الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 25 ديسمبر 2017

الطعن 9837 لسنة 64 ق جلسة 14 / 4 / 1996 مكتب فني 47 ق 73 ص 519

جلسة 14 من إبريل سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ محمد شتا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسام عبد الرحيم والبشري الشوربجي نائبي رئيس المحكمة وعبد المنعم منصور وفتحي جودة.

-----------------

(73)
الطعن رقم 9837 لسنة 64 القضائية

(1) سرقة "سرقة بإكراه" شروع. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إيراد الحكم المطعون فيه أن الطاعن شهر مطواة في وجه المجني عليه وطالبه بإيقاف السيارة والنزول منها وإعطائه ما معه من نقود. تجاوزه بذلك الأعمال التحضيرية ودخوله في دور التنفيذ. النعي عليه بالقصور. غير سديد.
(2) قصد جنائي. سرقة "سرقة بإكراه". جريمة "أركانها". شروع. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
القصد الجنائي في جريمة السرقة. ماهيته؟
تحدث الحكم عن القصد الجنائي وركن الإكراه في السرقة. غير لازم. ما دامت مدونات الحكم تكشف عن توافره.
استظهار الحكم أن الطاعن اعترض سيارة المجني عليه وشهر مطواة في وجهه بقصد سلب السيارة وما معه من مال وضبطه قبل إتمام الجريمة. يتوافر به الشروع في السرقة بالإكراه. النعي بعدم التحدث عن نية السرقة وركن الإكراه. غير سديد.
(3) إثبات "اعتراف". إكراه. دفوع "الدفع ببطلان الاعتراف". بطلان. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الاعتراف. ماهيته؟
حق المحكمة في الأخذ بالاعتراف الصادر من المتهم في أي دور من أدوار التحقيق متى اطمأنت إليه.
إثارة بطلان الاعتراف لأول مرة أمام النقض. غير مقبول.
(4) إجراءات "إجراءات التحقيق". "إجراءات المحاكمة". استدلالات. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم إثارة الطاعن أن إقراره بمحضر الضبط لم يصدر منه ووجود نقص بتحقيقات النيابة. تعييب للإجراءات السابقة على المحاكمة. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض.
(5) إثبات "شهود". استدلالات. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
حق المحكمة في الأخذ بأقوال الشاهد في محضر الضبط متى اطمأنت إليها.
(6) دفوع "الدفع بتلفيق التهمة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً. بل يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم واطمأنت إليها المحكمة.

------------------
1 - لما كان الطاعن إذ قام بشهر مطواة في وجه المجني عليه وطالبه بإعطائه ما معه من مبالغ نقدية وطلب منه إيقاف السيارة والنزول منها فقد تجاوز بذلك مرحلة التحضير ودخل فعلاً في دور التنفيذ بخطوة من الخطوات المؤدية حالاً إلى ارتكاب جريمة السرقة بحيث أصبح عدوله بعد ذلك باختياره عن مقارفة تلك الجريمة، أمراً غير متوقع ويكون ما ارتكبه سابقاً على واقعة الضبط شروعاً في جناية معاقباً عليه، ويكون مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة محققاً لحكم القانون، ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد على غير سند.
2 - من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة السرقة هو قيام العلم عند الجاني وقت ارتكاب الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير عن غير رضاء مالكه بنية امتلاكه ولا يشترط تحدث الحكم استقلالاً عن هذا القصد بل يكفي أن يكون ذلك مستفاداً منه، وكان لا يلزم أن يتحدث الحكم عن ركن الإكراه في السرقة استقلالاً ما دامت مدوناته تكشف عن توافر هذا الركن وترتب جريمة السرقة عليه، وكان الحكم قد استظهر أن الطاعن اعترض سيارة المجني عليه وشهر مطواة في وجهه بقصد سلب السيارة وما معه من مال تحت التهديد باستعمالها وأمكن ضبطه قبل إتمامها، وهو ما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الشروع في السرقة بالإكراه التي دان الطاعن بها فإنه لا يعيب الحكم من بعد عدم تحدثه صراحة عن نية السرقة وركن الإكراه ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد.
3 - من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها في سبيل ذلك أن تأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للواقع وإن عدل عنه في مراحل أخرى، وكان يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن لم يدفع ببطلان الاعتراف الصادر منه ولا بأنه كان وليد إكراه أو تهديد فلا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة لدى محكمة النقض.
4 - لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر بها ما يدعيه من أن الإقرار المنسوب له في محضر ضبط الواقعة لم يصدر منه ومن أنه يعد استجواباً من الضابط له، كما لم يثر بها أيضاً ما يدعيه من نقص في تحقيقات النيابة، ولم يطلب من المحكمة تدارك هذا النقض، ومن ثم فلا يحل له من بعد أن يثير شيئاً من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض، إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم.
5 - من المقرر أن للمحكمة أن تأخذ بأقوال الشاهد في محضر الشرطة متى استرسلت بثقتها إليها فإنه لا على الحكم إن هو اعتمد على شهادة الشاهد ضمن ما اعتمد عليه في قضائه بالإدانة.
6 - من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة هو من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً بل إن الرد يستفاد من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى الأدلة السائغة التي أوردتها فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون لا محل له.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: شرع في سرقة المبلغ النقدي والسيارة رقم.... أجرة القاهرة المبينة قيمة ووصفاً بالأوراق والمملوكة للمجني عليه... بطريق الإكراه الواقع عليه بأن شهر في وجهه سلاحاً (مطواة قرن غزال) أثناء استقلاله للسيارة الأجرة طالباً منه إخراج ما معه من نقود والتوجه بالسيارة إلى مكان خال من الآدميين فشل بذلك حركته من المقاومة وأوقع الرعب في نفسه وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو استغاثة المجني عليه وضبطه والجريمة متلبساً بها على النحو المبين بالتحقيقات. ثانياً: أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض (مطواة قرن غزال). وأحالته إلى محكمة جنايات بنها لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 45/ 1، 46، 314/ 1، 315/ ثالثاً من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 25 مكرراً/ 1، 30/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981، 97 لسنة 1992 والبند رقم 10 من الجدول رقم 1 الملحق مع إعمال المادة 32/ 2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات ومصادرة المطواة المضبوطة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.. إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الشروع في السرقة بالإكراه قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والبطلان في الإجراءات والإخلال بحق الدفاع ذلك أن الحكم لم يبين واقعة الدعوى وأركان الجريمة التي دان الطاعن بها، كما أن ضابط الواقعة نسب إلى الطاعن اعترافاً لم يصدر عنه ويعد منه استجواباً باطلاً للطاعن، وعول الحكم في إدانته على هذا الاعتراف الباطل ولم تعن المحكمة بتحقيق شروط صحة ذلك الاعتراف وذلك رغم إنكار الطاعن الاتهام بالتحقيقات وبجلسة المحاكمة كما أن تحقيقات النيابة العامة جاءت قاصرة وعولت المحكمة على أقوال الشهود ومحضر جمع الاستدلالات والتفتت عن دفاع الطاعن القائم على كيدية الاتهام وتلفيقه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الشروع في السرقة بالإكراه التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من أقوال المجني عليه وتحريات المباحث وإقرار المتهم بمحضر جمع الاستدلالات. لما كان ذلك، وكان ما انتهى إليه الحكم تتوافر به جريمة الشروع في السرقة كما هي معرفة به في القانون ذلك بأن الطاعن إذ قام بشهر مطواة في وجه المجني عليه وطالبه بإعطائه ما معه من مبالغ نقدية وطلب منه إيقاف السيارة والنزول منها فقد تجاوز بذلك مرحلة التحضير ودخل فعلاً في دور التنفيذ بخطوة من الخطوات المؤدية حالاً إلى ارتكاب جريمة السرقة بحيث أصبح عدوله بعد ذلك باختياره عن مقارفة تلك الجريمة، أمراً غير متوقع ويكون ما ارتكبه سابقاً على واقعة الضبط شروعاً في جناية معاقباً عليه، ويكون مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة محققاً لحكم القانون، ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد على غير سند. لما كان ذلك، وكان القصد الجنائي في جريمة السرقة هو قيام العلم عند الجاني وقت ارتكاب الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير عن غير رضاء مالكه بنية امتلاكه ولا يشترط تحدث الحكم استقلالاً عن هذا القصد بل يكفي أن يكون ذلك مستفاداً منه، وكان لا يلزم أن يتحدث الحكم عن ركن الإكراه في السرقة استقلالاً ما دامت مدوناته تكشف عن توافر هذا الركن وترتب جريمة السرقة عليه، وكان الحكم قد استظهر أن الطاعن اعترض سيارة المجني عليه وشهر مطواة في وجهه بقصد سلب السيارة وما معه من مال تحت التهديد باستعمالها وأمكن ضبطه قبل إتمامها، وهو ما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الشروع في السرقة بالإكراه التي دان الطاعن بها فإنه لا يعيب الحكم من بعد عدم تحدثه صراحة عن نية السرقة وركن الإكراه ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها في سبيل ذلك أن تأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للواقع وإن عدل عنه في مراحل أخرى، وكان يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن لم يدفع ببطلان الاعتراف الصادر منه ولا بأنه كان وليد إكراه أو تهديد فلا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة لدى محكمة النقض ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر بها ما يدعيه من أن الإقرار المنسوب له في محضر ضبط الواقعة لم يصدر منه ومن أنه يعد استجواباً من الضابط له، كما لم يثر بها أيضاً ما يدعيه من نقص في تحقيقات النيابة، ولم يطلب من المحكمة تدارك هذا النقص، ومن ثم فلا يحل له من بعد أن يثير شيئاً من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض، إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تأخذ بأقوال الشاهد في محضر الشرطة متى استرسلت بثقتها إليها فإنه لا على الحكم إن هو اعتمد على شهادة الشاهد ضمن ما اعتمد عليه في قضائه بالإدانة ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الدفع بتلفيق التهمة هو من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً بل إن الرد يستفاد من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى الأدلة السائغة التي أوردتها فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون ولا محل له. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 9544 لسنة 64 ق جلسة 11 / 4 / 1996 مكتب فني 47 ق 72 ص 511

جلسة 11 من إبريل سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح البرجي ومجدي الجندي وحسين الشافعي وحسن أبو المعالي أبو النصر نواب رئيس المحكمة.

