جلسة 26 من ابريل سنة 2011
برئاسة السيد القاضي / عبد المنعــم دسوقـي نائـب رئيس
المحكمة وعضوية السـادة القضاة / أحمـد الحسينـي يوسف ، ناصر السعيـد مشالي ، محمـد
السيد النعناعـي نواب رئيس المحكمة والريدي عدلي محمد .
-------------
(94)
الطعنان 5379 ، 7113 لسنة 79 ق
(1) نقض
" أسباب الطعن : أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام " .
أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض وللنيابة العامة
وللخصوم إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن .
شرطه .
(2 -5) قوة الأمر المقضي .
(2) التمسك بمخالفة حكم لقوة الأمر المقضي أمام محكمة النقض . عدم اشتراط
سبق طرحه عناصره أمام محكمة الموضوع .
(3) قوة الأمر المقضي . تعلو على اعتبارات النظام العام .
علـة ذلك . منع تناقض الأحكام . وجوب تصدي المحاكم لاحتمال تناقض الأحكام . كيفيته
.
(4) صيــرورة الحكم باتاً . مؤداه . التزام
المحاكم في قضائها بما لا يتعارض وحجية ذلك الحكم .
(5)
القضــاء بثبـوت أو انتفاء حق جزئي مترتب على ثبوت أو انتفاء مسألة كلية شاملة .
اكتساب هذا القضاء قوة الأمر المقضي في تلك المسألة مانع لذات الخصوم من التنازع
فيها بشأن حق جزئي آخر مترتب على ثبوتها أو انتفائها . اعتبار الموضوع متحداً إذا
كان الحكم الصادر في الدعـــوى التالية مناقضاً للحكم السابق بإقرار حق أنكره أو
إنكار حق أقره .
(6) شركات " شركة المساهمة : إدارة شركة المساهمة : الجمعية العامة غير
العادية " .
الحكم نهائياً برفض دعوى المطعون ضدها الأولى ضد
الشركة الطاعنة ببطلان الدعوة للجمعية العامة غير العادية للشركة وما صدر فيها من
قرار بإطالة أمد الشركة والقضاء باستمرارها وصحة القرار الصادر بإطالة أمدها .
حيازته لقوة الأمر المقضي في هذا الشأن مانعاً
الخصوم مـــن العودة لمناقشة هذه المسألة في أية دعوى تالية .
(7) نقض " أثر نقض الحكم " .
إقامة طعنين
عن حكم واحد . نقض أحدهما . أثره . انتهاء الخصومة في الطعن الآخر . علة ذلك.
(8) محاكم
اقتصادية " قضاء محكمة النقض في موضوع الدعوى الاقتصادية ".
الأصل . التزام محكمة النقض بالفصل في موضوع الطعن
إذا توافرت فيه شروطه وإلا أحالته للمحكمة التي أصدرته . م 269 مرافعات .
الاستثناء . الفصل في موضوع الدعوى حال نقض الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية
. علة ذلك . م 12 ق رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية .
(9) نقض " أسباب الطعن بالنقض : السبب الوارد
على غير محل " .
طلب المدعين
تعيين حارس على الشركة المدعى عليها الأولى وفى الموضوع بحلها وتعيين مصف لها
وبطلان قرار الجمعية العامة غير العادية بإطالة أمدها استناداً لانتهاء الشركة
بانتهاء مدتها . قضاء محكمة النقض في الطعن الأول بصحة وجود الشركة وقرار الجمعية
العامة غير العادية بإطالة أمدها . مؤداه . ورود الطلب على غير محل.
(10 -12) شركات " شركة المساهمة : غرض شركة
المساهمة " " الصكوك التي تصدرها شركة المساهمة : الأسهم : تداول الأسهم
" " إدارة شركة المساهمة : الجمعية العامة للمساهمين : اختصاصات الجمعية
العامة العادية " .
(10) شركة
المساهمة . الغرض الأساسي منها . جمع المال بغرض الـقيام بمشروع معين .
مؤداه . لا اعتبار لشخصية الشريك فيها . أثره . عدم جواز عزله .
(11) أسهم
شركة المساهمة . قابلة للتداول بالطرق التجارية . مؤداه . لا أثر لذلك على حياة
الشركة .
