الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 16 مارس 2018

الطعنان 634 ، 637 لسنة 61 ق جلسة 6 / 7 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 187 ص 952

جلسة 6 من يوليه سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد محمود، أحمد أبو الضراير، علي شلتوت نواب رئيس المحكمة وعبد الرحمن العشماوي.

------------------

(187)
الطعنان رقما 634، 637 لسنة 61 القضائية

 (3 - 1)حكم "الطعن في الحكم". تجزئة. نقض "الخصوم في الطعن". دعوى "الخصوم في الدعوى". استئناف. صورية. بيع. إرث. تركة. بطلان. ملكية.
 (1)تعدد المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة. للمحكوم عليه الذي فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن بالنقض أو بالاستئناف المقام في الميعاد من أحد زملائه، قعوده عن ذلك. التزام محكمة الطعن بتكليف الطاعن باختصامه. تعدد المحكوم لهم. التزام محكمة الاستئناف دون محكمة النقض بتكليف الطاعن باختصام باقي المحكوم لهم. امتناعه عن تنفيذ أمر المحكمة. أثره. عدم قبول الطعن. م 218/ 1، 2 مرافعات.
 (2)تمسك المطعون ضدهن بصورية عقود أعيان التركة الصادرة من مورثهن للطاعنين وأنها بقصد حرمانهن من الميراث. نزاع لا يقبل التجزئة. علة ذلك.
 (3)صدور الحكم المستأنف في موضوع غير قابل للتجزئة. رفع الاستئناف صحيحاً في الميعاد بالنسبة لبعض المحكوم لهم. تصحيحه بالنسبة لباقي المحكوم لهم بعد الميعاد. لا بطلان.
(4) حكم "تسبيب الحكم: التقريرات القانونية الخاطئة". نقض "سلطة محكمة النقض".
انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة. اشتماله على تقريرات قانونية خاطئة. لا يعيبه. لمحكمة النقض أن تصحح هذه التقريرات دون أن تنقضه.
 (5)هبه. بطلان. إرث.
وجوب أن تكون الهبة بورقة رسمية وإلا وقعت باطلة. الهبة الباطلة. لعيب في الشكل لا ترد عليها الإجازة إلا بتنفيذها اختيارياً من الواهب أو ورثته مع العلم ببطلان الهبة لهذا العيب. أثره انقلاب الهبة الباطلة إلى هبة صحيحة.
 (6)إثبات "طرق الإثبات: البينة". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتقدير أقوال الشهود". نقض.
تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها. استقلال محكمة الموضوع به بغير رقابة من محكمة النقض متى كان استخلاصها سائغاً ولم تخرج بهذه الأقوال عن حدودها ولا إلى ما لا يؤدي إليه مدلولها.
 (7)نقض "بيان أسباب الطعن".
أسباب الطعن بالنقض. وجوب تعريفها تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزي إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه. م 253 مرافعات.
 (8)وصية. إرث. تركة.
الوصية. نفاذها من غير إجازة الورثة في حدود ثلث التركة بعد سداد الديون. م 37/ 1 ق 71 لسنة 1946 بإصدار قانون الوصية.
 (9)دعوى "الدفاع في الدعوى".
الدفاع الذي لا يستند إلى أساس قانوني صحيح. إغفال الحكم الرد عليه. لا قصور. (مثال بشأن وصية في حدود ثلث التركة).
 (10)دعوى "مصاريف الدعوى". محكمة الموضوع.
إخفاق كل من الخصمين في بعض طلباته. للمحكمة إلزام كل خصم ما دفعه من مصاريف الدعوى أو تقسمها بينهما على أي أساس تراه أو تحكم بها جميعاً على أحدهما. م 186 مرافعات.
 (11)إرث. نظام عام. بطلان. وصية. تركة.
أحكام الإرث وتعيين أنصبة الورثة من النظام العام. التحايل على مخالفتها وما يتفرع عنها من التعامل في التركات المستقبلة. باطل بطلاناً مطلقاً. أثره. الأصل عدم جواز التصرف الناشئ عن هذا التحايل. الاستثناء. صحة الوصية للوارث وغير الوارث في حدود ثلث التركة من غير إجازة الورثة رغم أن الوصية تعامل من المورث في تركته المستقبلة. م 1، 37 ق 71 لسنة 1946.
 (12)وصية. التزام.
الوصية. انعقادها بإرادة الموصي المنفردة ولا تنتج أثرها إلا عند موت الموصي. قبول الموصى له الوصية يكون بعد موت الموصي تثبيتاً لحق الموصى له في الموصى به وليس قبولاً لإيجاب من الموصي. أثر ذلك. عدم لزوم تمثيل الموصى له في سند إنشاء الوصية.
(13، 14 ) دعوى "تكييف الطلبات". محكمة الموضوع "سلطتها في فهم الواقع في الدعوى". حكم "رقابة محكمة النقض". نقض "سلطة محكمة النقض". ملكية. إرث. تركة.
 (13)محكمة الموضوع. لها الحق في فهم الواقع في الدعوى. خضوعها لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم. العبرة في ذلك بحقيقة المقصود من الطلبات وليس بالألفاظ التي تصاغ فيها.
 (14)طلب الطاعنات تثبيت ملكيتهن لحصصهن الشرعية التي تبلغ 12 و3/ 5 ط من 24 ط مشاعاً في المنزل والأطيان المخلفين عن مورثهن بحق 4 و1/ 5 ط من 24 ط. ثبوت أن مجموع حصصهن الشرعية في التركة يعادل مساحة 15 س، 17 ط من الأطيان الزراعية. قصر الحكم قضاءه لهن بالملكية على مساحة 3/ 5 س، 12 ط تأسيساً على أن طلباتهن الختامية اقتصرت على تلك المساحة. خطأ في تكييف الطلبات جره إلى مخالفة القانون.

----------------
1 - من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة 218 من قانون المرافعات يدل على أنه، في حالة صدور الحكم في موضوع غير قابل للتجزئة، أجاز الشارع للمحكوم عليه أن يطعن في الحكم أثناء نظر الطعن بالنقض أو بالاستئناف المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته حتى ولو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامه في الطعن كما أوجب على محكمة الاستئناف أن تأمر باختصام جميع المحكوم لهم ولو بعد فوات ميعاد الاستئناف، فإذا ما تم اختصام باقي المحكوم عليهم أو باقي المحكوم لهم استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله بما لازمه سريان أثر الطعن في حق جميع الخصوم ومنهم من تم اختصامهم فيه بعد رفعه، فإن لم يقم الطاعن بتنفيذ ما أمرت به المحكمة فلا يكون الطعن مقبولاً.
2 - إذ كان الثابت أن المطعون ضدهن قد أقمن الدعوى بطلب تثبيت ملكيتهن إلى حصصهن المخلفة عن مورثهن مورث الطاعنين، وإذ دفع الطاعنان هذه الدعوى بأن أعيان التركة قد بيعت لهما من المورث المذكور بعقود منجزة فطعن المطعون ضدهن بصورية هذه العقود وإنها كانت بقصد حرمانهن من الميراث وكان النزاع في هذه الصورة يدور حول المركز القانوني للمطعون ضدهن والمستمد بالنسبة لهن جميعاً من طعنهن على التصرفات الصادرة من مورثهن إضراراً بحقهن في الإرث باعتبارهن من الغير بالنسبة لهذه التصرفات وإذ يعد المطعون ضدهن جميعاً سواء في هذا المركز ما دام أنهن يستمدونه من مصدر واحد هو حقهن في الميراث ولا يحتمل الفصل في طعنهن على التصرفات غير حل واحد كما لا يصح أن يكون التصرف بيعاً بالنسبة لبعضهن وغير ذلك بالنسبة للبعض الآخر فإن مؤدي ذلك هو عدم قابلية موضوع النزاع للتجزئة.