------------------

(72)
الطعن رقم 9544 لسنة 64 القضائية

(1) تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". مواد مخدرة. استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موضوعي.
(2) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
مفاد أخذ المحكمة بأقوال الشهود؟
(3) دفوع "الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط". تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "بوجه عام". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بصدور التفتيش بعد الضبط. موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن رداً عليه.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز. أمام النقض.
(4) تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". مواد مخدرة. استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفوع "الدفع ببطلان إذن التفتيش".
إثبات الحكم صدور إذن التفتيش بعد أن دلت التحريات على أن الطاعن يزاول نشاطه في المواد المخدرة متخذاً من شخصه ومسكنه مكاناً لإخفائها. مفهومه. صدوره لضبط جريمة تحقق وقوعها من الطاعن لا لضبط جريمة مستقبلة.
(5) تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". إجراءات "إجراءات التحقيق". مواد مخدرة.
لجوء الضابط إلى وكيل النيابة في مكان وجوده. لاستصدار الإذن بالتفتيش. لا مخالفة فيه للقانون.
(6) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". إثبات "معاينة". مواد مخدرة. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. غير مقبول.
مثال.
(7) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". إجراءات "إجراءات المحاكمة". إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
الطلب الجازم الذي تلتزم المحكمة بإجابته والرد عليه. ماهيته؟
حق المحكمة في عدم إجابة المتهم إلى طلب سماع شهود النفي. ما لم يسلك السبيل الذي رسمه قانون الإجراءات الجنائية في المادة 214 مكرراً.
مثال.
(8) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". مواد مخدرة. قصد جنائي. جريمة "أركانها". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
انتهاء الحكم إلى أن إحراز المخدر كان مجرداً عن قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي. كفايته للرد على الدفاع بأن الإحراز كان بقصد التعاطي.

-----------------
1 - من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع. وإذ كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره - وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون.
2 - من المقرر أنه متى أخذت المحكمة بأقوال شهود الإثبات فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة اطمئنانها إلى أقوالهم.
3 - لما كان الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط إنما هو دفاع موضوعي يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن أخذاً بالأدلة التي أوردتها، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة وأن إذن النيابة العامة صدر ابتناء على تحريات جدية، وأن الضبط كان بناء على إذن النيابة بالتفتيش استناداً إلى أقوالهم وأن الطاعن لا ينازع في أن ما حصله الحكم في هذا الخصوص له مأخذه الصحيح من الأوراق، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل على جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها في تقديرها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض.
4 - لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته أن النقيب.... قد استصدر إذناً من النيابة بعد أن دلت التحريات على أن الطاعن يزاول نشاطه في المواد المخدرة متخذاً من شخصه ومسكنه مكاناً لإخفائها، فإن مفهوم ذلك أن الأمر صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من الطاعن لا لضبط جريمة مستقبلة ويكون الحكم فيما انتهى إليه من إطراح الدفع المبدى من الطاعن في هذا الشأن قد أصاب صحيح القانون.
5 - لما كان لجوء الضابط فور انتهائه من تحرير محضر التحريات إلى وكيل النيابة في مكان وجوده لاستصدار الإذن بالتفتيش هو أمر متروك لمطلق تقديره ولا مخالفة فيه للقانون وبالتالي ليس فيه ما يحمل على الشك في سلامة إجراءاته، فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.
6 - لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إجراء معاينة لمكان الضبط، فإنه لا يكون له أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه.
7 - لما كان من المقرر أن الطلب الذي تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يقرع سمع المحكمة ويشتمل على بيان ما يرمى إليه به، ويصر عليه مقدمه في طلباته الختامية، وإذ كان البين من محاضر جلسات المرافعة أن المحكمة وإن أجلت نظر الدعوى كطلب الدفاع عن الطاعن لإعلان شهود نفي إلا أنه اقتصر - في جلسة المرافعة الأخيرة على طلب البراءة ولم يتمسك بطلب سماعهم في طلباته الختامية، فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة عدم إجابته إلى هذا الطلب أو الرد عليه، هذا وبفرض إصرار الطاعن على طلب سماع شهود النفي في ختام طلباته، فإنه لا جناح على المحكمة إن هي أعرضت عن هذا الطلب ما دام الطاعن لم يتبع الطريق الذي رسمه قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 170 لسنة 1981 في المادة 214 مكرراً منه بالنسبة لإعلان الشهود الذين يطلب المتهم سماع شهادتهم أمام محكمة الجنايات، هذا فضلاً عن أن الثابت من محضر جلسة المحاكمة الأخيرة أن المحكمة أمرت بالنداء على شهود النفي ولم يحضر منهم أحد، ومن ثم فإن دعوى الإخلال بحق المتهم في الدفاع تكون غير قائمة.
8 - لما كان الحكم المطعون فيه دلل على ثبوت إحراز الطاعن للمخدر المضبوط معه بركنيه المادي والمعنوي، ثم نفى قصد الاتجار في حقه مستظهراً أن الإحراز كان مجرداً عن قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي مما يتضمن الرد على دفاعه بأن إحرازه كان بقصد التعاطي.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات المنيا لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 38/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977، 122 لسنة 1989 والبند رقم 57 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأخير بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات وتغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه عما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن إحراز المخدر كان مجرداً من القصور.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وانطوى على إخلال بحق الدفاع، ذلك أن الحكم لم يعن بالرد على دفعه ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات مما كان لازمة عدم التعويل على شهادة من قاموا بإجرائها ولصدوره عن جريمة مستقبلة غير محققة الوقوع، ورد على دفعه ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش لحصولهما قبل صدور إذن النيابة بذلك بما لا يصلح رداً، رغم الاستدلال عليه بتلاحق الإجراءات وبصدور ذات الإذن - من وكيل النيابة بمقر استراحته، والتفت عن طلب الطاعن إجراء معاينة لمكان الحادث تحقيقاً لما أثاره من أنه كان في إمكانه رؤية رجل الضبط على مسافة تمكنه من التخلص مما يحرزه من مخدر، كما أعرض عن دفاعه بطلب سماع شهود نفي، هذا إلى قصور الحكم في الرد على دفاع الطاعن بأن إحرازه للمخدر كان بقصد التعاطي، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي التي دان الطاعن بها وأقام عليها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وتقرير المعمل الكيماوي، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وإذ كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره - وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه متى أخذت المحكمة بأقوال شهود الإثبات فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة اطمئنانها إلى أقوالهم وأن الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط إنما هو دفاع موضوعي يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن أخذاً بالأدلة التي أوردتها، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة وأن إذن النيابة العامة صدر ابتناء على تحريات جدية، وأن الضبط كان بناء على إذن النيابة بالتفتيش استناداً إلى أقوالهم وأن الطاعن لا ينازع في أن ما حصله الحكم في هذا الخصوص له مأخذه الصحيح من الأوراق، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل على جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها في تقديرها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته أن النقيب...... قد استصدر إذناً من النيابة بعد أن دلت التحريات على أن الطاعن يزاول نشاطه في المواد المخدرة متخذاً من شخصه ومسكنه مكاناً لإخفائها، فإن مفهوم ذلك أن الأمر صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من الطاعن لا لضبط جريمة مستقبلة ويكون الحكم فيما انتهى إليه من إطراح الدفع المبدى من الطاعن في هذا الشأن قد أصاب صحيح القانون. لما كان ذلك، وكان لجوء الضابط فور انتهائه من تحرير محضر التحريات إلى وكيل النيابة في مكان وجوده لاستصدار الإذن بالتفتيش هو أمر متروك لمطلق تقديره ولا مخالفة فيه للقانون وبالتالي ليس فيه ما يحمل على الشك في سلامة إجراءاته، فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إجراء معاينة لمكان الضبط، فإنه لا يكون له أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الطلب الذي تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يقرع سمع المحكمة ويشتمل على بيان ما يرمى إليه به، ويصر عليه مقدمه في طلباته الختامية، وإذ كان البين من محاضر جلسات المرافعة أن المحكمة وإن أجلت نظر الدعوى كطلب الدفاع عن الطاعن لإعلان شهود نفي إلا أنه اقتصر في جلسة المرافعة الأخيرة على طلب البراءة ولم يتمسك بطلب سماعهم في طلباته الختامية، فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة عدم إجابته إلى هذا الطب أو الرد عليه، هذا وبفرض إصرار الطاعن على طلب سماع شهود النفي في ختام طلباته، فإنه لا جناح على المحكمة إن هي أعرضت عن هذا الطلب ما دام الطاعن لم يتبع الطريق الذي رسمه قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 170 لسنة 1981 في المادة 214 مكرراً منه بالنسبة لإعلان الشهود الذين يطلب المتهم سماع شهادتهم أمام محكمة الجنايات، هذا فضلاً عن أن الثابت من محضر جلسة المحاكمة الأخيرة أن المحكمة أمرت بالنداء على شهود النفي ولم يحضر منهم أحد، ومن ثم فإن دعوى الإخلال بحق المتهم في الدفاع تكون غير قائمة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه دلل على ثبوت إحراز الطاعن للمخدر المضبوط معه بركنيه المادي والمعنوي، ثم نفى قصد الاتجار في حقه مستظهراً أن الإحراز كان مجرداً عن قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي مما يتضمن الرد على دفاعه بأن إحرازه كان بقصد التعاطي. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 9463 لسنة 64 ق جلسة 10 / 4 / 1996 مكتب فني 47 ق 71 ص 505

جلسة 10 من إبريل سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف علي أبو النيل وعمار إبراهيم فرج وبهيج حسن القصبجي نواب رئيس المحكمة ومحمد علي رجب.

-------------

(71)
الطعن رقم 9463 لسنة 64 القضائية

(1) إثبات "شهود" "اعتراف". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إكراه.
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي. شرط الأخذ بها: صدورها عنه طواعية واختياراً.
(2) إثبات "شهود". إكراه. دفوع "الدفع ببطلان أقوال الشاهد للإكراه". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
الدفع ببطلان أقوال الشاهد لصدورها تحت تأثير الإكراه. جوهري. وجوب مناقشة المحكمة له والرد عليه بأسباب سائغة.
(3) إثبات "شهود" إكراه. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". إجراءات "إجراءات التحقيق".
سكوت الشهود عن الإفضاء بواقعة الإكراه في تحقيق النيابة العامة. لا ينفي وقوعه حتماً.
تأخر الطاعن في الإدلاء بدفاعه. لا يدل حتماً على عدم جديته.
استعمال المتهم حقه في الدفاع عن نفسه في مجلس القضاء لا يصح وصفه بأنه جاء متأخراً. أساس ذلك؟
(4) إثبات "شهود". إكراه. دفوع "الدفع ببطلان أقوال الشهود للإكراه". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
تمسك الطاعن ببطلان أقوال الشهود للإكراه. دفع جوهري. على المحكمة تحقيقه. مخالفة ذلك. قصور.