(12) إدارة
الشركة وتوجيهها . منوط بجمعيتها العامة . خلو النظام الأساسي من قيد أو حظر يحول
دون تصرف المساهم في أسهمه . مؤداه . لا اعتبار لشخصية الشريك فيها . أثره . عدم
جواز عزله .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - لمحكمة النقض ولكل من الخصوم والنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العـام
ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الأوراق ووردت على الجزء
المطعون فيه من الحكم .
2 – جرى – قضاء محكمة النقض – على أنه لا يشترط للتمسك بمخالفة حكم لقوة
الأمر المقضي أمامها ــــــ محكمة النقض ـــــــ لأول مرة بأن تكون عناصره
الواقعية قد طرحت على محكمة الموضوع .
3 - احترام حجية الأحكام – تعلو على ما عداها من اعتبارات النظام العام –
ذلك أن المشرع اعتبر أن تناقض الأحكام هو الخطر الأكبر الذى يعصف بالعدالة ويمحق
الثقة العامة في القضاء ، فأوجب على المحاكم كلما بدا لها احتمال تناقض بين
الأحكام أن تدرأه بما يسره القانون من وقف الدعوى أو ضمها إلى دعوى مرتبطة أو
إحالتها إلى محكمة أخرى – وأجاز في قانون المرافعات في المادة 123 إبداء الطلبات
العارضة ولو على حساب الاختصاص القيمي والنوعي ، ومنع في المادة 212 الطعن على
الأحكام الصادرة قبل الحكم المنهى للخصومة كلها ، واستثنى في المادة 218 بعض
الدعاوى من نسبية أثر الطعن ليستفيد من لم يطعن على الحكم ، وسلب الخصوم حقهم في تحديد
نطاق الخصومة وأطرافها ، وأجاز في المادة 249 الطعن بالنقض في أحكام لا يجوز
الطعـن عليها لغير هذا السبب – بل أمعن في المادة 222 فجعل ولاية محكمة الاستئناف
تمتد إلى غير ما رُفع عنه الاستئناف ، وجعل المستأنف يُضار باستئنافه فيجعل الحكم
الصادر لصالحه مستأنفاً بقوة القانون – وذلك دفعاً للخطر الأكبر وهــــو تعارض
الأحكام المؤدى إلى استحالة تنفيذها الذى يعصف بالثقة العامة في القضاء .
4 - على المحاكم في مقدمتها محكمة النقض عند الفصل في الطعن المطروح عليها
ألا تعارض حكماً قد صار باتاًّ قبل صدور حكمها حتى ولو لم يكـن كذلك وقت رفع الطعن
.
5 – المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المسألة الواحدة إذا كانت أساسية
وكان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذى ترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطالب به في الدعوى
أو بانتفائه فإن هذا القضاء يحوز قوة الشيء المحكوم فيه في تلك المسألة الأساسية
بين الخصوم أنفسهم أو يمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن حق جزئي آخر
يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة الكلية السابق الفصل فيها بين هؤلاء
الخصوم أنفسهم أو على انتفائها ويعد الموضوع متحداً إذا كان الحكم الصادر في الدعوى
الثانية مناقضاً للحكم السابق وذلك بإقراره حق أنكره هذا الحكم أو بإنكاره حق أقره
فيناقض الحكم الثاني الحكم الأول .
