الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 11 نوفمبر 2017

الطعن 7106 لسنة 4 ق جلسة 23 / 5 / 2013

باسم الشعب
محكمـــة النقـــــــض
الدائـــرة الجنائيـــة
الخميس (ج)
 ــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / حسام عبد الرحيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / علـى فـرجـانى و محمـد رضـا حسيـن و محمد عبد الوهــاب و محمد الخطيـب نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / على عبد القادر .
وأمين السر السيد / محمود عبد الفتاح .   
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الخميس 13 من رجب سنة 1434 هـ الموافق 23 من مايو سنة 2013 م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 7106 لسنة 4 القضائية.
المرفـــوع مــن :
..............                  " المحكوم عليه "
ضـــد
النيابة العامة
--------------
الـوقـائـــع
  أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح قسم إيتاى البارود قبل ..... (وقيدت بجدولها برقم 8469 لسنة 2009 ) بوصف أنه فى يوم 30 من يناير سنة 2007 - بدائرة قسم إيتاى البارود - محافظة البحيرة :ــــــ بدد البضائع المبينة القيمة بالأوراق والمسلمة إليه لتصريفها لحسابه الخاص مقابل عمولة إلا أنه اختلسها لنفسه إضراراً  بمالكها .
وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامه بمبلغ ألفي جنيه وواحد على سبيل التعويض المدنى المؤقت .
       ومحكمة جنح قسم إيتاى البارود قضت حضورياً بتوكيل فى 23 من مايو سنة 2009 بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة مائتى جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتاً وإلزامه بأن يؤدى للمدعية بالحق المدنى مبلغ ألفين جنيه وواحد على سبيل التعويض المؤقت .
استأنف المحكوم عليه وقيد استئنافه برقم 9180 لسنة 2009 مستأنف إيتاى البارود.
ومحكمة إيتاى البارود الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً فى 19 من أكتوبر سنة 2009 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
عارض وقضى فى معارضته فى 8 من فبراير سنة 2010 باعتبار المعارضة الاستئنافية كأن لم تكن .
فطعن الأستاذ / محمود عبد المطلب البشل المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 25 من فبراير سنة 2010.
وبذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب الطعن موقعٌ عليها من ذات المحامى المقرر.
        وبجلسة 23/1/2013 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن ( منعقدة فى هيئة غرفة مشورة ) ثم قررت تأجيلها لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضرها .
-------------
المحكمـــة
    بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً :-
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
        وحيث إن الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة التبديد المعاقب عليها بالمادة 341 من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكان قد صدر القانون رقم 174 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانونى الإجراءات الجنائية والعقوبات ونص فى المادة 18 مكرراً ( أ ) على أن يجوز للمجنى عليه ولوكيله الخاص فى الجنح المبينة بها ومنها جنحة التبديد التى دين بها الطاعن أن يطلب إلى النيابة العامة أو إلى المحكمة بحسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم ، ورتبت على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ، دون أن يكون له أثراً على حقوق المضرور من الجريمة ، وإذ كان الثابت من حافظة المستندات المقدمة من الطاعن أن المجنى عليه المدعى بالحقوق المدنية قد تسلم بموجب صورة طبق الأصل من إنذار العرض المبلغ محل الدعوى ، وهو ما يعنى تصالحهما ، وكان استلام ذلك المبلغ صنو للتصالح ، ومن ثم فإن المادة 18 مكرراً ( أ ) من قانون الإجراءات الجنائية تكون واجبة التطبيق على الدعوى ، وهو ما يتعين معه القضاء بنقض الحكم المطعون فيه وانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح دون حاجة لبحث أوجه الطعن.
فلهــذه الأسباب

  حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح  .

الطعن 7692 لسنة 4 ق جلسة 3 / 7 / 2013

محكمة النقـــض
الدائــرة الجنائيـــة
دائرة الأربعاء ( أ )
غرفة مشورة
-----
المؤلفة برئاسة السيد القاضى / مجدى أبو العلا   " نائب رئيس المحكمة "
وعضوية السادة القضاة / على حسـن على  وطارق محمد سلامه
                          وقـدري عبد الله  " نواب رئيس المحكمة "
                                       وناجى عز الدين
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حسن أبو صليب .
وأمين السر السيد / موندي عبد السلام .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
فى يوم الأربعاء 24 من شعبان سنة 1434 هـ الموافق 3 من يوليو سنة 2013 م .
