هي الخصومة الأصلية برمتها وليس الحكم الذي يصدر في شق منها أو في مسألة عارضة عليها أو متصلة بالإثبات فيها، ولا يعتد في هذا الصدد بانتهاء الخصومة حسب نطاقها الذي رفعت به أمام محكمة الاستئناف، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم تنته به الخصومة الأصلية كلها والتي تعلق النزاع فيها المردد بين أطرافها في شق منه بصحة ونفاذ عقد القسمة المؤرخ 12/ 2/ 1981 وعقد البيع المؤرخ 12/ 12/ 1977 إذ لا يزال هذا الشق من موضوعها مطروحاً أمام محكمة أول درجة وكان هذا الحكم لا يقبل التنفيذ الجبري ولا يندرج ضمن باقي الأحكام التي استثنتها - على سبيل الحصر - المادة 212 آنفة البيان وأجازت الطعن فيها استقلالاً, ومن ثم فإن الطعن فيه بالنقض يكون غير جائز إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، وإذ كان ذلك وكان جواز الطعن من عدمه يتعلق بالنظام العام مما يتعين على المحكمة أن تعرض للبحث له من تلقاء ذاتها لتقول كلمتها فيه، فإنه ولما تقدم يتعين الحكم بعدم جواز الطعن.

الجمعة، 16 مارس 2018

الطعن 1438 لسنة 60 ق جلسة 15 / 3 / 1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 96 ص 483


برئاسة السيد المستشار/ مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري العميري، عبد الرحمن فكري نائبي رئيس المحكمة، د. سعيد فهيم ومحمد درويش.
----------
- 1  حجز " الحجز الإداري . حجز ما للمدين لدى الغير".
حجز ما للمدين لدى الغير الإداري . إجراءاته . عدم حلول ميعاد أداء حق الحاجز وعدم توقيع أية حجوزات أخرى لدى المحجوز لديه . أثره . إختصاص الحاجز مما لدى المحجوز لديه بما يفى الدين والمصروفات وزوال قيد الحجز بالنسبة لما زاد عن القدر المحجوز به . مؤدى ذلك . للمحجوز عليه الحق في استرداد ما جاوز القدر الذى إختص به الحاجز من الأموال المحجوزة .إمتناع المحجوز لديه عن الوفاء به . خطأ . المواد 29 ، 31 ، 33 ق 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإدارى . لا يغير من ذلك إقامة المحجوز عليه بعدم الإعتداد بالحجز . علة ذلك .
مفاد نصوص المواد 29،31،33 من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري أن حجز ما للمدين لدى الغير يتم بموجب محضر يعلن من الحاجز للمحجوز لديه يتضمن بيان المبالغ المطلوبة ونهى المحجوز لديه عن الوفاء للمحجوز عليه بما في يده وتكليف بالتقرير بما في ذمته خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه بمحضر الحجز فإذا كان حق الحاجز قد حل ميعاد أدائه فعلى المحجوز لديه خلال أربعين يوما من تاريخ توقيع الحجز أن يوفيه إليه أو يودعه خزانة الجهة الإدارية لذمتها أو بما أقربه إن كان أقل من دين الحاجز أما إذا كان ميعاد أدائه لم يحل ولم توقع آية حجوزات أخرى لدى المحجوز لديه فيختص الحاجز مما لدى المحجوز لديه بما يفي بدينه والمصرفات فقط. ويزول قيد الحجز بالنسبة لما زاد عن القدر المحجوز به لانتفاء الحكمة من تقرير الأثر الشامل للحجز ويصير المحجوز لديه مدين شخصيا بهذا القدر في مواجهة الحاجز ولا يغير من هذا النظر ما قد يترتب على رفع المحجوز علية لدعوى عدم الاعتداد بالحجز ولا يغير من أثر يمنع المحجوز لديه من الوفاء للحاجز أو الإيداع خزانة الجهة الإدارية بما يفي بدينه إذ لا أثر لهذه الدعوى على حق المحجوز عليه في استرداد ما جاوز القدر الذي اختص به الحاجز من الأموال المحجوزة لدى المحجوز لديه فإذا امتنع الأخير عن الوفاء بما جاوز هذا القدر يكون مخطئا.
- 2  تعويض " التعويض عن الفعل الضار غير المشروع . الخطأ الموجب للتعويض". محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة للمسئولية التقصيرية ". مسئولية " المسئولية التقصيرية ".  نقض "سلطة محكمة النقض".
محكمة الموضوع سلطتها في استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية . وصف الفعل بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه . من مسائل القانون . خضوعه لرقابة محكمة النقض .
استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة مما تستقل به المحكمة الموضوع إلا أن وصف الفعل بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه من مسائل القانون التي تخضع فيها محكمة الموضوع لرقابة محكمة النقض.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 4552 لسنة 1978 مدني المنصورة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهم متضامنين بأن يؤدوا له مبلغ خمسين ألف جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته وقال بيانا لدعواه أنه تقدم للمطعون ضده الثاني بطلب لإصدار حواله مصرفية بمبلغ خمسين ألف جنيه من حسابه بالبنك لأمر مصلحة الجمارك بالقاهرة فإمتنع لتوقيع حجز إداري تنفيذي على حسابه كما أصدر لذات البنك الشيك المؤرخ 6/5/1978 لصرف مبلغ ثلاثين ألف جنيه فإمتنع عن الصرف لنفس السبب مع أن رصيده يسمح بالصرف بعد تجنيب المبلغ المحجوز من أجله, وإذ لحقت به أضرارا مادية وأدبية نتيجة تجميد حسابه بالكامل وهو ما يقدر التعويض الجابر لها بالمبلغ المطالب به فقد أقام الدعوى. قضت المحكمة برفض الدعوى استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 884 لسنة 39 ق المنصورة وبتاريخ 13/1/1990 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن مفاد الفقرة الأولى من المادة 31 من قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955 أن الحجز على ما للمدين لدى الغير إنما يقتصر على ما يفي منه بحق الحاجز والمصروفات فيؤديه المحجوز لديه إلى الحاجز أو يودعه خزانة الجهة الإدارية وامتنع عن صرف ما زاد منها عن الوفاء بحق الحاجز بغير سند قانوني فإنه يكون قد أخطأ مما يترتب عليه إلحاق الضرر به, إلا أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع وأقام قضاءه بانتقاء مسئولية البنك على سند من أنه يترتب على الحجز الإداري حبس كل مستحقاته لدى البنك وإن جاوزت مقدار الدين المحجوز من أجله مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن مفاد نصوص المواد 29, 31, 33 من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري أن حجز ما للمدين لدى الغير يتم بموجب يعلن من الحاجز للمحجوز لديه يتضمن بيان المبالغ المطلوبة ونهي الحجوز لديه عن الوفاء للمحجوز عليه بما في يده وتكليفه بالتقرير بما في ذمته خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه بمحضر الحجز فإذا كان حق الحاجز قد حل ميعاد أدائه فعلى المحجوز لديه خلال أربعين يوما من تاريخ توقيع الحجز أن يوفيه إليه أو يودعه خزانة الجهة الإدارية لذمتها أو بما أقر به إن كان أقل من دين الحاجز, أما إذا كان ميعاد أدائه لم يحل ولم توقع آية حجوزات أخرى لدى المحجوز لديه فيختص الحاجز مما لدى المحجوز لديه بما يفي بدينه والمصروفات فقط ويزول قيد الحجز بالنسبة لما زاد عن القدر المحجوز به لانتفاء الحكمة من تقدير الأثر الشامل للحجز ويصير المحجوز لديه مدين شخصيا بهذا القدر في مواجهة الحاجز ولا يغير من هذا النظر ما قد يترتب على رفع المحجوز عليه لدعوى عدم الاعتداد بالحجز من أثر يمنع المحجوز لديه من الوفاء للحاجز أو الإيداع خزانة الجهة الإدارية بما يفي بدينه إذ لا أثر لهذه الدعوى على حق المحجوز عليه في استرداد ما جاوز القدر الذي أختص به الحاجز من الأموال المحجوزة لدى المحجوز لديه فإذا امتنع الأخير عن الوفاء بما جاوز هذا القدر يكون مخطئا, وإذ كان استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة مما تستقل به محكمة الموضوع إلا أن وصف الفعل بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه هو من مسائل القانون التي تخضع فيها محكمة الموضوع لرقابة محكمة النقض, لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد نفى عن فعل المطعون ضده الثاني بصفته ـ البنك.............. ـ امتناعه عن الوفاء للطاعن بما جاوز ما اختص به الحاجز وفاء لدينه والمصروفات من الأموال المحجوزة عليه لديه وصف الخطأ على سند من أنه يترتب على الحجز حبس كل أموال المدين وأن رفع الأخير لدعوى عدم الاعتداد بالحجز غل يده عن الوفاء له بما جاوز هذا القدر رغم انتفاء الحكمة من تقدير الأثر الشامل للحجز بعد اختصاص الحاجز بما يفي بدينه والمصروفات واقتصار إثر رفع دعوى عدم الاعتداد بالحجز على وفاء المحجوز لديه للدائن الحاجز دون الوفاء للمحجوز عليه بما جاوز ما اختص به الدائن فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه
ولما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه على أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 2600 لسنة 60 ق جلسة 14 /3/ 1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 95 ص 478


برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الزواوي، محمد جمال حامد، سعيد شعله والسيد حشيش نواب رئيس المحكمة.
--------------
- 1  تضامن . حكم " الطعن في الحكم . الخصوم في الطعن".
الطعن المرفوع في الميعاد عن الحكم الصادر في الدعوى الأصلية لمصلحة طالب الضمان أو ضده . جواز اختصام الضامن في الطعن ولو بعد انقضاء الميعاد .