3 ، 4 - إذ كان الثابت أن الاستئناف قد رفع صحيحاً في الميعاد بالنسبة للطاعنة الأولى المحكوم لها ثم صحح بالنسبة لابنها الطاعن الثاني المحكوم له كذلك فإنه لا يبطله أن يتم هذا التصحيح بالصفة المصححة بعد الميعاد وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى القضاء بقبول الاستئناف شكلاً فإنه يكون قد أصاب في النتيجة لا يعيبه إن تنكب الوسيلة وذلك فيما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه التقريرات دون أن تنقضه.
5 - لما كان يتعين طبقاً للمادة 488/ 1 من القانون المدني أن تكون الهبة بورقة رسمية وإلا وقعت باطلة ما لم تتم تحت ستار عقد آخر، وكان النص في المادة 489 من ذات القانون على أنه "إذا قام الواهب أو ورثته مختارين بتنفيذ هبة باطلة لعيب في الشكل، فلا يجوز لهم أن يستردوا ما سلموه" يدل على أن الهبة الباطلة لعيب في الشكل لا ترد عليها الإجازة إلا عن طريق تنفيذها تنفيذاً اختيارياً من جانب الواهب أو ورثته بأن يكون الواهب أو الوارث عالماً بأن الهبة باطلة لعيب في الشكل ومع ذلك يقدم على تنفيذها راضياً مختاراً وهو على بينة من أمره فيسلم المال الموهوب إلى الموهوب له قاصداً من ذلك إجازة الهبة فتنقلب الهبة الباطلة إلى هبة صحيحة بهذه الإجازة الخاصة ولا يجوز له أن يسترد ما سلمه.
6 - من المقرر أن تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها هو مما تستقل به محكمة الموضوع بغير رقابة من محكمة النقض عليها في ذلك متى كان استخلاصها سائغاً ولم تخرج بهذه الأقوال عن حدودها ولا إلى ما لا يؤدي إليه مدلولها.
7 - لما كانت المادة 253 من قانون المرافعات إذ توجب بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلاً فإنما قصدت بذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تحدد أسباب الطعن وتعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه.
8 - النص في المادة 37/ 1 من قانون الوصية الصادر برقم 71 لسنة 1946 على أنه "تصح الوصية بالثلث للوارث وغيره وتنفذ من غير إجازة الورثة......." إنما يدل على أن مقدار ما تنفذ به الوصية من غير حاجة إلى إجازة الورثة هو ما كان في حدود الثلث.
9 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإخراج المنزل محل التصرف المؤرخ 5/ 4/ 1974 من أعيان التركة باعتبار أن قيمته تدخل في حدود ثلثها بعد أن اعتبرت المحكمة هذا التصرف مضافاً إلى ما بعد الموت تسري عليه أحكام الوصية، فإن تمسك الطاعنين بإخراج ما يكمل الثلث من الأطيان المخلفة عن المورث لا يكون مستنداً إلى أساس قانوني صحيح ولا يعد إغفال الحكم المطعون فيه الرد عليه قصوراً مبطلاً له.
10 - لما كان نص المادة 186 من قانون المرافعات صريح في أن الأمر بالنسبة لمصاريف الدعوى - في حالة ما إذا أخفق كل من الخصمين في بعض الطلبات - جوازي متروك تقديره للمحكمة فلها أن تلزم كل خصم ما دفعه من مصاريف الدعوى أو تقسمها بينهما على أي أساس تراه أو تحكم بها جميعاً على أحدهما.
11 - وإن كانت أحكام الإرث وتعيين نصيب كل وارث في التركة من النظام العام وكل تحايل على مخالفة هذه الأحكام وما يتفرع عنها من التعامل في التركات المستقبلة باطل بطلاناً مطلقاً بما يتنافى مع إمكان إجازة التصرف الذي ينشأ عنه هذا التحايل إلا أنه إذا كان التصرف وصية فإن المادة الأولى من قانون الوصية الصادر برقم 71 لسنة 1946 وقد اعتبرتها تصرفاً في التركة مضافاً إليه ما بعد الموت فإنها تعد بذلك تعاملاً مع الموصي في تركته المستقبلة بإرادته المنفردة، وقد أجيزت استثناء بموجب أحكام الشريعة الإسلامية من المبدأ القاضي ببطلان التعامل في التركة المستقبلة - وهي تصح طبقاً للقانون المشار إليه للوارث وغير الوارث وتنفذ من غير إجازة الورثة إذا كانت في حدود الثلث وذلك عملاً بالمادة 37 من قانون الوصية المشار إليه.
12 - لما كانت الوصية تصرفاً ينشأ بالإرادة المنفردة وتنعقد بتحقق وجود ما يدل على إرادة الشخص لتصرف أو التزام معين يترتب عليه تحمل تركته بعد وفاته بحق من الحقوق، فهي ليست بعقد بين الوصي والموصى له حتى يشترط قبوله وقت إنشائها بل هي تصرف لا ينتج أثره إلا عند موت الموصي ويكون رضاء الموصى له بالوصية بعد موت الموصي ليس قبولاً لإيجاب من الموصي بل هو تثبيت لحق الموصى له في الموصى به حتى لا يكسب حقاً بغير رضائه وبالتالي لا يلزم تمثيل الموصى له في سند إنشاء الوصية.
13 - وإن كان لمحكمة الموضوع الحق في فهم الواقع في الدعوى إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم لحكم القانون، والعبرة بحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة في الدعوى وليس بالألفاظ التي تصاغ فيها هذه الطلبات.
14 - إذ كان الثابت في الدعوى أن طلبات الطاعنات أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بحسب حقيقة المقصود منها هي تثبيت ملكيتهن لحصصهن الشرعية والتي تبلغ 12 و3/ 5 ط من 24 ط مشاعاً في المنزل والأطيان الزراعية المخلفين عن مورثهن كل منهن بحق 4 و1/ 5 ط من 24 ط بعد استبعاد نصيب المطعون ضدهما وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن مجموع حصصهن الشرعية في التركة - بعد استبعاد المنزل الذي قضى باعتباره وصية صحيحة ونافذة - تعادل مساحة 15 س، 17 ط من الأطيان الزراعية المخلفة عن المورث، فإن الحكم، إذ قصر قضاءه لهن بالملكية على مساحة 3/ 5 س، 12 ط على سند من أن طلباتهن الختامية اقتصرت على تلك المساحة، يكون قد أخطأ في تكييف طلبات الطاعنات وأدى به ذلك الخطأ إلى مخالفة القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنات في الطعن 634 لسنة 61 ق - المطعون ضدهن في الطعن رقم 637 لسنة 61 ق - أقمن الدعوى رقم 1145 لسنة 1981 مدني المنيا الابتدائية بطلب الحكم بتثبيت ملكيتهن إلى 12 و3/ 5 ط من 24 ط المخلفة عن المورث مشاعاً في الأطيان والمنزل الموضحين بالصحيفة والذي يقدر بمبلغ 960 جنيهاً كل منهن بحق 4 و1/ 5 ط من 24 ط وذلك بعد استبعاد الثمن البالغ 3 ط من 24 ط نصيب الزوجة المطعون ضدها الأولى في الطعن الأول الطاعنة الأولى في الطعن الثاني، 8 و2/ 5 ط قيمة نصيب ابنها القاصر المشمول بوصايتها المطعون ضده الثاني في الطعن الأول الطاعن الثاني في الطعن الآخر والتسليم، وبعد أن أودع الخبير الذي ندبته المحكمة تقريره وقيامها بتحقيق ما دفعت به الطاعنات من جهالتهن لتوقيع مورثهن على العقود المؤرخة 22/ 7/ 1977، 7/ 9/ 1976، 4/ 9/ 1976، 5/ 4/ 1974 المنسوب فيها إلى مورثهن بيعه الأعيان الثابتة فيها إلى زوجته المطعون ضدها الأولى وابنه المطعون ضده الثاني وتحقيق ما تمسكن به من صورية هذه العقود حكمت بصحة توقيع المورث على العقود المؤرخة 22/ 7/ 1977، 7/ 9/ 1976، 4/ 9/ 1976 ثم قضت بتثبيت ملكية الطاعنات لأطيان زراعية مساحتها 15.45 س، 5 ط شيوعاً في مساحة 18 س، 10 ط. استأنفت الطاعنات هذا الحكم لدى محكمة استئناف بني سويف بالاستئناف رقم 116 لسنة 22 ق "مأمورية المنيا" وفيه أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع الشهود حكمت المحكمة ببطلان العقدين المؤرخين 22/ 7/ 1977، 7/ 9/ 1976 لانطوائهما على هبة سافرة لم تفرغ في الشكل الرسمي وبصحة العقد المؤرخ 4/ 9/ 1976 وبصورية العقد المؤرخ 5/ 4/ 1974 واعتبرته ساتراً لوصية لا تنفذ في حق الورثة إلا في حدود ثلث التركة وبندب خبير في الدعوى، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 28/ 11/ 1990 بتعديل الحكم المستأنف إلى ثبوت ملكية الطاعنات لمساحة 3/ 5 س، 12 ط شيوعاً في مسطح 13 س، 9 ط، 1 ف الواقعة مشاعاً في 12 س، 20 ط، 1 ف. طعنت المحكوم لهن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 634 لسنة 61 ق كما طعن فيه بذات الطريق المحكوم عليهما بالطعن رقم 637 لسنة 61 ق وقدمت النيابة مذكرة في الطعن الأول أبدت فيها الرأي بنقض الحكم جزئياً كما قدمت مذكرة في الطعن الثاني أبدت فيها الرأي برفضه، وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة ضمت الثاني إلى الأول ليصدر فيهما حكم واحد وحددت جلسة لنظرهما التزمت فيها النيابة رأيها.

