صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الخميس، 7 ديسمبر 2017
الطعن 710 لسنة 60 ق جلسة 2 /2/ 1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 61 ص 313
الطعن 432 لسنة 59 ق جلسة 28 /3 /1993 مكتب فني 44 ج 1 ق 139 ص 843
الطعن 7838 لسنة 63 ق جلسة 1 /2 /1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 60 ص 305
جلسة الأول من فبراير سنة 1995
برئاسة السيد المستشار/
مصطفى حسيب - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عبد العال السمان، عبد
الرحمن فكري - نائبي رئيس المحكمة، د/ سعيد فهيم وعلي جمجوم.
----------------
(60)
الطعن رقم 7838 لسنة 63
القضائية
(1،2 ) اختصاص "الاختصاص
النوعي". محاماة. حكم. استئناف. نقض "اختصاص محكمة النقض" دعوى
"تكييف الدعوى".
(1)اختصاص محكمة استئناف القاهرة بنظر الطعن في قرار لجنة قبول المحامين
بشأن طلبات القيد بالجدول العام للمحامين المشتغلين. مناطه. أن يكون قرار اللجنة
صادراً برفض القيد أو برفض التظلم من القرار الصادر برفض القيد. م 19 من قانون
المحاماة والصادر بقانون 17 لسنة 1983.
(2)القرار الصادر بإلغاء قيد الطاعن بالجدول العام للمحامين المشتغلين
لحين إلغاء قيده بجدول المحاسبين والمراجعين. وهو في حقيقته قرار بنقل قيد اسمه
إلى جدول المحامين غير المشتغلين. مؤداه. اختصاص الدائرة الجنائية بمحكمة النقض
نوعياً بنظر الطعن المقام بشأنه. م 44/ 2 من قانون المحاماة سواء صدر من لجنة قبول
المحامين أو مجلس النقابة.
(3،4 ) اختصاص
"الاختصاص النوعي". نظام عام. حكم "عيوب التدليل: مخالفة
القانون". استئناف. نقض "سلطة محكمة النقض: نقض الحكم لمخالفة قواعد
الاختصاص". محاماة.
(3)الاختصاص النوعي تعلقه بالنظام العام. تحكم به المحكمة من تلقاء
نفسها. قضاء محكمة الاستئناف بإلغاء قرار قيد الطاعن في جدول المحامين المشتغلين
رغم عدم اختصاصها نوعياً بنظره. خطأ في القانون.
(4)نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص. اقتصار مهمة محكمة النقض على
الفصل في مسألة الاختصاص. عند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة الواجب التداعي إليها
بإجراءات جديدة. م 269/ 1 مرافعات.
(5) اختصاص "اختصاص نوعي". محاماة. دعوى
"وقف الدعوى".
طلب الطاعن أمام محكمة
الاستئناف الحكم بقبول قيده بجدول المحامين المقبولين أمام المحكمة الابتدائية.
توقف الفصل فيه على البت في الشق الخاص بالطعن في القرار الخاص بنقل اسمه إلى جدول
المحامين غير المشتغلين. مؤداه. التزام محكمة الاستئناف بوقف السير في الدعوى لحين
الفصل من الدائرة الجنائية بمحكمة النقض في هذا الشق. مخالفة الحكم المطعون فيه
هذا النظر. خطأ في القانون.
2 - إذ كان القرار المطعون فيه صادراً بإلغاء القيد الحاصل في 15/ 3/ 1989 بقبول قيد الطاعن في الجدول العام للمحامين المشتغلين لحين إلغاء قيده بجدول المحاسبين والمراجعين فإنه يكون في حقيقته وبحسب مرماه قراراً بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين لتخلف شرط من شروط استمراره في القيد بهذا الجدول إعمالاً للفقرة الثانية من المادة 13 سالفة الذكر ولا يعتبر قراراً برفض القيد ابتداءً ومن ثم فإن الدائرة الجنائية بمحكمة النقض تكون هي المختصة نوعياً بنظر الطعن المقام بشأنه عملاً بالفقرة الثانية من المادة 44 من قانون المحاماة سواء صدر من اللجنة المنصوص عليها في المادة 16 من هذا القانون وهي بصدد مراجعتها للجدول والتثبت من مطابقة البيانات الواردة بها لقرارات لجان القبول وبحث حالات المقيدين بها الذين تقتضي حالاتهم نقل أسمائهم إلى جدول غير المشتغلين أو أصدره مجلس نقابة المحامين بسبب تخلف شرط من شروط القيد في الجدول العام إعمالاً للفقرة الأولى من المادة 44 سالفة الذكر.
