الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 8 نوفمبر 2017

الطعن 9080 لسنة 78 ق جلسة 5 / 4 / 2011 مكتب فني 62 ق 33 ص 198

جلسة 5 من إبريل سنة 2011
برئاسة السيد القاضي / محمد حسين مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عمر محمود بريك ، محمد متولى محمد ، أحمد أحمد خليل , ومحمود محمود عبد السلام نواب رئيس المحكمة .
-----------
(33)
الطعن 9080 لسنة 78 ق
(1) حكم " بيانات حكم الإدانة " " بيانات التسبيب " " ما يعيبه في نطاق التدليل " .
     حكم الإدانة . بياناته ؟
     إفراغ الحكم في عبارات مجملة غامضة . يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح .
     مثال .
(2) جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض أسباب الطعن . ما يقبل منها".
     مناط العقاب بموجب حكم المادتين رقما 164 , 166 عقوبات : انقطاع المواصلات بالفعل وكون هذا الانقطاع نتيجة عمد .
     مثال لتسبيب معيب على إدانة المتهم في سرقة وإتلاف أسلاك تليفونية دون إيراد تاريخ وكيفية ارتكابه الواقعة والدليل على تعمده ارتكاب هذا الفعل .
ـــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى على قوله :" وحيث إن الواقعة حسبما يبين من مطالعة أوراقها وما بها من مستندات ومما دار بجلسة المحاكمة تتحصل في أن المتهم سرق الأسلاك التليفونية المملوكة للشركة ... والمستعملة في مرافق المواصلات السلكية التي أنشأتها الحكومة للمنفعة العامة والمبينة وصفاً وقيمة بالأوراق وقد تسبب عمداً بسبب السرقة في انقطاع المخابرات التليفونية وذلك لقطع الأسلاك وأتلف عمداً بعض المهمات المخصصة بشبكات الاتصالات التليفونية مما ترتب عليه انقطاع المخابرات التليفونية على النحو الثابت بالأوراق " . لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً واضحاً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها ، وكان من المقرر أنه ينبغي ألا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبين مدى صحة الحكم من فساده في التطبيق القانوني على واقعة الدعوى وهو يكون كذلك كلما جاءت أسبابه مجملة أو غامضة فيما أثبتته أو نفته من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها أو بصدد الرد على أوجه الدفاع الهامة أو كانت متصلة بعناصر الإدانة على وجه العموم ، أو كانت أسبابه يشوبها الاضطراب الذي ينبئ عن اختلال فكرته من حيث تركيزها في موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء منها ما يتعلق بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القانوني ويعجز بالتالي - محكمة النقض - عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح .
2- من المقرر أن القانون يوجب في الجريمة المعاقب عليها في المادتين 164 ، 166 من قانون العقوبات توافر أمرين : انقطاع المواصلات بالفعل ، وكون هذا الانقطاع نتيجة لتعمد المتهم ارتكاب الفعل الذى تسبب عنه حصوله ، كان واجباً على المحكمة إذا ما رأت إدانة المتهم في تلك الجريمة أن تذكر الدليل على تعمده ارتكاب الفعل الذى تسبب عنه حصول انقطاع المواصلات وأن تتحدث عن مدى التعطيل الذى نتج عن ذلك ، وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور . لما كان الحكم المطعون فيه قد شابه الغموض والإجمال في بيانه لواقعة الدعوى إذ اقتصر في بيانها على سرد وصف الاتهام المسند إلى الطاعن ، ولم يبين تاريخ وكيفية ارتكابه لواقعة سرقة وإتلاف الأسلاك التليفونية ، كما لم يورد الدليل على تعمده ارتكاب هذا الفعل والذى تسبب عنه انقطاع الخطوط التليفونية حتى يتضح وجه استدلاله به على ثبوت التهمة فإنه يكون معيباً بالقصور الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم مما يتسع له وجه الطعن ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم: أولاً : سرقوا المهمات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة للشركة ... المستعملة في مرافق المواصلات السلكية التي أنشأتها الحكومة والمرخص في إنشائها لمنفعة عامة . ثانياً : تسببوا عمداً في انقطاع المخابرات التليفونية وذلك بأن قاموا بقطع الأسلاك الموصلة لها . ثالثاً : اتلفوا عمداً شيئاً من المهمات المخصصة لشبكات الاتصالات التليفونية وترتب على ذلك انقطاع المخابرات التليفونية على النحو المبين بالأوراق . وأحالتهم إلى محكمة جنايات ... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 164 ، 166 ، 316 مكررا /ثانياً من قانون العقوبات 1 ، 11 ، 70 ، 71 /1 ،3 من القانون رقم 10 لسنة 2003 مع إعمال نص المادة 32 من قانون العقوبات . بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وبإلزامه بأن يؤدى للشركة ... مبلغ واحد وتسعين ألفاً وأربعمائة وتسعة وعشرين جنيهاً ومائتين وأربعة وخمسين مليماً قيمة الخسارة المترتبة على فعله عما نسب إليه . فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض .
ـــــــــــــــــــ
المحكمة
  وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم التسبب عمداً في انقطاع الخطوط التليفونية وسرقة الأسلاك التليفونية المملوكة للشركة ... وإتلافها قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، ذلك أنه تمسك في دفاعه بانتفاء الجريمة بركنيها المادي والمعنوي وبتناقض أقوال مهندس شركة الاتصالات مع واقعات الدعوى في شأن تاريخ حدوثها إذ قرر أنها حدثت بتاريخ ... وحرر عنها محضراً في ... رغم أن الثابت بأمر الإحالة وما اعتنقه الحكم أنها حدثت بتاريخ ... ولم يرفع الحكم هذا التناقض ، وذلك مما يعيبه ويستوجب نقضه .
     وحيث إن الحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى على قوله : " وحيث إن الواقعة حسبما يبين من مطالعة أوراقها وما بها من مستندات ومما دار بجلسة المحاكمة تتحصل في أن " ... " سرق الأسلاك التليفونية المملوكة للشركة ... والمستعملة في مرافق المواصلات السلكية التي أنشأتها الحكومة للمنفعة العامة والمبينة وصفاً وقيمة بالأوراق وقد تسبب عمداً بسبب السرقة في انقطاع المخابرات التليفونية وذلك لقطع الأسلاك وأتلف عمداً بعض المهمات المخصصة بشبكات الاتصالات التليفونية مما ترتب عليه انقطاع المخابرات التليفونية على النحو الثابت بالأوراق " . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً واضحاً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها ، وكان من المقرر أنه ينبغي ألا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبين مدى صحة الحكم من فساده في التطبيق القانوني على واقعة الدعوى وهو يكون كذلك كلما جاءت أسبابه مجملة أو غامضة فيما أثبتته أو نفته من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها أو بصدد الرد على أوجه الدفاع الهامة أو كانت متصلة بعناصر الإدانة على وجه العموم ، أو كانت أسبابه يشوبها الاضطراب الذى ينبئ عن اختلال فكرته من حيث تركيزها في موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء منها ما يتعلق بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القانوني ويعجز بالتالي محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح ، كما أنه لما كان القانون يوجب في الجريمة المعاقب عليها في المادتين 164 ، 166 من قانون العقوبات توافر أمرين : انقطاع المواصلات بالفعل ، وكون هذا الانقطاع نتيجة لتعمد المتهم ارتكاب الفعل الذى تسبب عنه حصوله ، كان واجباً على المحكمة إذا ما رأت إدانة المتهم في تلك الجريمة أن تذكر الدليل على تعمده ارتكاب الفعل الذى تسبب عنه حصول انقطاع المواصلات وأن تتحدث عن مدى التعطيل الذى نتج عن ذلك ، وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد شابه الغموض والإجمال في بيانه لواقعة الدعوى إذ اقتصر في بيانها على سرد وصف الاتهام المسند إلى الطاعن ، ولم يبين تاريخ وكيفية ارتكابه لواقعة سرقة وإتلاف الأسلاك التليفونية ، كما لم يورد الدليل على تعمده ارتكاب هذا الفعل والذى تسبب عنه انقطاع الخطوط التليفونية حتى يتضح وجه استدلاله به على ثبوت التهمة فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم مما يتسع له وجه الطعن ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــ

الطعن 4109 لسنة 80 ق جلسة 3 / 4 / 2011 مكتب فني 62 ق 32 ص 195

جلسة 24 من مارس سنة 2011
برئاسة السيد القاضي / حسين الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / ناجي عبد العظيم ، سعيد فنجري وسيد حامد نواب رئيس المحكمة وطارق محمد سلامة .