أصدرت القرار الآتى :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم 7692 لسنة 4 القضائية.
المرفوع من :
........                       " محكوم عليه ـــ طاعن "
ضـــــــد
النيابة العامة                   " مطعون ضدها "
عن الحكم الصادر في قضية الجنحة رقم 7164 لسنة 2006 مركز شبين الكوم  (المقيدة برقم 26442 لسنة 2009 جنح مستأنف شبين الكوم ) .
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة إصدار شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وعاقبه بمقتضى المادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات ، وكان البيِّن من المفردات المضمومة أن المدعية بالحق المدني استلمت بموجب إنذار عرض ـــ على يد محضر ــــ المبلغ موضوع الشيك محل الدعوى مما يفيد التصالح عن تلك الجريمة ، وتنقضي به الدعوى الجنائية للتصالح قبل الطاعن إعمالاً لنص المادة 534 من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة ، وهو ما تقضى به المحكمة ، دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن .
لذلــــك

  قررت الغرفة : قبول الطعن شكلاً وبانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح .

الطعن 595 لسنة 58 ق جلسة 29 / 10 / 1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 267 ص 585

برئاسة السيد المستشار / منصور حسين عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد السعيد رضوان وحماد الشافعي وعزت البنداري ومحمد عبد العزيز الشناوي.
--------------
- 1  تأمينات اجتماعية " اعتبار الإصابة إصابة عمل". محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للتأمينات الاجتماعية".
تقدير توافر شروط وقواعد اعتبار الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق إصابة عمل من سلطة محكمة الموضوع.
من المقرر أن أحكام قرار وزير التأمينات رقم 239 لسنة 1977 بشأن شروط و قواعد اعتبار الإصابة الناتجة عن الإجهاد و الإرهاق من العمل إصابة عمل ، و الصادر استناداً إلى المادة 5/هـ من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فيما أورده من إجراءات لا يعدو أن يكون تقريراً لقواعد تنظيمه للتيسير على العامل في اقتضاء حقوقه مما يدخل بحث مدى توافر شروطها فى نطاق سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل .
- 2  تأمينات اجتماعية "اعتبار الإصابة إصابة عمل". عمل " إصابة العمل". محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للتأمينات الاجتماعية".
اعتبار الإصابة إصابة عمل واقع لقاضى الموضوع تقديره عدم خضوعه فى ذلك لرقابة محكمة النقض متى كان استخلاصه سائغا.
المقرر- في قضاء هذه المحكمة أن تقدير ما إذا كانت الإصابة إصابة عمل من عدمه . هو مما يتعلق بفهم الواقع فى الدعوى فلا يخضع فيه قاضى الموضوع لرقابة محكمة النقض ، متى كان استخلاصه سائغاً و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه باعتبار إصابة المطعون ضده إصابة عمل على ما جاء بتقرير الطبيب الشرعي ، من أن الإصابة نتجت عن تكليف المطعون ضده بالإعداد للمعرض الدولي للكتاب ، و جرد الكتب الجامعية و تسوية حسابات مؤلف الكتب . علاوة على عمله الأصلي كأمين مكتبه و أن النوبة القلبية فاجأته أثناء قيامه بحمل جهاز عرض أفلام خاص بالمكتبة ، و صعوده به السلم الموصل بين طابقي المكتبة و أنه لم يسبق علاجه من حالة مرضه بالقلب أو الأوعية الدموية و إنتهى التقرير من ذلك إلى اعتبار الإصابة إصابة عمل ، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب ينحل في حقيقته إلى جدول موضوعي في سلطة المحكمة فى فهم واقع الدعوى و تقدير الدليل فيها و هو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
- 3  تأمينات اجتماعية "معاش". عمل " إصابة العمل".
تعويض الأجر عن إصابة العمل شرطه استحقاقه معاش العجز الجزئي المستديم بثبوت العجز ونسبته وليس من تاريخ الإصابة رقم 49 ،52 ق لسنة75 .
مفاد النص فى المادتين 49 ، 52 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 أن تعويض الأجر يصرف للعامل إذا حالت الإصابة بينه و بين أداء عمله و لحين شفائه أو ثبوت العجز المستديم أو حدوث الوفاء أما معاش العجز الجزئي المستديم يستحق للعامل بثبوت العجز و نسبته و ليس من تاريخ حدوث إصابته .
- 4  تأمينات اجتماعية " معاش".
