الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 7 يناير 2018

قانون 218 لسنة 2017 بشأن إصدار قانون تنظيم الهيئات الشبابية.

الجريدة الرسمية العدد  52مكرر (أ) بتاريخ 30 / 12 / 2017
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة 1
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم الهيئات الشبابية.
المادة 2
على الهيئات الشبابية القائمة وقت العمل بهذا القانون توفيق أوضاعها دون رسوم طبقا لأحكام القانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقرار الصادر من الوزير المختص بشئون الشباب في هذا الشأن، وإلا اعتبرت الهيئة منحلة بقوة القانون
ويجوز للوزير المختص مد هذه المهلة لمدة أخرى لا تجاوز سنة.
المادة 3
تستمر مجالس إدارة الهيئات الشبابية القائمة وقت العمل بهذا القانون في مباشرة أعمالها إلى حين توفيق أوضاعها وإعادة تشكيل مجالس إدارتها وفقا لأحكام النظم الأساسية لها والقرارات التنفيذية الصادرة من الوزير المختص بشئون الشباب تطبيقا لأحكام القانون المرافق.
المادة 4
يصدر الوزير المختص بشئون الشباب القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والقانون المرافق له، وتحديد كل من الجهة الإدارية المركزية والجهة الإدارية المختصة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر تلك القرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.
المادة 5
يلغى قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1975، كما يلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق.
المادة 6
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

الباب الأول: أحكام عامة
المادة 1
يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها
القانون: قانون تنظيم الهيئات الشبابية
الوزير المختص: الوزير المختص بشئون الشباب
الشاب: من بلغ سن الرشد في يوم فتح باب الترشح ولم يبلغ الخامسة والثلاثين سنة في التاريخ ذاته، وإن تجاوز هذا السن طوال مدة عضويته بمجلس إدارة الهيئة الشبابية
الهيئة الشبابية: كل مجموعة تتألف وفقا لأحكام هذا القانون من عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو منهما معا بغرض تحقيق الرعاية للشباب عن طريق توفير الخدمات الرياضية والاجتماعية والصحية والترويحية وغيرها في إطار السياسة العامة للدولة، ولا يجوز لتلك الهيئة مباشرة أي نشاط سياسي أو حزبي، أو الترويج لأي أفكار أو أهداف سياسية أو دينية
الهيئات الشبابية الأخرى: الهيئات الشبابية التي يجوز للوزير المختص استحداثها بخلاف الهيئات المسماة في هذا القانون
الجهة الإدارية المركزية: الجهة المنوط بها وضع الأنظمة الأساسية واللوائح المالية لجميع الهيئات الشبابية، والجزاءات المترتبة على مخالفتها، والواجب اعتمادها من الوزير المختص، والتحقق من تطبيق الجهة الإدارية المختصة والهيئات الشبابية للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لها
الجهة الإدارية المختصة: الجهة المنوط بها الإشراف المباشر على الهيئات الشبابية التي تقع بدائرة اختصاصها، من كافة النواحي الفنية والمالية والإدارية.
المادة 2
يشترط لشهر الهيئة الشبابية توفر الشروط الآتية
1- ألا يقل عدد أعضائها عن مائة عضو إذا كانت تتكون من أشخاص طبيعيين، وعن أربعة أعضاء إذا كانت تتكون من أشخاص اعتباريين، وعن خمسين عضوا إذا كانت تتكون منهما معا
2- أن يكون لها مقر وأماكن صالحة لمباشرة الأنشطة التي تتولاها، طبقا للشروط والمواصفات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص
3- أن يكون لها نظام أساسي معتمد وفقا لأحكام هذا القانون
4- أن تكون لها موارد مالية للإنفاق على أوجه نشاطها.
المادة 3
فيما عدا الهيئات الشبابية أعضاء الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية والموفقة لأوضاعها وفقا لأحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، تضع الجهة الإدارية المركزية الأنظمة الأساسية للهيئات الشبابية الخاضعة لأحكام هذا القانون، وتعتمد بقرار من الوزير المختص، وتتضمن كافة القواعد والأحكام المنظمة لعمل هذه الهيئات، وعلى الأخص الآتي
1 - اسم الهيئة ومقرها، والغرض من إنشائها، وأماكن مزاولة نشاطها، والحد الأقصى لعدد أعضائها
2 - شروط العضوية وأنواعها، وإجراءات وحالات قبولها ووقفها وإنهائها وزوالها وإسقاطها
3 - حقوق الأعضاء وواجباتهم، وإجراءات التحقيق معهم، والعقوبات التي توقع عليهم
4 - قواعد تحديد قيمة الاشتراك والالتحاق، بالهيئة الشبابية وأي مبالغ أخرى وطريقة تحصيلها وحالات الإعفاء منها ونسبة التخفيض فيها
5 - إجراءات عرض الميزانية والتصديق عليها
6 - قواعد وأسس تنظيم الجمعيات العمومية وتكوينها واختصاصاتها وإجراءات دعوتها للانعقاد، وشروط صحة انعقادها، وصحة قراراتها، والجزاء المالي الذي يوقع على من يتخلف عن حضور اجتماعاتها
7 - طريقة تشكيل مجلس الإدارة بالانتخاب أو بالتعيين، والشروط الواجب توافرها في أعضائه، وعددهم وطريق إنهاء عضويتهم وإيقافها، واختصاصات المجلس وإجراءات دعوته للانعقاد وصحة اجتماعاته وسلامة قراراته
8موارد الهيئة وكيفية استغلالها والتصرف فيها، ومراقبة صرفها وفقا لأحكام اللائحة المالية
9 - أحوال وإجراءات إدماج الهيئة في غيرها أو حلها وتصفيتها
10 - قواعد وأسس وضوابط تكوين فروع الهيئة واختصاصاتها، وحقوق والتزامات أعضائها، وعلاقة الفروع بالأصل
ويجوز تعديل هذه الأنظمة بقرار من الوزير المختص أو بموافقة الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية غير العادية للهيئة الشبابية التي تدعي لهذا الغرض بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة، ولا يعتبر التعديل نافذا إلا بعد الموافقة عليه واعتماده من الوزير المختص خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالتعديل المقترح.
المادة 4
مؤسسو الهيئة الشبابية هم الذين يشتركون في إنشائها، ويوقعون وثيقة تأسيسها ومستندات طلب شهر نظامها الأساسي، ويسألون عما يستلزمه إنشاء الهيئة من إجراءات ونفقات وما يترتب عليه من التزامات، ولا يجوز أن يشترك في تأسيس الهيئة من كان غير متمتع بحقوقه المدنية والسياسية أو من صدر ضده قرار بالوقف أو بالشطب طوال مدة الوقف أو الشطب.
المادة 5
ينتخب المؤسسون من بينهم مجلس الإدارة الأول لمدة أربع سنوات، ويفوض هذا المجلس من بين أعضائه عضوا أو أكثر ينوب عنه في إتمام إجراءات الشهر، وعلى المفوض أن يقدم إلى الجهة الإدارية المختصة طلب شهر الهيئة الشبابية موضحا به مقرها وموقعا عليه من رئيس مجلس الإدارة
وتحدد الجهة الإدارية المركزية الأوراق المطلوبة، ونظام قيد طلبات الشهر، والسجلات الخاصة بذلك.
المادة 6
يصدر الوزير المختص قرارا بتحديد فئات رسم الشهر بما لا يجاوز مبلغ عشرة آلاف جنيه
وللوزير المختص إعفاء الهيئات الشبابية التي يكون أكثر من (5%) من أعضائها من الأشخاص ذوي الإعاقة من رسم الشهر.
المادة 7
تقدم أوراق الشهر إلى الجهة الإدارية المختصة، ويجب أن يبت في طلب الشهر خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الأوراق مستوفاة، وإذا انقضت المدة المقررة دون البت في طلب الشهر يعد ذلك قبولا للطلب.
المادة 8
تثبت الشخصية الاعتبارية للهيئة الشبابية بمجرد شهر نظامها طبقا لهذا القانون، ويتم الشهر بالقيد في السجل المعد لذلك، وينشر النظام الأساسي في الوقائع المصرية، وتكون مسئولية المؤسسين عن أعمالها بالتضامن حتى إتمام الشهر.
المادة 9
يكون لكل هيئة شبابية جمعية عمومية تتكون من الأعضاء العاملين، وتثبت لهم العضوية من تاريخ أداء الالتزامات الخاصة بشروط العضوية كافة وفقا للنظام الأساسي للهيئة.
المادة 10
تعقد الجمعية العمومية للهيئة الشبابية اجتماعا عاديا مرة كل عام يتم توجيه الدعوة له خلال الأشهر الأربعة التالية لانتهاء السنة المالية للهيئة الشبابية، ويجوز لها أن تعقد اجتماعا غير عادي، وذلك كله طبقا للإجراءات والنصاب الذي يحدده النظام الأساسي للهيئة الشبابية.
المادة 11
تختص الجمعية العمومية العادية للهيئة الشبابية بما يلي
1- التصديق على محضر الاجتماع السابق
2- النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالي الجديد وتقرير مراقب الحسابات
3- اعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ومشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة
4- انتخاب مجلس الإدارة، وشغل المراكز الشاغرة
5- تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافآته
6- اعتماد تقرير مجلس الإدارة لرواتب ومكافآت المدير التنفيذي والمدير المالي
7- النظر في الاقتراحات المقدمة في الموعد المحدد بالنظام الأساسي للهيئة
8- الموضوعات الأخرى الواردة في جدول الأعمال.
المادة 12
تختص الجمعية العمومية غير العادية للهيئة الشبابية بما يأتي
1- إسقاط العضوية عن كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة وفقا للنصاب الذي تحدده لائحة النظام الأساسي ويحرم من أسقطت عضويته من عضوية مجلس الإدارة لأي من الهيئات الشبابية لمدة أربع سنوات من تاريخ إسقاط العضوية
2- إلغاء قرار أو أكثر من قرارات مجلس الإدارة
3- الموضوعات الأخرى ذات الطبيعة المهمة أو العاجلة الواردة في جدول الأعمال.
المادة 13
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (3) من هذا القانون، تكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات من تاريخ انتخابه أو تعيينه، ويتم تشكيل مجلس الإدارة وفقا للنظام الأساسي للهيئة الشبابية على أن يخصص نسبة لا تقل عن (50%) من هذه المقاعد للشباب
ويكون الأعضاء المصريون في الهيئات الدولية للشباب أعضاء في مجالس إدارة الهيئات المماثلة في جمهورية مصر العربية
وللوزير المختص أن يضم لعضوية مجلس إدارة الهيئة ثلاثة أعضاء على الأكثر من ذوي الخبرة على أن يكون من بينهم امرأة حال عدم انتخاب واحدة في المجلس، وتكون لهم كافة حقوق عضوية مجلس الإدارة وعليهم التزاماتها.
المادة 14
يتولى مجلس إدارة الهيئة الشبابية إدارة جميع شئونها، ويكون جميع أعضائه مسئولين بالتضامن عن كافة أعماله طبقا للقانون
وعلى أعضاء مجلس الإدارة التحلي بحسن السير والسلوك والسمعة
ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية يكون كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي والمدير المالي بالهيئة مسئولا عن القرارات التي يصدرها إذا كان من شأنها الإضرار بمصالح الهيئة أو بأموالها.
المادة 15
رئيس مجلس إدارة الهيئة الشبابية يمثلها أمام القضاء وأمام الغير، ويحدد النظام الأساسي للهيئة اختصاصه واختصاصات المدير التنفيذي والمدير المالي.
المادة 16
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة في أكثر من هيئة شبابية من الهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو الجمع بين عضوية مجلس إدارة هيئة شبابية وآخر لهيئة رياضية خاضعة لأحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل لدى أي من الهيئات الشبابية أو الرياضية بمقابل أو بدون مقابل
ويعتبر العضو مستقيلا بحكم القانون من عضوية مجلس الإدارة أو العمل بالهيئة الأولى بمجرد توفر أي من حالات الجمع المشار إليها
ومع ذلك يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة أحد مراكز الشباب ومجلس إدارة أي من الاتحادات النوعية الخاصة به، وكذا الجمع بين عضوية أحد مجالس إدارات الاتحاد العام للكشافة والمرشدات إحدى جمعياته المركزية.