أولا: عن الطعن رقم 637 لسنة 61 ق:-

وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعنان بالأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وذلك حين قضى بقبول الاستئناف شكلاً رغم تمسكهما بعدم قبوله لاختصام الطاعن الثاني في صحيفة الاستئناف في شخص والدته الطاعنة الأولى بصفتها وصية عليه، إذ كان قد بلغ سن الرشد قبل رفع الاستئناف بما يعتبر معه الاستئناف باطلاً وغير مقبول لا يصححه - وعلى خلاف ما قرره الحكم المطعون فيه - اختصامه بعد الميعاد إذ أن المطعون ضدهن لا يطالبن - حسبما تصور الحكم - بحق للتركة حتى يمكن القول بانتصاب الوارث خصماً عن باقي الورثة بل تطالبن بنصيب كل منهن الموروث كما أنه لا يوجد في الدعوى ضامن وطالب ضمان والنزاع فيها قابل للتجزئة بما لا مجال معه لتطبيق حكم المادة 218/ 3 من قانون المرافعات التي أعملها الحكم المطعون فيه في غير حالاتها وذلك كله توصلاً منه إلى الحكم بقبول الاستئناف شكلاً بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأنه من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة 218 من قانون المرافعات يدل على أنه، في حالة صدور الحكم في موضوع غير قابل للتجزئة، أجاز الشارع للمحكوم عليه أن يطعن في الحكم أثناء نظر الطعن بالنقض أو بالاستئناف المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته حتى ولو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامه في الطعن كما أوجب على محكمة الاستئناف أن تأمر باختصام جميع المحكوم لهم ولو بعد فوات ميعاد الاستئناف، فإذا ما تم اختصام باقي المحكوم عليهم أو باقي المحكوم لهم استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله بما لازمه سريان أثر الطعن في حق جميع الخصوم ومنهم من تم اختصامهم فيه بعد رفعه، فإن لم يقم الطاعن بتنفيذ ما أمرت به المحكمة فلا يكون الطعن مقبولاً، ولما كان الثابت أن المطعون ضدهن قد أقمن الدعوى بطلب تثبيت ملكيتهن إلى حصصهن المخلفة عن مورثهن مورث الطاعنين، وإذ دفع الطاعنان هذه الدعوى بأن أعيان التركة قد بيعت لهما من المورث المذكور بعقود منجزة فطعن المطعون ضدهن بصورية هذه العقود وإنها كانت بقصد حرمانهن من الميراث وكان النزاع في هذه الصورة يدور حول المركز القانوني للمطعون ضدهن والمستمد بالنسبة لهن جميعاً من طعنهن على التصرفات الصادرة من مورثهن إضراراً بحقهن في الإرث باعتبارهن من الغير بالنسبة لهذه التصرفات وإذ يعد المطعون ضدهن جميعاً سواء في هذا المركز ما دام أنهن يستمدونه من مصدر واحد هو حقهن في الميراث ولا يحتمل الفصل في طعنهن على التصرفات غير حل واحد كما لا يصح أن يكون التصرف بيعاً بالنسبة لبعضهن وغير ذلك بالنسبة للبعض الآخر فإن مؤدى ذلك هو عدم قابلية موضوع النزاع للتجزئة، لما كان ذلك وكان الثابت أن الاستئناف قد رفع صحيحاً في الميعاد بالنسبة للطاعنة الأولى المحكوم لها ثم صحح بالنسبة لابنها الطاعن الثاني المحكوم له كذلك فإنه لا يبطله أن يتم هذا التصحيح بالصفة المصححة بعد الميعاد وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى القضاء بقبول الاستئناف شكلاً فإنه يكون قد أصاب في النتيجة لا يعيبه إن تنكب الوسيلة وذلك فيما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه التقريرات دون أن تنقضه ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وشابه فساد في الاستدلال وذلك حين قضى ببطلان العقدين المؤرخين 22/ 7/ 1977، 7/ 9/ 1976 لانطوائهما على هبة سافرة لم تفرغ في الشكل الرسمي ولم يتم تنفيذها وبصورية العقد المؤرخ 5/ 4/ 1974، وذلك على سند مما استخلصه من أقوال شاهدي المطعون ضدهن مع أن استخلاصه في هذا المقام لم يكن سائغاً وخرج بأقوالهما عما يؤدي إليه مدلولها وأطرح أقوال شاهدي الطاعنين التي جاءت قاطعة في أن العقود سالفة البيان تصرفات منجزة انتقلت بمقتضاها حيازة الأعيان المبينة فيها إلى الطاعنين.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأنه لما كان يتعين طبقاً للمادة 488/ 1 من القانون المدني أن تكون الهبة بورقة رسمية وإلا وقعت باطلة ما لم تتم تحت ستار عقد آخر، وكان النص في المادة 489 من ذات القانون على أنه "إذا قام الواهب أو ورثته مختارين بتنفيذ هبة باطلة لعيب في الشكل، فلا يجوز لهم أن يستردوا ما سلموه" يدل على أن الهبة الباطلة لعيب في الشكل لا ترد عليها الإجازة إلا عن طريق تنفيذها تنفيذاً اختيارياً من جانب الواهب أو ورثته بأن يكون الواهب أو الوارث عالماً بأن الهبة باطلة لعيب في الشكل ومع ذلك يقدم على تنفيذها راضياً مختاراً وهو على بينة من أمره فيسلم المال الموهوب إلى الموهوب له قاصداً من ذلك إجازة الهبة فتنقلب الهبة الباطلة إلى هبة صحيحة بهذه الإجازة الخاصة ولا يجوز له أن يسترد ما سلمه، لما كان ذلك وكان من المقرر أن تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها هو ما تستقل به محكمة الموضوع بغير رقابة من محكمة النقض عليها في ذلك متى كان استخلاصها سائغاً ولم تخرج بهذه الأقوال عن حدودها ولا إلى ما لا يؤدي إليه مدلولها وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية للأدلة قد خلصت إلى بطلان العقدين المؤرخين 22/ 7/ 1977، 7/ 9/ 1976 لانطوائهما على هبة لم تفرغ في الشكل الرسمي ولم تتم تنفيذها اختياراً حتى تنقلب إلى هبة صحيحة طبقاً لنص المادة 489 من القانون المدني المشار إليها وإلى صورية عقد البيع المؤرخ 5/ 4/ 1974 واعتباره تصرفاً مضافاً على ما بعد الموت أعملت في شأنه أحكام الوصية، وعولت في ذلك على ما أطمأنت إليه من أقوال شاهدي المطعون ضدهن وما ساقته من قرائن تكفي لحمل قضاء الحكم، وكان ما خلصت إليه المحكمة في حدود سلطتها في تقدير أقوال الشهود لا يتجافى مع مدلول هذه الأقوال ومؤدية إلى ما انتهت إليه المحكمة فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير المحكمة للأدلة بغية الوصول إلى نتيجة أخرى غير التي أخذ بها الحكم مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفته الثابت في الأوراق وإخلاله بحق الدفاع لإغفاله الرد على ما تمسكا به من دفاع يتعلق بالطعن على تقرير الخبير من وجهين، (الأول) أن مجموع المساحات الثابتة بعقود البيع الصادرة من الغير إلى الطاعن الثاني بلغت 8 س، 10 ط ومع ذلك أورد الخبير أنها تبلغ 11 و1/ 6 س، 8 ط مما أثر في النتيجة التي انتهى إليها في تقريره، (والثاني) أن الخبير لم يستنزل من الأطيان ما يكمل ثلث التركة رغم أنه قدر المنزل موضوع النزاع بأقل من ثلثها.
وحيث إن هذا النعي في وجهه الأول غير مقبول، ذلك بأنه لما كانت المادة 253 من قانون المرافعات إذ توجب بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلاً فإنما قصدت بذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تحدد أسباب الطعن وتعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه، لما كان ذلك وكان الطاعنان لم يبينا في وجه النعي بياناً دقيقاً العقود الصادرة من الغير إلى الطاعن الثاني كما لم يفصحا عن مضمون كل منها وتاريخه والمساحة الواردة به وكيف أن مساحاتها جميعاً تجاوز القدر الذي انتهى إليه الخبير في تقريره وأثر ذلك في قضاء الحكم المطعون فيه، فإن النعي بهذا الوجه يكون مجهلاً وبالتالي غير مقبول، والنعي في وجه الثاني مردود، ذلك بأن النص في المادة 37/ 1 من قانون الوصية الصادر برقم 71 لسنة 1946 على أنه "تصح الوصية بالثلث للوارث وغيره وتنفذ من غير إجازة الورثة......" إنما يدل على أن مقدار ما تنفذ به الوصية من غير حاجة إلى إجازة الورثة هو ما كان في حدود الثلث، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإخراج المنزل محل التصرف المؤرخ 5/ 4/ 1974 من أعيان التركة باعتبار أن قيمته تدخل في حدود ثلثها بعد أن اعتبرت المحكمة هذا التصرف مضافاً إلى ما بعد الموت تسري عليه أحكام الوصية، فإن تمسك الطاعنين بإخراج ما يكمل الثلث من الأطيان المخلفة عن المورث لا يكون مستنداً إلى أساس قانوني صحيح ولا يعد إغفال الحكم المطعون فيه الرد عليه قصوراً مبطلاً له، ومن ثم يكون النعي برمته على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الأخير أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه حين قضى بإلزامهما بكامل المصاريف، عملاً بنص المادة 186 من قانون المرافعات، مع أن المطعون ضدهن المستأنفات أخفقن في بعض طلباتهن.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأنه لما كان نص المادة 186 من قانون المرافعات صريح في أن الأمر بالنسبة لمصاريف الدعوى - في حالة ما إذا أخفق كل من الخصمين في بعض الطلبات - جوازي متروك تقديره للمحكمة فلها أن تلزم كل خصم ما دفعه من مصاريف الدعوى أو تقسمها بينهما على أي أساس تراه أو تحكم بها جميعاً على أحدهما، وكانت محكمة الاستئناف رغم استجابتها للطاعنين لبعض طلباتهما قد ألزمتهما بمصاريف الاستئناف فإنها لا تكون قد جاوزت الحق المخول لها قانوناً ويكون النعي على الحكم بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض هذا الطعن.