معاش العجز أو الوفاة حسابه من تاريخ ثبوت العجز أو الوفاء م 19 75 ق 79 لسنة.
المقصود بالنسبة الأخيرة فى نطاق أعمال نص الفقرة الثانية من المادة 19 من قانون التأمين الإجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 75 المعد له بالقانون رقم 25 لسنة 1977 . السنة التى نهايتها تاريخ ثبوت العجز أو حصول الوفاه باعتبار أن هذا التاريخ هو تاريخ استحقاق المعاش .
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده الأول، أقام الدعوى رقم 6 سنة 1984 عمال كلي الإسكندرية على الطاعنة "الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية" والمطعون ضدها الثانية. وطلب الحكم باعتبار إصابته التي حدثت بتاريخ 10/7/1979 إصابة عمل وما يترتب على ذلك من آثار، وقال بيانا لها أنه يعمل لدى المطعون ضدها الثانية منذ 17/10/1968، وأثناء عمله بمكتبه يوم 10/7/1979 أصيب بهبوط مفاجئ نقل على أثره إلى المستشفى وشخصت حالته بأنها جلطة بالقلب وهبوط به، وقد قدم للطاعنة المستندات الدالة على أن إصابته كانت نتيجة لإرهاقه وإجهاده في العمل الإضافي المكلف به إلا أنها رفضت اعتبار إصابته إصابة عمل مما حدا به إلى إقامة الدعوى بطلباته السالفة البيان. وبتاريخ 15/11/1984 ندبت المحكمة الطبيب الشرعي لأداء المهمة المبينة بمنطوق الحكم، وبتاريخ 19/12/1985 ندبت خبيرا لأداء المهمة المبينة بمنطوق الحكم، وبعد أن قدم الخبير تقريره، حكمت المحكمة بتاريخ 12/3/1987 باعتبار حالة المطعون ضده الأول إصابة عمل، وبأحقيته لمعاش إصابة مقداره 97 ج و680 مليم من تاريخ الإصابة في 10/7/1979. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 207 لسنة 43 ق الإسكندرية. وبتاريخ 22/12/1987 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم اعتبر إصابة المطعون ضده إصابة عمل أخذا بتقرير الطبيب الشرعي في حين أن القرار الوزاري رقم 239 لسنة 1977 في شأن شروط وقواعد اعتبار الإصابة الناتجة عن الإرهاق والإجهاد إصابة عمل يشترط أن يكون الإرهاق والإجهاد بسبب بذل جهد إضافي يفوق الجهد العادي للمصاب، وأن يكون ناتجا عن تكليفه بعمل معين في وقت محدد، وقد قررت اللجنة المختصة أن حالة المطعون ضده لا تعتبر إصابة عمل، وإذ لم يشر الحكم المطعون فيه إلى تكليف المطعون ضده بعمل إضافي، وعلاقة هذا العمل بالإصابة فإنه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن أحكام قرار وزير التأمينات رقم 239 لسنة 1977 بشأن شروط وقواعد اعتبار الإصابة الناتجة عن الإجهاد والإرهاق من العمل إصابة عمل، والصادر استنادا إلى المادة 5/ هـ من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فيما أورده من إجراءات لا يعدو أن يكون تقريرا لقواعد تنظيمية للتيسير على العامل في اقتضاء حقوقه مما يدخل بحث مدى توافر شروطها في نطاق سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل. وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تقدير ما إذا كانت الإصابةإصابة عمل من عدمه. هو مما يتعلق بفهم الواقع في الدعوى، فلا يخضع فيه قاضي الموضوع لرقابة محكمة النقض، متى كان استخلاصه سائغا، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه باعتبار إصابة المطعون ضده إصابة عمل على ما جاء بتقرير الطبيب الشرعي، من أنالإصابة نتجت عن تكليف المطعون ضده بالإعداد للمعرض الدولي للكتاب، وجرد الكتب الجامعية وتسوية حسابات مؤلفي الكتب، علاوة علىعمله الأصلي كأمين مكتبة وأن النوبة القلبية فاجأته أثناء قيامه بحمل جهاز عرض أفلام خاص بالمكتبة، وصعوده به السلم الموصل بين طابقي المكتبة، وأنه لم يسبق علاجه من حالة مرضية بالقلب أو الأوعية الدموية، وانتهى التقرير من ذلك إلى اعتبار الإصابة إصابة عمل، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب ينحل في حقيقته إلى جدل موضوعي في سلطة المحكمة في فهم واقع الدعوى وتقدير الدليل فيها، وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم قضى للمطعون ضده بمعاش العجز اعتبارا من تاريخ حدوث إصابته في 10/7/1979، وجمع له بذلك بين تعويض الأجرة عن المرض، والمعاش المستحق عن العجز الجزئي المستديم، في حين أنه طبقا لنص المادتين 49، 78/1 من قانون التأمين الاجتماعي يستحق تعويض الأجر حتى تاريخ ثبوت العجز، ولا يستحق معاش العجز إلا من تاريخ ثبوت العجز، وهو ما كان يتعين معه على الحكم المطعون فيه حساب معاش العجز من تاريخ تقديم الطبيب الشرعي في 23/10/1985 وليس من تاريخ حدوث الإصابة