--------
(32)
الطعن 4109 لسنة 80 ق
 اختصاص " الاختصاص المكاني . " دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . قانون " تفسيره " " تطبيقه " . مأمورو الضبط القضائي " اختصاصاتهم " .
المادتان رقما 23 ، 38 من قانون الإجراءات الجنائية . مفادهما : قصر اختصاص مأموري الضبط القضائي على الجهات التي يؤدون فيها وظائفهم . خروجهم عن دائرة الاختصاص . اعتبارهم من رجال السلطة العامة .
دفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما خارج الاختصاص المكاني . دفاع جوهري . أثر ذلك ؟
خلو مدونات الحكم من تحديد مكان الضبط والتفتيش على نحو ينفي الجهالة . قصور وإخلال بحق الدفاع . يوجب نقض الحكم والإعادة .
ـــــــــــــــــــ
     لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما خارج الاختصاص المكاني لمُصدر الإذن ومُستصدره . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن اختصاص مأموري الضبط القضائي مقصور على الجهات التي يؤدون فيها وظائفهم طبقاً للمادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية فإذا خرج مأمور الضبط عن دائرة اختصاصه فإنه يعتبر من رجال السلطة العامة الذين أشار إليهم الشارع في المادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية ، وأنه لا يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يتجاوز اختصاصه المكاني إلا لضرورة ، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض إيراداً ورداً لهذا الدفع ، فضلاً عن خلو مدوناته من تحديد مكان الضبط والتفتيش على نحو ينفي الجهالة إذ ما سطره الحكم عنه من أن الضبط " بشارع ... " ليس من العلم العام اللازم علم الكافة به ، ومن ثم بات تحديد المختص مكانياً بإصدار الإذن بالتفتيش ومُنفذه مجهلاً ، وإذ لا يستطاع تقدير صحة الدفع آنف البيان من فساده ، وكان هذا الدفاع جوهرياً في الدعوى وليس ظاهر البطلان ، مما كان يتعين على المحكمة أن تعرض له وترد عليه بالقبول أو الرفض بأسباب سائغة ، ولا سيما أن الحكم اعتمد فيما اعتمد عليه في الإدانة على نتيجة التفتيش التي أسفرت عن ضبط المخدر موضوع الجريمة فإنه يكون قد تعيب بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن أنه : أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (هيروين) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالته إلى محكمة جنايات ... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 38 ، 42/1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم " 2 " من القسم الأول من الجدول رقم (1) الملحق مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات والمادة 36 من القانون 182 لسنة 1960 بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ست سنوات وبتغريمه مائة ألف جنيه عما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط وذلك باعتبار أن الإحراز مجرداً من كافة القصود . فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .
ـــــــــــــــــــ
المحكمة
  وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر الهيروين المخدر بغير قصد من القصود الخاصة والمسماة في القانون جميعاً وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه لم يعرض إيراداً ورداً لما دفع به الطاعن من بطلان القبض والتفتيش لصدور الإذن بهما من وكيل نيابة غير مختص مكانياً ولمأمور ضبط قضائي غير مختص مكانياً بتنفيذه ، الأمر الذى يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما خارج الاختصاص المكاني لمُصدر الإذن ومُستصدره . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن اختصاص مأموري الضبط القضائي مقصور على الجهات التي يؤدون فيها وظائفهم طبقاً للمادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية فإذا خرج مأمور الضبط عن دائرة اختصاصه فإنه يعتبر من رجال السلطة العامة الذين أشار إليهم الشارع في المادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية ، وأنه لا يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يتجاوز اختصاصه المكاني إلا لضرورة ، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض إيراداً ورداً لهذا الدفع ، فضلاً عن خلو مدوناته من تحديد مكان الضبط والتفتيش على نحو ينفى الجهالة إذ ما سطره الحكم عنه من أن الضبط " بشارع ... " ليس من العلم العام اللازم علم الكافة به ، ومن ثم بات تحديد المختص مكانياً بإصدار الإذن بالتفتيش ومُنفذه مجهلاً ، وإذ لا يستطاع تقدير صحة الدفع آنف البيان من فساده ، وكان هذا الدفاع جوهرياً في الدعوى وليس ظاهر البطلان ، مما كان يتعين على المحكمة أن تعرض له وترد عليه بالقبول أو الرفض بأسباب سائغة ، ولا سيما أن الحكم اعتمد فيما اعتمد عليه في الإدانة على نتيجة التفتيش التي أسفرت عن ضبط المخدر موضوع الجريمة فإنه يكون قد تعيب بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــ

الاثنين، 6 نوفمبر 2017

الطعنان 1936، 1990 لسنة 53 ق جلسة 25 / 5 / 1989 مكتب فني 40 ج 2 ق 227 ص 413

برئاسة السيد المستشار/ درويش عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة د. رفعت عبد المجيد، محمد خيري الجندي وعبد العال السمان.
--------------
- 1  نقض " المصلحة في الطعن".
المصلحة في الطعن . مناطها . أن يكون الطاعن محكوما عليه بشيء لخصمه أو أن يكون قضاء الحكم قد أضر به . تمسك الطاعن بنعي لا يحقق له سوي مصلحة نظرية بحتة . غير مقبول . علة ذلك.
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المصلحة كما هى مناط الدعوى فهى مناط الطعن فى الحكم ، فيشترط لقبول الطعن في الحكم أن يكون الطاعن محكوماً عليه بشيء لخصمه أو أن يكون قضاء الحكم قد أضر به بأن رتب آثار من شأنها إنشاء التزامات جديدة على الطاعن أو الإبقاء على التزامات يريد التحلل منها أو حرمانه من حق يدعيه ، و لا يكفى لقبول الطعن قيام المصلحة النظرية البحتة متى كان الطاعن لا يحقق أى نفع من ورائها .
- 2  نقض " اجراءات الطعن - صحيفة الطعن واعلانها".
صورة صحيفة الطعن المعلنة خلوها من بيان تاريخ ايداع الصحيفة قلم الكتاب. لا بطلان. علة ذلك.
إذ كانت نصوص قانون المرافعات التى تنظم إجراءات الطعن بطريق النقض قد خلت من نص يوجب بيان تاريخ إيداع صحيفة الطعن قلم الكتاب فى الصورة المعلنة للخصوم، و كان يكفى للتحقق من تاريخ رفع الطعن أن يكون الموظف المختص بقلم كتاب المحكمة قد أثبت هذا التاريخ بأصل الصحيفة لدى إيداعها أو بتقرير حرره و أرفقه بأوراق الطعن، فإن خلو الصورة المعلنة للخصوم من بيان ذلك التاريخ لا يرتب ثمة بطلان.
- 3  قوة الامر المقضي .