الباب الثاني: في الهيئات الشبابية
الفصل الأول: مراكز الشباب
المادة 17
في تطبيق أحكام هذا القانون، يعتبر مركز شباب كل هيئة مجهزة بالمباني والإمكانات تقيمها الدولة، أو وحدات الإدارة المحلية، أو الأفراد، منفردين أو متعاونين في المدن أو القرى بقصد تنمية الشباب في مراحل العمر المختلفة واستثمار أوقات فراغهم في ممارسة الأنشطة الرياضية والاجتماعية والصحية والترويحية وغيرها تحت إشراف قيادة متخصصة، وتحدد لائحة النظام الأساسي اختصاصاته
ويراعى عند تجهيز هذه الهيئات وإقامتها أن تكون متاحة إتاحة كاملة للأشخاص من ذوي الإعاقة وقابلة لاستخدامهم طبقا لكود البناء المصري.

الفصل الثاني: جمعية بيوت الشباب
المادة 18
تتولى هيئة تسمى "جمعية بيوت الشباب" حركة بيوت الشباب في جمهورية مصر العربية، وتهدف هذه الهيئة إلى إنشاء وتوفير بيوت وأماكن إقامة مناسبة ينزل فيها الشباب أثناء أسفارهم تتوفر فيها البرامج اللازمة لتحقيق التعاون والتعارف بينهم وبين شباب الدول الأخرى، وتشجيعهم على الترحال وإثارة اهتمامهم بدراسة البيئة وعمل البحوث العلمية وتدريبهم على الاعتماد على النفس والنظام والالتزام والعمل على بث الروح الجماعية والمشاركة في أعمال الخدمة العامة، وتحدد لائحة النظام الأساسي اختصاصاتها
وتعتبر جمعية بيوت الشباب الهيئة الوحيدة المسئولة فنيا عن حركة بيوت الشباب في جميع أنحاء الجمهورية وذلك في حدود القواعد والنظم الدولية
ويحدد النظام الأساسي للجمعية والمعتمد من الوزير المختص طريقة تكوينها، وتنظيماتها وطريقة تشكيل مجلس إدارتها وفروعها واختصاصات كل منها وغير ذلك من الأمور التنظيمية.