6 - إذ كان الثابت في الحكم الصادر من محكمة النقض بجلسة 8 من مارس سنة
2011 في الطعن رقم .... ق – المرفقة صورته الرسمية بالطعن الماثل أنه قضى بنقض
الحكم رقم .... ق القاهرة – سند الحكم المطعون فيه – ورَفَضَ دعوى المطعون ضدها
الأولى عن نفسها ضد الشركة الطاعنة ، ببطلان الدعوة للجمعية العامة غير العادية
للشركة الطاعنة المنعقدة في 5 من نوفمبر سنة 2006 وما صدر فيها من قرار بإطالة أمد
الشركة خمسة وعشرين عاماً بعد انتهاء مدتها في 9 من يونيو سنة 2006 ، تأسيساً على
صحة استمرارها بعد تاريخ 9 من يونيو سنة 2006 وصحة قرار الجمعية العامة غير
العادية للشركة الطاعنة المنعقدة بتاريخ 5 من نوفمبر سنة 2006 بإطالة أمد الشركة
خمسة وعشرين عاماً اعتباراً من 9 من يونيو سنة 2006 حتى 8 من يونيو سنة 2031 ، وإذ
كان هذا الحكم باتاً بين الخصوم أنفسهم وفصل في مسألة صحة استمرار الشركة وإطالة
أجلها، فإنه يكون مانعاً أمام أي منهم إلى العودة لمناقشة هذه المسألة في أي دعوى
تالية يُثار فيها هذا النزاع ، ولا يجوز لهذه المحكمة نقض حجيته عند نظر الطعن
الماثل في الحكم القاضي بحل الشركة الطاعنة وتصفيتها وبطلان قرار الجمعية العامة
غير العادية المنعقدة 20 من يوليو سنة 2008 بإطالة أمد الشركة لاستناده إلى انتهاء
مدة الشركة بتاريخ 9 من يونيو سنة 2006 ، وهو ما سبق أن ثَبُتَ انتفاؤه وصحة
استمرار الشركة حتى 8 من يونيو سنة 2031 في الحكم البات الصادر من هذه المحكمة في الطعن
رقم ... لسنة 78 ق ، بما يتعين الاعتداد بحجية هذا الحكم احتراماً لقوة الأمر
المقضي ، وهو سبب متعلق بالنظام العام تقضى به المحكمة من تلقاء ذاتها مما يـــوجب
نـــقض الحكم المطعون فيه .
7 - إذ كان الثابت من الحكم الصادر في الطعن
السالف رقم 5379 لسنة 79 ق المقام من الشركة الطاعنة في الطعن الماثل طعناً على
الحكم المطعون فيه ، أن المحكمة قضت بنقض هذا الحكم ، وكان نقض الحكم المطعون فيه
يترتب عليه زواله واعتباره كأن لم يكن ، فإن الطعن الحالي يكون قد زال محله ولم
تعد هناك خصومة بين طرفيه مما يتعين معه القضاء باعتبارها منتهية .
8 - إذ كان النص في الفقرة
الأخيرة من المادة 12 من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية على
أنه " استثناءً .... من أحكام الفقرة الثانية من المادة (269) من قانون
المرافعات المدنية والتجارية ، إذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه حكمت
في موضوع الدعوى ولو كان الطعن لأول مـرة " يدل على أنه ولئن كان الأصل
إعمالاً للمادة 269 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن التزام محكمة النقض
بالفصل في الموضوع إذا ما رأت نقض الحكم المطعون فيه ، مرهون بتوافر أحد أمرين ،
أن يكون الموضوع صالحاً للفصل فيه أو الطعن للمرة الثانية ، إلا أنه نظراً لطبيعة
الأحكام الصادرة في المنازعات الاقتصادية ومدى حرص المشرع على سرعة إنهائها ، فقد أورد
استثناءً من تلك القاعدة في شأن الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية ، بأن أوجب
على محكمة النقض إذا ما نقضت الحكم أن تحكم في موضوع الدعوى ولو كان الطعن لأول
مرة أو كان الموضوع غير صالح للفصل فيه ، دون الإحالة للمحكمة مصدرة الحكم .
لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد نقضت الحكم المطعون فيه فإنها تحكم في موضوع
الدعوى .
9 - إذ كان الثابت في الأوراق أنهم - المدعين - قد أسسوا طلباتهم على
انتهاء الشركة المدعى عليها بانتهاء مدتها الحاصل بتاريخ 9 من يونيو سنة 2006
وبطلان قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 5 من نوفمبر سنة 2006
بإطالة أمدها لمدة خمسة وعشرين عاماً استناداً للحكم رقم ..... ق القاهرة ، وكان
البين في الرد على أسباب الطعن رقم 5379 لسنة 78 ق على النحو سالف البيان أن
المحكمة قد انتهت إلى صحة وجود الشركة المدعى عليها واستمرارها بعد تاريخ 9 من
يونيو سنة 2006 وبصحة قرار جمعيتها العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 5 من
نوفمبر سنة 2006 بإطالة أمد الشركة لمدة خمسة وعشرين عاماً تنتهى 8 من يونيو سنة
2031 ومن ثم تكون طلبات المدعين قد وردت على غير محل وتقضى المحكمة برفضها .