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 49 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على أنه "إذا حالت الإصابة بين المؤمن عليه وبين أداء عمله، تؤدي الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر خلال فترة تخلفه عن عمله بسببها عن أجر يعادل أجره المسدد عنه الاشتراك، ويصرف هذا التعويض للمصاب في مواعيد صرف الأجور بالنسبة لمن يتقاضون أجورهم بالشهر وأسبوعيا بالنسبة لغيرهم، ويستمر صرف ذلك التعويض خلال مدة عجز المصاب عن أداء عمله، أو حتى ثبوت العجز المستديم أو حدوث الوفاة ...." والنص في المادة 52 منه على أنه "إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم تقدر بنسبة 35% فأكثر استحق المصاب معاشا يساوي نسبة ذلك العجز من المعاش المنصوص عليه بالمادة 51......." مفاده أن تعويض الأجر يصرف للعامل إذا حالت الإصابة بينه وبين أداء عمله ولحين شفائه أو ثبوت العجز المستديم أو حدوث الوفاة، أما معاش العجز الجزئي المستديم فيستحق للعامل بثبوت العجز ونسبته، وليس من تاريخ حدوث إصابته، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم المستأنف فيما قضى به من استحقاق معاش العجز الجزئي المستديم للمطعون ضده من تاريخ حدوث إصابته في 10/7/1979 وليس من تاريخ ثبوت عجزه ونسبته في 23/10/1985 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضا جزئيا في خصوص ما جاء بهذا السبب من أسباب الطعن
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم قضى بحساب المعاش المستحق للمطعون ضده على أساس أجره في السنة السابقة على تقرير الطبيب الشرعي المثبت للعجز. في حين أن معاش العجز الجزئي المستديم يحسب على أساس الأجر المستحق للمصاب في السنة السابقة على تاريخ الإصابة، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن الفقرة الثانية من المادة 19 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 تنص على أنه "....... وفي حالات طلب صرف المعاش للعجز أو الوفاة يسوى المعاش على أساس المتوسط الشهري للأجور التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال السنة الأخيرة من مدة الاشتراك في التأمين أو مدة الاشتراك في التأمين إن قلت عن ذلك ...." وكان المقصود بالسنة الأخيرة في نطاق أعمال هذا النص السنة التي نهايتها تاريخ ثبوت العجز أو حصول الوفاة باعتبار أن هذا التاريخ هو تاريخ استحقاق المعاش على نحو ما سبق بيانه في الرد على السبب الثاني من أسباب الطعن، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس
وحيث إن الموضوع فيما نقض فيه الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا صالح للفصل فيه. ولما تقدم، يتعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم 207 سنة 43 ق الإسكندرية بتعديل الحكم المستأنف في خصوص تاريخ استحقاق معاش العجز الجزئي المستديم إلى 23/10/1985.

الجمعة، 10 نوفمبر 2017

الطعن 7279 لسنة 65 ق جلسة 26 / 12 / 2010 مكتب فني 61 ق 174 ص 1025

برئاسة السـيد القاضي / محمد شهاوى عبد ربه نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد الباسط أبو سريع ، فتحي محمد حنضـل ، أيمن يحيى الرفـاعي وخـــالد مصطفـى نواب رئيس المحكمة .
----------
 (1) دعوى " نطاق الدعوى : الطلبات في الدعوى : الطلبات الأصلية والطلبات العارضة : الطلبات التي تلتزم المحكمة بالإجابة عنها " .
