الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 15 فبراير 2018

الطعن 3784 لسنة 62 ق جلسة 6 / 2 / 1994 مكتب فني 45 ق 32 ص 209


برئاسة السيد المستشار /حسن عميرة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد عبد الواحد ومصطفى الشناوي ومحمد طلعت الرفاعي نواب رئيس المحكمة وفرغلي زناتي.
----------------
- 1  استدلالات . تفتيش " اذن التفتيش . اصداره".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش . موضوعي .
من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ومتى اقتنعت المحكمة بجدية الاستدلالات التي بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ اصداره وأقرت النيابة على تصرفها في شأن ذلك - كما هو واقع الحال في الدعوى - فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون.
- 2 تفتيش "اذن التفتيش . اصداره".
ضبط الطاعن في سيارة غير التي اشتملتها التحريات . لا يصلح وجهاً للنعي على جدية التحريات التي انصبت على شخص المتهم .
لما كان محور هذه التحريات هو شخص الطاعن وليس وسيلة النقل وصدر الإذن بناء على ذلك فإن ضبط الطاعن في سيارة غير التي استملتها التحريات لا يصلح وجهاً للنعي على جديتها.
- 3  إجراءات " اجراءات التحقيق". استدلالات
ضبط شخص اخر مع المتهم لم تشمله التحريات . لا ينال من جديتها . العبرة في صحة الاعمال الاجرائية او بطلانها بالمقدمات.
أن ضبط آخر مع الطاعن لم تشمله التحريات لا يمس ذاتيتها ولا ينال من جديتها - إذ الأعمال الإجرائية محكومة من جهة الصحة والبطلان بمقدماتها - وإذ كانت المحكمة قد سوغت الإذن بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته على نحو يتفق وصحيح القانون، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
- 4  بطلان . قبض
عدم جواز الطعن بالبطلان في الدليل المستمد من التفتيش الباطل إلا ممن شرع البطلان لمصلحته . انصراف القيود الواردة على حق رجل الضبط في إجراء القبض والتفتيش على السيارات الخاصة دون السيارات النقل .
من المقرر أنه لا يجوز الطعن بالبطلان في الدليل المستمد من التفتيش بسبب عدم مراعاة الأوضاع القانونية المقررة إلا من شرعت هذه الأوضاع لحمايتهم - وكان الثابت مما استظهره الحكم المطعون فيه أن السيارة التي ضبطت المخدر بها ليست مملوكة للطاعن ، فإن تفتيشها لا يمس له جدية من التحريات المكفولة له. وكان الأصل أن القيود الواردة على حق رجال الضبط القضائي في إجراء القبض والتفتيش بالنسبة إلى السيارات إنما ينصرف إلى السيارات الخاصة بالطرق العامة فتحول دون تفتيشها أو القبض على ركابها إلا في الأحوال الاستثنائية التي رسمها القانون طالما هي في حيازة اصحابها ، إلا أنه لما كان الثابت مما استظهره الحكم المطعون فيه - وله أصل في الأوراق - أن السيارة المضبوطة سيارة نقل، فإن هذه الحماية تسقط عنها، ومن ثم لا يقبل من الطاعن أن يتحدى ببطلان ضبطها وتفتيشها.
- 5  دفوع " الدفع بشيوع التهمة".
الدفع بشيوع التهمة. موضوعي.
من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها بما يفيد اطراحها، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإدانة الطاعن على ما ثبت من انبساط سلطانه على المخدر المضبوط، تأسيساً على أدلة سائغه لها أصلها في الأوراق وتتفق والاقتضاء العقلي والمنطقي، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله.
- 6  مواد مخدرة . نقض " اجراءات الطعن. الصفة والمصلحة في الطعن".
انتفاء مصلحة الطاعن فيما يثيره بشأن المخدر المضبوط في السيارة . ما دام أن الحكم أثبت مسئوليته عن المخدر المضبوط في جيب جلبابه .
انتفاء مصلحة الطاعن فيما يثيره من منازعة بشأن المخدر المضبوط في السيارة مادام أن وصف التهمة التي دين بها يبقي سليما لما أثبته الحكم من مسئوليته عن المخدر المضبوط في جيب الجلباب الذي كان يرتديه .
- 7 استدلالات . مأمورو الضبط القضائي
وجوب تحرير مأمور الضبط محضرا بكل ما يجريه في الدعوى من إجراءات مبينا فيه وقت اتخاذ الاجراءات ومكان حصولها . تحرير مأمور الضبط القضائي محضر ضبط الواقعة في مكان اتخاذ الاجراءات ذاتها . غير واجب .
النص في المادة 24 فقرة ثانية من قانون الاجراءات الجنائية علي أنه " ويجب أن تثبت جميع الاجراءات التي يقوم بها مأمور الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الاجراءات ومكان حصولها ... وترسل المحاضر إلي النيابة العامة مع الأوراق والاشياء المضبوطة  "مفاده أن القانون وان كان يوجب أن يحرر مأمور الضبط القضائي محضراً بكل ما يجريه في الدعوي من اجراءات مبينا فيه وقت اتخاذها ومكان حصولها ، إلا أنه لم يستوجب ان يحرر المحضر في مكان اتخاذ الاجراءات ذاتها .

- 8  إجراءات "اجراءات التحريز".