الفصل الثالث: الاتحاد العام للكشافة والمرشدات
المادة 19
الاتحاد العام للكشافة والمرشدات هيئة شبابية تتولى إدارة وتنظيم حركة الكشافة والمرشدات في جمهورية مصر العربية بهدف بث روح الولاء والفداء للوطن بين الشباب، وتنشئتهم تنشئة وطنية صادقة وتكوين عادات الاعتماد على النفس والتعاون والمشاركة في أعمال الخدمة العامة
ويتولى الاتحاد تمثيل جمهورية مصر العربية في مؤتمرات الكشافة والمرشدات العالمية والإقليمية والعربية وغيرها سواء أقيمت في جمهورية مصر العربية أو خارجها وذلك عن طريق الجمعيات المكونة له.
المادة 20
يتكون الاتحاد العام للكشافة والمرشدات من الجمعيات المركزية الآتية
1- جمعية فتيات الكشافة لجمهورية مصر العربية
2- جمعية الكشافة البحرية لجمهورية مصر العربية
3- جمعية الكشافة الجوية لجمهورية مصر العربية
4- جمعية المرشدات لجمهورية مصر العربية
وتتمتع كل جمعية من الجمعيات المشار إليها بالشخصية الاعتبارية، ويجوز أن يكون لكل جمعية فروع في مختلف المحافظات
ويعتبر الاتحاد العام للكشافة والمرشدات هو الهيئة الوحيدة المسئولة فنيا عن حركة الكشافة والمرشدات في جميع أنحاء الجمهورية، وذلك طبقا لأهداف وأسس ومبادئ ونظم الحركة الكشفية وطنيا وعربيا وعالميا
ويحدد النظام الأساسي المعتمد من الوزير المختص طريقة تشكيل الاتحاد العام وجمعياته وفروعه واختصاصات كل منها، وغير ذلك من القواعد والأمور التنظيمية.
المادة 21
تخضع فرق الكشافة والمرشدات بالجامعات والمعاهد العليا والمدارس ومراكز الشباب والأندية والمؤسسات والشركات وغيرها من الجهات للمبادئ. والقواعد والأسس التي يضعها الاتحاد العام للكشافة والمرشدات فيما يتعلق بنظام الإشراف والتسجيل ومنح الإجازات والشارات الكشفية وغيرها
ولا يجوز أن يجمع أي كشاف بين عضوية أكثر من جمعية من جمعيات الكشافة والمرشدات
ولا يجوز لفرق الكشافة والمرشدات الأجنبية مزاولة نشاطها الكشفي أو الإرشادي قبل الحصول على الترخيص اللازم من المفوضين الدوليين للكشافة والمرشدات
وتخضع فرق الكشافة والمرشدات الأجنبية للنظام الذي يصدر به قرار من الاتحاد العام للكشافة والمرشدات، ولا تزاول نشاطها إلا بعد الحصول على موافقة الجهة الإدارية المركزية.

الفصل الرابع: اتحاد المعسكرات والرحلات والأسفار
المادة 22
للجهة الإدارية المركزية أن تنشئ اتحادا لرعاية المعسكرات والرحلات والأسفار، ويكون هو المسئول فنيا عن شئون الاتحاد
وللاتحاد أو أي من الهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون إقامة المعسكرات بأنواعها ومستوياتها كافة، وتنظيم الرحلات المختلفة، سواء داخل الجمهورية أو خارجها، طبقا للتنظيمات والأوضاع والشروط والمواصفات التي تضعها الجهة الإدارية المركزية
ويكون لهذا الاتحاد مجلس إدارة تشغل عضويته بالتعيين، وتكون له سلطات واختصاصات الجمعية العمومية
ويصدر بالنظام الأساسي للاتحاد قرار من الوزير المختص يتضمن تكوينه واختصاصاته وتنظيمه وطريقة إدارته وفروعه، والشروط الواجب توافرها في المعسكر، وغير ذلك من الأمور التنظيمية الأخرى.

الفصل الخامس: اتحاد الخدمة العامة التطوعية
المادة 23
للجهة الإدارية المركزية أن تنشئ اتحادا لرعاية الخدمة العامة التطوعية للشباب، ويكون هو المسئول فنيا عن شئون الاتحاد
ويكون لهذا الاتحاد مجلس إدارة، تشغل عضويته بالتعيين، وتكون له سلطات واختصاصات الجمعية العمومية
ويصدر بالنظام الأساسي للاتحاد قرار من الوزير المختص يتضمن تكوينه واختصاصاته وتنظيمه وطريقة إدارته وفروعه، وغير ذلك من الأمور التنظيمية الأخرى.

الفصل السادس: الاتحادات النوعية
المادة 24
الاتحاد النوعي هيئة شبابية، تتكون من الهيئات الشبابية التي تتماثل في بعض أنشطتها أو أغراضها أو كلها، بقصد تنظيم وتنسيق أوجه النشاط بينها، وتبادل الاستفادة بمنشآتها، وتنظيم مصادر تمويلها.
المادة 25
ينشأ الاتحاد النوعي بقرار من الجهة الإدارية المختصة، وتشغل عضوية مجلس إدارته بالتعيين وتكون للمجلس سلطات واختصاصات الجمعية العمومية
ويصدر بالنظام الأساسي للاتحادات النوعية قرار من الوزير المختص يتضمن القواعد والأسس الخاصة بتكوينها وطريقة إدارتها واختصاصاتها، والعلاقة بينها وبين الأعضاء المشتركين فيها، وغير ذلك من القواعد والإجراءات اللازمة لممارسة نشاطها
ولا يجوز تكوين أكثر من اتحاد نوعي واحد لذات الغرض.

الفصل السابع: الهيئات الشبابية الأخرى
المادة 26
للوزير المختص إنشاء هيئات شبابية أخرى تتمتع بالشخصية الاعتبارية، تتخذ صورا مختلفة حسب البيئة التي تنشأ بها ونوع الخدمة التي تؤديها وطبيعة المستفيدين منها وعددهم، وتشغل عضوية مجلس إدارتها بالتعيين، ويكون للمجلس سلطات واختصاصات الجمعية العمومية، ويخضع كل نوع من هذه الهيئات في تنظيمه وإدارته وغير ذلك من الأحكام للائحة خاصة، تعتمد من الوزير المختص.

الباب الثالث: امتيازات الهيئات الشبابية ومواردها وأموالها
الفصل الأول: امتيازات الهيئات الشبابية
المادة 27
تعتبر الهيئات الشبابية من الهيئات الخاصة ذات النفع العام، وتتمتع بالامتيازات والإعفاءات الآتية
1- عدم جواز تملك الغير لعقاراتها بمضي المدة، وللمحافظ المختص إزالة أي تعد عليها بالطريق الإداري على نفقة المخالف
2- اعتبار أموالها أموالا عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات
3- الإعفاء من الضرائب العقارية ومن رسوم تسجيل العقارات والمنقولات وغيرها من مستندات
4- الإعفاء من رسوم التسجيل التي يقع عليها عبء أدائها في عقود الملكية وغيرها من الحقوق العينية الأخرى ومن رسوم التصديق على التوقيعات ومن رسوم الدمغة المفروضة حاليا أو التي تفرض مستقبلا على جميع العقود والمحررات والأوراق والمطبوعات والسجلات وغيرها
5- الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية بالنسبة للأدوات والمهمات المستوردة لحسابها، والتي تلزم لممارسة نشاطها، والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية بناء على طلب رئيس الجهة الإدارية المركزية، كما تعفى من هذه الضرائب والرسوم الأدوات والمهمات التي تستوردها الجهة الإدارية المركزية المختصة لصالح أنشطة الشباب، ويحظر التصرف فيما يتم إعفاؤه لجهة غير معفاة قبل مضي خمس سنوات من تاريخ الإعفاء ما لم تدفع عنها الضرائب والرسوم المستحقة وفقا لحالة هذه الأشياء وقيمتها وقت سداده هذه الضرائب والرسوم طبقا للتعريفة الجمركية السارية في تاريخ السداد
6- الإعفاء من ضريبة الملاهي على مختلف المباريات التي تخضع لإشراف اتحادات اللعبات الرياضية بشرط ألا يتخللها أو يعقبها أي نوع من أنواع الملاهي
7- الإعفاء من (75%) من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز على الأقل، وتسري عليها تعريفة الاشتراكات والمكالمات التليفونية الخاصة المقررة للمنازل
8- تخفيض أجور نقل الأدوات والمهمات الخاصة بنشاطها بالوسائل المملوكة للدولة أو القطاع العام بنسبة (50%) من الأجور المقررة
9- تخفيض أجور السفر بالوسائل المحددة بالبند السابق للأفراد الذين يقل عددهم عن ثلاثين فردا بنسبة (50%)، ويكون التخفيض بنسبة (66.6%) من هذه الأجور لما يزيد على هذا العدد وذلك بشرط اعتماد الهيئة التي ينتمي إليها هؤلاء الأفراد في جميع الأحوال.
المادة 28
مع مراعاة أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، يجوز نقل أو ندب بعض العاملين في الدولة من ذوي الخبرة للعمل بالهيئات الشبابية المنصوص عليها في هذا القانون.