ثانياً - عن الطعن رقم 634 لسنة 61 ق:-

وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنات بالأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وذلك حيث اعتبر العقد المؤرخ 5/ 4/ 1974 تصرفاً مضافاً إلى ما بعد الموت قصد به حرمانهن من الميراث مما كان يتعين اعتباره مخالفاً لقواعد الإرث المتعلقة بالنظام العام وبالتالي باطلاً بطلاناً مطلقاً لا أن تعمل المحكمة بشأنه أحكام الوصية.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأنه وإن كانت أحكام الإرث وتعيين نصيب كل وارث في التركة من النظام العام وكل تحايل على مخالفة هذه الأحكام وما يتفرع عنها من التعامل في التركات المستقبلة باطل بطلاناً مطلقاً بما يتنافى مع إمكان إجازة التصرف الذي ينشأ عنه هذا التحايل إلا أنه إذا كان التصرف وصية فإن المادة الأولى من قانون الوصية الصادر برقم 71 لسنة 1946 وقد اعتبرتها تصرفاً في التركة مضافاً إليه ما بعد الموت فإنها تعد بذلك تعاملاً مع الموصي في تركته المستقبلة بإرادته المنفردة، وقد أجيزت استثناء بموجب أحكام الشريعة الإسلامية من المبدأ القاضي ببطلان التعامل في التركة المستقبلة - وهي تصح طبقاً للقانون المشار إليه للوارث وغير الوارث وتنفذ من غير إجازة الورثة إذا كانت في حدود الثلث وذلك عملاً بالمادة 37 من قانون الوصية المشار إليه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وهو بصدد التصرف الصادر من المورث إلى ابنه المطعون ضده الثاني والمؤرخ 5/ 4/ 1974 واعتبره مضافاً إلى ما بعد الموت وذلك على نحو ما سلف بيانه في أسباب هذا الحكم وأعمل في شأنه أحكام الوصية المقررة في القانون فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وذلك حين اعتد بالتصرف الصادر من المورث إلى ابنه المطعون ضده الثاني والمؤرخ 5/ 4/ 1974 واعتبره وصية مع أنه خلا من تمثيله في التعاقد فيكون مجرد هبة سافرة صادرة من جانب واحد وقعت باطلة لعدم إفراغها في الشكل الرسمي.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأنه لما كانت الوصية تصرفاً ينشأ بالإرادة المنفردة وتنعقد بتحقق وجود ما يدل على إرادة الشخص لتصرف أو التزام معين يترتب عليه تحمل تركته بعد وفاته بحق من الحقوق، فهي ليست بعقد بين الوصي والموصى له حتى يشترط قبوله وقت إنشائها بل هي تصرف لا ينتج أثره إلا عند موت الموصي ويكون رضاء الموصى له بالوصية بعد موت الموصي ليس قبولاً لإيجاب من الموصي بل هو تثبيت لحق الموصى له في الموصى به حتى لا يكسب حقاً بغير رضائه وبالتالي لا يلزم تمثيل الموصى له في سند إنشاء الوصية بعكس الهبة التي تعتبر عقداً ما بين الأحياء لابد فيه من إيجاب وقبول متطابقين فلا تنعقد الهبة بإرادة الواهب المنفردة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر حين اعتد بالعقد المؤرخ 5/ 4/ 1974 واعتبره وصية رغم خلوه من تمثيل المطعون ضده الثاني فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه ويضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الأخير أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه القصور في التسبيب وذلك حين قصر قضاءه على الحكم لهن بمساحة 12 و3/ 5 ط فقط وذلك على فهم خاطئ لطلباتهن والتي كانت بطلب الحكم لهن بمقدار 12 و3/ 5 ط من 24 ط من كافة أعيان التركة المخلفة عن المورث والذي أسفر تقرير الخبير المنتدب في الدعوى وأيدته المحكمة فيه على أنها مساحة 15س، 17 ط.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأنه وإن كان لمحكمة الموضوع الحق في فهم الواقع في الدعوى إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم لحكم القانون، وإذ كانت العبرة بحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة في الدعوى وليس بالألفاظ التي تصاغ فيها هذه الطلبات، وكان الثابت في الدعوى أن طلبات الطاعنات أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بحسب حقيقة المقصود منها هي تثبيت ملكيتهن لحصصهن الشرعية والتي تبلغ 12 و3/ 5 ط من 24 ط مشاعاً في المنزل والأطيان الزراعية المخلفين عن مورثهن كل منهن بحق 4 و1/ 5 ط من 24 ط بعد استبعاد نصيب المطعون ضدهما وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن مجموع حصصهن الشرعية في التركة - بعد استبعاد المنزل الذي قضى باعتباره وصية صحيحة ونافذة - تعادل مساحة 15 س، 17 ط من الأطيان الزراعية المخلفة عن المورث، فإن الحكم، إذ قصر قضاءه لهن بالملكية على مساحة 3/ 5 س، 12 ط على سند من أن طلباتهن الختامية اقتصرت على تلك المساحة، يكون قد أخطأ في تكييف طلبات الطاعنات وأدى به ذلك الخطأ إلى مخالفة القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب.