----------------
1 - من المقرر أنه وإن كان وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء عليها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، إلا أنه يشترط في أقوال الشاهد التي يعول عليها أن تكون صادرة عنه اختياراً وهي لا تعتبر كذلك ولو كانت صادقة إذا صدرت إثر إكراه أياً كان نوعه وكائناً ما كان قدره.
2 - من المقرر أن الدفع ببطلان أقوال الشاهد لصدورها تحت تأثير الإكراه هو دفع جوهري يتعين على محكمة الموضوع أن تعرض له بالمناقشة للوقوف على وجه الحق فيه فإذا ما أطرحته تعين أن تقيم ذلك على أسباب سائغة.
3 - من المقرر أن سكوت الشهود عن الإفضاء بواقعة الإكراه في تحقيق النيابة العامة ليس من شأنه أن ينفي حتماً وقوع هذا الإكراه كما أن تأخر الطاعن في الإدلاء بالدفاع لا يدل حتماً على عدم جديته ما دام منتجاً ومن شأنه أن تندفع به التهمة أو يتغير به وجه الرأي في الدعوى، كما أن استعمال المتهم حقه المشروع في الدفاع عن نفسه في مجلس القضاء لا يصح أن يوصف بأنه جاء متأخراً لأن المحاكمة هي وقته المناسب الذي كفل فيه القانون لكل متهم حقه في أن يدلي بما يعن له من طلبات التحقيق وأوجه الدفاع وألزم المحكمة النظر فيه وتحقيقه تجلية للحقيقة وهداية للصواب.
4 - لما كان الطاعن قد استمسك ببطلان أقوال الشهود - وهم يمثلون جميع شهود الرؤية في الحادث - بعد أن حدد اثنان منهما أمام المحكمة الإكراه الذي نالهما من رجال الشرطة، فإن دفع الطاعن يعد - في صورة هذه الدعوى - دفعاً جوهرياً إذ يترتب عليه - إن صح - تغير وجه الرأي فيها، فقد كان لزاماً على المحكمة أن تقسطه حقه من التحقيق بلوغاً إلى غاية الأمر فيه ما دامت قد عولت في الإدانة على الدليل المستمد من أقوال هؤلاء الشهود، أما وهي لم تفعل وكانت الأسباب التي أوردتها لتنفيذه لا تؤدي إلى ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب أدى به إلى الفساد في الاستدلال بما يعيبه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قتل...... عمداً بأن طعنه بسكين عدة طعنات قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته وقد اقترنت بهذه الجناية جناية أخرى هي أنه في الزمان والمكان سالفي الذكر شرع في سرقة السيارة المبينة بالتحقيقات والمملوكة للمجني عليه حال وجودها بإحدى الطرق العامة (طريق.....) وكان ذلك بالتهديد باستخدام سلاح "سكين" وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو فشله في إدارة محرك السيارة. وأحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعت...... - زوجة المجني عليه - عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر مدنياً قبل الطاعن بمبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل التعويض النهائي. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 234/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبته بالأشغال الشاقة المؤبدة وإلزامه أن يؤدي للمدعية بالحقوق المدنية عن نفسها وبصفتها مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل التعويض النهائي عن الأضرار التي لحقت بها.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل العمد قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وأخل بحقه في الدفاع ذلك أنه دفع بأن أقوال شهود الإثبات الرابع والخامس والسادس بالتحقيقات جاءت وليدة إكراه وقع عليهم من رجال الشرطة، غير أن الحكم أطرح هذا الدفع برد غير سائغ بما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الشاهدين.... و....... قررا أنهما لم يشهدا بما قرراه بالتحقيقات من أن الطاعن هو الشخص الذي شاهداه بمكان الحادث إلا رغماً عنهما لأن رجال الشرطة تعدوا عليهما بالضرب وأرغموهما على الإدلاء بتلك الأقوال، وأضاف أولهما تبريراً لعدم إفضائه بواقعة الإكراه لمحقق النيابة العامة بأنه سئل في حضور الضابط فأوجس منه خيفة، وتمسك الدفاع في مرافعته ببطلان أقوال هذين الشاهدين والشاهد الخامس لأنها كانت وليدة إكراه، كما يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استند أساساً في قضائه إلى الأقوال التي أدلى بها هؤلاء الشهود في تحقيق النيابة العامة، وأطرح دفع الطاعن في شأنها بقوله "وتلتفت المحكمة عما أثاره الحاضر مع المتهم من دفاع، ذلك أنها اطمأنت إلى ما أسلفته من أدلة الإثبات التي لا ينال منها عدول الشاهدين الرابع والسادس بجلسة المحاكمة عن روايتهما بالتحقيقات وقد جاءت أقوالهما اللاحقة متأخرة أبطأها الأوان بما يقرب من العامين، وهي مدة كان في مكنتهما خلالها أن يسارعا إلى النيابة للإبلاغ بالإكراه الذي زعما وقوعه عليهما، كما أن الدفاع لم يثر هذه المسألة في حينها أمام النيابة....". لما كان ذلك، وكان الأصل أنه وإن كان وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء عليها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، إلا أنه يشترط في أقوال الشاهد التي يعول عليها أن تكون صادرة عنه اختياراً وهي لا تعتبر كذلك ولو كانت صادقة إذا صدرت إثر الإكراه أياً كان نوعه وكائناً ما كان قدره، كما أنه من المقرر أن الدفع ببطلان أقوال الشاهد لصدورها تحت تأثير الإكراه هو دفع جوهري يتعين على محكمة الموضوع أن تعرض له بالمناقشة للوقوف على وجه الحق فيه فإذا ما أطرحته تعين أن تقيم ذلك على أسباب سائغة، لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه تبريراً لإطراحه دفع الطاعن بوقوع إكراه على الشهود المذكورين غير سائغ وليس من شأنه أن يؤدي إلى ما رتبه عليه، ذلك أن سكوت الشهود عن الإفضاء بواقعة الإكراه في تحقيق النيابة العامة ليس من شأنه أن ينفي حتماً وقوع هذا الإكراه كما أن تأخر الطاعن في الإدلاء بالدفاع لا يدل حتماً على عدم جديته ما دام منتجاً ومن شأنه أن تندفع به التهمة أو يتغير به وجه الرأي في الدعوى، كما أن استعمال المتهم حقه المشروع في الدفاع عن نفسه في مجلس القضاء لا يصح أن يوصف بأنه جاء متأخراً لأن المحاكمة هي وقته المناسب الذي كفل فيه القانون لكل متهم حقه في أن يدلى بما يعن له من طلبات التحقيق وأوجه الدفاع وألزم المحكمة النظر فيه وتحقيقه تجلية للحقيقة وهداية للصواب. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد استمسك ببطلان أقوال الشهود سالفي الذكر - وهم يمثلون جميع شهود الرؤية في الحادث - بعد أن حدد اثنان منهما أمام المحكمة الإكراه الذي نالهما من رجال الشرطة - كما سلف البيان - فإن دفع الطاعن يعد - في صورة هذه الدعوى - دفعاً جوهرياً إذ يترتب عليه - إن صح - تغير وجه الرأي فيها، فقد كان لزاماً على المحكمة أن تقسطه حقه من التحقيق بلوغاً إلى غاية الأمر فيه ما دامت قد عولت في الإدانة على الدليل المستمد من أقوال هؤلاء الشهود، أما وهي لم تفعل وكانت الأسباب التي أوردتها لتنفيذه لا تؤدي إلى ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب أدى به إلى الفساد في الاستدلال بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة، وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن، مع إلزام المطعون ضدها المصاريف المدنية.

الطعن 7226 لسنة 60 ق جلسة 10 / 4 / 1996 مكتب فني 47 ق 70 ص 501

جلسة 10 من إبريل سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ ناجي اسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سري صيام وأحمد عبد الرحمن ومجدي أبو العلا نواب رئيس المحكمة وأحمد عمر محمدين.

------------------

(70)
الطعن رقم 7226 لسنة 60 القضائية

(1) نقض "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
رفض الطعن موضوعاً. أثره: عدم جواز رفع طعن آخر عن ذات الحكم لمن رفعه. المادة 38 من القانون 57 لسنة 1959.
(2) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده".
التقرير بالطعن وإيداع الأسباب بعد الميعاد. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
(3) إشكال في التنفيذ. نقض "المصلحة في الطعن".
القضاء بعدم قبول الطعن بالنقض في الحكم المستشكل في تنفيذه وانقضاء أثر وقف التنفيذ الذي قضى به الحكم الصادر في الإشكال. أثر ذلك: اعتبار طعن النيابة العامة في هذا الحكم الأخير عديم الجدوى.

-----------------
1 - من المقرر أن المادة 38 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تنص على أنه "إذا رفض الطعن موضوعاً فلا يجوز بأية حال لمن رفعه أن يرفع طعناً آخر عن الحكم ذاته لأي سبب ما". لما كان ذلك، وكان الطاعن وإن سبق له أن تقدم بطعن بالنقض على ذات الحكم المطعون فيه، قيد برقم.... لسنة 58 ق، إلا أن هذه المحكمة لم تقض إلا بعدم قبوله شكلاً لرفعه من غير ذي صفة، ومن ثم فإن طعنه هذا - وهو الثاني على الحكم - يكون جائزاً.
2 - لما كان الحكم المطعون فيه صدر في السابع من إبريل سنة 1983 وقضى - وفقاً لحقيقة الواقع في الدعوى - بقبول معارضة الطاعن الاستئنافية شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه إلى الحبس أسبوعين مع الشغل، فقرر بالطعن عليه بالنقض - بطعنه الماثل - في الأول من فبراير سنة 1990 وأودع أسباب طعنه في التاريخ نفسه، متجاوزاً بذلك - في التقرير بالطعن وإيداع الأسباب - الميعاد المقرر بالمادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، دون عذر، فإنه يتعين التقرير بعدم قبول طعنه.
3 - لما كانت النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بوقف التنفيذ في الإشكال المرفوع من المحكوم عليه في تنفيذ الحكم الصادر ضده قد أخطأ في تطبيق القانون، تأسيساً على ما أوردته بأسباب طعنها. لما كان ذلك، وكانت هذه المحكمة قد انتهت في قضائها سالف البيان إلى عدم قبول الطعن بالنقض المرفوع من المحكوم عليه المذكور عن الحكم المستشكل في تنفيذه. وانقضى بذلك أثر وقف التنفيذ الذي قضى به الحكم الصادر في الإشكال، فإن طعن النيابة العامة في هذا الحكم الأخير يضحى عديم الجدوى، ويتعين التقرير بعدم قبوله.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما: أحدثا عمداً بـ........ الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً وطلبت عقابهما بالمادة 242/ 1، 3 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح مركز كفر سعد قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمادة الاتهام بحبس كل منهما شهراً مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ. استأنفا - ومحكمة دمياط الابتدائية "بهيئة استئنافية" قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، عارضا وقضى في معارضتهما بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبحبس كل منهما أسبوعين مع الشغل. فطعن المحكوم عليه....... في هذا الحكم بطريق النقض (قيد بجدول محكمة النقض برقم..... لسنة 58 ق)، قضت فيه محكمة النقض بعدم قبول الطعن ثم قرر المحكوم عليه بالطعن بالنقض في الحكم المذكور وقدم مذكرة بأسباب طعنه واستشكل في تنفيذ الحكم المطعون فيه حيث قضت محكمة الإشكال بقبوله شكلاً وفي الموضوع بوقف الحكم المستشكل فيه لحين الفصل في الطعن بالنقض.
فطعنت النيابة العامة في الحكم الصادر في إشكال التنفيذ بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة

أولاً: الطعن المقدم من المحكوم عليه:
من حيث إن المادة 38 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تنص على أنه "إذا رفض الطعن موضوعاً فلا يجوز بأية حال لمن رفعه أن يرفع طعناً آخر عن الحكم ذاته لأي سبب ما". لما كان ذلك، وكان الطاعن وإن سبق له أن تقدم بطعن بالنقض على ذات الحكم المطعون فيه، قيد برقم.... لسنة 58 ق، إلا أن هذه المحكمة لم تقض إلا بعدم قبوله شكلاً لرفعه من غير صفة، ومن ثم فإن طعنه هذا - وهو الثاني على الحكم - يكون جائزاً.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه صدر في السابع من إبريل سنة 1983 وقضى - وفقاً لحقيقة الواقع في الدعوى - بقبول معارضة الطاعن الاستئنافية شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه إلى الحبس أسبوعين مع الشغل، فقرر بالطعن عليه بالنقض - بطعنه الماثل - في الأول من فبراير سنة 1990 وأودع أسباب طعنه في التاريخ نفسه، متجاوزاً بذلك - في التقرير بالطعن وإيداع الأسباب - الميعاد المقرر بالمادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، دون عذر، فإنه يتعين التقرير بعدم قبول طعنه.