الفصل الثاني: موارد الهيئات الشبابية وأموالها
المادة 29
تتكون موارد الهيئة الشبابية من
1- اشتراكات وتبرعات الأعضاء، ورسوم العضوية بأنواعها المختلفة
2- إيرادات الحفلات والمباريات وعقود الرعاية والإعلانات والبث والأنشطة بكافة أنواعها
3- حصيلة إيجار الملاعب والمحلات والقاعات وأي من منشآتها الأخرى
4- مقابل انتقال وإعارة اللاعبين
5- تسويق اسم وشعار الهيئة، والزي الخاص بها
6- التبرعات والهبات والوصايا والإعانات المقدمة من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين داخل جمهورية مصر العربية بشرط موافقة الجهة الإدارية المختصة
7- عائد استثمار أموال الهيئة الشبابية
8- الإيرادات الأخرى التي توافق عليها الجهة الإدارية المختصة.
المادة 30
يكون لكل هيئة شبابية ميزانية عن سنة مالية، تبدأ من أول يوليو وتنتهي في آخر يونيو من كل عام، فإذا جاوزت مصروفاتها أو إيراداتها خمسين ألف جنيه وجب على مجلس الإدارة عرض المركز المالي والحسابات الختامية على أحد المحاسبين القانونيين المرخص لهم في مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة مشفوعا بالمستندات لفحصه وتقديم تقرير عنه قبل انعقاد الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي بشهر على الأقل
وعلى الهيئة الشبابية أن تودع أموالها النقدية باسمها الذي أشهرت به لدى أحد البنوك الوطنية الخاضعة لرقابة البنك المركزي مع إخطار الجهة الإدارية المختصة بذلك، وعلى الهيئة أن تخطر الجهة الإدارية المركزية عند تغيير البنك خلال ثلاثين يوما من حدوث التغيير.
المادة 31
لا يجوز للهيئة الشبابية الدخول في مراهنات أو مضاربات مالية، ولا يجوز لها السماح بالتدخين أو بإدخال خمور أو تقديمها أو تناولها داخل الهيئة أو الإعلان عنها فيها أو في المنشآت التابعة لها.
المادة 32
فيما عدا المبالغ الخاصة بقيمة الاشتراكات التي تتصل بنشاط الهيئة، لا يجوز لأي هيئة شبابية أن تتلقى أموالا تحت أي مسمى أو أن تقوم بتحويل شيء من أموالها إلى الخارج إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المركزية.
المادة 33
يجوز للجهة الإدارية المركزية أو الجهة الإدارية المختصة بحسب الأحوال منح الإعانات للهيئات الشبابية، ويجوز لها أيضا الإنفاق على هذه الهيئات لتوفير أدواتها أو لتنفيذ بعض منشآتها أو ملاعبها أو استكمال الكائن منها.
المادة 34
لا يجوز لأي هيئة شبابية أن تقوم بإنشاء أي مبان أو ملاعب أو صالات أو غير ذلك من الإنشاءات إلا بعد الحصول على موافقة الجهات الإدارية المعنية واعتماد الجهة الإدارية المركزية
وإذا لم تخطر الهيئة الشبابية برد الجهة الإدارية المركزية خلال ستين يوما من تاريخ طلب الاعتماد اعتبر ذلك موافقة منها
وتوفر الدولة العقارات والمساحات اللازمة لإنشاء وإقامة الهيئات الشبابية وفق خطة الدولة واحتياجاتها سواء في الوحدات المحلية أو في غيرها من الجهات أيا كانت الجهة التي تقع العقارات في ولايتها.

الباب الرابع: الإشراف والرقابة على الهيئات الشبابية
المادة 35
تباشر الهيئة الشبابية أوجه نشاطها طبقا لأحكام هذا القانون، ونظامها الأساسي، وقرارات الجمعية العمومية وقرارات مجلس الإدارة في حدود اختصاصهما
ولها في سبيل ذلك أن تتخذ كافة الوسائل والسبل التي تراها لتحقيق أهدافها بما في ذلك تنفيذ برامج تنمية مواردها المالية واستثمار فائض أموالها.
المادة 36
يجب أن يذكر اسم الهيئة الشبابية ورقم شهرها ودائرة نشاطها في جميع دفاترها وسجلاتها ومحرراتها ومطبوعاتها
ولا يجوز إطلاق أسماء الهيئات الشبابية على أي إصدارات أو نشرات مكتوبة أو إلكترونية أو محال أو أعمال أو بضاعة، كما لا يجوز صنع شارات هذه الهيئات أو علاماتها أو الاتجار فيها بغير إذن منها
ولا يجوز لأي شركة أو هيئة أن تتخذ تسمية تثير اللبس بينها وبين هيئة شبابية أخرى.
المادة 37
فيما عدا الهيئات الشبابية المنتسبة أو المكونة لهيئات دولية قبل العمل بأحكام هذا القانون، لا يجوز لأي هيئة أن تنتسب إلى هيئة أو جمعية أو اتحاد مقره خارج الجمهورية أو أن تشترك فيه أو أن تنضم إليه إلا بعد الحصول على موافقة الجهة الإدارية المختصة واعتماد الجهة الإدارية المركزية
كما لا يجوز للهيئة اتخاذ أي إجراء لعقد اتفاق مع أفراد أو هيئات أجنبية في الداخل أو الخارج إلا بعد الحصول على موافقة الجهة الإدارية المركزية وفقا للقواعد التي تصدر في هذا الشأن.
المادة 38
يجوز للهيئة الشبابية أن تنشئ فروعا لها وذلك طبقا لنظامها الأساسي، ويحدد النظام الأساسي حقوق وواجبات أعضاء الفروع.
المادة 39
لا يجوز للهيئة الشبابية أن تشترك في أي مباريات أو مؤتمرات أو اجتماعات أو معسكرات في الخارج إلا بترخيص من الجهة الإدارية المركزية وذلك طبقا لما تقرره اللائحة المعتمدة من الوزير المختص في شأن قواعد وإجراءات السفر للخارج.
المادة 40
تخضع الهيئة الشبابية لإشراف ورقابة الجهة الإدارية المختصة والجهة الإدارية المركزية، ولهما في سبيل تحقيق ذلك، التثبت من عدم مخالفة الهيئة لسياسة أي منهما في مجال النشاط والخدمات وذلك من خلال الاطلاع على كافة دفاتر الهيئة ومستنداتها ومتابعة أنشطتها المختلفة وغيرها من أوجه الرقابة
وتضع الجهة الإدارية المختصة تقريرا دوريا عن كل هيئة من الهيئات الواقعة في دائرة اختصاصها مرة كل عام على الأقل، وعليها أن تخطر الهيئة بملاحظتها عن أي مخالفات لإزالة أسبابها خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطارها بذلك.
المادة 41
مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من المادة (3) من هذا القانون، لرئيس الجهة الإدارية المختصة إبطال أي قرار يصدره مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية للهيئة يكون مخالفا لأحكام هذا القانون أو للقرارات المنفذة له أو لنظام الهيئة أو لأية لائحة من لوائحها
ولكل ذي شأن التظلم للوزير المختص من هذا القرار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه به
ولكل ذي شأن الطعن في قرار الوزير أمام محكمة القضاء الإداري خلال ستين يوما من تاريخ إخطارهم برفض التظلم أو من تاريخ انقضاء مدة الخمسة عشر يوما التالية لتقديم التظلم دون البت فيه.
المادة 42
مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من المادة (3) من هذا القانون، للوزير المختص أن يصدر قرارا مسببا بحل مجلس إدارة الهيئة وتعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة سنة من بين أعضائها، يتولى الاختصاصات المخولة لمجلس إداراتها، وذلك في الأحوال الآتية
1- مخالفة أحكام القانون أو النظام الأساسي للهيئة أو أي لائحة من لوائحها أو القرارات التي تصدرها الجهة الإدارية المركزية أو الجهة الإدارية المختصة
2- عدم تنفيذ مجلس الإدارة قرارات الجمعية العمومية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إصدارها ما لم يكن لديه مبررات تقبلها الجهة الإدارية المختصة، وتوافق عليها الجهة الإدارية المركزية
3- عدم عقد مجلس الإدارة اجتماعاته لمدة ثلاثة أشهر متتالية
4- غلق الهيئة أو عدم تنفيذ أي أنشطة بها
5- رفض أو عدم اعتماد الميزانية والحساب الختامي بالجمعية العمومية للهيئة
ويكون ذلك كله وفقا للشروط والضوابط التي تنظمها لائحة النظام الأساسي للهيئة
ولمجلس الإدارة ولكل عضو فيه حق الطعن على قرار الحل أمام محكمة القضاء الإداري، وذلك خلال المواعيد وطبقا للإجراءات المنصوص عليها بالمادة (41) من هذا القانون.