اتخاذ اجراءات تحريز المضبوطات في مكان الضبط غير واجب مادامت مقتضياتها قد استوجبت متابعة الاجراءات خارج ذلك المكان اجراءات التحريز تنظيمية قصد بها المحافظة علي الدليل لا بطلان علي مخالفتها
لم يوجب القانون أن تتخذ اجراءات تحريز المضبوطات في مكان الضبط مادامت مقتضياتها قد استوجبت متابعة الاجراءات خارج ذلك المكان ، ذلك ان اجراءات التحريز أن هي الاجراءات تنظيمية لم يرتب القانون علي مخالفتها بطلانا وإنما قصد بها المحافظة علي الدليل فحسب .
- 9  إجراءات " اجراءات التحقيق". بطلان . مأمورو الضبط القضائي
تراخى مأمور الضبط القضائي في تبليغ النيابة العامة عن الحوادث . لا بطلان . العبرة بما تقتنع به المحكمة في شأن صحة الواقعة ونسبتها إلى المتهم وإن تأخر التبليغ عنها .
من المقرر أن المشرع لم يقصد حين أوجب على مأموري الضبط القضائي المبادرة إلى تبليغ النيابة العامة عن الحوادث إلا تنظيم العمل والمحافظة على الدليل لعدم توهين قوته في الإثبات، ولم يرتب على مجرد التأخير في التبليغ أي بطلان، إذ العبرة بما تقتنع به المحكمة في شأن صحة الواقعة ونسبتها إلى المتهم إلى المتهم وأن تأخر التبليغ عنها، وإذ كان ما أورده الحكم فيما تقدم كافياً وسائغاً في اطراح دفاع الطاعن في هذا الخصوص، ومن ثم فإن النعي على الحكم في صدده بدعوة البطلان في الإجراءات يكون على غير سند من القانون.
- 10  إثبات " شهود". حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب".
احالة الحكم في بيان شهادة الشهود الى ما أورده من أقوال شاهد اخر لا يعيبه مادامت أقوالهم متفقة مع ما أستند اليه الحكم منها اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي يوردها الحكم لا يؤثر في سلامته اساس ذلك؟ تناقض أقوال الشهود لا يعيب الحكم مادام قد استخلص الإدانة من أقوالهم بما لا تناقض فيه.
من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهما متفقه مع ما أسند إليه الحكم منها، وأن محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات كل الشهود .. أن تعددت - وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به، بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه، ولا يؤثر في هذا النظر اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم ذلك أن لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها تجزئة أقوال الشاهد والأخذ منها بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه، وإذ كان البين من أقوال الضابطين شاهدي الإثبات بمحضر جلسة المحاكمة أنها تتفق في جملتها مع ما استند إليه الحكم منها، وكان الأصل أن ما يشوب أقوال الشهود من تناقض - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دام أنه استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه، وكان الحكم قد أورد م اتساند إليه من أقوال شاهدي الإثبات بما لا شبهه فيه لأى تناقض، فإن منعى الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولا.
- 11  حكم "تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب". قصد جنائي . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل من الاسباب".
اخذ المحكمة بأقوال الشاهد سندا لنسبة المخدر للمتهم لا يمنعها من عدم الاخذ بها في خصوص قصد الاتجار . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز امام النقض .
من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في أقوال ضابط الشرطة ما يسوغ اجراءات الضبط ويكفى لإسناد واقعة احراز الجوهر المخدر للمتهم. و لا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجار دون أن يعد ذلك تناقضا في حكمها، متى بنت ذلك على اعتبارات سائغة ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر واظهر اطمئنانه إلى أقوال ضابطي الشرطة كمسوغ لصحة الإجراءات واسناد واقعة احراز المخدر للطاعن ولكنه لم ير فيها ما يقنعه بأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجار، وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى وتجزئتها والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداه مما لا تجوز اثارته أمام محكمة النقض.
- 12  نقض " اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة في الطعن". نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل من الاسباب".
عدم قبول أوجه الطعن التي لا تتصل بشخص الطاعن وليس له مصلحة فيها .
لما كان ما ينعاه الطعون على الحكم المطعون فيه من خلو وصفة للتهمة بالنسبة للمحكوم عليه الثاني من الحيازة والعلم بالمخدر مردداً بأن الأصل أنه لا يقبل من أوجه الطعن إلا ما كان متصلاً منها بشخص الطاعن، ولما كان منعى الطاعن لا يتصل بشخصه ولا مصلحة له فيه بل هو يختص بالمحكمة عليه هو الآخر وحده، والذى صدر الحكم في حقه غيابياً، فلا يقبل منه ما يثيره في هذا الصدد.
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن -وأخر قضي بإدانته غيابياً- بأنه أحرز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً (حشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وإحالته إلي محكمة جنايات المنيا لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 1/38، 1/42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 سنة 1977، 122 سنة 1989 والبند 57 من القسم الثاني من الجدول رقم (1) المرفق بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز كان بغير قصد من القصود الخاصة
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.