القضاء النهائي . اكتسابه قوة الأمر المقضي فيما فصل فيه بصفة صريحة أو ضمنية حتمية . سواء في المنطوق أو في الأسباب المرتبطة به أثره . امتناع العودة الى مناقشة المسألة التي فصل فيه ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق اثارتها أو أثيرت ولم يبحثها الحكم السابق.
المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن للقضاء النهائي قوة الأمر المقضي فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية حتمية سواء أكان هذا الفصل وارداً في منطوق الحكم أم في الأسباب المرتبطة به ارتباطاً وثيقاً ، و متى حاز الحكم هذه القوة فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها و لو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت و لم يبحثها الحكم الصادر فيها .
- 4  تنفيذ " ابداء المدين اوجه البطلان بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع". تنفيذ عقاري " دعوى بطلان اجراءات التنفيذ العقاري".
قاعدة وجوب ابداء المدين أوجه البطلان في اجراءات التنفيذ العقاري سواء ما تعلق منها بالشكل أو الموضوع بطريق الاعتراض علي قائمة شروط البيع شرطها أن يكون المدين طرفا في هذه الإجراءات ، وأن تكون سابقة علي جلسة الاعتراضات رفع دعوي أصلية ببطلان هذه الإجراءات شرطه الغاء السند التنفيذي علة ذلك الحكم القاضي بعدم قبول دعوي المدين الأصلية ببطلان اجراءات التنفيذ العقاري لعدم الالتجاء الي الطريق الذي رسمه القانون أثره.
مفاد نصوص المواد 414 ، 415 ، 420 ، 1/424 من قانون المرافعات أنه يتعين على المدين متى كان طرفاً فى إجراءات التنفيذ العقاري أن يبدى أوجه البطلان سواء ما تعلق منها بالشكل أو الموضوع بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع إذا كانت سابقة على جلسة الاعتراضات ، و لا يجوز له رفع دعوى أصلية ببطلان هذه الإجراءات السابقة على جلسة الاعتراضات إلا فى حالة إلغاء السند التنفيذي إذ يصبح التنفيذ عندئذ غير مستند إلى حق و تسقط إجراءاته لزوال سنده بما فيها ما تم من إجراءات بطريق الاعتراض على القائمة ، و من ثم فإن الحكم القاضي بعدم قبول دعوى المدين الأصلية ببطلان إجراءات التنفيذ العقاري لعدم التجائه إلى الطريق الذى رسمه القانون بالاعتراض على قائمة شروط البيع قبل جلسة البيع بثلاثة أيام هو حكم قطعي يحوز الحجية في هذه المسألة التي فصل فيها ، فإذا تعذر على المدين الالتجاء إلى طريق الاعتراض على القائمة انقضاء ميعاده عند صدور الحكم بعدم قبول الدعوى الأصلية ببطلان الإجراءات فإنه يمتنع عليه رفع دعوى أصلية تالية تستند إلى ذات أوجه البطلان التي كانت مطروحة في الدعوى السابقة المقضي فيها بعدم القبول .
- 5  تنفيذ عقاري " دعوى بطلان اجراءات التنفيذ العقاري".
جواز اقامة دعوي أصلية ببطلان اجراءات التنفيذ العقاري متي كان الحكم مبنيا علي الغش محكمة الموضوع سلطتها في تقدير قيام الغش أو انتفاء ثبوته واستخلاص عناصره من وقائع الدعوي بعيدا عن رقابة محكمة النقض شرطه.
لئن كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الغش يبطل التصرفات و أنه يجوز للمدين طلب بطلان إجراءات التنفيذ العقاري بدعوى أصلية إذا كان الحكم بإيقاع البيع مبنياً على الغش إلا أن قيام الغش أو انتفاء ثبوته و استخلاص عناصره من وقائع الدعوى تدخل فى السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بعيداً عن رقابة محكمة النقض متى كان حكمها قد بنى على أسباب سائغة مستمدة مما له أصل ثابت بالأوراق.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده في الطعن رقم 1936 لسنة 53 قضائية – وهو الطاعن في الطعن رقم 1990 لسنة 53 قضائية - أقام الدعوى رقم 3925 لسنة 1980 مدني محكمة شبين الكوم الابتدائية على المرحوم ...... مورث الطاعنين في الطعن الأول بطلب الحكم ببطلان إجراءات التنفيذ المتخذة في الدعوى رقم 304 لسنة 1973 بيوع قويسنا وإلغاء حكم مرسي المزاد الصادر فيها بتاريخ 13/3/1974 وشطب التسجيلات المترتبة على هذا الحكم, وقال بياناً للدعوى أن مورث هؤلاء الطاعنين اتخذ قبله إجراءات التنفيذ العقاري على أرض زراعية يمتلكها مساحتها 18 ط 4 ف في دعوى البيوع المشار إليها وذلك تنفيذاً للحكم الصادر في الدعوى رقم 1478 لسنة 1970 مدني محكمة شبين الكوم الابتدائية ولما قضى في دعوى البيوع بإيقاع البيع على مورث الطاعنين رفع الدعوى رقم 661 لسنة 1975 أمام قاضي التنفيذ بمحكمة قويسنا للحكم ببطلان هذه الإجراءات التي انتهت ببيع العقار فحكم له بتاريخ 8/2/1978 ببطلانها إلا أن مورث الطاعنين حين استأنف هذا الحكم الابتدائي بالاستئناف رقم 88 لسنة 11 قضائية طنطا قضى بإلغائه وبعدم قبول الدعوى, فطعن بطريق النقض في هذا الحكم الاستئنافي بالطعن رقم 201 لسنة 49 قضائية فحكم بتاريخ 20/12/1979 برفض الطعن, وأنه إذ كانت إجراءات التنفيذ تلك المتخذة في دعوى البيوع آنفة البيان قد بنيت على الغش فتكون مشوبة بالبطلان لهذا السبب الذي لم يكن محل بحث في دعوى البطلان السابقة ولذا فقد أقام الدعوى الراهنة ليحكم له بمطلبها – وكان المطعون ضده قد تقدم بطلب عارض أثناء نظر الدعويين رقمي 335 لسنة 1968 و210 لسنة 1969 مدني محكمة شبين الكوم الابتدائية ليحكم ببراءة ذمته من الدين الصادر به الحكم في الدعوى رقم 1478 لسنة 1970 مدني شبين الكوم الابتدائية والمتخذ بشأنه إجراءات التنفيذ العقاري فقضت تلك المحكمة الابتدائية بتاريخ 23 من نوفمبر سنة 1978 بعدم جواز نظر الطلب العارض الذي أبداه المطعون ضده لسبق الفصل فيه بالحكم الصادر في الدعوى رقم 1478 لسنة 1970 مدني شبين الكوم, ثم قضت بتاريخ 15 من ديسمبر سنة 1980 في دعوى المطعون ضده ببطلان إجراءات التنفيذ رقم 3925 لسنة 1980 برفضها
استأنف المطعون ضده الحكم الأول لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 86 لسنة 11 قضائية طالباً إلغاءه في خصوص ما قضى به من عدم جواز نظر طلبه العارض, كما استأنف الحكم الثاني أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم 13 لسنة 14 قضائية طالباً إلغاءه والقضاء بطلباته من دعواه, وأقام كذلك الطاعنون الاستئناف رقم 20 لسنة 14 قضائية عن الحكم الصادر في دعوى البطلان رقم 3925 لسنة 1980 طالبين إلغاءه فيما قضى به من رفض دعوى المطعون ضده والحكم بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها في الدعوى رقم 661 لسنة 1975 مدني قويسنا واستئنافها رقم 88 لسنة 11 قضائية طنطا والطعن بالنقض رقم 201 لسنة 49 قضائية, وأمرت المحكمة بضم الاستئنافين الثاني والثالث إلى الاستئناف الأول ثم حكمت بتاريخ 30 من مايو سنة 1983 (أولاً) في الاستئناف رقم 20 لسنة 14 قضائية بعدم قبوله. (ثانياً) في الاستئناف رقم 86 لسنة 11 قضائية برفضه وتأييد الحكم المستأنف. (ثالثاً) وفي الاستئناف رقم 13 لسنة 14 قضائية بتعديل الحكم المستأنف إلى القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها في الاستئناف رقم 88 لسنة 11 قضائية طنطا, طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 1936 لسنة 53 قضائية في خصوص ما قضى به من عدم قبول استئنافهم, ورفع المطعون ضده طعناً آخر عن هذا الحكم هو الطعن رقم 1990 لسنة 53 قضائية بالنسبة لما قضى به في الاستئنافين المرفوعين منه, وقدمت النيابة العامة مذكرة في كل من الطعنين أبدت فيها الرأي برفضه, وإذ عرض الطعنان على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما وفيها أمرت بضم الطعن الثاني إلى الأول ليصدر فيهما حكم واحد والتزمت النيابة رأيها.

