الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 7 ديسمبر 2017

الطعن 543 لسنة 76 ق جلسة 17 / 4 / 2016

باسم الشعب
محكمـة النقــض
الدائرة العمالية
-----
برئاسة السيد المستشــــــــــــــــــار/منصـــــــــور العشـــرى    نـائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / مصطفى عبد العليم    ،  محمــــــــــــــد منيعـــــــم    
      خــــــالــــــــــد مدكــــــور  نواب رئيس المحكمـة                      و  حسام الدين عبــــدالرشـيد
ورئيس النيابة السيد / محمد مسلم .
وأمين السر السيد / محمد عونى النقراشى .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الاحد 11 من رجب سنة 1437هـ الموافق 17 من إبريل سنة 2016 م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 543 لسنة 76 قضائية .
المرفـوع من :
-       السيد / وزير التأمين الاجتماعى بصفته رئيس مجلس إدارة  الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى . ومقره 3 شارع الألفى - الأزبكية – القاهرة .
لم يحضر عنه أحد .
ضـــد
-       السيدة / ..... عن نفسها وبصفتها وصية على القصر / ..... المقيمة ناحية .... بنى سويف . لم يحضر عنهم أحد .       
الوقائـع
فى يــــوم 18/1/2006 طعــــــن بطريق النقض فى حكـــم محكمة استئـنـــاف بنى سويف الصادر بتاريخ 20/11/2005 فى الاستئناف رقـــــم ... لسنة 43 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة .  
وفى نفس اليوم أودعت الطاعنة مذكرة شارحة .
و فى 30/1/2006 أعلنت المطعون ضدها بصحيفة الطعن.
وفى 13/2/2006 أودعت المطعون ضدها مذكرة بدفاعهامشفوعة بمستنداتها طلبت فيها رفض الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقضه .  
وعرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فـــــــرأت أنه جديـــــر بالنظـــــــر فحددت لنظـــــــــــره جلسة 17/4/2016 للمرافعة وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هـــو مبيـن بمحضر الجلسة - حيث صممت النيابـــة كل على ما جاء بمذكرتها - والمحكمة أصدرت الحكـــم بجلسـة اليوم .
المحكمــة
        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تــــــــلاه السـيـد القاضي المقـــرر / ...... والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها أقامت الدعوى رقم ... لسنة 2004 عمال بنى سويف الابتدائية على الطاعنة – الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى – بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدى إليها معاشاً شهرياً طبقاً لأحكام القانون رقم 112 لسنة 1980 اعتبار من 4/12/2003 ، وقالت بياناً لها أنها أرمله المرحوم / .... الذى توفى إلى رحمة الله بتاريخ 4/1/2003 وأنها تستحق عن مورثها المعاش الشهرى طبقا لأحكام قانون التأمين الشامل ، وإذ امتنعت الطاعنة عن صرف هذا المعاش لها ، فقد أقامت الدعوى بطلبها سالف البيان ، ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن قدم تقريره ، أجابتها المحكمة لطلبها ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف بنى سويف بالاستئناف رقم ... لسنة 43 ق ، وبتاريخ 20/11/2005 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، وإذ عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سبين تنعى الطاعنة بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون و فى بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه التفت عن الدفع المبدى منها بعدم قبول الدعوى لعدم لجوء المطعون ضدها للجان التوفيق المنصوص عليها فى القانون رقم 7 لسنة 2000 قبل رفع الدعوى وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير سديد ، ذلك أن مفاد نص المواد 1 ، 4 ، 11 من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها أن المشرع ارتأى اتخاذ التوفيق وسيلة للتسوية الودية للمنازعات التى تكون الوزارات والهيئات الاعتبارية العامة طرفاً فيها سواء كانت مدنية أو تجارية او إدارية إلا ما استثنى بنص خاص أو كانت القوانين المنظمة للبعض منها توجب فضها أو تسويتها عن طريق لجان قضائيه أو إدارية أو هيئات تحيكم باعتبار ان أياً منها تحقق الغاية المبتغاة من انشاء لجان التوفيق سالفة الذكر ورتب القانون على عدم عرض تلك المنازعات عليها وجوب القضاء بعدم قبول الدعوى المقامة بشأنها ، ولما كانت القوانين أرقام 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى ، 108 لسنة 1976 فى شأن التأمين على أصحاب الأعمال ومن فى حكمها رقم 50 لسنة 1978 فى شأن التأمين على العاملين المصريين فى الخارج قد نصت على ضرورة تقديم أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات وغيرهم من المستفيدين طلب إلى لجنة فحص المنازعات بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لعرض النزاع عليها لتسويته بالطرق الودية قبل اللجوء إلى القضاء وبالتالى فإن المنازعات الناشئة عن هذه القوانين تخرج من نطاق تطبيق أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 ، وإذ صدر القانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل خلواً من النص على شرط اللجوء للجنة فحص المنازعات المشار إليها فى قوانين التأمين سالفة البيان وعرضها مباشرة على القاضى الطبيعى لحكمة وغاية ارتأها المشرع وهى تبسيط الإجراءات للمؤمن عليهم أو المستحقين لما لهم من ظروف خاصة حسبما جاء بتقرير لجنة القوى العاملة لمشروع هذا القانون ، ومؤدى ذلك أن يظل هذا التيسير فى إجراءات رفع الدعاوى المتعلقة بهذا القانون مستمراً حتى بعد صدور القانون رقم 7 لسنة 2000 سالف البيان وإلا انتفت الحكمة التى كفلها المشرع من هذا القانون على نحو ما سلف ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وعرض لموضوع الدعوى فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعى عليه فى هذا الخصوص على غير أساس .      
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك تقول إن مورث المطعون ضدها لم يكن مشتركاً لديها وفق أحكام القانون رقم 112 لسنة 1980 حتى تاريخ وفاته فى 4/12/2003 وان المطعون ضدها لم تقدم لها بأية طلبات لصرف المعاش ، ومن ثم يكون تاريخ رفع الدعوى الحاصل فى 17/5/2004 هو تاريخ استحقاقها للمعاش ، وإذ خالف المطعون فيه هذا النظر وقضى لها بالمعاش اعتباراً من أول يناير لسنة 2004 ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير سديد ، وذلك أنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادة 18 من القانون رقم 12 لسنة 1980 بإصدار قانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل أن المشرع اكتفى فى الحالات التى لم يتم فيها الاشتراك فى التأمين طبقاً لأحكام هذا القانون حتى تاريخ تحقق واقعة استحقاق المعاش بإسقاط الحق فى صرف المعاش عن المدة السابقة على الشهر الذى تقدم فيه المؤمن عليه بطلب الصرف أيا كان تاريخ تقديم هذا الطلب دون ان يمتد ذلك إلى التقرير بسقوط حقه فى المعاش ذاته ولو لم يتقدم بطلب صرفة إلا بعد أكثر من خمس سنوات إذ يبقى حقه فى الصرف قائماً ولكن اعتباراً من أول الشهر الذى تقدم فيه بطلب الصرف . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق ومن تقرير الخبير أن مورث المطعون ضدها توفى بتاريخ 4/12/2003 ولم يكن قد اشترك فى التأمين وفق أحكام القانون رقم 112 لسنة 1980 سالف الذكر ولم يتم صرف معاش له طبقاً لأى تأمين آخر حتى وفاته ، وإن المطعون ضدها تقدمت للهيئة الطاعنة بطلب صرف المعاش المستحق لها عنه فى غضون شهر يناير سنة 2004 – طبقاً لما هو ثابت من تقرير الخبير – فإنها تستحق معاشاً عن مورثها اعتباراً من أول الشهر الذى تقدمت فيه بطلب الصرف بحسبان أنها لم يسبق لها الاشتراك فى هذا التأمين أو أى تأمين آخر وأنها ليس لها أى دخل ، وإذ التزم الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى بأحقية المطعون ضدها فى المعاش المطالب به اعتباراً من أول الشهر الذى تقدمت فيه بطلب الصرف وهو أول يناير سنة 2004 ، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعى عليه بهذا السبب على غير أساس .
ولما تقدم يتعين رفض الطعن .               
لذلـــــــــــــــــــــــك
رفضت المحكمة الطعن ، وألزمت الطاعنة المصروفات ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة وأعفتها من الرسوم القضائية .