الخميس، 15 مارس 2018

الطعن 1342 لسنة 58 ق جلسة 26 / 6 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 180 ص 921


برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم إبراهيم نائب رئيس المحكمة، علي بدوي، عبد العزيز محمد ومنير الصاوي.
------------
- 1  جمارك " الرسوم الجمركية .الإعفاء من الرسوم الجمركية". شركات " شركات الاستثمار".
إعفاء وسائل النقل المملوك للمشروعات الخاضعة لقانون استثمار رأس المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة والمرخص بإنشائها داخل تلك المناطق من الضرائب والرسوم الجمركية . مناطه . ضرورتها ولزومها لتشغيل المشروع بالمنطقة الحرة سواء تم الاستخدام داخل المنطقة أو خارجها طالما كان ذلك قاصرا على خدمة أغراض التشغيل وكانت داخله ضمن الأصول الثابتة للمشروع .
النص في المادة 36 من نظام استثمار رأس المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977 ـ المنطبق على واقعة النزاع ـ على أن "..... كما تعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم جميع الأدوات والمهمات والآلات ووسائل النقل الضرورية اللازمة للمنشآت المرخص بها في هذه المنطقة....."، والمادة 56 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون والصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتعاون الاقتصادي رقم 375 لسنة 1977 على أن "تعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المتعلقة بها الأدوات والمهمات ووسائل النقل متى كانت ضرورية لخدمة أغراض تلك المنشات وكانت داخلة ضمن أصولها الثابتة..... يدل على أن مناط إعفاء وسائل النقل المملوكة للمشروعات الخاضعة لقانون استثمار رأس المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة والمرخص بإنشائها داخل المناطق الحرة هو ضرورتها ولزومها لتشغيل المشروع بالمنطقة الحرة المرخص بإنشائه فيها بغض النظر عن كون استخدامها يتم داخل هذه المنطقة أم أنه يتجاوز نطاقها المكاني طالما أن هذا الاستخدام قاصر على خدمة ذلك التشغيل وضروري لخدمة أغراضه بها وكانت تلك الوسائل داخلة ضمن الأصول الثابتة للمشروع.
- 2  محكمة الموضوع "سلطتها بشأن دفاع الخصوم ".
محكمة الموضوع غير ملزمة بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعه . حسبها إقامة قضاءها وفقا للمستندات والأدلة المطروحة عليها .
لما كانت الأوراق قد خلت من أن الطاعنة قدمت لمحكمة الموضوع الدليل على ما تمسكت به من أن السيارتين محل التداعي تعملان خارج المنطقة الحرة المرخصة بإنشاء الشركة المطعون ضدها فيها كما لم توضح أن هذا العمل ليس ضروريا ولازما لخدمة أغراض الشركة في هذه المنطقة وإذ كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعه أو لفت نظره إلى مقتضيات هذا الدفاع وحسبها أن تقيم قضاءها وفقا للمستندات والأدلة المطروحة عليها ومن ثم فلا تثريب على الحكم المطعون فيه إن هو التفت عن التحدث عن دفاع الطاعنة في هذا الشأن.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت على مصلحة الجمارك "الطاعنة" الدعوى رقم 173 لسنة 1984 مدني كلي بورسعيد انتهت فيها إلى طلب الحكم بإلزامها بتنفيذ نص المادة 36/1 من نظام استثمار رأس المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1974 والمادة 56 من لائحته التنفيذية وبيانا لذلك قالت إنها تمتلك السيارتين الموضحتين بصحيفة الدعوى وتم الإفراج عنهما باسمها دون سداد أنه ضرائب أو رسوم جمركية باعتبارهما من وسائل النقل الضرورية اللازمة لمباشرة نشاطها المرخص به في المنطقة الحرة ببورسعيد ويدخلان ضمن أصولها الثابتة والمعفاة من الضرائب والرسوم الجمركية بوصفها من الشركات الخاضعة لهذا النظام إلا أنه لدى تقدمها لتجديد ترخيصهما السنوي رفضت الطاعنة بمقولة صدور قرار من وزير المالية بقصر الإعفاء على السيارات التي لم يمض عليها ثلاث سنوات وفي 19/3/1986 حكمت المحكمة بإعفاء المطعون ضدها من الضرائب والرسوم الجمركية المطالب بها عن السيارتين موضوع الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 222 لسنة 27 ق مدني لدى محكمة استئناف بورسعيد التي قضت في 21/1/1988 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بدفاع حاصله أن الإعفاء الوارد بالمادة 36 من القانون رقم 43 لسنة 1974 قاصر على وسائل النقل والآلات التي تستخدمها المشروعات الخاضعة لهذا القانون داخل المناطق الحرة وأن السيارتين محل التداعي لا يقتصر عملهما على داخل المنطقة الحرة بل يمتد إلى خارجها ومن ثم لا تتمتعان بهذا الإعفاء إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أغفل الرد على هذا الدفاع الجوهري مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن النص في المادة 36 من نظام استثمار رأس المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977- المنطبق على واقعة النزاع - على أن "....... كما تعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم جميع الأدوات والمهمات والآلات ووسائل النقل الضرورية اللازمة للمنشآت المرخص بها في هذه المنطقة ..."، والمادة 56 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون والصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتعاون الاقتصادي رقم 375 لسنة 1977 على أن " تعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المتعلقة بها الأدوات والمهمات ووسائل النقل متى كانت ضرورية لخدمة أغراض تلك المنشآت وكانت داخلة ضمن أصولها الثابتة ..." يدل على أن مناط إعفاء وسائل النقل المملوكة للمشروعات الخاضعة لقانون استثمار رأس المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة والمرخص بإنشائها داخل المناطق الحرة هو ضرورتها ولزومها لتشغيل المشروع بالمنطقة الحرة المرخص بإنشائه فيها بغض النظر عن كون استخدامها يتم داخل هذه المنطقة أم أنه يتجاوز نطاقها المكاني طالما أن هذا الاستخدام قاصر على خدمة ذلك التشغيل وضروري لخدمة أغراضه بها وكانت تلك الوسائل داخلة ضمن الأصول الثابتة للمشروع، لما كان ذلك وكانت الأوراق قد خلت من أن الطاعنة قدمت لمحكمة الموضوع الدليل على ما تمسكت به من أن السيارتين محل التداعي تعملان خارج المنطقة الحرة المرخص بإنشاء الشركة المطعون ضدها فيها كما لم توضح أن هذا العمل ليس ضروريا ولازما لخدمة أغراض الشركة في هذه المنطقة وإذ كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعه أو لفت نظره إلى مقتضيات هذا الدفاع وحسبها أن تقيم قضاءها وفقا للمستندات والأدلة المطروحة عليها ومن ثم فلا تثريب على الحكم المطعون فيه إن هو التفت عن التحدث عن دفاع الطاعنة في هذا الشأن بما يضحي معه النعي لا أساس له
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 2294 لسنة 58 ق جلسة 25 / 6 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 179 ص 916


برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فاروق يوسف سليمان، خلف فتح الباب، حسام الدين الحناوي ومحمد شهاوي عبد ربه نواب رئيس المحكمة.
---------
التزام " انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء . اتحاد الذمة". إيجار" القواعد العامة في الإيجار . انتهاء عقد الإيجار".
انتهاء عقد الإيجار باتحاد الذمة . شرطه . شمول البيع كامل العين المؤجرة . شراء المستأجر حصة شائعة فيها . أثره . استمرار العقد نافذا بشروطه واقتضاء حصته في الأجرة بقدر نصيبه .
المقررـ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض -أنه وإن كان عقد الإيجار ينتهي باتحاد الذمة، كما إذا اشترى المستأجر العين المؤجرة، لأنه بهذا الشراء تكون قد اجتمعت له صفتا المستأجر والمؤجر فينقضي الالتزام باتحاد الذمة وينتهي الإيجار إلا أن شرط ذلك أن يشمل البيع كامل العين المؤجرة، أما إذا اقتصر على حصة شائعة فيها فإن عقد الإيجار يبقى قائما ونافذا قبل المستأجر بشروطه ولا يحق له التحلل منه، ولا يكون له سوى حصته في الأجرة بقدر نصيبه في الشيوع يقتضيها ممن له الحق في إدارة المال أو يخصمها من الأجرة.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضدهما الدعوى رقم 81 لسنة 1988 أمام محكمة الزقازيق الابتدائية طالبين الحكم بإنهاء عقد إيجار السوق العمومي المؤرخ 5/3/1940 الصادر من مورثيهما والمطعون ضده الثاني إلى المطعون ضده الأول بصفته وإخلائه وتسليمه رخصته ومنشآته الثابتة والمنقولة، وبطلان عقد البيع المؤرخ 14/2/1980 الصادر من المطعون ضده الثاني إلى المطعون ضده الأول بصفته عن حصته في أرض السوق ومنشآته أو عدم نفاذه في حقهم، وإلزام المطعون ضده الثاني بأن يؤدي إليهم مبلغ ثلاثة آلاف جنيه والمطعون ضده الأول بصفته بريع السوق من تاريخ الحكم وحتى تمام التسليم. وبصفة مستعجلة بفرض الحراسة القضائية على السوق. وقالوا بيانا لذلك إن مورثيهما المرحومين ..... و....... ومورث المطعون ضده الثاني .......، اتفقوا فيما بينهم بموجب العقد المؤرخ 15/8/1983 على إنشاء شركة بقصد استغلال سوق عمومي بناحية مركز أبو حماد على أرض مساحتها 18س، 6ط، 3ف يمتلك فيها الأخير 12ط، 1ف على أن يصدر الترخيص باسمه، وقد دفع الأول مبلغ مائة وخمسين جنيها نظير حصوله على نصف الربح على أن يقتسم الآخران النصف الباقي، واشترط في العقد على عدم أحقية ثالثهما في بيع حصته في أرض أو منشآت السوق أو التنازل عن رخصته وإلا التزم بالتعويض بمبلغ ألفي جنيه للأول وألف جنيه للثاني وبتاريخ 5/3/1940 أجر ثلاثتهم هذا السوق بملحقاته إلى المطعون ضده الأول بصفته لمدة ثلاثة أشهر جددت لمدة خمس سنوات ثم لمدد أخرى، وإذ رغب الطاعنون وهم أصحاب أغلبية الأنصبة في عدم تجديد الإيجار بعد انتهاء مدته في 5/6/1990 فقد أنذروه في 19/3/1990 لإخلاء السوق وتسليمه إلا أنه رفض ذلك بحجة شرائه حصة المطعون ضده الثاني في أرض السوق ومنشآته ورخصته بعقد مؤرخ 14/2/1980 فأقاموا دعواهم بطلباتهم سالفة البيان. قضت المحكمة برفض الشق المستعجل وبعدم اختصاصها محليا بنظر الطلبات الموضوعية وإحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية فقيدت أمامها برقم 11107 لسنة 1983 ثم قضت فيها بانتهاء عقد الإيجار وبالإخلاء والتسليم وبالإلزام بالتعويض المطالب به ورفضت باقي الطلبات. استأنف المطعون ضدهما الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة برقم 10703 لسنة 103 قضائية كما استأنفه الطاعنون لديها بالاستئناف رقم 10736 لسنة 103 قضائية وبعد أن أمرت المحكمة بضم الاستئناف الثاني إلى الأول ليصدر فيهما حكم واحد حكمت بتاريخ 24 من مارس سنة 1988 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بانتهاء عقد الإيجار والإخلاء والتسليم وتأييده فيما عدا ذلك. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولون إنه أقام قضاءه برفض طلباتهم بإنهاء عقد إيجار السوق محل النزاع وإخلائه وتسليمه إليهم على أن الشركة المطعون ضدها الأولى قد ابتاعت من المطعون ضده الثاني حصته في أرضه ومنشآته ورخصته وأصبحت مالكة لها فاجتمعت لها بذلك صفتا المالك والمستأجر فينتهي عقد إيجارها لكامل أرض السوق وملحقاته بقوة القانون لاتحاد الذمة، ويبقى وضع يدها عليه بصفتها مالكة في حين أن عقد البيع الصادر لها من هذا الأخير انصب على مساحة 21ط، 1 ف فحسب من إجمالي مساحة أرض السوق البالغة 18 س، 6 ط، 3 ف، كما اقتصر على حصة البائع في منشآته ورخصته ومقدارها الربع فقط، وبالتالي فإنها لا تحل محل البائع لها في السوق المؤجر إليها إلا بقدر نصيبه في أرضه ومنشآته دون بقية الأنصباء فيبقى عقد الإيجار قائما ومنتجا لآثاره، ويحق للطاعنين باعتبارهم مالكين لأغلبية الأنصباء في المال الشائع أن يطلبوا إنهاءه لانتهاء مدته خلافا لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه، كما أنه انتهى في مدوناته إلى صحة عقد البيع الصادر من المطعون ضده الثاني إلى الشركة المطعون ضدها الأولى ونفاذه في حقهم عن كامل مساحة 21 ط، 1 ف من أرض السوق على اعتبار أنها مملوكة للمطعون ضده الثاني في حين أن الثابت من مدونات الحكم الصادر في الدعوى رقم 52 لسنة 1964 مدني الزقازيق الابتدائية وتقرير الخبير المودع فيها المقدم ضمن مستنداتهم إلى محكمة أول درجة والتي كان الأخير خصما فيها، والذي تأيد بالاستئناف رقم 23 لسنة 11 قضائية المنصورة، أنه يمتلك مساحة 12 ط، 1 ف فقط في أرض السوق وأن باقي مساحة هذه الأرض ملك لمورث الطاعنين الثمانية الأوائل بطريق الشراء من مصلحة الأملاك الأميرية بالمزاد العلني، وبالتالي فإن عقد البيع محل النزاع المؤرخ 14/2/1980 لا ينفذ في حقهم فيما زاد على تلك المساحة لصدوره من غير مالك، وإذ خلص الحكم إلى غير ذلك فإنه يكون معيبا
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك بأن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان عقد الإيجار ينتهي باتحاد الذمة، كما إذا اشترى المستأجر العين المؤجرة، لأنه بهذا الشراء تكون قد اجتمعت له صفتا المستأجر والمؤجر فينقضي الالتزام باتحاد الذمة وينتهي الإيجار إلا أن شرط ذلك أن يشمل البيع كامل العين المؤجرة، أما إذا اقتصر على حصة شائعة فيها فإن عقد الإيجار يبقى قائما ونافذا قبل المستأجر بشروطه ولا يحق له التحلل منه، ولا يكون له سوى حصته في الأجرة بقدر نصيبه في الشيوع يقتضيها ممن له الحق في إدارة المال أو يخصمها من الأجرة. لما كان ذلك وكان الثابت من عقد البيع المؤرخ 14/2/1980 أنه تضمن شراء المطعون ضده الأول بصفته حصة المطعون ضده الثاني ومقدارها 21ط، 1 ف في أرض السوق محل النزاع من إجمالي مساحته التي بلغت 22 س، 2ط ، 3 ف فضلا عن الربع في منشآته ورخصته فيكون البيع قد اقتصر على جزء من المال الشائع محل عقد الإيجار المؤرخ 5/3/1940 الصادر من مورث الطاعنين ومورث المطعون ضده الثاني إلى المطعون ضده الأول بصفته، وإذ لم يشمل البيع كامل العين المؤجرة، ومن ثم فإن عقد الإيجار يظل قائما ونافذا قبل المطعون ضده الأول بصفته مستأجرا لها وبذات الشروط مما يخول للطاعنين طلب إنهاء هذا العقد لانتهاء مدته باعتبارهم أغلبية الشركاء في المال الشائع على أساس قيمة الأنصباء الواردة في عقد إنشاء السوق المؤرخ 15/8/1938، وتطبيقا للمادة 828 من القانون المدني بشأن حق أغلبية الشركاء في إدارة المال الشائع. وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر حين أقام قضاءه برفض طلبات الطاعنين بإنهاء عقد الإيجار وإخلاء السوق وتسليمه إليهم، استنادا إلى أنه بشراء المطعون ضده الأول بصفته لحصة المطعون ضده الثاني في أرض ومنشآت ورخصة السوق تكون قد تغيرت صفته من مستأجر إلى مالك فينتهي بذلك عقد الإيجار بقوة القانون لاتحاد الذمة وتبقى يده على العين بهذه الصفة الأخيرة، فلا يجوز إخلاؤه منها، وحجب بذلك نفسه عن بحث انتهاء عقد الإيجار بنهاية مدته التي تجدد إليها حتى 5/6/1990 هذا إلى أنه ذهب في مدوناته إلى القضاء بصحة عقد البيع سالف الذكر ونفاذه في حق الطاعنين عن مساحة 21 ط، 1 ف في أرض السوق وكامل منشآته، في حين أنهم قد تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده الثاني لا يمتلك في هذه الأرض سوى مساحة 12 ط، 1 ف المخلفة عن مورثه ...... وإن باقي المساحة آلت ملكيتها إلى المرحوم ...... مورث الطاعنين الثمانية الأوائل بطريق الشراء من مصلحة الأملاك الأميرية المالكة الأصلية لها واستندوا في ذلك إلى ما ورد بمدونات الحكم الصادر في الدعوى رقم 52 لسنة 1964 مدني الزقازيق الابتدائية وتقرير الخبير المودع بها، ولم يعرض الحكم لهذا الدفاع ولم يقسطه حقه من البحث والتمحيص بالوقوف على حقيقة الملكية بالنسبة للمقدار الزائد عن تلك المساحة الذي تضمنه عقد البيع المشار إليه، مع أنه دفاع جوهري مما قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى كما لم يلق الحكم بالا إلى أن الثابت من الأوراق وعقدي إنشاء السوق والبيع سالفي الذكر، أن المطعون ضده الثاني لا يمتلك في منشآت السوق سوى حصة مقدارها الربع وأنها التي انصب عليها عقد البيع الصادر منه إلى المطعون ضده الأول بصفته دون بقية الحصص المملوكة للطاعنين مما لا يسوغ معه القضاء بصحته ونفاذه في حقهم فيما يجاوز ملكية البائع ويقع في ملكيتهم دون إجازتهم ومن ثم فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وعابه القصور فضلا عما شابه من الفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 552 لسنة 60 ق جلسة 24 / 4 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 144 ص 760


برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الطويلة، أحمد علي خيري، محمد عبد المنعم إبراهيم نواب رئيس المحكمة وحسين نعمان.
-------------
- 1 دعوى "ظر الدعوى أمام المحكمة - الخصوم في الدعوى . أشخاص الخصومة". نقض " شروط قبول الطعن : الخصوم في الطعن . وفاة المطعون عليه قبل رفع الطعن".
الخصومة لا تنعقد إلا بين الأحياء . ثبوت وفاه أحد المطعون عليهم قبل رفع الطعن بالنقض . أثره . اعتبار الخصومة في الطعن بالنسبة له منعدمة .
المقرر أن الخصومة لا تنعقد إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة ومن ثم فإنها في مواجهة الخصم المتوفى تكون معدومة ولا ترتب أثرا وكان الثابت من الإعلام الشرعي المقدم في المطعون وفاة المطعون عليه الأخير بتاريخ 1986/12/19 قبل رفع الطعن بالنقض فإنه يتعين الحكم باعتبار الخصومة في الطعن بالنسبة له معدومة.
- 2   حكم " الطعن في الحكم . جواز الطعن ". نقض "جواز الطعن بالنقض . الأحكام الجائز الطعن فيها".
الأحكام الصادرة أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها . عدم جواز الطعن فيها استقلالاً . الاستثناء . م 212 مرافعات ( مثال بشأن طعن بالنقض ) .
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة 212 من قانون المرافعات - قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 - أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها، وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى، وكذلك الأحكام التي تصدر في شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري، ورائد المشرع في ذلك هو الرغبة في منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم وما يترتب على ذلك أحيانا من تعويض الفصل في موضوع الدعوى. لما كان الحكم في الاستئناف رقم 3432 لسنة 101 ق القاهرة - والذي شمله الطعن - قد أقتصر - فيما يخص المطعون عليهم الخمسة الأول - على إلغاء الحكم المستأنف بالنسبة لهم وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها، وكان هذا القضاء - بالنسبة لهم - لا ينتهي به الخصومة الأصلية المرددة بين أطرافها، كما أنه ليس حكما قابلا للتنفيذ الجبري ولا يندرج ضمن باقي الأحكام المستثناة بالمادة 212 من قانون المرافعات وأجازت الطعن فيها استقلالا ومن ثم فإنه لا يقبل الطعن عليه بالنقض إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها.
- 3  استئناف " أثار الاستئناف : الأثر الناقل للاستئناف". حكم " حجية الأحكام . استنفاد الولاية". نقض " أسباب الطعن . السبب غير المنتج".
قضاء محكمة أول درجة برفض الدعوى بحالتها لانتفاء صفة من يمثل المدعيين فيها . تستنفد به ولايتها في الفصل في موضوع الدعوى . رفع استئناف عن هذا الحكم . أثره . إعادة طرح الدعوى بطلباتها وأوجه الدفاع على محكمة الدرجة الثانية . قضاء المحكمة الاستئنافية بعد إحالة الدعوى إليها بتعديل التعويض المقضي به بأسباب مستقلة . النعي عليه بالبطلان . غير منتج . علة ذلك .
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن قضاء محكمة أول درجة برفض الدعوى بحالتها - استنادا إلى انتفاء صفة من يمثل المدعيين فيها - هو قضاء تستنفد به المحكمة ولايتها في الفصل في موضوع الدعوى ويضحى الاستئناف المرفوع عن حكمها طارحا للدعوى بما احتوته من طلبات وأوجه دفاع على محكمة الدرجة الثانية، إلا أنه لما كانت محكمة الاستئناف أثناء نظر الطعن المقدم من كل من المتخاصمين على حكم محكمة أول درجة بعد أن أحيلت إليها الدعوى عادت إلى نظر الخصومة وعدلت التعويض المقضي على الطاعن بأدائه للمطعون عليهم الخمسة الأول وأقامت قضاءها في ذلك على أسباب مستقلة، ومن ثم فإن النعي على ذلك الحكم بالبطلان ليس من شأنه أن يحقق سوى مصلحة نظرية صرفة للطاعن لا يعتد بها، ويكون النعي عليه في هذا الخصوص غير منتج وبالتالي غير مقبول.
- 4  دعوى " شروط قبول الدعوى.  الصفة ".  محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص توافر الصفة في الدعوى".
استخلاص توافر الصفة في الدعوى . واقع يستقل به قاضى الموضوع . حسبه أن يبين الحقيقة التى أقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة .
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن استخلاص توافر الصفة في الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فيها وهو ما يستقل به قاضي الموضوع وبحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله.
- 5  تعويض " تقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع ". تقادم " التقادم المسقط :التقادم الثلاثي". مسئولية "سقوط دعوى التعويض المدنية التابعة للدعوى الجنائية".
دعوى التعويض المدنية التي تتبع الدعوى الجنائية . لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية . التقادم الثلاثي . م 172 مدنى . وقفه أثناء المحاكمة الجنائية . بدء سريانه بعد انتهائها لأى سبب .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لانقطاع التقادم أن يتمسك الدائن بحقه في مواجهة مدنية، وأن مؤدى نص المادة 172 من القانون المدني أنه إذا كان العمل الضار يستتبع قيام دعوى جنائية إلى جانب دعوى التعويض المدنية فإن الدعوى المدنية لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية, فإذا انفصلت الدعوى المدنية عن الدعوى الجنائية بأن إختار المضرور الطريق المدني للمطالبة بالتعويض فإن سريان التقادم بالنسبة للمضرور يقف طوال المدة التي تدوم فيها المحاكم الجنائية فإذا انقضت الدعوى الجنائية لصدور حكم فيها بإدانة الجاني أو عند انتهاء المحاكمة الجنائية بسبب آخر فإنه يترتب على ذلك عودة سريان تقادم دعوى التعويض المدنية بمدتها الأصلية وهي ثلاث سنوات.
------------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليهم أقاموا الدعوى رقم 2182 لسنة 1983 مدني جنوب القاهرة الابتدائية ضد الطاعن بصفته بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي لهم مبلغ 15000 جنيه وقالوا بيانا لذلك إنه بتاريخ 19/4/1978 تسبب تابع الطاعن بخطئه في موت مورثتهم....، وضبط عن هذه الواقعة المحضر رقم 1709 سنة 1978 جنح عسكرية شرق القاهرة وقد أدين فيها التابع بحكم بات، وإذ لحقهم من جراء ذلك أضرارا أدبية يقدرون التعويض عنها وعما يستحقونه من تعويض يرثونه عن المجني عليها بالمبلغ المطالب به، فقد أقاموا الدعوى بتاريخ 1/3/1984 حكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها بالنسبة للمدعي بصفته وليا طبيعيا وبإلزام الطاعن بأن يؤدي له عن نفسه مبلغ 575 جنيه، استأنف المطعون عليهم هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 3432 سنة 101 ق، وبتاريخ 14/1/1985 حكمت المحكمة بتعديل التعويض إلى مبلغ 1750 جنيه وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى بحالتها بالنسبة لباقي المستأنفين وإعادتها إلى محكمة أول درجة لتقضي في موضوعها، بتاريخ 24/11/1988 وبعد أن عجل المطعون عليهم الخمسة الأول دعواهم أمام محكمة أول درجة حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يؤدي لهم مبلغ 4000 جنيه استأنف المطعون عليهم المذكورون هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 121 سنة 106 ق، كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 179 سنة 106 ق، وبتاريخ 6/12/1989 حكمت المحكمة بتعديل التعويض المقضي به إلى مبلغ 5000 جنيه، طعن الطاعن في هذا الحكم وفي الحكم الصادر في الاستئناف رقم 3432 سنة 101 ق القاهرة بطريق النقض، قدم المطعون عليهم مذكرة بالرد على أسباب الطعن دفعوا فيها بانعدام الخصومة في الطعن بالنسبة للمطعون عليه الأخير لوفاته وبعدم قبول الطعن في الحكم الصادر في الاستئناف رقم 3432 سنة 101 ق القاهرة، كما قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة

وحيث إنه لما كان المقرر أن الخصومة لا تنعقد إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة ومن ثم فإنها في مواجهة الخصم المتوفى تكون معدومة ولا ترتب أثرا، وكان الثابت من الإعلام الشرعي المقدم في الطعن وفاة المطعون عليه الأخير بتاريخ 19/12/1986 قبل رفع الطعن بالنقض فإنه يتعين الحكم باعتبار الخصومة في الطعن بالنسبة له معدومة
وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الطعن في الحكم الصادر في الاستئناف رقم 3432 سنة 101 ق بتاريخ 14/1/1985 للتقرير به بعد الميعاد، فإنه في غير محله ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة 212 من قانون المرافعات - قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 - أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى، وكذلك الأحكام التي تصدر في شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري ورائد المشرع في ذلك هو الرغبة في منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم وما يترتب على ذلك أحيانا من تعويق الفصل في موضوع الدعوى. لما كان ذلك وكان الحكم الاستئنافي رقم 3432 لسنة 101 ق القاهرة - والذي شمله الطعن - قد اقتصر - فيما يخص المطعون عليهم الخمسة الأول - على إلغاء الحكم المستأنف بالنسبة لهم وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها، وكان هذا القضاء - بالنسبة لهم - لا تنتهي به الخصومة الأصلية المرددة بين أطرافها، كما أنه ليس حكما قابلا للتنفيذ الجبري ولا يندرج ضمن باقي الأحكام المستثناة بالمادة 212 من قانون المرافعات وأجازت الطعن فيها استقلالا، ومن ثم فإنه لا يقبل الطعن عليه بالنقض إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، ويضحي الدفع على غير أساس
وحيث إن الطعن بالنسبة للمطعون عليهم الخمسة الأول استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالوجه الثاني من السبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إن محكمة أول درجة بقضائها برفض الدعوى بحالتها بالنسبة للمطعون عليهم الخمسة الأول تكون قد استنفدت ولايتها في الفصل في موضوعها وهو ما كان يوجب على محكمة الاستئناف عند نظر الطعن المرفوع أمامها عن هذا الحكم أن تتصدى للفصل في موضوع الدعوى، وإذ خالف قضاء الحكم المطعون فيه هذا النظر وأعاد الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل فيها، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه ولئن كان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن قضاء محكمة أول درجة برفض الدعوى بحالتها - استنادا إلى انتفاء صفة من يمثل المدعيين فيها - هو قضاء تستنفد به المحكمة ولايتها في الفصل في موضوع الدعوى ويضحى الاستئناف المرفوع عن حكمها طارحا للدعوى بما احتوته من طلبات وأوجه دفاع على محكمة الدرجة الثانية، إلا أنه لما كانت محكمة الاستئناف - أثناء نظر الطعن المقدم من كل من المتخاصمين على حكم محكمة أول درجة بعد أن أحيلت إليها الدعوى عادت إلى نظر الخصومة وعدلت التعويض المقضي على الطاعن بأدائه للمطعون عليهم الخمسة الأول وأقامت قضاءها في ذلك على أسباب مستقلة، ومن ثم فإن النعي على ذلك الحكم بالبطلان ليس من شأنه أن يحقق سوى مصلحة نظرية صرفة للطاعن لا يعتد بها، ويكون النعي عليه في هذا الخصوص غير منتج وبالتالي غير مقبول
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت في الأوراق، وفي بيان ذلك يقول أن والد المطعون عليهم الخمسة الأول أقام الدعوى بصفته وليا طبيعيا عليهم، وقضت محكمة أول درجة في 1/3/1984 برفض الدعوى بحالتها بالنسبة للمدعي بصفته بعد أن ثبت من إعلام الوراثة أنهم بلغوا سن الرشد، غير أن الحكم المطعون فيه اعتبر أن المطعون عليهم الثالثة والرابع والخامس كانوا ممثلين فيها بأشخاصهم خلافا للثابت بالأوراق بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن استخلاص توافر الصفة في الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فيها وهو ما يستقل به قاضي الموضوع وبحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في أسبابه "أن الحكم المستأنف قد فهم أن باقي الأولاد بعد كلمة كذا هم قصر أيضا فرفض الدعوى بالنسبة لهم أسوة بالقصر....، ..... بعد أن طالع الإعلام الشرعي الذي جاء به أن الأولاد جميعا بالغين وأن المدعي بصفته وليا طبيعيا لا يمثلهم ولكن هذا ليس بصحيح الواقع لأن دفاع المدعي لو كان يعني أن الجميع قصر ما كان في حاجة إلى فصل العبارة بكلمة "كذا" التي أثبتها بعد القصر.......، .... ويساند هذا الفهم أنه يبين من مطالعة محاضر الجلسات أمام محكمة أول درجة أن قرار التأجيل من جلسة 7/4/1982 إلى جلسة 9/6/1983 كان لتصحيح شكل الدعوى بالنسبة لكل من ...، ...... وقد وضع السيد رئيس المحكمة خطين تحت اسم كل منهما بذات القلم الذي وقع به محضر الجلسة بالمداد الأخضر كما هو ثابت على الرولات الثلاثة في هذه الجلسة والمحررة بخط السادة القضاة أعضاء الدائرة بجلسة 9/6/1983 لتصحيح شكل الدعوى بالنسبة لكل من......، ..... ولإعادة الإعلان وهو ما يتفق تماما بمحضر الجلسة" وكان هذا الذي أورده الحكم سائغا وله أصله الثابت في الأوراق وكافيا لحمل قضائه في هذا الشأن، فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إنه لم يتم تصحيح شكل الدعوى بالنسبة للمطعون عليهم الخمسة الأول إلا بعد أن قضى في الاستئناف رقم 3432 سنة 101 ق القاهرة في 14/1/1985 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى بحالتها بالنسبة لباقي المستأنفين وإعادتها إلى محكمة أول درجة لتقضي في موضوعها، وكانت الواقعة المطالب بالتعويض عنها قد حدثت في 19/4/1978 وصدر الحكم الجنائي البات بشأنها في 28/2/1980، ومن ثم فإن حق المطعون عليهم في المطالبة بالتعويض يكون قد سقط بالتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 172 من القانون المدني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي فيما يخص المطعون عليهم الثالثة والرابع والخامس في غير محله ذلك أنه لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه اعتد بصفة كل من المطعون عليهم المذكورين في رفع الدعوى منذ أودعت صحيفتها قلم كتاب محكمة أول درجة بتاريخ 22/2/1983 قبل سقوط حقهم في رفعها بالتقادم - وعلى ما سلف بيانه في الرد على السبب الثاني من سببي الطعن - فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص قولا منه أنهم لم يمثلوا في الدعوى إلا بعد أن قضى في الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة يكون على غير محل وبالتالي غير مقبول، والنعي فيما يتعلق بالمطعون عليهما الأولين سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط لانقطاع التقادم أن يتمسك الدائن بحقه في مواجهة مدينه، وأن مؤدى نص المادة 172 من القانون المدني أنه إذا كان العمل الضار يستتبع قيام دعوى جنائية إلى جانب دعوى التعويض المدنية فإن الدعوى المدنية لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية، فإذا انفصلت الدعوى المدنية عن الدعوى الجنائية بأن اختار المضرور الطريق المدني للمطالبة بالتعويض فإن سريان التقادم بالنسبة للمضرور يقف طوال المدة التي تدوم فيها المحاكمة الجنائية فإذا انقضت الدعوى الجنائية بصدور حكم فيها بإدانة الجاني أو عند انتهاء المحاكمة الجنائية بسبب آخر فإنه يترتب على ذلك عودة سريان تقادم دعوى التعويض المدنية بمدتها الأصلية وهي ثلاث سنوات، لما كان ذلك وكان الحكم الصادر في الاستئناف رقم 3432 سنة 101 ق القاهرة بتاريخ 14/1/1985 اعتبر أن الدعوى المبتدأه رقم 2182 سنة 1983 مدني جنوب القاهرة الابتدائية قد أقيمت من غير ذي صفة بالنسبة للمطعون عليهما الأول والثاني (....، .....) اللذين أعادا تحريكها ضد الطاعن أمام المحكمة الابتدائية بصحيفة قدمت إلى قلم الكتاب بتاريخ 30/5/1987، وكان الثابت بالأوراق أن الحكم الجنائي سند دعوى التعويض الصادر في 28/2/1980 صار باتا بعدم تقديم التماس فيه من المحكوم عليه، فإن المطعون عليهما الأولين يكونا قد أقاما دعواهما بعد مضي الثلاث سنوات المقررة قانونا لسقوطها ويكون الحكم المطعون فيه قد جانبه الصواب بقضائه برفض الدفع بسقوط الحق بالتقادم الثلاثي بالنسبة لهما بما يعيبه ويوجب نقضه جزئيا في هذا الخصوص.