3 - إذ كانت قواعد الاختصاص النوعي وفقاً للمادة 109 من قانون المرافعات من النظام العام وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها. وكانت محكمة استئناف القاهرة قد قضت في هذا الشق من الطعن رغم عدم اختصاصها نوعياً بنظره فإن حكمها فيه يكون معيباً بمخالفة القانون مما يوجب نقضه.
4 - إن المادة 269/ 1 من قانون المرافعات تنص على أنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقص لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة.
5 - لما كان الطاعن في الشق الثاني من طعنه أمام محكمة استئناف القاهرة قد طلب إلغاء قرار لجنة القبول فيما تضمنه من رفض قيده بجدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحكمة الابتدائية وهو مما تختص هذه المحكمة بالفصل فيه وكان الفصل في هذا الشق مترتب على الفصل في الشق الأول بإعادة قيده في الجدول العام للمحامين المشتغلين كمسألة أولية وهو ما لا تختص به محكمة استئناف القاهرة على نحو ما سلف مما كان يتعين معه عليها أن توقف السير فيه لحين الفصل فيه من الدائرة الجنائية بمحكمة النقض المختصة عملاً بالمادة 129 من قانون المرافعات وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الطعن رقم
3064 لسنة 109 ق القاهرة بطلب الحكم بإلغاء القرار الصادر من لجنة القبول بنقابة
المحامين بشطب اسمه من الجدول العام وما ترتب عليه من آثار والحكم بقبول قيده
بجدول المحامين المشتغلين أمام المحاكم الابتدائية، وقال بياناً لطعنه إنه حصل على
ليسانس الحقوق دور مايو 1984 إبان عمله بمصلحة الضرائب وكان مقيداً قبل استقالته
منها في يناير سنة 1986 بسجل المحاسبين والمراجعين التابع لوزارة المالية وإذ تقدم
بأوراقه للقيد بالجدول العام للمحامين المشتغلين ومن بينها ما يفيد قيده بجدول
المحاسبين والمراجعين المشتغلين وقام بسداد الرسوم ووافقت لجنة القبول في 15/ 3/
1989 على قيده بالجدول العام وجدول المحامين تحت التمرين رقم 85991 إلا أنه فوجئ
بعد انتهاء فترة التمرين واتخاذه إجراءات القيد بجدول المحامين المشتغلين أمام
المحاكم الابتدائية بأن لجنة القبول قد سبق لها أن أصدرت قراراً غيابياً بشطب قيده
من الجدول العام لحين إلغاء القيد بالإدارة العامة للمحاسبين والمراجعين دون أن
يعلن بهذا القرار لذلك أقام طعنه للحكم له بطالباته وبتاريخ 20/ 7/ 1993 حكمت
المحكمة برفض الطعن وتأييد القرار المطعون فيه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق
النقض وقدمت النيابة مذكرة دفعت بعدم اختصاص محكمة الاستئناف بنظر الشق الأول من
الطعن وأبدت الرأي في موضوع الشق الثاني بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على
هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى
من النيابة أن الشق الخاص بإلغاء قيد الطاعن من الجدول العام هو في حقيقته وبحسب
مرماه قراراً بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين مما تختص الدائرة
الجنائية بمحكمة النقض بالفصل في الطعن المقام بشأنه عملاً بالمادة 44 من قانون
المحاماة وإذ تصدت محكمة الاستئناف للفصل في هذا الشق من الطعن رغم عدم اختصاصها
نوعياً بنظره فإن حكمها يكون معيباً بمخالفة القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا الدفع في
محله ذلك أنه لما كانت المادة 13 من قانون المحاماة بعد أن بينت الشروط الواجب
توافرها فيمن يطلب قيد اسمه بالجدول العام ومن بينها ألا يكون عضواً عاملاً في
نقابة مهنية أخرى وألا تقوم بشأنه حالة من حالات عدم جواز الجمع الواردة بالمادة
التالية لها وأوجبت لاستمرار قيده في الجداول الملحقة به والمشار إليها بالمادة
العاشرة من ذات القانون توافر هذه الشروط، وكانت المادة 12 من ذات القانون قد عهدت
إلى لجنة قبول المحامين المنصوص عليها في المادة 16 مراجعة هذه الجداول سنوياً
والتثبت من مطابقة البيانات الواردة بها لقرارات لجان القبول، وبحث حالات المقيدين
بها الذين تقتضي حالاتهم نقل أسمائهم إلى جدول غير المشتغلين وإصدار القرار اللازم
في هذا الشأن، وإذ نظمت المواد 16/ 17/ 18/ 19/ 22/ 23/ 31/ 33/ 36 من هذا القانون