مؤدى نص الفقرة الثالثة من المادة 218 من قانون المرافعات ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أنه إذا رفع طعن في الحكم الصادر لمصلحة طالب الضمان أو ضده في الميعاد فإنه يجوز اختصام الضامن ولو كان ميعاد الطعن قد انقضى له بالنسبة له.
- 2  استئناف "نطاق الاستئناف". تضامن
اختصام الضامن أمام محكمة الاستئناف يطرح عليها دعوى الضمان تبعاً لاستئناف الحكم الصادر في الدعوى الأصلية . شرط ذلك .
اختصام الضامن أمام محكمة الاستئناف يطرح عليها دعوى الضمان الفرعية تبعا لاستئناف الحكم الصادر في الدعوى الأصلية في الميعاد من أي من الخصوم فيها بشرط وجود ارتباط وثيق بين الدعويين يجعل الفصل في الدعوى الأصلية مؤثرا في الحكم الصادر في دعوى الضمان الفرعية وكذلك اتحاد دفاع طالب الضمان والضامن في الدعوى الأصلية.
- 3  استئناف " نطاق الاستئناف". تضامن . حكم "عيوب التدليل : التناقض . مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه".
استئناف المضرور حكم التعويض في الدعوى الأصلية . إدخال طالب الضمان ضامنه للحكم عليه بما عسى أن يحكم به ضده من زيادة في مقدار التعويض . لازمه . اعتبار دعوى الضمان مطروحة على محكمة الاستئناف . القضاء بعدم قبول طلب طالب الضمان بالنسبة لدعوى الضمان تأسيساً على عدم رفعه استئنافاً مستقلاً عن الحكم الصادر في الدعوى الأصلية . خطأ ومخالفة للقانون .
إذا كان المضروران قد استأنفا الحكم الصادر في الدعوى الأصلية طالبين زيادة في مقدار التعويض المقضي به إلى المبلغ الذي طالبا به أمام محكمة أول درجة, فأدخل الطاعنان تابعهما المطعون ضده ـ المحكوم ضده بطلباتهما في دعوى الضمان الفرعية ـ للحكم عليه بما عسى أن يحكم به ضدهما من زيادة في مقدار التعويض المقضي به بالحكم المستأنف في استئناف المضرورين فإن لازم ذلك أن تفصل محكمة الاستئناف في طلب طالبي الضمان ـ الطاعنين ـ بالنسبة لدعوى الضمان الفرعية المطروحة عليها بهذا الاختصام إعمالا للفقرة الأخيرة من المادة 218 من قانون المرافعات ـ سالفة البيان ـ تبعا لاستئناف الحكم الصادر في الدعوى الأصلية في الميعاد واختصام الطاعنان ضامنهما للحكم عليه بطلباتهما آنفة الذكر للارتباط الوثيق بين الدعويين في الخصومة الحالية ولما ثبت من الحكم الابتدائي من أن دفاع طالبي الضمان والضامن كان متحدا, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول طلب الطاعنين بالنسبة لدعوى الضمان الفرعية تأسيسا على عدم رفعهما استئنافا مستقلا عن الحكم الصادر في الدعوى الأصلية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن......, ...... أقاما على الطاعنين وتابعهما المطعون ضده الدعوى 308 لسنة 1984 مدني الإسماعيلية الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهم بأن يؤدوا إليهما مبلغ مائة ألف جنيه تعويضا عن الأضرار التي لحقت بهما نتيجة مقتل أبنهما بخطأ المطعون ضده الذي أدين عنه بحكم بات, وجه الطاعنان إلى المطعون ضده دعوى ضمان فرعية للحكم عليه بما عساه أن يقضي به عليهما وبتاريخ 25/1/1987 حكمت محكمة أول درجة في الدعوى الأصلية بإلزام الطاعنين وتابعهما المطعون ضده متضامنين بأن يؤدوا إلى المضرورين مبلغ خمسة آلاف جنيه وفي الدعوى الفرعية بإلزام التابع بمثلها, استأنف المضرورين هذا الحكم ـ فيما قضى به في الدعوى الأصلية ـ بالاستئناف 124 لسنة 12ق الإسماعيلية ـ قبل الطاعنين فقط طالبين زيادة التعويض المقضي به إلى ما طالبا به, قام الطاعنان باختصام المطعون ضده وطلبا من المحكمة أثناء نظر الاستئناف الفصل في دعوى الضمان الفرعية, وبتاريخ 12/4/1990 قضت المحكمة بزيادة التعويض المقضي به إلى مبلغ عشرة آلاف جنيه وضمنت أسباب حكمها عدم قبول الطلب المتعلق بدعوى الضمان الفرعية. طعن الطاعنان في هذا الحكم ـ فيما قضى به في دعوى الضمان الفرعية - بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم, وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه, إذ قضى بالنسبة للدعوى الأصلية بزيادة مقدار التعويض المقضي به ضدهما بالحكم المستأنف وعدم قبول طلبهما في الاستئناف