الباب الخامس: العقوبات
المادة 43
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها.
المادة 44
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من
1- مارس نشاطا منظما في مجال رعاية الشباب عن غير طريق هيئة مشهرة طبقا لأحكام هذا القانون
2- مارس نشاطا لإحدى الهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون يتعارض مع الغرض الذي أنشئت من أجله، أو أنفق أموالها فيما لا يحقق هذا الغرض، أو تسبب بإهماله في خسارة مادية للهيئة
3- استمر في مواصلة نشاط هيئة فقدت شخصيتها الاعتبارية مع علمه بذلك
4- قام بتحصيل مبالغ أو رسوم غير مقررة أو أكثر مما هو مقرر وفقا للقانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له
5- صفى أموال الهيئة على خلاف ما قضى به قرار التصفية
6- جمع تبرعات أو أقام حفلات من أي نوع لحساب الهيئة على خلاف أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له
7- حرر أو أمسك أو قدم محررا أو سجلا مما يلزمه هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له بتقديمه أو إمساكه مشتملا على بيانات كاذبة مع علمه بذلك أو تعمد إخفاء بيان يلزمه القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له بإثباته أو امتنع عن تقديمه للجهة الإدارية المركزية أو الجهة الإدارية المختصة
8- امتنع عن رد أموال أو مستندات أو سجلات أو محررات خاصة بالهيئة إلى مجلس إدارة الهيئة أو الجهة الإدارية المركزية أو الجهة الإدارية المختصة
9- خالف أحكام المادة (31) من هذا القانون.
المادة 45
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام قبل المباريات أو الأنشطة الشبابية أو الرياضية في الهيئات الشبابية أو أثنائها أو بعدها، بأي من الأفعال الآتية
1- الإخلال بالأمن أو حسن الآداب، أو حمل أو ألقى مواد صلبة أو متفجرة أو قام بإشعال مواد ملتهبة أو حارقة
2- تعطيل سير المباريات أو الأنشطة الشبابية أو الرياضية، أو الاعتداء بالقول أو الفعل على الفرق الرياضية أو أحد أفرادها أو الحكام أو معاونيهم، أو المدربين أو الإداريين، أو منفذي الأنشطة الشبابية، أو العاملين بالهيئة أو قوات الأمن
3- إتلاف الأموال الثابتة أو المنقولة في الهيئة الشبابية.
المادة 46
يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر متى ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد ساهم في وقوع الجريمة بأي صورة من صور المساهمة
ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.
المادة 47
كل حكم بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون يستلزم حتما حرمان المحكوم عليه من صلاحيته لعضوية مجلس إدارة أي من الهيئات الشبابية لمدة خمس سنوات
ولا يحول توقيع هذه العقوبات من توقيع الهيئات الشبابية للجزاءات والتدابير الإدارية التبعية الواردة بالنظم الأساسية لهذه الهيئات.

السبت، 6 يناير 2018

الطعن 12712 لسنة 64 ق جلسة 23 / 5 / 1996 مكتب فني 47 ق 97 ص 688

جلسة 23 من مايو سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح البرجي ومجدي الجندي ومحمد حسين وحسن أبو المعالي أبو النصر نواب رئيس المحكمة.

------------------

(97)
الطعن رقم 12712 لسنة 64 القضائية

(1) نقض "أسباب الطعن. إيداعها".
عدم إيداع الطاعنين أسباباً لطعنهما. أثره: عدم قبول طعنهما شكلاً. أساس ذلك؟
(2) إثبات "اعتراف". إكراه. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال. تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات. موضوعي. حق محكمة الموضوع تقدير صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف انتزع منه بطريق الإكراه.
سلطان الوظيفة في ذاته. لا يعد إكراهاً. ما دام لم يتصل إلى المتهم بأذى مادياً كان أو معنوياً. مجرد الخشية منه لا يعد قرين للإكراه المبطل للاعتراف.
(3) إثبات "اعتراف". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
لمحكمة الموضوع تجزئة الدليل ولو كان اعترافاً. عدم التزامها نص اعتراف المتهم وظاهره لها تجزئته وأن تستنبط منه الحقيقة كما كشف عنها.
(4) إثبات "شهود". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله أو مع غيره. لا يعيب الحكم. متى استخلصت المحكمة الحقيقة من أقوالهما استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه.
(5) سرقة. إكراه. جريمة "أركانها". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "المصلحة في الطعن".
استظهار الحكم حصول الشروع في السرقة ليلاً من جناة متعددين يحمل أحدهم سلاحاً. لا جدوى معه النعي عليه في شأن ركن الإكراه في السرقة. عرف حامل السلاح أم لم يعرف. أخطأ الحكم في تحديد حامله أم لم يخطئ. علة ذلك؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في تجزئة ووزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها. غير جائز أمام النقض.
(6) سرقة. قصد جنائي. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
القصد الجنائي في جريمة السرقة. مناط تحققه؟
تحدث الحكم عن قصد السرقة استقلالاً. غير لازم. ما دامت الواقعة الجنائية تفيد بذاتها أن المتهم قصد من فعلته إضافة ما اختلسه إلى ملكه. استخلاص هذا القصد. موضوعي. الجدل في ذلك غير جائز.