ثانياً: الطعن المقدم من النيابة العامة:
ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بوقف التنفيذ في الإشكال المرفوع من المحكوم عليه في تنفيذ الحكم الصادر ضده قد أخطأ في تطبيق القانون، تأسيساً على ما أوردته بأسباب طعنها. لما كان ذلك، وكانت هذه المحكمة قد انتهت في قضائها سالف البيان إلى عدم قبول الطعن بالنقض المرفوع من المحكوم عليه المذكور عن الحكم المستشكل في تنفيذه. وانقضى بذلك أثر وقف التنفيذ الذي قضى به الحكم الصادر في الإشكال، فإن طعن النيابة العامة في هذا الحكم الأخير يضحى عديم الجدوى، ويتعين التقرير بعدم قبوله.

الطعن 11205 لسنة 79 ق جلسة 28 / 4/ 2011 مكتب فني 62 ق 96 ص 577

برئاسة السيـد القاضي / د . سعيد فهيم خليـل نائـب رئيـس المحكمـة وعضوية السادة القضاة/ حامد زكي، صـلاح الجبالي نـائبي رئيس المحكمة ، بــدوي إدريس وكمال عبــد الله .
------------
( 1 ، 2 ) دعوى " شروط قبول الدعـوى : الصفة : الصفة الإجرائية : صاحـب الصفة في تمثيل وزارة التربية والتعليم " .
(1) الوزير يمثل وزارته فيما ترفعه المصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون . الاستثناء . منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية منها وإسناد صفة النيابة عنها للغير في الحدود التي يعينها القانون .
(2) وزير التربية والتعليم . ممثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته . وكيل الوزارة ومدير الإدارة التعليمية . عدم جواز تمثيلهما للوزارة أمام القضاء . أثره . عدم قبول الطعن منهما .
(3 ، 4) دعوى " شروط قبول الدعوى : اللجوء للجان التوفيق في بعض المنازعات ق 7 لسنة 2000 " .
(3) الالتزام باللجوء إلى لجان التوفيق الذى تطلبه القانون 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارة والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها . عدم مساسه بحق التقاضي الذى كفله الدستور . المواد 1 ، 2 ، 11 من القانون المشار إليه ، 68 من الدستور . مؤداه . رفع الدعوى أمام القضاء بطلبات سبق اللجوء بشأنها إلى لجنة التوفيق المختصة وانتهاء الخصومة فيها بحكم لم يفصل في موضوع النزاع أو الحق الموضوعي المدعى به فيها . أثره . عدم جدوى اللجوء مرة أخرى لتلك اللجنة عند معاودة ذوى الشأن رفعها بإجراءات جديدة في القانون . علة ذلك .
(4) إقامة المطعون ضدهم دعوى ضد الطاعن بصفته وآخر بطلب الحكم بانتهاء عقد الإيجار سند الدعوى لانقضاء مدته وإلزامهما بتسليم العين المؤجرة تأسيساً على شغلهما لها بدون سند من القانون بعد لجوئهم إلى لجنة التوفيق المختصة . قضاء المحكمة برفضها لعدم التنبيه عليهما بالإخلاء في الميعاد . لا وجه للتحدي بعدم قبول دعواهم الحالية المقامة على الطاعن بصفته وآخرين بذات الطلبات لعدم اللجوء إلى لجنة التوفيق مرة أخرى قبل رفعها . علـة ذلك . التزام الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .
(5 ، 6) قوة الأمر المقضي " أثر اكتساب قوة الأمر المقضي " .
(5) القضاء النهائي في مسألة أساسية . مانع للخصوم أنفسهم من التنازع فيهـا بأية دعوى تالية أو دفع تكون هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي منهم قبل الآخر من حقوق أخرى مترتبة عليها . م 101 إثبات .
(6) القضاء النهائي برفض الدفع المبدى من الطاعن وآخر ببطلان عقد الإيجار سند الدعوى المقامة عليهما من المطعون ضدهم بطلب الحكم بانتهائه لانقضاء مدته وإلزامهما بتسليم العين المؤجرة لوضع يدهما عليها بدون سند لانعدام صفة من وقعه ولوجود عقد سابق عليه عن ذات العين وحيازته لقوة الأمر المقضي بعدم استئنافه . مؤداه . فصله في مسألة أساسية تردد فيها النزاع بين ذات الخصوم في الدعوى الماثلة حول صحة ذلك العقد . التزام الحكم المطعون فيه حجية هذا الحكم السابق وقضاءه بتأييد الحكم الابتدائي برفض ذات الدفع . صحيح .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها او يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التي يعينها القانون .
2 - وزير التربية والتعليم هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته ، وكان الطاعنان الثاني والثالث بصفتيهما (وكيل وزارة التربية والتعليم ... ومدير إدارة .... التعليمية) تابعين لوزارة التربية والتعليم فلا يجوز لهما تمثيل الوزارة أمام القضاء ويكون الطعن منهما غير مقبول .
3 – إن مفاد نصوص المواد الأولى والثانية والحادية عشر من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها يدل على أنه ولئن كان اللجوء إلى التوفيق الذى تطلبه هذا القانون في بعض المنازعات ليس طقساً في حد ذاته ، ولم يفرضه المشرع عبثاً ، وإنما أوجبه - وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون - لرغبة قصدها وغاية أرادها ، تتمثل في تحقيق عدالة ناجزة ، تصل بها الحقوق إلى أصحابها ، من خلال أداة سهلة ، وبإجراءات مبسطة لا تحفل بالشكل ولا تلوذ به إلا صوناً لضمانات الدفاع ومبادئه الأساسية توفيراً للوقت والجهد على أطراف المنازعات التي تخضع لأحكامه تخفيضاً للعبء على القضاء ، إلا أن الإلزام بولوج طريق التوفيق أمام هذه اللجان لا يمس بحق التقاضي الذى يكفله الدستور في المادة 68 منه ولا ينال منه ، ذلك أن اشتراط تقديم طلب التوفيق إلى هذه اللجان وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول قبل الالتجاء إلى القضاء في هذه المنازعات يمثل مرحلة أولية مستقلة عن درجات التقاضي باستنفادها ينفتح الطريق أمام ذوي الشأن لعرض النزاع على القضاء للحصول على الحماية القانونية للحق المدعى به ، وبالتالي فمتى كانت الدعوى قد رفعت أمام القضاء ابتداء بطلبات سبق لذوى الشأن اللجوء بشأنها إلى لجنة التوفيق المختصة وانتهت إجراءات الخصومة فيهـا بحكم لم يفصل في موضوع النزاع أو في الحق الموضوعي المدعى به فيها ـ وهـو قضاء لا يحوز قوة الأمر المقضي بالنسبة لموضوع الدعوى ـ ، فلا يكون ثمة جدوى من اللجوء مرة أخرى إلى تلك اللجنة عند معاودة ذوى الشأن رفع الدعوى أمام القضاء مجدداً بإجراءات جديدة في القانون .
4 - إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم سبق أن تقدموا إلى لجنة التوفيق المختصة بالطلب رقم .... لسنة ..... قبل إقامتهم للدعوى .... لسنة .... مدنى جزئي .... المرفوعة على الطاعن بصفته - ووكيل وزارة التربية والتعليم ... بصفته - بطلب الحكم بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ ../ ../ .... لانقضاء مدته وبإلزامهما بتسليم العين المؤجرة -ـ المدرسة ..... بمدينة .... - ، تأسيساً على أنهما يشغلانها بدون سند من القانون ، إلا أن المحكمة انتهت إلى القضاء برفضها لعدم استباقها بالتنبيه عليهما بالإخلاء في الميعاد ، فعاد المطعون ضدهم وأقاموا دعواهم الحالية على الطاعن بصفته وعلى كل من وكيل وزارة التربية والتعليم .... بصفته ومدير إدارة .... التعليمية بصفته - التابعين له - وهى بحسب مرماها وطلبات المطعون ضدهم فيها تستهدف القضاء بانتهاء ذات عقد الإيجار لذات السبب ، وتسليم ذات العين المؤجرة لشغلها دون سند . وبالتالي فإنها لا تعدو أن تكون امتداداً لخصومة الدعوى السابقة التي تردد فيها النزاع بين الخصوم أنفسهم وتعلق بذات المحل والسبب بإجراءات جديدة في القانون ومن ثم فلا وجه للتحدي بعدم قبولها لعدم اللجوء إلى لجنة التوفيق ـ قبل رفعها ـ مرة أخرى وإذ التزم الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر في نتيجته فإنه لا يكون قد خالف القانـون .
5 – إن مفاد نص المادة 101 من قانون الإثبات يدل - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - على أن المسألة الواحدة بعينها متى كانت أساسية وكان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذى يترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطلوب في الدعوى أو انتفائه فإن هذا القضاء يحوز قوة الشيء المحكوم به في تلك المسألة الأساسيـة بين الخصـوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق آخر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهـم أو على انتفائها .
6 - إذ كان البين من الحكم الصادر في الدعوى .... لسنة .... مدنى محكمة .... الجزئية أن المطعون ضدهم في الدعوى الماثلة كانوا قد أقاموا تلك الدعوى على الطاعن بصفته ـ ووكيل وزارة التربية والتعليم .... بصفته ـ بطلب الحكم بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ ../ ../ .... لانقضاء مدته مع إلزامهما بتسليم العين المؤجرة تأسيساً على أن يدهما عليها أصبحت بدون سند فدفع الطاعن بصفته - والخصم الآخر - ببطلان ذلك العقد لانعدام صفة من وقعه ولوجـود عقد إيجار سابق عليه عن ذات العين المؤجرة ، فرفضت المحكمة هذا الدفع وأقامت قضاءها علـى أن الثابت مـن عقـد الإيجار المؤرخ ../ ../ .... أنه أبرم بين المطعون ضدهم وإدارة .... التعليمية كشخص معنوي له الحق في مباشرة جميع التصرفات القانونية ومنها ذلك العقد والذى نفذ طوال مدته والتزمت الإدارة بسداد الأجرة بموجبه للمطعون ضدهم دون اعتراض من الطاعن بصفته وأن العقد السابق عليه قد أصبح بذلك مفسوخاً ولا يصح التمسك به ، ومن ثم فإن هذا الحكم قد صار نهائياً بعدم استئنافه وحائزاً لقوة الأمر المقضي يكون قد فصل في مسألة أساسية تردد فيها النزاع بين ذات الخصوم حول صحة عقد إيجار العين محل النزاع الصادر من المطعون ضدهم إلى إدارة ..... التعليمية بتاريخ ../ ../ .... وصفة الأخيرة في إبرام العقد كمستأجر ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه حجية هذا الحكم السابق وقضى بتأييد الحكم الابتدائي برفض الدفع ببطلان عقد الإيجار المؤرخ ../ ../ .... فإنه لا يكون قد خالف القانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعنين بصفاتهم الدعوى ... لسنة 2004 مدنى محكمة قويسنا الجزئية بطلب الحكم بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ ../ ../1997 لانقضاء مدته وإلزامهم بتسليم العين المؤجرة لهم خالية وقالوا بياناً لذلك أنه بموجب عقد إيجار يخضع للامتداد طبقاً لقوانين إيجار الأماكن كانت وزارة التربية والتعليم تستأجر منهم المبنى الذى تشغله المدرسة .... بمدينة قويسنا وبتاريخ 1/4/1997 