-----------
المحكمة
وحيث إن مبنى أوجه الطعن التي تضمنتهما مذكرتا الأسباب المقدمتان من الطاعن أن الحكم المطعون فيه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد من القصود الخاصة قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والخطأ في الإسناد والفساد في الاستدلال وانطوى على بطلان في الإجراءات, ذلك انه دفع ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية بدلالة ضبط الطاعن بسيارة غير التي صدر الإذن بضبطها وتفتيشها وضبط آخر معه في السيارة لم تشمله التحريات, بيد أن الحكم أطرح هذا الدفع بما لا يصلح رداً, كما أغفل دفعه ببطلان ضبط السيارة إذ لم يتضمنها إذن النيابة وبشيوع التهمة بينه والمتهم الآخر, ورد رداً قاصراً على ما أثاره من بطلان في الإجراءات لاقتياده, بعد ضبطه إلى مدينة المنيا بدعوى تحريز المضبوطات مع أن الضبط كان بمدينة بني مزار وعدم عرضه على نيابة بني مزار المختصة إلا بعد أثنى عشرة ساعة من ضبطه وأحال في بيان أقوال الشاهد الثاني إلى أقوال الشاهد الأول رغم تباين أقوالهما, إذ قرر الشاهد الأول أنه شاهد اللفافة تسقط من ((حجر)) الطاعن حال نزوله من السيارة في حين قرر الثاني بمحضر جلسة المحاكمة انه وصل متأخراً ورأى الطاعن خارج السيارة والكيس الذي حوى المخدر بأرضها, هذا إلى أنه عول على أقوالهما في شأن إجراءات الضبط مع أنه لم يطمئن إليها في شأن قصد الاتجار, وأخيراً فقد خلا وصف الحكم للتهمة بالنسبة للمحكوم عليه الآخر من الحيازة والعلم بالمخدر دون سند, مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مجمله أن التحريات السرية للمقدم ..... رئيس مكتب مخدرات المنيا دلت على أن الطاعن وآخر يحوزان ويحرزان مواد مخدرة بقصد الاتجار فاستصدر إذن النيابة بضبطهما وتفتيش شخصيهما ومسكنيهما وكذلك السيارة رقم 31930 نقل المنيا استعمالهما. وإذ اتصل به أحد مرشديه السريين وأخبره أن الطاعن سيسلم كمية من المخدرات مستخدماً السيارة رقم ..... نقل المنيا قيادة أخر فقد توجه وبصحبة الملازم أول ....... وقوة من رجال الشرطة إلى طريق مرورها واستوقفها وإذ طلب من الطاعن مغادرتها سقط من ((حجره)) كيس تبين احتواؤه ستة طرب من مخدر الحشيش وبتفتيشه عثر بالجيب الأيسر للجلباب الذي كان يرتديه على كيس آخر به كمية من المخدر ذاته وبمواجهته بالمضبوطات أقر بملكيته لها. وساق الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة أدلة استقاها من أقوال ضابطي الشرطة شاهدي الإثبات وتقدير التحليل للمخدر المضبوط والجلباب الذي كان الطاعن يرتديه وقت الضبط, وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليه. لما كان ذلك وكان الحكم قد عرض للدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات بدلالة ضبط الطاعن بسيارة غير التي صدر الإذن بضبطها وتفتيشها وضبط آخر معه في السيارة غير من اشتملته التحريات وأطرحه بقوله ((أن جدية التحريات ينظر إليها وقت استصدار الإذن بصرف النظر عما يسفر عنه التفتيش بعد ذلك, وهذه المحكمة تشايع النيابة العامة في أن هذه التحريات تحوي من مقومات الجدية ما يستأهل إصدار الإذن المطعون عليه إذ المستخلص منها أن هناك جريمة إحراز وحيازة مواد مخدرة قد وقعت من شخصين مسجلين في قسم المخدرات ولا يقدح في جدية هذه التحريات أن أحد المتحرى عنهما لم يتواجد مع الآخر وقت الضبط ولا أن المأذون بتفتيشه قد استعمل سيارة أخرى)) لما كان ذلك, وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ومتى اقتنعت المحكمة بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في شان ذلك - كما هو واقع الحال في الدعوى - فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون, ولما كان محور هذه التحريات هو شخص الطاعن وليس وسيلة النقل وصدر الإذن بناء على ذلك فإن ضبط الطاعن في سيارة غير التي اشتملتها التحريات لا يصلح وجهاً للنعي على جديتها, كما أن ضبط آخر معه لم تشمله التحريات لا يمس ذاتيتها ولا ينال من جديتها, إذ الأعمال الإجرائية محكومة من جهة الصحة والبطلان بمقدماتها. وإذ كانت المحكمة قد سوغت الإذن بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته على نحو يتفق وصحيح القانون. فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون على غير أساس, لما كان ذلك وكان من المقرر أنه لا يجوز الطعن بالبطلان في الدليل المستمد من التفتيش بسبب عدم مراعاة الأوضاع القانونية المقررة إلا من شرعت هذه الأوضاع لحمايتهم, وكان الثابت مما استظهره الحكم المطعون فيه أن السيارة التي ضبط المخدر بها ليست مملوكة للطاعن, فإن تفتيشها لا يمس له جدية من التحريات المكفولة له, وكان الأصل أن القيود الواردة على حق رجال الضبط القضائي في إجراء القبض والتفتيش بالنسبة إلى السيارات إنما ينصرف إلى السيارات الخاصة بالطرق العامة فتحول دون تفتيشها أو القبض على ركابها إلا في الأحوال الاستثنائية التي رسمها القانون طالما هي في حيازة أصحابها, إلا أنه لما كان الثابت مما استظهره الحكم المطعون فيه - وله أصل في الأوراق - أن السيارة المضبوطة سيارة نقل, فإن هذه الحماية تسقط عنها, ومن ثم لا يقبل من الطاعن أن يتحدى ببطلان ضبطها وتفتيشها, لما كان ذلك وكان من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة من الدفوع الموضوعية التي لا تلتزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها بما يفيد