الأربعاء، 6 ديسمبر 2017

تعارض نظام العلاوات الاجتماعية مع تثبيت المرتبات

باسم الشعب
المحكمة العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت أول ديسمبر سنة 1973 - الموافق 7 من ذي القعدة سنة 1393
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ بدوى إبراهيم حمودة                                رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد عبد الوهاب خليل وعادل عزيز زخارى وعمر حافظ شريف نواب رئيس المحكمة وحسين زكى وأحمد طوسون حسين ومحمد بهجت عتيبة .                                    اعضاء
وحضور السيد المستشار نبيل احمد سعيد                                              المفوض 
وحضور السيد / سيد عبد البارى ابراهيم                                              أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
في طلب التفسير المقيد بجدول المحكمة  برقم واحد لسنة 4 قضائية
المقدم من : السيد الاستاذ وزير العدل

" الوقائع "
طلب وزير العدل بكتابه رقم 205 المؤرخ فى أول مارس سنة 1973 تفسير المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 بإصدار لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة لبيان ما إذا كانت تعنى استمرار العمل بنظام الإعانة الاجتماعية المقررة فى اللوائح الداخلية للشركات التابعة للمؤسسات العامة متى تحقق السبب الموجب لها بعد نفاذ اللائحة أم أنه يتعين تجميد تلك الإعانة وهل يختلف الحكم إذا كان العامل قد عين بالشركة قبل نفاذ اللائحة المذكورة أم التحق بها بعد نفاذها وذلك حسماً للخلاف الذى ثار فى هذا الشأن .
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى وحدد لنظر الطلب جلسة 3 من نوفمبر سنة 1973 وفيها قررت المحكمة النطق بالقرار بجلسة اليوم .

" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
ومن حيث إن الطلب استوفى أوضاعه المقررة قانوناً .
ومن حيث إن قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 بإصدار نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة ينص فى مادته الأولى على أن " تسرى أحكام النظام المرافق على جميع العاملين فى الشركات التى تتبع المؤسسات العامة " . ثم نص فى المادة الثانية على أن " تلغى لائحة نظام موظفى وعمال الشركات الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 1598 لسنة 1961 كما يلغى كل نص يخالف أحكام النظام المرافق لهذا القرار . ولا تسرى القواعد والنظم الخاصة بإعانة غلاء المعيشة على العاملين بأحكام هذا النظام ". : كما ينص فى المادة الثالثة على أن " ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره " وقد تم هذا النشر فى 29 من ديسمبر سنة 1962 . ونظم الباب الثالث من اللائحة قواعد منح المرتبات والمكافآت ، فقضت المادة التاسعة بأن يحدد أجر العامل عند تعيينه بالحد الأدنى المقرر بجدول ترتيب الأعمال ، وأجازت المادتان العاشرة والحادية عشرة من النظام تقرير بدل طبيعة عمل للعاملين كما نصت المادة الثانية عشرة من النظام على منح العاملين الذين يعملون خارج الجمهورية رواتب إضافية ، وأجازت المادة الثالثة عشرة منح مكافآت تشجيعية للعامل ، كما أجازت المادة الرابعة عشرة منح علاوات استثنائية ، وذلك بالشروط والأوضاع المنصوص عليها فى تلك المواد ، ونصت المادة 63 الواردة فى الباب العاشر الخاص بالأحكام الانتقالية والختامية على أن : يضع مجلس إدارة كل شركة جدولاً بالوظائف والمرتبات الخاصة بالشركة فى حدود الجدول المرفق ويتضمن الجدول وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات الواجب توافرها فيمن يشغلها وتقييمها وتصنيفها فى فئات . " كما نصت المادة 64 من النظام على أن " تعادل وظائف الشركة بالوظائف الواردة فى الجدول المشار إليه فى المادة السابقة خلال مدة لا تجاوز ستة شهور من تاريخ العمل بهذا القرار ولا يترتب على حصول العامل على الأجر الذى يمنح له بالتطبيق لأحكام هذه اللائحة الإخلال بالترتيب الرياسى للوظائف طبقاً للتنظيم الإدارى فى كل شركة ويصدر بهذا التعادل قرار من مجلس إدارة المؤسسة المختصة بناء على اقتراح مجلس إدارة الشركة ولا يسرى هذا القرار غلا بعد التصديق عليه من المجلس التنفيذى .

ويمنح العاملون المرتبات التى يحددها القرار الصادر بتسوية حالاتهم طبقاً للتعادل المنصوص عليه اعتباراً من أول السنة المالية التالية . ومع ذلك يستمر العاملون فى تقاضى مرتباتهم الحالية بما فيها إعانة الغلاء وذلك بصفة شخصية حتى تتم تسوية حالاتهم طبقاً للأحكام السابقة . على أنه بالنسبة للعاملين الذين يتقاضون مرتبات تزيد على المرتبات المقررة لهم بمقتضى التعادل المشار إليه فيمنحون مرتباتهم التى يتقاضونها فعلاً بصفة شخصية على أن تستهلك الزيادة مما يحصل عليه العاملة فى المستقبل من البدلات أو علاوات الترقية " .

ومن حيث إنه يبين من هذه النصوص أن لائحة العاملين بالشركات المشار إليها أرست القواعد المنظمة لكافة شئون هؤلاء الموظفين ومنها تحديد أجر شامل لكل وظيفة فى حدود الجدول الملحق بها وكذلك الملحقات التى يجوز تقريرها للعامل من بدلات ورواتب إضافية ومكافآت تشجيعية وليس من بينها العلاوة الاجتماعية وأصبحت هذه اللائحة منذ نفاذها فى 29 من ديسمبر سنة 1962 هى التشريع الأساسى المنظم لشئون العاملين بهذه الشركات بحيث يلغى كل حكم يخالف أحكامها وذلك على نحو ما جاء بالفقرة الأولى من المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1964 فلم يعد ثمت مجال بعد ذلك لمنح أى راتب إلا وفقاً لأحكام اللائحة المذكورة أو أحكام قانون العمل أيهما أكثر سخاء وذلك تطبيقاً لنص المادة الأولى من هذا النظام .

ومن حيث إن القواعد المنظمة لمنح الإعانة الاجتماعية التى كانت تنص عليها اللوائح الداخلية لبعض الشركات كانت تختلف من شركة إلى أخرى مما يستتبع تفرقة فى المعاملة بين العاملين فى هذه الشركات – وذلك يتعارض مع الهدف الذى استهدفه المشرع بإصدار نظام موحد لجميع العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة ينظم شئونهم كافة ويقر المساواة بينهم فى الحقوق والواجبات ومن ثم فإن هذه القواعد تكون ملغاة منذ تاريخ العمل بالنظام الجديد وذلك تطبيقاً للفقرة الأولى من المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 المشار اليه  يؤيد هذا النظر .
أولاً : أنه يستفاد من نصوص المادتين 63 و 64 من النظام المتقدم ذكره أن مرتبات العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة تظل ثابتة دون تغيير حتى تضع مجالس إدارة الشركات جداول بالوظائف والمرتبات فى حدود الجدول المرافق للنظام وتعادل وظائف الشركة بالوظائف الواردة فى الجداول المذكورة وتتم بذلك تسوية حالات هؤلاء العاملين ويمنحون المرتبات الشاملة المقررة للوظائف التى يستقرون بها ( يسكنون ) . ومقتضى تثبيت المرتبات تجميدها على ما هى عليه فى تاريخ نفاذ النظام بحيث تمنع ترقيتهم أو منحهم علاوات أو إجراء أى تعديل فى هذه المرتبات – ولما كان نظام العلاوات الاجتماعية يستتبع تعديلاً فى الراتب حسب حالة العامل الاجتماعية فى الزواج وإنجاب الأولاد – فإنه يتعارض مع تثبيت المرتبات تطبيقاً لأحكام المادتين 63 و 64 من اللائحة سالفة الذكر .
ثانياً : أن المشرع نهج فى تنظيم شئون العاملين المدنيين بالدولة والعاملين بالقطاع العام نهجاً يكفل المساواة وتكافؤ الفرص بين هاتين الفئتين من العاملين وقد ألغى الإعانة الاجتماعية بالنسبة إلى العاملين المدنيين بالدولة اعتباراً من تاريخ نفاذ القانون رقم 46 لسنة 1964 المنظم لشئونهم وذلك بنص صريح تضمنته المادة 94 منه ومن ثم فإن الحكم العام الذى تضمنته الفقرة الأولى من المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 سنة 1962 المشار إليه بإلغاء كل نص يخالف أحكام النظام يتناول هذه الإعانة ويلغيها بالنسبة إلى العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة ، ولا ينال من ذلك عدم النص صراحة على إلغاء هذه الإعانة أسوة بما نصت عليه الفقرة الثانية من تلك المادة من عدم سريان القواعد والنظم الخاصة بإعانة غلاء المعيشة على المعاملين بأحكام اللائحة ، ذلك أن النص العام الذى جاء بالفقرة الأولى من تلك المادة السالف ذكرها قاطع فى الدلالة على إلغاء كل ما يخالف أحكام لائحة العاملين المشار إليهم . وقد استبان مما سلف ذكره أن القواعد والنظم الخاصة بالإعانة الاجتماعية تخالف أحكام اللائحة المذكورة .