بالنسبة لدعوى الضمان الفرعية لعدم رفعهما استئنافا مستقلا عن الحكم الصادر فيها, في حين أنهما أدخلا ضامنهما خصما في الاستئناف كي يحكم عليه بما قد يحكم به ضدهما من زيادة في مقدار التعويض المقضي به بالحكم المستأنف وهذا الاختصام يطرح دعوى الضمان الفرعية على المحكمة, بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك أن مؤدى نص الفقرة الثالثة من المادة 218 من قانون المرافعات ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أنه إذا رفع طعن في الحكم الصادر لمصلحة طالب الضمان أو ضده في الميعاد فإنه يجوز اختصام الضامن ولو كان ميعاد الطعن قد انقضى له بالنسبة له, وهذا الاختصام أمام محكمة الاستئناف يطرح عليها دعوى الضمان الفرعية تبعا لاستئناف الحكم الصادر في الدعوى الأصلية في الميعاد من أي من الخصوم فيها بشرط وجود ارتباط وثيق بين الدعويين يجعل الفصل في الدعوى الأصلية مؤثرا في الحكم الصادر في دعوى الضمان الفرعية وكذلك اتحاد دفاع طالب الضمان والضامن في الدعوى الأصلية, لما كان ذلك وكان المضروران قد استأنفا الحكم الصادر في الدعوى الأصلية طالبين زيادة مقدار التعويض المقضي به إلى المبلغ الذي طالبا به أمام محكمة أول درجة, فأدخل الطاعنان تابعهما المطعون ضده ـ المحكوم ضده بطلباتهما في دعوى الضمان الفرعية ـ للحكم عليه بما عسى أن يحكم به ضدهما من زيادة في مقدار التعويض المقضي به بالحكم المستأنف في استئناف المضرورين, فإن لازم ذلك أن تفصل محكمة الاستئناف في طلب طالبي الضمان ـ الطاعنين ـ بالنسبة لدعوى الضمان الفرعية المطروحة عليها بهذا الاختصام إعمالا للفقرة الأخيرة من المادة 218 من قانون المرافعات ـ سالفة البيان ـ تبعا لاستئناف الحكم الصادر في الدعوى الأصلية في الميعاد واختصام الطاعنان ضامنهما للحكم عليه بطلباتهما آنفة الذكر للارتباط الوثيق بين الدعويين في الخصومة الحالية ولما ثبت من الحكم الابتدائي من أن دفاع طالبي الضمان والضامن كان متحدا, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول طلب الطاعنين بالنسبة لدعوى الضمان الفرعية تأسيسا على عدم رفعهما استئنافا مستقلا عن الحكم الصادر في الدعوى الأصلية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه في هذا الخصوص
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه
وحيث إن المستأنفين في الاستئناف 124 لسنة 12ق الإسماعيلية طلبا زيادة التعويض المقضي به الحكم المستأنف فأختصم المستأنف عليهما ـ الطاعنان ـ ضامنهما المطعون ضده طالبين الحكم عليه بما عسى أن يحكم به ضدهما من زيادة في مقدار التعويض المقضي به بالحكم المستأنف, وقد قضت المحكمة في الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة للدعوى الأصلية وزيادة مقدار التعويض المقضي به للمضرورين ضد الطاعنين إلى مبلغ عشرة آلاف جنيه ومن ثم يتعين تعديل الحكم المستأنف بالنسبة لدعوى الضمان الفرعية وإلزام المستأنف عليه الثالث ـ المطعون ضده ـ بأن يدفع للمستأنف عليهما الأول والثاني في الاستئناف 124 لسنة 12ق الإسماعيلية ـ الطاعنان ـ مبلغ عشرة آلاف جنيه.

الطعن 1360 لسنة 60 ق جلسة 2 /2 /1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 62 ص 318


برئاسة السيد المستشار/ أحمد مدحت المراغي رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسن العفيفي، محمد محمد محمود، أحمد أبو الضراير نواب رئيس المحكمة وأحمد عبد الرازق.
-----------
- 1  تسجيل " تسجيل تنبيه نزع الملكية ". تنفيذ عقاري " البيع الجبري : تنبيه نزع الملكية . اثر تنبيه نزع الملكية". حجز "تصرفات المدين التي لا تنفذ في حق الحاجزين".
تصرف المدين غير النافذ في حق الحاجزين والمحكوم بإيقاع عليه . هو ما يكون من شأنه إخراج العقار محل التنفيذ من ملك لمدين أو يرتب حقا عليه ولم يتم شهره قبل تنبيه نزع الملكية . مؤداه . تسجيل التنبيه حد فاصل بين التصرفات النافذة في حق الدائنين وتلك التي لا تنفذ في حقهم أيا كان شخص المتصرف مدنيا أو حائزا ودون تفرقة بين الحاجزين دائنين عاديين كانوا أو من أصحاب الحقوق المقيدة . م 405 مرافعات .