10 - مما لا خلاف عليه بين الخصوم في الدعوى أن الشركة المدعية في الطلب
العارض " شركة مساهمة " وأن المدعى عليهم في الطلب العارض مساهمون فيها
وإذ خلا القانون رقم 159 لسنة 1981 من نص يجيز عزل الشريك في شركات المساهمة ،
باعتبار أن الغرض الأساسي من تكوين شركة المساهمة هو جمع المال اللازم للقيام
بمشروع معين بصرف النظر عن شخصية المساهمين فيها .
11 - أسهم هذه الشركة - شركة المساهمة - قابلة
للتداول بالطرق التجارية ، فيجوز التنازل عنها للغير والتصرف فيها بكافة أنواع التصرفات دون أن يكون
لذلك أثر على حياة الشركة .
12 - إدارة الشركة وتوجيهها منوط بجمعيتها العامة بوصفها مكونة من جميع
المساهمين وذلك بأغلبية مالكي الأسهم دون الاعتداد بأشخاصهم ، وكما أن النظام
الأساسي للشركة قد خلا من أي قيد أو حظر يحول دون حق المساهم في التصرف في أسهمه
بكافة أنواع التصرفات ، بما يؤكد أن شخصية الشريك في الشركة المدعية ليست محل
اعتبار ، ويترتب على ذلك عدم جواز عزله وتقضى
المحكمة برفض الطلب العارض .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعــــد الاطلاع على الأوراق ، وسماع
التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث
إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث
إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعـون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن
المطعون ضدها الأولى – في الطعنين – عن نفسها وبصفتها وكيلة عن المطعون ضدهم .....
والمطعون ضده الثاني ..... أقاموا الدعوى رقم ... لسنة 2008 تجارى شمال القاهرة الابتدائية
المقيدة فيما بعد برقم ... لسنة 1 ق اقتصادية القاهرة على الشركة الطاعنة والمطعون
ضده الثالث – رئيس الهيئة العامة للاستثمار بصفته – ووزير الاستثمار بصفته بطلب
الحكم " بصفة مستعجلة " بتعيين ...... حارساً على الشركة الطاعنة ،
" وفى الموضوع " بحلها لانتهاء مدتها وتعيين مصف لها , وببطلان الدعوى
إلى الجمعية العامة غير العادية للشركة الطاعنة المنعقدة 2 من يوليو سنة 2008 وبطلان
قراراتها لصدورها بعد انتهاء مدة الشركة . وقالوا بياناً لذلك إنهم شركاء في الشركة
الطاعنة المنشأة كشركة مساهمة مصرية بقرار وزير الاقتصاد رقم ... لسنة 1976 ،
والمنصوص في نظامها الأساسي على أن مدتها خمسة وعشرون عاماً وتم مد أجلها لمدة خمس
سنوات تنتهى في 9 من يونيو سنة 2006 , وإذ قررت الجمعية العامة غير العادية
المنعقدة بتاريخ 21 من نوفمبر سنة 2005 مد أجل الشركة حتى 9 من يونيو سنة 2031
وتأيد هذا القرار بالجمعية غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 5 من نوفمبر سنة
2006 والمعتمد بقرار رئيس هيئة الاستثمار رقم ... لسنة 2006 ، إلا أنه قد صدر
الحكم رقم .... لسنة 11 ق القاهرة ببطلان الدعوة إلى الجمعية الأخيرة المنعقدة
بتاريخ 5 من فبراير سنة 2006 وبطلان قراراتها ، وتنفيذاً لهذا الحكم صدر قرار رئيس
هيئة الاستثمار رقم ... لسنة 2008 بسحب قراره السابق رقم ... لسنة 2006، وإذ رفضت
الهيئة العامة للاستثمار طلبهم المؤرخ 11 من سبتمبر سنة 2008 بدعوة الجمعية العامة
غير العادية للشركـــة الطاعنة للانعقاد لاتخاذ إجراءات التصفية للشركة لانتهاء
مدتها ، ثم اعتمدت في 16 من سبتمبر سنة 2008 الجمعية العامة غير العادية المنعقدة
بتاريخ 2 من يوليو سنة 2008 رغم انعقادها بعد انتهاء مدة الشركة فقد أقاموا الدعوى
. وجهت الطاعنة طلباً فرعياً بعزل كل من المطعون ضدهما الأولى عن نفسها وبصفتها ،
والثاني من الشركة وبتاريخ 22 من مارس سنة 2009 قضت المحكمة برفض هذا الطلب الفرعي
وبعدم قبول الدعوى بالنسبـة لوزيـر الاستثمار وبإجابة المطعون ضدهما الأولى عن
" نفسها وبصفتها " والثاني إلى طلباتهما . طعنت الشركة الطاعنة في هذا
الحكم بطريق النقض بالطعنين رقمي 5379 و7113 لسنة 79 ق وقدمت النيابة مذكرة أبدت
فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه , وإذ عرض الطعنان على دائرة فحص الطعون
الاقتصادية حددت جلسة لنظرهما أمام هذه المحكمة , وفيها قررت المحكمة ضم الطعن
الثاني إلى الأول ليصدر فيهما حكم واحد , والتزمت النيابة رأيها .