وعلى مقتضى ما تقدم فإن العاملين الذين كانوا يحصلون عند نفاذ اللائحة المذكورة فى 29 من ديسمبر سنة 1962 على إعانة اجتماعية طبقاً للقواعد والنظم التى كانت مطبقة فى الشركات التابعة للمؤسسات العامة فإنهم يستمرون فى تقاضى هذه الإعانة مضمومة إلى مرتباتهم بقيمتها المستحقة عند نفاذ هذه اللائحة وذلك حتى تتم تسوية حالاتهم ثم يمنحون المرتبات الشاملة للوظائف التى يسكنون عليها دون ملحقات أخرى غير ما تنص عليه اللائحة ، ( وما قد يترتب على ذلك من تفويت فرص على العاملين فى بعض الشركات فى الحصول على الإعانة الاجتماعية أو زيادتها مستقبلاً عند ما يتحقق السبب الذى كان موجباً لمنحها أو زيادتها هو نتيجة للتطبيق الفورى لأحكام اللائحة ولا يعدو ذلك أن يكون مساساً بمجرد أمل ولا يتضمن إهداراً لحق بالنسبة لهؤلاء العاملين ومن ثم لا يدخل ذلك فى النطاق المحظور قانوناً ) .

فلهذه الأسباب
وبعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 بإصدار لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة .

قررت المحكمة
" تضم إلى مرتبات العاملين بالقطاع العام الإعانة الاجتماعية المستحقة لهم فى تاريخ نفاذ لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 وتلغى من هذا التاريخ جميع القواعد والنظم الخاصة بالإعانة المذكورة بالنسبة إلى هؤلاء العاملين سواء أكانوا معينين قبل أو بعد تاريخ نفاذ اللائحة المشار إليها " .

الطعن 1662 لسنة 57 ق جلسة 12 / 2 / 1992 مكتب فني 43 ج 1 ق 63 ص 294

برئاسة السيد المستشار / وليم رزق بدوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /أحمد أبو الحجاج ومصطفى حسيب وشكري العميري نواب رئيس المحكمة وعبد الصمد عبد العزيز.
-----------
1 -  اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية ". تعويض " الجمع بين اكثر من تعويض عن الخطأ التقصيري". مسئولية "المسئولية التقصيرية ".
التعويض المقرر لأفراد القوات المسلحة بالقانون 90 لسنة 1975 . غير مانع من مطالبة المضرور بحقة فى التعويض الكامل الجابر لضرر استنادا إلى المسئولية التقصيرية . أثر ذلك . اختصاص جهة القضاء العادي بنظر هذه الدعوى .
لما كانت نصوص القانون رقم 90 لسنه 1975 الخاص التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة قد خلت من أي نص يحول دون أحقية المنتفعين بأحكامه في المطالبة بما يستحق لهم من تعويض عن أي خطأ تقصيري جبرا لما حاق بهم من ضرر ومن ثم يظل حقهم في هذا الصدد قائما ومحكوما بقواعد القانون المدني ، وإذ كان المطعون ضدهم قد أقاموا دعواهم قبل الطاعن بصفته على سند من المسئولية التقصيرية بسبب خطأ تابعية في حق مورثهم متمثلا فيما كلفوه به من أعمال لا تتناسب البتة مع حالته المرضية التي أوصى طبيب وحدته العسكرية بحاجته للراحة معها والإهمال في العلاج بالمستشفى في العلاج بالمستشفى العسكري التي نقل إليها وهو أساس مغاير لذلك الذى نص عليه القانون رقم 90 لسنه 1975 سالف الذكر مما يجعل الاختصاص بنظرها معقودا لجهة القضاء العادي دون جهة القضاء الإداري.
- 2  تعويض " الجمع بين اكثر من تعويض عن الخطأ التقصيري". مسئولية "المسئولية التقصيرية ".
التعويض عن الضرر الناشئ عن الخطأ التقصيري .للمضرور الجمع بينه وبين ما يكون مقرراً له عنه بموجب قوانين أو قرارات أخرى من مكافآت أو معاشات استثنائية. شرطه . تقديره من سلطة محكمة الموضوع.
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز للمضرور أن يجمع بين التعويض الذى يطالب به عن الضرر الناشئ عن الخطأ وفقا لأحكام المسئولية التقصيرية وبين ما يكون مقررا له عن ذلك بموجب قوانين أو قرارات أخرى من مكافآت أو معاشات استثنائية بشرط أن يراعى ذلك عند تقدير التعويض بحيث لا يجاوز ما يعود عليه من ذلك القدر المناسب والكافي لجبر الضرر وحتى لا يثرى المضرور من وراء ذلك بلا سبب وأن تقدير ذلك مما يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع.
--------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 13906 لسنة 1984 مدني كلي جنوب القاهرة على الطاعن بصفته بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي لهم مبلغ ثلاثين ألفا من الجنيهات على سبيل التعويض عما لحقهم من أضرار مادية وأدبية وما استحق لهم من تعويض موروث عن وفاة مورثهم المرحوم ...... وقالوا بيانا لذلك إن مورثهم سالف الذكر كان يعمل بخدمة القوات المسلحة التي يمثلها الطاعن بصفته وقد كلفه تابعه مع آخرين معه بالخروج من سجن الوحدة العسكرية للقيام بأعمال شاقة لا تتناسب البتة مع ما كان يعانيه من حالة مرضية أوصى طبيب الوحدة بحاجته للخلود إلى الراحة معها مع تناول الأدوية اللازمة للعلاج منها وإذ اشتدت به آلام المرض فقد تم نقله إلى مستشفى ..... العسكري فلم يلقى بها ثمة عناية وظل يصارع تلك الآلام حتى وفاه أجله بها نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية والقلب الأمر الذي كان مثارا للتحقيق في المحضر رقم 13 لسنة 1984 إداري عسكري السويس والذي تم حفظه بتاريخ 11/12/1984 بالنيابة العسكرية وإذ نالهم من جراء ذلك أضرارا مادية وأدبية يستحقون تعويضا عنها بالإضافة إلى ما يستحق لهم من تعويض موروث فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم. قضت المحكمة لهم بمبلغ سبعة آلاف جنيه تعويضا عما لحقهم من أضرار أدبية وما استحق من تعويض موروث، استأنف الطاعن بصفته والمطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئنافين رقمي 8566 و8039 لسنة 102ق القاهرة. أمرت المحكمة بضمهما للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد وبتاريخ 11/3/1987 قضت بالتأييد. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بصفته بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إنه لما كانت المنازعات الإدارية التي تثور بين الأفراد وجهة الإدارة في إدارتها للمرافق العامة باعتبارها سلطة عامة يختص بها مجلس الدولة عملا بالقانون 47 لسنة 1972 وكان مورث المطعون ضدهم مجندا بالقوات المسلحة ومات أثناء وبسبب تأدية الخدمة العسكرية ومن ثم تكون دعواهم قبله مما ينعقد الاختصاص بها لجهة القضاء الإداري دون غيره وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كانت نصوص القانون رقم 90 لسنة 1975 الخاص بالتقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة قد خلت من أي نص يحول دون أحقية المنتفعين بأحكامه في المطالبة بما يستحق لهم من تعويض عن أي خطأ تقصيري جبرا لما حاق بهم من ضرر ومن ثم يظل حقهم في هذا الصدد قائما ومحكوما بقواعد القانون المدني وإذ كان المطعون ضدهم قد أقاموا دعواهم قبل الطاعن بصفته على سند من المسئولية التقصيرية بسبب خطأ تابعيه في حق مورثهم متمثلا فيما كلفوه به من أعمال لا تتناسب البتة مع حالته المرضية التي أوصى طبيب وحدته العسكرية بحاجته للراحة معها والإهمال في العلاج بالمستشفى العسكري التي نقل إليها وهو أساس مغاير لذلك الذي نص عليه القانون 90 لسنة 1975 سالف الذكر مما يجعل الاختصاص بنظرها معقودا لجهة القضاء العادي دون جهة القضاء الإداري وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم الاختصاص الولائي المبدى من الطاعن بصفته على هذا الأساس فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس. 
وحيث إن الطاعن بصفته ينعي بالسبب الثاني من سببي الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أطرح دفاعه القائم على سبق صرف المطعون ضدهم لكافة مستحقات مورثهم طبقاً لأحكام القانون رقم 90 لسنة 1975 بشأن التأمينات والمعاشات العسكرية ولم يتناوله بالرد إذ أنهم بذلك يكونوا قد جمعوا بين تعويضين فإنه يكون فضلا عن قصوره في التسبيب معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان المقرر- وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة- أنه يجوز للمضرور أن يجمع بين التعويض الذي يطالب به عن الضرر الناشئ عن الخطأ وفقا لأحكام المسئولية التقصيرية وبين ما يكون مقررا له عن ذلك بموجب قوانين أو قرارات أخرى من مكافآت أو معاشات استثنائية بشرط أن يراعى ذلك عند تقدير التعويض بحيث لا يجاوز مجموع ما يعود عليه من ذلك القدر المناسب والكافي لجبر الضرر وحتى لا يثري المضرور من وراء ذلك بلا سبب وأن تقدير ذلك مما يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قضى للمطعون ضدهم بمبلغ سبعة آلاف جنيه تعويضا عما أصابهم من أضرار أدبية وما استحق لهم من تعويض موروث على ما قدره من أنه كاف لجبر الأضرار التي لحقت بهم من جراء فقد مورثهم نتيجة خطأ تابعي الطاعن بصفته إعمالا لسلطته التقديرية في هذا الصدد بعد اطلاعه على ما قدمه الطاعن بصفته من مستندات صرف المستحقات التأمينية وكان ذلك بأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق فإن النعي عليه بهذا السبب يضحى على غير أساس. 
ولما تقدم يتعين رفض الطعن