-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
أولا: الطعن رقم 1936 لسنة 53 قضائية
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المصلحة كما هي مناط الدعوى فهي مناط الطعن في الحكم, فيشترط لقبول الطعن في الحكم أن يكون الطاعن محكوماً عليه بشيء لخصمه أو أن يكون قضاء الحكم قد أضر به بأن رتب آثاراً من شأنها إنشاء التزامات جديدة على الطاعن أو الإبقاء على التزامات يريد التحلل منها أو حرمانه من حق يدعيه, ولا يكفي لقبول الطعن قيام المصلحة النظرية البحتة متى كان الطاعن لا يحقق أي نفع من ورائها, وإذ كان الثابت من الأوراق أن الحكم الابتدائي الصادر في الدعوى رقم 3925 لسنة 1980 مدني طنطا التي أقامها المطعون ضده على الطاعنين بطلب بطلان إجراءات التنفيذ العقاري المتخذة في دعوى البيوع رقم 304 لسنة 1973 قويسنا وأن لم يعول على الدفع الذي أبداه الطاعنون بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها في الاستئناف رقم 88 لسنة 11 قضائية طنطا إلا أنه انتهى في قضائه إلى رفض الدعوى فأقام الطاعنون عن هذا الحكم الاستئناف رقم 20 لسنة 14 قضائية طنطا بغية القضاء بالدفع الذي تمسكوا به, ولما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه قضى بعدم قبول استئناف هؤلاء الطاعنين على سند من أن قضاء الحكم الابتدائي لم يلزمهم بشيء بل قضى برفض الدعوى المرفوعة عليهم وهو قضاء يستوي مع الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها أو تعيبه في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون نعياً نظرياً لا تقوم به المصلحة في الطعن ومع ذلك فما لبث الحكم المطعون فيه وهو في مقام الفصل في الاستئناف رقم 13 لسنة 14 قضائية طنطا المرفوع من المطعون ضده إلا أن أجرى تصحيحاً لمنطوق الحكم المستأنف بتعديل قضاء رفض دعواه إلى عدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها في الاستئناف رقم 88 لسنة 11 قضائية طنطا, لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون فضلاً عن أنه أصاب صحيح القانون بعدم قبوله استئناف الطاعنين فإنه قد حقق مطلبهم بما جرى به قضاؤه في الاستئناف المرفوع من خصمهم ومن ثم لا يكون هناك ثمة مصلحة للطاعنين في الطعن بالنقض على هذا الحكم الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الطعن المرفوع منهم
ثانيا: الطعن رقم 1990 لسنة 53 القضائية
وحيث إن المطعون ضدهم من الثامن عشر حتى الأخيرة دفعوا ببطلان هذا الطعن وبسقوط الحق فيه لرفعه بعد الميعاد المقرر في القانون
وحيث إنه لما كان مبنى الدفع ببطلان الطعن أن صورة صحيفته المعلنة للمطعون ضدهم من الثامن عشر حتى الأخيرة لم تتضمن بيان تاريخ رفع الطعن بإيداع صحيفته قلم الكتاب, وإذ كانت نصوص قانون المرافعات التي تنظم إجراءات الطعن بطريق النقض قد خلت من نص يوجب بيان تاريخ إيداع صحيفة الطعن قلم الكتاب في الصورة المعلنة للخصوم, وكان يكفي للتحقق من تاريخ رفع الطعن أن يكون الموظف المختص بقلم كتاب المحكمة قد أثبت هذا التاريخ بأصل الصحيفة لدى إيداعها أو بتقرير حرره وأرفقه بأوراق الطعن وهو ما ثبت قيامه بالطعن الماثل, لما كان ذلك فإن خلو الصورة المعلنة للخصوم من بيان ذلك التاريخ لا يرتب ثمة بطلان ويكون الدفع على غير أساس
وحيث إنه لما كان الثابت أيضاً من محضر إيداع صحيفة الطعن بقلم كتاب المحكمة ومما تضمنته هذه الصحيفة من بيانات حررت بقلم الكتاب أنها أودعت بتاريخ 24/7/1983 طعناً على حكم محكمة استئناف طنطا "مأمورية شبين الكوم" في الاستئنافين رقمي 86 لسنة 11 قضائية, 13 لسنة 14 قضائية الصادر بتاريخ 30/5/1983 ومن ثم يكون الطعن قد أقيم في الميعاد المقرر في القانون ويضحى الدفع بسقوط الحق فيه لرفعه بعد الميعاد على غير أساس
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن على الحكم الصادر في الاستئناف رقم 86 لسنة 11 قضائية أقيم على ثلاثة أسباب ينعي بها الطالب على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه, وفي بيان ذلك يقول أن هذا الحكم قضى بعدم جواز نظر طلبه العارض – ببراءة ذمته من الدين المحكوم به في الدعوى رقم 1478 لسنة 1970 مدني محكمة شبين الكوم الابتدائية لسبق الفصل في تلك الدعوى مع أن حكمها لم يحسم مسألة انقضاء الدين بالوفاء للدائن الأصلي محل الحق المحكوم به بل اكتفى بالالتفات عن الدفع بالوفاء على سند من عدم تقديم المخالصة التي تثبت هذا الوفاء بالرغم من أنها كانت مودعة ملف دعوى أخرى منظورة أمام ذات المحكمة, وفضلاً عن ذلك فإنه تمسك في طلبه العارض بأن الدين قد أصبح لا وجود له لانقضائه بالوفاء فتكون حوالة الحق الصادرة من الدائن الأصلي إلى مورث المطعون ضدهم من الثامن عشر إلى الأخيرة وقعت باطلة وهو دفاع لم يعرض في الدعوى رقم 1478 لسنة 1970 مدني شبين الكوم فلا يكون للحكم الصادر فيها ثمة حجية بصدده, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك بأنه من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن للقضاء النهائي قوة الأمر المقضي فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية حتمية سواء أكان هذا الفصل وارداً في منطوق الحكم أم في الأسباب المرتبطة به ارتباطاً وثيقاً, ومتى حاز الحكم هذه القوة فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها, وإذ كان المبين من الحكم الصادر في الدعوى رقم 1478 لسنة 1970 مدني محكمة شبين الكوم الابتدائية أن تلك الدعوى السابقة رفعت من مورث المطعون ضدهم من الثامن عشر إلى الأخيرة بطلب الحكم بإلزام الطاعن أن يؤدي إليه مبلغ 464 جنيهاً تأسيساً على ثبوت هذا الدين بسند إذني مؤرخ 6/6/1965 ومستحق الأداء في 31/7/1965 وتمت حوالته إلى المدعي بموجب حوالة الحق الصادرة من ورثة الدائنة الأصلية .........., فدفع الطاعن الدعوى بحصول الوفاء عن هذا الدين لهذه الدائنة بالمخالصة المرافقة لأوراق الدعوى رقم 210 لسنة 1969 مدني كلي شبين الكوم وقد أثبت الحكم بأسبابه إطلاعه على هذه الدعوى واستظهر من هذا الاطلاع أن موضوعها يتعلق بدين آخر انشغلت به ذمة المدين الطاعن لنفس الدائنة ثم انتهى الحكم في أسبابه إلى القول بعدم صحة