أولاً : الطعن رقم 5379 لسنة 79 قضائية :
حيث إن الطعن أُقيم على ثمانية أسباب
تنعى الطاعنة بالرابع والسادس والسابع منها علـــى الـــحكم المطعون فيه مخالفة
القانون والخطأ في تطبيقه والـــقصور في التسبيب ، وفى بيان ذلك تقول إنها تمسكت
بصحة استمرار الشركة وبمد أجلها لمدة خمسة وعشرين عاماً اعتباراً من 9 من يونيو
سنة 2006 ، استناداً إلى قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 5 من نوفمبر
سنة 2006 بناء على دعوة مجلس إدارة الشركة المنتخب تنفيذاً للحكم رقم ..... لسنة 7
ق القاهرة والذى حاز شرعيته في تمثيل الشركة بموجب الحكم رقم ... لسنة 2006 مدنى
شمال القاهرة الابتدائية المؤيد بالاستئناف رقم .... لسنة 11 ق والالتماس رقم ....
لسنة 12 ق , كما تأيد صحة هذا الاستمرار والمد لأجل الشركة بموجب قرار الجمعية
العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2 من يوليو سنة 2008 بالأغلبية المقررة
قانوناً ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بحل الشركة لانتهاء مدتها في 9 من يونيو
سنة 2006 وتنفيذاً للحكم رقم .... لسنة 11 ق القاهرة ، على الرغم من الطعن عليه
بطريق النقض بموجب الطعن رقم.... لسنة 78 ق ، دون أن يوقف الدعوى تعليقاً لحين
الفصل فيه ، أو يلتزم بحجية الأحكام سالفة البيان ، يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث
إن هذا النعي في أساسه سديد , ذلك بأنه لما كان لمحكمة النقض ولكل الخصوم والنيابة
إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع
أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الأوراق ووردت على الجزء المطعون
فيه من الحكم ، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا يشترط للتمسك
بمخالفة حكم لقوة الأمر المقضي أمامها لأول مرة بأن تكون عناصره الواقعية قد طرحت
على محكمة الموضوع , وأن احترام حجية الأحكام – تعلو على ما عداها من اعتبارات
النظام العام – ذلك أن المشرع اعتبر أن تناقض الأحكام هو الخطر الأكبر الذى يعصف
بالعدالة ويمحق الثقة العامة في القضاء ، فأوجب على المحاكم كلما بدا لها احتمال
تناقض بين الأحكام أن تدرأه بما يسره القانون من وقف الدعوى أو ضمها إلى دعوى
مرتبطة أو إحالتها إلى محكمة أخرى – وأجاز في قانون المرافعات في المادة 123 إبداء
الطلبات العارضة ولو على حساب الاختصاص القيمي والنوعي ، ومنع في المادة 212 الطعن
على الأحكام الصادرة قبل الحكم المنهى للخصومة كلها ، واستثنى في المادة 218 بعض
الدعاوى من نسبية أثر الطعن ليستفيد من لم يطعن على الحكم , وسلب الخصوم حقهم في تحديد
نطاق الخصومة وأطرافها ، وأجاز في المادة 249 الطعن بالنقض في أحكام لا يجوز
الطعـن عليها لغير هذا السبب – بل أمعن في المادة 222 فجعل ولاية محكمة الاستئناف
تمتد إلى غير ما رُفع عنه الاستئناف , وجعل المستأنف يُضار باستئنافه فيجعل الحكم
الصادر لصالحه مستأنفاً بقوة القانون – وذلك دفعاً للخطر الأكبر وهو تعارض الأحكام
المؤدى إلى استحالة تنفيذها الذى يعصف بالثقة العامة في القضاء – فبات على المحاكم