الأصل . التزام المحكمة بالفصل في موضوع الطلب العارض مع الحكم في الدعوى الأصلية إذا كان صالحاً للفصل فيه . الاستثناء . إضرار الفصل في الدعويين الأصلية والفرعية بحسن سير العدالة . صدور أحكام متعارضة فيها رغم ارتباط موضوعها ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو أن يكون موضوع الطلب العارض دفاعاً موضوعياً في الدعوى الأصلية . المادتان 125 ، 127 مرافعات . التزام المحكمة في تلك الحالة باستبقاء الفصل في الدعــــــوى الأصلية لحين الفصل في الطلب العـارض .
 (2) إيجار " القواعد العامة في الإيجار : حقوق والتزامات طرفي عقد الإيجار : التزامات المؤجر : الالتزام بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة " .
التسليم الصحيح للعين المؤجرة . ماهيته . تسليم العين جميعها وملحقاتها وتمكين المستأجر من الانتفاع بها دون حائل . تسليم العين دون ملحقاتها أو جزء منها أو غير صالحة للانتفاع . مؤداه . حق المستأجر في فسخ العقد أو إنقاص الأجرة بمقدار ما نقص من الانتفاع مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتضى . م 565 مدنى .
(3 ، 4) التزام : انقضاء الالتزام بغير الوفاء : استحالة التنفيذ لسبب أجنبي " . دعوى " الطلبات في الدعوى : الطلبات الأصلية والطلبات العارضة : الطلبات العارضة " .
(3) وقوع حادث استثنائي لم يكن في وسع المتعاقد دفعه أو توقعه جعل وفاءه بالالتزام مرهقاً وليس مستحيلاً . اعتباره مبرراً لرد الالتزام إلى الحد المعقول . تعلق ذلك بالنظام العام . م 47 مدنى .
(4) تمسك الطاعنين بطلب عارض بإنقاص الأجرة الاتفاقية للعين المؤجرة – محل الدعوى الأصلية بطلب الإلزام بها – استناداً إلى إخلال المؤجر بالتسليم الكامل للعين ووجود ظروف استثنائية - تمثلت في سقوط الأشجار وهلاك بعضها بسبب آفة وسوء الأحوال الجوية – أصبح معها الالتزام بالأجرة كاملة مرهقاً وطلبهما ندب خبير لتحقيق ذلك أو وقف الفصل في الطلبين الأصلي والعارض لحين انتهاء دعوى إثبات الحالة المقامة منهما لذلك . قضاء الحكم المطعون فيه في الدعوى الأصلية بإلزامهما بالأجرة الاتفاقية كاملة ووقف الفصل في الطلب العارض لحين الفصل في دعوى إثبات الحالة رغم أن الفصل بينهما يضر بحسن سير العدالة ومن شأنه صدور أحكام متعارضة في الدعويين لما بينهما من ارتباط وثيق فضلاً عن أن الطلب العارض يمثل دفاعاً موضوعياً في الدعوى الأصلية يترتب عليه إن صح عدم الحكم للمطعون ضدها ببعض الطلبات فيها . خطأ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- إن مؤدى نص المادة 127 من قانون المرافعات أن الأصل أن تفصل المحكمة في موضوع الطلب العارض مع الحكم في الدعوى الأصلية إذا كان صالحاً للفصل فيه وإلا استبقت الحكم فيه لحين تمام تحقيقه وذلك ما لم يكن من شأن الفصل بين الدعويين الأصلية والفرعية الإضرار بحسن سير العدالة وصدور أحكام متعارضة فيهما رغم ارتباط موضوعهما ارتباطاً لا يقبل التجزئة ، وكذلك الحال إذا كان موضوع الطلب العارض يمثل دفاعاً موضوعياً في الدعوى الأصلية يرمى إلى تفادى الحكم بالطلبات فيها كلها أو بعضـها وذلك وفقاً لنص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 125 من ذات القانون فيتعين على المحكمة استبقاء الفصل في الدعوى الأصلية لحين الفصل في الطلبات العارضة . 
2- المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن التسليم الصحيح للعين المؤجرة لا يكون إلا بتسليم العين جميعها وملحقاتها تسليماً يتمكن به المستأجر من الانتفاع بالعين انتفاعاً كاملاً دون حائل ، فإذا اقتصر التسليم على جزء من هذه العين أو العين دون ملحقاتها أو سلمت العين في حالة غير حسنة ، فإنه يكون من حق المستأجر طبقاً للمادة 565 من القانون المدني فوق طلب الفسخ والتعويض أن يدفع بعدم استحقاق المؤجر للأجرة كلها أو بعضها بالقدر الذى لم يستوف به منفعة العين المؤجرة .