أصدر مجلس الوزراء قرراً بتسليم الوحدات المؤجرة من المواطنين للملاك وتطبيق القانون 76 لسنة 1997 على الوحدات التي يتعذر إخلائها في حينه ، وإذ تعذر إخلاء عين النزاع آنذاك فقد تحرر عنها عقد إيجار لمدة خمس سنوات تبدأ من 1/4/1997 حتى 20/8/2004 ولعدم رغبتهم في تجديده بعد انتهاء مدته فقد أنذروا الطاعنين وأقاموا الدعوى بالطلبات السالفة البيان حكمت المحكمة بالطلبات ، استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة شبين الكوم الابتدائية - منعقدة بهيئة استئنافية - بالاستئناف .... لسنة 2007 وبتاريخ 12/5/2009 حكمت بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها لمحكمة شبين الكوم الابتدائية وقيدت بجدولها برقم ... لسنة 2008 ، وبتاريخ 26/7/2008 حكمت المحكمة بالطلبات ، استأنف الطاعنون بصفاتهم هذا الحكم بالاستئناف ... سنة 41 . ق طنطا " مأمورية شبين الكوم " وبتاريخ 12/5/2009 قضت المحكمة بالتأييد ، طعن الطاعنون بصفاتهم في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعنين الثاني والثالث بصفتيهما وأبدت الرأي في الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه . عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها ألتزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن من الطاعنين الثاني والثالث بصفتيهما - وكيل وزارة التربية والتعليم ... ومدير إدارة قويسنا التعليمية - أنهما تابعان لوزارة التربية والتعليم التي يمثلها قانوناً الطاعن الأول بصفته فيكون الطعن المقام منهما غير مقبول .
وحيث إن هذا الدفع في محله ، ذلك أنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التي يعينها القانون ، ولما كان وزير التربية والتعليم هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته ، وكان الطاعنان الثاني والثالث بصفتيهما تابعين لوزارة التربية والتعليم فلا يجوز لهما تمثيل الوزارة أمام القضاء ويكون الطعن منهما غير مقبول .
وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بصفته بالسبب الثاني منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفى بيان ذلك يقول إن الدعوى الماثلة من الدعاوى الخاضعة لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق ، وكان متعيناً على المطعون ضدهم اللجوء إلى هذه اللجان قبل إقامتها ، ولا يقدح في ذلك سبق لجوئهم إليها لدى إقامتهم للدعوى ... لسنة 2004 مدنى جزئي قويسنا بطلب انتهاء ذات عقد إيجار عين النزاع لانقضاء مدته التي قضى برفضها ، وإذ لم تقض محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى رغم تعلق تلك المسألة بالنظام العام ، وسايرها في ذلك الحكم المطعون فيه فإنه يكون معيباً ومستوجباً نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها على أن " ينشأ في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة " وفى المادة الثانية على أنه " تشكل اللجنة بقرار من وزير العدل برئاسة أحد رجال القضاء أو أعضاء الهيئات القضائية السابقين من درجة مستشار على الأقل ، ممن لا يشغلون وظيفة أو يمارسون مهنة ، ومن ممثل للجهة الإدارة بدرجة مدير عام على الأقل أو ما يعادلها تختاره السلطة المختصة ، وينضم إلى عضوية اللجنة الطرف الآخر في النزاع أو من ينوب عنه فإذ تعدد أشخاص هذا الطرف وجب عليهم اختيار نائب واحد عنهم فإذا تعارضت مصالحهم كان لكل منهم ممثل في اللجنة ، ويجوز عند الضرورة أن تكون رئاسة اللجنة لأحد رجال القضاء أو أعضاء الهيئات القضائية الحاليين من درجة مستشار على الأقل " ، وفى المادة الحادية عشرة منه على أنه " لا تقبل الدعوى التي ترفع ابتداءً إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول ... " يدل على أنه ولئن كان اللجوء إلى التوفيق الذى تطلبه هذا القانون في بعض المنازعات ليس طقساً في حد ذاته ، ولم يفرضه المشرع عبثاً ، وإنما أوجبه - وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون - لرغبة قصدها وغاية أرادها ، تتمثل في تحقيق عدالة ناجزة ، تصل بها الحقوق إلى أصحابها ، من خلال أداة سهلة ، وبإجراءات مبسطة لا تحفل بالشكل ولا تلوذ به إلا صوناً لضمانات الدفاع ومبادئه الأساسية توفيراً للوقت والجهد على أطراف المنازعات التي تخضع لأحكامه تخفيضاً للعبء على القضاء ، إلا أن الإلزام بولوج طريق التوفيق أمام هذه اللجان لا يمس بحق التقاضي الذى يكفله الدستور في المادة 68 منه ولا ينال منه ، ذلك أن اشتراط تقديم طلب التوفيق إلى هذه اللجان وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول قبل الالتجاء إلى القضاء في هذه المنازعات يمثل مرحلة أولية مستقلة عن درجات التقاضي باستنفادها ينفتح الطريق أمام ذوى الشأن لعرض النزاع على القضاء للحصول على الحماية القانونية للحق المدعى به ، وبالتالي فمتى كانت الدعوى قد رفعت أمام القضاء ابتداء بطلبات سبق لذوى الشأن اللجوء بشأنها إلى لجنة التوفيق المختصة وانتهت إجراءات الخصومة فيها بحكم لم يفصل في موضوع النزاع أو في الحق الموضوعي المدعى به فيها - وهو قضاء لا يحوز قوة الأمر المقضي بالنسبة لموضوع الدعوى - ، فلا يكون ثمة جدوى من اللجوء مرة أخرى إلى تلك اللجنة عند معاودة ذوى الشأن رفع الدعوى أمام القضاء مجدداً بإجراءات جديدة في القانون . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم سبق أن تقدموا إلى لجنة التوفيق المختصة بالطلب رقم ... لسنة 2003 قبل إقامتهم للدعوى ... لسنة 2004 مدنى جزئي قويسنا المرفوعة على الطاعـــــن بصفته - ووكيل وزارة التربية والتعليم .... بصفته - بطلب الحكم بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/4/1997 لانقضاء مدتـــه وبإلزامهما بتسليم العين المؤجرة - المدرسة ..... بمدينة قويسنا - تأسيساً على أنهما يشغلانها بدون سند من القانون ، إلاَّ أن المحكمة انتهت إلى القضاء برفضها لعدم استباقها بالتنبيه عليهما بالإخلاء في الميعاد ، فعاد المطعون ضدهم وأقاموا دعواهم الحالية على الطاعن بصفته وعلى كل من وكيل وزارة التربية والتعليم .... بصفته ومدير إدارة قويسنا التعليمية بصفته - التابعين له - وهي بحسب مرماها وطلبات المطعون ضدهم فيهـا تستهدف القضاء بانتهاء ذات عقد الإيجار لذات السبب ، وتسليم ذات العين المؤجرة لشغلها دون سند . وبالتالي فإنها لا تعدو أن تكون امتداداً لخصومة الدعوى السابقة التي تردد فيها النزاع بين الخصوم أنفسهم وتعلق بذات المحل والسبب بإجراءات جديدة في القانون ومن ثم فلا وجه للتحدي بعدم قبولها لعدم اللجوء إلى لجنة التوفيق - قبل رفعها - مرة أخرى وإذ التزم الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر في نتيجته فإنه لا يكون قد خالف القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس .
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفى بيان ذلك يقول الطاعن بصفته أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف ببطلان عقد الإيجار المؤرخ 1/4/1997 لانعدام صفة مدير إدارة قويسنا التعليمية في إبرامه ولوجود عقد سابق عليه مؤرخ 15/1/1960 ما زال سارياً ومعمولاً به وأن محكمة أول درجة أخطأت إذ قضت برفض هذا الدفع وبصحة ذلك العقد استناداً لحجية الحكم الصادر في الدعوى رقم .... لسنة 2004 مدنى محكمة قويسنا الجزئية لأن مدير إدارة قويسنا التعليمية بصفته لم يكن ممثلاً في تلك الدعوى ولا يحاج بالحكم الصادر فيها عليه فضلاً عن أنه ليس له صفة في التوقيع على ذلك العقد لأنه غير مفوض بذلك من الطاعن وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع رغم جوهريته فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك بأنه لما كان النص في المادة 101 من قانون الإثبات على أن " الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها " يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المسألة الواحدة بعينها متى كانت أساسية وكان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذى يترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطلوب في الدعوى أو انتفائه فإن هذا القضاء يحوز قوة الشيء المحكوم به في تلك المسألة الأساسية بين الخصـوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أى حق آخر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم أو على انتفائها . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم الصادر في الدعوى .... لسنة 2004 مدنى محكمة قويسنا الجزئية أن المطعون ضدهم في الدعوى الماثلة كانوا قد أقاموا تلك الدعوى على الطاعن بصفته - ووكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية بصفته - بطلب الحكم بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/4/1997 لانقضاء مدته مع إلزامهما بتسليم العين المؤجرة تأسيساً على أن يدهما عليها أصبحت بدون سند فدفع الطاعن بصفته - والخصم الآخر - ببطلان ذلك العقد لانعدام صفة من وقعه ولوجود عقد إيجار سابق عليه عن ذات العين المؤجرة ، فرفضت المحكمة هذا الدفع وأقامت قضاءها على أن الثابت من عقد الإيجار المؤرخ 1/4/1997 أنه أبرم بين المطعون ضدهم وإدارة قويسنا التعليمية كشخص معنوي له الحق في مباشرة جميع التصرفات القانونية ومنها ذلك العقد والذى نفذ طوال مدته والتزمت الإدارة بسداد الأجرة بموجبه للمطعون ضدهم دون اعتراض من الطاعن بصفته وأن العقد السابق عليه قد أصبح بذلك مفسوخاً ولا يصح التمسك به ، ومن ثم فإن هذا الحكم قد صار نهائياً بعدم استئنافه وحائزاً لقوة الأمر المقضي يكون قد فصل في مسألة أساسية تردد فيها النزاع بين ذات الخصوم حول صحة عقد إيجار العين محل النزاع الصادر من المطعون ضدهم إلى إدارة قويسنا التعليمية بتاريخ 1/4/1997 وصفة الأخيرة في إبرام العقد كمستأجر ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه حجية هذا الحكم السابق وقضى بتأييد الحكم الابتدائي برفض الدفع ببطلان عقد الإيجار المؤرخ 1/4/1997 فإنه لا يكون قد خالف القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس .
ولما تقدم ، يتعين رفض الطعن .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 15116 لسنة 76 ق جلسة 27 / 4/ 2011 مكتب فني 62 ق 95 ص 574