----------------
1 - لما كان المحكوم عليهما........ و..... وإن قررا بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنهما لم يودعا أسباباً لطعنيهما مما يتعين معه القضاء بعدم قبولهما شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
2 - لما كان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات، ولها أن تأخذ به متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع كما أن لها أن تقدر عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة. وكان سلطان الوظيفة في ذاته بما يسبغه على صاحبه من اختصاصات وإمكانيات لا يعد إكراهاً ما دام هذا السلطان لم يتصل إلى المتهم بالأذى مادياً كان أو معنوياً ومجرد الخشية منه لا يعد من قرين الإكراه المبطل للاعتراف لا معنى ولا حكماً، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما دفع به المتهمان من بطلان اعترافهما للإكراه وأطرحه للأسباب السائغة التي أوردها فإن منعى الطاعنين في هذا الشأن يكون غير مقبول.
3 - من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تجزئ الدليل ولو كان اعترافاً فتأخذ منه بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها في تقدير أدلة الدعوى. إذ هي ليست ملزمة في أخذها باعتراف المتهم أن تلتزم نصه وظاهره بل أن لها أن تجزئه وأن تستنبط منه الحقيقة كما كشفت عنها.
4 - من المقرر أن تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه.
5 - لما كان الحكم المطعون فيه قد استظهر حصول الشروع في السرقة ليلاً من جناة متعددين يحمل أحدهم سلاحاً. عرف حامل السلاح أم لم يعرف. أخطأ الحكم في تحديد حامله أم لم يخطئ، فإن ذلك لم يكن بذي أثر في مسئولية الطاعنين عن الجريمة. لما هو مقرر من أن حمل السلاح في السرقة ظرف مادي متصل بالفعل الإجرامي يسري على كل من قارف الجريمة فاعلاً كان أم شريكاً ولو لم يعلم به فإن كل ما يثيره الطاعنان في صدد تجزئة المحكمة لأقوال الشهود واعترافات المتهمين أو تناقضها لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في تجزئته ووزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض.
6 - لما كان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة السرقة هو قيام العلم عند الجاني وقت ارتكابه الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه بنية تملكه، ولما كان ما أورده الحكم في بيانه لواقعة الدعوى وأدلتها يكشف عن توافر هذا القصد لدى الطاعنين وكان التحدث عن نية السرقة استقلالاً في الحكم أمراً غير لازم ما دامت الواقعة الجنائية كما أثبتها تفيد بذاتها أن المتهم إنما قصد من فعلته إضافة ما اختلسه إلى ملكه. وكان ما أورده الحكم في مدوناته تتوافر به جناية الشروع في السرقة التي دان الطاعنين بها بكافة أركانها كما هي معرفة به في القانون، وكان استخلاص نية السرقة - من الأفعال التي قارفها الطاعنان - هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب ما دام قد استخلصه مما ينتجه، فإن ما يجادل فيه الطاعنان لا يكون مقبولاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم أولاً: شرعوا ليلاً في سرقة السيارة....... حال كون المتهم الأول حاملاً سلاحاً أبيض (سنجة) وذلك بمناسبة السرقة وأوقف أثر الجريمة لا دخل لإرادتهم فيه هو ضبط أولهما وثانيهما والجريمة متلبس بها وفرار والآخرين. ثانياً: المتهم الأول أيضاً أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض (سنجة). وأحالتهم إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 45، 46/ 3، 316 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 25/ 1 مكرر، 30/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم 11 من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبتهم بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات ومصادرة السلاح المضبوط.
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن المحكوم عليهما...... و...... وإن قررا بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنهما لم يودعا أسباباً لطعنيهما مما يتعين معه القضاء بعدم قبولهما شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
ومن حيث إن مبنى الطعن المقدم من الطاعنين الآخرين هو أن الحكم المطعون فيه إذ دانهما - وآخرين - بجريمة الشروع في السرقة ليلاً مع حمل السلاح والأول أيضاً بإحراز سلاح أبيض بغير ترخيص قد شابه قصور وتناقض في التسبيب وفساد في الاستدلال، ذلك بأن المحكمة ردت بما لا يسوغ على الدفع ببطلان الاعترافات التي تساندت إليها في إدانتهم لحضور محرر المحضر أثناء التحقيق معهم بالنيابة العامة، وبينما أثبتت إنكار المتهم الرابع للتهمة جزأت أقوال الشهود واعترافات المتهمين لتستخلص منها إدانتهم، كما تساندت في إدانتهم إلى أقوالهم وأقوال شهود الإثبات رغم تناقض كل منها في شأن من كان يحمل السلاح من بين المتهمين. وأخيراً فإنها لم ترد على دفع الطاعنين بانتفاء القصد الجنائي في جريمة السرقة لديهما، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان كلاً من الطاعنين بها، وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات وإقرارات المتهمين الأول والثاني بمحضر الشرطة واعترافهما والمتهم الثالث بتحقيقات النيابة العامة وضبط السلاح بحوزة المتهم الأول، ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر إن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها أن تأخذ به متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع كما أن لها أن تقدر عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة. وكان سلطان الوظيفة في ذاته بما يسبغه على صاحبه من اختصاصات وإمكانيات لا يعد إكراهاً ما دام هذا السلطان لم يتصل إلى المتهم بالأذى مادياً كان أو معنوياً، ومجرد الخشية منه لا يعد من قرين الإكراه المبطل للاعتراف لا معنى ولا حكماً، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما دفع به المتهمان من بطلان اعترافهما للإكراه وأطرحه للأسباب السائغة التي أوردها فإن منعى الطاعنين في هذا الشأن يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تجزئ الدليل ولو كان اعترافاً فتأخذ منه بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها في تقدير أدلة الدعوى، إذ هي ليست ملزمة في أخذها باعتراف المتهم أن تلتزم نصه وظاهره بل إن لها أن تجزئه وأن تستنبط منه الحقيقة كما كشفت عنها، وكان من المقرر أيضاً أن تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر حصول الشروع في السرقة ليلاً من جناة متعددين يحمل أحدهم سلاحاً، عرف حامل السلاح أم لم يعرف، أخطأ الحكم في تحديد حامله أم لم يخطئ، فإن ذلك لم يكن بذي أثر في مسئولية الطاعنين عن الجريمة، لما هو مقرر من أن حمل السلاح في السرقة ظرف مادي متصل بالفعل الإجرامي يسري على كل من قارف الجريمة فاعلاً كان أم شريكاً، ولو لم يعلم به، فإن كل ما يثيره الطاعنان في صدد تجزئة المحكمة لأقوال الشهود واعترافات المتهمين أو تناقضها لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في تجزئته ووزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة السرقة هو قيام العلم عند الجاني وقت ارتكابه الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه بنية تملكه، ولما كان ما أورده الحكم في بيانه لواقعة الدعوى وأدلتها يكشف عن توافر هذا القصد لدى الطاعنين وكان التحدث عن نية السرقة استقلالاً في الحكم أمراً غير لازم ما دامت الواقعة الجنائية كما أثبتها تفيد بذاتها أن المتهم إنما قصد من فعلته إضافة ما اختلسه إلى ملكه. وكان ما أورده الحكم في مدوناته تتوافر به جناية الشروع في السرقة التي دان الطاعنين بها بكافة أركانها كما هو معرفة به في القانون، وكان استخلاص نية السرقة من الأفعال التي قارفها الطاعنان هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب ما دام قد استخلصه مما ينتجه، فإن ما يجادل فيه الطاعنان لا يكون مقبولاً. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 29343 لسنة 59 ق جلسة 23 / 5 / 1996 مكتب فني 47 ق 96 ص 677

جلسة 23 من مايو سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح البرجي ومجدي الجندي ووفيق الدهشان ومحمود شريف فهمي نواب رئيس المحكمة.

-------------------

(96)
الطعن رقم 29343 لسنة 59 القضائية

(1) أسباب الإباحة وموانع العقاب "الدفاع الشرعي". ضرب "ضرب أفضى إلى موت". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تقديم المتهم لظروف الاعتداء الذي استوجب عنده حق الدفاع الشرعي. أمر اعتباري. يجب أن يكون مبنياً على أسباب معقولة تبرر رد الاعتداء بالوسيلة التي تصل إلى يد المدافع.
مثال.
(2) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل" "سلطتها في تقدير قيام حالة الدفاع الشرعي". أسباب الإباحة وموانع العقاب "الدفاع الشرعي".
تقدير القوة اللازمة لرد الاعتداء في حالة الدفاع الشرعي. موضوعي.
(3) أسباب الإباحة وموانع العقاب "الدفاع الشرعي". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تحدث الحكم استقلالاً عن كل ركن من أركان الدفاع الشرعي. غير لازم. كفاية أن يكون مستفاداً من الظروف والملابسات طبقاً للواقعة التي أثبتها الحكم.
(4) ضرب "ضرب أفضى إلى موت". دعوى مدنية. اختصاص "الاختصاص الولائي". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". تعويض. أسباب الإباحة وموانع العقاب "الدفاع الشرعي".
متى تختص المحكمة الجنائية بالتعويضات المدنية؟
القضاء بالبراءة لتوافر الدفاع الشرعي عن النفس في جريمة ضرب أفضى إلى موت. لازمه. رفض الدعوى المدنية المرفوعة عنها. علة ذلك؟.
(5) محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". إثبات "بوجه عام".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. المجادلة في ذلك. غير جائزة.
(6) حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
التناقض الذي يعيب الحكم. ماهيته؟
(7) إثبات "اعتراف" محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال. لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات. فلها الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق. متى اطمأنت إليه وتجزئته والأخذ منه ما تطمئن إليه وإطراح ما عداه.
(8) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
لمحكمة الموضوع وزن أقوال الشهود والأخذ منها ما تطمئن إليه وإطراح ما عداه. ولا تناقض في ذلك. ما دام يصح عقلاً أن يكون الشاهد صادقاً في جزء من أقواله وغير صادق في شطر منها.
(9) إثبات "خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
لمحكمة الموضوع الجزم بما لم يجزم به الطبيب الشرعي في تقريره. شرط ذلك؟
الجدل الموضوعي في استخلاص صورة الواقعة وتقدير أدلة الدعوى. غير جائز أمام النقض.
مثال.
(10) دعوى جنائية. دعوى مدنية "نظرها". نقض "الصفة في الطعن".
انتفاء صفة المدعي بالحقوق المدنية في الطعن على الحكم بأوجه متعلقة بالدعوى الجنائية إلا إذا انطوى العيب الذي شاب الحكم على مساس بالدعوى المدنية.
مثال.
(11) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". إثبات "بوجه عام". ضرب "أفضى إلى موت". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم التزام محكمة الموضوع في حالة القضاء ببراءة المتهم بالرد على كل دليل من أدلة الثبوت. إغفال التحدث عنها. مفاده ضمناً إطراحها.