ادعاء – الطاعن بالوفاء والذي ساقه دون تقديم دليل مكتوب على حصوله ثم قضى في المنطوق بإلزامه أن يؤدي المبلغ المطالب به إلى المدعي المحال إليه, وثبت بالأوراق أيضاً أن هذا الحكم لم يرفع عنه الطاعن استئنافاً فصار نهائياً واتخذا المحكوم له بمقتضاه إجراءات التنفيذ العقاري في دعوى البيوع رقم 34 لسنة 1973 قويسنا التي صدر فيها حكم رسو المزاد, لما كان ذلك وكان موضوع الطلب العارض المبدي من الطاعن أثناء نظر الدعوى رقم 210 سنة 1969 مدني محكمة شبين الكوم الابتدائية هو براءة ذمته من الدين الصادر به الحكم في الدعوى رقم 1478 لسنة 1970 مدني كلي شبين الكوم بسبب انقضائه من قبل صدور هذا الحكم بالوفاء الحاصل للدائنة الأصلية ...... ومن ثم يكون هذا الطلب وارداً على ذات المسألة التي أثيرت في الدعوى السابقة وتصدى الحكم لبحثها وخلص إلى نفي حصول الوفاء المدعى به, وما أثاره الطاعن في طلبه الجديد ببراءة الذمة من قول ببطلان حوالة الحق لانقضاء الحق موضوع الحوالة بالوفاء للدائنة الأصلية هو كذلك عودة منه للتنازع في المسألة بعينها المقضي فيها نهائياً بالحكم السابق والذي قضى بإلزام الطاعن أداء الدين على سند من صحة حوالة الحق الصادرة من ورثة الدائنة الأصلية وعدم انقضاء الدين بالوفاء, لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى بعدم جواز نظر الطلب العارض المبدي من الطاعن لسابقة الفصل فيه بالحكم الصادر في الدعوى رقم 1478 سنة 1970 مدني كلي شبين الكوم فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويكون النعي الذي يثيره الطاعن في هذا الصدد على غير أساس
وحيث إن الطعن على الحكم الصادر في الاستئناف رقم 13 لسنة 14 قضائية أقيم على أربعة أسباب ينعي الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه, وبياناً لذلك يقول أن الحكم أسس قضاءه بعدم جواز نظر الدعوى رقم 3925 لسنة 1980 مدني كلي شبين الكوم لسابقة الفصل فيها على سند من أن الحكم الصادر في الاستئناف رقم 88 لسنة 11 قضائية طنطا يحوز حجية تحول دون نظر هذه الدعوى المقامة بطلب بطلان إجراءات التنفيذ المتخذة في دعوى البيوع رقم 304 لسنة 1973 قويسنا في حين أن هذا الحكم المحاج به قضى بعدم قبول دعواه السابقة لعدم إبداء الاعتراض بالطريق القانوني في ميعاده وبذلك يكون حكماً شكلياً لم يفصل في الموضوع فلا يحوز حجية تمنع نظر الدعوى الماثلة
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك بأن مفاد نصوص المواد 414, 415, 420, 424/ 1 من قانون المرافعات أنه يتعين على المدين متى كان طرفاً في إجراءات التنفيذ العقاري أن يبدي أوجه البطلان سواء ما تعلق منها بالشكل أو بالموضوع بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع إذا كانت سابقة على جلسة الاعتراضات, ولا يجوز له رفع دعوى أصلية ببطلان هذه الإجراءات السابقة على جلسة الاعتراضات إلا في حالة إلغاء السند التنفيذي إذ يصبح التنفيذ عندئذ غير مستند إلى حق وتسقط إجراءاته لزوال سنده بما فيها ما تم من إجراءات بطريق الاعتراض على القائمة, ومن ثم فإن الحكم القاضي بعدم قبول دعوى المدين الأصلية ببطلان إجراءات التنفيذ العقاري لعدم التجائه إلى الطريق الذي رسمه القانون بالاعتراض على قائمة شروط البيع وقبل جلسة البيع بثلاثة أيام هو حكم قطعي يحوز الحجية في هذه المسألة التي فصل فيها, فإذا تعذر على المدين الالتجاء إلى طريق الاعتراض على القائمة لانقضاء ميعاده عند صدور الحكم بعدم قبول الدعوى الأصلية ببطلان الإجراءات فإنه يمتنع عليه رفع دعوى أصلية تالية تستند إلى ذات أوجه البطلان التي كانت مطروحة في الدعوى السابقة المقضي فيها بعدم القبول, وإذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر واعتبر الحكم الصادر في الاستئناف رقم 88 لسنة 11 قضائية طنطا القاضي بعدم قبول الدعوى الأصلية التي أقامها الطاعن ببطلان إجراءات التنفيذ لعدم الالتجاء إلى طريق الاعتراض على قائمة شروط البيع حكماً توافرت له المقومات التي تشترط في الأحكام القضائية التي تحوز الحجية فإنه يكون قد أنزل القانون منزله الصحيح ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس
وحيث إن حاصل السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وشابه القصور في التسبيب إذ لم يحقق الغش في إجراءات التنفيذ الذي اتخذه أساساً لدعواه الجديدة بطلب بطلان هذه الإجراءات وهو سبب يجوز في القانون رفع الدعوى الأصلية بمقتضاه من المدين لإبطال إجراءات التنفيذ العقاري وذلك على النحو الذي نوه عنه حكم محكمة النقض الصادر بين الخصوم أنفسهم في الطعن رقم 201 لسنة 49 قضائية الذي رفعه عن الحكم الصادر في الاستئناف رقم 88 لسنة 11 قضائية طنطا
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك بأنه وإن كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الغش يبطل التصرفات وأنه يجوز للمدين طلب بطلان إجراءات التنفيذ العقاري بدعوى أصلية إذا كان الحكم بإيقاع البيع مبنياً على الغش إلا أن قيام الغش أو انتفاء ثبوته واستخلاص عناصره من وقائع الدعوى يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بعيداً عن رقابة محكمة النقض متى كان حكمها قد بني على أسباب سائغة مستمدة مما له أصل ثابت بالأوراق, وإذ كان الحكم المطعون فيه قد عرض لبحث الغش الذي ساقه الطاعن سبباً لبطلان إجراءات التنفيذ العقاري فأورد بمدوناته أن قول الطاعن بتعمد الدائن مباشرة إجراءات التنفيذ عدم إيداع شهادة ببيان الضريبة العقارية المقررة على العقار المحجوز وهي الشهادة المنصوص عليها في المادة 415 من قانون المرافعات لا يعتبر غشاً خافياً على الطاعن لأن هذه الشهادة قد أوجب هذا القانون إرفاقها بقائمة شروط البيع ورتب على عدم إيداعها مع القائمة جزاء البطلان المنصوص عليه في المادة 420 مما كان متعيناً على الطاعن التمسك بهذا البطلان بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع إعمالاً لنص المادة 422 من ذلك القانون وأردف الحكم مقرراً أن الدعوى الأصلية بالبطلان التي سبق أن أقامها الطاعن وقضى بعدم قبولها بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 88 لسنة 11 قضائية طنطا لعدم اللجوء إلى طريق الاعتراض على قائمة شروط البيع كانت تقوم على أسباب للبطلان من بينها عدم إرفاق شهادة ببيان ضريبة العقار المحجوز فتكون الدعوى الحالية إن هي إلا عودة لإثارة ذات المنازعة المقضي فيها نهائياً وليست كلمة الغش إلا وصفاً لا يساير حقيقة الواقع في الدعوى وقد استهدف به الطاعن طرق سبيل دعواه الجديدة, ولما كان هذا الذي أورده الحكم المطعون فيه سائغاً ومؤدياً إلى النتيجة التي انتهى إليها وكافياً لحمل قضائه فإن مجادلة الطاعن في هذا الصدد تكون مجادلة موضوعية في سلطة محكمة الموضوع تنحسر عنها رقابة هذه المحكمة ويكون النعي بهذا السبب على غير أساس