برئاسة السيد القاضي / إبراهيـم الضهيـري نـائب رئيـس المحكمة وعضوية السادة القضـاة / ربيع عمــر ، محمـد شفيـع الجـرف ، شريف العشـري نواب رئيـس المحكمة وأســامة البحيري .
------------
( 1 ، 2 ) إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء للتنازل عن الإيجــــار " . دعــوى " نظر الدعوى أمام المحكمة : الخصوم في الدعوى " .
(1) دعوى الإخلاء للتنازل عن الإيجار دون إذن . تكييفهـا . دعوى بفسخ عقد الإيجار . أثر ذلك . وجوب اختصام المستأجر الأصلي فيها . علة ذلك .
(2) قضاء الحكم المطعون فيه بفسخ عقد الإيجار والتسليم لتنازل المستأجر الأصلي عن الإيجار دون إذن كتابي من الطاعن – المؤجر – رغم عدم اختصام الأول في الدعوى . مخالفة للقانون . جواز إثارة هذا النعي لأول مرة أمام محكمة النقض . علة ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن دعوى الإخلاء للتنازل عن الإيجار دون إذن كتابي من المالك محلها فسخ عقد الإيجار الصادر منه إلى المستأجر الأصلي فيجب رفعها على هذا الأخير إذ لا تستقيم الدعوى باختصام المتنازل له عن الإيجار وحده لانعدام العلاقة العقدية بينه وبين المالك باعتبار أن العقد لا ينفسخ على غير عاقديه.
2 - إذ كانت الخصومة تدور حول قيام المستأجر الأصلي للعين محل النزاع – .... – بالتنازل عنها إلى الطاعن دون إذن كتابي صريح من المطعون ضده والذى أقام دعواه بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار سند الدعـــوى المــؤرخ 1/1/1958 وطـرد الطاعن من عين النزاع دون اختصام المستأجر الأصلي سالف الذكر ، فإن الحكم إذ قضى بالطلبات رغم عدم اختصام المستأجر الأصلي دون أن يقضى بعدم قبول الدعوى فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون ولا يغير من ذلك أن الطاعن لم يسبق له التمسك بهذا النعي أمام محكمة الموضوع لأنه دفاع متعلق بسبب قانوني كانت عناصره الواقعية مطروحة على محكمة الموضوع مما يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعــد الاطــلاع على الأوراق وسمـاع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقــــرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائـر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم ... لسنة 2005 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/1/1958 وطرد الطاعن من الشقة المبينة بالصحيفة والتسليم ، وقال بياناً لها إنه بموجب ذلك العقد استأجر ..... العين محل النزاع من المالك السابق للعقار الذى آلت ملكيته للمطعون ضده وأشقائه وإذ تنازل المستأجر عن العين للطاعن دون إذن كتابي من المالك ومن ثم أقام الدعوى ، حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى . استأنــف المطعون ضده هـــذا الحكم بالاستئنـاف رقم .... لسنة 122 ق القاهرة وبتاريخ 2/7/2006 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبالطلبات في الدعوى . طعن الطـاعن في هـذا الحكـم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيهـا الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعـن علـى هذه المحكمـة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحـيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم قضى بفسخ عقد الإيجار سند الدعوى وإخلاء العين دون أن يختصم في الدعوى المستأجر الأصلي فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن دعوى الإخلاء للتنازل عن الإيجار دون إذن كتابي من المالك محلها فسخ عقد الإيجار الصادر منه إلى المستأجر الأصلي فيجب رفعها على هذا الأخير إذ لا تستقيم الدعوى باختصام المتنازل له عن الإيجار وحده لانعدام العلاقة العقدية بينه وبين المالك باعتبار أن العقد لا ينفسخ على غير عاقديه . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الخصومة تدور حول قيام المستأجر الأصلي للعين محل النزاع ..... بالتنازل عنها إلى الطاعن دون إذن كتابي صريح من المطعون ضده والذى أقام دعواه بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار سند الدعوى المؤرخ 1/1/1958 وطرد الطاعن من عين النزاع دون اختصام المستأجر الأصلي سالف الذكر ، فإن الحكم إذ قضى بالطلبات رغم عدم اختصام المستأجر الأصلي دون أن يقضى بعدم قبول الدعوى فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون ولا يغير من ذلك أن الطاعن لم يسبق له التمسك بهذا النعي أمام محكمة الموضوع لأنه دفاع متعلق بسبب قانوني كانت عناصره الواقعية مطروحة على محكمة الموضوع مما يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، ولما تقدم يتعين نقض الحكم لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم فإنه يتعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم ..... لسنة 122 ق القاهرة برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعنان 5379 ، 7113 لسنة 79 ق جلسة 26 / 4/ 2011 مكتب فني 62 ق 94 ص 562