------------------
1 - لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى وقيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس في حق المطعون ضده، بما مؤداه أن المطعون ضده فوجئ بأخيه المجني عليه ينهال عليه بسكين في مقاتل من جسمه، مما ألحق به جرحاً بالغة، بررت للمذكور رد الاعتداء ومنعه من الاستمرار فيه، فضرب المجني عليه بعصا على رأسه فأحدث إصاباته التي أودت بحياته. لما كان ذلك، وكان يبين من هذا الذي أورده الحكم أن المطعون ضده كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه إذ فوجئ بشقيقه يبدأ بالاعتداء عليه بسكين وهو فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة وهذا التخوف مبنى على أسباب معقولة تبرر رد الاعتداء بالوسيلة التي تصل إلى يد المدافع وتقدير ظروف الدفاع الشرعي ومقتضياته أمر اعتباري يجب أن يتجه وجهة شخصية تراعي فيه مختلف الظروف الدقيقة التي أحاطت بالمدافع وقت رد العدوان مما لا يصح معه محاسبته على مقتضى التفكير الهادئ البعيد عن تلك الملابسات ولذلك فإن تخوف المطعون ضده في هذه الحالة يكون مبنياً على أسباب معقولة تبرر رد الاعتداء بالوسيلة التي استخدمها مما يتعين معه اعتباره في حالة دفاع شرعي عن نفسه.
2 - من المقرر أن تقدير القوة اللازمة لرد الاعتداء وما إذا كان يدخل في حدود الدفاع الشرعي أو يتعداه هو من شأن محكمة الموضوع، وكانت وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم تدل بغير شك على أن المطعون ضده كان في حالة دفاع شرعي.
3 - لما كان لا يشترط في القانون أن يتحدث الحكم عن كل ركن من أركان الدفاع الشرعي في عبارة مستقلة بل يكفي أن يكون ذلك مستفاداً من الظروف والملابسات طبقاً للواقعة التي أثبتها الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من أن المطعون ضده كان في حالة دفاع شرعي عن النفس يتفق وصحيح القانون، وتكون منازعة الطاعنة في قيام هذه الحالة ونعيها على الحكم أنه لم يستظهر شروط الدفاع الشرعي والقيود الواردة عليها وما إذا كان المطعون ضده قد تجاوز هذا الحق، هي أمور في جملتها على غير أساس.
4 - لما كان من المقرر أن الدعوى المدنية التي ترفع للمحاكم الجنائية هي دعوى تابعة للدعوى الجنائية أمامها فلا تختص المحكمة الجنائية بالتعويضات المدنية إلا إذا كانت متعلقة بالفعل الجنائي المسند إلى المتهم، وكانت المحكمة قد برأت المطعون ضده من تهمة الضرب المفضي إلى موت مورث الطاعنة لتوافر الدفاع الشرعي عن النفس وهو من الأعذار القانونية المبيحة للفعل والمسقطة للعقوبة، فإن ذلك يستلزم حتماً رفض طلب التعويض عن التهمة المشار إليها لأنه ليس لدعوى التعويض محل عن فعل مباح صدر من المطعون ضده، ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى الطاعنة المدنية قد اقترن بالصواب.
5 - من المقرر إن لمحكمة الموضوع استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها فإنه ليس للطاعنة من بعد المجادلة في ذلك.
6 - من المقرر إن التناقض الذي يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة.
7 - من المقرر إن الاعتراف في المسائل الجنائية عنصراً من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها في سبيل ذلك أن تأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للواقع وإن عدل عنه في مراحل أخرى كما أن لها أن تجزئ الاعتراف فتأخذ منه ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه وتقدير قيمة الاعتراف من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما يتكشف لها من ظروف الدعوى.
8 - من المقرر إن لمحكمة الموضوع أن تزن أقوال الشهود فتأخذ منها ما تطمئن إليه وتطرح ما لا تطمئن إليه منها دون أن يكون ذلك تناقضاً يعيب حكمها ما دام يصح في العقل أن يكون الشاهد صادقاً في جزء من أقواله وغير صادق في شطر منها ما دام تقدير الدليل موكلاً إلى اقتناعها.
9 - لما كان لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الطبيب الشرعي في تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها، ومن ثم فإن المحكمة وقد استخلصت من اعتراف المطعون ضده أمامها وأمام سلطة التحقيق - الذي اطمأنت إليه - أن إصابة المجني عليه حدثت من ضربه بعصا، فلا تثريب عليها إذا هي لم تعول على أقوال المطعون ضده في محضر الاستدلالات وعلى أقوال الشهود وما جاء بتقرير الصفة التشريحية من أن إصابة المذكور حدثت من ضربه بفأس، ومن ثم يكون ما تثيره الطاعنة بشأن ما تقدم جدلاً موضوعياً في حق المحكمة في استخلاص صورة الواقعة من مصادرها المتاحة في الأوراق وتقدير الأدلة القائمة في الدعوى وفقاً لما تراه وهي أمور لا تجوز مصادرتها فيها لدى محكمة النقض.
10 - من المقرر أنه ليس للطاعنة - المدعية بالحقوق المدنية - صفة في الطعن على الحكم بأوجه متعلقة بالدعوى الجنائية إلا إذا انطوى العيب الذي شاب الحكم على مساس بالدعوى المدنية وهو ما لا يتوافر بالنسبة للنعي بالتناقض بين الأدلة القائمة في الدعوى وتعويل المحكمة عليها واستخلاصها لصورة الواقعة وبأنها حدثت من جراء استخدام عصا وليس فأساً، لتعلق ذلك كله بالدعوى الجنائية وحدها دون الدعوى المدنية.
11 - لما كان ما تثيره الطاعنة من أن الحكم لم يمحص الأدلة والمستندات وأوجه الدفاع التي تدين المطعون ضده بارتكاب الجريمة ولم يرد عليها، مردوداً، بأن محكمة الموضوع لا تلتزم في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الثبوت ما دام أنها قد رجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة والشك في عناصر الإثبات ولأن في إغفال التحدث عنها ما يفيد ضمناً أنها أطرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المطعون ضده، ومن ثم فلا يعيب الحكم المطعون فيه وهو يقضي بالبراءة وما يترتب على ذلك من رفض الدعوى المدنية وعدم تصديه لما قد تكون المدعية بالحقوق المدنية قد ساقته من قرائن تشير إلى ثبوت الاتهام.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه ضرب....... عمداً بجسم صلب راض ثقيل (رأس فأس) فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يكن يقصد من ذلك قتلاً ولكن الضرب أفضى إلى موته على النحو المبين بالتحقيقات - وأحالته إلى محكمة جنايات شبين الكوم لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعت ....... مدنياً قبل المتهم بأن يدفع لها مبلغ 170450 جنيه (مائة وسبعين ألفاً وأربعمائة وخمسين جنيهاً مصرياً) تعويضاً نهائياً. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً أولاً: ببراءة المتهم مما أسند إليه - ثانياً: رفض الدعوى المدنية.