نص المادة 405 من قانون المرافعات يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن تصرف المدين الذي لا ينفذ في حق الحاجزين عموما والمحكوم بإيقاع البيع عليه هو ما يكون من شأنه إخراج العقار محل التنفيذ من ملك المدين أو يرتب حقا عليه ولم يتم شهره قبل تنبيه نزع الملكية وبذلك يكون تسجيل التنبيه هو الحد الفاصل بين التصرفات التي تنفذ في حق الدائنين وبين تلك التي لا تنفذ في حقهم أيا كان الشخص الذي يصدر منه التصرف مدينا أو حائزا دون تفرقة بين الحاجزين دائنين عاديين كانوا أو من أصحاب الحقوق المقيدة.
- 2  تسجيل " تسجيل تنبيه نزع الملكية . اثره". تنفيذ عقاري " البيع الجبري : تنبيه نزع الملكية . اثر تنبيه نزع الملكية".
تسجيل التصرف الصادر إلى الطاعن بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية , اثره . عدم نفاذ التصرف في حق المطعون ضدها الثانية المحكوم بإيقاع البيع عليها وخلفها الخاص دون اعتداد بعد تسجيل حكم إيقاع البيع . القضاء بعدم نفاذ ذلك التصرف إعمالا للمادة 405 مرافعات دون إعمال أحكام لدعوى البوليصية . صحيح في القانون .
لما كان الثابت من الأوراق أن التصرف الصادر إلى الطاعن قد تم في تاريخ17/12/1976 بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية فإنه بالتالي لا ينفذ في حق المطعون ضدها الثانية التي أوقع عليها البيع وخلفها المطعون ضده الأول وذلك طبقا لنص المادة 405 من قانون المرافعات ودون اعتداد بعدم تسجيل حكم إيقاع البيع ومن ثم فلها وللمطعون ضده الأول مشتري العقار منها اتخاذ كافة الوسائل لإزالة جميع العوائق التي تقف في سبيل تحقيق أثر ذلك الحكم، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم نفاذ التصرف الصادر إلى الطاعن إعمالاً لحكم المادة 405 المشار إليها دون إعمال أحكام الدعوى البوليصية المنصوص عليها في المواد من 237 إلى 243 من القانون المدني والتي ليست إلا دعوى بعدم نفاذ التصرف الصادر من المدين إضراراً بدائنه وليس من شأنها المفاضلة بين العقود فإنه يكون قد التزم صحيح القانون.
- 3  بيع " مسائل متنوعة".  تسجيل " تسجيل تنبيه نزع الملكية . اثره".
عدم نفاذ تصرف المدين عملا بالمادة 405 مرافعات . مناطه . تأخر شهر هذا التصرف عن تاريخ تسجيل تنبيه نزع الملكية دون أي اعتبار أخر . عدم توقفه على غش أو سوء نية المتصرف إليه من المحكوم بإيقاع البيع عليه أو حصول تواطؤ بينهما على الإضرار بمن تصرف إليه المدين . علة ذلك .
المناط في عدم نفاذ تصرف المدين عملا بالمادة 405 من قانون المرافعات ينحصر في مجرد تأخر شهر هذا التصرف عن تاريخ تسجيل تنبيه نزع الملكية وذلك دون أي اعتبار آخر فلا يتوقف على غش أو سوء نية من جانب المتصرف إليه أو حصول تواطؤ ممن أوقع عليه البيع بعد صدور الحكم بذلك مع من تصرف إليه على الإضرار بمن تصرف إليه المدين إذ أن النص في المادة 405 المشار إليها ورد عاما غير معلق على أي أمر آخر.
- 4  دعوى "نظر الدعوى أمام المحكمة : الدفاع في الدعوى . وتقديم المستندات والمذكرات".
الدفاع الذى تلتزم المحكوم بالرد عليه . هو الدفاع الجوهري المنتج في الدعوى .
الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - هو الدفاع الجوهري المنتج في الدعوى.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 10784/ 1985 مدني شمال القاهرة الابتدائية على الطاعن والمطعون ضدها الثانية بطلب الحكم أولا: بصفة مستعجلة بفرض الحراسة القضائية على العقار المبين بالصحيفة. ثانيا: ببطلان العقد المؤرخ 17/12/1976 الوارد على هذا العقار بعد تسجيل تنبيه نزع ملكيته استيفاء لدين على مالكه الأصلي المتوفى........ والمتضمن بيع هذا العقار من مصفي تركته إلى الطاعن وتسليمه إليه، وذلك باعتبار أنه كان قد استبق واشترى العقار آنف البيان من المطعون ضدها الثانية - المحكوم بإيقاع بيعه عليها والذي تسلمته تنفيذا لهذا الحكم في 30/ 9/ 1970 - وذلك بموجب عقد بيع صادر منها إليه بتاريخ 28/ 4/ 1971 صدر في شأنه حكم بصحته ونفاذه في الدعوى رقم 755/1981 مدني جنوب القاهرة الابتدائية والمشهر صحيفتها وبعد أن استجابت المحكمة لطلب فرض الحراسة القضائية بحكم تأيد استئنافيا - استمرت في نظر الدعوى حيث دفع الطاعن بسقوطها بالتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 243 من القانون المدني، قبلت المحكمة الدفع المذكور وقضت بسقوط الدعوى بالتقادم بحكم استأنفه المطعون ضده الأول لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 4109/ 106ق وبتاريخ 23/1/1990 حكمت بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم نفاذ التصرف الصادر لصالح الطاعن عن العقار محل النزاع وتسليمه إلى المطعون ضده الأول، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية، 
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعي الطاعن بالأول والثاني والثالث والشق الأول من السبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت في الأوراق والقصور في التسبيب حين أقام قضاءه بعدم نفاذ التصرف الصادر له على سند من صدوره بعد تاريخ تسجيل تنبيه نزع الملكية في الدعوى رقم 320/1969 بيوع الوايلى عملا بحكم المادة 405 من قانون المرافعات مع أن الأثر الذي ترتبه هذه المادة من عدم نفاذ التصرفات يظل قائما فقط طوال مدة بقاء خصومة التنفيذ حتى إذا ما انتهت بإيقاع البيع تسقط كل الإجراءات السابقة عليه ومنها تنبيه نزع الملكية بكافة آثاره خلافا لما انتهى إليه الحكم المطعون فيه، وإذا انتهت خصومة التنفيذ بإيقاع البيع على المطعون ضدها الثانية "البائعة" للمطعون ضده الأول والتي لم تسجل الحكم بإيقاع هذا البيع فإنه لا تنتقل ملكية العقار إليها إذ تظل على ملك المدين بما يحق له ولورثته من بعده ولممثليهم التصرف فيه تصرفا نافذا في حق الغير ولا يكون للمطعون ضدها الثانية المحكوم بإيقاع البيع عليها ولخلفها المطعون ضده الأول سوى طلب عدم نفاذ هذا التصرف وفقا لأحكام الدعوى البوليصية والتي سقطت بالتقادم طبقا للمادة 243 من القانون المدني حسبما انتهى بذلك الحكم الابتدائي دون الاعتصام بحكم المادة 405 من قانون المرافعات وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم نفاذ التصرف طبقا لحكم هذه المادة فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص في المادة 405 من قانون المرافعات على "أنه لا ينفذ تصرف المدين أو الحائز أو الكفيل العيني في العقار ولا ينفذ كذلك ما يترتب عليه من رهن أو اختصاص أو امتياز في حق الحاجزين ولو كانوا دائنين عاديين ولا في حق الدائنين المشار إليهم في المادة 417 ولا من حكم بإيقاع البيع عليه إذا كان التصرف أو الرهن أو الاختصاص أو الامتياز قد حصل شهره بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية" إنما يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن تصرف المدين الذي لا ينفذ في حق الحاجزين عموما والمحكوم بإيقاع البيع عليه هو ما يكون من شأنه إخراج العقار محل التنفيذ من ملك المدين أو يرتب حقا عليه ولم يتم شهره قبل تنبيه نزع الملكية وبذلك يكون تسجيل التنبيه هو الحد الفاصل بين التصرفات التي تنفذ في حق الدائنين وبين تلك التي لا تنفذ في حقهم أيا كان الشخص الذي يصدر منه التصرف مدينا أو حائزا دون تفرقة بين الحاجزين دائنين عاديين كانوا أو أصحاب الحقوق المقيدة. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن التصرف الصادر إلى الطاعن قد تم في تاريخ 17/12/1976 بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية فإنه بالتالي لا ينفذ في حق المطعون ضدها الثانية التي أوقع عليها البيع وخلفها المطعون ضده الأول وذلك طبقا لنص المادة 405 المشار إليه ودون اعتداد بعدم تسجيل حكم إيقاع البيع، ومن ثم فلها وللمطعون ضده الأول مشتري العقار منها اتخاذ كافة الوسائل لإزالة جميع العوائق التي تقف في سبيل تحقيق أثر ذلك الحكم، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم نفاذ التصرف الصادر إلى الطاعن إعمالا لحكم المادة 405 المشار إليها دون إعمال أحكام الدعوى البوليصية المنصوص عليها في المواد من 237 إلى 243 من القانون المدني والتي ليست إلا دعوى بعدم نفاذ التصرف الصادر من المدين إضرارا بدائنه وليس من شأنها المفاضلة بين العقود فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه على غير أساس