، وفى مقدمتها محكمة النقض ، عند الفصل في الطعن المطروح عليها ألا تعارض حكماً قد
صار باتاًّ قبل صدور حكمها حتى ولو لم يكن كذلك وقت رفع الطعن . وكان المقرر أن
المسألة الواحدة إذا كانت أساسية وكان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذى ترتب عليه
القضاء بثبوت الحق المطالب به في الدعوى أو بانتفائه فإن هذا القضاء يحوز قوة الشيء
المحكوم فيه في تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم أو يمنعهم من التنازع
بطريق الدعوى أو الدفع في شأن حق جزئي آخر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك
المسألة الكلية السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم أو على انتفائها ويعد
الموضوع متحداً إذا كان الحكم الصادر في الدعوى الثانية مناقضاً للحكم السابق وذلك
بإقراره حقًّا أنكره هذا الحكم أو بإنكاره حق أقره فيناقض الحكم الثاني الحكم
الأول . لما كان ذلك ، وكان الثابت في الحكم الصادر من محكمة النقض بجلسة 8 من
مارس سنة 2011 في الطعن رقم .... لسنة 78 ق – المرفقة صورته الرسمية بالطعن الماثل
أنه قضى بنقض الحكم رقم ..... لسنة 11 ق القاهرة – سند الحكم المطعون فيه –
ورَفَضَ دعوى المطعون ضــدها الأولى عن نفسها ضد الشركة الطاعنة ، ببطلان
الدعوة للجمعية العامة غير العادية للشركة الطاعنة المنعقدة في 5 من نوفمبر سنة
2006 وما صدر فيها من قرار بإطالة أمد الشركة خمسة وعشرين عاماً بعد انتهاء مدتها
في 9 من يونيو سنة 2006 , تأسيساً على صحة استمرارها بعد تاريخ 9 من يونيو سنة
2006 , وصحة قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة الطاعنة المنعقدة بتاريخ 5 من
نوفمبر سنة 2006 بإطالة أمد الشركة خمسة وعشرين عاماً اعتباراً من 9 من يونيو سنة
2006 حتى 8 من يونيو سنة 2031 , وإذ كان هذا الحكم باتاًّ بين الخصوم أنفسهم وفصل
في مسألة صحة استمرار الشركة وإطالة أجلها ، فإنه يكون مانعاً أمام أي منهم إلى
العودة لمناقشة هذه المسألة في أى دعوى تالية يُثار فيها هذا النزاع ، ولا يجوز
لهذه المحكمة نقض حجيته عند نظر الطعن الماثل في الحكم القاضي بحل الشركة بإطالة
أمد الشركة لاستناده إلى انتهاء مدة الشركة بتاريخ 9 من يونيو سنة 2006 , وهو ما
سبق أن ثَبُتَ انتفاؤه وصحة استمرار الشركة حتى 8 من يونيو سنة 2031 في الحكم
البات الصادر من هذه المحكمة في الطعن رقم ..... لسنة 78 ق، بما يتعين
الاعتداد بحجية هذا الحكم احـــتراماً لـقوة الأمر المقضي ، وهو سبب متعلق
بالنظام العام تقضى به المحكمة من تلقاء ذاتها مما يوجب نقض الحكم المطعون فيه دون
حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
ثانياً : الطعن رقم 7113 لسنة 79 قضائية :
حيث إنه لما كان الثابت من الحكم الصادر في الطعن
السالف رقم 5379 لسنة 79 ق المقام من الشركة الطاعنة في الطعن الماثل طعناً
على الحكم المطعون فيه ، أن المحكمة قضت بنقض هذا الحكم، وكان نقض الحكم المطعون
فيه يترتب عليه زواله واعتباره كأن لم يكن ، فإن الطعن الحالي يكون قد زال محله
ولم تعد هناك خصومة بين طرفيه مما يتعين معه القضاء باعتبارها منتهية .