اللجان التي تقدم إليها طلبات القيد والأوراق المرفقة بها وكيفية تشكيلها
والقرارات التي تصدر في شأنها وكيفية التظلم منها ومواعيد الطعن فيها والمحكمة
المختصة بنظر الطعن، فنصت المادة 18 على أن "تصدر اللجنة قرارها بعد التحقق
من توافر شروط القيد وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، وإذا كان
قرارها برفض القيد تعين أن يكون مسبباً ويخطر به طالب القيد خلال خمسة عشر يوماً
من تاريخ صدوره بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول"، وأجازت المادة 19 لطالب القيد
التظلم من القرار الصادر برفض قيده خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره برفض طلبه
ويقدم التظلم إلى لجنة القبول التي تفصل في التظلم بعد سماع أقواله، فإذا رفض
تظلمه أو كانت قد انقضت مواعيد التظلم فله أن يطعن في القرار الصادر برفض تظلمه أو
رفض القيد أمام محكمة استئناف القاهرة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ رفض التظلم أو
من تاريخ انتهاء ميعاد التظلم على حسب الأحوال بالنسبة لمن يطلب قيده بالجدول
العام أو جدول المحامين تحت التمرين خلال ستين يوماً بالنسبة لمن يطلب قيده أمام
المحاكم الابتدائية أو محاكم الاستئناف على النحو الوارد في المادتين 33، 36 مما
مفاده أن محكمة استئناف القاهرة لا تختص بنظر الطعن إلا إذا كان قرار اللجنة
صادراً إما برفض التظلم أو رفض القيد، لما كان ذلك وكان القرار المطعون فيه صادراً
بإلغاء القيد الحاصل في 15/ 3/ 1989 بقبول قيد الطاعن في الجدول العام للمحامين
المشتغلين لحين إلغاء قيده بجدول المحاسبين والمراجعين فإنه يكون في حقيقته وبحسب
مرماه قراراً بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين لتخلف شرط من شروط
استمراره في القيد بهذا الجدول إعمالاً للفقرة الثانية من المادة 13 سالفة الذكر
ولا يعتبر قراراً برفض القيد ابتداءً ومن ثم فإن الدائرة الجنائية بمحكمة النقض
تكون هي المختصة نوعياً بنظر الطعن المقام بشأنه عملاً بالفقرة الثانية من المادة
44 من قانون المحاماة سواء صدر من اللجنة المنصوص عليها في المادة 16 من هذا
القانون وهي بصدد مراجعتها للجداول والتثبت من مطابقة البيانات الواردة بها
لقرارات لجان القبول وبحث حالات المقيدين بها الذين تقتضي حالاتهم نقل أسمائهم إلى
جدول غير المشتغلين أو أصدره مجلس نقابة المحامين بسبب تخلف شرط من شروط القيد في
الجدول العام إعمالاً للفقرة الأولى من المادة 44 سالفة الذكر. وإذ كانت قواعد
الاختصاص النوعي وفقاً للمادة 109 من قانون المرافعات من النظام العام وتحكم به
المحكمة من تلقاء نفسها. وكانت محكمة استئناف القاهرة قد قضت في هذا الشق من الطعن
رغم عدم اختصاصها نوعياً بنظره فإن حكمها فيه يكون معيباً بمخالفة القانون بما
يوجب نقضه.
وحيث إن المادة 269/ 1 من
قانون المرافعات تنص على أنه إذ كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد
الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة
المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة. ولا يؤثر فيما تقدم أن يكون الطاعن
في الشق الثاني من طعنه أمام محكمة استئناف القاهرة قد طلب إلغاء قرار لجنة القبول
فيما تضمنه من رفض قيده بجدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحكمة
الابتدائية وهو مما تختص هذه المحكمة بالفصل فيه وذلك لأن الفصل في هذا الشق مترتب
على الفصل في الشق الأول بإعادة قيده في الجدول العام للمحامين المشتغلين كمسألة
أولية وهو ما لا تختص به محكمة استئناف القاهرة على نحو ما سلف مما كان يتعين معه
عليها أن توقف السير فيه لحين الفصل فيه من الدائرة الجنائية بمحكمة النقض المختصة
عملاً بالمادة 129 من قانون المرافعات وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه
يكون معيباً بمخالفة القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الشق الأول من
الطعن صالح للفصل فيه ولما سلف يتعين القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به
في هذا الشق وبعد اختصاص محكمة استئناف القاهرة بالفصل فيه وباختصاص الدائرة
الجنائية بمحكمة النقض بنظره .