وحيث إن حاصل السبب الثالث أن الحكم المطعون فيه شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع إذ تمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف بأن الشرط الوحيد لعدم جواز رفع المدين دعوى أصلية ببطلان حكم مرسى المزاد أن يكون العقار قد رسى مزاده على غير – نازع الملكية, وقد رسى مزاد العقار في الدعوى الماثلة على نازع الملكية مما تعتبر دعواه مقبولة, وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع فإنه يكون معيباً مستوجباً نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود بما سلف بيانه في مقام الرد على السببين السابقين من أن الحكم المطعون فيه قد خلص صحيحاً إلى نفي قيام الغش الذي أسس عليه الطاعن دعواه بطلب بطلان إجراءات التنفيذ العقاري, واقترن الحكم بالصواب إذ اعتبر هذه الدعوى تجديداً لذات المنازعة التي كانت مطروحة في الدعوى التي أقامها من قبل وقضى فيها نهائياً بعدم قبولها لعدم الالتجاء إلى طريق الاعتراض على قائمة شروط البيع, ومن ثم فإن هذا الذي انتهى إليه قضاء الحكم المطعون فيه ينطوي على الرد الضمني لكل ما أثاره من دفاع يتعلق بجواز إقامة المدين لدعوى أصلية بطلب بطلان إجراءات التنفيذ العقاري ولا يكون الحكم بالتالي مشوباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون, وفي بيان ذلك يقول أن التنفيذ قد تم بناءا على الحكم رقم 1478 لسنة 1970 مدني محكمة شبين الكوم الابتدائية في حين أن الدين محل هذا الحكم انقضى بالوفاء بمقتضى مخالصة صادرة من الدائنة وقدمت في الدعوى رقم 210 سنة 1969 مدني شبين الكوم, وإذ لم يفطن الحكم لانقضاء الدين الذي اتخذ بسببه إجراءات التنفيذ العقاري فذلك مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود بما سبق بيانه في الرد على الأسباب التي – أثارها الطاعن نعياً على الحكم المطعون فيه في خصوص قضائه بعدم جواز نظر طلب العارض في الدعوى رقم 210 سنة 1969 مدني محكمة شبين الكوم الابتدائية لسبق الفصل فيه من ذات المحكمة بالحكم النهائي الصادر في الدعوى رقم 1478 سنة 1970 وهو الحكم سند تنفيذ الحجز العقاري, إذ قد استبان مما سلف أن الحكم المطعون فيه نهج نهجاً سديداً فيما أسس عليه قضاءه من أن موضوع الطلب العارض ببراءة ذمة الطاعن للوفاء بالدين الصادر به الحكم موضوع التنفيذ إنما يرد على ذات المسألة المقضي فيها نهائياً بمقتضى هذا الحكم ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1205 لسنة 57 ق جلسة 27 / 12 / 1989 مكتب فني 40 ج 3 ق 393 ص 446

برئاسة السيد المستشار / وليم رزق بدوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / طه الشريف نائب رئيس المحكمة وأحمد أبو الحجاج وشكري العميري وعبد الصمد عبد العزيز.
--------------
- 1  تنفيذ " مسائل متنوعة".
حكم ايقاع البيع عدم جواز استئنافه الا في الحالات الثلاث المنصوص عليها في المادة 451 / 1 مرافعات علي سبيل الحصر .
النص في المادة 1/451 من قانون المرافعات على أنه " لا يجوز استئناف حكم إيقاع البيع إلا لعيب في إجراءات المزايدة أو في شكل الحكم أو لصدوره بعد طلب وقف الإجراءات في حالة يكون وقفها واجب قانوناً " يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن استئناف حكم إيقاع البيع لا يكون جائزاً إلا في الحالات الثلاث المنصوص عليها في تلك المادة على سبيل الحصر .
- 2  تنفيذ "مسائل متنوعة".
اغفال قلم الكتاب اخبار المدين بإيداع قائمة شروط البيع لا بطلان عدم تقيد المدين في هذه الحالة بميعاد الاعتراضات لا يعد من حالات الوقف الحتمي للإجراءات حكم قاضي البيع فيها غير جائز استئنافه م 417 و 420 مرافعات.
المادة 417 من قانون المرافعات و إن أوجبت على قلم الكتاب إخبار ذوى الشأن ممن ورد ذكرهم بها - و منهم المدين - بإيداع قائمة شروط البيع إلا أن المادة 420 من قانون المذكور لم ترتب البطلان جزاء على مخالفة هذا الإجراء و إنما يكون الجزاء هو أن يتاح لمن لم يحصل أخباره إبداء منازعته ببطلان الإجراءات في أي وقت أمام قاضى البيع إلى ما قبل صدور الحكم بإيقاع البيع و مؤدى ذلك أن حصول إخبار المدين بإيداع قائمة شروط البيع من عدمه لا يندرج ضمن إجراءات المزايدة و لا يعتبر من حالات الوقف الحتمي بل هو من حالات الوقف الجوازي التي تترك لقاضى البيع تقدير جدية أسبابه فيأمر بوقف البيع أو بإيقاعه حسب الأحوال و يكون حكمه غير جائز استئنافه .
- 3  دعوى " نظر الدعوى أمام المحكمة . الدفاع في الدعوى ".
تقديم المستندات في فترة حجز الدعوى للحكم شرطه تصريح المحكمة بذلك واطلاع الخصم عليها.
إذ كان شرط تقديم المستندات خلال فترة حجز الدعوى للحكم هو أن تكون المحكمة قد صرحت بتقديمها و اطلع الخصم عليها و كان الثابت من الأوراق أن المحكمة قد حجزت الاستئناف للحكم دون أن تصرح للطاعنين بتقديم مستندات فلا عليها إن هي استبعدت ما قدمه الطاعنون منها خلال فترة حجز الاستئناف للحكم .
- 4  تنفيذ " مسائل متنوعة".
حكم بطلان الاجراءات المؤسس علي عدم مراعاة المواعيد والاجراءات المنصوص عليها في المواد 428 و 429 و 430 مرافعات تعلقها بالمرحلة السابقة علي المزايدة وجوب التمسك به أمام قاضي البيوع قبل جلسة البيع .
بطلان الإجراءات المؤسس على عدم مراعاة أحكام المواد 428 ، 429 ، 430 ، 441 من قانون المرافعات لا يتعلق بإجراءات المزايدة التي تجيز استئناف حكم إيقاع البيع و إنما يتعلق بالمرحلة السابقة عليها و يجب التمسك به أمام قاضى البيع قبل جلسة البيع .