فطعن الأستاذ/..... المحامي نيابة عن المدعية بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض ........ إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعنة - المدعية بالحقوق المدنية - تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من جريمة الضرب المفضي إلى الموت ورفض الدعوى المدنية قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والبطلان والقصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك بأنه قضى ببراءة المطعون ضده استناداً إلى قيام حالة الدفاع الشرعي، دون أن يستظهر توافر شروط هذه الحالة والقيود الواردة عليها، وما إذا كان المذكور قد تجاوز هذا الحق من عدمه، ولم يلزمه بالتعويض رغم أن استناده إلى الحالة المشار إليها لا يمنعه من القضاء به، وعول على اعتراف المطعون ضده رغم تعارض واختلاف رواياته في أدوار التحقيق وأخذ الحكم بتصويره الوارد في رواية منها بأنه استخدم في الحادث عصا رغم أن ذلك يتناقض وما ذهب إليه الشهود وتقرير الطب الشرعي من أنه استخدم فأساً ولم يمحص الأدلة والمستندات وأوجه الدفاع التي تدين المطعون ضده بارتكاب الجريمة ولم يرد عليها بما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى وقيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس في حق المطعون ضده، بما مؤداه أن المطعون ضده فوجئ بأخيه المجني عليه ينهال عليه بسكين في مقاتل من جسمه، مما ألحق به جراحاً بالغة، بررت للمذكور رد الاعتداء ومنعه من الاستمرار فيه، فضرب المجني عليه بعصا على رأسه فأحدث إصاباته التي أودت بحياته. لما كان ذلك، وكان يبين من هذا الذي أورده الحكم أن المطعون ضده كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه إذ فوجئ بشقيقه يبدأ بالاعتداء عليه بسكين وهو فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة وهذا التخوف مبنى على أسباب معقولة تبرر رد الاعتداء بالوسيلة التي تصل إلى يد المدافع، وتقدير ظروف الدفاع الشرعي ومقتضياته أمر اعتباري يجب أن يتجه وجهة شخصية تراعي فيه مختلف الظروف الدقيقة التي أحاطت بالمدافع وقت رد العدوان مما لا يصح معه محاسبته على مقتضى التفكير الهادئ البعيد عن تلك الملابسات ولذلك فإن تخوف المطعون ضده في هذه الحالة يكون مبنياً على أسباب معقولة تبرر رد الاعتداء بالوسيلة التي استخدمها مما يتعين معه اعتباره في حالة دفاع شرعي عن نفسه. ولما كان تقدير القوة اللازمة لرد الاعتداء وما إذا كان يدخل في حدود الدفاع الشرعي أو يتعداه هو من شأن محكمة الموضوع، وكانت وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم تدل بغير شك على أن المطعون ضده كان في حالة دفاع شرعي، وكان لا يشترط في القانون أن يتحدث الحكم عن كل ركن من أركان الدفاع الشرعي في عبارة مستقلة بل يكفي أن يكون ذلك مستفاداً من الظروف والملابسات طبقاً للواقعة التي أثبتها الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من أن المطعون ضده كان في حالة دفاع شرعي عن النفس يتفق وصحيح القانون، وتكون منازعة الطاعنة في قيام هذه الحالة ونعيها على الحكم أنه لم يستظهر شروط الدفاع الشرعي والقيود الواردة عليها وما إذا كان المطعون ضده قد تجاوز هذا الحق، هي أمور في جملتها على غير أساس. لما كان ذلك، وكان من المقرر إن الدعوى المدنية التي ترفع للمحاكم الجنائية هي دعوى تابعة للدعوى الجنائية أمامها فلا تختص المحكمة الجنائية بالتعويضات المدنية إلا إذا كانت متعلقة بالفعل الجنائي المسند إلى المتهم، وكانت المحكمة قد برأت المطعون ضده من تهمة الضرب المفضي إلى موت مورث الطاعنة لتوافر الدفاع الشرعي عن النفس وهو من الأعذار القانونية المبيحة للفعل والمسقطة للعقوبة، فإن ذلك يستلزم حتماً رفض طلب التعويض عن التهمة المشار إليها لأنه ليس لدعوى التعويض محل عن فعل مباح صدر من المطعون ضده، ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى الطاعنة المدنية قد اقترن بالصواب. لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها فإنه ليس للطاعنة من بعد المجادلة في ذلك، وإذ كان التناقض الذي يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة وكان الاعتراف في المسائل الجنائية عنصراً من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها في سبيل ذلك أن تأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للواقع وإن عدل عنه في مراحل أخرى كما أن لها أن تجزئ الاعتراف فتأخذ منه ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه وتقدير قيمة الاعتراف من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما يتكشف لها من ظروف الدعوى، وكان لمحكمة الموضوع أن تزن أقوال الشهود فتأخذ منها ما تطمئن إليه وتطرح ما لا تطمئن إليه منها دون أن يكون ذلك تناقضاً يعيب حكمها ما دام يصح في العقل أن يكون الشاهد صادقاً في جزء من أقواله وغير صادق في شطر منها ما دام تقدير الدليل موكلاً إلى اقتناعها، كما أن لها أن تجزم بما لم يجزم به الطبيب الشرعي في تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها، ومن ثم فإن المحكمة وقد استخلصت من اعتراف المطعون ضده أمامها وأمام سلطة التحقيق - الذي اطمأنت إليه - أن إصابة المجني عليه حدثت من ضربه بعصا، فلا تثريب عليها إذا هي لم تعول على أقوال المطعون ضده في محضر الاستدلالات وعلى أقوال الشهود وما جاء بتقرير الصفة التشريحية من أن إصابة المذكور حدثت من ضربه بفأس، ومن ثم يكون ما تثيره الطاعنة بشأن ما تقدم جدلاً موضوعياً في حق المحكمة في استخلاص صورة الواقعة من مصادرها المتاحة في الأوراق وتقدير الأدلة القائمة في الدعوى وفقاً لما تراه وهي أمور لا تجوز مصادرتها فيها لدى محكمة النقض، هذا إلى أن من المقرر أنه ليس للطاعنة - المدعية بالحقوق المدنية - صفة في الطعن على الحكم بأوجه متعلقة بالدعوى الجنائية إلا إذا انطوى العيب الذي شاب الحكم على مساس بالدعوى المدنية وهو ما لا يتوافر بالنسبة للنعي بالتناقض بين الأدلة القائمة في الدعوى وتعويل المحكمة عليها واستخلاصها لصورة الواقعة وبأنها حدثت من جراء استخدام عصا وليس فأساً، لتعلق ذلك كله بالدعوى الجنائية وحدها دون الدعوى المدنية. لما كان ذلك، وكان ما تثيره الطاعنة من أن الحكم لم يمحص الأدلة والمستندات وأوجه الدفاع التي تدين المطعون ضده بارتكاب الجريمة ولم يرد عليها، مردوداً، بأن محكمة الموضوع لا تلتزم في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الثبوت ما دام أنها قد رجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة والشك في عناصر الإثبات ولأن في إغفال التحدث عنها ما يفيد ضمناً أنها أطرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المطعون ضده، ومن ثم فلا يعيب الحكم المطعون فيه وهو يقضى بالبراءة وما يترتب على ذلك من رفض الدعوى المدنية عدم تصديه لما قد تكون المدعية بالحقوق المدنية قد ساقته من قرائن تشير إلى ثبوت الاتهام. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً مع مصادرة الكفالة.