جلسة 26 من ابريل سنة 2011
برئاسة السيد القاضي / عبد المنعــم دسوقـي نائـب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضاة / أحمـد الحسينـي يوسف ، ناصر السعيـد مشالي ، محمـد السيد النعناعـي نواب رئيس المحكمة والريدي عدلي محمد .
-------------
(94)
الطعنان 5379 ، 7113 لسنة 79 ق
(1) نقض " أسباب الطعن : أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام " .
أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض وللنيابة العامة وللخصوم إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن . شرطه .
(2 -5) قوة الأمر المقضي .
(2) التمسك بمخالفة حكم لقوة الأمر المقضي أمام محكمة النقض . عدم اشتراط سبق طرحه عناصره أمام محكمة الموضوع .
(3) قوة الأمر المقضي . تعلو على اعتبارات النظام العام . علـة ذلك . منع تناقض الأحكام . وجوب تصدي المحاكم لاحتمال تناقض الأحكام . كيفيته .
 (4) صيــرورة الحكم باتاً . مؤداه . التزام المحاكم في قضائها بما لا يتعارض وحجية ذلك الحكم .
(5) القضــاء بثبـوت أو انتفاء حق جزئي مترتب على ثبوت أو انتفاء مسألة كلية شاملة . اكتساب هذا القضاء قوة الأمر المقضي في تلك المسألة مانع لذات الخصوم من التنازع فيها بشأن حق جزئي آخر مترتب على ثبوتها أو انتفائها . اعتبار الموضوع متحداً إذا كان الحكم الصادر في الدعـــوى التالية مناقضاً للحكم السابق بإقرار حق أنكره أو إنكار حق أقره .
(6) شركات " شركة المساهمة : إدارة شركة المساهمة : الجمعية العامة غير العادية " .
الحكم نهائياً برفض دعوى المطعون ضدها الأولى ضد الشركة الطاعنة ببطلان الدعوة للجمعية العامة غير العادية للشركة وما صدر فيها من قرار بإطالة أمد الشركة والقضاء باستمرارها وصحة القرار الصادر بإطالة أمدها . حيازته لقوة الأمر المقضي في هذا الشأن مانعاً الخصوم مـــن العودة لمناقشة هذه المسألة في أية دعوى تالية .
(7) نقض " أثر نقض الحكم " .
إقامة طعنين عن حكم واحد . نقض أحدهما . أثره . انتهاء الخصومة في الطعن الآخر . علة ذلك.
 (8) محاكم اقتصادية " قضاء محكمة النقض في موضوع الدعوى الاقتصادية ".
 الأصل . التزام محكمة النقض بالفصل في موضوع الطعن إذا توافرت فيه شروطه وإلا أحالته للمحكمة التي أصدرته . م 269 مرافعات . الاستثناء . الفصل في موضوع الدعوى حال نقض الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية . علة ذلك . م 12 ق رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية .
(9) نقض " أسباب الطعن بالنقض : السبب الوارد على غير محل " .
طلب المدعين تعيين حارس على الشركة المدعى عليها الأولى وفى الموضوع بحلها وتعيين مصف لها وبطلان قرار الجمعية العامة غير العادية بإطالة أمدها استناداً لانتهاء الشركة بانتهاء مدتها . قضاء محكمة النقض في الطعن الأول بصحة وجود الشركة وقرار الجمعية العامة غير العادية بإطالة أمدها . مؤداه . ورود الطلب على غير محل.
(10 -12) شركات " شركة المساهمة : غرض شركة المساهمة " " الصكوك التي تصدرها شركة المساهمة : الأسهم : تداول الأسهم " " إدارة شركة المساهمة : الجمعية العامة للمساهمين : اختصاصات الجمعية العامة العادية " .
(10) شركة المساهمة . الغرض الأساسي منها . جمع المال بغرض الـقيام بمشروع معين . مؤداه . لا اعتبار لشخصية الشريك فيها . أثره . عدم جواز عزله .
(11) أسهم شركة المساهمة . قابلة للتداول بالطرق التجارية . مؤداه . لا أثر لذلك على حياة الشركة .
(12) إدارة الشركة وتوجيهها . منوط بجمعيتها العامة . خلو النظام الأساسي من قيد أو حظر يحول دون تصرف المساهم في أسهمه . مؤداه . لا اعتبار لشخصية الشريك فيها . أثره . عدم جواز عزله .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - لمحكمة النقض ولكل من الخصوم والنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العـام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الأوراق ووردت على الجزء المطعون فيه من الحكم .
2 – جرى – قضاء محكمة النقض – على أنه لا يشترط للتمسك بمخالفة حكم لقوة الأمر المقضي أمامها ــــــ محكمة النقض ـــــــ لأول مرة بأن تكون عناصره الواقعية قد طرحت على محكمة الموضوع .
3 - احترام حجية الأحكام – تعلو على ما عداها من اعتبارات النظام العام – ذلك أن المشرع اعتبر أن تناقض الأحكام هو الخطر الأكبر الذى يعصف بالعدالة ويمحق الثقة العامة في القضاء ، فأوجب على المحاكم كلما بدا لها احتمال تناقض بين الأحكام أن تدرأه بما يسره القانون من وقف الدعوى أو ضمها إلى دعوى مرتبطة أو إحالتها إلى محكمة أخرى – وأجاز في قانون المرافعات في المادة 123 إبداء الطلبات العارضة ولو على حساب الاختصاص القيمي والنوعي ، ومنع في المادة 212 الطعن على الأحكام الصادرة قبل الحكم المنهى للخصومة كلها ، واستثنى في المادة 218 بعض الدعاوى من نسبية أثر الطعن ليستفيد من لم يطعن على الحكم ، وسلب الخصوم حقهم في تحديد نطاق الخصومة وأطرافها ، وأجاز في المادة 249 الطعن بالنقض في أحكام لا يجوز الطعـن عليها لغير هذا السبب – بل أمعن في المادة 222 فجعل ولاية محكمة الاستئناف تمتد إلى غير ما رُفع عنه الاستئناف ، وجعل المستأنف يُضار باستئنافه فيجعل الحكم الصادر لصالحه مستأنفاً بقوة القانون – وذلك دفعاً للخطر الأكبر وهــــو تعارض الأحكام المؤدى إلى استحالة تنفيذها الذى يعصف بالثقة العامة في القضاء .
4 - على المحاكم في مقدمتها محكمة النقض عند الفصل في الطعن المطروح عليها ألا تعارض حكماً قد صار باتاًّ قبل صدور حكمها حتى ولو لم يكـن كذلك وقت رفع الطعن .
5 – المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المسألة الواحدة إذا كانت أساسية وكان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذى ترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطالب به في الدعوى أو بانتفائه فإن هذا القضاء يحوز قوة الشيء المحكوم فيه في تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم أو يمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن حق جزئي آخر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة الكلية السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم أو على انتفائها ويعد الموضوع متحداً إذا كان الحكم الصادر في الدعوى الثانية مناقضاً للحكم السابق وذلك بإقراره حق أنكره هذا الحكم أو بإنكاره حق أقره فيناقض الحكم الثاني الحكم الأول .
6 - إذ كان الثابت في الحكم الصادر من محكمة النقض بجلسة 8 من مارس سنة 2011 في الطعن رقم .... ق – المرفقة صورته الرسمية بالطعن الماثل أنه قضى بنقض الحكم رقم .... ق القاهرة – سند الحكم المطعون فيه – ورَفَضَ دعوى المطعون ضدها الأولى عن نفسها ضد الشركة الطاعنة ، ببطلان الدعوة للجمعية العامة غير العادية للشركة الطاعنة المنعقدة في 5 من نوفمبر سنة 2006 وما صدر فيها من قرار بإطالة أمد الشركة خمسة وعشرين عاماً بعد انتهاء مدتها في 9 من يونيو سنة 2006 ، تأسيساً على صحة استمرارها بعد تاريخ 9 من يونيو سنة 2006 وصحة قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة الطاعنة المنعقدة بتاريخ 5 من نوفمبر سنة 2006 بإطالة أمد الشركة خمسة وعشرين عاماً اعتباراً من 9 من يونيو سنة 2006 حتى 8 من يونيو سنة 2031 ، وإذ كان هذا الحكم باتاً بين الخصوم أنفسهم وفصل في مسألة صحة استمرار الشركة وإطالة أجلها، فإنه يكون مانعاً أمام أي منهم إلى العودة لمناقشة هذه المسألة في أي دعوى تالية يُثار فيها هذا النزاع ، ولا يجوز لهذه المحكمة نقض حجيته عند نظر الطعن الماثل في الحكم القاضي بحل الشركة الطاعنة وتصفيتها وبطلان قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة 20 من يوليو سنة 2008 بإطالة أمد الشركة لاستناده إلى انتهاء مدة الشركة بتاريخ 9 من يونيو سنة 2006 ، وهو ما سبق أن ثَبُتَ انتفاؤه وصحة استمرار الشركة حتى 8 من يونيو سنة 2031 في الحكم البات الصادر من هذه المحكمة في الطعن رقم ... لسنة 78 ق ، بما يتعين الاعتداد بحجية هذا الحكم احتراماً لقوة الأمر المقضي ، وهو سبب متعلق بالنظام العام تقضى به المحكمة من تلقاء ذاتها مما يـــوجب نـــقض الحكم المطعون فيه .
 7 - إذ كان الثابت من الحكم الصادر في الطعن السالف رقم 5379 لسنة 79 ق المقام من الشركة الطاعنة في الطعن الماثل طعناً على الحكم المطعون فيه ، أن المحكمة قضت بنقض هذا الحكم ، وكان نقض الحكم المطعون فيه يترتب عليه زواله واعتباره كأن لم يكن ، فإن الطعن الحالي يكون قد زال محله ولم تعد هناك خصومة بين طرفيه مما يتعين معه القضاء باعتبارها منتهية .
8 - إذ كان النص في الفقرة الأخيرة من المادة 12 من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية على أنه " استثناءً .... من أحكام الفقرة الثانية من المادة (269) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، إذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه حكمت في موضوع الدعوى ولو كان الطعن لأول مـرة " يدل على أنه ولئن كان الأصل إعمالاً للمادة 269 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن التزام محكمة النقض بالفصل في الموضوع إذا ما رأت نقض الحكم المطعون فيه ، مرهون بتوافر أحد أمرين ، أن يكون الموضوع صالحاً للفصل فيه أو الطعن للمرة الثانية ، إلا أنه نظراً لطبيعة الأحكام الصادرة في المنازعات الاقتصادية ومدى حرص المشرع على سرعة إنهائها ، فقد أورد استثناءً من تلك القاعدة في شأن الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية ، بأن أوجب على محكمة النقض إذا ما نقضت الحكم أن تحكم في موضوع الدعوى ولو كان الطعن لأول مرة أو كان الموضوع غير صالح للفصل فيه ، دون الإحالة للمحكمة مصدرة الحكم . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد نقضت الحكم المطعون فيه فإنها تحكم في موضوع الدعوى .
 9 - إذ كان الثابت في الأوراق أنهم - المدعين - قد أسسوا طلباتهم على انتهاء الشركة المدعى عليها بانتهاء مدتها الحاصل بتاريخ 9 من يونيو سنة 2006 وبطلان قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 5 من نوفمبر سنة 2006 بإطالة أمدها لمدة خمسة وعشرين عاماً استناداً للحكم رقم ..... ق القاهرة ، وكان البين في الرد على أسباب الطعن رقم 5379 لسنة 78 ق على النحو سالف البيان أن المحكمة قد انتهت إلى صحة وجود الشركة المدعى عليها واستمرارها بعد تاريخ 9 من يونيو سنة 2006 وبصحة قرار جمعيتها العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 5 من نوفمبر سنة 2006 بإطالة أمد الشركة لمدة خمسة وعشرين عاماً تنتهى 8 من يونيو سنة 2031 ومن ثم تكون طلبات المدعين قد وردت على غير محل وتقضى المحكمة برفضها .
10 - مما لا خلاف عليه بين الخصوم في الدعوى أن الشركة المدعية في الطلب العارض " شركة مساهمة " وأن المدعى عليهم في الطلب العارض مساهمون فيها وإذ خلا القانون رقم 159 لسنة 1981 من نص يجيز عزل الشريك في شركات المساهمة ، باعتبار أن الغرض الأساسي من تكوين شركة المساهمة هو جمع المال اللازم للقيام بمشروع معين بصرف النظر عن شخصية المساهمين فيها .
11 - أسهم هذه الشركة - شركة المساهمة - قابلة للتداول بالطرق التجارية ، فيجوز التنازل عنها للغير والتصرف فيها بكافة أنواع التصرفات دون أن يكون لذلك أثر على حياة الشركة .