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهما باشرتا بالدعوى رقم 694 لسنة 1978 بيوع كفر الزيات إجراءات التنفيذ العقاري ضد الطاعن الأول ومورث باقي الطاعنين على العقارات المملوكة لهما والمبينة بقائمة شروط البيع وفاء لدينهما وقدره مبلغ 3000 جنيه وتحددت جلسة لنظر الاعتراضات على قائمة شروط البيع فقرر الطاعن الأول ومورث باقي الطاعنين بالاعتراض عليها في الدعوى رقم 754 لسنة 1978 اعتراضات كفر الزيات وبعد أن قضى فيها ابتدائياً واستئنافياً بوقف إجراءات البيع بالنسبة للطاعن الأول واستمرارها فيما عدا ذلك قامت المطعون ضدهما بتحريك السير في إجراءات البيع وقضت المحكمة بإيقاع بيع الأطيان المبينة بالإنذار وقائمة شروط البيع والمملوكة لطاعن ومورث باقي الطاعنين على طالبتي البيع نظير ثمن قدره 3094,545 جنيه. استأنف الطاعنين هذا الحكم بالاستئناف رقم 902 لسنة 36ق طنطا وبتاريخ 8/2/1987 حكمت المحكمة بعدم جواز الاستئناف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعنون بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولون أنهم قرروا بالاعتراض في الدعوى رقم 754 لسنة 1978 اعتراضات كفر الزيات لبطلان تنبيه بنزع الملكية إعلان قائمة شروط البيع وقضت المحكمة بوقف إجراءات بيع العقارات بالنسبة للطاعن الأول واستمرارها فيما عدا ذلك تأسيساً على بطلان إعلانه بقائمة شروط البيع وإذ تأيد هذا الحكم استئنافياً وحاز قوة الأمر المقضي مما كان يتعين معه على قاضي البيوع الالتزام بحجيته غير أن الحكم الابتدائي أوقع البيع على جميع العقارات المحجوزة بما فيها نصيب الطاعن مخالفاً بذلك حجية الحكم السابق وهو ما يعيب إجراءات المزايدة في حالة كان وقفها وجوبياً ويكون استئنافه جائزاً عملاً بنص المادة 451 من قانون المرافعات وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن النص في المادة 451/1 من قانون المرافعات على أنه "لا يجوز استئناف حكم إيقاع البيع إلا لعيب في إجراءات المزايدة أو في شكل الحكم أو لصدوره بعد طلب وقف الإجراءات في حالة يكون وقفها واجب قانوناً (يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن استئناف حكم إيقاع البيع لا يكون جائزاً إلا في الحالات الثلاث المنصوص عليها في تلك المادة على سبيل الحصر. وإن المادة 417 من قانون المرافعات وإن أوجبت على قلم الكتاب أخبار ذوي الشأن ممن ورد ذكرهم بها – ومنهم المدين – بإيداع قائمة شروط البيع إلا أن المادة 420 من القانون المذكور لم ترتب البطلان جزاءً على مخالفة هذا الإجراء وإنما يكون الجزاء هو أن يتاح لمن لم يحصل أخباره إبداء منازعته ببطلان الإجراءات في أي وقت أمام قاضي البيع إلى ما قبل صدور الحكم بإيقاع البيع مؤدى ذلك أن حصول أخبار المدين بإيداع قائمة شروط البيع من عدمه لا يدرج ضمن إجراءات المزايدة ولا يعتبر من حالات الوقف الحتمي بل هو حالات الوقف الجوازي التي يترك لقاضي البيوع تقدير جدية أسبابه فيأمر بوقف البيع أو بإيقاعه حسب الأحوال ويكون حكمه غير جائز استئنافه. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أنه بعد أن قضى نهائياً في اعتراض الطاعنين رقم 754 لسنة 1978 كفر الزيات بوقف الإجراءات بالنسبة للطاعن الأول لعدم إخباره بإيداع قائمة شروط البيع حضر هذا الطاعن بجلسة 11/11/1982 التي حددت للبيع بناءً على طلب المطعون ضدهما كما حضر بالجلسات التي تأجل البيع فيها دون أن يبدي منازعته ببطلان الإجراءات فإنه لا تثريب على قاضي البيوع إن هو أعمل سلطته التقديرية وامتنع عن وقف الإجراءات – في حالة من حالات الوقف الجوازي السابقة على مرحلة المزايدة – وقضى بإتباع البيع ويكون حكمه في هذه الحالة غير جائز استئنافه لعدم توافر إحدى الحالات الثلاث المنصوص عليها على سبيل الحصر في المادة 451/1 من قانون المرافعات، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي عليه على غير أساس
وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقولون أنهم تمسكوا في صحيفة الاستئناف ببطلان إعلانات تحريك دعوى البيوع من الانقطاع لخلو صورها من البيانات الجوهرية وأنهم تقدموا أثناء حجز الاستئناف للحكم بالمستندات المؤيدة لدفاعهم غير أن المحكمة استبعدتها وهو ما يعيب حكمها المطعون فيه بالإخلال بحق الدفاع بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان شرط تقديم مستندات خلال فترة حجز الدعوى للحكم هو أن تكون المحكمة قد صرحت بتقديمها واطلع الخصم عليها، وكان الثابت من الأوراق أن المحكمة قد حجزت الاستئناف للحكم دون أن تصرح للطاعنين بتقديم مستندات فلا عليها إن هي استبعدت ما قدمه الطاعنون خلال فترة حجز الاستئناف للحكم ولا تكون ملزمة بالرد على دفاعهم وقد أضحى بغير دليل يؤيده ويكون النعي بهذا الوجه على غير أساس
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثاني من السبب الثالث أنهم تمسكوا في صحيفة الاستئناف ببطلان جميع إجراءات البيع لتأجيل الدعوى دون مراعاة المواعيد والإجراءات المنصوص عليها في المواد 428، 429، 430 من قانون المرافعات وبالمخالفة لنص المادة 441 من القانون المذكور وإذ أغفل الحكم المطعون فيه الرد على هذا الدفاع الجوهري فإنه يكون باطلاً ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن بطلان الإجراءات المؤسس على عدم مراعاة أحكام المواد 428، 429، 430، 441 من قانون المرافعات لا يتعلق بإجراءات المزايدة التي تجيز استئناف حكم إيقاع البيع وإنما يتعلق بالمرحلة السابقة عليها ويجب التمسك به أمام قاضي البيوع قبل جلسة البيع وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإن النعي عليه يكون على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 2634 لسنة 68 ق جلسة 22 / 12 / 2010 مكتب فني 61 ق 169 ص 995

برئاسة السـيد القاضى / شكـرى العميرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محسن محمد فضلى ، زكريا إسماعيل ، سامي الدجـوي ومحمـود العتيـق نواب رئيس المحكمة.
----------
(1 ، 2) إثبات " طرق الإثبات : البينة : الأحوال التى يصح فيها الإثبات بالبينة : الوقائع المادية " .
(1) الواقعة المادية . أمر وفعل إرادى محسوس يرتب القانون عليه أثر . جواز أن تكون واقعة طبيعية أو من عمل الإنسان . عدم استلزام نوع معين من الأدلة عليها وإلا استحال إثباتها فى أغلب الحالات . إجازة المشرع إثباتها بكافة طرق الإثبات . شرطه . أن تكون متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائزاً قبولها . التصرفات أو الأعمال القانونية . الأصل فى إثباتها بالكتابة . الاستثناء . التصرفات التى لا تجاوز نصاب إثباتها بالبينة والقرائن الحد الأقصى المحــدد قانونـاً .