إطراحها. وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإدانة الطاعن على ما ثبت من انبساط سلطاته على المخدر المضبوط, تأسيساً على أدلة سائغة لها أصلها في الأوراق وتتفق والاقتضاء العقلي والمنطقي. فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله, هذا فضلاً عن انتفاء مصلحة الطاعن فيما يثيره من منازعة بشأن المخدر المضبوط في السيارة ما دام أن وصف التهمة التي دين بها يبقى سليماً لما أثبته الحكم من مسئوليته عن المخدر المضبوط في جيب الجلباب الذي كان يرتديه, لما كان ذلك, وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن القائم على اقتياده بعد ضبطه إلى مكتب المخدرات بمدينة المنيا مع أن الضبط كان بمدينة بني مزار وإلى التأخير في إبلاغ النيابة العامة وأطرحه في قوله ((عن الانتقال بعد الضبط إلى مكتب الخبراء بمدينة المنيا فإن هذه المحكمة لا ترى في ذلك الإجراءات ما يشككها في سلامة إجراءات الضبط والتحريز ذلك لأن مكتب المخدرات عادة ما يكون أكثر استعداداً من حيث تزويده بما يسهل إجراءات التحريز, أما عن التأخير في الإبلاغ فإن الواضح أن سببه هو الانتقال إلى مكتب المخدرات بمدينة المنيا ولم يتضح للمحكمة أن هناك أي إخلال بالإجراءات)) وما ذهب إليه الحكم فيما تقدم سديد في القانون, ذلك أن النص في المادة 24 فقرة ثانية من قانون الإجراءات الجنائية على أنه ((ويجب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصولها ..... وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق والأشياء المضبوطة)) مفاده أن القانون وإن كان يوجب أن يحرر مأمور الضبط القضائي محضراً بكل ما يجريه في الدعوى من إجراءات مبيناً فيه وقت اتخاذها ومكان حصولها, إلا أنه لم يوجب أن يحرر المحضر في مكان اتخاذ الإجراءات ذاتها, ولا كذلك أوجب أن تتخذ إجراءات تحريز المضبوطات في مكان الضبط ما دامت مقتضياتها قد استوجبت متابعة الإجراءات خارج ذلك المكان, ذلك أن إجراءات التحريز أن هي إجراءات تنظيمية لم يرتب القانون على مخالفتهما بطلاناً وإنما قصد بها المحافظة على الدليل فحسب. كذلك من المقرر أن المشرع لم يقصد حين أوجب على مأموري الضبط القضائي المبادرة إلى تبليغ النيابة العامة عن الحوادث إلا تنظيم العمل والمحافظة على الدليل لعدم توهين قوته في الإثبات, ولم يرتب على مجرد التأخير في التبليغ أي بطلان, إذ العبرة بما تقتنع به المحكمة في شأن صحة الواقعة ونسبتها إلى المتهم وإن تأخر التبليغ عنها, وإذ كان ما أورده الحكم فيما تقدم كافياً وسائغاً في إطراح دفاع الطاعن في هذا الخصوص, ومن ثم فإن النعي على الحكم في صدده بدعوة البطلان في الإجراءات يكون على غير سند من القانون, لما كان ذلك, وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد أخر ما دامت أقوالهما متفقة مع ما استند إليه الحكم منها. وأن محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات كل الشهود - إن تعددت - وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به, بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه, ولا يؤثر في هذا النظر اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم ذلك أن لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها تجزئة أقوال الشاهد والأخذ منها بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه. وإذ كان البين من أقوال الضابطين شاهدي الإثبات بمحضر جلسة المحاكمة أنها تتفق في جملتها مع ما استند إليه الحكم منهما0 وكان الأصل أن ما يشوب أقوال الشهود من تناقض - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دام أنه استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه, وكان الحكم قد أورد ما تساند إليه من أقوال شاهدي الإثبات بما لا شبهة فيه لأي تناقض. فإن منعى الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك, وكان من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في أقوال ضابط الشرطة ما يسوغ إجراءات الضبط ويكفي لإسناد واقعة إحراز الجوهر المخدر للمتهم, ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجار, دون أن يعد ذلك تناقضاً في حكمها, متى بنت ذلك على اعتبارات سائغة. ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأظهر اطمئنانه إلى أقوال ضابطي الشرطة كمسوغ لصحة الإجراءات وإسناد واقعة إحراز المخدر للطاعن ولكنه لم ير فيها ما يقنعه بأن هذا إحراز كان بقصد الاتجار, وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره, ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى وتجزئتها والأخذ منها بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض, لما كان ذلك, وكان ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من خلو وصفه للتهمة بالنسبة للمحكوم عليه الثاني من الحيازة والعلم بالمخدر مردوداً بأن الأصل أنه لا يقبل من أوجه الطعن إلا ما كان متصلاً منها بشخص الطاعن, ولما كان منعى الطاعن لا يتصل بشخصه ولا مصلحة له فيه بل هو يختص بالمحكوم عليه الآخر وحده, والذي صدر الحكم في حقه غيابياً, فلا يقبل منه ما يثيره في هذا الصدد, لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 6499 لسنة 62 ق جلسة 3 / 3 / 1994 مكتب فني 45 ق 51 ص 352


برئاسة السيد المستشار /محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /صلاح البرجي ومجدى الجندي وحسين الشافعي وحصن أبو المعالي أبو النصر نواب رئيس المحكمة.