وحيث إنه لما كان النص في الفقرة
الأخيرة من المادة 12 من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية على
أنه " استثناءً ..... من أحكام الفقرة الثانية من المادة (269) من قانون
المرافعات المدنية والتجارية ، إذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه حكمت
في موضوع الدعوى ولو كان الطعن لأول مـرة " يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه
المحكمة – على أنه ولئن كان الأصل إعمالاً للمادة 269 من قانون المرافعات المدنية
والتجارية أن التزام محكمة النقض بالفصل في الموضوع إذا ما رأت نقض الحكم
المطعون فيه ، مرهون بتوافر أحد أمرين ، أن يكون الموضوع صالحاً للفصل فيه أو
الطعن للمرة الثانية ، إلا أنه نظراً لطبيعة الأحكام الصادرة في المنازعات
الاقتصادية ومدى حرص المشرع على سرعة إنهائها ، فقد أورد استثناءً من تلك القاعدة
في شأن الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية ، بأن أوجب على محكمة النقض إذا ما
نقضت الحكم أن تحكم في موضوع الدعوى ولو كان الطعن لأول مــرة أو كان الموضوع غير
صالح للفصل فيه , دون الإحالة للمحكمة مصدرة الحكم . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة
قد نقضت الحكم المطعون فيه فإنها تحكم في موضوع الدعوى .
وحيث إنه عن طلب المدعين في الدعوى الأصلية
" بصفة مستعجلة " بتعيين ...... حارساً على الشركة المدعى عليها الأولى
"وفى الموضوع " بحلها وتعيين مصف لحلها ، وببطلان الدعوة إلى الجمعية
العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 2 من يوليو سنة 2008 وبطلان قراراتها ,
فلما كان الثابت في الأوراق أنهم قد أسســــوا طلباتهم سالفة البيان على انتهاء
الشركة المدعى عليها بانتهاء مدتها الحاصل بتاريخ 9 من يونيو سنة 2006 وبطلان قرار
الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 5 من نوفمبر سنة 2006 بإطالة أمدها
لمدة خمسة وعشرين عاماً استناداً للحكم رقم ... لسنة 11 ق القاهرة ، وكان البين في
الرد على أسباب الطعن رقم 5379 لسنة 79 ق على النحو سالف البيان أن المحكمة قد
انتهت إلى صحة وجود الشركة المدعى عليها واستمرارها بعد تاريخ 9 من يونيو سنة 2006
وبصحة قرار جمعيتها العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 5 من نوفمبر سنة 2006
بإطالة أمد الشركة لمدة خمسة وعشرون عاماً تنتهـى 8 من يونيو سنة 2031 ومن ثم تكون
طلبات المدعين قد وردت على غير محل ، وتقضى المحكمة برفضها .
وحيث إنه عن الطلب العارض المبدى من
الممثل القانوني للمدعى عليها الأولى بعزل المدعين من الشركة فهو في غير محله ,
ذلك أنه مما لا خلاف عليه بين الخصوم في الدعوى أن الشركة المدعية في الطلب العارض
" شركة مساهمة " وأن المدعى عليهم في الطلب العارض مساهمون فيها ، وإذ
خلا القانون رقم 159 لسنة 1981 من نص يجيز عزل الشريك في شركات المساهمة ، باعتبار
أن الغرض الأساسي من تكوين شركة المساهمة هو جمع المال اللازم للقيام بمشروع معين
بصرف النظر عن شخصية المساهمين فيها , كما أن أسهم هذه الشركة قابلة للتداول
بالطرق التجارية ، فيجوز التنازل عنها للغير والتصرف فيها بكافة أنواع التصرفات
دون أن يكون لذلك أثر على حياة الشركة . وأن إدارة الشركة وتوجيهها منوط بجمعيتها
العامة بوصفها مكونة من جميع المساهمين وذلك بأغلبية مالكي الأسهم دون الاعتداد
بأشخاصهم ، وكما أن النظام الأساسي للشركة قد خلا من أي قيد أو حظر يحول دون حق
المساهم في التصرف في أسهمه بكافة أنواع التصرفات ، بما يؤكد أن شخصية الشريك في الشركة
المدعية ليست محل اعتبار ، ويترتب على ذلك عدم جواز عزله ، وتقضي المحكمة برفض
الطلب العارض .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