3- إن مؤدى نص المادة 147 من القانون المدني في فقرتها الثانية – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أنه إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي وإن لم يصبح مستحيلاً صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للقاضي تبعاً للظروف - وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين - أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول ، ويقع باطلاً كل اتفاق يخالف ذلك .
4- إذ كان الثابت أن الطـاعنين تقدما بطلب عارض تمسكا فيـه بإنقاص الأجرة الاتفاقية للحديقة المؤجرة محل الدعوى الأصلية استناداً إلى وجود نقص في مساحتها بمقدار ثلاثة أفدنة وعشرين قيراطاً وسهمين ، وأن المباني والمنشآت الملحقة بها سُلّمت بحالة غير صالحة للاستعمال ومعرضة لخطر السقوط وكذلك الأشجار القائمة فيها هلك بعضها بسبب آفات أصابتها ولسوء الأحوال الجوية بما يمثل قوة قاهرة ترتب عليها نقص كبير في المحصول وأصبح وفائهما بالأجرة كاملة أمراً مرهقاً لهما ويهددهما بخسارة فادحة وطلبا ندب خبير لتحقيق ذلك كله أو وقف الفصل في الطلبين الأصلي والعارض لحين انتهاء دعوى إثبات الحالة رقم .... لسنة 1992 مستعجل عابدين والمقامة منهما لهذا الغرض ، إلا أن الحكم المطعون فيه ساير قضاء محكمة أول درجة في الفصل بين الحكم في الدعوى الأصلية والطلب العارض وقضى في الأولى بإلزامهما بالأجرة الاتفاقية كامـلة وأوقف الفصـل في الطلب العارض لحين الفصل في دعوى إثبات الحالة المشار إليها رغم أن الفصل بينهما يضر بحسن سير العدالة ، ومن شأنه صدور أحكام متعارضة في الدعويين لما بينهما من ارتباط وثيق فضلاً عن أن الطلب العارض يمثل دفعاً موضوعياً في الدعوى الأصلية يترتب عليه – إن صح – عدم الحكم للمطعون ضدها ببعض الطلبات فيها ، وهو ما يعيب الحكم .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيــه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الجمعية المطعون ضدها تقدمت بطلب استصدار أمر أداء بإلزام الطاعنين بأن يدفعا لها مبلغ مائتي ألف جنيه قيمة الأجرة السنوية للحديقة المؤجرة لهما لمدة ست سنوات بموجب عقد الإيجار المؤرخ 12/4/1991 والبالغ مساحتها 2 س 20 ط 61 ف بعدما تقاعسا عن سداد إيجار السنة الثانية رغم التنبيه عليهما بالسداد ، وإذ صدر أمر الرفض وحددت جلسة لنظر موضوعه وقيدت الدعوى برقم .... لسنة 1993 مدنى محكمة شمال القاهرة الابتدائية . وجه الطاعنان إلى المطعون ضدها طلباً عارضاً للحكم لهما عليها بإنقاص الأجرة الاتفاقية بما يتناسب مع مساحة الأرض الفعلية ، وليس كما ورد بالعقد ، ولأن المباني والمنشآت الملحقة بها غير صالحة للاستعمال ومعرضة لخطر الهدم ولما أصاب أشجار الحديقة من أمراض وهلاك بسبب الآفات وسوء الأحوال الجوية والتي تمثل قوة قاهرة بالنسبة لهما . حـكمت المحكـمة بإلزام الطـاعنيـن بالمبلغ المطالب بـه وبوقف الفصل في الطلب العارض لحين الحكم في الدعوى رقم .... لسنة 1992 مستعجل القاهرة . استأنف الطاعنان هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم .... لسنة 111 ق ، وبتاريخ 17/5/1995 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن حاصل النعي بأسباب الطعن الثلاثة أن الحكم المطعون فيه ألزمهما بالأجرة الاتفاقية للحديقة المؤجرة لهما كاملة ملتفتاً عما تمسكا به في دعواهما الفرعية من طلب إنقاصها إلى ما يتناسب مع مساحة الأرض الفعلية والتي هي أقل من المساحة الواردة بعقد الإيجار ، ولأن المباني الملحقة بها سلمت مهدمة ومعرضة للانهيار ولهلاك العديد من الأشجار نتيجة إصابتها بالآفات وسوء الأحوال الجوية مما يمثل قوة قاهرة بالنسبة لهما وذلك عملاً بنص المادتين 147 ، 616 من القانون