--------------
- 1  استدلالات . تفتيش " اذن التفتيش . اصداره". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش . موضوعي . عدم بيان اسم الطاعن كاملاً ومهنته وسنه ومحل إقامته في محضر الاستدلال . غير قادح في جدية ما تضمنه من تحريات .
من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار أذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت أشراف محكمة الموضوع، وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بنى عليها أذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره - كما هو الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، وإذ كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجه لا ينازع الطاعن في أن لها أصل ثابت بالأوراق، وكان عدم أيراد محل إقامة الطاعن محددا أو عدم ذكر مهنته في محضر الاستدلال - بفرض حصوله - لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحريات، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديدا .
- 2  تفتيش " اذن التفتيش . اصداره". نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل من الاسباب".
إثبات الحكم صدور إذن التفتيش بعد أن دلت التحريات على أن الطاعن يتجر في المواد المخدرة ويحوزها ويحرزها مع شخصه وبسيارته . مفهومه . صدوره لضبط جريمة تحقق وقوعها لضبط جريمة مستقبلة .
لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته أن الضابط ....... المفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات قد استصدر إذن النيابة بالتفتيش بعد أن دلت التحريات على أن الطاعن يتجر في المواد المخدرة ويحوزها ويحرزها مع شخصه وبسيارته مستخدما السيارة في ترويجها، فإن مفهوم ذلك أن الأمر قد صدر لضبط جريمة تحقيق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة، وإذ انتهى الحكم إلى أن الإذن قد صدر لضبط جريمة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشه وليس عن جريمة مستقبلة فإنه يكون أصاب صحيح القانون ويكون ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن على غير أساس.
- 3  حكم" تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب" . قصد جنائي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل". مواد مخدرة
احراز المخدر او حيازته بقصد الاتجار . واقعة مادية استخلاصها . موضوعي . مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر قصد الاتجار في المخدر .
احراز المخدر أو حيازته بقصد الإتجار هو واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها يقيمها على ما ينتجها، وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه عرض لقصد الاتجار في قوله :" وحيث أنه عن القصد من الاحراز والحيازة للمواد المخدرة مع شخص وبسيارة المتهم التي تملكها ويستخدمها في ترويج وتوزيع المواد المخدرة وأن ذلك القصد هو قصد الاتجار إذ ثبت من الأوراق استعمال المتهم السيارة الملاكي رقم .... دمياط وضبط معه طربة حشيش وبالسيارة ثلاث طرب من مخدر الحشيش، ومبلغ تسعة آلاف جنيه وأن كبر وزن المخدرات المضبوطة بلغت 852 جراما مما يقنع المحكمة من كل تلك الظروف توافر قصد الاتجار لدى المتهم في المواد المخدرة وكانت المحكمة قد اقتنعت في حدود سلطتها في تقدير الدعوى والتي لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي أن إحراز الطاعن للمخدر كان يقصد الاتجار فإن ما يثيره الطاعن بدعوى القصور في التسبيب لا يكون سديدا .
- 4  دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره".
عدم التزام محكمة الموضوع بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي استفادة الرد عليه ضمنا من القضاء بالإدانة من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحي دفاعه الموضوعي وفى كل شبهة يثيرها ما دام الرد مستفادا - ضمنا من القضاء بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم .
- 5  دفوع " الدفع بدس المخدر".
الدفع بدس المخدر . لا يستلزم ردا صريحا .
لما كان دفاع المتهم باحتمال دس المخدر عليه إنما قصد به إثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ويعتبر من قبيل الدفاع الموضوعي الذى لا يستلزم من المحكمة ردا صريحا فإن معنى الطاعن في هذا الصدد يكون على غير سند .
- 6  قصد جنائي . مواد مخدرة
القصد الجنائي في جريمة إحراز وحيازة المخدر العلم بكنه المادة المخدرة تحدث الحكم عنه استقلالا غير لازم متى كان ما أورده كافيا في الدلالة عليه
القصد الجنائي في جريمة احراز أو حيازة الجوهر المخدر يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه من المواد المخدرة، وكانت المحكمة غير ملزمة بالتحدث استقلالا عن هذا الركن إذا كان ما أوردته في حكمها كافيا في الدلالة على علم المتهم بأن ما يجوزه مخدر ، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن أيا من الطاعن أو الدافع عنه لم يدفع بانتفاء هذا العلم، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في مدوناته كافيا في الدلالة على حيازة الطاعن للمخدر المضبوط وعلى عمله بكنهه ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من قصور في هذا الصدد يكون في غير محله.
- 7  حكم " حجية الحكم".
لا يعيب الحكم بيان منطوقه لفحوى المضبوطات التي قضى بمصادرتها . متى بينها في أسبابه التي يحمل المنطوق عليها . الأصل ألا ترد حجية الأحكام . إلا على المنطوق . امتداد هذه الحجيه إلى ما يكون من الأسباب مكملا للمنطوق و مرتبطا به .