الطعن 683 لسنة 55 ق جلسة 10 / 2 / 1992 مكتب فني 43 ج 1 ق 62 ص 289

برئاسة السيد المستشار / زكى ابراهيم المصري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /رفعت عبد المجيد وعبد الرحيم صالح نائبى رئيس المحكمة وعلى محمد على وحسن بسيونى.
----------
ضرائب " الضرائب على الدخل ".
سريان ضريبة الأرباح التجارية و الصناعية على أرباح الاستغلال الزراعي للمحاصيل البستانية . مأموريات الضرائب العقارية . هي الجهة المنوط بها تحصيل تلك الضريبة . اختصاصها - دون مأموريات الحاصلات الزراعية - بتقدير و ربط هذه الضريبة . علة ذلك .
النص فى البند رقم 5 من المادة 32 من القانون رقم 14 لسنه 1939 - المعدلة بالقانون 46 لسنه 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية - على سريان ضريبة الأرباح التجارية والصناعية على " الاستغلال الزراعي للمحاصيل البستانية من حدائق الفاكهة المنتجة إذا تجاوزت المساحة المزروعة منها ثلاثة أفدنه _. واستثناء من حكم المادة 37 من القانون ، تكون فئات الضريبة على أرباح هذا الاستغلال، مع مراعاة المساحة المعفاة طبقا للفقرة الأولى من هذا البند على أساس مثل الضريبة الأصلية المقررة رقم 113 لسنه 1939 بفرض ضريبة على الأطيان الزراعية بأسعارها السارية عن المساحة التى تجاوز ثلاثة وحتى عشرة أفدنه وعلى أساس مثلى هذه الضريبة عن المساحة التى تزيد على ذلك _ وتقوم مأموريات الضرائب العقارية بتحصيل هذه الضريبة فى نفس مواعيد تحصيل الضريبة الأصلية فى الأطيان الزراعية وبذات إجراءاتها وتوريدها لحساب مصلحة الضرائب _" يدل وعلى نحو ما أشار إليه تقرير اللجنة المشتركة من لجنه الخطة والموازنة ومكتب اللجنة الاقتصادية عن مشروع قانون العدالة الضريبية وتقرير اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة رسالة السيد رئيس الجمهورية بالاعتراض على مشروع ذلك القانون - أن المشروع راعى وهو يفرض هذه الضريبة لأول مرة على نوع من أنواع الاستغلال الزراعي أن يتبع أسلوبا ميسرا فى حسابها بأن حدد لها سعرا مناسبا ووضع لأدائها نظاما مبسطا بربطها بنوع من الضريبة العقارية دون تطلب أن تربط على الأرباح الحقيقية فنص على أن تكون فئاتها مثل الضريبة الأصلية على الأطيان الزراعية عن المساحة من ثلاثة إلى عشرة أفدنه ومثلى تلك الضريبة عما يزيد عن ذلك، وناط بمأموريات الضرائب العقارية تحصيلها فى نفس مواعيد تحصيل الضريبة الأصلية على الأطيان الزراعية وبذات إجراءاتها استثناء من حكم المادة 37 من القانون رقم 14 لسنه 1939، وبالتالي فلا يقتضى ربط تلك الضريبة تقدير الأرباح الحقيقية الناشئة عن النوع من الاستغلال الزراعي بموجب 18،19 ضرائب وفقا للمقرر بحسب الأصل في إجراءات ربط الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية، ويكون من حسن السياسة التشريعية ، أن الجهة المنوط بها تحصيل تلك الضريبة وهى مأموريات الضرائب العقارية هى المختصة - دون مصلحة الضرائب- بتقدير وربط هذه الضريبة وفقا للأسلوب المبسط المنصوص عليه فى البند 5 سالف البيان، لما كان ذلك ، وكانت المنصوص المتعلقة بفرض الضرائب وتنظيم إجراءات وقواعد ربطها وتحصيلها - ومنها النصوص سالفة البيان - من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام قصد بها المشروع تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه ، ومن ثم فإن مخالفتها تستوجب البطلان دون حاجة للنص عليه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وخلص إلى اختصاص مأموريات الضرائب العقارية دون الحاصلات الزراعية بإجراءات ربط الضريبة محل النزاع فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن مأمورية ضرائب الحاصلات الزراعية قدرت صافي أرباح المطعون ضدها من الاستغلال الزراعي للمحاصيل البستانية لحديقة الفاكهة المملوكة لها في كل من سنتي 1978، 1979، فاعترضت، وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت إعادة الأوراق إلى المأمورية لاتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في البند 5 من المادة 32 من القانون 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون رقم 46 لسنة 1978 لاختصاص الضرائب العقارية بتحديد تلك الضريبة وتحصيلها – أقامت المصلحة الطاعنة الدعوى رقم 194 لسنة 1983 ضرائب جنوب القاهرة طعنا على هذا القرار. وبتاريخ 31/10/1983 حكمت المحكمة بتأييد القرار المطعون فيه، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 921 سنة 100ق القاهرة، وبتاريخ 9/1/1985 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة رأت فيها رفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به المصلحة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، إذ أقام قضاءه بعدم اختصاص مأمورية ضرائب الحاصلات الزراعية بإجراءات ربط الضريبة على أرباح الاستغلال الزراعي للمحاصيل البستانية من حدائق الفاكهة المنتجة المنصوص عليها بالبند الخامس من المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 على أن من مقتضى اختصاص مأموريات الضرائب العقارية بموجب البند المشار إليه بتحصيل تلك الضريبة أن تكون المرحلة السابقة على ذلك وهي التقدير والربط من اختصاص تلك المأموريات في حين أن اختصاص تلك المأموريات بتحصيل تلك الضريبة لا يقتضي باللزوم اختصاصها بالتقدير والربط ذلك أن تقدير وربط الضريبة على الأطيان الزراعية تقوم به لجان إدارية وبالتالي فلا يكون لهذه المأموريات تقدير وربط الضريبة على الأرباح التجارية التي رسم لها القانون رقم 14 لسنة 1939 إجراءات معينة لها تبدأ بالتقدير والربط على النموذجين 18، 19 ضرائب، ولو أراد المشرع غير ذلك لما أخضع أرباح الاستغلال الزراعي لتلك الضريبة ولأورد حكمها ضمن أحكام القانون رقم 113 لسنة 1939، أو لنص صراحة على استثنائها من إجراءات التقدير والربط المشار إليها ولا يغير من ذلك ما ورد باللائحة التنفيذية من اختصاص مأموريات الضرائب العقارية بتحديد مقدار تلك الضريبة إذ لا يعدو ذلك أن يكون إجراءً تمهيديا لتحصيلها يختلف عن تحديد وعائها وبالتالي عن إجراءات التقدير والربط
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في البند رقم 5 من المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 – المعدلة بالقانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية – على "سريان ضريبة الأرباح التجارية والصناعية على الاستغلال الزراعي للمحاصيل البستانية من حدائق الفاكهة المنتجة إذا تجاوزت المساحة المزروعة منها ثلاثة أفدنة... واستثناء من حكم المادة 37 من القانون تكون فئات الضريبة على أرباح هذا الاستغلال، مع مراعاة المساحة المعفاة طبقاً للفقرة الأولى من هذا البند على أساس مثل الضريبة الأصلية المقررة بالقانون رقم 113 لسنة 1939 بفرض ضريبة على الأطيان الزراعية بأسعارها السارية عن المساحة التي تجاوز ثلاثة وحتى عشرة أفدنة وعلى أساس مثلي هذه الضريبة عن المساحة التي تزيد على ذلك ..... وتقوم مأموريات الضرائب العقارية بتحصيل هذه الضريبة في نفس مواعيد تحصيل الضريبة الأصلية على الأطيان الزراعية وبذات إجراءاتها وتوريدها لحساب مصلحة الضرائب..." يدل – وعلى نحو ما أشار إليه تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب اللجنة الاقتصادية عن مشروع قانون العدالة الضريبية، وتقرير اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة رسالة السيد رئيس الجمهورية بالاعتراض على مشروع ذلك القانون – أن المشرع راعى وهو يفرض هذه الضريبة لأول مرة على نوع من أنواع الاستغلال الزراعي أن يتبع أسلوبا ميسرا في حسابها بأن حدد لها سعرا مناسباً، ووضع لأدائها نظاماً مبسطاً بربطها بنوع من الضريبة العقارية دون تطلب أن تربط على الأرباح الحقيقية، فنص على أن تكون فئاتها مثل الضريبة الأصلية على الأطيان الزراعية عن المساحة من ثلاثة إلى عشرة أفدنة ومثلي تلك الضريبة عما يزيد عن ذلك، وأناط بمأموريات الضرائب العقارية تحصيلها في نفس مواعيد تحصيل الضريبة الأصلية على الأطيان الزراعية وبذات إجراءاتها استثناء من حكم المادة 37 من القانون رقم 14 لسنة 1939، وبالتالي فلا يقتضي ربط تلك الضريبة تقدير الأرباح الحقيقية الناشئة عن هذا النوع من الاستغلال الزراعي بموجب النموذجين 18، 19 ضرائب وفقا للمقرر بحسب الأصل في إجراءات ربط الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية، ويكون من حسن السياسة التشريعية، أن الجهة المنوط بها تحصيل تلك الضريبة وهي مأموريات الضرائب العقارية – هي المختصة دون مصلحة الضرائب – بتقدير وربط هذه الضريبة وفقا للأسلوب المبسط المنصوص عليه في البند 5 سالف البيان، لما كان ذلك، وكانت النصوص المتعلقة بفرض الضرائب وتنظيم إجراءات وقواعد ربطها وتحصيلها – ومنها النصوص سالفة البيان – من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام قصد بها المشرع تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه، ومن ثم فإن مخالفتها تستوجب البطلان دون حاجة للنص عليه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وخلص إلى اختصاص مأموريات الضرائب العقارية دون ضرائب الحاصلات الزراعية بإجراءات ربط الضريبة محل النزاع فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحا، ويضحى النعي عليه بما سلف على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 2282 لسنة 54 ق جلسة 10 / 2 / 1992 مكتب فني 43 ج 1 ق 61 ص 281