وحيث إن حاصل النعي بالشق الثاني من السبب الرابع أن الحكم المطعون فيه قد شابه القصور في التسبيب حين التفت عن دفاع الطاعن الذي أبداه أمام محكمة الموضوع من أن المطعون ضدها الثانية قد توصلت بالتواطؤ مع المطعون ضده الأول إلى الحصول على الحكم في الدعوى رقم 557/1981 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر منها إليه عن عقار التداعي رغم أنه عقد مصطنع بينهما قصد به النيل من حقوق الطاعن والاستيلاء على العقار مع أنه دفاع جوهري من شأنه أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى بما يعيب الحكم بالقصور ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود بما هو مقرر من أن المناط في عدم نفاذ تصرف المدين عملا بالمادة 405 من قانون المرافعات ينحصر - وعلى ما سلف بيانه - في مجرد تأخر شهر هذا التصرف عن تاريخ تسجيل تنبيه نزع الملكية وذلك دون أي اعتبار آخر فلا يتوقف على غش أو سوء نية من جانب المتصرف إليه أو حصول تواطؤ ممن أوقع عليه البيع بعد صدور الحكم بذلك مع من تصرف إليه على الإضرار بمن تصرف إليه المدين إذ أن النص في المادة 405 المشار إليها ورد عاما غير معلق على أي أمر آخر، وإذ كانت المحكمة قد خلصت في الرد السابق على باقي أسباب الطعن إلى عدم نفاذ التصرف الصادر إلى الطاعن لعدم شهره قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية وهو ما يكفي لحمل قضائه فإن ما يثيره الطاعن في سبب النعي لا يجديه ومن ثم فلا يعيب الحكم التفاته عما أثاره فيه إذ من المقرر أن الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - هو الدفاع الجوهري المنتج في الدعوى ومن ثم يكون النعي بهذا الشق على غير أساس
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 3694 لسنة 64 ق جلسة 23 /4 /1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 138 ص 699

جلسة 23 من إبريل سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الطويلة, أحمد علي خيري, محمد عبد المنعم إبراهيم وخيري فخري - نواب رئيس المحكمة.

--------------

(138)
الطعن رقم 3694 لسنة 64 القضائية

 (1)نقض "الخصوم في الطعن".
الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه.
(2، 3) استئناف. حكم "عيوب التدليل: الخطأ في القانون" "الطعن في الحكم". دعوى "الخصوم فيها". نقض "الخصوم في الطعن".
 (2)الطعن في الحكم. جوازه لكل من كان طرفاً في الخصومة حتى صدور الحكم ضده سواء لمن كان خصماً أصيلاً أو ضامناً لخصم أصيل أو مدخلاً في الدعوى أو متدخلاً فيها للاختصام أو الانضمام لأحد طرفيها.
 (3)اختصام الطاعن مع آخرين للحكم عليهم متضامنين بأداء مقابل التعويض. الحكم بإلزامه وحده بالمبلغ المقضي به. مؤداه. حقه في الطعن على الحكم بالاستئناف. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذي صفه. خطأ.
(4، 5) دعوى "الصفة فيها" "التمثيل القانوني". نيابة "نيابة قانونية" قانون.
 (4)تمثيل الدولة في التقاضي فرع من النيابة القانونية. الأصل أن الوزير هو صاحب الصفة في تمثيل وزارته. الاستثناء إسناد هذه الصفة إلى الغير متى نص القانون على ذلك. مؤداه.
 (5)الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف ذات شخصية اعتبارية. رئيس مجلس إدارتها صاحب الصفة في تمثيلها أمام القضاء وفي علاقاتها بالغير. قرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 1973.

----------------
1 - لا يجوز - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يختصم في الطعن بالنقض من لم يكن خصماً في النزاع الذي صدر فيه الحكم المطعون فيه.
2 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز الطعن من كل من كان طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ولو يتخل عن منازعته حتى صدور الحكم ضده سواء كان خصماً أصيلاً فيها أو ضامناً لخصم أصيل, مدخلاً في الدعوى أو متدخلاً فيها للاختصام أو الانضمام لأحد طرفي الخصومة فيها.
3 - لما كان الثابت في الأوراق أن الطاعن كان مختصماً أمام محكمة أول درجة مع آخرين وطلب الحكم عليهم متضامنين بأداء مقابل التعويض وقد صدر الحكم بإلزامه وحده بالمبلغ المقضي به مما يحق له الطعن عليه بالاستئناف, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الاستئناف منه لرفعه من غير ذي صفة فإنه يكون معيباً بالخطأ في القانون.
4 - تمثيل الدولة في التقاضي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو نوع من النيابة القانونية عنها, والمرد في تعيين مداها وحدودها يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو حكم القانون, والأصل أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته باعتباره القائم على تنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة معينة أو وحدة إدارية معينة إلى الغير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى وفي الحدود التي بينها القانون.