لما كان الحكم المطعون فيه وإن سكت في منطوقه عن بيان فحوى المضبوطات التي قضى بمصادرتها عن الجريمة التي قضى بإدانته عنها إلا أنه بينها في أسبابه التي يحمل المنطوق عليها، والتي تعد جزءا لا يتجزأ منه وهو بيان كاف لما هو مقرر في القانون من أنه وأن كان الأصل في الأحكام ألا ترد الحجية إلا على منطوقها، إلا أن هذه الحجية تمتد بالضرورة إلى ما يكون من الاسباب مكملا للمنطوق ومرتبطا به ارتباط وثيقا غير متجزئ بحيث لا يكون للمنطوق قواما إلا به.
- 8  محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". مصادرة . مواد مخدرة
المصادرة في حكم المادة 30 عقوبات. ماهيتها؟ عقوبة المصادرة في حكم المادة 30 عقوبات ماهيتها؟ عقوبة المصادرة المقررة بالمادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل نطاقها ؟ تقدير ما إذا كانت الادوات ووسائل النقل قد استخدمت في ارتكاب الجريمة. موضوعي.
المصادرة في حكم المادة 30 من قانون العقوبات إجراء الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة جبرا عن صاحبها وبغير مقابل ...... وهى عقوبة اختيارية تكميلية في الجنايات والجنح إلا إذا نص القانون على غير ذلك، وقد تكون المصادرة وجوبيه يقتضيها النظام العام لتعلقها بشيء خارج بطبيعته عن دائرة التعامل، وهى على هذا الاعتبار تدبير وقائي لا محيص عن اتخاذه في مواجهة الكافة، وإذ كان النص في المادة 42 من القانون رقم 122 لسنه 1989 بتعديل بعض أحكام القرار بالقانون 182 لسنه 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، على أن "....... يحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة والنباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم 251 وبذورها وكذلك الموال المتحصلة منه الجريمة والأدوات - ووسائل النقل المضبوطة التي تكون قد استخدمت في ارتكابها " يدل على أن الشارع يريد بالأدوات ووسائل النقل المضبوط التي تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة، تلك الأدوات ووسائل النقل الى استخدمها الجاني لكى يستزيد من إمكاناته لتنفيذ الجريمة أو تيسير ارتكابها أو تخطى عقبات تعترض تنفيذها، وكان تقدير ما إذا كانت الأدوات ووسائل النقل قد استخدمت في ارتكاب الجريمة بهذا المعنى أم لا إنما يعد اطلاقات قاضى الموضوع.
--------------
الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه حاز وأحرز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً (حشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلي محكمة جنايات المنصورة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 7، 1/34- بند أ، 1/42 -2 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند 57 من القسم الثاني من الجدول رقم واحد الملحق والمعدل مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه ومصادرة المضبوطات جميعها
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.

------------
المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة وإحراز جوهر مخدر بقصد الاتجار قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وانطوى على خطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات التي سبقته مدللاً على ذلك بأن مستصدر الإذن لم يحدد بمحضره محل إقامة الطاعن ومهنته، إلا أن المحكمة رفضت الدفع بما لا يؤدي إليه، فضلاً عن بطلان الإذن لصدوره عن جريمة مستقبلة، يضاف إلى ذلك أن ما ساقه الحكم للتدليل على توافر قصد الاتجار في حق الطاعن لا يكفي في إثبات هذا القصد، والتفت عن دفاعه القائم على احتمال دس المخدر المضبوط بسيارته، ودانه على الرغم من عدم انبساط سلطانه عليه ولم يعن باستظهار ركن العلم لديه، كما قضى الحكم بمصادرة المضبوطات جميعها دون بيان ماهيتها وبغير مبرر على الرغم من خلو أسبابه مما يشير إلى استخدام السيارة التي بمصادرتها - في ارتكاب الجريمة ومع أن النقود المضبوطة لا تعد حيازتها جريمة، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه
حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة حيازة وإحراز جوهر مخدر بقصد الاتجار التي دان الطاعن بها وأقام عليها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره - كما هو الشأن في الدعوى المطروحة - وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، وإذ كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لا ينازع الطاعن في أن لها أصل ثابت بالأوراق، وكان عدم إيراد محل إقامة الطاعن محدداً أو عدم ذكر مهنته في محضر الاستدلال - بفرض حصوله - لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحريات، فإن مال ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته أن الضابط .......... المفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات قد استصدر إذن النيابة بالتفتيش بعد أن دلت التحريات على أن الطاعن يتجر في المواد المخدرة ويحوزها ويحرزها مع شخصه وبسيارته مستخدماً السيارة في ترويجها، فإن مفهوم ذلك أن الأمر قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة، وإذ انتهى الحكم إلى أن الإذن قد صدر لضبط جريمة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشه وليس عن جريمة مستقبلة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن على غير أساس، هذا فضلاً عن أن الحكم رد على الدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة بما يبرر إطراحه. لما كان ذلك، وكان إحراز المخدر أو حيازته بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها، وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه عرض لقصد الاتجار في قوله: ((وحيث إنه عن القصد من الإحراز والحيازة للمواد المخدرة مع شخص وبسيارة المتهم التي يملكها ويستخدمها في ترويج وتوزيع المواد المخدرة وإن ذلك القصد هو قصد