المدني ، وطلباً في سبيل إثبات ذلك إحالة الدعوى إلى مكتب الخبراء أو وقفها مع الدعوى الأصلية تعليقاً لحين الفصل في دعوى إثبات الحالة رقم .... لسنة 1992 مستعجل عابدين والمقامة منهما لبيان حقيقة مساحة الحديقة المؤجرة لهما ، وما أصاب أشجارها فلم يستجب الحكم المطعون فيه إلى طلبهم هذا رغم جوهريته وقضى في الدعوى الأصلية دون انتظار الفصل في الطلب العارض رغم الارتباط بينهما ، بما يعيب الحكم بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن مؤدى نص المادة 127 من قانون المرافعات أن الأصل أن تفصل المحكمة في موضوع الطلب العارض مع الحكم في الدعوى الأصلية إذا كان صالحاً للفصل فيه وإلا استبقت الحكم فيه لحين تمام تحقيقه وذلك ما لم يكن من شأن الفصل بين الدعويين الأصلية والفرعية الإضرار بحسن سير العدالة وصدور أحكام متعارضة فيهما رغم ارتباط موضوعهما ارتباطاً لا يقبل التجزئة ، وكذلك الحال إذا كان موضوع الطلب العارض يمثل دفاعاً موضوعياً في الدعوى الأصلية يرمى إلى تفادى الحكم بالطلبات فيها كلها أو بعضها وذلك وفقاً لنص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 125 من ذات القانون فيتعين على المحكمة استبقاء الفصل في الدعوى الأصلية لحين الفصل في الطلب العارض ، وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن التسليم الصحيح للعين المؤجرة لا يكون إلا بتسليم العين جميعها وملحقاتها تسليماً يتمكن به المستأجر من الانتفاع بالعين انتفاعاً كاملاً دون حائل ، فإذا اقتصر التسليم على جزء من هذه العين أو العين دون ملحقاتها أو سلمت العين في حالة غير حسنة ، فإنه يكون من حق المستأجر طبقاً للمادة 565 من القانون المدني فوق طلب الفسخ والتعويض أن يدفع بعدم استحقاق المؤجر للأجرة كلها أو بعضها بالقدر الذى لم يستوف به منفعة العين المؤجرة ، وكان مؤدى نص المادة 147 من القانون المدني في فقرتها الثانية – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي وإن لم يصبح مستحيلاً صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للقاضي تبعاً للظروف - وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين - أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول ، ويقع باطلاً كل اتفاق يخالف ذلك . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الطـاعْنين تقدما بطلب عارض تمسكا فيـه بإنقاص الأجرة الاتفاقية للحديقة المؤجرة محل الدعوى الأصلية استناداً إلى وجود نقص في مساحتها بمقدار ثلاثة أفدنة وعشرين قيراطاً وسهــمين ، وأن المباني والمنشآت الملحقة بها سلمت بحالة غير صالحة للاستعمال ومعرضة لخطر السقوط وكذلك الأشجار القائمة فيها هلك بعضها بسبب آفات أصابتها ولسوء الأحوال الجوية بما يمثل قوة قاهرة ترتب عليها نقص كبير في المحصول وأصبح وفائهما بالأجرة كاملة أمراً مرهقاً لهما ويهددهما بخسارة فادحة وطلبا ندب خبير لتحقيق ذلك كله أو وقف الفصل في الطلبين الأصلي والعارض لحين انتهاء دعوى إثبات الحالة رقم .. لسنة 1992 مستعجل عابدين والمقامة منهما لهذا الغرض ، إلا أن الحكم المطعون فيه ساير قضاء محكمة أول درجة في الفصل بين الحكم في الدعوى الأصلية والطلب العارض وقضى في الأولى بإلزامهما بالأجرة الاتفاقية كاملة وأوقف الفصل في الطلب العارض لحين الفصل في دعوى إثبات الحالة المشار إليها رغم أن الفصل بينهما يضر بحسن سير العدالة ومن شأنه صدور أحكام متعارضة في الدعويين لما بينهما من ارتباط وثيق فضلاً عن أن الطلب العارض يمثل دفعاً موضوعياً في الدعوى الأصلية يترتب عليه – إن صح – عدم الحكم للمطعون ضده ببعض الطلبات فيها ، وهو ما يعيب الحكم ويوجب نقضه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