5 - إذ صدر قرار رئيس الجمهورية برقم 158 لسنة 1973 "بشأن إدماج الهيئة العامة لمشروعات الصرف المغطى بدلتا نهر النيل والهيئة المصرية العامة للصرف في هيئة واحدة تسمى الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف" ونص في مادته الأولى على أن يكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الري كما نصت المادة الخامسة منه على أن رئيس مجلس إدارة الهيئة يمثلها في علاقاتها بالغير وأمام القضاء. لما كان ذلك وكان المرجع حسبما سلف البيان - في بيان وتحديد صفة النيابة عن الهيئة العامة ذات الشخصية الاعتبارية ومداها هو القانون الصادر بإنشائها فإن ممثل الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف أمام القضاء قد تحدد بموجب القانون الصادر بإنشائها برئيس مجلس إدارتها استثناء من الأصل العام الذي يقضي بتمثيل الوزير للدولة في الشئون المتعلقة بوزارته ولما كان المستأنف - بصفته مدير عام الإدارة العامة للصرف ببني سويف - قد دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وكان الذي يمثل تلك الهيئة في علاقاتها بالغير أمام القضاء هو رئيس مجلس إدارتها فإن الدفع يكون متفقاً وصحيح القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 228 لسنة 1992 مدني بني سويف الابتدائية ضد الطاعن الثاني وآخرين بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين أن يؤدوا له مبلغ 2300 جنيه عن كل قيراط نزعت ملكيته من الأرض المملوكة له والبالغ مساحتها 1 س, 4 ط ودفع مقابل حق الانتفاع بها عن المدة من عام 1984 حتى عام 1991, وقال بياناً لذلك إن قراراً صدر بنزع ملكيته لتلك الأرض للمنفعة العامة وإذ قدرت قيمة القيراط الواحد منها بمبلغ 500 جنيه وكان هذا التقدير لا يتناسب مع القيمة الحقيقية للأرض أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت في 20/ 10/ 1993 بإلزام الطاعن الثاني بأن يؤدي للمطعون عليه مبلغ 2139.552 جنيه. استأنف الطاعن الثاني هذا الحكم لدى محكمة استئناف بني سويف بالاستئناف رقم 676 سنة 31 ق ودفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة, وبتاريخ 27/ 2/ 1994 حكمت المحكمة بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذي صفة. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعن الأول وأبدت الرأي في الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه, وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدي من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعن الأول أنه لم يكن خصماً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أنه لما كان لا يجوز - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يختصم في الطعن بالنقض من لم يكن خصماً في النزاع الذي صدر فيه الحكم المطعون فيه، وكان الطاعن الأول لم يختصم في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بدرجتيها فإن اختصامه في هذا الطعن يضحى غير مقبول.
وحيث إن الطعن - فيما عدا ما تقدم - استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضى بعدم قبول الاستئناف - المقام منه - لرفعه من غير ذي صفه في حين أنه كان مختصماً أمام محكمة أول درجة وصدر الحكم فيها بإلزامه بأداء المبلغ المقضي به للمطعون عليه مما يخوله الحق في استئنافه وفقاً للمادة 211 من قانون المرافعات وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز الطعن من كل من كان طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ولم يتخل عن منازعته حتى صدور الحكم ضده سواء كان خصماً أصيلاً فيها أو ضامناً لخصم أصيل, مدخلاً في الدعوى أو متدخلا فيها للاختصام أو الانضمام لأحد طرفي الخصومة فيها، لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن كان مختصماً أمام محكمة أول درجة مع آخرين وطلب الحكم عليهم متضامنين بأداء مقابل التعويض وقد صدر الحكم بإلزامه وحده بالمبلغ المقضي به مما يحق له الطعن عليه بالاستئناف, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الاستئناف منه لرفعه من غير ذي صفة فإنه يكون معيباً بالخطأ في القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه وكان تمثيل الدولة في التقاضي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو نوع من النيابة القانونية عنها, والمرد في تعيين مداها وحدودها يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو حكم القانون, الأصل أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته باعتباره القائم على تنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة معينة أو وحدة إدارية معينة إلى الغير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى وفي الحدود التي بينها القانون، وإذ صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 1973 "بشأن إدماج الهيئة العامة لمشروعات الصرف المغطى بدلتا نهر النيل والهيئة المصرية العامة للصرف في هيئة واحدة تسمى الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف" ونص في مادته الأولى على أن تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الري كما نصت المادة الخامسة منه على أن رئيس مجلس إدارة الهيئة يمثلها في علاقاتها بالغير وأمام القضاء. لما كان ذلك وكان المرجع - حسبما سلف البيان - في بيان وتحديد صفة النيابة عن الهيئة العامة ذات الشخصية الاعتبارية ومداها هو القانون الصادر بإنشائها فإن ممثل الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف أمام القضاء قد تحدد بموجب القانون الصادر بإنشائها برئيس مجلس إدارتها استثناء من الأصل العام الذي يقضي بتمثيل الوزير للدولة في الشئون المتعلقة بوزارته ولما كان المستأنف - بصفته مدير عام الإدارة العامة للصرف بني سويف - قد دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وكان الذي يمثل تلك الهيئة في علاقاتها بالغير أمام القضاء هو رئيس مجلس إدارتها فإن الدفع يكون متفقاً وصحيح القانون.