الاتجار إذ ثبت من الأوراق استعمال المتهم السيارة الملاكي رقم ....... وضبط معه طربة حشيش وبالسيارة ثلاث طرب من مخدر الحشيش، ومبلغ تسعة ألاف جنيه وأن كبر وزن المخدرات المضبوطة بلغت 852 جراماً مما يقنع المحكمة من كل تلك الظروف توافر قصد الاتجار لدى المتهم في المواد المخدرة)) وكانت المحكمة قد اقتنعت في حدود سلطتها في تقدير الدعوى والتي لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي أن إحراز الطاعن للمخدر وحيازته كان بقصد الاتجار فإن ما يثيره الطاعن بدعوى القصور في التسبيب لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكانت المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وفي كل شبهة يثيرها ما دام الرد مستفاداً - ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم، وكان دفاع المتهم باحتمال دس المخدر عليه إنما قصد به إثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ويعتبر من قبيل الدفاع الموضوعي الذي لا يستلزم من المحكمة رداً صريحاً فإن منعي الطاعن في هذا الصدد يكون على غير سند. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استقر في عقيدة ووجدان المحكمة من انبساط سلطان الطاعن على المخدر المضبوط تأسيساً على أدلة سائغة لها أصلها في الأوراق وتتفق والاقتضاء العقلي فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة الجوهر المخدر يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة، وكانت المحكمة غير ملزمة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن إذا كان ما أوردته في حكمها كافياً في الدلالة على علم المتهم بأن ما يحوزه مخدر، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع بانتفاء هذا العلم، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في مدوناته كافياً في الدلالة على حيازة الطاعن للمخدر المضبوط وعلى علمه بكنهه، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من قصور في هذا الصدد يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه وإن سكت في منطوقه عن بيان فحوى المضبوطات التي قضى بمصادرتها عن الجريمة التي قضى بإدانته عنها إلا أنه بينها في أسبابه التي يحمل المنطوق عليها، والتي تعد جزءاً لا يتجزأ منه وهو بيان كاف لما هو مقرر في القانون من أنه وإن كان الأصل في الأحكام ألا ترد الحجية إلا على منطوقها، إلا أن هذه الحجية تمتد بالضرورة إلى ما يكون من الأسباب مكملاً للمنطوق ومرتبطاً به ارتباطاً وثيقاً غير متجزئ بحيث لا يكون للمنطوق قواماً إلا به، ولما كان الحكم المطعون فيه قد حدد ماهية المضبوطات التي قضي بمصادرتها - خلافاً لما يقول به الطاعن - وأورد في أسبابه أنه ثبت من الأوراق استعمال المتهم سيارته في ترويج المخدرات وأنه عثر معه على ثلاثة وأربعين جنيهاً وطربة حشيش كما ضبط بالسيارة كيس يحوى ثلاث طرب لمخدر الحشيش ومبلغ 9000 تسعة ألاف جنيه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه دان الطاعن وعاقبه بالمواد 1، 2، 7، 34 بند أ، 42/1، 2 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 والبند 57 من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق والمعدل لحيازته وإحرازه جوهراً مخدراً بقصد الاتجار وأمر بمصادرة المضبوطات جميعها، لما كان ذلك، وكانت المصادرة في حكم المادة 30 من قانون العقوبات إجراء الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة جبراً عن صاحبها وبغير مقابل ...... وهي عقوبة اختيارية تكميلية في الجنايات والجنح إلا إذا نص القانون على غير ذلك، وقد تكون المصادرة وجوبية يقتضيها النظام العام لتعلقها بشيء خارج بطبيعته عن دائرة التعامل، وهي على هذا الاعتبار تدبير وقائي لا محيص عن اتخاذه في مواجهة الكافة، وإذ كان النص في المادة 42 من القانون رقم 122 لسنة 1989 بتعديل بعض أحكام القرار بالقانون 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، على أن ((........ يحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة والنباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم 251 وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات - ووسائل النقل المضبوطة التي تكون قد استخدمت في ارتكابها))، يدل على أن الشارع يريد بالأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة، تلك الأدوات ووسائل النقل التي استخدمها الجاني لكي يستزيد من إمكاناته لتنفيذ الجريمة أو تيسير ارتكابها أو تخطي عقبات تعترض تنفيذها، وكان تقدير ما إذا كانت الأدوات ووسائل النقل قد استخدمت في ارتكاب الجريمة بهذا المعنى أم لا إنما يعد من اطلاقات قاضي الموضوع. فإن المحكمة إذ قضت بمصادرة المضبوطات جميعها ورشحت مدونات حكمها أن السيارة استخدمت كي يستزيد الجاني من إمكاناته لتنفيذ الجريمة وأن النقود المضبوطة متحصلة من الجريمة فإن مفاد ذلك ولازمه أنها رأت أن للسيارة وللنقود المضبوطة دوراً وشأناً في ارتكاب الجريمة، ويكون منعي الطاعن في هذا الصدد على غير أساس. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 385 لسنة 60 ق جلسة 27 / 2 / 1994 مكتب فني 45 ق 47 ص 331


برئاسة السيد المستشار /مصطفى الشناوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد طلعت الرفاعي ومحمد عادل الشربجي وأنس عمارة نواب رئيس المحكمة وفرغلي زناتي.
---------
- 1  سكر بين . عقوبة . حالات الطعن " الخطأ في تطبيق القانون".
كل من يضبط في مكان عام أو في محل عام فى حالة سكر بين . يعاقب بالحبس الذى لا تقل مدته عن اسبوعين ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز مائة جنيه . المادة 7 من القانون 63 لسنة 1976 . قضاء الحكم المطعون فيه بحبس المطعون ضده اسبوعاً واحداً . خطأ في تطبيق القانون لنزوله بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر للجريمة .