الطعن 915 لسنة 43 ق جلسة 1 / 3 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 ق 108 ص 586
جلسة أول مارس سنة 1977
برئاسة السيد المستشار أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد صدقي العصار، وزكي الصاوي صالح، وجمال الدين عبد اللطيف، وجلال الدين رافع.
-----------------
(108)
الطعن رقم 915 لسنة 43 القضائية
(1، 2، 3) تقادم "تقادم مسقط". رسوم "الرسوم القضائية".
(1) سقوط الرسوم القضائية بالتقادم بمضي خمس سنوات. المادة الأولى من القانون 646 لسنة 1953.
(2) إعلان قائمة الرسوم القضائية للصادر ضده أمر التقدير. قاطع للتقادم المسقط للرسوم.
(3) أمر تقدير الرسوم القضائية. هو بمثابة حكم بالدين. صيرورته نهائيا باستنفاد طرق الطعن فيه أو بفواتها. أثره. سقوط الرسوم بانقضاء خمس عشرة سنة. م 385 مدني.
2 - تعتبر إجراءات قطع التقادم المنصوص عليها في المادة الثالثة من القانون رقم 646 لسنة 1953 مكملة للإجراءات القاطعة لتقادم كافة الضرائب والرسوم يستوي في ذلك ما ورد منها في القانون المدني أو في القوانين الخاصة ومن ثم فإن إعلان قائمة الرسوم القضائية يعتبر قاطعا للتقادم وفقا لحكم المادة الثالثة سالفة الذكر.
3 - أمر تقدير الرسوم القضائية هو بمثابة حكم بالدين يصير نهائيا باستنفاد طرق الطعن فيه أو بفواتها، ومفاد نص المادة 385/ 2 من القانون المدني أنه إذا صدر حكم نهائي بالدين أيا كانت مدة التقادم السابق فإنه لا يتقادم إلا بانقضاء خمس عشرة سنة من وقت صدور هذا الحكم، وإذ كان الثابت من الأوراق أنه حكم الدعوى برقم.... بتاريخ 25/ 12/ 1960 وصدر أمر تقدير الرسوم المستحقة عليها في 2/ 7/ 1961 وأعلن للمطعون عليه بتاريخ 2/10/1961 فعارض فيه وحكم بتاريخ 11/ 12/ 1961 بسقوط حقه في المعارضة للتقرير بها بعد الميعاد، وصار هذا الحكم نهائيا بعدم استئنافه ومن ثم نقد أصبح هذا الأمر نهائيا وتكون مدة الخمس عشرة سنة المقررة للتقادم في هذه الحالة لم تنقضي حتى تاريخ المشروع في التنفيذ قبل رفع الدعوى الحالية في سنة 1972، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقرر أن الرسوم القضائية تتقادم بثلاث سنوات ورتب على ذلك قضاءه بسقوط الحق في المطالبة بالرسوم القضائية محال النزاع، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 676 سنة 1972 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية ضد وزير العدل بصفته وكبير كتاب محكمة القاهرة الابتدائية بصفته - الطاعنين - طالبا الحكم بسقوط الرسوم القضائية المستحقة على الدعوى رقم 5239 سنة 1955 مدنى القاهرة الابتدائية وقال بيانا لدعواه أن بتاريخ 25/ 12/ 1960 حكم لصالحه في الدعوى سالفة الذكر مع إلزامه بالمصروفات وأن رئيس المحكمة أصدر في 2/ 7/ 1961 أمرا بتقدير الرسوم المستحقة على تلك الدعوى وقدرها 981 جنيها و360 مليما، وإذ فوجئ بالمشروع في التنفيذ عليه بهذه الرسوم دون أن يعلن بأمر التقدير ورغم سقوطها بمدة ثلاث سنوات طبقا لنص المادة 377 من القانون المدني فقد أقام دعواه للحكم له بطلباته. رد الطاعنان بأن المطعون عليه أعلن بالأمر الصادر بتقدير الرسوم وعارض فيه وقضى بسقوط حقه في المعارضة لرفعها بعد الميعاد، ويعتبر هذا حكما بالدين حاز قوة الأمر المقضي ولا يسقط إلا بالتقادم بمدة خمس عشرة سنة طبقا للمادة 385/ 2 من القانون المدني. وبتاريخ 31/ 5/ 1972 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون عليه هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 3717 سنة 89 ق مدني. وبتاريخ 22/ 3/ 1973 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبسقوط الحق في المطالبة برسوم الدعوى رقم 5239 سنة 1955 مدنى القاهرة الابتدائية. طعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل سبب