(2) تمسك الطاعن بطلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات أن عقد البيع سند الدعوى كان مودعاً لدى أمين لحين سداد باقى الثمن وتسليمه العقد بالمخالفة للإقرار المحرر منه من عدم جواز تسليم العقد إلا بعد سداد باقى الثمن . اعتباره طلب لإثبات واقعة مادية يجوز إثبات حصولها بجميع طرق الإثبات ومنها شهادة الشهود . عدم استجابة الحكم المطعون فيه إلى طلب إحالة الدعوى للتحقيق بقالة عدم جواز إثبات ما يخالف الكتابة إلا بالكتابة وترتيبه على ذلك قضاءه برفض دعوى الطاعن بفسخ عقد البيع . مخالفة وخطأ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- إن الواقعة المادية أمر وفعل إرادى محسوس يرتب عليه القانون أثراً يعتد به وهى قد تكون واقعة طبيعية وقد تكون من عمل الإنسان وهى ذات طبيعة تقتضيها الضرورات العملية ولا يقبل استلزام نوع معين من الأدلة عليها وإلا استحال إثباتها فى أغلب الحالات ، ومن ثم أجاز المشرع إثباتها بكافة طرق الإثبات ، وإن كان ذلك لا يمتنعبطبيعة الحال من أنه كثيراً ما يحدث أن يلجأ الأفراد فى العمل إلى تقرير واقعة مادية عن طريق الكتابة كتحرير محضر عن طريق رجال الشرطة فى حالة التلبس بجريمة وليس هذا فى الواقع إلا وسيلة للتيسير فى الإثبات وهى فى ذلك كله بعكس التصرف أو الإعمال القانونية فهى على خلاف ذلك إذ الأصل هو إثباتها بالكتابة ويتعين بالنسبة لها تهيئة الدليل مقدماً ولا يجوز فيها الإثبات بالبينة والقرائن إلا استثناءً بالنسبة للتصرفات التى لا يتجاوز نصاب إثباتها بالبينة والقرائن الحد الأقصى الـذى حدده القانون لذلك ، وإذ كان يجوز إثبات الواقعة المادية إذا ما كانت غير معترف بها وحسبما سلف بكافة طرق الإثبات إلا أنه يشترط فيها أن تكون متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائزا قبولها .
2- إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن طلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات أن عقد البيع سند الدعوى كان مودعاً لدى أمين لحين سداد باقى الثمن وأنه سلم العقد بالمخالفة للإقرار المحرر منه من عدم جواز تسليم العقد إلا بعد سداد باقى الثمن فإنه يكون طلباً لإثبات واقعة مادية أمر تحقيق صحتها متروك لقواعد الإثبات عامة بحيث يجوز إثبات حصولها بجميع طرق الإثبات ومنها شهادة الشهود ، وإذ لم يستجب الحكم المطعون فيه إلى طلب إحالة الدعوى للتحقيق بقالة عدم جواز إثبات ما يخالف الكتابة إلا بالكتابة ، ورتب على ذلك قضاءه برفض دعوى الطاعن ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم .... لسنة 1996 مدنى محكمة الزقازيق الابتدائية " مأمورية فاقوس الكلية " بطلب الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ 7/9/1990 المتضمن بيعه للمطعون ضدهما الأول والثانى مساحة الأطيان الزراعية المبينة بالصحيفة والعقد ، وقال بياناً لذلك إنه بموجب عقد البيع سالف البيان باع للمطعون ضدهما المذكورين قطعة الأرض مثار النزاع لقاء مبلغ مائة وخمسة وثلاثين ألف جنيه سدد منها بمجلس العقد مبلغ خمسة وثلاثين ألف جنيه وتبقى من جملة الثمن مبلغ مائة ألف جنيه لم يتم سدادها فى حينه ومن ثم فقد تم الاتفاق على إيداع العقد المثبت للبيع وشروطه لدى أمين يدعى " .... " لحين سداد باقى الثمن كما تم تحرير إيصال أمانة بذلك إلا أن الأمين المذكور - وتواطؤاً منه مع المطعون ضدهما - سلم لهما العقد محل الدعوى وهو ما أقر به فى الإقرار الصادر منه وأيده شاهدا العقد وهو ما يفيد صورية عبارة كامل الثمن التى تضمنها العقد الحاكم للعلاقة بين الطرفين ، ومن ثم فقد أقام الدعوى . طعن الطاعن بالتزوير على عقد البيع المؤرخ 7/9/1990 ، وتحقيقاً لهذا الطعن ندبت المحكمة قسم أبحاث التزييف والتزوير لبحث شواهد التزوير وأدلته ، وبعد أن أودع تقريره قضت برفضه ، وأعادت الدعوى للمرافعة لنظر موضوعها ، وبجلسة 29/4/1997 حكمت برفضها . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 40 ق المنصورة "مأمورية الزقازيق " ، وبتاريخ 14/4/1998 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع ومخالفة القانون ، وفى بيان ذلك يقول إنه لما كان اتفاق المتعاقدين على إيداع السند المثبت للعلاقة التعاقدية بينهما لدى أمين استيفاء لتمام بعض شروطه ، واكتمالاً لمقومات أحد أركانه حتى يوفى كل متعاقد بما يفرضه عليه من التزام هو واقع مادى إذا ما كان متعلقاً بالنزاع بشأن الحق المدعى به ومؤثراً فيه مما يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات ، وكان عقد البيع مثار النزاع - وإلى حين سداد المطعون ضدهما لباقى ثمن الأطيان المبيعة - قد تم الاتفاق على إيداعه لدى أمين يدعى " .... " غير المختصم فى الدعوى وهو عم لطرفى التعاقد إلا أنه بالتواطؤ مع المطعون ضدهما خان الأمانة وسلمها العقد قبل سداد باقى الثمن وهذه وتلك واقعة مادية مما يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات القانونية فإذا ما رفض الحكم طلب إحالة الدعوى للتحقيق إثباتاً لذلك على ما اجتزءه من القول بأنه لا يجوز إثبات ما يخالف الثابت كتابه من المتعاقدين إلا بالكتابة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أنه لما كانت الواقعة المادية أمر وفعل إرادى محسوس يرتب عليه القانون أثراً يعتد به وهى قد تكون واقعة طبيعية وقد تكون من عمل الإنسان وهى ذات طبيعة تقتضيها الضرورات العملية ولا يقبل استلزام نوع معين من الأدلة عليها وإلا استحال إثباتها فى أغلب الحالات ومن ثم أجاز المشرع إثباتها بكافة طرق الإثبات وإن كان ذلك لا يمتنع بطبيعة الحال من أنه كثيراً ما يحدث أن يلجأ الأفراد فى العمل إلى تقرير واقعة مادية عن طريق الكتابة كتحرير محضر عن طريق رجال الشرطة فى حالة التلبس بجريمة وليس هذا فى الواقع إلا وسيلة للتيسير فى الإثبات وهى فى ذلك كله بعكس التصرف أو الإعمال القانونية فهى على خلاف ذلك ، إذ الأصل هو إثباتها بالكتابة ويتعين بالنسبة لها تهيئة الدليل مقدماً ولا يجوز فيها الإثبات بالبينة والقرائن إلا استثناءً بالنسبة للتصرفات التى لا يتجاوز نصاب إثباتها بالبينة والقرائن الحد الأقصى الـذى حدده القانون لذلك ، وإذ كان يجوز إثبات الواقعة المادية إذا ما كانت غير معترف بها وحسبما سلف بكافة طرق الإثبات إلا أنه يشترط فيها أن تكون متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائزا قبولها . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن طلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات أن عقد البيع سند الدعوى كان مودعاً لدى أمين لحين سداد باقى الثمن وأنه سلم العقد بالمخالفة للإقرار المحرر منه من عدم جواز تسليم العقد إلا بعد سداد باقى الثمن ، فإنه يكون طلباً لإثبات واقعة مادية أمر تحقيق صحتها متروك لقواعد الإثبات عامة بحيث يجوز إثبات حصولها بجميع طرق الإثبات ومنها شهادة الشهود ، وإذ لم يستجب الحكم المطعون فيه إلى طلب إحالة الدعوى للتحقيق بقالة عدم جواز إثبات ما يخالف الكتابة إلا بالكتابة ، ورتـب علـى
ذلك قضاءه برفض دعوى الطاعن ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب على أن يكون مع النقض الإحالة دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