لما كانت المادة 7 من القانون رقم 63 لسنه 1976 بحظر شرب الخمر تنص على أنه : " يعاقب كل من يضبط في مكان عام أو في محل عام في حالة سكر بين بالحبس الذى لا يقل مدته عن أسبوعين ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز مائه جنيه، ويجب الحكم بعقوبة الحبس في حالة العود " وكانت المحكمة الاستئنافية قد قضت بحبس المطعون ضده أسبوعا واحدا فإنها تكون قد نزلت بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر في تلك المادة سالفة البيان.
- 2  حكم " تسبيب الحكم . التسبيب المعيب".
وجوب ان يبين الحكم واقعة الدعوى وادلة الادانة ومؤداها . عدم ايراد الحكم المطعون فيه لواقعة الدعوى ومؤدى محضر الضبط والتحقيقات واقوال المتهم والشهود التي عول عليها في الادانة . قصور القصور الذى يتسع له وجه الطعن - الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون .
لما كان البين من مدونات الحكم الابتدائي الذى أخذ بأسبابه الحكم المطعون فيه أنه أقتصر في بيانه لواقعة الدعوى على قولة : " حيث أن واقعة الدعوى تنحصر فيما اثبت بمحضر الضبط وحيث أن التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتا كافيا تطمئن إليه المحكمة وذلك مما ورد بمحاضر ضبط الواقعة وتحقيقات الشرطة والنيابة ومن أقوال المتهم وشهود الواقعة ومن عدم دفع المتهم التهمة عن نفسه بدفاع معقول ومن ثم يتعين عاقبة طبقا لمواد الاتهام وعملا بالمادة 2/304 أ. ج " لما كان ذلك وكان الأصل أنه يجب لسلامة الحكم أن يبين واقعة الدعوى والأدلة التي استند إليها وأن يبين مؤداها بيانا كافيا يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يورد الواقعة ومؤدى محضر الضبط والتحقيقات وأقوال المتهم والشهود في بيان كاف يكشف عن مدى تأييده واقعة الدعوى فإنه يكون مشوبا بالقصور الذى له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون - وهو ما يتسع له وجه الطعن مما يعجز محكمة النقض عن أعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى وتقول كلمتها في شأن ما يثيره النيابة العامة بوجه الطعن .
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ضبط بالطريق العام وهو في حالة سكر بين. وطلبت عقابه بالمادتين 1، 7 من القانون رقم 63 لسنة 1976. ومحكمة جنح قسم اسوان قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر وكفالة خمين جنيها لوقف التنفيذ. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف ومحكمة أسوان الابتدائية -بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبس المتهم اسبوعاً
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.

-------------
المحكمة
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بحبس المطعون ضده أسبوعاً واحداً في جريمة ضبطه في الطريق العام وهو في حالة سكر بين، قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه نزل بالعقوبة عن الحد الأدنى المبين بالفقرة الأولى من المادة 7 من القانون 63 لسنة 1976 وهي أسبوعين، مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية قبل المطعون ضده يوصف أنه ضبط في الطريق العام وهو في حالة سكر بين وطلبت عقابه بالمادتين 1، 7 من القانون 63 لسنة 1976 بحظر شرب الخمر وقد دانته محكمة أول درجة غيابياً وأوقعت عليه عقوبة الحبس لمدة ستة أشهر فعارض المطعون ضده وقضى بتأييد الحكم المعارض فيه. وإذ استأنف الحكم الابتدائي قضت المحكمة الاستئنافية بجلسة 22/10/1986 غيابياً - وإن وصفته المحكمة خطأ بأنه حضوري - بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبسه أسبوعين فعارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبسه أسبوعاً. لما كان ذلك، وكانت المادة 7 من القانون رقم 63 لسنة 1976 بحظر شرب الخمر تنص على أنه: ((يعاقب كل من يضبط في مكان عام أو في محل عام في حالة سكر بين بالحبس الذي لا تقل مدته عن أسبوعين ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تجاوز مائة جنيه، ويجب الحكم بعقوبة الحبس في حالة العود)). وكانت المحكمة الاستئنافية قد قضت بحبس المطعون ضده أسبوعاً واحداً فإنها تكون قد نزلت بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر في تلك المادة سالفة البيان. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي الذي أخذ بأسبابه الحكم المطعون فيه أنه اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى على قوله: ((حيث أن واقعة الدعوى تنحصر فيما أثبت بمحضر الضبط وحيث أن التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتاً كافياً تطمئن إليه المحكمة وذلك مما ورد بمحاضر ضبط الواقعة وتحقيقات الشرطة والنيابة ومن أقوال المتهم وشهود الواقعة ومن عدم دفع المتهم التهمة عن نفسه بدفاع معقول ومن ثم يتعين عقابه طبقاً لمواد الاتهام وعملاً بالمادة 304/2 أ.ج)) لما كان ذلك وكان الأصل أنه يجب لسلامة الحكم أن يبين واقعة الدعوى والأدلة التي استند إليها وأن يبين مؤداها بياناً كافياً يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يورد الواقعة ومؤدى محضر الضبط والتحقيقات وأقوال المتهم والشهود في بيان كاف يكشف عن مدى تأييده واقعة الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور الذي له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون - وهو ما يتسع له وجه الطعن مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى وتقول كلمتها في شأن ما تثيره النيابة العامة بوجه الطعن. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.