النعي أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن الرسوم المستحقة على الدعوى رقم 5239 سنة 1955 مدنى القاهرة الابتدائية سقطت بالتقادم بمدة ثلاث سنوات طبقا لنص المادة 377 من القانون المدني وأن لا محل لتطبيق المادة 385/ 2 من القانون المذكور لأنه حكم في المعارضة في أمر تقدير الرسوم بسقوط الحق فيها ولا يعتبر هذا حكما بالدين حتى يسقط بمدة خمس عشرة سنة. وهو من الحكم خطأ في تطبيق القانون من وجهين أولهما - أن الرسوم القضائية تتقادم بخمس سنوات طبقا لنص المادة الأولى من القانون رقم 646 سنة 1953، ثانيهما - أنه حكم الدعوى التي استحقت عنها الرسوم بتاريخ 26/ 12/ 1960 وأعلن أمر التقدير للمطعون عليها بتاريخ 2/ 10/ 1961 فانقطع بذلك التقادم، وإذ عارض المطعون عليه في هذا الأمر وحكم بتاريخ 11/ 12/ 1961 بسقوط حقه في المعارضة لرفعها بعد الميعاد فيصبح أمر القدير بمثابة حكم ولا يتقادم إلا بمدة خمس عشرة سنة من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائيا وهو ما تقضى به المادة 385/ 2 من القانون المدني، وإذ لم تنقص هذه المدة حتى تاريخ رفع الدعوى وقضى الحكم المطعون فيه بسقوط الرسوم المستحقة بثلاث سنوات، فإنه يكون قد أخطأ فيه تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي صحيح في وجهيه، ذلك أنه لما كانت الرسوم القضائية - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هي نوع من الرسوم المستحقة للدولة، فتدخل في مدلولها وعمومها. وإذ تنص المادة الأولى من القانون رقم 646 لسنة 1953 على أنه "تتقادم بخمس سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة أو لأى شخص اعتباري عام ما لم ينص القانون على مدة أطول "فإنه يتعين القول بأنه من تاريخ العمل بهذا القانون في 26 ديسمبر 1953 وبحكم عمومه وإطلاقه أصبحت الرسوم القضائية تتقادم بخمس سنوات بعد أن كانت تتقادم بثلاث سنوات طبقا لنص المادة 377 من القانون المدني وتعتبر إجراءات قطع التقادم المنصوص عليها في المادة الثالثة من القانون المذكور مكملة للإجراءات القاطعة لتقادم كافة الضرائب والرسوم، يستوي في ذلك ما ورد منها في القانون المدني أو في القوانين الخاصة، وكان إعلان قائمة الرسوم القضائية يعتبر قاطعا للتقادم وفقا للحكم المادة الثالثة سالفة الذكر، ولما كان أمر تقدير الرسوم القضائية هو بمثابة حكم بالدين يصير نهائيا باستنفاد طرق الطعن فيه أو بفواتها، وكانت المادة 385/ 3 من القانون المدني تنص على أنه "1 - إذا انقطع التقادم يبدأ تقادم جديد يسرى من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع وتكون مدته هي مدة التقادم الأولى 2 - على أنه حكم بالدين وحاز الحكم قوة الأمر المقضي...... كانت مدة التقادم الجديد خمس عشرة سنة..." مما مفاده أنه إذا صدر حكم نهائي بالدين أيا كان مدة التقادم السابق فانه لا يتقادم إلا بانقضاء خمس عشر سنة من وقت صدور هذا الحكم، وإذا كان الثابت من الأوراق أنه حكم في الدعوى رقم 5239 سنة 1955 مدنى القاهرة الابتدائية بتاريخ 25/ 12/ 1960 وصدر أمر تقدير الرسوم المستحقة عليها في 2/ 7/ 1961 وأعلن للمطعون عليه بتاريخ 2/ 10/ 1961 فعارض فيه وحكم بتاريخ 11/ 12/ 1961 بسقوط حقه في المعارضة للتقرير بها بعد الميعاد وصار هذا الحكم نهائيا، وتكون مدة خمس عشرة سنة المقررة للتقادم في هذه الحالة لم تنقض حتى تاريخ المشروع في التنفيذ قبل رفع الدعوى الحالية في سنة 1972 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقرر أن الرسوم القضائية تتقادم بثلاث سنوات ورتب على ذلك قضاءه بسقوط الحق في المطالبة بالرسوم القضائية محال النزاع، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم فإنه يتعين القضاء برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.