برئاسة السيد المستشار / منصور حسين عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد المنعم وفا ومحمد السعيد رضوان وحامد الشافعي نواب رئيس المحكمة وعزت البنداري.
-------------------
- 1  عمل " العاملون بعقود عمل فردية : الاجر . اعانة غلاء المعيشة".
تحديد أجر العامل إجمالياً فى ظل الأمر العسكري 548 لسنة 1944 .مفاده. اشتماله على إعانة غلاء المعيشة حسب الجدول المرفق بالأمر المذكور. تطبيق الأمر العسكري 99 لسنة 1950.مؤداه.استبعاد الاعانة السابقة وتحديدها طبقا للأجر الأخير.
مفاد النص في المادة الثانية من الأمر العسكري رقم 99 لسنه 1950 بشأن إعانة الغلاء لموظفي ومستخدمي وعمال المحال الصناعية والتجارية وما جاء بالمواد 2، 3، 4 من البيان التفسيري للأمر رقم 99 لسنه 1950 أنه عند تطبيق أحكام الأمر العسكري رقم 99 لسنه 1950 المذكور إذا كان أجر العامل قد ورد إجماليا وجب اعتبار أن هذا الأجر يشتمل على إعانة غلاء المعيشة حسب الجدول المرفق بالأمر رقم 548 لسنه 1944 ويتعين التفرقة في هذا الأجر الإجمالي بين الأجر الأساسي وإعانة الغلاء بحسب الجدول المذكور واستبعاد هذه الإعانة من الأجر ومنح العامل إعانة غلاء المعيشة المقررة بالأمر رقم 99 لسنه 1950 وعلى أساس الفئات الجديدة المبينة بالجدول المرفق به.
- 2  تأمينات اجتماعية " معاش : المعاش المبكر".
معاش المؤمن عليه الذى بلغت سنه 46 سنة ولم يكتمل 51 سنة . تخفيضه بنسبة 15%.م 79 ق 63 لسنة 1964 المعدل بق 63 لسنة 1978 .
مفاد النص فى المادة 79 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنه 1964- الذى يحكم واقعة الدعوى - والمعدل بالقانون رقم 63 لسنه 1971 أن من بلغت سنه 46 سنه ولم يكمل سن 51 يخفض المعاش بالنسبة 15% لأن كسور السنه تحذف فى حساب السن.
- 3  تأمينات اجتماعية " استحقاق التعويض ". تعويض "التعويض عن التأخر فى صرف مستحقات المؤمن عليه".
حق المؤمن عليه في التعويض قبل هيئة التأمينات الاجتماعية عن التأخير في صرف مستحقاته . م 95 ق 63 لسنة 1964 نشوؤه من تاريخ استيفائه المستندات المؤيدة للصرف .
مؤدى نص المادة 95 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنه 1964 والمادة 141 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنه 1975 أن حق المؤمن عليه في التعويض عن التأخير في صرف مستحقاته عن المواعيد المقررة للصرف بواقع 1% من قيمتها عن كل يوم يتأخر فيه الصرف عن الميعاد المحدد لا ينشأ إلا من تاريخ تقديم طلبا بذلك مشفوعا بكافة المستندات المطلوبة والمؤيدة للصرف أو من تاريخ استكمال تقديمها إلا أن هذا الحق قد أصبح مقيدا بخصوص مقدار التعويض عن التأخير والحد الأقصى له بما أوردته المادة 141 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنه 1975 بجعل الغرامة 1% عن كل شهر يتأخر الصرف فيه عن الميعاد المحدد للصرف بعد تقديم المستندات وألا يجاوز التعويض مقدار المبالغ المستحقة .
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 258 سنة 1976 عمال كلي طنطا على المطعون ضدها - الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - وطلب الحكم وحسبما انتهت إليه طلباته المعدلة بإلزامها بأن تؤدي إليه الادخار المستحق له ومقداره 840 مليم و49 جنيه والمعاش الشهري ومقداره 140 مليم و17 جنيه من تاريخ فصله من العمل في 1972/5/5 بخلاف نسبة 10% المقررة اعتباراً من 1977/1/1 والغرامة المقررة بالمادة 141 من القانون رقم 25 لسنة 1977 وقال بياناً للدعوى إنه كان يعمل كاتباً ومدير أعمال لدى التاجر ....... منذ 1949/1/1 وقد قام بالاشتراك عنه لدى المطعون ضدها على أساس أن أجره الشهري 23 جنيهاً دون إضافة إعانة غلاء المعيشة بنسبة 49% منه إلى أجر الاشتراك والمقررة للمولود الثالث طبقاً للأمر العسكري رقم 99 لسنة 1950 وبعد أن وافقت المطعون ضدها على طلبه بصرف مستحقاته على أساس هذا الأجر إلى أن يتقرر حقه في صرف إعانة غلاء المعيشة أخطرته بوقف الصرف بسبب منازعة صاحب العمل في مدة الخدمة، في حين أن مدة الاشتراك ثابتة لديها من واقع الاستمارات الخاصة ببدء الاشتراك عنه والإخطار بإنهاء خدمته المقدمة من صاحب العمل وقد حصلت فروق مكافأة نهاية الخدمة عن ذات المدة ورفضت اعتراض صاحب العمل بشأنها وقد انتهى الخبير في الدعوى رقم 1140 سنة 1972 مدني بندر طنطا والتي أقامها صاحب العمل لاعتراضه على تحصيل تلك الفروق إلى تأييد قرار الهيئة وهو ما لا يجوز معه لصاحب العمل المنازعة في شأن مدة خدمته أو أجر الاشتراك عنه وكان يتعين على هيئة التأمينات صرف مستحقاته على أساس هذه البيانات، وإذ كان قرارها بوقف صرف مستحقاته قد جاء على خلاف القانون فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره أعادت إليه المأمورية وبعد أن قدم تقريره الثاني حكمت بتاريخ 1979/3/26 بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعن معاشاً شهرياً قدره 245 مليم و8 جنيه من 1972/6/1 ومبلغ 255 مليم و9 جنيه من 1975/9/1 ومبلغ 180 مليم و10 جنيه من 1977/1/1 ومبلغ 707 مليم و11 جنيه من 1978/7/1 وبأن تؤدي له مبلغ 959 مليم و35 جنيهاً. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 57 لسنة 29 ق طنطا واستأنفته المطعون ضدها بالاستئناف رقم 81 لسنة 29 ق طنطا وبعد أن قررت المحكمة ضم الاستئنافين حكمت بتاريخ 1979/12/11 بوقف الدعوى لحين الفصل نهائياً في الدعوى رقم 1140 لسنة 1972 مدني بندر طنطا وبعد تعجيل السير فيهما حكمت المحكمة بتاريخ 1984/6/12 بتعديل الحكم المستأنف وبإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعن معاشاً شهرياً مقداره 645 مليم و10 جنيه من 1972/5/1 ومبلغ 324 مليم و11 جنيه من 1975/9/1 ومبلغ 456 مليم و12 جنيه من 1977/1/1 ومبلغ 456 مليم و14 جنيه من 1978/7/1 ومبلغ 456 مليم و17 جنيهاً من 1980/11/1 ومبلغ 456 مليم و19 جنيه من 1981/7/1 ومبلغ 456 مليم و26 جنيهاً من 1982/7/1 وبإلزامها بأن تؤدي إليه قيمة الادخار المستحق له وقدره 202 مليم 46 جنيهاً طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم جزئياً، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعي الطاعن بالسبب الرابع منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه على أن أجر العامل الذي يعين في ظل سريان الأوامر التي تقررت بموجبها إعانة غلاء المعيشة أرقام 358 لسنة 1942، 548* لسنة 1944، 99 لسنة 1950 والبيان التفسيري للأمر الأخير ويرد أجره إجمالياً غير مقسم أن هذا الأجر يعتبر شاملاً إعانة غلاء المعيشة بالنسب الواردة بتلك الأوامر وفقاً لحالته الاجتماعية. وهي قرينة تقبل إثبات عكسها ويقع عبء إثبات ذلك على من يدعيه وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قرر أن أجره الأصلي مبلغ 23 جنيهاً شاملاً إعانة الغلاء المقررة بالأمر رقم 548 سنة 1944 وقدرها 15% وأن أجره الأساسي 20 جنيهاً وأضاف إليه النسبة المقررة بالأمر 99 لسنة 1950 وهي 49% من هذا الأجر، في حين أن تقرير الخبير الذي صدر الحكم على أساسه في الدعوى رقم 1140 لسنة 1972 مدني بندر طنطا قد حدد أجره الأصلي بمبلغ 23 جنيهاً منذ بدء عمله في يناير سنة 1949 وحتى انتهاء خدمته وقد أصبح هذا الحكم نهائياً وحائزاً لقوة الأمر المقضي فيه بما لا يجوز معه إعادة مناقشة هذا الأجر ويتعين حساب إعانة غلاء المعيشة على أساسه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن النص في المادة الثانية من الأمر العسكري رقم 99 لسنة 1950 بشأن إعانة الغلاء لموظفي ومستخدمي وعمال المحال الصناعية والتجارية على أن (يتخذ أساساً لتحديد العلاوة الأجر الأساسي الذي يتناوله الموظف أو المستخدم أو العامل وقت صدور هذا الأمر. فإذا كان الأجر يشمل إعانة غلاء المعيشة السابقة استبعدت تلك الإعانة بالفئات المنصوص عليها بالأمر رقم 548 لسنة 1944 ومنحت الإعانة على أساس الفئات الجديدة المبينة بالجدول المرفق) وما جاء بالمواد 2، 3، 4 من البيان التفسيري للأمر رقم 99 لسنة 1950 المذكور من أنه (إذا كانت إعانة غلاء المعيشة مبينة بوضوح في كشوف الأجور الخاصة بالمحلات الصناعة والتجارية ....... وإذا لم تكن إعانة غلاء المعيشة مبينة بوضوح في الكشوف المشار إليها، واقتصرت الكشوف على ذكر الأجر الإجمالي وجب اعتبار أن هذا الأجر الإجمالي يشتمل على إعانة الغلاء حسب الجدول المرفق بالأمر رقم 548 لسنة 1944 ووجب التفرقة في هذا الأجر الإجمالي بين الأجر الأساسي وإعانة الغلاء بحسب الجدول المذكور وزيادة إعانة الغلاء بحسب النسب الواردة في الجدول المرفق بالأمر 99 لسنة 1950. والمقصود بالأجر الأساسي هو الأجر الإجمالي للعامل أو المستخدم بعد أن يطرح منه إعانة الغلاء وكذلك أية مكافأة ......) مفاده أنه عند تطبيق أحكام الأمر العسكري رقم 99 لسنة 1950 المذكور إذا كان أجر العامل قد ورد إجمالياً وجب اعتبار أن هذا الأجر يشتمل على إعانة غلاء المعيشة حسب الجدول المرفق بالأمر رقم 548 لسنة 1944 ويتعين التفرقة في هذا الأجر الإجمالي بين الأجر الأساسي وإعانة الغلاء بحسب الجدول المذكور واستبعاد هذه الإعانة من الأجر ومنح العامل إعانة غلاء المعيشة المقررة بالأمر رقم 99 لسنة 1950 وعلى أساس الفئات الجديدة المبينة بالجدول المرفق به. لما كان ذلك وكان الثابت أن الطاعن عين في 1949/1/1 وفي ظل سريان الأمر العسكري رقم 548 لسنة 1944 وأن أجره قد حدد إجمالاً بمبلغ 23 جنيهاً بما لازمه أنه عند تحديد إعانة غلاء المعيشة المستحقة له بموجب الأمر العسكري رقم 99 لسنة 1950 استبعاد إعانة غلاء المعيشة السابقة التي حصل عليها طبقاً للأمر الأول ثم تحديد إعانة غلاء المعيشة المستحقة له طبقاً للأمر الأخير بحسب حالته الاجتماعية وهو ما التزمه الحكم المطعون فيه وإذ كان الحكم الصادر برفض الدعوى رقم 1140 سنة 1972 مدني بندر طنطا لا يحوز ثمة حجية بشأن مدى اشتمال أجر الطاعن إعانة الغلاء المقررة بالأمر رقم 548 لسنة 1944 لأنه لم يفصل في هذا الأمر صراحة أو ضمناً ولأن قوة الأمر المقضي لا تثبت إلا لما فصلت فيه المحكمة بصفة صريحة أو ضمنية، أما ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل فلا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي فيه. فإن النعي برمته يكون على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه على أن بدء استحقاقه للمعاش المبكر في 1972/5/1 وبخصم 15% في حين أنه لا يستحق المعاش المبكر إلا من أول الشهر الذي تقدم فيه بطلب صرف المعاش وأنه قد تقدم بطلب الصرف في 1972/6/10 ومن ثم لا يستحق صرف المعاش المبكر إلا من 1972/6/1 وبخصم 10% لبلوغه سن الخمسين وحتى سن الخامسة والخمسين. على أن يوقف هذا الخصم عند بلوغه سن الستين في 1982/6/1 طبقاً لأحكام قانون التأمينات رقم 63 لسنة 1964 