12 - إدارة الشركة وتوجيهها منوط بجمعيتها العامة بوصفها مكونة من جميع المساهمين وذلك بأغلبية مالكي الأسهم دون الاعتداد بأشخاصهم ، وكما أن النظام الأساسي للشركة قد خلا من أي قيد أو حظر يحول دون حق المساهم في التصرف في أسهمه بكافة أنواع التصرفات ، بما يؤكد أن شخصية الشريك في الشركة المدعية ليست محل اعتبار ، ويترتب على ذلك عدم جواز عزله وتقضى المحكمة برفض الطلب العارض .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعــــد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعـون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى – في الطعنين – عن نفسها وبصفتها وكيلة عن المطعون ضدهم ..... والمطعون ضده الثاني ..... أقاموا الدعوى رقم ... لسنة 2008 تجارى شمال القاهرة الابتدائية المقيدة فيما بعد برقم ... لسنة 1 ق اقتصادية القاهرة على الشركة الطاعنة والمطعون ضده الثالث – رئيس الهيئة العامة للاستثمار بصفته – ووزير الاستثمار بصفته بطلب الحكم " بصفة مستعجلة " بتعيين ...... حارساً على الشركة الطاعنة ، " وفى الموضوع " بحلها لانتهاء مدتها وتعيين مصف لها , وببطلان الدعوى إلى الجمعية العامة غير العادية للشركة الطاعنة المنعقدة 2 من يوليو سنة 2008 وبطلان قراراتها لصدورها بعد انتهاء مدة الشركة . وقالوا بياناً لذلك إنهم شركاء في الشركة الطاعنة المنشأة كشركة مساهمة مصرية بقرار وزير الاقتصاد رقم ... لسنة 1976 ، والمنصوص في نظامها الأساسي على أن مدتها خمسة وعشرون عاماً وتم مد أجلها لمدة خمس سنوات تنتهى في 9 من يونيو سنة 2006 , وإذ قررت الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 21 من نوفمبر سنة 2005 مد أجل الشركة حتى 9 من يونيو سنة 2031 وتأيد هذا القرار بالجمعية غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 5 من نوفمبر سنة 2006 والمعتمد بقرار رئيس هيئة الاستثمار رقم ... لسنة 2006 ، إلا أنه قد صدر الحكم رقم .... لسنة 11 ق القاهرة ببطلان الدعوة إلى الجمعية الأخيرة المنعقدة بتاريخ 5 من فبراير سنة 2006 وبطلان قراراتها ، وتنفيذاً لهذا الحكم صدر قرار رئيس هيئة الاستثمار رقم ... لسنة 2008 بسحب قراره السابق رقم ... لسنة 2006، وإذ رفضت الهيئة العامة للاستثمار طلبهم المؤرخ 11 من سبتمبر سنة 2008 بدعوة الجمعية العامة غير العادية للشركـــة الطاعنة للانعقاد لاتخاذ إجراءات التصفية للشركة لانتهاء مدتها ، ثم اعتمدت في 16 من سبتمبر سنة 2008 الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2 من يوليو سنة 2008 رغم انعقادها بعد انتهاء مدة الشركة فقد أقاموا الدعوى . وجهت الطاعنة طلباً فرعياً بعزل كل من المطعون ضدهما الأولى عن نفسها وبصفتها ، والثاني من الشركة وبتاريخ 22 من مارس سنة 2009 قضت المحكمة برفض هذا الطلب الفرعي وبعدم قبول الدعوى بالنسبـة لوزيـر الاستثمار وبإجابة المطعون ضدهما الأولى عن " نفسها وبصفتها " والثاني إلى طلباتهما . طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعنين رقمي 5379 و7113 لسنة 79 ق وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه , وإذ عرض الطعنان على دائرة فحص الطعون الاقتصادية حددت جلسة لنظرهما أمام هذه المحكمة , وفيها قررت المحكمة ضم الطعن الثاني إلى الأول ليصدر فيهما حكم واحد , والتزمت النيابة رأيها .
أولاً : الطعن رقم 5379 لسنة 79 قضائية :
حيث إن الطعن أُقيم على ثمانية أسباب تنعى الطاعنة بالرابع والسادس والسابع منها علـــى الـــحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والـــقصور في التسبيب ، وفى بيان ذلك تقول إنها تمسكت بصحة استمرار الشركة وبمد أجلها لمدة خمسة وعشرين عاماً اعتباراً من 9 من يونيو سنة 2006 ، استناداً إلى قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 5 من نوفمبر سنة 2006 بناء على دعوة مجلس إدارة الشركة المنتخب تنفيذاً للحكم رقم ..... لسنة 7 ق القاهرة والذى حاز شرعيته في تمثيل الشركة بموجب الحكم رقم ... لسنة 2006 مدنى شمال القاهرة الابتدائية المؤيد بالاستئناف رقم .... لسنة 11 ق والالتماس رقم .... لسنة 12 ق , كما تأيد صحة هذا الاستمرار والمد لأجل الشركة بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2 من يوليو سنة 2008 بالأغلبية المقررة قانوناً ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بحل الشركة لانتهاء مدتها في 9 من يونيو سنة 2006 وتنفيذاً للحكم رقم .... لسنة 11 ق القاهرة ، على الرغم من الطعن عليه بطريق النقض بموجب الطعن رقم.... لسنة 78 ق ، دون أن يوقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل فيه ، أو يلتزم بحجية الأحكام سالفة البيان ، يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد , ذلك بأنه لما كان لمحكمة النقض ولكل الخصوم والنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الأوراق ووردت على الجزء المطعون فيه من الحكم ، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا يشترط للتمسك بمخالفة حكم لقوة الأمر المقضي أمامها لأول مرة بأن تكون عناصره الواقعية قد طرحت على محكمة الموضوع , وأن احترام حجية الأحكام – تعلو على ما عداها من اعتبارات النظام العام – ذلك أن المشرع اعتبر أن تناقض الأحكام هو الخطر الأكبر الذى يعصف بالعدالة ويمحق الثقة العامة في القضاء ، فأوجب على المحاكم كلما بدا لها احتمال تناقض بين الأحكام أن تدرأه بما يسره القانون من وقف الدعوى أو ضمها إلى دعوى مرتبطة أو إحالتها إلى محكمة أخرى – وأجاز في قانون المرافعات في المادة 123 إبداء الطلبات العارضة ولو على حساب الاختصاص القيمي والنوعي ، ومنع في المادة 212 الطعن على الأحكام الصادرة قبل الحكم المنهى للخصومة كلها ، واستثنى في المادة 218 بعض الدعاوى من نسبية أثر الطعن ليستفيد من لم يطعن على الحكم , وسلب الخصوم حقهم في تحديد نطاق الخصومة وأطرافها ، وأجاز في المادة 249 الطعن بالنقض في أحكام لا يجوز الطعـن عليها لغير هذا السبب – بل أمعن في المادة 222 فجعل ولاية محكمة الاستئناف تمتد إلى غير ما رُفع عنه الاستئناف , وجعل المستأنف يُضار باستئنافه فيجعل الحكم الصادر لصالحه مستأنفاً بقوة القانون – وذلك دفعاً للخطر الأكبر وهو تعارض الأحكام المؤدى إلى استحالة تنفيذها الذى يعصف بالثقة العامة في القضاء – فبات على المحاكم ، وفى مقدمتها محكمة النقض ، عند الفصل في الطعن المطروح عليها ألا تعارض حكماً قد صار باتاًّ قبل صدور حكمها حتى ولو لم يكن كذلك وقت رفع الطعن . وكان المقرر أن المسألة الواحدة إذا كانت أساسية وكان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذى ترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطالب به في الدعوى أو بانتفائه فإن هذا القضاء يحوز قوة الشيء المحكوم فيه في تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم أو يمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن حق جزئي آخر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة الكلية السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم أو على انتفائها ويعد الموضوع متحداً إذا كان الحكم الصادر في الدعوى الثانية مناقضاً للحكم السابق وذلك بإقراره حقًّا أنكره هذا الحكم أو بإنكاره حق أقره فيناقض الحكم الثاني الحكم الأول . لما كان ذلك ، وكان الثابت في الحكم الصادر من محكمة النقض بجلسة 8 من مارس سنة 2011 في الطعن رقم .... لسنة 78 ق – المرفقة صورته الرسمية بالطعن الماثل أنه قضى بنقض الحكم رقم ..... لسنة 11 ق القاهرة – سند الحكم المطعون فيه – ورَفَضَ دعوى المطعون ضــدها الأولى عن نفسها ضد الشركة الطاعنة ، ببطلان الدعوة للجمعية العامة غير العادية للشركة الطاعنة المنعقدة في 5 من نوفمبر سنة 2006 وما صدر فيها من قرار بإطالة أمد الشركة خمسة وعشرين عاماً بعد انتهاء مدتها في 9 من يونيو سنة 2006 , تأسيساً على صحة استمرارها بعد تاريخ 9 من يونيو سنة 2006 , وصحة قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة الطاعنة المنعقدة بتاريخ 5 من نوفمبر سنة 2006 بإطالة أمد الشركة خمسة وعشرين عاماً اعتباراً من 9 من يونيو سنة 2006 حتى 8 من يونيو سنة 2031 , وإذ كان هذا الحكم باتاًّ بين الخصوم أنفسهم وفصل في مسألة صحة استمرار الشركة وإطالة أجلها ، فإنه يكون مانعاً أمام أي منهم إلى العودة لمناقشة هذه المسألة في أى دعوى تالية يُثار فيها هذا النزاع ، ولا يجوز لهذه المحكمة نقض حجيته عند نظر الطعن الماثل في الحكم القاضي بحل الشركة بإطالة أمد الشركة لاستناده إلى انتهاء مدة الشركة بتاريخ 9 من يونيو سنة 2006 , وهو ما سبق أن ثَبُتَ انتفاؤه وصحة استمرار الشركة حتى 8 من يونيو سنة 2031 في الحكم البات الصادر من هذه المحكمة في الطعن رقم ..... لسنة 78 ق، بما يتعين الاعتداد بحجية هذا الحكم احـــتراماً لـقوة الأمر المقضي ، وهو سبب متعلق بالنظام العام تقضى به المحكمة من تلقاء ذاتها مما يوجب نقض الحكم المطعون فيه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
ثانياً : الطعن رقم 7113 لسنة 79 قضائية :
حيث إنه لما كان الثابت من الحكم الصادر في الطعن السالف رقم 5379 لسنة 79 ق المقام من الشركة الطاعنة في الطعن الماثل طعناً على الحكم المطعون فيه ، أن المحكمة قضت بنقض هذا الحكم، وكان نقض الحكم المطعون فيه يترتب عليه زواله واعتباره كأن لم يكن ، فإن الطعن الحالي يكون قد زال محله ولم تعد هناك خصومة بين طرفيه مما يتعين معه القضاء باعتبارها منتهية .
وحيث إنه لما كان النص في الفقرة الأخيرة من المادة 12 من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية على أنه " استثناءً ..... من أحكام الفقرة الثانية من المادة (269) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، إذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه حكمت في موضوع الدعوى ولو كان الطعن لأول مـرة " يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أنه ولئن كان الأصل إعمالاً للمادة 269 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن التزام محكمة النقض بالفصل في الموضوع إذا ما رأت نقض الحكم المطعون فيه ، مرهون بتوافر أحد أمرين ، أن يكون الموضوع صالحاً للفصل فيه أو الطعن للمرة الثانية ، إلا أنه نظراً لطبيعة الأحكام الصادرة في المنازعات الاقتصادية ومدى حرص المشرع على سرعة إنهائها ، فقد أورد استثناءً من تلك القاعدة في شأن الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية ، بأن أوجب على محكمة النقض إذا ما نقضت الحكم أن تحكم في موضوع الدعوى ولو كان الطعن لأول مــرة أو كان الموضوع غير صالح للفصل فيه , دون الإحالة للمحكمة مصدرة الحكم . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد نقضت الحكم المطعون فيه فإنها تحكم في موضوع الدعوى .
 وحيث إنه عن طلب المدعين في الدعوى الأصلية " بصفة مستعجلة " بتعيين ...... حارساً على الشركة المدعى عليها الأولى "وفى الموضوع " بحلها وتعيين مصف لحلها ، وببطلان الدعوة إلى الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 2 من يوليو سنة 2008 وبطلان قراراتها , فلما كان الثابت في الأوراق أنهم قد أسســــوا طلباتهم سالفة البيان على انتهاء الشركة المدعى عليها بانتهاء مدتها الحاصل بتاريخ 9 من يونيو سنة 2006 وبطلان قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 5 من نوفمبر سنة 2006 بإطالة أمدها لمدة خمسة وعشرين عاماً استناداً للحكم رقم ... لسنة 11 ق القاهرة ، وكان البين في الرد على أسباب الطعن رقم 5379 لسنة 79 ق على النحو سالف البيان أن المحكمة قد انتهت إلى صحة وجود الشركة المدعى عليها واستمرارها بعد تاريخ 9 من يونيو سنة 2006 وبصحة قرار جمعيتها العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 5 من نوفمبر سنة 2006 بإطالة أمد الشركة لمدة خمسة وعشرون عاماً تنتهـى 8 من يونيو سنة 2031 ومن ثم تكون طلبات المدعين قد وردت على غير محل ، وتقضى المحكمة برفضها .
وحيث إنه عن الطلب العارض المبدى من الممثل القانوني للمدعى عليها الأولى بعزل المدعين من الشركة فهو في غير محله , ذلك أنه مما لا خلاف عليه بين الخصوم في الدعوى أن الشركة المدعية في الطلب العارض " شركة مساهمة " وأن المدعى عليهم في الطلب العارض مساهمون فيها ، وإذ خلا القانون رقم 159 لسنة 1981 من نص يجيز عزل الشريك في شركات المساهمة ، باعتبار أن الغرض الأساسي من تكوين شركة المساهمة هو جمع المال اللازم للقيام بمشروع معين بصرف النظر عن شخصية المساهمين فيها , كما أن أسهم هذه الشركة قابلة للتداول بالطرق التجارية ، فيجوز التنازل عنها للغير والتصرف فيها بكافة أنواع التصرفات دون أن يكون لذلك أثر على حياة الشركة . وأن إدارة الشركة وتوجيهها منوط بجمعيتها العامة بوصفها مكونة من جميع المساهمين وذلك بأغلبية مالكي الأسهم دون الاعتداد بأشخاصهم ، وكما أن النظام الأساسي للشركة قد خلا من أي قيد أو حظر يحول دون حق المساهم في التصرف في أسهمه بكافة أنواع التصرفات ، بما يؤكد أن شخصية الشريك في الشركة المدعية ليست محل اعتبار ، ويترتب على ذلك عدم جواز عزله ، وتقضي المحكمة برفض الطلب العارض .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