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن النص في المادة 79 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 - الذي يحكم واقعة الدعوى - والمعدل بالقانون رقم 63 لسنة 1971 على أنه (استثناء من أحكام المادة (77) يجوز للمؤمن عليه الذي يبلغ سن السادسة والأربعين طلب صرف المعاش بشرط أن تكون مدة الاشتراك في التأمين 240 شهراً على الأقل ويخفض المعاش في هذه الحالة بنسبة تختلف تبعاً للسن وفقاً لما يأتي: 15% متى بلغت سن المؤمن عليه 46 سنة حتى سن الخمسين و10% متى بلغت سن المؤمن عليه الواحد والخمسين حتى سن الخامسة والخمسين و5% إذا بلغت سن المؤمن عليه 56 ولم تصل إلى 58 ولا يخفض المعاش متى بلغت السن 58 وفي حساب السن تحذف كسور السنة) مفاده أن من بلغت سنة 46 سنة ولم يكمل سن 51 سنة يخفض المعاش بالنسبة له بنسبة 15% لأن كسور السنة تحذف في حساب السن، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن مولود بتاريخ 1922/5/28 فإن سنه في تاريخ استحقاق المعاش على أي الحالين 1972/5/1 على نحو ما ذهب إليه الحكم أو 1972/6/1 على نحو ما ذهب إليه الطاعن تقل عن واحد وخمسين عاماً ولذلك يخفض المعاش بالنسبة له بواقع 15% ويكون النعي بذلك غير منتج ومن ثم غير مقبول
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون من وجهين وفي بيان الوجه الأول يقول إن الحكم قد أقام قضاءه على أن الإعانة المقررة بالأمر العسكري رقم 99 سنة 1950 للأجر البالغ 20 جنيهاً 49% بحد أقصى 12 جنيهاً في حين أن هذا الأمر قد حدد الإعانة المقررة للولد الثالث للأجر الذي يزيد عن 10 إلى 20 جنيهاً بنسبة 75% بحد أقصى 12 جنيهاً وفي بيان الوجه الثاني يقول إن أجره الأصلي 23 جنيهاً ولذا يستحق الإعانة المقررة للأجر المشار إليه بواقع 49% ويكون أجره شاملاً إعانة الغلاء مبلغ 34.70 جنيهاً وليس 29.800 جنيهاً كما قرر الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود في وجهه الثاني بما انتهت إليه المحكمة في الرد على السبب الرابع من أن أجره الأصلي عشرين جنيهاً. وفي محله من وجهة الأول ذلك أن المادة الأولى من الأمر العسكري رقم 99 لسنة 1950 - بشأن إعانة الغلاء لموظفي ومستخدمي وعمال المحال الصناعية والتجارية تنص على أن (يستبدل بجدول إعانة غلاء المعيشة المقرر لعمال المحال الصناعية والتجارية بمقتضى الأمرين رقمي 358، 548 المتقدم ذكرهما بجدول الفئات الملحق بهذا الأمر) وقد حدد جدول إعانة غلاء المعيشة النسبة المقررة لطائفة آباء الأولاد الثلاثة فأكثر للأجر البالغ أكثر من عشرة جنيهات إلى 20 جنيهاً بواقع 75% بحد أقصى 12 جنيهاً. لما كان ذلك وكان الثابت من تقرير الخبير أن الطاعن من طائفة آباء الأولاد الثلاثة وقد انتهى الحكم المطعون فيه إلى أن أجره بعد استبعاد إعانة غلاء المعيشة المقررة بالأمر رقم 548 لسنة 1944 مبلغ عشرون جنيهاً ومن ثم تكون إعانة الغلاء المقررة له بواقع 75% من هذا الأجر بحد أقصى 12 جنيهاً وبذلك يكون الطاعن مستحقاً لإعانة غلاء المعيشة في حدها الأقصى وقدره 12 جنيهاً وإذ خالف الحكم هذا النظر وانتهى إلى أحقيته لنسبة غلاء المعيشة بواقع 49% من هذا الأجر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم لم يُعمل أحكام المادة 95 من القانون رقم 63 لسنة 1964 والمادة 141 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بفرض غرامة على المطعون ضدها في صرف مستحقاته تأسيساً على وجود منازعة في مدة الخدمة والأجر في حين أنه تقدم بصرف هذه المستحقات على أساس الأجر ومدة الخدمة التي تم الاشتراك عنه على أساسها وحتى يفصل في شأن إعانة الغلاء كما قدم للمطعون ضدها شهادة رسمية بشطب الدعوى رقم 152 لسنة 1981 عمال مستأنف في 1982/4/26 وعدم تجديدها في الميعاد بالمادة 82 من قانون المرافعات إنه يستحق الغرامة اعتباراً من تاريخ تقديم هذه الشهادة في 1982/6/30
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن مؤدى نص المادة "95" من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 والمادة 141 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 أن حق المؤمن عليه في التعويض عن التأخير في صرف مستحقاته عن المواعيد المقررة للصرف بواقع 1% من قيمتها عن كل يوم يتأخر فيه الصرف عن الميعاد المحدد لا ينشأ إلا من تاريخ تقديم طلباً بذلك مشفوعاً بكافة المستندات المطلوبة والمؤيدة للصرف أو من تاريخ استكمال تقديمها إلا أن هذا الحق قد أصبح مقيداً بخصوص مقدار التعويض عن التأخير والحد الأقصى له بما أوردته المادة 141 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 بجعل الغرامة 1% عن كل شهر يتأخر الصرف فيه عن الميعاد المحدد للصرف بعد تقديم المستندات وألا يجاوز التعويض مقدار المبالغ المستحقة. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض إلزام المطعون ضدها بالغرامة المنصوص عليها بالمادة "95" من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 على أساس وجود خلاف حول ثبوت علاقة العمل ومدته ومقدار الأجر وأن المستندات الخاصة ببداية ونهاية الخدمة والأجر مطعون عليها بالتزوير دون أن يعرض لبحث ما إذا كان الطاعن قد تقدم بالمستندات المؤيدة للصرف وتاريخ ذلك فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص
وحيث إنه لما تقدم يتعين نقض الحكم نقضاً جزئياً. على أن يكون مع النقض الإحالة

الثلاثاء، 5 ديسمبر 2017

الطعن 11159 لسنة 80 ق جلسة 10 / 4 / 2012

باسم الشعب
محكمــة النقــض
الدائرة التجارية والاقتصادية
ـــ
 برئاسة السيـد القاضـي/عبد المنعـم دسوقي نائب رئيس المحكمة     
وعضوية السـادة القضاة/ أحمــد الحسينــي ,   د . خالد عبد الحميد
                 عمـران عبد المجيد   ووائــل رفاعــي      
            نواب رئيس المحكمة .
وبحضور السيد رئيس النيابة / محمد إسماعيل .
والسيد أمين السر/ عبد الحكيم عامر عبد الخالق .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بالقاهرة .
فى يوم الثلاثاء 18 من جمادى الأولى سنة 1433هـ الموافق 10 من إبريل سنة 2012م.
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 11159 لسنة 80 قضائية .
المرفوع مـن :
ـ السيد / .... . المقيم ... بالقاهرة . حضر عنه الأستاذ / .... المحامى .
ضـــد
1ـ السيد / الممثل القانونى للشركة .... لتصنيع وسائل النقل . تعلن ...... بالقاهرة .
2ـ السيد / الممثل القانونى لشركة ... بصفته .
المقيمون برقم ...... بالقاهرة . حضر عن الأولى الأستاذ / ..... المحامى .
الـوقــائـع
بتاريخ 17/6/2010 طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 20/4/2010 فى الاستئناف رقم .... لسنة 126 ق ، وذلك بصحيفـة طلـب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقـض الحكم المطعون فيه ، وبذات التاريخ أودع مذكرة شارحة للطعن .
وفى 30/6/2010 أعلنت المطعون ضدها الأولى بصحيفة الطعن .
وفى 11/1/2012 أعلن المطعون ضدهم الثانى والثالث والرابع بصحيفة الطعن .
وفى 15/7/2010 أودعت المطعون ضدها الأولى مذكرة بدفاعها طلبت فيها رفض الطعن .
أودعت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها قبول الطعن شكلا و في الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وبجلسة 26/7/2011 أمرت المحكمة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً لحين الفصل فى الطعن .
وفى 14/ 2/ 2012 عُرض الطعن على المحكمة  فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظـر وحددت جلسة 13/3/ 2012 لنظره وبها سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة . حيث صمم محامى الطاعن والمطعون ضدها الأولى والنيابة العامة كل علــى ما جاء بمذكـرتـه ، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
المحكمـة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقريـر الـذى تــلاه السيـد القاضي المقـرر/ .... "نائب رئيس المحكمة" , والمرافعة وبعد المداولة .
       حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ـ علـى ما يبين من الحكم المطعون فيـه وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن الشركة المطعون ضدها الأولى تقدمت بطلب إلى السيد رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بصفته قاضياً للأمور الوقتية والأداء لإصدار أمره بإلزام الشركة المطعون ضدها الثانية وكل من الطاعن والمطعون ضدهما الثالث والرابع بأن يؤدوا لها مبلغ 71210 دولار بخلاف ما يستجد من فوائد بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد , على سند من أنها تداين المطعون ضدها الثانية بهذا المبلغ بضمان الباقين بموجب عدد 14 سند لأمر تستحق ثلاثة منها اعتباراً من 15 من مارس سنة 2000 حتى 15 من مايو سنة 2000 بينما تستحق باقي السندات اعتباراً من 28 من أكتوبر سنة 1999 حتى 28 من نوفمبر سنة 2001 , وقد امتنعوا عن السداد رغم إنذارهم فتقدمت بطلبها . رفض رئيس المحكمة إصدار الأمر وحدد جلسة لنظر الموضوع , حيث قيدت الدعوى برقم ... لسنة 2008 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية , دفع الطاعن بتقادم الدعوى بمضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق طبقاً للمادة 465/1 من قانون التجارة . وبتاريخ 25 من يناير سنة 2009 حكمت المحكمة بإلزام الطاعن والمطعون ضدهم من الثانية حتى الرابع بالتضامن بأن يؤدوا للمطعون ضدها الأولى مبلغ 71210 دولار والفوائد القانونية وفقاً للسعر الذى يتعامل به البنك المركزي من تاريخ استحقاق كل سند وحتى تمام السداد على ألا تزيد على 4% سنوياً . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 126 ق لدى محكمة استئناف القاهرة , وبتاريخ 20 من إبريل سنة 2010 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض , وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه , وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفـة مشورة حددت جلسة لنظـره , وفيها التزمت النيابة رأيها.
    وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه , إذ رفض الدفع المبدى منه بتقادم الحق فى الدعوى بمضى ثلاث سنوات من تاريخ استحقاق السندات وفقاً لنص المادة 465/1 من قانون التجارة , على سند من أن الدعوى هي دعوى الدين الأصلي فلا تخضع للتقادم الصرفي المنصوص عليه فى تلك المادة , فى حين أن الدعوى التي أقامتها المطعون ضدها الأولى تستند إلى حق ناشئ مباشرة عن الورقة التجارية ولا تستند فيها إلى علاقة خارجة عن هذه الورقة , فتخضع للتقادم الصرفى سالف البيان , وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله , ذلك بأن المقرر , فى قضاء هذه المحكمة , أن إنشاء الورقة التجارية كأداة للوفاء بالتزام سابق يترتب عليه نشوء التزام جديد هو الالتزام الصرفى إلى جواز الالتزام الأصلى , بحيث يكون للدائن الخيار فى الرجوع على المدين بدعوى الصرف أو بدعوى الدين الأصلي , إلا أنه متى سلك فى المطالبة سبيل دعوى الصرف فإنه يكون خاضعاً لجميع الأحكام والقواعد التى تحكم هذه الدعوى وحدها بغض النظر عن القواعد التى تحكم الالتزام الأصلى , وذلك لاستقلال كل من الالتزامين وتفرد الالتزام الصرفى بأحكامه الخاصة . وكان النص فى المادة 465/1 من قانون التجارة الجديد على أن "تتقادم الدعاوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها بمضى ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق" وفى المادة 470 من ذات القانون على أن "تسرى على السند لأمر أحكام الكمبيالة بالقدر الذى لا تتعارض فيه مع ماهيته , وتسرى بوجه خاص الأحكام المتعلقة بالمسائل الآتية : ..... التقادم" وفى المادة 471/1 منه على أن "يلتزم محرر السند لأمر على الوجـه الـذى يلتـزم بـه قابل الكمبيالة" يدل على أن المشرع قرر تقادماً قصيراً مدته ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق بالنسبة للدعاوى الناشئة عن الكمبيالة والتى تقام على المسحوب عليه القابل , وكذلك بالنسبة للدعاوى الناشئة عن السندات لأمر التى تقام على محررها والذى هو فى مركز المسحوب عليه القابل . وهو تقادم اقتضته الطبيعة الخاصة للالتزامات الصرفية فلا يسرى إلا على الدعاوى التى يناط بها حماية أحكام قانون الصرف , لذلك قصره المشرع على الدعاوى الناشئة مباشرة عن الورقة التجارية الصالحة للتداول والتى يرتد مصدرها إلى توقيع المدين عليها , أما إذا كانت الدعوى لا تمت بسبب إلى قانون الصرف أى لا تتصل مباشرة بالورقة التجارية فإنها تخضع للتقادم العادى . لما كان ذلك , وكانت المطعون ضدها الأولى قد أقامت دعواها للمطالبة بقيمة السندات لأمر موضوع التداعى , دون أن تستند إلى العقد الأصلى الذى يربط بينها وبين المدينين , فإن دعواها تكون ناشئة عن تلك السندات وتخضع للتقادم القصير المنصوص عليه فى المادة 465/1 سالفة البيان , ما لم يعترضه سبب من أسباب الانقطاع الواردة بنص المادتين 383 , 384 من القانون المدنى أو بتوافر إحدى الحالتين الواردتين بنص المادة 466/2 من قانون التجارة . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بالتقادم الصرفى استناداً إلى أن المطعون ضدها الأولى قد أقامت دعواها ابتداء بدعوى الدين الأصلى ولم تتقدم بدعوى الصرف , فإنه يكون قد خالف القانون والثابت فى الأوراق مما يوجـب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه , ولما تقدم , وكان البين أن السندات لأمر موضوع التداعى هى ثلاثة سندات تستحق اعتباراً من 15 من مارس سنة 2000 حتى 15 من مايو سنة 2000 , بالإضافة إلى 11 سند تستحق اعتباراً من 28 من أكتوبر سنة 1999 حتى 28 من نوفمبر سنة 2001 . وكانت المستأنف عليها الأولى قد تقدمت بطلب الآداء بتاريخ 24 من نوفمبر سنة 2008 , أى بعد انقضاء أكثر من ثلاث سنوات على تاريخ استحقاق آخر تلك السندات فإن دعواها التى أقامتها للمطالبة بقيمتها تكون قد انقضت بالتقادم الصرفى . وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر وقضى برفض الدفع بالتقادم استناداً إلى أن الساحب لم يقدم ما يثبت أنه أوجد مقابل الوفاء فى ميعاد الاستحقاق فلا يفيد من سقوط حقوق حامل السند , رغم أن السند لأمر لا محل فيه لمقابل الوفاء ولا للقبول بخلاف الكمبيالة , فضلاً عن خلط الحكم بين أحكام السقوط والتقادم , فإنه يكون معيباً مما يوجب إلغاؤه والقضاء بانقضاء الدعوى بالتقادم .
لـذلك

       نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت الشركة المطعون ضدها الأولى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة , وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم ....... لسنة 126 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وبانقضاء الدعوى بالتقادم وألزمت المستأنف عليها الأولى المصروفات عن الدرجتين ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .